دعاوى اثبات الطلاق وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية

ISBN 9789957169138
الوزن 0.900
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 384
السنة 2016
النوع مجلد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعــد... فإن دين الله عظيم، وشرعه قويم، أرسل الله به رسوله الكريم للناس أجمعين، رحمة لهم إلى يوم الدين، وأمرهم باتباعه، طاعة لله سبحانه وتعالى، وإظهاراً للحق وتحقيقاً للعدالة. أباح الإسلام الزَّواج، وحث على تكوين الأسرة الصالحة، التي هي عماد المجتمع، ولبنته الأساسية، وأمر الزَّوْج بمعاشرة زوجه بالمعروف، ونهاه عن الإضرار بها، وأمر الزَّوْجَة بطاعة زوجها من غير معصية، وأرشدهما إلى ما فيه صلاحهما عند حدوث الخلاف، وجعل آخر حلول الخلاف الطَّلاق، حسماً للمشكلات، وخوفاً من المحظور. وَقَيَّدَ الشَّرع الزَّوْج بطلقتين، يستطيع بعدهما إرجاع زوجته إلى عِصْمَتِهِ وعَقْدِ نِكاحِهِ ــ إذا كان قد دخل بها ــ بعد الطلقتين؛ إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، فإن كان التسريح، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، قال تعالى: الطلاق مرتان مإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذو مما ءاتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليمها فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولائك هم الظالمون) ، سورة البقرة آية 229. ثم قال  في الآية التي بعدها : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليمها أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) ، سورة البقرة آية 230. ويمكن أن يكون الطلاق قبل الدُّخول أو بعده، بلفظ صريح أو كناية، بلفظ واحد أو متعدد، في مجلس واحد أو في عِدّة مجالس، في حالة يقع بها الطَّلاق أو لا يقع، وقد يكون الطَّلاق في المَحْكَمَة في مجلس القاضي وقد يكون في غير مجلسه، وقد يُسَجِّل الزَّوْج طلاقه في المَحْكَمَة وَيُوَثِّقَه، وقد لا يفعل، بل قد ينكر أنَّه طلق، فإن ادُّعِيَ عَلَيْه بهذا الطَّلاق فلا بُدَّ أن تسير المَحْكَمَة في الدَّعوى حَسْبَ الأصول والوجه الشَّرْعِي، حتى يتم الفصل فيها.

الصفحةالموضوع
19 المقدمة
الفَصْل الأَوَّل
الدَّعوى
30 المَبْحَث الأَوَّل : تعريف الدَّعوى
30 المَطْلَب الأَوَّل: الدَّعوى لغة
31 المطلب الثاني: الدعوى اصطلاحاً
38 المَبْحَث الثَّاني: شروط الدَّعوى
38 المَطْلَب الأَوَّل: عناصر الدَّعوى
52 المَطْلَب الثَّاني: لائحة الدَّعوى وشروطها الشكلية
53 المَطْلَب الثَّالث: محتويات لائحة الدَّعوى وعناصرها
54 المَطْلَب الرَّابع: صِحَّة الخصومة
56 المَبْحَث الثَّالث: الرسوم والقيد والتبليغ
56 المَطْلَب الأَوَّل: الرُّسوم
58 المَطْلَب الثَّاني: قَيْدُ الدَّعوى
60 المَطْلَب الثَّالث: التَّبْليغ
67 المَبْحَث الرَّابع: الاخْتِصاص
67 المَطْلَب الأَوَّل: تعريف الاخْتِصاص
70 المَطْلَب الثَّاني: الاخْتِصاص الوظيفي
73 المَطْلَب الثَّالث: الاخْتِصاص المكاني (الصَّلاحِيَّة)
الفَصْل الثَّاني
إجراءات المحاكمة
84 المَبْحَث الأَوَّل: جلسة المحاكمة
84 المَطْلَب الأَوَّل: عَلَنِيَّة المحاكمة
85 المَطْلَب الثَّاني: إدارة الجلسة
86 المَطْلَب الثَّالث: المرافعة
88 المَبْحَث الثَّاني: إجراءات المحاكمة حال حضور وغياب الفرقاء
88 المَطْلَب الأَوَّل: إجراءات المحاكمة حال حضور الطَّرَفَيْن
90 المَطْلَب الثَّاني: إجراءات المحاكمة حال حضور المُدَّعِي وغياب المُدَّعَى عَلَيْه
93 المَطْلَب الثَّالث: إجراءات المحاكمة حال حضور المُدَّعَى عَلَيْه وغياب المُدَّعِي
94 المَطْلَب الرَّابع: إجراءات المحاكمة حال غياب الطَّرَفَيْن
95 المَبْحَث الثَّالث: الأحوال الطارئة على الدَّعوى
95 المَطْلَب الأَوَّل: وفاة الفرقاء أو بعضهم
96 المَطْلَب الثَّاني: الدَّعوى الحادثة في الدَّعوى الأصلية
97 المَطْلَب الثَّالث: توحيد الدَّعوى
