الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد...
لما تولينا القضاء في محكمة الاستئناف الشرعية في فلسطين رأينا الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية الشرعية تصدر دون تسبيب أو تعليل، ولم تكن تتضمن سوى اسم القاضي وفرقاء الدعوى وموضوعها ونوع الحكم الذي صدر فيها، ومتن الحكم يتضمن حكم القاضي للمدعي، أو برد دعواه دون إيراد للأسباب التي دعت القاضي لإصدار هذا الحكم.
وإن كانت هناك سوابق قضائية لإيراد وقائع الدعوى والحكم الذي انتهى إليه القاضي، إلا أن هذا لا يرقى لما نصبوا إليه، وما نص عليه قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني والساري المفعول في فلسطين رقم 31 لسنة 1959 فقد جاء في المادة 103 منه: (يكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي وعلى القاضي أن يدرج في متن القرار علل الحكم وأسبابه والنصوص التي استند إليها)، ولما كانت المادة المذكورة أوجبت على القاضي إيراد العلل والأسباب التي من خلالها يخلص إلى حكمه، كان إيراد هذه العلل والأسباب من النظام العام، التي إن فارقت الحكم شابه البطلان.
ولما كان العدل هو مسعى القضاء، كان لا بد من وسيلة يعبر من خلالها القاضي عن عدله فيما توصل إليه في منطوق حكمه، وهذه الوسيلة تتمثل في تسبيب الأحكام وتعليلها، وهي الوسيلة التي تمكن الخصوم والقضاء الأعلى والرأي العام من مراقبة القاضي للتأكد من أنه لم يفصل في النزاع بناء على هوى أو ميل، أو جهل.
لذلك كله فإن الالتزام بالتسبيب يعد ضمانة قانونية مهمة وصمام أمان لمنع القاضي من أن يجور في حكمه.
وتسبيب الحكم يدور حول ركيزتين أساسيتين هما: حماية المصلحة العامة المتمثلة في تقوية الحكم وإظهار عدله وتحقيق المراقبة عليه، وحماية المصلحة الخاصة المتمثلة في صيانة المبادئ المقررة لمصلحة الخصوم.
ويعرف التسبيب بأنه: بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي قادت القاضي إلى الحكم الذي أصدره، ويقصد بالأسباب الواقعية، بيان الوقائع والأدلة التي يستند إليها الحكم في تقرير وجود أو عدم وجودٍ للواقعة الأساسية للدعوى.
أما الأسباب القانونية فيقصد بها: بيان السبب القانوني والحجج القانونية التي يصدر القاضي حكمه تطبيقاً لها بعد تكييفه لوقائع الدعوى لتطبيق القواعد القانونية دون أن يتقيد في ذلك بالسند أو المبدأ القانوني الذي تمسك به الخصوم.
أما التسبيب في لغة القضاء فهو: مجموعة الأسانيد والمقدمات التي تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها القاضي، فهي المسببات التي يستند إلها الحكم باعتبارها الداعم المادي والمعنوي له.
ولم يقتصر قانون أصول المحاكمات الشرعية على نص المادة 103 المذكورة في موضوع التسبيب، بل هناك من النصوص المنثورة بين جنبات هذا القانون والتي تحض القاضي على البيان والتسبيب، منها نص المادة 67 والتي تنص على أنه: (إذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكم بموجبها وإلا ردتها دون حاجة إلى إجراء تزكية مع بيان أسباب ذلك في الحالتين بناء على تحقيقات المحكمة)، والمقصود هنا في بيان الأسباب وتعليل وتسبيب سبب قبول الشهادة أو رفضها والتي لا يقبل من القاضي رفضها أو قبولها دون ذلك.
بناء على ما تقدم بيانه، كان يتوجب أن يكون هناك من يسعى لتحقيق وتطبيق ما تم رسمه وبيانه في القانون، إضافة إلى الارتقاء بالقضاء الشرعي ليكون قضاء لا يقل عن القضاء النظامي في هذا الشأن الذي تنبه سابقاً لموضوع التسبيب والذي جعل البطلان مصيراً لتلك الأحكام التي تصدر دون تسبيب.
وقد كان هذا الكتاب على نحوٍ مما نأمل،نموذجاً للأحكام القضائية الشرعية التي ستصدر من المحاكم الشرعية بداية واستئنافاً على السواء.
