الصفحة | الموضوع |
|
فهرس المحتويات – المجلد الأول
|
3
|
مقدمة
|
5
|
المقدمة: المقالة الأولى: في تعريف علم الفقه وتقسيمه
|
6
|
علم الفقه في الأصل مركب من مضاف ومضاف إليه ثم جعل علماً على الفن المخصوص
|
6
|
ذكر الإمام الغزالي أن الإتيان بحد يبين ماهية العلم صعبٌ جداً
|
6
|
يمكن الوقوف على ماهية العلم بتقسيم ومثال
|
7
|
المسائل الفقهية هي القضايا التي موضوعاتها موضوع العلم إلخ
|
8
|
المسائل الفقهية إما أن تتعلق بأمر الآخرة أو بأمر الدنيا
|
9
|
ركب الله تعالى في الإنسان ثلاث قوى شهوية وغضبية وعقلية
|
10
|
الحكمة في شرعية العقوبات والنكاح والمعاملات
|
10
|
في أن القواعد الكلية قد يعارض فروعها أثرٌ أو ضرورة أو قيد إلخ
|
11
|
موضوع علم الفقه أفعال المكلفين
|
12
|
المقدمة: المقالة الثانية: في بيان القواعد الكلية الفقهية
|
12
|
المادة 2 الأمور بمقاصيدها
|
12
|
في الظهار لو قال أنت عليّ كأمي أو مثل أمي يرجع إلى نيته
|
13
|
النية كما تكون في الأفعال تكون في التروك
|
14
|
حديث الأعمال بالنيّات من باب المقتضي فلا بد فيه من تقدير
|
14
|
المادة 3 العبرة في العقود للمقاصد والمعاني إلخ
|
15
|
في أن الدار إذا كانت بدل صلح يجب فيها الشفعة مطلقاً
|
16
|
وجه منع الحنفية استعمال لفظ الطلاق في الإعتاق
|
16
|
يلحق بهذه القاعدة ما ثبت وقفاً بالضرورة
|
16
|
قاعدة 4 اليقين لا يزول بالشك
|
17
|
الاستصحاب يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق
|
18
|
الإبراء على قسمين إبراء إسقاط وإبراء استيفاء
|
18
|
المادة 5 الأصل إبقاء ما كان على ما كان
|
18
|
الاستصحاب أقسام
|
19
|
الاستصحاب على نوعين من الماضي إلى الحال وبالعكس
|
19
|
الظاهر يصلح حجة للتأكيد
|
21
|
شرعُ ما قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد نصٌ بخلافه
|
21
|
المادة 6 القديم يترك على قدمه
|
22
|
المراد بالقديم في هذه القاعدة ما لا يعرف أوله
|
22
|
المادة 7 الضرر لا يكون قديماً
|
22
|
الضرر القديم إذا كان من أصله غير مشروع فلا عبرة لقدمه
|
23
|
في الفرق بين الضرر والضرار الوارد في الحديث الشريف
|
23
|
يدخل تحت هذه القاعدة كثير من الأحكام الشرعية
|
24
|
المادة 8 الأصل براءة الذمة
|
24
|
في الفرق بين قول الشفيع علمت بالبيع أمس وطلبت الشفعة وقوله طلبت حينعلمت
|
25
|
هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الشريف
|
25
|
المادة 9 الأصل في الصفات العارضة العدم إلخ
|
26
|
القول قول المديون في الإعسار إذا كان الدين الذي لزمه من جهة إتلاف
|
26
|
في الوصف المرغوب إن كان من الصفات العارضة فالقول لمن ينكرها وفي الأصلية لمن يدّعيها
|
27
|
الأصل في الوكالة الخصوص وفي المضاربة العموم
|
27
|
اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان القول لمدعي البطلان
|
27
|
المادة 10 ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه
|
28
|
الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد المنقضية
|
28
|
استصحاب الحال أنواع
|
29
|
استصحاب الحال يكون محكماً عند التنازع في الملك وفي اليد
|
30
|
المادة 11 الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
|
31
|
لا عبرة لشكٍ طرأ على يقين
|
32
|
المادة 12 الأصل في الكلام الحقيقة
|
32
|
الفرق بين مجاز الاستعارة والمجاز المرسل
|
33
|
إذا تعذر حكم كل من الحقيقة والمجاز يكون الكلام لغواً
|
35
|
قد لا يراد باللفظ الحقيقة في كثير من الألفاظ الشرعية
|
35
|
قد لا يستعمل اللفظ في حقيقته بدلالة معنى يرجع إلى المتكلم
|
35
|
المادة 13 لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
|
36
|
قد يكون اللفظ المطلق في عبارات المكلفين مقيداً بالعرف والعادة
|
37
|
قد تكون الدلالة أقوى من الصريح إذا كانت دلالة الشرع
|
37
|
المادة 14 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
|
38
|
في بيان شروط المجتهد
|
39
|
المادة 15 ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس
|
40
|
أمثلة ما ثبت على خلاف القياس وهو أنواع
|
42
|
المادة 16 الاجتهاد لا ينقض بمثله
|
43
|
الاجتهاد في هذه القاعدة يشمل أنواعاً ثلاثة
|
44
|
المادة 17 المشقة تجلب التيسير
|
45
|
التسهيلات والتخفيفات الواردة في الشرع لا تخلو من نوعين
|
45
|
النوع الثاني التسهيلات التابعة للعوارض وبيان العوارض
|
47
|
المادة 18 الأمر إذا ضاق اتسع
|
47
|
يدخل تحت هذه القاعدة شهادة النساء والصبيان في الحمامات
|
48
|
ومنها جواز الإجارة على الطاعات
|
48
|
يلحق بها المسائل التي يغتفر فيها بالبقاء ما لا يغتفر بالابتداء
|
48
|
هذه القاعدة تجري في ما ليس فيه نص صريح
|
49
|
المادة 19 لا ضرر ولا ضرار
|
49
|
يجبر وصيُّ أحد اليتيمين على تعمير الملك المشترك بينهما إذا أبى وطلب الآخر
|
49
|
كذلك الملك المشترك إذا تعلق به حق الغير يجبر الآبي على التعمير
|
49
|
المادة 20 الضرر يزال
|
50
|
إلا إذا كان ضرراً خاصاً فيتحمل لدفع ضرر عام
|
51
|
المادة 21 الضرورات تبيح المحظورات
|
51
|
الرخصة ثلاثة أنواع وهذه القاعدة تتناول نوعين منها
|
52
|
المادة 22 الضرورات تقدر بقدرها
|
55
|
الضرورة كما تكون في الأفعال تكون في التروك
|
55
|
المادة 23 ما جاز لعذر بطل بزواله
|
55
|
معنى البطلان شامل لسقوط ما جاز ولوجوب الانسلاخ منه
|
56
|
يخرج على هذه القاعدة كثير من أحكام العوارض على الأهلية
|
57
|
المادة 24 إذا زال المانع عاد الممنوع
|
57
|
التناقض المانع لسماع الدعوى يزول بتصديق الخصم أو تكذيب الحاكم
|
59
|
المادة 25 الضرر لا يزال بمثله
|
60
|
بيان الفرق في الحكم بين تعمير المشترك القابل للقسمة وغير القابل
|
60
|
في بيان أحكام تتعلق بالعلو والسفل
|
61
|
في حكم الجدار بين جارين عليه حمولة لكل منهما
|
62
|
المادة 26 يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
|
62
|
الشرع جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم
|
63
|
المادة 27 الضرر بالأشد يزال بالأخف
|
64
|
الأب يحبس في الامتناع عن النفقة الواجبة عليه لولده لا بالدين
|
65
|
المادة 28 إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما
|
65
|
المادة 29 يختار أهون الشرين
|
66
|
المادة 30 درء المفاسد أولى من جلب المنافع
|
66
|
الدرء أغليٌ وفي بعض المواضع يقدم جلب المنفعة
|
67
|
المادة 31 يدفع الضرر بقدر الإمكان
|
69
|
هذه القاعدة ترجع إلى الدرجة المحمودة بين الإفراط والتفريط
|
70
|
المادة 32 الحاجة تنزل منزل الضرورة عامة أو خاصة إلخ
|
70
|
في الفرق بين الحاجة والضرورة
|
70
|
أكثر ما ورد على خلاف القياس مبني على الحاجة
|
71
|
حد الإجماع
|
71
|
الاستئجار على تعليم القرآن والفقه في زماننا يعلل بالضرورة لا الحاجة
|
72
|
المادة 33 الاضطرار لا يبطل حق الغير
|
72
|
الاضطرار كون سماوياً وغير سماوي ملجئ وغير ملجئ
|
72
|
المادة 34 ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
|
72
|
لهذه القاعدة مستثناة حال الضرورة
|
73
|
المادة 35 ما حرم فعله حرم طلبه
|
73
|
يستثنى من ذلك علم المدعي بصدق دعواه مع طلب تحليفه للخصم إذا أنكر
|
73
|
المادة 36 العادة محكمة يعني أن العادة عامة كانت أو خاصة إلخ
|
73
|
إذا تعارض النص والعرف ينطر إن كان النص مبنياً على العرف فالاعتبار للعرف وإلا فللنص
|
75
|
الباب الأول
|
75
|
في عرف خالف مسائل فقهية لم تثبت بصريح النص بل بالاجتهاد والرأي بحسب تغير الزمان لو طرأ عرف جديد هل يفتي في هذا الزمان على وفقه
|
78
|
الباب الثاني
|
83
|
المادة 37 استعمال الناس حجة يجب العمل بها
|
84
|
المادة 38 الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
|
85
|
في الأيمان فرّقوا بين المستحيل حقيقة والمستحيل عادة
|
87
|
المادة 39 لا ينكر تغير الأحكام بتبدل الأزمان
|
88
|
التغير مبنيٌّ إما على عرف الناس أو على تغير أحوالهم
|
89
|
تبدل الحكم على نوعين، تبدل بالكيفية وتبدل بالحقيقة
|
89
|
إذا كان العرف والعادة استعمال اللفظ في معناه المجازي ينصرف إليه
|
89
|
المادة 40 إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
|
90
|
الحقيقة تترك بدلالة العادة
|
90
|
الكناية لا تخلو عن الحقيقة والمجاز
|
91
|
العادة أي العرف إنما تعتبر إذا كانت سابقة مستمرة إلى زمان حادثة الدعوى في الإقرار لا يبنى الحكم على العرف إلا إذا كانت العادة سابقة على سبب الوجوب في المقر به
|
91
|
العرف يكون قولياً وفعلياً
|
91
|
المادة 41 إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت
|
93
|
المادة 42 العبرة للغالب الشائع لا للنادر
|
96
|
قاعدة 43 المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
|
96
|
الحاصل من هذه المادَّة أن توابع العقود إذا لم يكن لها ذكر تحمل على عادة كل بلدة
|
97
|
المادة 44 المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
|
97
|
يلحق بذلك كل عمل هو من نوع التجارة
|
98
|
المادة 45 التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
|
98
|
في معنى النص لغة واصطلاحاً شرعياً
|
99
|
المادة 46 إذا تعارض المقتضي والمانع يقدم المانع قد يقدم المقتضي لكونه أقوى من المانع
|
102
|
المادة 47 التابع تابع فإذا بيع حيوان في بطنه جنين إلخ قالت الحنفية والحنابلة تدخل الأمة تبعاً مع الرسول في خطابه بالأحكام
|
105
|
المادة 48 التابع قد يكون غير مستقل بنفسه حقيقة وقد يكون كذلك عرفاً لا حقيقة
|
105
|
بيان ما أخرجه الأشباه عن القاعدة والكلام فيه
|
107
|
المادة 49 من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته
|
108
|
المراد بالضرورات هنا هي التي تتبع شيئاً هي مثله في الدخول تحت الدلالة لا من طريق وضع اللفظ
|
110
|
المادة 50 إذا سقط الأصل سقط الفرع
|
112
|
الطرق الأربعة لثبوت الأحكام وهي: الانقلاب، والاقتصاد، والاستناد، والتبيين.
|
113
|
المادة 51 الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود
|
116
|
في الفرق بين قاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع وقاعدة الساقط لا يعود القاعدة 52 إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
|
117
|
المادة 52 إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
|
117
|
التضمن يكون حقيقياً وغير حقيقي لأدنى ملابسه
|
118
|
في بيان أن القائل لغيره بعتك دمي كلامه لغوٌ
|
120
|
كل صلح تحقق بطلانه يبطل ما في ضمنه من المعاملات
|
122
|
المادة 53 إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
|
122
|
الأداء في الأصول يكون في حقوق الله تعالى وحقوق العباد
|
122
|
الأداء الكامل
|
122
|
الأداء القاصر
|
123
|
أداء يشبه القضاء
|
123
|
القضاء يكون كاملاً وقاصراً
|
124
|
الأصل عند أئمتنا إذا وجدت القدرة على الأصل قبل استيفاء المقصود إلخ
|
125
|
المادة 54 يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها
|
125
|
وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز فلا يكون بذلك قابضاً
|
125
|
في السلم والقرض لا يجوز ولو ضمناً إلا أن يكون رب السلم والقرض حاضراً
|
126
|
لا يصح التوكيل برؤية ما اشتراه ولم يره
|
127
|
لا يصح تأجيل القرض ولو وقع لا يكون لازماً إلا إلخ
|
129
|
المادة 55 يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
|
129
|
مثال ذلك جواز البيع بالحصة بقاء لا ابتداء
|
131
|
مشت المجلة على أن الشيوع استحقاق طارئ وهو أحد قولين
|
131
|
الشيوع في الرهن يفسده مطلقاً
|
131
|
المانع إذا كان أصلياً أقوى منه إذا كان طارئاً
|
132
|
فرق في الأحكام بين الجهالة الأصلية والطارئة
|
132
|
المادة 56 البقاء أسهل من الابتداء
|
132
|
المادة 57 التبرع لا يتم إلا بالقبض
|
133
|
الهبة الفاسدة لا تملك بالقبض فينفذ تصرف الواهب لا الموهوب له
|
134
|
الموصى له يملك الوصية بعد موت الموصى بمجرد القبول قبل القبض
|
134
|
لا يرد نقضاً على القاعدة هبة الدَّين لآخر قبل قبضه
|
135
|
المادة 58 التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
|
136
|
هل للإمام أن يزيد الفاضل على المفضول في العطاء من بيت المال أم الأفضل التسوية
|
137
|
السلطان إذا ترك العشر على صاحب الأرض فهو على وجهين
|
139
|
الإعتاق لا يحتمل الفسخ قصداً وأما ضرورة فيحتمله
|
139
|
القاضي إذا قرر فرّاشاً لمسجد بغير شرط الواقف لا يحل له
|
140
|
المادة 59 الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
|
142
|
الولاية الخاصة إما في النكاح فقط أو في المال فقط أو فيهما
|
143
|
الولاية في مال الصغير إنما تكون للأب إذا لم يكن سفيهاً
|
143
|
شذّ عن القاعدة الوصي لا يستوفي قصاصاً في النفس وجب للصغير وللقاضي ذلك
|
144
|
المادة 60 إعمال الكلام أولى من إهماله يعني لا يعمل إلخ
|
145
|
قوله لزوجته المعروفة النسب من غيره هذه بنتي لغوٌ بخلاف مملوكه قد لا يمكن إعمال كلام العاقل، لأمرٍ خارج بقطع النظر عن تعذر حقيقة أو مجاز
|
145
|
قد يوجد إمكان للإعمال والإهمال لكن يترجح الإعمال
|
148
|
قد يكون إعمال كلام العاقل وإهماله كفتي ميزان
|
150
|
المادة 61 إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز
|
150
|
إذا أمكن كل من الحقيقة والمجاز ولم يوجد مرجح تتعين الحقيقة
|
150
|
ومن القرائن الصارفة للمعنى المجازي تعذر المعنى الحقيقي
|
150
|
قد يكون التعذر شرعياً لا حقيقياً
|
151
|
قد تتعذر الحقيقة بكونها مهجورة في عرف الناس
|
151
|
المتعسر حكمه كالمتعذر في اصطلاح الفقهاء
|
152
|
ينقسم كل من الحقيقة والمجاز باعتبار ظهور المراد عند إطلاقه إلى صريح وكناية
|
152
|
الكناية تكون في الحقيقة والمجاز
|
152
|
الحكمة في أن النية لها اعتبار في الديانة لا القضاء
|
155
|
المادة 62 إذا تعذر إعمال الكلام يهمل إلخ
|
155
|
وقوع الكلام مهملاً له طرق شتى ولا ينحصر في تعذر الحقيقة والمجاز
|
157
|
تصحيح كلام العاقل يكون بالحمل على المجاز وبحمله على التجوز لا كيف ما كان
|
158
|
المادة 63 ذكر ما لا يتجزأ كذكر كله
|
158
|
عدم التجزؤ يكون في نحو الطلاق والقصاص والكفالة بالنفس والشفعة ووصاية الأب والولاية.