98 المَطْلَب الرَّابع: تأجيل الدَّعوى
101 المَطْلَب الخامس: وقف الدَّعوى وإسقاطها
105 المَبْحَث الرَّابع: جواب الخَصْم عن الدَّعوى
105 المَطْلَب الأَوَّل: الإقرار
106 المَطْلَب الثَّاني: الإنكار
108 المَطْلَب الثَّالث: الدَّفْع
الفَصْل الثَّالث
وسائل إثبات دعاوى الطَّلاق
116 المبحث الأول: الإقرار
116 المَطْلَب الأَوَّل: حجِّيَّة الإقرار
120 المَطْلَب الثَّاني: الإقرار في القانون
122 المَطْلَب الثَّالث: الجانب التطبيقي
125 المَبْحَث الثَّاني: الشَّهادَة (البَيِّنَة الشَّخْصِيَّة)
125 المَطْلَب الأَوَّل: تعريف الشَّهادَة
125 المَطْلَب الثَّاني: حجِّيَّة الشَّهادَة
127 المَطْلَب الثَّالث: الشَّهادَة في القانون
135 المَطْلَب الرَّابع: الجانب التطبيقي
140 المَبْحَث الثَّالث: البَيِّنَة الخطية (الكتابية)
140 المَطْلَب الأَوَّل: تعريف البَيِّنَة الخطية (الكتابية)
141 المَطْلَب الثَّاني: حجِّيَّة البَيِّنَة الخطية (الكتابية)
144 المَطْلَب الثَّالث: البَيِّنَة الخطية في القانون
147 المَطْلَب الرَّابع: الجانب التطبيقي
150 المَبْحَث الرَّابع: اليمين
150 المَطْلَب الأَوَّل: تعريف اليمين
151 المَطْلَب الثَّاني: حجِّيَّة اليمين
152 المَطْلَب الثَّالث: اليمين في القانون
154 المَطْلَب الرَّابع: الجانب التطبيقي
155 المَبْحَث الخامس: النكول
155 المَطْلَب الأَوَّل: تعريف النكول
156 المَطْلَب الثَّاني: حجِّيَّة النكول
164 المَطْلَب الثَّالث: النكول في القانون
165 المَطْلَب الرَّابع: الجانب التطبيقي
الفصل الرَّابع
دعاوى إثبات الطَّلاق التي ترفع لِلْمَحْكَمَةِ
171 المبحث الأَوَّل: الادعاء بطلاق بلفظ صريح
171 المطلب الأَوَّل: معنى اللفظ الصريح، وأمثلته، وحكمه
174 المطلب الثَّاني: ما يقوم مقام اللفظ الصريح
176 المطلب الثَّالث: رأي القانون في الطَّلاق الصريح
177 المطلب الرَّابع: الجانب التطبيقي
182 المبحث الثَّاني: الادعاء بكنايات الطَّلاق
182 المطلب الأَوَّل: معنى لفظ الكناية، وأقوال الفقهاء في كنايات الطَّلاق
187 المطلب الثَّاني: رأي القانون في كنايات الطَّلاق
188 المطلب الثَّالث: الجانب التطبيقي
190 المبحث الثَّالث: الادعاء بطلاق مضاف إلى زمن
190 المطلب الأَوَّل: الطَّلاق المضاف إلى زمن ماض
192 المطلب الثَّاني: الطَّلاق المضاف إلى المستقبل
194 المطلب الثَّالث: رأي القانون في الطَّلاق المضاف إلى زمن
194 المطلب الرَّابع: الجانب التطبيقي
196 المبحث الرَّابع: الادعاء بطلاق معلق
196 المطلب الأَوَّل: معنى الطَّلاق المعلق وأنواعه وشروط صحته
198 المطلب الثَّاني: أقوال الفقهاء في الطَّلاق المعلق
204 المطلب الثَّالث: رأي القانون في الطَّلاق المعلق
206 المطلب الرَّابع: الجانب التطبيقي
212 المبحث الخامس: الادعاء بطلاق مقرون بعدد أو طلاق متتابع
212 المطلب الأَوَّل: معنى الطَّلاق المقرون بعدد والطلاق المتتابع والوصف الشَّرْعِي للطَّلاق
215 المطلب الثَّاني: أقوال الفقهاء فيما يقع به الطَّلاق المقرون بعدد والطلاق المتتابع
223 المطلب الثَّالث: رأي القانون في الطَّلاق المقرون بعدد والمتتابع
223 المطلب الرَّابع: الجانب التطبيقي
225 المبحث السَّادس: الادعاء بطلاقٍ وكالةً أو تفويضاً
225 المطلب الأَوَّل: التوكيل والتفويض في الطَّلاق، معناه وأقوال الفقهاء فيه
229 المطلب الثَّاني: رأي القانون في التوكيل والتفويض بالطلاق
231 المطلب الثالث: الجانب التطبيقي
الفصل الخامس
الدفوع الواردة على دعاوى الطَّلاق
236 المبحث الأَوَّل: الدَّفْع بعدم القبول
236 المطلب الأَوَّل: الدَّفْع بعدم الخصومة
237 المطلب الثَّاني: الدَّفْع بكون القضية مَقْضِيَّة
241 المبحث الثَّاني: الدفوع الشكلية
241 المطلب الأَوَّل: الدَّفْع بعدم الاخْتِصاص الوظيفي
243 المطلب الثَّاني: الدَّفْع بعدم الصَّلاحِيَّة المكانية
245 المطلب الثَّالث: الدَّفْع بعدم أداء الرسم القانوني
247 المطلب الرَّابع: الدَّفْع بإحالة الدَّعوى لمحكمة أخرى
