معصومية الجثة في الفقة الاسلامي على ضوء القوانين الطبية المعاصرة

ISBN 9789957164362
الوزن 0.850
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 432
السنة 2015
النوع مجلد

الحمد لله رب العالمين، القائل سبحانه: (كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون) وقوله تبارك وتعالى: (أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة)؛ و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، القائل صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين"، والقائل عليه الصلاة والسلام:" أفضل العبادة الفقه"؛ و على آله و صحبه أجمعين، و من اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسعدني أن أقدم إلى إخواني الباحثين والدارسين، من رجال الشريعة والقانون والطب، وكذا طلاب العلم في الجامعات الجزائرية والعربية، الطبعة الثانية من كتابنا: "معصومية الجثة في الفقه الإسلامي"، في ضوء القوانين الطبية والبيوأخلاقية المعاصرة، مزيدة ومنقحة، وفقاً لآخر التعديلات التشريعية، وآخر المستجدات العلمية والطبية والفقهية، بعد أن نفذت بسرعة الطبعة الأولى من هذا الكتاب. وفي هذه الطبعة الجديدة، تابعت منهجي في دعم الجانب الفقهي والطبي في الفصل الأول، ببعض الإضافات المفيدة المتعلقة خاصة بمعيار تحقق الوفاة من الناحية الشرعية والقانونية، وما يتعلق بهذه المسألة شديدة الصعوبة من قضايا حديثة شائكة في الفقه الإسلامي المعاصر: كالموت الدماغي، ومتى يجوز إيقاف أجهزة الإنعاش، والقتل بدافع الشفقة أو ما يسمى عند بعض الفقه الغربي بـ"موت الرحمة"، واستخدام الأجنة في البحث أو العلاج، والعلاج بالخلايا الجذعية، وغيرها من المسائل المهمة. وكذا إثراء الفصل الثاني الخاص بالحماية الشرعية والقانونية والأخلاقية والإنسانية للجثة الآدمية، وخاصة فيما يتعلق بضوابط ومشكلات نقل الأعضاء من جثث الموتى، بالشروح الوافية التي تزيد الموضوعات اكتمالاً في ذهن القارئ الكريم، في ظل اجتهادات فقهاء الإسلام المعاصرة، والاتجاهات العلمية والطبية الحديثة؛ وهي مسائل ما تزال تثير الكثير من الصعوبات والإشكالات في الحياة التطبيقية، كما أنها تمس بشدة النواحي الأخلاقية. وهذا بأسلوب سهل ومختصر، بعيداً عن التكلف والحشو، والصرامة والتعقيد، ومنهج ينطلق من أمهات الكتب الفقهية والأصولية، مع الاهتمام بما كتبه أهل الطب والجراحة والبيولوجيا في هذا الشأن. إن الإسلام دين للحياة، ودون منازع، حث على العلاج والتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، لقوله صلى الله عليه وسلم:" إن الله خلق الداء والدواء، فتداووا، ولا تتداووا بحرام"؛ كما أنه شجع منذ زمن بعيد على الدراسة والبحث لمعرفة الداء وتحديد دوائه المناسب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:" لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء، برئ بإذن الله". غير أن عمليات اقتحام بالجثة الآدمية والمساس بها، لأغراض البحث العلمي، أو للتداوي بأجزاء الميت لضرورة علاجية، وذلك بناء