شرح المجلة 1-6 اجزاء

ISBN 9789957169794
الوزن 5.300
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 3056
السنة 2017
النوع مجلد

الحمد لله الذي جعل أفعال الفقهاء المخلصين رهينةَ الأَجر. مطابقةً لقواعد الشرع بما تقتضيه الحكمةُ من نهيٍ وأمر. الذين أكرهوا أنفسهم على حفظ أمانة ربهم في الشهادة والغيب. وأَسلموا عاجلهم لآجلهم قرضاً بعقدِ قلبٍ سليم من كل عيب. فاستنقذوها من تبعات الدعوى يوم الخصام بالعملِ والعلمِ الفاصلِ بين الحلال والحرام، حافظين مهامِه أوقاتهم لمزارعة البِرّ كيلا تغتصبها أيدي اللهْو. في البداية والنهاية. غير راقلين في حلل الزهو، إذ رقوا في معراج الدراية بالعناية والهداية. فكان القولُ المقبول عند الله قولهم: "والعملُ الموزون بالقسطاس المستقيم عملهم". بل هو أرجحُ البيّنات على السعادة قياساً واستحساناً. وأوثقُ الكفالات نجاةً عند الله ورضواناً. والصلاة والسلام على مجلة الكمالات القدسيّة، محيطاً بها كل برهان. وملتقى أبحر الفيوضات الفتحيّة، أزلاً وأبداً باستصحاب كل زمان المبعوث بتبيين خلاصة المِلةِ البيضاء دليلاً إلى الصراط المستقيم. وببدائع الشريعة المقدسة السمحاء، زخيرة الكشفِ من لَدُنْ حكيمٍ عليم. فهي أساسُ النظر لمصالح الدين والدنيا، وسراجُ البصيرة والبصر، تفتح قلوباً غُلْفاً وأعيناً عُمياً. بل جامعةُ الفصولين معاشياً ومعاداً. ونورُ العين تبصرةً وإرشاداً، وعلى آله أصحابه، والمتأَدّبين بآدابه.ـعع وبعد فإن مجلة الفقه لما كانت جزيلة المعنى، وجيزة المبنى، فوائدها فرائد تستوقف. وتزري بالقلائد في نحور الخرائد، انتُخِبتْ مسائلُها الاجتهادية مما هو الأرفق، ولحال الزمان أنسب وأوفق. فطارت بأجنحة السهولة والانسجام. والِجةً بغير استئذانٍ آذانَ الأنام بضوابط وقواعد مُحكمة، فيما شجر بين الخصوم محكَّمة، وهي وإن تداولتها أقلامُ الشُّرَّاح لما تُجل في عقائل مُخبآتها القِداح. ولما تلامِسها كفُّ شرحٍ مستوفي يُوشحُها بكل بحثٍ من غرائبِ الرغائبِ مستصفى. فبقيتْ عذراءَ في خدرها. يتيمةً في ظلمات بحرها. يتداولها الكثير من الورى. وكأنهم ينزلون منها على غير قرى. إلى أن تطرَّزتْ بشرحٍ ينشرح له الصدر. ويمتزج في القلوبِ امتزاجَ المآء بالخمر، سالكةً في ميدان الأذهان، مسلك الرُّقاد من الأجفان. بتحرير يستنزل وعولَ المعاني من صعابها. ولا غروَ فإن البيوتَ تؤتى من أبوابها. من كل بحثٍ يرُوض أَفهاماً حيارة في دَرْكِ الحقائقِ قلوبُها ويروق في المعضلات إفهاماً. وما دواءُ الأدواءِ إلا طبيبُها. ذلك ما جاد به وأجاد، وأصاب شاكلةَ المراد، من قلمه في رياض الطروس أوْطف الأهداب. إلا أنَّ قطره سكبُ المعاني في الألباب. وبيانه هو السحر الحلال. إلا أنه نافثٌ في مضايق الأشكالِ. ومن هو في عصره الذهب الإبريز، بل العَلَمُ المرفوعُ الذي نَصَبَه التمييز. علامة المحققين، فهامة المدققين، سيدي وأستاذي وكهفي وملاذي، المرحوم والدي مفتي حمص الأسبق، ومن هو في حلبة المفتين الأغرّ الأسبق، السيد محمد خالد العطاسي ثم المعروف بالأتاسي، لا زالت الرحمة تصافح ضريحه وتواسي، وكان رحمه الله تعالى ابتدأَ في شرحها من كتاب البيوع تاركاً قواعدها الكلية إلى أن وصل إلى المادة 1728 فاخترمته المنية. وما بين ذلك من المادة (388) إلى المادة (397) عشر مواد مقدار كراسين طرأَ عليها الضياع من شرحه. فشرحت القواعد الكلية وذيلتها بإتمام ما حال دونه أجلُه إلى آخر