248 المطلب الخامس: الدفع بوجود سبب من أسباب رد القاضي
251 المبحث الثَّالث: الدفوع الموضوعية
251 المطلب الأَوَّل: الدَّفْع بعدم البلوغ
254 المطلب الثَّاني:الدَّفْع بالإكراه
256 المطلب الثَّالث: الدَّفْع بالجنون والعَتَه
259 المطلب الرَّابع: الدَّفْع بالغضب والدَّهْش
263 المطلب الخامس: الدَّفْع بالسُّكْر
265 المطلب السَّادس: الدَّفْع بالنوم أو الإغماء
266 المطلب السَّابع: الدَّفْع بالهزل
267 المطلب الثَّامن: الدَّفْع بالسفه
268 المطلب التاسع: الدَّفْع بالتَّلْقين
269 المطلب العاشر: الدَّفْع بالخطأ والنسيان والسهو
الفصل السادس
الأحكام والقرارات والاعتراض والاستئناف
274 المبحث الأَوَّل: الأحكام والقرارات
274 المطلب الأَوَّل: معنى الحكم القضائي والقرار القضائي
276 المطلب الثاني: أنواع القرارات في القانون
277 المطلب الثَّالث: إصدار الحكم
279 المطلب الرَّابع: أنواع الأحكام في القانون
281 المطلب الخامس: آثار الحكم ومصاريف الدَّعوى
283 المبحث الثَّاني: الاعتراض والاستئناف
283 المطلب الأَوَّل: الاعتراض
286 المطلب الثَّاني: الاستئناف
الملاحق
نماذج تطبيقية
298 النموذج الأَوَّل: ادعاء بطلاق وإقرار بالدعوى
311 النموذج الثَّاني: ادعاء باسم الحق الشَّرْعِي العام بطلقتين ورجعتين
343 النموذج الثالث: ادعاء بثلاث طلقات وإقرار بواحدة وإنكار لواحدة ودفع للثالثة
357 الخاتمة والتوصيات
363 المصادر والمراجع

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     الشريعة دعاوى اثبات الطلاق وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957169138 :ISBN
دعاوى اثبات الطلاق وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية :الكتاب
القاضي.عطا محمد المحتسب :المولف
0.900 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
384 :الصفحات
2016 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعــد... فإن دين الله عظيم، وشرعه قويم، أرسل الله به رسوله الكريم للناس أجمعين، رحمة لهم إلى يوم الدين، وأمرهم باتباعه، طاعة لله سبحانه وتعالى، وإظهاراً للحق وتحقيقاً للعدالة. أباح الإسلام الزَّواج، وحث على تكوين الأسرة الصالحة، التي هي عماد المجتمع، ولبنته الأساسية، وأمر الزَّوْج بمعاشرة زوجه بالمعروف، ونهاه عن الإضرار بها، وأمر الزَّوْجَة بطاعة زوجها من غير معصية، وأرشدهما إلى ما فيه صلاحهما عند حدوث الخلاف، وجعل آخر حلول الخلاف الطَّلاق، حسماً للمشكلات، وخوفاً من المحظور. وَقَيَّدَ الشَّرع الزَّوْج بطلقتين، يستطيع بعدهما إرجاع زوجته إلى عِصْمَتِهِ وعَقْدِ نِكاحِهِ ــ إذا كان قد دخل بها ــ بعد الطلقتين؛ إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، فإن كان التسريح، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، قال تعالى: الطلاق مرتان مإمساك بمعروف او تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذو مما ءاتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليمها فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولائك هم الظالمون) ، سورة البقرة آية 229. ثم قال  في الآية التي بعدها : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليمها أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) ، سورة البقرة آية 230. ويمكن أن يكون الطلاق قبل الدُّخول أو بعده، بلفظ صريح أو كناية، بلفظ واحد أو متعدد، في مجلس واحد أو في عِدّة مجالس، في حالة يقع بها الطَّلاق أو لا يقع، وقد يكون الطَّلاق في المَحْكَمَة في مجلس القاضي وقد يكون في غير مجلسه، وقد يُسَجِّل الزَّوْج طلاقه في المَحْكَمَة وَيُوَثِّقَه، وقد لا يفعل، بل قد ينكر أنَّه طلق، فإن ادُّعِيَ عَلَيْه بهذا الطَّلاق فلا بُدَّ أن تسير المَحْكَمَة في الدَّعوى حَسْبَ الأصول والوجه الشَّرْعِي، حتى يتم الفصل فيها.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف