الحمد الله ربّ العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديه إلى يوم الدين وبعد.
يرى الكثير في وقتنا الحاضر أن القضاء العشائري ليس إلا جزءاً من التراث القبلي، وإنه اقتصر على كونه تقليداً غير واضح المعالم، وإنه من غير المجدي الرجوع إلى هذا التراث والعمل به في ظل وجود سلطة تشريعيّة تُصدر تشريعات مدروسة تحكم سلوك الأشخاص، ووجود سلطة تنفيذية تقع على عاتقها مسؤولية تنفيذ الأحكام الصادرة عن السلطة التشريعية؛ فتختلف النظرة إلى القضاء العشائري الأردني باختلاف الزاوية التي يُنظر إليه من خلالها.
ومن هنا يمكن القول أن القضاء العشائري ينقسم إلى قسمين رئيسين، هما:
1. فقه القضاء العشائري، والذي يتضمن التقاضي عند القضاة العشائريين بكافة النزاعات، وهذا القسم لم يعد له وجود إلا نادراً في بعض النزاعات الشائكة، وأهم العوامل في إنهاء هذا القسم هي:
وجود قوانين تقضي بها المحاكم على اختلاف أشكالها ودرجاتها بالنزاعات التي تنشأ بين الخصوم.
إن التحاكم إلى القضاء العشائري لا يتأتّى إلا برضا طرفي الخصومة، مما أدى إلى عدم إلزاميته، وبالتالي عدم الإقبال على التحاكم إلى القضاء العشائري من قبل الكثيرين، واللجوء إلى المحاكم النظامية بدلاً منه.
2. القسم الثاني من القضاء العشائري هي الإجراءات العشائرية، والمعترف بها من قبل سلطات الدولة الإدارية، فهي رديف لأنظمة الضبط الإداري؛ لحفظ الأمن والاستقرار وضبط النزاعات الناشئة عن وقوع الجرائم في المجتمع، وهذا القسم الذي يُعمل به إلى يومنا هذا، وهو الذي لا بد من توضيحه لحاجة المجتمع إليه.
و لمّا كان القضاء العشائري ــ بشكل عام ــ عرفاً متوارثاً عن الآباء والأجداد، غير مدوّن بنصوص خاصة يمكن الرجوع إليها في حال التقاضي، كان يُعمل به دون أطر أو محددات، فكانت هذه الأحكام القضائية والأعراف العشائرية محفوظة في ضمائر القضاة العشائريين وأذهانهم، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمعاني التي يؤمنون بها ومستمدّة من الطبيعة الاجتماعية التي تحكم بيئتهم؛ لحفظ منظومة التوازن بين أفراد العشيرة ولضمان الاستقرار لمجتمعهم؛ حيث كان يعيش من يتحاكم للقضاء العشائري في ظل القبيلة والعشيرة.
وعندما انتقلت الدولة الأردنية عبر فترة من الزمن من حياة القبيلة والتحاكم للعرف العشائري إلى الحياة المدنية والمحاكم النظامية ــ كما أسلفت ــ انحصر دور هذه الأعراف تدريجياً، وبالتالي قلّ من يتحاكم إلى القضاء العشائري؛ وذلك كان سبباً رئيساً في اقتصار الأعراف القضائية العشائرية على أمور محددة، تتمثل بالقضايا المتعلقة بجرائم القتل، والقضايا المتعلقة بالتعدي على العرض وما يتبعها من إجراءات؛ وذلك لاعتبارات اجتماعية التي لا تعالجها النصوص القانونية.
فعلى الرغم من حصول التطور والازدهار في شتى مجالات الحياة في الدولة المدنية والمؤسسات الحديثة، ووجود قوانين مدنية وأجهزة وأنظمة حكومية ترعى تطبيق تلك القوانين، ومع أن أحكام الشريعة الإسلامية واضحة ٌراسخةٌ، إلا إنه لا يزال للقضاء العشائري دور بارز ومهم في
حلّ النزاعات خصوصا ًما يتعلق بالجنايات منها، كالدم
والعرض والوجه، وذلك بسبب الطبيعة العشائرية القبلية التي يتسم بها المجتمع الأردني.
فالمجتمع الأردني ــ في سابق عهده ــ لم يعتد على الخضوع لجهة رسمية، فكان يمارس عاداته وتقاليده ضمن كيان تنظيمي مستقل، وكان القضاء العشائري يقوم بوظيفة المحاكم النظامية في الدولة، كما كان القضاء العشائري يقوم مقام القوانين في الدولة الحديثة، إلا أن المجتمع الأردني كان وبشكل شبه رسمي، يتبع ويخضع للنظام العثماني.
وعندما انفصلت إمارة شرق الأردن عن الدولة العثمانية، استمرت العشائر الأردنية تمارس تلك الأعراف محتفظة بقوانينها وأنظمتها القضائية، وإن لم تكن مدوّنة أو مكتوبة فهو قانون عرفي، وهو المتبع في حياة العشائر والمتولد داخل ضميرهم الشعور بإلزاميته.
ولمّا كانت الدولة الأردنية حديثة النشوء، كان النظام القضائي العشائري يساهم في حفظ الأمن والنظام بين رعايا الدولة الجديدة، التي كان غالب شعبها من العشائر البدوية الأردنية، والمجتمع الزراعي الذي لا يختلف عن الأول إلا في أسلوب الحياة؛ فكان النظام القضائي العشائري جزءاً من الحياة الاجتماعية العشائرية، التي توارثتها الأجيال عبر حقبة زمنية متعاقبة، وإنه من الصعب فصل هذا الجزء التراثي عن جسم العشائر، فمن مصلحة الدولة ألا تصطدم مع العشائر، أو تطبّق نظاما ًغريباً عن عاداتهم وأعرافهم لا يمكن إخضاعهم له بشكل فوري ومباشر، دون مراعاة طبيعتهم الاجتماعية.
وقد نجحت الدولة ــ آنذاك ــ بالاقتراب من العشائر الأردنية وبدأت تلامس حياتهم القضائية؛ وذلك عند ما صدر أول قانون للعشائر اسمه (قانون الإشراف على البدو) عام 1924، وتبعه قانون محاكم العشائر سنة 1924 م، وبذلك تدخلت الدولة بالشؤون العشائرية مع الحفاظ على استقلالية العشائر.
وتم إصدار مجموعة من القوانين التي تتعلق بالبدو والعشائر منذ عهد إمارة شرق الأردن ولغاية سنة 1976 م، من أبرزها ما يأتي:
1. قانون الإشراف على البدو لسنة 1924 م.
2. قانون محاكم العشائر لسنة 1924 م.
3. قانون الإشراف على البدو لسنة 1929م.
4. قانون الإشراف على البدو لسنة 1936م.
5. قانون محاكم العشائر لسنة 1936م.
6. قانون تأسيس محكمة الاستئناف العشائرية لسنة 1936 م.
وبقي العمل سارياً بهذه القوانين لحل قضايا العشائر إلى أن جاء قانون جديد ألغى محاكم العشائر التقليدية، ومنع أعراف العشائر من حل قضاياهم؛ حيث حلّت المحاكم النظامية محل محاكم العشائر، وحلّت القوانين الأردنية محل الأعراف العشائرية القضائية، وكان ذلك سنة 1976م حيث تم إلغاء جميع هذه القوانين بقانون رسمي سُمّي (قانون إلغاء القوانين العشائرية (قانون مؤقت رقم 34 لسنة 1976م).
وقد جاء في المادة (1) من هذا القانون:
يُسمّى هذا القانون (قانون إلغاء القوانين العشائرية لسنة 1976 م) ويُعمل به من تاريخ 16/6/1976م.
وجاء في المادة (2) منه:
تُلغى القوانين التالية:
أ- قانون محاكم العشائر لسنة 1936م.
ب- قانون تأسيس محكمة الاستئناف العشائرية لسنة 1936 م.
ج- قانون الإشراف على البدو لسنة 1936م.
ومما تجدر الإشارة إليه، أنه كانت الدول العربية المجاورة تعترف بالقضاء العشائري، إلا إنها ألغت الأنظمة والتعليمات التي تمس القضاء العشائري في وقت مبكّر؛ وذلك لسبقها بتشكيل محاكم نظامية نابعة من الدستور وبالاحتكام إليها، ومن ذلك قيام الحكومة السورية بإلغاء قانون العشائر الذي كان معمولاً به فيها بموجب القانون رقم 166 تاريخ 28/8/1958م، وكذلك قامت الحكومة العراقية سنة 1958م، بإلغاء نظام دعاوى العشائر الذي أصدرته سلطات الاحتلال البريطاني باللغة الانجليزية ثم ترجم إلى اللغة العربية، والذي تم العمل به منذ عام 1916 م وحتى إلغائه سنة 1958م.
وبهذا يكون القانون الجديد قد ألغى إلزامية التحاكم العشائري في المملكة الأردنية الهاشمية، وأنهى الدور القضائي العشائري، أو حدّ منه على أقل تقدير؛ وأوجد مكانها محاكم نظامية تطبق القانون الأردني، وبهذا لم تَعد العشائر بعزلة عن القانون، خصوصاً وقد أُعلن أن جميع الأردنيين سواء أمام القانون؛ لكن ومع هذا الإلغاء للقوانين العشائرية إلا أن تعيين القاضي العشائري في المملكة الأردنية الهاشمية وحتى يومنا هذا، لا بد له أن تصدر إرادة ملكية سامية، تتضمن اعتباره قاضياً عشائرياً ومن وجهاء وشيوخ العشائر الأردنية، علماً أن القاضي العشائري لا يمكن تعيينه قاضياً عشائرياً لاعتبارات معيّنة، وليس كل من يتقدم بطلب تعيينه قاضياً عشائرياً يُجاب طلبه من الجهات المعنيّة في الدولة ــ كمنصب المختار مثلاً ــ؛ بل لا بد أن يكون قد ورث هذا المنصب عن أبيه وجده أو الأخ الأكبر، وهذا عُرفٌ عشائري لا يمكن تجاوزه بشكلٍ أو بآخر.
إن هذه الظروف ــ السابق ذكرها ــ كوّنت حائلا ًمن رجوع احتكام العشائر في نزاعاتها للقضاء العشائري؛ ومع ذلك فإن العمل بالقضاء العشائري لم يتوقف تماماً؛ وذلك لملاءمة القضاء العشائري ونجاعة أحكامه القضائية في هذه المرحلة، فلا بد من تدخل القضاء العشائري بذلك كرديف للقانون الجزائي من خلال الإجراءات؛ لا سيما في قضايا القتل، والعرض، وتقطيع الوجه، التي أبقى عليها قانون إلغاء محاكم العشائر واقتصر تطبيق ما يخصها في العادات العشائرية المتعارف عليها ( )، فالأعراف العشائرية لحل النزاعات التي ترد على هذه الأمور الثلاثة جارٍ العمل بها حتى يومنا هذا؛ وذلك كشكلٍ من أشكال الوساطة والحلول البديلة لتسوية النزاعات.
فأخذت بعض المجتمعات على عاتقها حل الخصومات صلحاً، تمهيداً لحسم النزاعات أمام القضاء، ويمكن أن تقوم بتوثيقها من خلال صكوك الصلح في النزاعات، مدنية كانت أو جنائية.
وعلى الرغم من القيام بتشكيل لجنة لدراسة تطبيق العادات العشائرية المتّبعة في المملكة الأردنية الهاشمية، وما طرأ عليها من تغييرات، والخروج بتوصيات شكّلت بمجملها تعليمات توضيحية لبعض القضايا العشائرية ؛ وذلك بعد إلغاء قانون الإشراف على البدو وقانون محاكم العشائر؛ إلا أن ذلك لا يُعدّ تدويناً شاملاً مفصلاً لإجراءات القضاء العشائري متاحاً للجميع؛ لحصرها على فئة معيّنة من المعنيين فقط دون غيرهم من المجتمع.
وهذا كلّه أدى إلى عدم معرفة مدى صلاحية القضاء العشائري لكثير من قضايا المجتمع من قبل شريحة كبيرة من المجتمع، فاقتصرت معرفته على بعض قضاة ووجهاء وشيوخ العشائر، دون غيرهم لقلَّة المهتمين بهذه الأعراف القضائية من جهة، ولاتساع وتنوّع شريحة المجتمع بشكل طارئ ومطّرد من جهة أخرى.
إلا أن هناك من تنبّه لهذا الخطر المحدق بهذه الأعراف القضائية، والتي لا زالت الحاجة ماسّة لها في حل كثير من النزاعات التي تنشأ، رغم التقدم الواضح في الجانب القضائي في الدولة، حيث قام كثير من الخبراء في جانب التأريخ لعادات وحياة المجتمعات في المنطقة، بتنظيم ندوات للعرف العشائري، ودراسته في الشريعة الإسلامية والقانون المدني والجزائي؛ وذلك سعياً منهم للتقريب بين أحكام الفقه الإسلامي والقانون المدني من جهة، وبين الفقه الإسلامي والقضاء العشائري المعمول به حتى يومنا هذا من جهة أخرى؛ لذلك رأى الباحث أن يقوم بجمع ما يخصّ الوقائع القضائية العشائرية من إجراءات تخص ما أبقى عليها القانون الذي ألغى قانون محاكم العشائر سنة 1976م، حيث أبقى على العمل بها من حيث التطبيق إلى الوقت الحاضر.
ومن الجدير بالذكر أن اجتهادات القضاة العشائريين في المجتمع الأردني، وإن كانت توافق الشريعة الإسلامية في بعض تفاصيلها وقد تخالفها بأخرى؛ إلا أنه من الواجب الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية، التي جاءت بأحكام كاملة خالية من النقص الذي يوجد بغيرها من التشريعات الوضعية والاجتهادات البشرية في الجانب القضائي.
ففي جريمة قتل العمد على سبيل المثال، يخيّر ذوو المجني عليه بين الدية أو القصاص، وباختياره أحدهما ورضاه بخياره، ينفي أي إجراء آخر كالجلوة أو أي إجراء أمني أو قانوني أو عشائري، سوى ما يراه الحاكم من باب السياسة الشرعية كالتحفظ على الجاني وذويه خوفاً من وقوع تبعات للجريمة الأولى، وباختيار ذوي المجني عليه قتل الجاني والقصاص منه، فبهذا تنتهي بذرة النزاع من جذورها ويُحسم النزاع ولا يُتصور وجود خصومة بعد ذلك بالكليّة؛ إلا أنه في ظل غياب تطبيق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالجرائم، لا بد من الالتجاء إلى الإجراءات العشائرية والمحاكم النظامية للتعامل مع هذه الجرائم التي حلّت بديلاً عن الشريعة الإسلامية.
فالتحاكم للشريعة الكاملة التي تصلح لكل زمان ومكان، الربانية المصدر التي لا يأتي مصدرها ــ وهو القرآن الكريم ــ الباطل لا من بين يديها ولا من خلفها، واستقراء لأحكام الفقه من الصحيح من السنة النبوية المطهّرة، يتحقق الأمن المجتمعي، والاستقرار السياسي والأمني.
وأريد أن أنوه إلى أن هذه الإجراءات ــ إجمالاً ــ قد راعت تحقيق المصالح ودرء المفاسد قدر الإمكان فهي تحاول جاهدة حقن الدماء والسعي في إصلاح ذات البين وحل القضايا وتفادي وقوع مزيد من الأضرار المادية والمعنوية على الناس، وهذا ما وجدته حقيقةً ملموسة لا يمكن تجاهلها، لا سيما وإنني من أبناء البادية الأردنية التي كانت ولا زالت تعترف وتمارس هذه الإجراءات، إذا أني ليس ببعيد عن تلك الإجراءات ومشاهدة ممارستها تطبيقاً على أرض الواقع؛ وقد اعتمدت في هذا المؤلف واستقيت المعلومات من مجموعة من القضاة العشائريين ووجهاء وشيوخ العشائر، والمختصّين بتاريخ وعادات الشعوب، ومنهم:
القاضي العشائري سُعود الماضي، وهو الشيخ سُعود بن الشيخ والقاضي العشائري كسّاب بن سُعود الماضي من شيوخ بدو الشمال /قبيلة العيسى، مواليد بلدة الدفيانة/محافظة المفرق سنة 1931 م، التحق بسلك القوّات المسلّحة الأردنيّة /قوّات البادية الملكيّة وحرس الحدود في عام 1952 م، وكان قائد لعدة مراكز أمنية ومخافر البادية في مختلف مناطق المملكة، ومساعد لقائد سريّة مسلّحات البادية الملكيّة في الخليل/ فلسطين، وعُيّن مسؤولٌ لمكتب العشائر في قيادة قوّات البادية الملكيّة وحرس الحدود في عام 1970 م، حيث أنهى خدمته العسكرية بعد ذلك، وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه قاضياً عشائرياً، خَلفاً لوالده المرحوم الشيخ كسّاب ابن سُعود الماضي بتاريخ 30/6/1976م.
القاضي العشائري عفّاش البالي، وهو الشيخ عفّاش بن الشيخ والقاضي العشائري جلاّل محدي البالي، من شيوخ بدو الشمال/ قبيلة السرحان، مواليد بلدة مغيّر السرحان/ محافظة المفرق سنة 1934 م؛ التحق بسلك القوّات المسلّحة الأردنيّة/ قوّات البادية الملكيّة وحرس الحدود في عام 1964 م، وكان قائد لعدة مراكز أمنية ومخافر البادية في مختلف مناطق المملكة، وضابطاً لمكتب العشائر في قيادة قوّات البادية الملكيّة وحرس الحدود، حيث أنهى خدمته العسكرية عام 1985 م، وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه قاضياً عشائرياً وشيخ من شيوخ بدو الشمال /قبيلة السرحان، خَلفاً لوالده المرحوم الشيخ جلاّل البالي بتاريخ 7/11/1986 م وذلك في الجريدة الرسمية عدد (3460).
القاضي العشائري عُويذر الزّبن، وهو الشيخ عُويذر بن الشيخ والقاضي العشائري عضّوب بن طراد الزبن، شيخ عشيرة الزبن، من شيخ بدو الوسط/ قبيلة بني صخر، مواليد بلدة نتل/ محافظة مأدبا 1935 م، وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه قاضياً عشائرياً وشيخ عشيرة الزبن/ قبيلة بني صخر، خَلفاً لشقيقه المرحوم الشيخ بِرّنس عضّوب الزبن بتاريخ 6/11/1994م وذلك في الجريدة الرسمية عدد (3891).
القاضي العشائري محمد العودات، وهو الشيخ محمد بن الشيخ والقاضي العشائري جدّوع بن عيسى العودات، من شيخ بدو الجنوب/ قبيلة الحويطات، مواليد بلدة الحسينية/ محافظة معان 1946 م، وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينه قاضياً عشائرياً، خَلفاً لوالده المرحوم الشيخ جدوع عيسى العودات عام 1987 م.
وأخيراً أسأل الله تعالى أن يوفقني في إخراج هذا العمل بأجمل ثوب وأن يكون خالصاً لوجهه الكريم، ونافعاً للمسلمين، وذخراً يوم لقياه إنه سميع مجيب الدعاء.
الصفحة | الموضوع |
11
|
تــقــديــم
|
15
|
المـقـدمــة
|
25
|
التمهيـد
|
|
الفصل الأول
|
|
الدم في القضاء العشائري الأردني
|
29
|
مفهوم القتل لغةً واصطلاحاً
|
29
|
أولا: تعريف القتل لغةً
|
29
|
ثانياً: تعريف القتل اصطلاحاً
|
31
|
أقسام القتل
|
31
|
أولاً: أقسام القتل في الفقه الإسلامي
|
32
|
ثانياً: أقسام القتل في القانون الجزائي
|
35
|
ثالثاً: أقسام القتل في القضاء العشائري الأردني
|
37
|
الإجراءات المتبعة في قضية القتل (الدم) في القضاء العشائري الأردني
|
38
|
أولاً: الدخالة
|
47
|
ثانياً: الجلوة
|
55
|
ثالثاً: العطوة
|
69
|
رابعاً: تعيين كفلاء
|
72
|
المآخذ القانونية على صك الصلح العشائري في قضايا القتل (العمد، الخطأ)
|
76
|
مسائل متعلقة في قضايا القتل في القضاء العشائري الأردني
|
77
|
أولاً: الاشتراك الجنائي
|
79
|
ثانياً: قتل القاتل
|
82
|
ثالثاً: الاشتباه بالقتل
|
82
|
رابعاً: القتل دفاعاً عن النفس
|
91
|
خامساً: التمثيل بالجثة
|
93
|
سادساً: طرق حل قضايا القتل في القضاء العشائري الأردني
|
|
الفصل الثاني
|
|
العِرْض في القضاء العشائري الأردني
|
101
|
تعريف العرض لغةً واصطلاحاً
|
101
|
أولاً: تعريف العِرْض لغةً
|
101
|
ثانياً: تعريف العِرْض اصطلاحاً
|
105
|
الإجراءات المتّبعة في قضية العِرْض في القضاء العشائري الأردني
|
105
|
أولاً: الدخالة
|
106
|
ثانياً: الجلوة
|
107
|
ثالثاً: العطوة
|
108
|
رابعاً: القلطة
|
111
|
قتل الجاني في قضايا العِرْض في القضاء العشائري الأردني
|
112
|
أولاً: إذا ثبت أن المعتدى عليها مكرهة
|
113
|
ثانياً: إذا ثبت أن المعتدى عليها غير مكرهة
|
|
الفصل الثالث
|
|
الوجه في القضاء العشائري الأردني
|
119
|
تعريف الوجه لغة واصطلاحاً
|
119
|
أولاً: تعريف الوجه لغةً
|
119
|
ثانياً: تعريف الوجه اصطلاحاً
|
121
|
الإجراءات المتّبعة في قضية الوجه في القضاء العشائري الأردني
|
129
|
الملاحق
|
147
|
الخاتمة
|
153
|
المصادر والمراجع
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|