الكتاب، ورَفوْتُ ما كان مفقوداً من شرحه على المواد العشر التي استولى عليها الضياع. فتم بحمد الله تعالى الكتاب. هذا ولولا مراجعةُ المغرورين بي بلا إِعذار، ما اقتحم ضبُّ عجزي لُججَ هذا التيّار. فكيف أجولُ في معارك ذوي الكرّ والحمل، ولم يعرف بناني كيف القبضُ على النصل. فكأّني فيما أتيتُ أضمُّ إلى جوهره خَزَفاً، أو أَزين بضغثٍ من بضاعتي المزجاةِ رَوضةً أُنُفاً. فأقول متوكلاً على الله، وما توفيقي إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.ـ

الصفحةالموضوع
فهرس المحتويات – المجلد الأول
3 مقدمة
5 المقدمة: المقالة الأولى: في تعريف علم الفقه وتقسيمه
6 علم الفقه في الأصل مركب من مضاف ومضاف إليه ثم جعل علماً على الفن المخصوص
6 ذكر الإمام الغزالي أن الإتيان بحد يبين ماهية العلم صعبٌ جداً
6 يمكن الوقوف على ماهية العلم بتقسيم ومثال
7 المسائل الفقهية هي القضايا التي موضوعاتها موضوع العلم إلخ
8 المسائل الفقهية إما أن تتعلق بأمر الآخرة أو بأمر الدنيا
9 ركب الله تعالى في الإنسان ثلاث قوى شهوية وغضبية وعقلية
10 الحكمة في شرعية العقوبات والنكاح والمعاملات
10 في أن القواعد الكلية قد يعارض فروعها أثرٌ أو ضرورة أو قيد إلخ
11 موضوع علم الفقه أفعال المكلفين
12 المقدمة: المقالة الثانية: في بيان القواعد الكلية الفقهية
12 المادة 2 الأمور بمقاصيدها
12 في الظهار لو قال أنت عليّ كأمي أو مثل أمي يرجع إلى نيته
13 النية كما تكون في الأفعال تكون في التروك
14 حديث الأعمال بالنيّات من باب المقتضي فلا بد فيه من تقدير
14 المادة 3 العبرة في العقود للمقاصد والمعاني إلخ
15 في أن الدار إذا كانت بدل صلح يجب فيها الشفعة مطلقاً
16 وجه منع الحنفية استعمال لفظ الطلاق في الإعتاق
16 يلحق بهذه القاعدة ما ثبت وقفاً بالضرورة
16 قاعدة 4 اليقين لا يزول بالشك
17 الاستصحاب يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق
18 الإبراء على قسمين إبراء إسقاط وإبراء استيفاء
18 المادة 5 الأصل إبقاء ما كان على ما كان
18 الاستصحاب أقسام
19 الاستصحاب على نوعين من الماضي إلى الحال وبالعكس
19 الظاهر يصلح حجة للتأكيد
21 شرعُ ما قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد نصٌ بخلافه
21 المادة 6 القديم يترك على قدمه
22 المراد بالقديم في هذه القاعدة ما لا يعرف أوله
22 المادة 7 الضرر لا يكون قديماً
22 الضرر القديم إذا كان من أصله غير مشروع فلا عبرة لقدمه
23 في الفرق بين الضرر والضرار الوارد في الحديث الشريف
23 يدخل تحت هذه القاعدة كثير من الأحكام الشرعية
24 المادة 8 الأصل براءة الذمة
24 في الفرق بين قول الشفيع علمت بالبيع أمس وطلبت الشفعة وقوله طلبت حينعلمت
25 هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الشريف
25 المادة 9 الأصل في الصفات العارضة العدم إلخ
26 القول قول المديون في الإعسار إذا كان الدين الذي لزمه من جهة إتلاف
26 في الوصف المرغوب إن كان من الصفات العارضة فالقول لمن ينكرها وفي الأصلية لمن يدّعيها
27 الأصل في الوكالة الخصوص وفي المضاربة العموم
27 اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان القول لمدعي البطلان
27 المادة 10 ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه
28 الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد المنقضية
28 استصحاب الحال أنواع