وقد احتوى هذا الكتاب على أكثر من مائة قرار استئنافي ارتأينا فيها خلاصة ما صدر من أحكام مسببة عن هيئات الاستئناف في كل من نابلس ورام الله والخليل.
وتمت الإشارة إلى الهيئة المصدرة للحكم قرين كل قرار، لتلافي الوقوع في إشكالية الترقيم، فجميع هيئات الاستئناف تقوم بالترقيم ذاته للقرارات، فتجد القرار رقم 1/2014 صادر عن هيئة استئناف نابلس، ومثله عن هيئة رام الله وكذا هيئة الخليل.
وتجدر الإشارة هنا أن بعض القرارات تصدر باسم المدعي والمدعى عليه وبعضها باسم المستأنف والمستأنف عليه، وذلك يرجع إلى السند القانوني الذي استندت إليه المحكمة الابتدائية في رفع الدعوى لتدقيقها، فإذا رفعت الدعوى بموجب أحكام المادة 138 من قانون أصول المحاكمات الشرعية ذكر اسم المدعي والمدعى عليه وهو ما يعرف بالاستئناف الوجوبي، أما إذا تم رفع الدعوى وفق نص المادة 137 من هذا القانون يتم ذكر اسم المستأنف والمستأنف عليه، وهو ما يعرف بالاستئناف الجوازي.
وقد احتوى هذا الكتاب على ملخص ميسر لكل قرار من القرارات في أعلى الحكم ليكون دلالة للقارئ وسرعة الوصول إلى ما يصبو إليه، إضافة إلى احتواء هذا الكتاب على فهرسين، الأول يتعلق بالمبادئ التي توصلت إليها محكمة الاستئناف من خلال تطبيق القانون، والثاني لموضوعات الأحكام التي صدرت.
ولا ندعي أن هذا الكتاب هو غاية ما نصبو إليه إنما هو بداية الطريق الذي ننشده بإذن الله تعالى للارتقاء بالقضاء الشرعي.
الصفحة | الموضوع |
23
|
تقديم
|
25
|
المقدمة
|
29
|
أجرة حضانة
|
31
|
أجرة مسكن
|
33
|
إثبات زواج ونسب صغير
|
36
|
إثبات زواج وإثبات نسب وإثبات طلاق
|
40
|
إثبات زواج
|
43
|
إثبات زواج ونسب
|
47
|
إثبات طلاق ورجعة
|
50
|
إثبات طلقة ثانية رجعية آلت إلى بائنة بينونة صغرى
|
54
|
تسجيل طلاق
|
56
|
إثبات طلاق
|
59
|
إثبات طلاق بائن بينونة كبرى
|
62
|
إثبات طلاق
|
64
|
إثبات طلقة أولى رجعية ورجعة وطلقة ثانية رجعية
|
67
|
إثبات طلاق
|
71
|
إثبات طلاق
|
74
|
إثبات طلاق
|
79
|
إثبات طلاق
|
84
|
إثبات طلاق
|
87
|
إثبات طلاق
|
90
|
إثبات طلاق
|
95
|
إثبات طلاق
|
98
|
إثبات طلاق
|
103
|
إثبات طلاق
|
106
|
إثبات طلاق
|
111
|
إثبات طلاق
|
116
|
إبطال حجة إقرار بطلاق
|
121
|
إبطال حجة إقرار بطلاق
|
124
|
تصحيح حجة طلاق
|
126
|
تعويض عن طلاق تعسفي
|
129
|
تعويض عن طلاق تعسفي
|
132
|
إبطال حجة حصر إرث شرعية
|
136
|
تصحيح حجة حصر إرث
|
140
|
إبطال وتصحيح حجة حصر إرث شرعية
|
143
|
تصحيح حجة حصر إرث
|
146
|
تثبيت حجر للعجز العقلي الشديد الناتج عن مرض الفصام العقلي المزمن
|
150
|
حجر للسفه
|
152
|
حجر للمرض الجسماني
|
156
|
حجر للتخلف العقلي
|
159
|
حضانة صغير
|
163
|
حضانة صغار
|
168
|
حضانة صغيرة
|
172
|
ضم بالغ
|
174
|
ضم بنت بكر بالغ
|
176
|
حضانة صغيرة
|
180
|
التفريق للهجر والضرر