على ما قوي دليله، ما زالت في الحقيقة تثير الكثير من التساؤل والجدل والنقاش والمشكلات حول مشروعيتها؛ الأمر الذي يستوجب بيان الحكم الشرعي لهذه المسائل بكل وضوح، ورسم الحدود الشرعية والنظامية والأخلاقية والإنسانية للمستجدات الطبية في وحدات العناية المركزة، ومراكز الإنعاش والطوارئ، ووحدات البحث العلمي الأساسي. وهذا فضلاً عن الاكتشافات العلمية الحديثة في مجال الخلايا الجذعية، والجينيتيك، والجينوم البشري، والعلاج الجيني، وبحوث الهندسة الوراثية والبيولوجيا، وتجارب نقل الأعضاء من جثث الموتى في أقسام الإحياء الصناعي، و مراكز ووحدات البحوث الأساسية والتجريبية على الإنسان. فإن نقل الأعضاء والأنسجة والخلايا من جثث الموتى، يجب أن تراعى في ذلك الأحكام والشروط والقيود المعتبرة في نقل أعضاء الموتى، من الإذن المعتبر، وعدم وجود البدائل، وتحقق الضرورة وغيرها؛ فما وافق الشريعة الإسلامية منها أجيز، وما خالفها لم يجز، فلا يجوز أن يكون النقل تلقائياً دون الضوابط الشرعية. فالإنسان محترم حياً وميتاً، وحرمته ميتاً كحرمته حياً؛ والواجب شرعاً عدم التعرض له، بما يؤذيه أو يشوه خلقته، ككسر عظمه وتقطيعه، أو إهانته أو التمثيل به لمصلحة الأحياء؛ وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كسر عظم الميت ككسره حيا"؛ وزاد في رواية عن أم سلمة رضي الله عنها:" ككسر عظم الحي"، يعني في الإثم. وهو ما يوضح عناية الشريعة الإسلامية بكرامة الإنسان كعنايتها بكرامته حياً، وهذا قبل المواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين الطبية والبيوطبية والبيوأخلاقية المعاصرة. فلا يجوز العجلة في الحكم بموته، وخاصة في حالة الموت الدماغي، وهو المريض "الميت الحي" للأخذ من أعضائه والتلاعب بجثته المعصومة شرعاً، لأنه للميت حرمة كحرمة الحي، وهو الحكم الظاهر من الحديث النبوي الشريف؛ فلا يجوز التعدي عليه بكسر أو شق، لغير مصلحة راجحة أو حاجة ماسة، يقصد بها التكريم لا الإهانة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ولأنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما. إن الموت لا يتحقق شرعاً إلا بعد خروج الروح من الجسد، بعد توقف قلب الشخص وتنفسه، وانتهاء مظاهر الحياة في كل أجهزة الجسم لتسري عليه أحكام الميت؛ فلا يجوز التعجيل بموته، والتسرع في أخذ الأعضاء حية في حالات ما يسمى بـ "الموت الدماغي"، إلا وفقاً للضوابط الشرعية والقانونية والأخلاقية. وإني لأتوجه بالشكر والعرفان إلى الأخوة المشرفين والقائمين على شؤون دار الثقافة للنشر والتوزيع بعمان، بالمملكة الأردنية الهاشمية، تقديراً لمجهوداتهم المعتبرة في خدمة الحركة الأدبية والثقافية والعلمية. وقد أصبحت دار الثقافة فعلاً منارة حقيقية، لنشر الثقافة القانونية الأكاديمية الصحيحة، والنهضة الحقوقية الشاملة في الوطن العربي. والله تبارك وتعالى الموفق إلى ما فيه السداد في القول، والإخلاص في العمل، وهو الهادي إلى الحق والصواب، إنه لطيف لما يشاء، سميع مجيب، وعلى كل شيء قدير.