29 استصحاب الحال يكون محكماً عند التنازع في الملك وفي اليد
30 المادة 11 الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
31 لا عبرة لشكٍ طرأ على يقين
32 المادة 12 الأصل في الكلام الحقيقة
32 الفرق بين مجاز الاستعارة والمجاز المرسل
33 إذا تعذر حكم كل من الحقيقة والمجاز يكون الكلام لغواً
35 قد لا يراد باللفظ الحقيقة في كثير من الألفاظ الشرعية
35 قد لا يستعمل اللفظ في حقيقته بدلالة معنى يرجع إلى المتكلم
35 المادة 13 لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
36 قد يكون اللفظ المطلق في عبارات المكلفين مقيداً بالعرف والعادة
37 قد تكون الدلالة أقوى من الصريح إذا كانت دلالة الشرع
37 المادة 14 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
38 في بيان شروط المجتهد
39 المادة 15 ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس
40 أمثلة ما ثبت على خلاف القياس وهو أنواع
42 المادة 16 الاجتهاد لا ينقض بمثله
43 الاجتهاد في هذه القاعدة يشمل أنواعاً ثلاثة
44 المادة 17 المشقة تجلب التيسير
45 التسهيلات والتخفيفات الواردة في الشرع لا تخلو من نوعين
45 النوع الثاني التسهيلات التابعة للعوارض وبيان العوارض
47 المادة 18 الأمر إذا ضاق اتسع
47 يدخل تحت هذه القاعدة شهادة النساء والصبيان في الحمامات
48 ومنها جواز الإجارة على الطاعات
48 يلحق بها المسائل التي يغتفر فيها بالبقاء ما لا يغتفر بالابتداء
48 هذه القاعدة تجري في ما ليس فيه نص صريح
49 المادة 19 لا ضرر ولا ضرار
49 يجبر وصيُّ أحد اليتيمين على تعمير الملك المشترك بينهما إذا أبى وطلب الآخر
49 كذلك الملك المشترك إذا تعلق به حق الغير يجبر الآبي على التعمير
49 المادة 20 الضرر يزال
50 إلا إذا كان ضرراً خاصاً فيتحمل لدفع ضرر عام
51 المادة 21 الضرورات تبيح المحظورات
51 الرخصة ثلاثة أنواع وهذه القاعدة تتناول نوعين منها
52 المادة 22 الضرورات تقدر بقدرها
55 الضرورة كما تكون في الأفعال تكون في التروك
55 المادة 23 ما جاز لعذر بطل بزواله
55 معنى البطلان شامل لسقوط ما جاز ولوجوب الانسلاخ منه
56 يخرج على هذه القاعدة كثير من أحكام العوارض على الأهلية
57 المادة 24 إذا زال المانع عاد الممنوع
57 التناقض المانع لسماع الدعوى يزول بتصديق الخصم أو تكذيب الحاكم
59 المادة 25 الضرر لا يزال بمثله
60 بيان الفرق في الحكم بين تعمير المشترك القابل للقسمة وغير القابل
60 في بيان أحكام تتعلق بالعلو والسفل
61 في حكم الجدار بين جارين عليه حمولة لكل منهما
62 المادة 26 يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
62 الشرع جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم
63 المادة 27 الضرر بالأشد يزال بالأخف
64 الأب يحبس في الامتناع عن النفقة الواجبة عليه لولده لا بالدين
65 المادة 28 إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما
65 المادة 29 يختار أهون الشرين
66 المادة 30 درء المفاسد أولى من جلب المنافع
66 الدرء أغليٌ وفي بعض المواضع يقدم جلب المنفعة
67 المادة 31 يدفع الضرر بقدر الإمكان
69 هذه القاعدة ترجع إلى الدرجة المحمودة بين الإفراط والتفريط
70 المادة 32 الحاجة تنزل منزل الضرورة عامة أو خاصة إلخ
70 في الفرق بين الحاجة والضرورة
70 أكثر ما ورد على خلاف القياس مبني على الحاجة
71 حد الإجماع
71 الاستئجار على تعليم القرآن والفقه في زماننا يعلل بالضرورة لا الحاجة