|
160
|
وصي الأب في شيء خاص وصي في الأشياء كلها
|
161
|
ما لا يتجزأ، وجود بعضه كوجود كله وعلى هذا مسائل
|
161
|
المادة 64 المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة
|
161
|
كل من المطلق والمقيد قسمان من الخاص المقابل للعام
|
161
|
تعريف الجنس عند الفقهاء والأصوليين
|
162
|
الإنسان نوع الأنواع عند الميزانيين وتحته الأصناف
|
162
|
اسم الفرد يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضع
|
163
|
الفرق بين علم الجنس واسم الجنس
|
163
|
لا فرق بين المطلق والنكرة في إطلاق كل منهما على الفرد الشائع وبينهما عموم وخصوص من وجه
|
164
|
التقييد يكون بالنص ويكون بالدلالة
|
164
|
اعلم أن القيد الذي يخرج المطلق عن الشيوع بوجه ما هو القيد المفيد
|
165
|
في بيان المواضع التي يحمل فيها المطلق على المقيد وما لا يحمل على الاختلاف بين الحنفية والشافعية
|
166
|
المادة 65 الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر إلخ
|
166
|
لا عبرة للوصف في الحاضر المشار إليه إلا إذا تبين أنه جنس آخر
|
167
|
لا منافاة بين النفاذ واللزوم فقد يكون العقد نافذاً غير لازم
|
168
|
إذا اجتمعت الإشارة وإضافة الملك يشترط للحنث وجودهما جميعاً عند الطرفين
|
168
|
في إضافة النسبة لا يشترط للحنث وجودهما اتفاقاً
|
168
|
النقود لا تتعين بالإشارة في المعاوضات وفي غيرها تتعين
|
169
|
المادة 66 السؤال معاد في الجواب إلخ
|
169
|
المراد بالسؤال مطلق الكلام سواء كان إخباراً أو استخباراً أو إنشاءً
|
169
|
الكلام يكون جواباً بأحد أمرين إما لعدم استقلاله أو لقرينةٍ
|
170
|
بحث في الفرق بين نعم وبلى الواقعين جواباً
|
172
|
يقرب من نوع القاعدة ما إذا وقع في كلام الشارع جواب عن سؤال
|
173
|
المادة 67 لا ينسب إلى ساكت قول إلخ
|
173
|
السكوت المعدود كالنطق إما لدلالة حالة في المتكلم أو لحالٍ في الشخص أو لضرورة دفع الغرور عن غيره
|
174
|
استقراء المسائل التي يكون السكوت فيها كالنطق
|
177
|
المادة 68 دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه
|
178
|
المراد بالدليل ما يشمل القطعي والظني والأمارة
|
179
|
الأحكام تختلف باختلاف المقاصد
|
181
|
التوقيت يكون نصاً ويكون دلالة كما في يمين الفور
|
181
|
المادة 69 الكتاب كالخطاب
|
182
|
شروط الكتابة المعمول بها
|
183
|
الفتوى على قول محمد في حل الشهادة لمن رأى خطه ولم يتذكر
|
183
|
وعلى هذا القاضي إذا وجد في ديوانه شهادة لأحد أو حكمه ولم يتذكر
|
184
|
الأمر بكتابة الإقرار إقرار حكماً
|
185
|
المادة 70 الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
|
186
|
المراد بالأخرس الخَلْقيُّ دون من عرض عليه اعتقال اللسان إذا لم يمتد
|
186
|
إشارة الأخرس تعتبر وإن كان قادراً على الكتابة
|
187
|
في الحدود الخالصة لله تعالى لا تعتبر إشارته فلا يحد ولا يحد له
|
187
|
يثبت القصاص بإشارة الأخرس
|
189
|
معنى كون الشيء حقاً لله تعالى أو حق العبد
|
190
|
المادة 71 يقبل قول المترجم مطلقاً
|
191
|
الإخبار الواقع في حقوق العباد قد يكون إلزاماً محضاً تجب فيه شروط الشهادة
|
191
|
قد لا يكون فيه إلزام أصلاً فيكفي فيه خبر الواحد بشرط التمييز لا العدالة
|
191
|
قد يكون إلزاماً من وجه دون وجه فيشترط فيه العدد أو العدالة
|
192
|
المادة 72 لا عبرة للظن البيّن خطؤه
|
192
|
القاضي إذا حكم على ظن أن حكمه موافق للشرع وفي نفس الأمر ليس كذلك فحكمه باطل
|
196
|
المادة 73 لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل إلخ
|
196
|
لا مانع في المسائل الفقهية أن يستلزم الظن العلم بشيء آخر أي في وجوب العمل إلخ
|
197
|
في أصول الحكماء والميزانيين لا يتأتى في الدليل الظني أن يستلزم العلم القطعي بشيء آخر
|
197
|
كونه الظن علة للجزم ثابت بالإجماع على وجوب العمل الذي هو أثر الجزم الدلالات ثلاثة أقسام وضعية عقلية طبيعية
|
197
|
لفظ دليل المأخوذ في القاعدة كلي مشكك لا متواطئ
|
197
|
كل تصرف يتمكن الإنسان من تحصيله إنشاءً يُصدّق في إخباره به وما لا فلا
|
199
|
من فروع هذه القاعدة ترجيح البيانات إذا تعارضت
|
200
|
قد لا يحتج بالشهادة إذا عارضها دليل حسّي أقوى منها
|
200
|
من فروع القاعدة ظاهر الحال ولها درجات عند التعارض
|
200
|
معنى النفي في قول المجلة (لا حجة) إلخ
|
200
|
المادة 74 لا عبرة للتوهم
|
203
|
التوهم باطل لا يثبت لأجله حكم شرعي كما لا يؤخر لأجله
|
204
|
المادة 75 الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
|
205
|
القياس يأبى كون الشهادة حجة
|
205
|
إخبار النبي في الاعتقاديات شرط ثبوتها التواتر وليس شرطاً في حقوق العباد
|
206
|
إخبار غير النبي إذا كان في معنى الشهادة فله أحكام
|
206
|
المادة 76 البينة على المدعي واليمين على من أنكر
|
208
|
في معرفة الفرق بين المدعي والمدعى عليه
|
209
|
المدعى عليه قد يكون منكراً معنىً مدعياً فالعبرة للمعنى
|
209
|
إذا كان كل من المتخاصمين مدعياً من وجه منكراً من وجه يرجع إلى ترجيح البينات
|
209
|
المادة 77 البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل
|
211
|
يوجد في بعض المواضع من يكون القول قوله بلا يمين
|
212
|
توجد مسألة لا بينة فيها ولا يمين
|
212
|
يوجد في بعض المواضع من يكون القول قوله وترجح بينته أيضاً
|
213
|
من المواضع ما يكون فيها اليمين والبينة من طرف واحد
|
213
|
المادة 78 البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة
|
214
|
يظهر الفرق في الثابت بالبينة عن الثابت بالإقرار في مسألة الجارية
|
214
|
تعدية البينة تكون في المحكوم به وفي محل الحكم
|
217
|
البينة قد تكون متعدية في حق كافة الناس وقد لا تعدى للكافة
|
217
|
إذا اجتمع البينة والإقرار يحكم بالإقرار إلا إذا مست الحاجة لتعدية الحكم
|
218
|
المادة 79 المرء مؤاخذ بإقراره
|
219
|
الرجوع عن الإقرار تناقض لا يقبل إلا أن يكون مكذباً بحكم الحاكم ومن طرف الشرع
|
220
|
المادة 80 لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم
|
221
|
الرجوع عن الشهادة لا يصح إلا بحضرة الحاكم
|
221
|
لو رجعا عند القاضي ثم جحدا تقبل البينة عليهما
|
222
|
هل لزوم الضمان على الشاهدين بقبض المدعي المال أم مطلقاً قولان
|
222
|
المادة 81 قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل
|
223
|
الفرع دائماً تابع للأصل لكن في السقوط لا في الثبوت
|
223
|
المادة 82 المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
|
223
|
الفرق بين المعلق بشرط والمقيد بشرط
|
224
|
المعلق بالشرط يجب أن يكون المعلق عليه معدوماً على خطر الوجود
|
224
|
كل ما كان إسقاطاً محضاً أو من الالتزامات التي يحلف بها يصح تعليقه بالملائم وغيره
|
224
|
ما كان من الإطلاقات أو التحريضات صح تعليقه بالملائم
|
226
|
ما كان من المعاوضات كبيع وإجارة تبطل بالشرط الفاسد
|
226
|
ما ليس من المعاوضات كالنكاح أو كان من التبرعات لا يبطل ويفسد الشرطكالهبة
|
226
|
في بيان ما تصح إضافته إلى المستقبل
|
226
|
كل ما يقبل التعليق يقبل الإضافة ولا عكس
|
226
|
الفرق بين التعليق والإضافة إلى المستقبل
|
226
|
المادة 83 يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان
|
227
|
المراد بالشرط هنا التقييدي لا المعلق بالشرط وله ثلاثة أقسام
|
229
|
الشرط الفاسد الملتحق بالعقد بعد تمامه الأصح عدم التحاقه
|
229
|
المادة 84 المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة
|
230
|
لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقاً وفي بيع الوفاء
|
231
|
المادة 85 الخراج بالضمان يعني إلخ
|
232
|
المراد بالخراج ما يتحصل من كسب العبد وأجرة الدابة من كل زيادة لم تكن متولدة من الأصل
|
234
|
المادة 86 الأجر والضمان لا يجتمعان
|
236
|
إذا اختلف السبب يجوز اجتماع الأجر والضمان كحدوث الغصب بعد استيفاء المنفعة
|
236
|
المادة 87 الغُرم بالغُنم يعني أن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره
|
236
|
نفقة الفقير العاجز تقدر بحسب الإرث
|
237
|
التكاليف الأميرية في محافظة النفوس على حسب الرؤوس وفي الأملاك على قدر الملك
|
238
|
المادة 88 النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة
|
238
|
المادة 89 يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً
|
239
|
يوجد مسائل يضاف الفعل فيها إلى الآمر
|
240
|
المادة 90 إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر إلخ.
|
240
|
بيان الحكم في ما إذا توسط بين السبب والمعلول فعل فاعل مختار الحكم في ما إذا لم يكن ذلك المتوسط صالحاً للعلّيّة
|
242
|
المادة 91 الجواز الشرعي ينافي الضمان
|
243
|
خرج عن القاعدة ما إذا غاب أحد الشريكين في البستان المشترك والملتقط في اللقطة
|
246
|
المادة 92 المباشر ضامن وإن لم يتعمد
|
247
|
المادة 93 المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
|
247
|
التعدي غير التعمد فكل متعمد متعد ولا عكس
|
249
|
المادة 94 جناية العجماء هدر
|
251
|
المادة 95 الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
|
252
|
قال الدائن لمديونه أعط الدين الذي عليك إلخ
|
253
|
المادة 96 لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الغير بلا إذنه
|
253
|
استثنى مسائل من هذه القاعدة ترجع للضرورة أو الإذن دلالة
|
255
|
المادة 97 لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
|
255
|
من دفع شيئاً ليس بواجب فله استرداده
|
255
|
من ظن أن عليه ديناً فإن ثبت خلافه رجع بما أدى
|
256
|
المادة 98 تبدّل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
|
258
|
المادة 99 من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
|
259
|
خرج عن هذه القاعدة مسائل
|
261
|
المادة 100 من سعى في نقض ما تم من وجهته فسعيه مردود عليه
|
261
|
التناقض إنما يعتبر إذا كان أمام خصم منازع
|
267
|
فهرس المحتويات
|
|
فهرس المحتويات – المجلد الثاني
|
3
|
الكتاب الأول: في البيوع وينقسم إلى مقدمة وسبعة أبواب
|
3
|
المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة في البيوع
|
13
|
البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام
|
14
|
القسم الأول: بيع المال بالثمن
|
14
|
القسم الثاني: هو الصرف
|
14
|
القسم الثالث: بيع المقايضة
|
14
|
القسم الرابع: السلم
|
25
|
الباب الأول: في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع وفيه خمسة فصول
|
25
|
الفصل الأول: فيما يتعلق بركن البيع
|
42
|
الفصل الثاني: في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب
|
51
|
الفصل الثالث: في حق مجلس البيع
|
57
|
الفصل الرابع: في حق البيع بشرط
|
68
|
الفصل الخامس: في إقالة البيع
|
85
|
الباب الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وتنقسم إلى أربعة فصول
|
85
|
الفصل الأول: في حق شروط المبيع وأوصافه
|
91
|
الفصل الثاني: فيما يجوز بيعه وما لا يجوز
|
122
|
الفصل الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع
|
137
|
الفصل الرابع: في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل
|
159
|
الباب الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلان
|
159
|
الفصل الأول: في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله
|
166
|
الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل
|
173
|
الباب الرابع: في بيان المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن والمثمن بعد العقد ويشتمل على فصلين
|
173
|
الفصل الأول: في بيان حق تصرف البائع بالثمن والمشتري بالمبيع بعد العقد وقبل القبض
|
178
|
الفصل الثاني: في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد النقد
|
193
|
الباب الخامس: في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة فصول
|
193
|
الفصل الأول: في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما
|
213
|
الفصل الثاني: في المواد المتعلقة بحبس المبيع
|
218
|
الفصل الثالث: في حكم مكان التسليم
|
221
|
الفصل الرابع: في مؤنة التسليم ولوازمه
|
224
|
الفصل الخامس: في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع
|
229
|
الفصل السادس: فيما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر
|
235
|
الباب السادس: في بيان الخيارات وفيه سبعة فصول
|
235
|
الفصل الأول: في بيان خيار الشرط
|
254
|
الفصل الثاني: في بيان خيار الوصف
|
259
|
الفصل الثالث: في بيان خيار النقد
|
261
|
الفصل الرابع: في بيان خيار التعيين
|
268
|
الفصل الخامس: في حق خيار الرؤية
|
289
|
الفصل السادس: في بيان خيار العيب
|
336
|
الفصل السابع: في الغبن والتغرير
|
345
|
الباب السابع: في بيان أنواع البيع وأحكامه وينقسم إلى ستة فصول
|
345
|
الفصل الأول: في بيان أنواع البيع
|
360
|
الفصل الثاني: في بيان أحكام أنواع البيوع
|
387
|
الفصل الثالث: في حق السلم
|
404
|
الفصل الرابع: في بيان الاستصناع
|
411
|
الفصل الخامس: في أحكام المريض
|
417
|
الفصل السادس: في حق بيع الوفاء
|
440
|
أحكام القرض
|
445
|
أحكام الربا
|
459
|
أحكام الاستحقاق
|
477
|
الكتاب الثاني: في الإجارات ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب
|
477
|
المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتلعقة بالإجارة
|
485
|
الباب الأول: في بيان الضوابط العمومية
|
503
|
الباب الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالإجارة ويشتمل على أربعة فصول
|
503
|
الفصل الأول: في بيان مسائل ركن الإجارة
|
530
|
الفصل الثاني: في شروط انعقاد الإجارة ونفاذها
|
535
|
الفصل الثالث: في شروط صحة الإجارة
|
540
|
الفصل الرابع: في فساد الإجارة وبطلانها
|
551
|
الباب الثالث: في بيان المسائل التي تتعلق بالأجرة ويحتوي على ثلاثة فصول
|
551
|
الفصل الأول: في بدل الإجارة
|
554
|
الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة وكيفية استحقاق الآجر الأجرة
|
576
|
الفصل الثالث: فيما يصح أن يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة وما لا يصح
|
579
|
الباب الرابع: في بيان المسائل التي تتعلق بمدة الإجارة
|
591
|
الباب الخامس: في الخيارات ويحتوي على ثلاثة فصول
|
591
|
الفصل الأول: في بيان خيار الشرط
|
604
|
الفصل الثاني: في خيار الرؤية
|
608
|
الفصل الثالث: في خيار العيب
|
615
|
الباب السادس: في بيان أنواع المأجور وأحكامه ويشتمل على أربعة فصول
|
615
|
الفصل الأول: في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار
|
633
|
الفصل الثاني: في إجارة العروض
|
637
|
الفصل الثالث: في إجارة الدواب
|
662
|
الفصل الرابع: في إجارة الآدمي
|
683
|
الباب السابع: في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد العقد ويشتمل على ثلاثة فصول
|
683
|
الفصل الأول: في تسليم المأجور
|
687
|
الفصل الثاني: في تصرف العاقدين في المأجور بعد العقد
|
696
|
الفصل الثالث: في بيان مواد تتعلق برد المأجور وإعادته
|
701
|
الباب الثامن: في بيان الضمانات ويحتوي على ثلاثة فصول
|
701
|
الفصل الأول: في ضمان المنفعة
|
706
|
الفصل الثاني: في ضمان المستأجر
|
713
|
الفصل الثالث: في ضمان الأجير
|
735
|
فهرس المحتويات
|
|
فهرس المحتويات – المجلد الثالث
|
3
|
الكتاب الثالث: الكفالة
|
3
|
المقدمة في اصطلاحات الفقهاء وتتعلق بالكفالة
|
4
|
الصحيح أن المال المكفول به يثبت في ذمة الكفيل أيضاً
|
8
|
يلزم لصحة الكفالة العلم بالمكفول به نفساً أو مالاً
|
9
|
الكفالة تكون بالوعد المعلق بملائم وإن لم تكن بلفظ يدل على الالتزام
|
10
|
قال: كفلته شهراً بدون مِنْ وإلى المعتمد يصير كفيلاً في المدة فقط لا بعدها
|
12
|
قال كفلت إلى ثلاثة أيام وأنا بريء بعد ذلك لم يصر كفيلاً أصلاً
|
13
|
كفل على أنه كلما طالبه فله أجل شهر يفترق الحكم في ذلك بين الكفالة بالنفس والكفالة بالمال
|
14
|
كفالة الصبي باطلة إلا إذا باشر أبوه شراء شيء له وآذنه بالكفالة صحت بالمال لا بالنفس
|
17
|
جهالة المكفول عنه تمنع صحة الكفالة إذا كانت مضافة أو منجزة
|
18
|
جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة يسيرة كانت الجهالة أو فاحشة
|
24
|
تصح الكفالة بالدين الصحيح وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء دون الدين من الضعيف وهو ما يسقط بدونهما
|
27
|
يستثنى من الدين الصحيح النفقة المفروضة بالتراضي أو القضاء تصح الكفالة بها مع أنها دين ضعيف
|
29
|
الأعيان إن كانت مضمونة على الأصيل تصح الكفالة بها وإلا فلا
|
31
|
لا تصح الكفالة بالحد والقصاص وتصح الكفالة بنفس من عليه بالحد والقصاص
|
33
|
المادة 632 ـ تصح كفالة من مات مفلساً وعليه ديون لحقته في حياته عندهما وعليه المجلة خلافاً لأبي يوسف
|
33
|
كفالة الوكيل لموكله والمضارب لرب المال فيما باعه باطلة
|
37
|
المادة 633 ـ الكفالة معلقةً بشرط أو مضافة إلى مستقبل إذا جحدها الكفيل القول قوله وعلى المكفول له إثبات وقوع الشرط أو المضاف
|
43
|
الكفالة المعلقة بشرط تكرر وجوده هل يلزم الكفيل بأول مرة فقط أم بالجميع
|
44
|
المادة 638 ـ إنما يؤخذ الكفيل بالدرك إذا حكم على البائع برد الثمن وبالرجوع به على بائعه لا بمجرد الحكم بفسخ البيع فقط
|
44
|
الكفيل بالدرك إنما يؤخذ بالاستحقاق الناقل للملك لا المبطل
|
47
|
المادة 640 ـ ضمن لامرأة عن زوجها نفقة كل شهر جاز وليس له الرجوع في رأس الشهر راجع الفرق
|
48
|
المادة 641 ـ الكفيل برد المغصوب لمالكه يرجع بأجرة حمله على المعير والمغصوب منه، وفي الوكالة بالرد لا
|
49
|
المادة 642 ـ الكفيل بالنفس لا يحبس في أول مرة طلب منه الإحضار إلا إذا أنكر الكفالة فثبت عليه بحبس
|
50
|
اختلفا في جهالة مكان المكفول بنفسه القول للطالب والبينة على الكفيل
|
51
|
الكفيل بالنفس إذا كانت الكفالة حالة يمنع من السفر حتى يخرج من عهدة الكفالة وفي المؤجلة لا
|
52
|
المادة 643 ـ الكفيل ضامن في كل الأحوال فارجع إليها
|
53
|
كفل أحد آخر ثم كفل الكفيل آخر تصح ولا تبطل الأولى بخلاف الحوالة فالأولى تبطل بالثانية
|
53
|
المادة 646 ـ كفل كل من أحد المديونين صاحبه في دين مشترك متحد السبب إذا أدى أحدهما جانباً لا يرجع إلا بما زاد عن حصته
|
56
|
المادة 650 ـ الكفالة على أن يؤدِّي الكفيل الدين من الأمانة المودعة للمديون صحت وصح الأداء،لكن إن كانت بإذن المديون المودِع لا يضمنها وإلا يضمنها
|
58
|
قال الكفيل: هلكت الوديعة، يريد الخروج من الضمان، وقال صاحبها: باقية، القول قول الكفيل بأنها هلكت
|
60
|
المادة 651 ـ اختلفا في شرط لزوم المال على عدم الموافاة به فقال الكفيل: وافيتك به، والطالب لم تواف، القول للطالب والمال لازم على الكفيل
|
71
|
المادة 657 ـ الكفالة بالأمر إنما توجب الرجوع إذا كان الآمر نفس المديون لا غيره
|
79
|
المادة 658 ـ التغرير لا يوجب الضمان إلا في أربع مسائل
|
82
|
المادة 659 ـ أجنبي سلم المكفول به إلى الطالب بدون إذن الكفيل إن صرح بأنه عن الكفيل وقبل الطالب برئ الكفيل
|
83
|
استحقاق المبيع المكفول أو رده بعيب أو بإقالة ونحوه يوجب براءة الكفيل
|
83
|
المادة 660 ـ وهب الطالب الدين للكفيل إن غنياً أو تصدق به عليه لفقره فقبل صح ويرجع على الأصيل في البراءة من الكفالة بالنفس
|
86
|
المادة 663 ـ سلم المكفول بنفسه في السوق أو المسجد الجامع لا يبرأ على قول زفر المفتى به لاختلاف الزمان في البراءة من الكفالة بالمال
|
91
|
المادة 668 ـ بيان مسائل رجوع المأمور على الآمر بما دفعه
|
101
|
الكتاب الرابع: في الحوالة
|
101
|
ويحتوي على مقدمة وبابين «المقدمة» في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحوالة
|
106
|
الباب الأول: في بيان عقد الحوالة وينقسم إلى فصلين
|
106
|
الفصل الأول: في بيان ركن الحوالة
|
109
|
الفصل الثاني في بيان شروط الحوالة
|
114
|
الباب الثاني: في بيان أحكام الحوالة
|
114
|
رجوع المحتال على المحيل عند التوي مقيد بعدم شرط الخيار للمحال له أو إذا لم يفسخا الحوالة
|
122
|
ترجيح المحتال على غرماء المحيل في استيفاء دينه من تركة المحيل الغير وافية عند التوي هو قول زفر مشت عليه المجلة
|
128
|
تصح الحوالة بدفع المحال به إلى أجل غير فاحش كوقت الحصاد
|
128
|
تأجيل عقد الحوالة لا يصح
|
128
|
قال المحيل: أدّ إليَّ ما قبضته، فقال المحال له: أحلتني بدين عليك، فأنكر المحيل، القول للمحيل والبينة على الآخر
|
131
|
طالب المحتال عليه المحيل بما أداه فاختلفا فيما أداه هل هو عن دين أم لا، القول للمحتال عليه في أنه ليس مديوناً
|
134
|
الكتاب الخامس: في الرهن
|
134
|
ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب
|
134
|
المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالرهن
|
135
|
الرهن لا يلزم أي لا يترتب عليه حكم إلا بالقبض
|
137
|
الباب الأول: في بيان المسائل المتعلقة بعقد الرهن
|
137
|
الفصل الأول: في المسائل المتعلقة بركن الرهن
|
138
|
القبض كما يكون حقيقياً يكون حكمياً وهو التخلية بين المرتهن والرهن
|
139
|
الرهن المقبوض قبل العقد إن قبض ضمانٍ يكفي وإلا يلزم تجديده
|
140
|
أيس الدائن من حقه فله الأخذ من مال المديون رهناً بقدر حقه ولو من خلاف جنسه وعليه الفتوى
|
142
|
الفصل الثاني: في بيان شروط انعقاد الرهن
|
142
|
لانعقاد الرهن شروط يلزم مراعاتها
|
145
|
لا فرق بين صحيح الرهن وفاسده من حيث أن كل حكم عرف في الصحيح يجري في الفاسد
|
147
|
ما يؤخذ الرهن في مقابله إن ديناً جاز مطلقاً ديناً ظاهراً وباطناً أو ظاهراً فقط
|
148
|
الرهن في مقابلة الأعيان الغير مضمونة كالأمانات باطل
|
150
|
لا يصح الرهن بالدرك خوف استحقاق المبيع وتصح الكفالة به
|
150
|
المواضع التي يقع الرهن فيها باطلاً تكون أمانة وللراهن أخذه
|
151
|
الفصل الثالث: في زوائد الرهن المتصلة وفي تبديله وزيادته بعد عقد الرهن
|
151
|
المادة 712 ـ في تبديل الرهن بآخر يبطل الأول ويكون الثاني رهناً بقيمة زائدة كانت أو ناقصة، انظر استدراك الشارح على ما في رد المحتار
|
156
|
الزيادة المتولدة رهن مع الأصل في حق الجنس وينقسم الدين على قيمة الأصل يوم قبضه وقيمة الزيادة يوم الفكاك
|
157
|
إنما تضمن الزيادة إذا بقيت إلى يوم الفكاك وإلا تذهب مجاناً والضمان على قيمة الأصل فقط
|
159
|
الباب الثاني: في بيان مسائل تتعلق بالراهن والمرتهن
|
159
|
انفراد المرتهن بالفسخ في خلاصه من ضمان الهلاك مشروط فيما لو رده إلى الراهن فأرجعه إليه وإلا يهلك عليه هلاك الرهن
|
160
|
الرهن ينفسخ بإيفاء الدين حتى يرده إلى صاحبه بعد الإيفاء
|
162
|
اشترى المرتهن بالدين عيناً أو صالح عن الدين على عين إلخ بطلت الحوالة فحكم الرهن وهو الضمان باق
|
162
|
تصادقا على أن لا دين والرهن قائم ثم هلك خلافٌ والصواب أنه غير مضمون
|
163
|
المادة 719 ـ جاز إعطاء المكفول عنه رهناً لكفيله لأنها كفالة بدين إلا أن دين الطالب حال ودين الكفيل مؤجل إلى وقت الأداء فجاز إعطاء الرهن به
|
164
|
جاز رهن المديون عيناً لدائنيه فإن متجزئةً يحبس كل منهما النصف وإلا تهايئا وكل في نوبته كالعدل في حق الآخر
|
165
|
إنما يصح رهن عند رجلين إذا لم ينص على التبعيض وإلا لم يجز
|
169
|
الباب الثالث: في بيان المسائل التي تتعلق بالمرهون وينقسم إلى فصلين
|
169
|
الفصل الأول: في بيان مؤونة المرهون ومصارفه
|
170
|
كل فعل يغرم به المودع يغرم به المرتهن وما لا فلا إلا أن الوديعة لا تضمن بالتلف والرهن يضمن بالدين
|
172
|
مؤنة حفظ الرهن على المرتهن
|
172
|
أما مؤنة مداواته وإرجاع المناد إليه إن قيمة الرهن مثل الدين فعلى المرتهن أو أكثر تقسم على المضمون والأمانة
|
174
|
الفصل الثاني: في الرهن المستعار
|
175
|
المادة 728 ـ مستعير الرهن المتقيد بشروط المعير في هلاكه عند المرتهن يضمن قيمته أو مثله إن مرهوناً على مثل الدين أو أقل وإلا فقدر المضمون والباقي أمانة
|
176
|
هذا إذا هلكت في يد المرتهن وفي هلاكه بيد الراهن قبل رهنه أو بعد ما افتكه فلا ضمان عليه
|
177
|
اختلفا في قدر ما أمره بالرهن به القول للمعير
|
177
|
اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين إن كان الرهن قائماً تحالفا وترادا وإن هالكاً فالقول للمرتهن
|
178
|
الباب الرابع: في بيان أحكام الرهن، وينقسم إلى أربعة فصول
|
178
|
الفصل الأول في بيان أحكام الرهن العمومية
|
178
|
الرهن الفاسد كالصحيح في الأحكام دون الباطل
|
181
|
لا يكلف مرتهن طلب دينه إحضار رهن وضع عند العدل
|
183
|
المادة 732 ـ يرجع المعير على الراهن بما دفعه للمرتهن ليفتك الرهن إذا كان ما دفعه مساوياً لقيمة الرهن أو أقل
|
183
|
إنما يسوغ للمعير مطالبة المستعير بالرهن إذا كانت العارية غير موقتة أو موقتة ومضى وقتها
|
188
|
أقام رجلان كل واحد بينة أنه رهنه عبده الذي في يده أو يدهما وقبضه فهو باطل
|
192
|
وقف الراهن العين بعد تسليمها للمرتهن نفذ إن موسراً ويجبر على أداء دينه وإن معسراً أبطله القاضي
|
192
|
نقصان قيمة الرهن بتراجع السعر لا تضمن بخلاف تلفه بعد تراجع السعر فإنه مضمون
|
193
|
الفصل الثاني: في تصرف الراهن والمرتهن في الرهن
|
195
|
المادة 747 ـ ثمن المرهون رهن إن أجاز المرتهن للراهن بيعه فصح رهن الدين بقاء وإن لم يصح ابتداء
|
196
|
أحكام تتعلق في إيجار المرتهن للرهن بغير إذن الراهن
|
198
|
المادة 748 ـ إعارة الرهن بالإذن لا تخرجه عن الرهينة بخلاف نحو البيع والإجارة والهبة إلخ
|
199
|
إذا هلك الرهن في يد المستعير يسقط الضمان عن المرتهن
|
199
|
المادة 750 ـ المنتفع به بلا إذن إن متولداً من الرهن أو بدلاً عن جزء منه يضمن بالغاً ما بلغ والقيمة رهن مع الأصل
|
200
|
حكم النماء المأكول بالإذن كحكم بقائه بعد هلاك الأصل في قسمة الدين على قيمة المأكول وقيمة الأصل
|
202
|
يكره الانتفاع بالرهن لكونه قرضاً جر منفعةً ويحرم لو شرط لأنه ربا
|
204
|
الفصل الثالث: في أحكام الرهن الذي هو في يد العدل
|
204
|
في المواضع التي لا يصلح أن يكون الإنسان فيها عدلاً لحفظ الرهن عنده
|
204
|
يجوز أن يكون الراهن عدلاً لكن بعد أن يقبض المرتهن الرهن ثم يضعه على يده
|
205
|
المادة 752 ـ سلط العدل على بيع الرهن إذا حل الأجل فلم يقبضه حتى حل الدين فالرهن باطل ووكالة البيع باقية
|
206
|
ليس للعدل أن يجعل قيمة الرهن بعد ضمانه رهناً عنده لكن بعد أخذهما القيمة لهما أن يرهناها عنده ثانية
|
207
|
إذا كان الرهن مما لا يقسم والعدل اثنين فوضعاه عند أحدهما جاز
|
208
|
الفصل الرابع: في بيع الرهن
|
210
|
المادة 757 ـ ليس للراهن عزل وكيله ببيع الرهن ولا لورثته بعد موته
|
211
|
تبطل الوكالة بموت الوكيل مطلقاً مرتهناً كان أو عدلاً
|
212
|
المادة 761 ـ هلاك ثمن الرهن في يد العدل أو المشتري منه يعود على المرتهن والمعتبر ثمنه لا قيمته
|
213
|
ليس للوكيل بيع الرهن بالنسيئة إن نهاه الراهن حين العقد وإن بعده له ذلك
|
213
|
هل يجبر الوكيل على بيع الرهن إذا كانت الوكالة بعد العقد، قولان الأصح يجبر
|
215
|
هلك الرهن في يد المرتهن ثم استحقه رجل يخبر بين تضمين الراهن أو المرتهن، راجع أحكام هذا البحث
|
219
|
فصل في مسائل متفرقة
|
219
|
هل يصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه، انظر أحكامها
|
224
|
في اختلاف الراهن والمرتهن في قدر المرهون
|
224
|
اتفقا على أن الرهن كان بألف واختلفا في قيمة المرهون
|
224
|
اتفقا على أن الرهن ثوبان هلك أحدهما فاختلفا في قيمة الهالك
|
225
|
اختلفا في قدر الرهن كأن قال المرتهن: رهنتني هذين الثوبين بألف درهم والراهن: رهنت أحدهما بعينه
|
227
|
الكتاب السادس: في الأمانات
|
229
|
الوديعة هي المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ
|
232
|
الباب الأول: في بيان أحكام عمومية تتعلق بالأمانات
|
236
|
في حكم اللقطة إذا كانت مما يحتاج إلى النفقة
|
240
|
الأصل أن كل عمل لا تفاوت فيه مأذون به دلالة لا ما فيه تفاوت
|
241
|
الباب الثاني: في الوديعة، ويشتمل على فصلين
|
241
|
الفصل الأول: في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإيداع وشروطه
|
247
|
الحكم في الموضوع أمام جماعة للحفظ إذا تفرقوا إنما يضمن آخرهم فيما لا يقسم وإلا فالضمان على الجميع كل بحصته
|
249
|
لا بد لوجوب حفظ الوديعة من ثبوت اليد عليها وأما القابلية لوضع اليد فشرط لصحة العقد وبهذا يلتئم كلامهم
|
249
|
الصبي المستهلك مال الغير ولو غير وديعة عنده يضمن بالإجماع
|
250
|
الفصل الثاني: في أحكام الوديعة وضمانها
|
250
|
ضمان المودع إما بصنع غير مأذون به أو لتقصير في الحفظ أو كان المودع مستأجراً لحفظ الوديعة إلا في هلاك لا يمكن التحرز عنه
|
252
|
الضمان قد يكون بترك الحفظ الملتزم والقصور فيه
|
253
|
دفع الوديعة إلى أمين من أمنائه ولم يكن في عياله فهلك لا ضمان، وهو قول محمد وعليه مشت المجلة
|
253
|
المراد بالعيال من يسكن معه حقيقة أو حكماً لا من يمونه لكن بشرط أن لا يعلم منه خيانة
|
258
|
تسليم أحد المودعين لآخر فيما يقبل القسمة إنما يضمن المسلم في حصته إذا لم يكن المستلم من أمنائه
|
258
|
الحكم في الضمان جاز في المرتهنين والمستبضعين والوصيين وعدلي الرهن ووكيلي الشراء
|
261
|
يضمن المخالف للنهي في عقد الوديعة إلا في عدم إمكان مراعاته، وهو القول الثاني في المادة 784 من أقوالٍ ثلاثة
|
261
|
الأصل في هذا الباب كل شرط تمكن مراعاته ويفيد فهو معتبر وما لا تمكن مراعاته ولا يفيد فهو هدر
|
263
|
غاب ربّ الوديعة وخيف فسادها يراجع القاضي لبيعها وحفظ ثمنها
|
263
|
قول المجلة في المادة 785 غيبته منقطعة تنصيص على المتوهم وبالأولى عدم الضمان في الغيبة غير المنقطعة
|
266
|
دراهم الوديعة أو دنانيرها أو الموزونات أنفق بعضها يضمن ما أنفقه فقط وإن ضم ما أنفقه إلى الباقي يضمن الجميع
|
266
|
إذا كانت الوديعة يضرها التبعيض فاستهلك بعضه يضمن الجميع
|
267
|
تعدى على الوديعة بفعل لا يرضاه المودع يعد غاصباً فتخرج عن الأمانة إذا هلكت يضمنها
|
268
|
زوال الضمان بالعود إلى الوفاق مقيد بقيود ثلاثة
|
272
|
خلط الوديعة بغيرها بحيث لا يمكن أو يتعسر التمييز يشمل أنواع الخلط الأربعة كما في إطلاق المادة 788، هذا قول الإمام
|
276
|
في التنوير والبحر: لا فرق بين الخلط بإذن المودع وبين الاختلاط عند الإمام بأنهما يشتركان في الصورة الأولى لا الثانية
|
276
|
وعلى ما في الهندية: الخلط والاختلاط سواء في أن حق المالك ينقطع والضمان على المستودع
|
278
|
أودع المودَع الوديعة لآخر بلا إذن الضمان على الأول بخلاف إيداع الغاصب فالمالك يضمن أياً شاء
|
280
|
الوديعة لا تودَع ولا تُعار ولا تؤَجر ولا ترهن يضمن بفعل شيء من ذلك
|
280
|
خلاف الإمامين في تخيير المالك بين تضمين المودع أو مودعه هل يجري فيما لو آجره أو أعاره أو رهنه، الظاهر نعم
|
282
|
الامتناع من تسليمها بناء على طلبها من غير المودع لا يوجب الضمان إن هلكت
|
283
|
الأصح التفصيل في عدم تسليمها لوكيل المودِع إن عن معاينة التوكيل أو ثبوته يضمن وعن تصديق لا
|
284
|
انظر حاصل ما يقال في عدم تسليمها بعد الطلب متى يلزم الضمان في هلاكها ومتى لا يلزم
|
285
|
في الكلام على قوله: من أخبرك بعلامة كذا
|
286
|
انظر فروعاً مفيدة تتعلق في طلب الوديعة
|
292
|
اعتمد المتون قول الإمام في عدم الدفع عكس المادة (796) وهي قولهما، وتحتمل المادة أنه وإن لم يقل بالدفع لكنه يوافق صاحبيه في عدم الضمان استحساناً إلا في التصريح بالنهي عن الدفع لأحدهم حتى يجتمعوا
|
296
|
أنكر المودع وجود أمانة عبده للغائب لتنفق على من يلزمه، القول قوله ولا يحلف
|
296
|
لو قال الزوج: أمرني الغائب أن لا أدفع شيئاً، لا يلتفت إليه ويؤمر بالإنفاق
|
298
|
مات المودَع ولم توجد الوديعة في تركته متى يضمنها الوارث ويشارك صاحبها غرماء الصحة
|
299
|
أسباب الضمان المبينة في الوديعة تجري في كل ابنٍ مات مجهلاً لما في يده من الأمانة إلا ما استثني
|
311
|
الباب الثالث: في العارية، ويشتمل على فصلين
|
311
|
الفصل الأول: في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإعارة وشروطها
|
313
|
الأصل في منحتك أعرتك مضافاً إلى ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يكون إعارة وإلا فقرضاً
|
314
|
الفرق بين الجواب بنعم وبين أعطيك غداً للقائل أعرته غداً، فجاء في الغد فأخذه بدون إذن
|
314
|
للمعير الرجوع عن الإعارة متى شاء إلا في محلات الضرورة فتترك بأجر المثل
|
315
|
انظر مسألة إذن صاحب الملك لجاره في وضع جذوع على حائطه
|
317
|
استعارة نحو الدراهم قرض لا عارية إلا في تعيين جهة لها غير الإتلاف كتعيير الميزان
|
318
|
يصح للصبي المأذون أن يعير ماله ولا يجوز ذلك لأبيه
|
320
|
الفصل الثاني: في بيان حكم العارية وضماناتها
|
312
|
استحقت العارية فضمنها المستعير للمستحق لا يرجع على المعير بخلاف الوديعة المستحقة
|
325
|
العارية المطلقة تتقيد بأول فعل من أنواع الفعل فلا يفعل غيره
|
325
|
تقييد العارية بالزمان يكون بالصريح ويكون بالدلالة
|
329
|
الإعارة المطلقة فيما يختلف باختلاف المستعمل يتقيد بفعل المستعير والإطلاق في الإجارة لا يتقيد بفعل المستأجر
|
334
|
كما أن المستعير يضمن إن آجر أو رهن ما استعاره المرتهن يضمن إن آجر أو رهن ما ارتهنه وإذا اختار المالك الثاني يرجع على الأول
|
340
|
المستعير يملك الإيداع والمودع لا يملكه في الأصح، فبين العارية والوديعة اختلاف في الأحكام
|
340
|
العارية باعتبار ردها لها ثلاث أحوال في حالة لا تخرج عن كونها عارية فلا يضمن في إرسالها مع أجنبي
|
340
|
في حالة تعتبر كأنها مغصوبة فيضمنها مطلقاً مع أمينه أو هلكت عنده
|
341
|
في حالة لا تخرج عن كونها وديعة وفي هذه الحالة يضمن ولو أرسلها مع أمينه لأن المودَع لا يودِع
|
345
|
مسألة استعارة الأرض لغرس الأشجار والبناء على أربعة أوجه ارجع إليها
|
346
|
أعار أرضه على أنه إن كلف المستعير لرفع ما بناه يدفع له قيمته ويكون للمعير صح ووجب عليه الوفاء بالشرط
|
346
|
الحكم في الغراس لا للاستبقاء بل للبيع والنقل أنه يترك بأجر المثل
|
350
|
الكتاب السابع: في الهبة، ويشتمل على مقدمة وبابين
|
350
|
المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالهبة
|
353
|
الباب الأول: في بيان المسائل المتعلقة بركن الهبة وقبضها
|
353
|
على القول بركنية القبول للهبة حنث في لا يهب عبده لفلان فوهب ولم يقبل وبالعكس حنث
|
355
|
كل موهوب متصل بملك الواهب اتصال خلقة وأمكن فصله لا يجوز بدون انفصال وتسليم والمتصل مجاورة يجوز إن الموهوب شاغلاً لا مشغولاً
|
355
|
القبض في الهبة ينوب عن القبول فلو نهاه الواهب عن القبض يكون رجوعاً
|
366
|
المبيع قبل قبضه يجوز أن يملكه مشتريه لآخر بنحو هبة قبل قبضه عند محمد وعليه المجلة لا تمليكه بنحو بيع قبل قبضه مما هو عقد معاوضة
|
367
|
تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآخر، وإذا اختلفا ناب الأقوى عن الأضعف دون العكس
|
371
|
كل عقد يتولاه الواحد يكتفي فيه بالإيجاب فيملك الصغير ما وهب له من وصية بمجرد الإيجاب بلا قبض
|
374
|
كل عقد من شرطه القبض فالشرط لا يفسده
|
374
|
التعليق بشرط كائن تنجيز
|
375
|
المفهوم من بعض مواضع من الخانية ترجيح القول بصحة الهبة على عوض مجهول والمثال الثاني من مادة (855) يشعر بمشي المجلة عليه
|
376
|
جعل العوض عين الموهوب أو بعضه كهبة دار على أن يردها عليه بطل الشرط وصحت الهبة
|
382
|
الباب الثاني: في بيان شرائط الهبة
|
383
|
فضولي وهب مال آخر لقريبه المحرم فأجاز المالك صحت والحقوق ترجع للمالك لا المباشر فللمالك الرجوع
|
386
|
تصح هبة المازح جواباً إن طلبها منه مزاحاً وجهه أن تسليم الموهوب المشروط لتمام الهبة رضى وإجازة لما عقداه مزاحاً
|
388
|
هبة المشاع فيما يمكن قسمته مع بقاء عين المنفعة فاسدة أم صحيحة خلاف
|
388
|
وهب المشاع ثم قسمه أو أمر الموهوب له أن يقسمه مع شريكه ففعل واستلمه مقسوماً صحت إجماعاً
|
389
|
تصح هبة المشاع الذي لا يقبل القسمة مع بقاء جنس المنفعة بشرط بيان القدر الموهوب
|
389
|
الشيوع المؤثر هو الشيوع المقارن لا الطارئ
|
390
|
حيث كانت جهالة الموهوب تمنع صحة الهبة فلا سبيل إلا إلى التوفيق لدفع التضارب، انظر ما ذكره الشارح
|
392
|
الباب الثالث: في بيان أحكام الهبة، ويشتمل على فصلين
|
392
|
الفصل الأول: في حق الرجوع في الهبة
|
393
|
للواهب حق الرجوع في هبته مع كراهة التحريم وإن قال: أسقطت حقي من الرجوع أو أبرأته
|
394
|
الرجوع فسخ من الأصل، فللواهب إذا وجد فيه عيباً رده على بائعه
|
395
|
المراد بالفسخ من الأصل أن لا يترتب على العقد أثر في المستقبل ولهذا لا تعود لملك الواهب الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل
|
399
|
للعوض المانع من الرجوع في الهبة إذا لم يكن مشروطاً في العقد ثلاثة شروط: التصريح بالمقابلة، وأن لا يكون العوض بعض الموهوب، وسلامته للواهب
|
400
|
التعويض المتأخر عن الهبة كالهبة المبتدأة لا فرق بينهما بحكم إلا في إسقاط حق الرجوع في الأولى، أعني التعويض المشروط بالعقد دون الثانية أعني المتأخرة
|
401
|
المراد بالزيادة المتصلة المانعة للرجوع هو الزيادة في نفس الموهوب بشيء يوجب زيادة في القيمة ولا عبرة لزيادة السعر
|
404
|
وأما الزيادة المنفصلة كالولد والإرش فيرجع الواهب بالأصل لإمكان الفصل دون الزيادة
|
406
|
العين إذا عادت إلى ملك الموهوب له بفسخ كان للأول الرجوع وإن بسبب جديد فلا
|
410
|
اختلفا حين الرجوع فقال الواهب: هبة والآخر: صدقة، القول للواهب
|
412
|
الفصل الثاني: في هبة المريض
|
415
|
قال الزوج: وهبت لي المهر في صحتها وورثتها في مرضها، القول للورثة واعتمده في الفصولين
|
418
|
الكتاب الثامن: في الغصب والإتلاف، ويشتمل على مقدمة وبابين
|
418
|
المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالغصب والإتلاف
|
423
|
الباب الأول: في الغصب، ويحتوي على ثلاثة فصول
|
423
|
الفصل الأول: في بيان أحكام الغصب
|
423
|
التغير الفاحش في المغصوب ما يفوت بعض العين أو بعض نفعها فيتخير المالك بين تسليم الغاصب وتضمين القيمة أو أخذه وتضمين النقصان
|
423
|
الواجب الأصلي في المغصوب هو رد العين والمثل أو القيمة مخلص وهو الصحيح
|
425
|
إذا قال المالك المغصوب هالك يشترط لصحة الدعوى بيان القيمة
|
428
|
كل موزون يختلف بالصنعة قيمي كقمقمة
|
433
|
غصب ماله في محل مخوف فرده في ذلك المحل، الأظهر عدم إجبار المالك على قبوله
|
434
|
الزيادة في المغصوب المغيرة بعض أوصافه إن قيمية فقيمتها أو مثلية فمثلها يدفعها المالك له ويسترد المغصوب إن شاء
|
437
|
شَرَط في التنوير لانقطاع حق المالك في تغير المغصوب أمرين: تبدل الاسم، وأن يزول أعظم منافعه
|
439
|
يستثنى في زوال ملك المالك عن المغصوب أحد الحجرين إذا ضربهما الغاصب دراهم أو دنانير أو صاغهما إناء
|
441
|
نقص المغصوب بيد الغاصب إن يسيراً ضمن النقصان لمالكه وإن فاحشاً خيّر المالك بين تضمينه النقصان أو تسليمه المغصوب وتضمين قيمته في غير الأموال الربوية
|
445
|
انظر الفرق في الحكم بين خروج ملك أحد من يده بلا قصد وبين خروجه بقصد
|
447
|
ضمان زوائد المغصوب المنفصلة عند استهلاكها أو منعها من الغاصب اتفاقي والمتصلة لا تضمن عنده خلافاً لهما
|
448
|
اقتصار المادة (903) على التمثيل بالزيادة المنفصلة مشعر باختيار قول الإمام
|
449
|
الفصل الثاني: في المسائل المتعلقة بغصب العقار
|
449
|
العقار باعتبار أن اليد المبطلة ثبتت عليه ويجب رده يتحقق فيه الغصب من هذه الجهة اتفاقاً لعدم اختلافهم في وجوب الرد
|
449
|
نشأ الخلاف بينهم في وجوب الضمان وعدمه لو هلك بآفة سماوية أن إزالة اليد في غير المنقول لا تتحقق عندهما وعند محمد تتحقق فيجب الضمان
|
450
|
الحاصل أن العقار من حيث أن اليد المبطلة ثابتة عليه ويجب رده يتحقق فيه جميع أحكام الغصب ما عدا الضمان إذا هلك بآفة سماوية
|
454
|
تملّك البناء أو الشجر على الغاصب جبراً بقيمته مستحق القلع فيما لو كان في القلع ضرر فاحش وإلا يترك ويضمن الغاصب نقصان الأرض
|
456
|
ضمان نقصان الأرض في المادة (907) هو في ملك ما تعورف مزارعتها ولا أعدت لزراعة ولا استئجار وإلا فعلى الزارع حصة الدهقان المتعارفة
|
456
|
أحد الشريكين في أرض ملك لو زرع كلها غصباً إن معدة للإيجار فعليه أجر مثلها وإلا فضمان النقصان
|
459
|
الفصل الثالث: في حكم غاصب الغاصب
|
460
|
الخيار للمغصوب في تضمينه الغاصب أو غاصب الغاصب إلا في مسائل ثلاث فراجعها
|
461
|
ليس للمغصوب منه بعد اختيار أحدهما مطالبة الآخر لكن لا يتقرر اختياره إلا برضى من اختاره أو بحكم الحاكم
|
463
|
إنما يبرأ الغاصب الثاني برده المغصوب إلى الغاصب الأول إن ثبت ببينة يقيمها الغاصب الثاني أو بتصديق المالك إياه لا بإقرار الغاصب الأول لعدم نفاذ قراره على الغاصب الثاني
|
465
|
الباب الثاني: في بيان الإتلاف، ويحتوي على أربعة فصول
|
465
|
الفصل الأول: في مباشرة الإتلاف
|
479
|
الفصل الثاني: في بيان الإتلاف تسبّبًا
|
480
|
المادة 922 ـ أفادت ضمان السبب مطلقاً، وفي الشرح فروع على أنه مقيد بعدم اطلاع صاحب المال حين السقوط ونحوه، تدبر
|
481
|
أكثر ما ذكر من الفروع عند قوله: لو فتح زق سمن إلخ، هي مسائل وجد فيها المباشر فقط ولا متسبب لعدم صلاحية المتخلل للسببية كالشمس وأضرابها فالظاهر أن الضمان فيها اتفاقي والقول بأن الضمان غلط فاحش فيه نظر
|
490
|
إنما يضاف الحكم إلى المباشر دون المتسبب فيما إذا كان السبب لا يعمل بانفراده وإلا اشتركا في الضمان
|
490
|
الفصل الثالث: فيما يحدث في الطريق العام
|
498
|
في الحائط المائل للانهدام يكفي للزوم الضمان التنبيه على صاحبه وفائدة الإشهاد إثبات الطلب عند الجحود
|
501
|
يشترط في المتقدم كونه من أهل الطلب ومن أصحاب الحق عاماً كان أو خاصاً
|
505
|
الفصل الرابع: في جناية الحيوان
|
505
|
هذا الفصل معقود لنفس جناية الحيوان، وأما الجناية عليه فانظر مفصلاً من الشارح
|
508
|
الحيوان الذي يخاف منه تلف آدمي إذا أشهد على صاحبه هل هو كالحائط المائل يضمن ما أتلف من نفس أو مال، الأكثر نعم
|
520
|
إنما يضاف الحكم إلى المباشر دون المتسبب إذا كان السبب شيئاً يؤثر بانفراده كالحفر وإلا فيضاف الحكم إلى كل من السائق والقائد والراكب
|
524
|
الكتاب التاسع: في الحجر والإكراه والشفعة، ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب
|
524
|
المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحجر والإكراه والشفعة
|
530
|
لا شفعة في موهوب وموروث وصدقة ولا فيما هو مهر أو بدل إجارة أو صلح عن دم عمد
|
533
|
الباب الأول: في بيان المسائل المتعلقة بالحجر
|
533
|
الفصل الأول: في بيان المحجورين وأحكامهم
|
533
|
كل ما يستوي فيه الهزل والجد ينفذ من المحجور وما لا فلا إلا بإذن القاضي
|
536
|
لما كان الحجر على الأقوال لا الأفعال فالصبي مؤاخذ بأفعاله إلا في مسائل
|
539
|
المراد من الحجر على مثل الطبيب الجاهل وأضرابه الحجر الحسي أي منعهم من ذلك
|
540
|
الفصل الثاني: في بيان المسائل التي تتعلق بالصغير والمجنون والمعتوه
|
540
|
تصرف الصغير بإذن وليه إنما هو كالبالغ فيما يتردد بين النفع والضرر
|
544
|
الإسقاطات لا تقبل التقييد والتوقيت فهو عام صرح بالنهي عن غيره أو لا
|
556
|
يعلم اختلاف الحكم من ذكر الفرق بين مادتي (983 و984) إن المولى عليه لا يسلم له ماله إلا بالرشد بخلاف من بلغ رشيداً وتسلم ثم صار سفيهاً
|
559
|
الفصل الثالث: في السفيه المحجور
|
559
|
الولاية على السفيه المحجور للحاكم وهو كالصغير المميز في تصرف يحتمل الفسخ
|
560
|
السفيه كالمصلح في واجباته الدينية إلا أن القاضي يدفع ما يلزم لها لذي رحم محرم ثقة للإنفاق خوفاً من أن ينفق في السعة
|
562
|
يفترق المحجور عن المحجور بالدين بأن الأول لا يصح إقراره مطلقاً والثاني يصح بالمال
|
564
|
في الخانية: السفيه المحجور بمنزلة الصبي والمأذون فلا يصح التزامه
|
565
|
ادعى المحجور بالسفه وخصمه البقاء على السفه قدمت بينة الرشد
|
566
|
الحجر قول الصاحبين المفتى به فلو رفع حكم الحاجر إلى قاضٍ آخر فأطلقه لا يصح إطلاقه
|
567
|
الفصل الرابع: في المديون المحجور
|
568
|
يباع مال الغائب إن خيف فساده أو استغراق نفقة قيمته كما يحجر على ماله إن مديوناً بشرط علمه
|
569
|
الفرق بين الحجر بالدين والحجر بالسفه اشتراط القضاء بالتفليس في الأول لا الثاني
|
574
|
الباب الثاني: في بيان المسائل التي تتعلق بالإكراه
|
575
|
شروط تحقق الإكراه أربعة وأدنى مراتبه الذي يعدم الرضا
|
578
|
بيع المكره يخالف البيع الفاسد في أربع صور
|
584
|
الباب الثالث: في بيان الشفعة
|
585
|
الفصل الأول: في بيان مراتب الشفعة
|
590
|
أسقط شفيع الشركة حقه إن قبل الحكم انتقل الحق للجار وإن بعد فلا إلا بطلب جديد
|
597
|
مبيع له حق شرب أو مرور بيع وحده هل للشركاء في هذا المبيع وحده حتى شفعة أم لا، المجلة: ليس لهم
|
599
|
الفصل الثاني: بيان شرائط الشفعة
|
603
|
رد المبيع على البائع بعد تسليم الشفعة إن كان الرد فسخاً من كل وجه لا يتجدد وإلا ثبتت للشفيع مجدداً
|
604
|
ثبوت الشفعة في الهبة انخراط العوض إذا لم يكن فيها شيوع أو كان ولكنه فيما لا يقسم كالرحا والحمام
|
605
|
الأصل أن الشفعة تبطل بإظهار الرغبة عنها لا بها، وإليه أشارت المادة (1024) فانظر ما يتفرع عليها
|
611
|
لا تجري الشفعة في عقار وقع بدلاً عما ليس بمال كبدل خلع أو بدل صلح عن دم عمد أو عوض عتق
|
613
|
في البيع الفاسد يشترط طلب الشفعة وقت انقطاع حق البائع عن الاسترداد
|
617
|
الفصل الثالث: في بيان طلب الشفعة
|
617
|
يشترط في طلب المواثبة أن يكون فور العلم من عدد أو واحد عدل عند أبي حنيفة
|
619
|
هل يشترط طلبها فور السماع أم يمتد إلى آخر المجلس ما لم يوجد دليل الإعراض، تخالف المجلة من مادتي (1029 و1032) تحتملهما
|
619
|
الإشهاد على البائع بعد تسليمه المبيع إلى المشتري هل تسقط به الشفعة فلا يصح الإشهاد على المشتري بعد ذلك، مفاد المجلة السقوط
|
630
|
في شفعة الخليط يحلف المشتري على الشراء، وفي شفعة الجوار على السلب
|
630
|
قضى بالشفعة قبل إحضار الشفيع الثمن فللمشتري حبس العقار حتى يقبض الثمن
|
632
|
يفهم من مادة (1032) جواز الطلب في آخر المجلس ما لم يوجد دليل الإعراض
|
633
|
تأخير طلب الخصومة إن زاد عن شهر لمرض أو سفر أو سجن ولم يجد من يوكله لا يسقط حق طلبها
|
635
|
تثبت الشفعة للحمل المولود لأقل من ستة أشهر إلا من مات أبوه قبل البيع وورث منه فيستحق مطلقاً
|
637
|
اختلف أبو الصغير والشفيع في ثمن دار شراها له، القول للأب ولا يمين عليه
|
637
|
الفصل الرابع: في بيان حكم الشفعة
|
640
|
في العقار الواحد إذا تعدد المشتري والبائع واحد أو متعدد للشفيع أخذ نصيب أحدهم فقط وبالعكس يأخذ الكل أو يترك
|
640
|
المشتري واحد والبائع متعدد لكن تعددت الصفقة صح أخذ نصيب أي شاء والمعتبر في الاتحاد العاقد لا المالك
|
642
|
في رجل اشترى خمسة منازل من رجل واحد في سكة غير نافذة بصفقة واحدة
|
643
|
شركاء الشفعة إن طلب أحدهم قبل المواثبة والإشهاد بطلت شفعته وإن بعد الطلبين لا
|
647
|
كان بعض الشركاء غائباً يقضي بها للحاضرين فلو حضر شاركهم إن تساووا في القوة وعدمها وإلا فللأقوى كالشريك والجار
|
647
|
حط البائع بعض الثمن عن المشتري يظهر في حق الشفيع فيأخذ بالباقي أو يرجع على المشتري بالزيادة إن كان أوفاه
|
647
|
الحط لا يلتحق بأصل العقد
|
649
|
الثمن إن مثلياً يؤاخذ المشفوع بمثله، وإن قيمياً فبقيمته وقت الشراء
|
649
|
الشفيع إنما يأخذ بما وجب بالعقد لا بما أعطي بدلاً عن الواجب
|
649
|
الشفيع يأخذ المبيع بثمن حال وإن كان مؤجلاً على المشتري
|
649
|
الشفيع لا يؤخر طلب الشفعة إلى حلول الأجل وإلا بطلت شفعته
|
649
|
بنى الشفيع أو غرس بعد أخذه المبيع بالشفعة فاستحق المشفوع لا يرجع على أحد بقيمة البناء والغراس
|
651
|
ابتاع أرضاً عليها نخل لا ثمر فيها فأثمرت بيد المشتري أخذها الشفيع مع الثمر إلا إذا كان جذها المشتري
|
653
|
اتفق المتبايعان على شرطية الخيار للبائع وأنكر الشفيع القول لهما والبينة عليه وعند تعارض ترجح بينتهما
|
657
|
انظر أقسام الحيل لإبطال الشفعة ومواضع كراهتها
|
663
|
الفهرس
|
|
فهرس المحتويات – المجلد الرابع
|
3
|
الكتاب العاشر: في أنواع الشركات
|
3
|
المقدمة: في بيان بعض اصطلاحات فقهية
|
7
|
الباب الأول: في بيان شركة الملك ويشتمل على ثلاثة فصول
|
7
|
الفصل الأول: في تعريف شركة الملك وتقسيمها
|
9
|
ثبوت الشركة بالخلط أو الاختلاط إذا كان برضى صاحبي المالين أو فعلهما وإلا فالخالط ضامن
|
9
|
على القول بأن الدين يملك فشركة الملك قسمان شركة عين وشركة دين
|
10
|
الفصل الثاني: في بيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركة
|
12
|
دار لاثنين غير قابلة للقسمة سكنها أحدهما وأبى الآخر السكنى معه
|
14
|
أحد الشريكين في الدار سكنها مدة بدون إذن الآخر لا يلزم أجر حصة شريكه إلا في الوقف ومال اليتيم
|
15
|
يفتي بما هو الأنفع في أرض الوقف واليتيم إذا زرعها الشريك
|
19
|
لا ينتفع أحد الشريكين بحصة نفسه من المال المشترك إلا بإذنه صريحاً أو دلالة
|
19
|
ضابط الدلالة وهو الاستعمال الذي لا يختلف باختلاف المستعمل
|
27
|
الفصل الثالث في بيان الديون المشتركة
|
30
|
أحد الشريكين في الدين إذا سمى لحصته ثمناً أو عين له وصفا لا يشاركه الآخر فيما قبضه
|
30
|
عند اتحاد الدين حقيقة وحكماً له أن يشاركه إلا فيما زاد لأحدهما من الدين عن حصة الآخر
|
41
|
الشريكان في الدين لا يجوز لأحدهما تأجيل كله اتفاقاً وفي تأجيل نصيبه منه لا يجوز أيضاً عند أبي حنيفة
|
42
|
هذا في إنشاء التأجيل أما الإقرار به فيصح لكن في حصة المقر فقط
|
42
|
حكم التأجيل يختلف فيما إذا كان وجوب الدين بعقدهما أو لا يعقدهما عما إذا كان يعقد أحدهما
|
45
|
الباب الثاني: في بيان القسمة ويشتمل على تسعة فصول
|
45
|
الفصل الأول: في تعريف القسمة وتقسيمها
|
47
|
القسمة في المثليات تصح وأحد الشريكين غائب لكن لا تنفذ حتى يقبض الغائب نصيبه
|
48
|
لا خلاف في الحقيقة بين ما في الخانية والبزازية كما توهمه في رد المحتار
|
50
|
اشتريا مثليا ثم اقتسماه يجوز لكل بعد القسمة بيعه مرابحة على حصّته من الثمن دون القيمي
|
53
|
الفصل الثاني: في بيان شرائط القسمة
|
57
|
قسمة الفضولي تتوقف على الإجازة من المالك بشرط بقاء ما وقعت عليه القسمة ولا يشترط بقاء المالك
|
59
|
غاب أحد الشركاء فاقتسموا بغيابه صحت موقوفة على إجازته وفي غير الإرث لا يجبرهم القاضي ويأمرهم بقسمة التراضي
|
65
|
قال أبو حنيفة لا يقسم العقار الموروث حتى يبرهنوا على موت المورث وعدد الورثة
|
65
|
يجوز للقاضي نصب وصي عن الصغير الغائب في قبض ماله لا في جعله خصماً عنه إلا إذا كان حاضراً
|
70
|
الفصل الثالث: في بيان قسمة الجمع
|
73
|
لا تقسم الدور جبراً قسمة جمع إلا بالتراضي ويجوز الجبر في البيوت
|
75
|
المنازل في الدار الواحدة حكمها كالبيوت والمتباينة في حكم الدرر
|
77
|
الفصل الرابع: في بيان قسمة التفريق
|
80
|
المراد بالطريق المبين حكم قسمته في المادة 1143 ما كان ملكاً لهما كالدهليز لا السكة الغير نافذة
|
82
|
اقتسموا داراً على أن يكون الحائط بين الحصتين ملكاً لأحدهما صح لكن ليس لمالكه حق رفع جذوع الآخر إلا بالشرط
|
83
|
دار ذات سفل وعلو اقتسماها العلو لهذا والسفل لهذا وفي العلو روتشتن يطل على ساحة السفل ليس لصاحب السفل منعه إلا بالشرط
|
83
|
الفصل الخامس: في بيان كيفية القسمة
|
84
|
قسمة الأراضي وفيها بناء على ثلاثة أوجه
|
86
|
لا يجوز إدخال الدراهم في قسمة ما هو مشترك بين وقفين أو أكثر وجاز بدون إدخالها
|
89
|
الفصل السادس: في بيان الخيارات
|
92
|
الفصل السابع: في بيان فسخ القسمة وإقالتها
|
93
|
خرجت قرعة الأكثر وبقي أكثر من واحد ففي قسمة التراضي للباقي الأكثر من واحد الرجوع ولا رجوع للواحد
|
96
|
اقتسموا التركة بدون قضاء القاضي ثم ظهر وارث آخر نقضها القاضي
|
98
|
الفصل الثامن: في بيان أحكام القسمة
|
98
|
المقبوض بالقسمة الفاسدة يثبت الملك فيه ويفيد جواز التصرف
|
100
|
الطريق والمسيل يدخلان في القسمة بدون ذكر الحقوق والمرافق إذا كانا في أرض الغير لا في انصباء المقتسمين
|
108
|
الفصل التاسع: في بيان المهايأة
|
116
|
التهايؤ في الأعيان المشتركة إن كان على الاستغلال فالزائد في نوبة أحدهما مشترك إن كان المستغل واحداً وإن على المنافع اختص به صاحب النوبة
|
121
|
الباب الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران ويشتمل على أربعة فصول
|
121
|
الفصل الأول: في بيان بعض القواعد المتعلقة في أحكام الأملاك
|
127
|
تدلت أغصان شجرته على هواء جاره ولم يمكن تفريقه إلا بالقطع يستأذن جاره لقطعها وتمامه هناك
|
128
|
خلاصة كلامهم المالك له التصرف في ملكه كيف شاء إلا أنه يمنع في الضرر الفاحش لا المشكل
|
129
|
وفي مسألة العلو والسفل يمنع في المشكل فضلاً عن الفاحش لتعلق حق الغير
|
130
|
الفصل الثاني: في حق المعاملات الجوارية
|
142
|
الفصل الثالث: في الطريق
|
150
|
أذن أحد أصحاب الطريق الخاص لأحدهم بإحداث ميزاب ونحوه يطالبونه جميعاً بالرفع وللآذن الرجوع بإذنه
|
151
|
حد القديم في الحقوق الجوارية أقصى الوقت الذي تحفظه الناس
|
152
|
الفصل الرابع: في بيان حق المرور والمجرى والمسيل
|
161
|
الباب الرابع: في بيان شركة الإباحة ويشتمل على سبعة فصول
|
161
|
الفصل الأول: في بيان الأشياء المباحة وغير المباحة
|
162
|
المياه أربعة أنواع
|
164
|
النهر الخاص تثبت المشفعة للشريك في حق الشرب ثم للجار الملاصق
|
170
|
الفصل الثاني: في بيان كيفية استملاك الأشياء المباحة
|
173
|
الفصل الثالث: في بيان أحكام الأشياء المباحة العمومية
|
174
|
استعان بإنسان للاحتطاب أو الاصطياد فعمل فالحطب والصيد للعامل
|
176
|
الفصل الرابع: في بيان حق الشرب والشفة
|
178
|
الشرب لا يباع ولا يوهب ولا يؤجر ولا يتصدق به
|
185
|
الفصل الخامس: في إحياء الموات
|
192
|
الفصل السادس: في بيان حريم الآبار المحفورة والمياه المجراة والأشجار المغروسة، بالإذن السلطاني في الأراضي الموات
|
199
|
الفصل السابع: في بيان المسائل العائدة إلى أحكام الصيد
|
199
|
الصيد مباح بخمسة عشر شرطاً
|
209
|
الباب الخامس: في بيان النفقات المشتركة ويشتمل على فصلين
|
209
|
الفصل الأول في بيان تعميرات الأموال المشتركة ـ وسائر مصارفهما
|
210
|
أنفق أحد الشريكين على تعمير المشترك واختلفا في قدر النفقة هل القول قوله أم يلزم البينة فيه تفصيل
|
211
|
دفع أحد الشريكين خراج الأرض المشتركة بدون إذن الآخر يرجع على شريكه بخلاف الأكار والمستأجر
|
213
|
خلاصة أحكام الشريك في عمارته مع إمكان القسمة أو عدمه والاضطرار للعمارة أو عدمه وإذن
|
224
|
الفصل الثاني: في حق كري الأنهار والمجاري وإصلاحها
|
231
|
الباب السادس: في بيان شركة العقد ويشتمل على ستة فصول
|
231
|
الفصل الأول: في بيان شركة العقد وتقسيمها
|
234
|
الحكم في المزارعين ونحوهم مات أحدهم وأكثر تركته عروض فقامت أولاده على العمل إلخ
|
234
|
عقدا شركة تقبل فالمشترك بينهما هو العمل ظاهراً ومعنى وعليه أجر مثل الآخر
|
235
|
الفصل الثاني: في بيان الشرائط العمومية في شركة العقد
|
237
|
لا يكون كل واحد منهما كفيلا للآخر في شركة العنان إذا لم تذكر الكفالة
|
239
|
الفصل الثالث: في بيان الشرائط المخصوصة في شركة الأموال
|
244
|
الفصل الرابع: في حق ضوابط تتعلق بشركة العقد
|
245
|
شرط زيادة الربح للأقل عملاً تصح في شركة الأعمال فقط لا في شركة المال والعمل
|
251
|
الأمين يقبل قوله في دفع الضمان عن نفسه لا في إيجاب الضمان على الغير
|
252
|
يكفي الإجمال في محاسبة المتولي المعروف بالأمانة وعند التهمة يلزمه التفصيل ويحلف
|
253
|
بموت أحد الشركاء أو جنونه تنفسخ شركة العقد لا الملك
|
256
|
الفصل الخامس: في بيان شركة المفاوضة
|
257
|
ضمان أحد الشريكين في المفاوضة يلزمهما في كل ما يشبه مال التجارة وما لا فلا
|
267
|
الفصل السادس: في حق شركة العنان ويشتمل على ثلاثة مباحث
|
267
|
المبحث الأول: في بيان المسائل العائدة إلى شركة الأموال
|
277
|
لأحد الشريكين عنانا أن يدفع المال لغيره مضاربة وفيها تفصيل
|
277
|
المفاوض له أن يعقد شركة العنان مع آخر ولو عقدها مفاوضة صحت بإذن شريكه
|
281
|
المبحث الثاني: في بيان مسائل عائدة إلى شركة الأعمال
|
283
|
في شركة الأعمال لكل منهما العمل والتقبل إلا إذا نص على نفي التقبل فتفسد
|
291
|
ما اكتسبه الأب والابن وهما في صنعة واحدة إنما يكون للأب لا للابن بشروط
|
292
|
المبحث الثالث: في بيان مسائل عائدة إلى شركة الوجوه
|
295
|
الباب السابع: في حق أحكام المضاربة ويشتمل على ثلاثة فصول
|
295
|
الفصل الأول: في بيان تعريف المضاربة وتقسيمها
|
298
|
الفصل الثاني: في بيان شروط المضاربة
|
300
|
أحد الشريكين إذا دفع المال إلى المضارب وشرط عمل شريكه معه لا يجوز
|
303
|
يشترط ثلاثة أمور لتعيين الحصة من الربح في شركة المضاربة
|
303
|
كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها وإلا بطل شرط إلخ
|
305
|
القول لمدعي الصحة في العقود مقيد بما إذا لم يدفع مدعي الفساد استحقاق مال على نفسه
|
305
|
الفصل الثالث: في بيان أحكام المضاربة
|
309
|
الحيلة في رأس المال المضاربة أن يكون مضموناً على المضارب لا أمانة
|
309
|
المضارب لا يتجر مع امرأته وولده الكبير ووالديه خلافاً لهما إلا بمثل القيمة أو أكثر
|
310
|
الأصل كل تجارة لو باشرها المضارب تصح على رب المال فإذا وكل في ذلك تصح عليه أيضاً
|
314
|
دفع إلى رجل ألفاً بالنصف ثم ألفاً كذلك فخلط المالين فهو على ثلاثة أوجه
|
314
|
بيان صورة الاستدانة على المضاربة التي لا يملكها المضارب إلا بالإذن
|
328
|
العزل الحكمي والقصدي سواء في عدم منع المضارب من بيع المال
|
328
|
الوكيل ينعزل بالعزل الحكمي مطلقاً علم أم لم يعلم وبالقصدي لا إلا إذا علم
|
332
|
مات المضارب مديوناً فرب المال يأخذ ماله مع نصيبه من الربح والباقي للغرماء
|
336
|
دفع ألفا مضاربة فاشترى عبداً بألف إلخ المسألة على أربعة أوجه
|
336
|
ادعى المضارب العموم في كل تجارة ورب المال الخصوص القول للمضارب
|
339
|
الباب الثامن: في بيان المزارعة والمساقاة وينقسم إلى فصلين
|
339
|
الفصل الأول: في بيان المزارعة
|
341
|
فساد المزارعة لعدم تعيين ما يزرع أو يقينه مقيد بمدة عدم الزرع وبالزرع يرتفع الفساد
|
360
|
الفصل الثاني: في بيان المساقاة
|
360
|
تخالف المساقاة المزارعة في أربعة أشياء
|
371
|
الكتاب الحادي عشر: في الوكالة، ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب
|
371
|
المقدمة: في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالوكالة
|
375
|
الباب الأول: في بيان ركن الوكالة وتقسيمها
|
383
|
الباب الثاني: في بيان شروط الوكالة
|
387
|
من الشروط الراجعة إلى الوكيل علم الوكيل بالوكالة أو علم من يعامله
|
390
|
حقوق الله نوعان وحقوق العباد على نوعين فانظر ما يجوز فيه التوكيل وما لا يجوز
|
393
|
الباب الثالث: في بيان أحكام الوكالة ويشتمل على ستة فصول
|
393
|
الفصل الأول: في بيان أحكام الوكالة العمومية
|
394
|
الوكيل إذا لم تصح إضافته العقد إلى نفسه كالوكيل عن الزوج في الطلاق يكون رسولاً لا وكيلاً
|
403
|
وكيل البيع دفع السلعة إلى الدلال فغاب فضاعت في يده المختار يضمن الوكيل إلا إذا جرت العادة في ذلك
|
405
|
ادعى أنه وكيل الغائب مقض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه عملاً بإقراره ولا يصدق لو ادعى الإيصاء
|
405
|
ليس للوكيل أن يوكل بلا إذن ولا أعمل برأيك إلا في ثلاث مسائل
|
416
|
الفصل الثاني: في بيان الوكالة بالشراء
|
430
|
الوكيل بشراء جارية بدون بيان أنها للوطئ فاشترى للموكل أخته رضاعاً يقع للموكل
|
436
|
أمره بشراء فرس فقال المأمور اشتريته لك والآمر لنفسك للمسألة ثمانية أوجه
|
442
|
لا يجوز عقد الوكيل مع من لا تقبل شهادته له وتجوز مع من لا تقبل لموكله
|
444
|
الحكم فيمن أمر رجلاً ببيع عبده فباع وسلم فوجد به المشتري عيباً لا يحدث مثله إلخ
|
446
|
الوكيل بشراء عبد بعينه بألف إذا شراه بألف رماية ثم حط عنه البائع مائة العبد للوكيل
|
451
|
كل بائع أو مشتر أو مستأجر يملك الإقالة إلا في مسائل منها آجراً لمتولي الوقف ثم أقال ولا مصلحة لم تجز
|
451
|
الفصل الثالث: في الوكالة بالبيع
|
453
|
الوكيل بالبيع المطلق يجوز بيعه نسيئة وبالغبن الفاحش إذا لم توجد قرينة التقييد
|
457
|
اختلف الوكيل والموكل في الإطلاق والتقييد في تعيين العير القول للموكل
|
467
|
الفصل الرابع: في بيان المسائل المتعلقة بالمأمور
|
478
|
الفصل الخامس: في حق الوكالة بالخصومة
|
480
|
وكله بخصوماته على أن يكون وكيلاً فيما بينه لا وكيلاً عنه في دفع يأتي به المدعى عليه يصح
|
485
|
الفصل السادس: في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل
|
486
|
عدم جواز عزل الوكيل فيما يتعلق به حق الغير شامل لنفس الوكيل إذا تعلق له حق بوكالته
|
489
|
يشترط لعزل الوكيل نفسه علم الموكل وإلا فتصرفه فيما وكل فيه بعد العزل وقبل علم الموكل عائد للموكل
|
494
|
مسائل ينعزل فيها الوكيل لم تذكر في المجلة
|
499
|
الكتاب الثاني عشر: في الصلح والإبراء، ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب
|
499
|
المقدمة في بيان الإصطلاحات الفقهية المتعلقة بالصلح والإبراء
|
502
|
الإبراء الخاص بالعين غير صحيح من جهة جواز الادعاء بها صحيح في عدم ضمانها
|
503
|
الباب الأول: في بيان من يعقد الصلح والإبراء
|
511
|
الباب الثاني: في بيان بعض أحوال المصالح عليه والمصالح عنه
|
515
|
الباب الثالث: في المصالح عنه ويشتمل على فصلين
|
515
|
الفصل الأول: في الصلح عن الأعيان
|
520
|
عند محمد الصلح عن مال على منفعة يعتبر إجارة مطلقاً خلافاً للثاني المتون على قول محمد
|
521
|
شرط جواز الصلح عن منفعة بمنفعة اتفاقهما جنساً
|
523
|
كون الشفعة لا تجري في المصالح مقيد بما إذا لم يكن المنكر قبض بدل الصلح
|
526
|
الصلح على بعض العين المصالح عنها صحيح ويحمل على الإبراء عن الدعوى بها وهو ظاهر الرواية
|
529
|
الفصل الثاني: في بيان الصلح عن الدين أي الطلب وسائر الحقوق
|
533
|
انظر الضابطة لصحة الصلح عن سكة خالصة على سكة مغشوشة وتقييد جوازه بأمرين
|
534
|
الصلح عن دعوى حق الشفعة والشرب ووضع الجذوع لدفع اليمين جائز وبعد الثبوت لا يجوز وتسقط الدعوى
|
537
|
الباب الرابع: في بيان أحكام الصلح والإبراء ويشتمل على فصلين
|
537
|
الفصل الأول: في المسائل المتعلقة بأحكام الصلح
|
541
|
الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الإبراء
|
544
|
الإبراء إذا كان إسقاطاً محضاً يتم من غير قبول وإن تمليكاً من وجه يقبل الارتداد بالرد
|
565
|
الكتاب الثالث عشر: في الإقرار، ويشتمل على أربعة أبواب
|
565
|
الباب الأول: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإقرار
|
567
|
الأصل بطلان الإقرار بتكذيب الحاكم إلا في مسألتين
|
567
|
ادعى أنه كاذب في إقراره يحلف على عدم الكذب إلا في مسألتين
|
571
|
لا يشترط بيان سبب صالح لصحة الإقرار لرضيع أو صغير بخلاف الجنين
|
577
|
الجهالة المتعلقة بالإقرار أما في المقر له أو المقر به أو المقر
|
581
|
الباب الثاني: في بيان وجوه صحة الإقرار
|
586
|
في كل موضع بطل الإقرار برد المقر له لو أعاد الإقرار فصدقه المقر له أخذه استحساناً
|
603
|
الباب الثالث: في بيان أحكام الإقرار وفيه فصول
|
603
|
الفصل الأول: في بيان الأحكام العمومية
|
621
|
الفصل الثاني: في بيان نفي الملك والاسم المستعار
|
626
|
الفصل الثالث: في بيان إقرار المريض
|
629
|
إقرار المريض الأجنبي بدين نافذ بتصديق الورثة ولا حاجة لتصديقه بعد الموت بخلاف الوصية بما زاد على الثلث
|
635
|
في الوصية العبرة لكونه وارثاً أم لا عند الموت وفي الإقرار تفصيل فارجع إليه
|
639
|
أقر بنسب أو نكاح ثم مات المقر فصدقه المقر له بعد موته صح تصديقه
|
649
|
قضاء المريض دينه لبعض الغرماء نوعان نوع لهم مشاركة الدائن فيما قبضه ونوع لا
|
652
|
لكفالة المريض ثلاثة أوجه كدين الصحة وبمنزلة دين المرض وتارة كسائر الوصايا راجعها
|
654
|
الباب الرابع: في بيان الإقرار بالكتابة
|
671
|
فهرس المحتويات
|
|
فهرس المحتويات – المجلد الخامس
|
3
|
الكتاب الرابع عشر: في الدعوى، ويشتمل على فصلين
|
3
|
المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالدعوى
|
4
|
دعوى دفع التعرض مسموعة بخلاف دعوى قطع النزاع
|
5
|
في الفرق بين المدعي والمدعى عليه والشاهد والمقر
|
9
|
الباب الأول: في شروط الدعوى وأحكامها ودفعها، ويشتمل على أربعة فصول
|
9
|
الفصل الأول: في بيان شروط صحة الدعوى
|
9
|
لا يستحلف الأب والوصي المتولي في مال الصغير اليتيم والوقف إلا في عقد باشروه
|
10
|
تفصيل وأقوال في اشتراط احضار الصغير
|
11
|
هل يُحضر القاضي الخصم بمجرد الدعوى
|
14
|
ادعى البيع مكرهاً حاجة إلى تعيين المكره
|
20
|
المدعي اللازم احضاره إلى مجلس الدعوي المتعسر كالمتعذر
|
29
|
الشجر القائم في الأرض كالعقار في لزوم تحديده في الدعوى به لا في حق الشفعة
|
30
|
دعوى العقار في بيان حدوده كاف عن بيان كونه داراً أو كرماً أو أرضاً وهو الأوجه لظروف التغير
|
31
|
إذا ذكر الشاهد في شهادة مالا يحتاج اليه للحكم فذكره وعدمه سواء لا يضر بالشهادة
|
41
|
في بيان السبب قول بعدمه مطلقا وقول بلزومه في الدين لا مطلقاً وقول في المثليات لها حمل ومؤنة
|
47
|
حيث لا تصح الدعوى بناء على الإقرار فإذا أنكر المدعى عليه مكلف على المال لا على الإقرار
|
51
|
الفصل الثاني: في دفع الدعوى
|
51
|
دفع الدعوى من المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان ضرر الدعوى عائداً عليه
|
51
|
الدفع الصحيح للدعوى الفاسدة يصح وفائدته الاكتفاء به عند تصحيح الدعوى
|
53
|
دفع الدعوى يطلق تارة على رد دعوى المدعي وتارة على رد خصومته كما في مخمسة الدعوى
|
59
|
ادعى عليه الفاً فقال صدقت لكن قضيتكها وأنكر المدعي فصالحه المدعى عليه على خمسمائة ثم اثبت قضاءها رجع بما اداه لبطلان الصلح
|
62
|
ادعى عليه كفالة بمال فأنكرها فأثبتها المدعي فحكم عليه بالمال ثم ادعى على المديون الكفالة بأمره وبرهن يُقبل ولا تناقض في انكاره لتكذيبه شرعاً بالقضاء
|
69
|
ادعى مالاً على رجل فدفعه بأنه أحاله على عمرو فأنكر المدعي الحوالة ثمّ أثبتها فإنكاره لا يمنع من الرجوع على المُحال عليه
|
71
|
ادعى البراءة واستمهل يومين فلم يأتِ بالدفع وحكم ثم برهن المختار يقبل ويبطل الحكم
|
72
|
ما يكون دفعاً ومالاً
|
72
|
الفصل الثالث: في بيان من كان خصماً ومن لم يكن
|
74
|
البينة على المنكر الأول من صح اقراره صح انكاره فتقام عليه البينة كدعوى الأبوة والبنوة
|
74
|
الثاني كل مدع مالاً على غائب فأقام البينة على رجل حاضر إنما ينتدب خصماً عن الغائب إذا لم يكن التوصل إليه بإثباته على الغائب
|
74
|
وهنا أصل آخر لمعرفة كون المدعي متى يصلح خصماً في إقامة البينة على المدعى عليه راجع كتاب القضاء والشهادات
|
78
|
عدم صحة إقرار الوصي على الصغير مقيد فيما إذا لم يكن وارثا مع الصغير والأصح اقراره في حصته
|
81
|
المشتري الأول خصم للمشتري الثاني في استرداد المبيع إن كان نقد الثمن للبائع وإلا فخصم في الملكية لا الاسترداد
|
83
|
الغصب وإن لم يتحقق على المفتى به لكن بيعه وتسليمه استهلاك في الأصح فتصح الدعوى في تضمينه من جهة أنه استهلاك لا من جهة تحقق الغصب فيه
|
84
|
المُشرى شراء فاسد والبيع في يد المشتري كالمشتري صحيحاً في كونه خصماً للمستحق والمشتري باطلاً لا حكم له والبائع هو الخصم
|
85
|
المشتري بالخيار مقبوضاً أم لا إذا ظهر مستحق له فالخصم كل من البائع والمشتري يلزم حضورهما في الدعوى
|
86
|
في دعوى الضياع هل يشترط حضور المزارعين قولان الثالث التفصيل
|
87
|
مديون رهن شيئاً ثم اغتصبه من المرتهن وباعه لآخر فادعى المرتهن على المشتري تسليمه هل يشترط حضور الراهن في الخانية لا
|
90
|
إقرار المودع لم يدع أن المودع وكله بقبضها لا يؤمر بدفعها إليه بخلاف الوكيل بقبض الدين
|
93
|
في التركة المستغرقة الوارث وإن كان خصماً في الأصح إلا أنه لا يحلف لأنه لو نكل لا ينفذ اقراره خوفاً من أن لا يبقى للغريم الغائب شيء
|
93
|
الموصي له بجميع المال عند عدم الوارث أو الوصي خصم لمن يدعي ديناً على الميت
|
96
|
نظير أحد الورثة في انتصابه خصماً عن الباقين أحد نظار الوقف وكذا أحد الموقوف عليهم خصم عن الكل
|
98
|
إقرار أحد الورثة بالدين يُلزمه في حصته فقط وشهادة هذا المُقر مع آخر تُقبل قبل القضاء لا بعده
|
104
|
قضى الوارث دين أحد الدائنين من التركة بإقراره إن بغير قضاء يضمن للدائن الآخر وإلا لا ويشارك الآخر الأول
|
105
|
الوارث إذا ادعى شيئاً من التركة قبل القسمة تسمع دعواه وبعدها لا للتناقض
|
106
|
لا يجوز إقرار الوصي بدين على الموصي إلا أن يشهد هو ومعه آخر فيصح على معنى الشهادة
|
108
|
أدى مديون الميت إلى وصي الميت يبرأ وإن لم يكن له وصي فدفع إلى بعض الورثة يبرأ عن حصته خاصة
|
113
|
الفصل الرابع: في بيان التناقض
|
115
|
التناقض في قوله قال ليس لي حق عند فلان ..الخ، ثم ادعى حقاً إن كان بشيء سابق على تاريخ البراءة يتحقق التناقض وإن بشيء متأخر عن تاريخ البراءة وجهل التاريخ فلا تناقض فتُسمع
|
116
|
التناقض يرتفع بتكذيب الشرع كحكم الحاكم كما يرتفع بتصديق الخصم
|
125
|
ادعى أن هذا المال لموكله فلان، ثمّ ادعاه لآخر وكله بخصومته فيه لا تُسمع
|
125
|
منشأ الدفع بالتناقض إما بقول الوكيل أو الموكل أو الموّرث
|
126
|
مسائل يرتفع فيها التناقض بتكذيب الشرع
|
128
|
انظر بعض مسائل شذّت عن هذه القاعدة حيث اعتبروا التناقض مع أنه مكذب بتكذيب الشرع ولعله استحسان
|
147
|
سكوت القريب في بيع المدعى به مانع دعوى ملكيته وسكوت الأجنبي يمنع عند البيع والتصرف معاً ومعاينة التصرف وحده لا يمنعه
|
149
|
أطبق المتأخرون على أن مدة مرور الزمن 30 سنة وأنهي السلطان عن سماعها بعد 15 سنة فتحديد سماعها لأقل من 3 سنوات قول مهجور لا يخرج عن قاعدة (لا ينسب إلى ساكت قول) الا ما استثني منها
|
151
|
الباب الثاني: في حق مرور الزمن
|
155
|
النزاع في تاريخ الموت لأجل الإرث واقع في حق الإرث لا في مجرد الموت
|
155
|
والنزاع في تاريخ الموت لأجل سماع الدعوى إنما لأجل مرور الزمان وعدمه الذي هو مرتب على تاريخ الموت فلا خلل في كلامهم بأن الموت لا يدخل تحت الحكم فافهم
|
161
|
ذكر المتغلب مطلقاً شامل لمن كان أميراً أو غيره فمرور الزمن يعتبر من زوال الغلبة خصوصاً في أيام الحكومة السابقة احياء لحقوق الضعفاء
|
174
|
في المادة (1674) إشكالات في اشتراط الإقرار أمام الحاكم ما الوجه في عدم استماع دعوى الإقرار وما معنى كون الايجار معروفاً بين الناس
|
177
|
الكتاب الخامس عشر: في البيان والتحليف ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب
|
177
|
المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية
|
177
|
المادة 1676: البينة هي الحجة اللغوية
|
177
|
المادة 1677: التواتر هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب
|
178
|
المادة 1678: الملك المطلق هو الذي لم يتقيد بسبب من أسباب الملك كالإرث والشراء والملك الذي يتقيد بمثل هذه الأسباب يقال له الملك بالسبب
|
180
|
في الأحوال التي يعرف بها صاحب اليد من غيره عند التنازع بالأيدي
|
183
|
الباب الأول: في الشهادة، ويشتمل على ثمانية فصول
|
183
|
الفصل الأول: في بيان تعريف الشهادة ونصابها
|
184
|
ادعى دينا على رجل فوكل المدعى عليه رجلين فأقام المدعي شاهداً على أحد الوكيلين وشاهدًا على الآخر جاز
|
187
|
يقبل قول الواحد العدل في 11 موضعاً
|
188
|
شهادة الأخرس لا تقبل في كل حال اتفاقا كالاتفاق على عدم قبولها من الاعمى في المنقول والعقار وفي القضاء بشهادته بعد أدائها بصيراً ثم عمي خلاف أبي يوسف
|
190
|
متى ردت شهادة الشاهد لعلة ثم زالت العلة فشهد في تلك الحادثة لا تقبل إلا في أربع
|
191
|
الفصل الثاني: في كيفية أداء الشهادة
|
191
|
فروع وأحكام تتعلق بالمادة /1688/ انظر إليها
|
216
|
أحكام وفروع شتى في دعوى الوارث شيئاً لمورثه ينتهي إلى الصحيفة 241 فارجع إليها
|
224
|
خلاص ما في المادة /1695/ أن الادعاء بالعين مطلقا عن التقييد بالملكية فيها مضى أو في الحال فشهدا بالإطلاق تقبل
|
227
|
وفي دعوة الدين مطلقا عن القيد المذكور لا تقبل الشهادة ما لم ينصا على أنه باق إلى حين الادعاء في الحي وإلى الموت في حق الميت
|
228
|
وفي صورة ادعاء الملك مقيدا فيما مضى فشهدا له ببقائه إلى الحال أو شهدا له بالملكية في الماضي لا تقبل في الأصح وتعليل كل في الشرح
|
229
|
الفصل الثالث: في شروط الشهادة الأساسية
|
231
|
النفي الصرف الذي لا تقبل فيه الشهادة هو الذي لم يقصد منه اثبات أمر وجودي وإلا تقبل وعليه تتفرع المسائل
|
232
|
يشترط في قبول شهادة التواتر أن يكون النفي مما يحيط به علم الشاهد وإلا فلا يقبل كقولهم المدعى عليه لم يفعل كذا ولم يقل كذا
|
235
|
لزيد ابن ولد له فجحده وادعت زوجته أنه ابنها منه فشهد لها جد الولد وهو أبو زيد جازت شهادته وفي دعوى الأموال لا تصح
|
238
|
الزوجية المانعة من قبول الشهادة تعتبر حال القضاء ولا عبرة لوقت أدائها ولا تحملها والمانع من الرجوع في الهبة وقت الهبة لا الرجوع
|
240
|
كل شهادة ردت في حادثة لا تقبل بعد ذلك أبداً إلا في أربع العبد والصبي والأعمى والكافر
|
242
|
لا تقبل شهاد المستأجِر للآجر بالمستأجَر والمستعير للمعير بالمستعار
|
243
|
إذا شهد رجلان أن لهما ولفلان على هذا الرجل ألف درهم فهذا على وجوه
|
245
|
مسائل متفرعة على عدم قبول شهادة الشريك لشريكه
|
246
|
تقبل الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب الخ ... بخلاف شهادة المستحق فيما يرجع إلى أصل العلة
|
249
|
الوكيل يقبض الدين تجوز شهادته بالدين
|
255
|
لا تصح شهادة الوصي لليتيم ولو المشهود به غير مال كالشفعة حتى ولو كان المال غير موروث عن الميت
|
256
|
الوكيل يقبض الدين تصح شهادته لموكله فيه
|
260
|
تقبل شهادة القاسمين بالقسمة إذا كانت بغير أجر
|
270
|
الفصل الرابع في بيان موافقة الشهادة للدعوى
|
275
|
إذا ادعى المديون الإيفاء فشهدا له بأن الدائن أبرأه تقبل كما في ذيل المادة 1706 وبالعكس لا لأنها شهادة بالأكثر
|
278
|
التوفيق أن السبب لا يتم بدونه يُلزم المدعي بإثباته وإلا فلتعذره لا يلزم لا ثبات بالبينة انظر الفقرة الثانية من المادة /1708/ إلى منتهى شرحها
|
279
|
الملك المطلق المنحصر في سبب واحد يجوز الشهادة فيه بلا قيد السبب كالنكاح وذو الأسباب المتعددة لا إلا بقيد السبب
|
282
|
في بيان كون دعوى الملك بسبب الإرث كدعوى الملك المطلق
|
285
|
دعوى الملك بسبب مؤرخ أقوى منه بلا تاريخ فتقبل الشهادة وبالعكس لا
|
287
|
اختلاف الدعوى والشهادة في سبب الدين إنما يمنع قبول الشهادة إذا كان يؤدي إلى اختلاف نوع الدين كثمن مبيع وقرض لاختلافهما حكما وإلا لا يمنع كالاختلاف في كون الدين قرضاً أو ضمان مغصوب
|
287
|
الفصـل الخـامس: في بيان اختلاف الشهود
|
291
|
في بيان الأحكام في اختلاف الشاهدين قولاً وفعلاً فيما يتعلق بنفس الدعوى وفيما بين الدعوة والشهادة
|
292
|
الذي يظهر عند اختلاف الشهادة في الليرة العثمانية والفرنساوية قبولها بالأقل منهما لأن الاختلاف في الوصف والكم لا يخرجهما عن كونهما أثماناً خلقة فكأنهما شهدا باعتبار ما فيهما من مقدار الذهب
|
301
|
في الفتح اختلفا في المكان أو الزمان وبينهما تفاوت فاحش ككونه طلقها يوم النحر بمكة والآخر ذلك اليوم في الكوفة لا تقبل لتيقن كذب أحدهما
|
303
|
عقد الكتابة كالبيع في الاختلاف في الثمن لا تقبل الشهادة وكذا الخلع والعتق على مال والصلح عن دم العمد إذا كان المدعي هو المرأة أو العبد أو القاتل وإن كان الزوج أو المولى أو ولي القتيل فبمنزلة دعوى الدين على الخلاف بين الإمام وصاحبيه
|
308
|
الفصل السادس: في تزكية الشهود
|
311
|
قول المادة يزكي من الجانب الخ... قال في الملتقط ينبغي تقييده بما إذا كان السؤال ممن يثق القاضي بعدالته يفهم منه أن العدول عما في المادة إلى غيرهم حسن وهو كذلك لكن لا في حكام زماننا
|
319
|
الطاعن في الشاهد الذي يقبل بالبرهان إذا عجز الطاعن عن اثباته فلا تحليف لا على الشاهد ولا على مدعي الطعن
|
321
|
الطعن المانع للشهادة نوعان يمنع قبولها ولا يوجب الفسق ويمنع ويوجبه تطلب البينة من الطاعن في الأول الثاني إلا إذا تضمن الثاني اثبات حق للَّه تعالى أو للعبد فتطلب راجع أمثلة ذلك
|
322
|
عدم طلب البينة على الجرح المجرد إذا كان علناً، وأما سراً فلا مانع من قبولها لدى المحاكم فلا يعتبر حينئذ تعديلهم السابق
|
324
|
طعن المشهود عليه في الشاهد بأنه شريك المشهود له لا يتأتى إلا في عقد شركة المفاوضة والمدعى به مما تصح فيه المفاوضة لا كطعام أهله
|
328
|
الفصل السابع: في رجوع الشهود عن الشهادة
|
330
|
محمد ظاهر الأتاسي مفتي حمص
|
334
|
يتفرع على اشتراط المجلس أنه لو أقر شاهد بالرجوع في غير المجلس لا يلزمه شيء
|
334
|
الشرط في وجوب الضمان على الشهود أن يكون المتلف بالشهادة مالاً عيناً لا منفعة من شروط الضمان أن يكون اتلاف المال العين بغير عوض حصل للمشهود عليه
|
341
|
في الفرق بين القضاء بالعقود والفسوخ وبين القضاء بالأملاك المرسلة
|
346
|
الضمان اللازم على الشاهد في رجوعه عن الشهادة يسقط بخمسة أشياء
|
347
|
الترجيح يكون بقوة الدليل لا بكثرته
|
348
|
العلوم الضرورية تنحصر في ستة أقسام
|
351
|
التواتر حجة قطعية يقبل في سائر الأحوال على الإثبات والنفي
|
351
|
المراد بالتواتر هنا التواتر الذي يستند عليه أحد الخصمين في اثبات مدعاه لا الأخبار الواردة عن النبي (ص) في الأحكام الشرعية
|
354
|
الخبر المتواتر له شروط
|
355
|
الباب الثاني: في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة، ويشتمل على فصلين
|
355
|
الفصل الأول: في بيان الحجج الخطية
|
359
|
يعمل بسجلات المحاكم محفوظة بيد الأمناء على الشروط المندرجة في تعليمات السندات الشرعية التي صار نشرها في /1296/هجرية
|
362
|
مسائل عديدة متفرقة في أبوابها اتفقت عليها المذاهب
|
365
|
الباب الثالث: في بيان التحليف
|
365
|
الاستحلاف يكون في كل موضع يجوز فيه القضاء بنكول المدعي عليه
|
366
|
المنكر يحلفه القاضي بلا طلب في أربعة مواضع
|
367
|
الاستحلاف إنما يكون في الدعاوي الصحيحة لا الفاسدة
|
382
|
في شرح المادة /1748/ أبحاث وأحكام دقيقة تنفع عند اللزوم
|
386
|
في شرح المادة /1749/ قواعد وفوائد شتى يلزم المحافظة عليها عند التحليف
|
391
|
تنبيه على ما ذكره الفاضل علي حيدر أفندي في شرحه والنظر فيه
|
396
|
المواضع التي لا يشترط فيها حصر الشهود في الشهادة ومسائل تتعلق بذلك
|
399
|
الباب الرابع: في التنازع وترجيح البينات
|
399
|
الفصل الأول: في باب التنازع بالأيدي
|
406
|
في التنازع على اليد في العقار يقتضي عند إثبات كلا المتداعيين يده للتأخر تاريخاً
|
406
|
الفصل الثاني: في ترجيح البينات
|
406
|
ترجيح بينة الاستقلال فيما إذا كانت يد كل معلومة بالبرهان وإلا فدعوى كل ينصرف إلى ما في يده
|
418
|
دعوى الوقف كدعوى الملك المطلق
|
426
|
الشهادة بالنتاج لا تعتبر بدون الشهادة بالملك
|
444
|
أرجحية بينة البيع على الهبة مقيدة بأن لا تاريخ لهما والمملك واحد
|
450
|
في مسائل توهم أنها تنافي المادة /1766/ والجواب عنها
|
455
|
كل ما يختل به قوام العقد فالبينة من الطرفين ويقضى للراجح
|
455
|
وما لا يختل به قوام العقد فالبينة من طرف واحد
|
455
|
القضاء متى اعتمد قضاءً صحيحاً لا يبطل وإلا يبطل راجع أمثلة ذلك
|
456
|
الفصل الثالث: في القول لمن وتحكيم الحال
|
457
|
الحكم في اختلاف الزوجين في الأمتعة خارج محل سكناهما كالأجانب
|
461
|
كل من كان المال في يده أمانة يصدق بيمينه في براءة ذمته إذا لم يكذبه الظاهر
|
464
|
ادعى الوكيل بقبض الدين بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه إليه في حياته لا يقبل إلا ببينة
|
465
|
يتفرع على أن وفاء الدين يلتقي قصاصاً إن ابراه الدائن للمديون بعد استيفاء دينه يصح ويرجع المديون بما دفعه
|
465
|
في الفرق بين الوكيل بقبض الدين لموكله والوكيل بقبض الوديعة إذا اختلفا في الإيصال إلى الموكل
|
470
|
ترجيح بينة الحدوث على بينة القدم في مثل تسييل الماء ليس على إطلاقه
|
473
|
لا تحالف في وصف المبيع بل القول للمُنْكر والبينة على مدعي الوصف تنبه لقول المجلة أو في وصفهم
|
475
|
إذا كان في البيع خيار لأحدهما فلا تحالف بل من له الخيار يفسخ إن شاء
|
475
|
ومن الاختلاف في القدر اختلافهما في طعام بعينه بأنه بيع مجازفة أو مكايلة يتحالفان
|
485
|
عدم التحالف في الصور المذكورة في المادة/1782/ ليس على وجه الحصر ولها ضابط
|
487
|
فهرس المحتويات
|
|
فهرس المحتويات – المجلد السادس
|
3
|
الكتاب السادس عشر: في القضاء
|
3
|
المقدمة: في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية
|
10
|
الحقوق أربعة حق اللّه تعالى المحض حق العبد المحض وما اجتمع الحقان
|
10
|
فيما يترتب على حكم القاضي المخالف للشرع باعتبار كونه حق اللّه تعالى محضاً أو حق العبد أو مشتركاً
|
13
|
قول القاضي ثبت عندي حكم إذا كان بعد دعوى صحيحة إلا في مواضع لا يكون حكماً
|
13
|
حكم القاضي بملكية بائع باع ملكه أو واقف وقفه لا يقتضي الحكم بصحة البيع أو الوقف
|
14
|
قضاء القاضي في العقود أو الفسوخ ينفذ ظاهراً وباطناً عنده إذا كان المحل قابلاً دون الأملاك المرسلة لا تنفذ باطناً بالاتفاق
|
19
|
الحكم بالحرية الأصلية حكم على العامة وبالعارضة من وقت تاريخ الحكم لا يشمل ما قبله
|
22
|
سبع عشر مسألة يخالف فيها حكم المحكم حكم القاضي
|
27
|
الباب الأول: في الحكام، ويحتوي على أربعة فصول
|
27
|
الفصل الأول: في بيان أوصاف الحاكم
|
34
|
الفصل الثاني في آداب الحاكم
|
37
|
الرشوة على وجوه أربعة
|
45
|
الفصل الثالث في بيان وظائف الحاكم
|
50
|
استثناء السلطان لخصوصات من الحكم بها يلزم أن تكون لغرض مرضي
|
52
|
طبقات المجتهدين ثلاث
|
52
|
انظر إلى تعليل قولي كل من الإمام أبي يوسف ومحمد
|
69
|
للقاضي أن ينصب وصياً في مال الميت في ثلاثة مواضع
|
71
|
رجل مات موصياً للقاضي بثلث ماله لا يجوز للقاضي الحكم لهذا الميت بشيء
|
81
|
في لزوم التجنب عن تحريف كلام المتداعيين لما يؤدي إلى ضرر أحدهما ولو بلفظة
|
81
|
فيما إذا كان المدعى به منقولاً وطلب المدعي قبل الإثبات وضعه على يدي عدل
|
84
|
المواضع التي تجيز للمدعى عليه الإنكار مع صدق المدعي في دعواه
|
85
|
وقد توجد مسائل لا يعمل فيها بالإقرار ولا بد من البينة
|
87
|
الباب الثاني: في بيان أحكام كتاب القاضي
|
87
|
مقدمة وشروط تتعلق بالقاضي الكاتب وشروط تتعلق بالمكتوب إليه وبيان وجه شرعيته
|
88
|
فصل في وجه ثبوته
|
88
|
إلحاق لمتن المجلة في بيان أحكام كتاب القاضي إلى القاضي
|
89
|
فصل في بيان شروط كتاب القاضي إلى القاضي، وهي شروط يتوقف عليها جواز العمل بكتاب القاضي منها ما يتعلق بالكاتب ومنها ما يتعلق بالمكتوب إليه
|
96
|
المسائل التي يحلف فيها القاضي بدون طلب المدعي
|
97
|
لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إلا في مسألة
|
99
|
يستثنى من اطراد أن اليمين على المنكر سبع مسائل لا يحلف فيها على قول الإمام
|
101
|
بحث فيما لو حكم عليه بنكوله ثم فسخ أو نقض إعلام الحكم
|
102
|
الدعوى بعد القضاء بالنكول تسمع ولا ينافيه ما يتوهم من تدافع الفرعين المذكورين في الخانية
|
105
|
دفع الدعوى لا يصح إلا من المدعى عليه أو من يدفع الضرر عن نفسه
|
106
|
كل من كان ليس مدعى عليه ولا في معناه كدفع الضرر عن نفسه لا يصلح خصماً شرعياً فلا يسمع له دفع
|
106
|
يشترط لصحة الدفع أن لا يكون فيه تناقض
|
107
|
كما يصح الدفع يصح دفع الدفع
|
108
|
متى يطالب المدافع بدفعه
|
117
|
الباب الثالث في الحكم ويشتمل على فصلين
|
117
|
الفصل الأول في بيان شروط الحكم
|
117
|
الدعوى في حقوق العباد شرط سماعها وجود الخصومة فيها ظاهراً وحقيقة وإلا كانت احتيالاً يردها القاضي
|
119
|
القضاء المشروط فيه سبق الدعوى هو القضاء القولي الصريح لا الضمني ولا الفعلي وإنما يحتاج إليها القصدي
|
127
|
يحكم على الوارث ببينة أقيمت على المورث قبل موته
|
127
|
مثله بينة أقيمت على أحد الورثة فغاب وحضر وارث آخر
|
128
|
مثله أحد المستحقين في وقف
|
128
|
مثله أحد الشريكين في الشركة في الدين
|
129
|
الفصل الثاني: في بيان الحكم الغيابي
|
139
|
مسألة إذا كان المال في يد أجنبي
|
151
|
الباب الرابع: في بيان المسائل المتعلقة بالتحكم
|
165
|
فهرس المحتويات
|