الصفحةالموضوع
19 مقـدمـة الطبعة الثانية
23 مقدمة الطبعة الأولـــى
الفصل الأول
المعيار الشرعي والقانوني للموت
30 المبحث الأول: التعريف بالموت
30 أولاً: تعريف الموت في اللغة
32 ثانياً: الموت في القرآن والسنة
37 ثالثاً: العلاقة بين الموت والنوم
41 المبحث الثاني: حقيقة الموت عند فقهاء الإسلام
41 أولاً: الموت خروج الروح من الجسد
46 ثانياً: الموت من اختصاص الله وحده
48 المبحث الثالث: مقدمات الموت وشدته
49 أولاً: سكرات الموت
52 ثانياً: فتن ساعة الاحتضار
54 ثالثاً: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه
57 المبحث الرابع: علامات الموت عند الفقهاء
59 أولاً: علامات الموت عند الفقهاء القدامى
61 ثانياً: مفهوم الموت وعلامات عند الفقهاء المحدثين
62 ثالثاً: ضرورة التأكد من علامات الموت فيمن يموت
65 المبحث الخامس: علامات الموت عند الأطباء
66 أولاً: المعيار الحديث للموت
68 ثانياً: موت القلب و موت الدماغ
70 ثالثاً: موت جذع الدماغ وموت المخ
71 رابعاً: موت الدماغ عند الفقهاء المعاصرين
72 خامساً: موقف القانون الطبي الجزائري
75 المبحث السادس: مشكلة "الميت الحي" (الوفاة الدماغية)
75 أولاً: المقصود من "الموت الدماغي"
78 ثانياً: تشخيــص مـوت الدماغ
80 ثالثاً: ضوابط نقل الأعضاء من "الميت الدماغي"
83 رابعاً: الموقف الفقهي من مسألة موت الدماغ
93 خامساً: ضرورة الأخذ بالأحوط
96 المبحث السابع: الحدود الشرعية والأخلاقية للإنعاش الصناعي
98 أولاً: الإنعاش الصناعي بين الحظر والإباحة
99 ثانياً: حكم الإنعاش الصناعي
106 ثالثاً: الإنعاش الصناعي وجرائم الامتناع
115 رابعاً: حكم إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي
119 خامساً: موقف القانون الطبي الجزائري
121 المبحث الثامن: حكم من يتعدى على من كان في النزع
121 أولاً: حكم الشريعة الإسلامية
123 ثانياً: منع تعذيب المريض المحتضر
125 المبحث التاسع: تحديد وقت الموت وأهميته الشرعية والقانونية
125 أولاً: المقصود بتحديد لحظة الوفاة
126 ثانياً: أهمية تحديد لحظة الوفاة شرعاً وقانوناً
130 المبحث العاشر: حكم "موت الرحمة" في الشريعة الإسلامية
131 أولاً: لمحة تاريخية عن فكرة "قتل الرحمة"
134 ثانياً: "موت الرحمة" في القوانين الوضعية المقارنة
136 ثالثاً: "موت الرحمة" في بعض القوانين العربية
140 رابعاً: نوعا "قتل الرحمة"
141 خامساً: "موت الرحمة" من منظور إسلامي
146 سادساً: "قتل الرحمة" محرم شرعاً
149 سابعاً: الأخلاقيات الطبية في الإسلام
154 المبحث الحادي عشر: البلاء في المنظور الإسلامي
155 أولاً: المقصود بالبلاء
157 ثانياً: فوائد الابتلاء
159 ثالثاً: آداب البلاء في الفقه الإسلامي
161 رابعاً: كيفية معاملة الأمراض في الفقه الإسلامي
163 خامساً: مشروعية التداوي
166 سادساً: مهمة الطبيب الشرعية والقانونية
168 سابعاً: أهمية الطب النفسي في المعالجة
170 ثامناً: أساليب العلاج النفسي في الإسلام
الفصل الثاني
الحماية الشرعية والقانونية والأخلاقية للجثة
176 المبحث الأول: حرمة الجثة في الفقه الإسلامي
178 أولاً: مبدأ عصمة الجثة
179 ثانياً: مظاهر تكريم الجثة في الفقه الإسلامي
182 ثالثاً: حرمة الجثة في القانون الطبي الجزائري
183 رابعاً: ضوابط استخراج الجثة
184 المبحث الثاني: حكم تشريح جثة الميت
186 أولاً: أقسام التشريح وأغراضه
190 ثانياً: العلاقة بين الطب الشرعي والتحقيق الجنائي
192 ثالثاً: حكم التشريح في الفقه الإسلامي
199 رابعاً: وجوب رعاية حرمة الجثة وكرامتها
202 خامساً: الضوابط الشرعية والأخلاقية لإباحة التشريح
207 سادساً: عدم جواز إهمال الجثة في المشارح
208 سابعاً: حكم تشريح الأجنة الآدمية
210 ثامناً: الشروط الشرعية والأخلاقية لتشريح جثث النساء
212 المبحث الثالث: حكم الانتفاع بالجنين الميت
213 أولاً: حكم استخدام الأجنة في الأبحاث والتجارب