|
183
|
تفريق للغيبة والضرر
|
185
|
التفريق للغيبة والضرر
|
189
|
التفريق للهجر والضرر
|
193
|
التفريق للهجر والضرر
|
196
|
التفريق للغيبة والضرر
|
199
|
التفريق للهجر والضرر
|
201
|
التفريق للهجر والضرر
|
203
|
التفريق للغيبة والضرر
|
206
|
الاعتراض على حكم غيابي موضوعه التفريق للهجر والضرر
|
208
|
التفريق للغيبة والضرر
|
210
|
التفريق للنزاع والشقاق
|
213
|
التفريق للنزاع والشقاق
|
218
|
التفريق للنزاع والشقاق
|
221
|
التفريق للنزاع والشقاق والضرر
|
226
|
التفريق للنزاع والشقاق
|
231
|
التفريق للنزاع والشقاق والضرر
|
236
|
التفريق للنزاع والشقاق والضرر
|
239
|
التفريق للنزاع والشقاق
|
242
|
التفريق للنزاع والشقاق والضرر
|
245
|
تفريق للسجن
|
250
|
فسخ عقد زواج
|
253
|
فسخ عقد زواج
|
256
|
فسخ عقد زواج للإعسار عن دفع توابع المهر المعجل
|
258
|
التطليق لتعذر تحصيل النفقة
|
261
|
التطليق للامتناع عن دفع النفقة
|
265
|
طاعة زوجية
|
269
|
نشوز الزوجة لفوات الاحتباس بسبب السفر خارج البلاد والعمل دون إذن الزوج
|
274
|
محاسبة وصي وعزله
|
276
|
تعديل مشاهدة صغار
|
280
|
تعديل قرار مشاهدة مع استضافة
|
283
|
تعديل مشاهدة صغيرين
|
286
|
تعديل مشاهدة صغير
|
289
|
مشاهدة صغير
|
293
|
مشاهدة واستضافة صغيرة
|
297
|
مشاهدة صغيرتين
|
300
|
تعديل حكم مشاهدة صغير
|
304
|
تعديل حكم مشاهدة واستضافة صغيرة
|
306
|
مشاهدة واستضافة صغيرة
|
311
|
توابع مهــر أربعة آلاف دينار أردني علــى تركــة
|
314
|
مهــر مؤجل علــى تركــة
|
317
|
المطالبة بتوابع مهر
|
321
|
المطالبة بتوابع مهر معجل المكونة من مصاغ ذهبي
|
324
|
المطالبة بمصاغ ذهبي وغرفة نوم وتوابعها غير متفق على مفرداتها
|
329
|
مهر مؤجل
|
331
|
المطالبة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار أردني مهر مؤجل
|
335
|
المطالبة بتوابع مهر معجل عبارة عن غرفة نوم وتوابعها بقيمة ألفي دينار أردني
|
338
|
المطالبة بجهاز
|
340
|
المطالبة بتوابع مهر معجل
|
343
|
المطالبة بمهر مؤجل قيمته ألف دينار أردني
|
345
|
المطالبة بمهر مؤجل على تركة
|
350
|
المطالبة بتوابع مهر
|
352
|
نفقة أولاد
|
355
|
نفقة صغير
|
357
|
نفقة زوجة
|
359
|
زيادة نفقة صغيرين
|
361
|
نفقة زوجة
|
364
|
زيادة نفقة زوجة
|
368
|
نفقة تعليم
|
373
|
نفقة بنت
|
378
|
نفقة زوجة
|
381
|
نفقة زوجة
|
385
|
نفقة صغار
|
391
|
نفقة زوجة
|
394
|
نفقة زوجة
|
396
|
نفقة زوجة
|
399
|
نفقة صغير
|
401
|
نفقة صغيرة
|
403
|
زيادة نفقة زوجة
|
406
|
اعتراض على الحكم الصادر في دعوى موضوعها نفقة أب
|
412
|
نفقة زوجة
|
417
|
نفقة تعليم بنت
|
419
|
نفقة زوجة
|
424
|
نفقة زوجة
|
427
|
نفقة صغيرتين
|
432
|
نفقة زوجة
|
435
|
طلب زيادة نفقة صغار
|
438
|
قطع نفقة زوجة
|
|