215 ثانياً: الضوابط الشرعية والأخلاقية لإجراء الأبحاث والتجارب على الأجنة
219 ثالثاً: حكم الاستفادة من المولود "اللادماغي"
220 رابعاً: حكم استنساخ الأجنة لاستخدامها في الأبحاث والتجارب العلمية أو الطبية
225 المبحث الرابع: حكم شق بطن الأم الميتة لإخراج ولدها الحي
228 المبحث الخامس: حكم شق بطن الميت لإخراج المال الثمين
232 المبحث السادس: حكم إخراج الجثة من ماء عميق أو غار أو كهف
233 المبحث السابع: حكم الوصية بالعضو الآدمي
234 أولاً: المقصود بالوصية بالأعضاء الآدمية
237 ثانياً: الضوابط الشرعية و القانونية للوصية بالعضو الآدمي
243 ثالثاً: المشاكل المتعلقة بمشروعية الوصية بالأعضاء الآدمية
247 المبحث الثامن: حكم انتقال الحق لورثة الميت
247 أولاً: للأسرة حق ثابت على جثة الميت
251 ثانياً: استقطاع الأعضاء من الجثة في أحوال الضرورة
253 ثالثاً: موقف القانون الجزائري والمقارن
255 رابعاً: حكم جثث الأموات الذين ليس لهم أهل
257 خامساً: جريمة انتهاك حرمة الميت
259 المبحث التاسع: حكم التداوي بأجزاء الميت
260 أولاً: حرمة الجثة مبدأ شرعي لا يجوز المساس به
264 ثانياً: الأدلة الشرعية للتداوي بأجزاء الميت
267 ثالثاً: الشروط الطبية لنقل الأعضاء من جثث الأموات
269 رابعاً: الضوابط الشرعية لنقل الأعضاء من جثث الموتى
273 خامساً: الفتاوى الطبية المتعلقة بجواز نقل الأعضاء من جثث الموتى
280 المبحث العاشر: حكم أخـذ أعضاء الميت لإنشاء بـنوك الأعضاء
281 أولاً: ضرورة وضع قانون لتنظيم النواحي الإدارية والفنية والأخلاقية لبنوك الأعضاء
282 ثانياً: حكم بنوك الأجنة المجمدة
285 ثالثاً: عدم جواز غرس البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد وفاة الزوج
289 المبحث الحادي عشر: حكم استنساخ الميت
290 أولاً: استنساخ الميت بواسطة استئصال نواة من خلية حية مجمدة محتفظ بها قبل وفاته
291 ثانياً: استنساخ الأجنة للحصول على الخلايا الجذعية
المـلاحـق
301 الملحق رقم (1): قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 67، لعام 1992، حول حكم العلاج الطبي
303 الملحق رقم (2): فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، بشأن حكم العلاج (التداوي)
304 الملحق رقم (3): فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، رقم 6667، حول حكم طلب العلاج لا ينافي القدر
305 الملحق رقم (4): قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 142، لعام 2004، حول ضمان الطبيب
307 الملحق رقم (5): فتوى الشيخ صالح الفوزان حول الأطباء ووفاة المرضى في العمليات الجراحية
308 الملحق رقم (6): فتوى الأزهر الشريف بتاريخ 22/11/1405هـ، بشأن متى يعتبر الشخص ميتاً
309 الملحق رقم (7): فتوى الشيخ حسن مأمون في 14/4/1959، بشأن نقل عيون الموتى إلى الأحياء
310 الملحق رقم (8): فتوى الشيخ محمد خاطر في 3/2/1973، بشأن سلخ جلد الميت لعلاج حروق الأحياء
311 الملحق رقم (9): فتوى الشيخ جاد الحق في 5/12/1979، بشأن زراعة الأعضاء الآدمية
312 الملحق رقم (10): فتوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 26، لعام 1988، بشأن نقل الأعضاء من جثث الموتى
313 الملحق رقم (11): فتوى المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر في 20/4/1972، بشأن الانتفاع بأعضاء الميت
316 الملحق رقم (12): قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية رقم 99 في عام 1982، بشأن زرع الأعضاء
317 الملحق رقم (13): بيان من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية عن التعريف الطبي للموت، في الندوة التي عقدت في الكويت عام 1996
318 الملحق رقم (14): قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 5، لعام 1986، بشأن أجهزة الإنعاش و موت الدماغ
319 الملحق رقم (15): قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي عام 1987، بشأن أجهزة الإنعاش وموت الدماغ
321 الملحق رقم (16): قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 1/1988، بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً
323 الملحق رقم (17): قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي عام 2010، بشأن حكم التوائم الملتصقة
324 الملحق رقم (18): فتوى الشيخ أبو عبد السلام الجزائري في 21/3/2007، بشأن نقل وزرع وبيع أعضاء جسم الإنسان حياً أو ميتاً
325 الملحق رقم (19): قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية رقم 181 في عام 1996، بشأن الحكم بموت الإنسان موتاً دماغياً
326 الملحق رقم (20): قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية رقم 190 في 1419هـ، بشأن حكم نزع أجهزة الإنعاش في بعض الحالات الميؤوس منها
327 الملحق رقم (21): فتوى مجلس الإفتاء الأردني عام 2006، حول موضوع: رفع الأجهزة الطبية عن المريض الذي لا يرجى شفاؤه
328 الملحق رقم (22): فتوى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، بشأن جواز رفع أجهزة الإنعاش في حالة تعطل جميع وظائف الدماغ تعطلاً نهائياً لا رجعة فيه
330 الملحق رقم (23): فتوى الأزهر الشريف في 29/2/1971، بشأن تشريح جثة الميت
331 الملحق رقم (24): فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، بشأن حكم تشريح الجثث لتعلم الطب
332 الملحق رقم (25): فتوى لجنة الإفتاء الكويتية عام 1984، بشأن حكم التشريح للغرض التعليمي
333 الملحق رقم (26): فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، بشأن حكم الاحتفاظ بأجزاء المتوفين في مراكز الطب الشرعي
334 الملحق رقم (27): فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، بشأن حكم ماذا يفعل بالجنين الذي سقط بعد نفخ الروح؟
335 الملحق رقم (28): فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، بشأن حكم نزع الأجهزة عن المريض
336 الملحق رقم (29): فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، بشأن حكم الإنعاش في حالة عدم صلاحية المريض للإنعاش، أو أنه غير قابل للعلاج
337 الملحق رقم (30): فتوى الشيخ جاد الحق، بشأن حكم القتل بدافع الشفقة
338 الملحق رقم (31): فتوى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، بشأن حكم الطبيب الذي يقصد التعجيل بموت المريض
339 الملحق رقم (32): فتوى الشيخ ابن باز، بشأن حكم شراء الجثث لغرض التشريح
340 الملحق رقم (33): فتوى الشيخ ابن باز، بشأن حكم كسر عظم الميت الكافر
341 الملحق رقم (34): فتوى الشيخ ابن باز، بشأن الحكم بموت المتوفى دماغياً
342 الملحق رقم (35): فتوى الشيخ ابن باز، بشأن حكم نقل الأعضاء بعد وفاة الميت دماغياً
343 الملحق رقم (36): فتوى الشيخ ابن باز، بشأن حكم إجهاض الحمل لأجل التشوه الخلقي
344 الملحق رقم (37): فتوى الشيخ عبد الله بن جبرين، بشأن حكم زراعة قلب كافر لمسلم
345 الملحق رقم (38): فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، حول كيفية التخلص من الأجزاء الآدمية الناتجة عن بعض العمليات الجراحية في المستشفيات
346 الملحق رقم (39): فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، حول ماذا يفعل بالأعضاء المقطوعة من الإنسان
347 الملحق رقم (40): فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، حول مصير الأجنة عند السقوط
348 الملحق رقم (41): قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 94، لعام 1997، حول حكم الاستنساخ البشري
350 الملحق رقم (42): قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في عام 2006، بشأن الضوابط الشرعية للبحوث الطبية والبيولوجية على الإنسان
353 الملحق رقم (43): قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في عام 2003، حول حكم استخدام الخلايا الجذعية
355 الملحق رقم (44): قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 4 في عام 1986، بشأن أطفال الأنابيب
357 الملحق رقم (45): قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 55 في عام 1990، بشأن حكم البيضات الملقحة الزائدة عن الحاجة
359 الملحق رقم (46): قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 56 في عام 1990، بشأن استخدام الأجنة الآدمية مصدرا لزراعة الأعضاء
361 الملحق رقم (47): قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 57 في عام 1990، بشأن زراعة الأعضاء التناسلية
362 الملحق رقم (48): قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 56 في عام 1990، بشأن زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي
364 الملحق رقم (49): توصيات الندوة الفقهية الطبية، المنعقدة بالدار البيضاء بالمغرب عام 1997، حول "رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية"
366 الملحق رقم (50): توصيات الندوة الطبية الفقهية، المنعقدة بالكويت عام 1988، حول "الهندسة الوراثية" والعلاج الجيني من المنظور الإسلامي
368 الملحق رقم (51): توصيات الندوة 11 للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، المنعقدة بالكويت، حول الهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني"رؤية إسلامية"
375 الخـاتـمـة
377 ملاحظات قانونية
381 المراجـع
425 نبذة عن حياة المؤلف العلمية
431 المؤلف في سطور

كتب المؤلف

القانون     الطبي معصومية الجثة في الفقة الاسلامي على ضوء القوانين الطبية المعاصرة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957164362 :ISBN
معصومية الجثة في الفقة الاسلامي على ضوء القوانين الطبية المعاصرة :الكتاب
أ.د بلحاج العربي :المولف
0.850 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
432 :الصفحات
2015 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

الحمد لله رب العالمين، القائل سبحانه: (كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون) وقوله تبارك وتعالى: (أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة)؛ و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، القائل صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين"، والقائل عليه الصلاة والسلام:" أفضل العبادة الفقه"؛ و على آله و صحبه أجمعين، و من اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسعدني أن أقدم إلى إخواني الباحثين والدارسين، من رجال الشريعة والقانون والطب، وكذا طلاب العلم في الجامعات الجزائرية والعربية، الطبعة الثانية من كتابنا: "معصومية الجثة في الفقه الإسلامي"، في ضوء القوانين الطبية والبيوأخلاقية المعاصرة، مزيدة ومنقحة، وفقاً لآخر التعديلات التشريعية، وآخر المستجدات العلمية والطبية والفقهية، بعد أن نفذت بسرعة الطبعة الأولى من هذا الكتاب. وفي هذه الطبعة الجديدة، تابعت منهجي في دعم الجانب الفقهي والطبي في الفصل الأول، ببعض الإضافات المفيدة المتعلقة خاصة بمعيار تحقق الوفاة من الناحية الشرعية والقانونية، وما يتعلق بهذه المسألة شديدة الصعوبة من قضايا حديثة شائكة في الفقه الإسلامي المعاصر: كالموت الدماغي، ومتى يجوز إيقاف أجهزة الإنعاش، والقتل بدافع الشفقة أو ما يسمى عند بعض الفقه الغربي بـ"موت الرحمة"، واستخدام الأجنة في البحث أو العلاج، والعلاج بالخلايا الجذعية، وغيرها من المسائل المهمة. وكذا إثراء الفصل الثاني الخاص بالحماية الشرعية والقانونية والأخلاقية والإنسانية للجثة الآدمية، وخاصة فيما يتعلق بضوابط ومشكلات نقل الأعضاء من جثث الموتى، بالشروح الوافية التي تزيد الموضوعات اكتمالاً في ذهن القارئ الكريم، في ظل اجتهادات فقهاء الإسلام المعاصرة، والاتجاهات العلمية والطبية الحديثة؛ وهي مسائل ما تزال تثير الكثير من الصعوبات والإشكالات في الحياة التطبيقية، كما أنها تمس بشدة النواحي الأخلاقية. وهذا بأسلوب سهل ومختصر، بعيداً عن التكلف والحشو، والصرامة والتعقيد، ومنهج ينطلق من أمهات الكتب الفقهية والأصولية، مع الاهتمام بما كتبه أهل الطب والجراحة والبيولوجيا في هذا الشأن. إن الإسلام دين للحياة، ودون منازع، حث على العلاج والتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، لقوله صلى الله عليه وسلم:" إن الله خلق الداء والدواء، فتداووا، ولا تتداووا بحرام"؛ كما أنه شجع منذ زمن بعيد على الدراسة والبحث لمعرفة الداء وتحديد دوائه المناسب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:" لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء، برئ بإذن الله". غير أن عمليات اقتحام بالجثة الآدمية والمساس بها، لأغراض البحث العلمي، أو للتداوي بأجزاء الميت لضرورة علاجية، وذلك بناء على ما قوي دليله، ما زالت في الحقيقة تثير الكثير من التساؤل والجدل والنقاش والمشكلات حول مشروعيتها؛ الأمر الذي يستوجب بيان الحكم الشرعي لهذه المسائل بكل وضوح، ورسم الحدود الشرعية والنظامية والأخلاقية والإنسانية للمستجدات الطبية في وحدات العناية المركزة، ومراكز الإنعاش والطوارئ، ووحدات البحث العلمي الأساسي. وهذا فضلاً عن الاكتشافات العلمية الحديثة في مجال الخلايا الجذعية، والجينيتيك، والجينوم البشري، والعلاج الجيني، وبحوث الهندسة الوراثية والبيولوجيا، وتجارب نقل الأعضاء من جثث الموتى في أقسام الإحياء الصناعي، و مراكز ووحدات البحوث الأساسية والتجريبية على الإنسان. فإن نقل الأعضاء والأنسجة والخلايا من جثث الموتى، يجب أن تراعى في ذلك الأحكام والشروط والقيود المعتبرة في نقل أعضاء الموتى، من الإذن المعتبر، وعدم وجود البدائل، وتحقق الضرورة وغيرها؛ فما وافق الشريعة الإسلامية منها أجيز، وما خالفها لم يجز، فلا يجوز أن يكون النقل تلقائياً دون الضوابط الشرعية. فالإنسان محترم حياً وميتاً، وحرمته ميتاً كحرمته حياً؛ والواجب شرعاً عدم التعرض له، بما يؤذيه أو يشوه خلقته، ككسر عظمه وتقطيعه، أو إهانته أو التمثيل به لمصلحة الأحياء؛ وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كسر عظم الميت ككسره حيا"؛ وزاد في رواية عن أم سلمة رضي الله عنها:" ككسر عظم الحي"، يعني في الإثم. وهو ما يوضح عناية الشريعة الإسلامية بكرامة الإنسان كعنايتها بكرامته حياً، وهذا قبل المواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين الطبية والبيوطبية والبيوأخلاقية المعاصرة. فلا يجوز العجلة في الحكم بموته، وخاصة في حالة الموت الدماغي، وهو المريض "الميت الحي" للأخذ من أعضائه والتلاعب بجثته المعصومة شرعاً، لأنه للميت حرمة كحرمة الحي، وهو الحكم الظاهر من الحديث النبوي الشريف؛ فلا يجوز التعدي عليه بكسر أو شق، لغير مصلحة راجحة أو حاجة ماسة، يقصد بها التكريم لا الإهانة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ولأنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما. إن الموت لا يتحقق شرعاً إلا بعد خروج الروح من الجسد، بعد توقف قلب الشخص وتنفسه، وانتهاء مظاهر الحياة في كل أجهزة الجسم لتسري عليه أحكام الميت؛ فلا يجوز التعجيل بموته، والتسرع في أخذ الأعضاء حية في حالات ما يسمى بـ "الموت الدماغي"، إلا وفقاً للضوابط الشرعية والقانونية والأخلاقية. وإني لأتوجه بالشكر والعرفان إلى الأخوة المشرفين والقائمين على شؤون دار الثقافة للنشر والتوزيع بعمان، بالمملكة الأردنية الهاشمية، تقديراً لمجهوداتهم المعتبرة في خدمة الحركة الأدبية والثقافية والعلمية. وقد أصبحت دار الثقافة فعلاً منارة حقيقية، لنشر الثقافة القانونية الأكاديمية الصحيحة، والنهضة الحقوقية الشاملة في الوطن العربي. والله تبارك وتعالى الموفق إلى ما فيه السداد في القول، والإخلاص في العمل، وهو الهادي إلى الحق والصواب، إنه لطيف لما يشاء، سميع مجيب، وعلى كل شيء قدير.

 
:الفهرس
 
 
:كتب المؤلف