72 المادة 33 الاضطرار لا يبطل حق الغير
72 الاضطرار كون سماوياً وغير سماوي ملجئ وغير ملجئ
72 المادة 34 ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
72 لهذه القاعدة مستثناة حال الضرورة
73 المادة 35 ما حرم فعله حرم طلبه
73 يستثنى من ذلك علم المدعي بصدق دعواه مع طلب تحليفه للخصم إذا أنكر
73 المادة 36 العادة محكمة يعني أن العادة عامة كانت أو خاصة إلخ
73 إذا تعارض النص والعرف ينطر إن كان النص مبنياً على العرف فالاعتبار للعرف وإلا فللنص
75 الباب الأول
75 في عرف خالف مسائل فقهية لم تثبت بصريح النص بل بالاجتهاد والرأي بحسب تغير الزمان لو طرأ عرف جديد هل يفتي في هذا الزمان على وفقه
78 الباب الثاني
83 المادة 37 استعمال الناس حجة يجب العمل بها
84 المادة 38 الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
85 في الأيمان فرّقوا بين المستحيل حقيقة والمستحيل عادة
87 المادة 39 لا ينكر تغير الأحكام بتبدل الأزمان
88 التغير مبنيٌّ إما على عرف الناس أو على تغير أحوالهم
89 تبدل الحكم على نوعين، تبدل بالكيفية وتبدل بالحقيقة
89 إذا كان العرف والعادة استعمال اللفظ في معناه المجازي ينصرف إليه
89 المادة 40 إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
90 الحقيقة تترك بدلالة العادة
90 الكناية لا تخلو عن الحقيقة والمجاز
91 العادة أي العرف إنما تعتبر إذا كانت سابقة مستمرة إلى زمان حادثة الدعوى في الإقرار لا يبنى الحكم على العرف إلا إذا كانت العادة سابقة على سبب الوجوب في المقر به
91 العرف يكون قولياً وفعلياً
91 المادة 41 إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت
93 المادة 42 العبرة للغالب الشائع لا للنادر
96 قاعدة 43 المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
96 الحاصل من هذه المادَّة أن توابع العقود إذا لم يكن لها ذكر تحمل على عادة كل بلدة
97 المادة 44 المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
97 يلحق بذلك كل عمل هو من نوع التجارة
98 المادة 45 التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
98 في معنى النص لغة واصطلاحاً شرعياً
99 المادة 46 إذا تعارض المقتضي والمانع يقدم المانع قد يقدم المقتضي لكونه أقوى من المانع
102 المادة 47 التابع تابع فإذا بيع حيوان في بطنه جنين إلخ قالت الحنفية والحنابلة تدخل الأمة تبعاً مع الرسول في خطابه بالأحكام
105 المادة 48 التابع قد يكون غير مستقل بنفسه حقيقة وقد يكون كذلك عرفاً لا حقيقة
105 بيان ما أخرجه الأشباه عن القاعدة والكلام فيه
107 المادة 49 من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته
108 المراد بالضرورات هنا هي التي تتبع شيئاً هي مثله في الدخول تحت الدلالة لا من طريق وضع اللفظ
110 المادة 50 إذا سقط الأصل سقط الفرع
112 الطرق الأربعة لثبوت الأحكام وهي: الانقلاب، والاقتصاد، والاستناد، والتبيين.
113 المادة 51 الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود
116 في الفرق بين قاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع وقاعدة الساقط لا يعود القاعدة 52 إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
117 المادة 52 إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
117 التضمن يكون حقيقياً وغير حقيقي لأدنى ملابسه
118 في بيان أن القائل لغيره بعتك دمي كلامه لغوٌ
120 كل صلح تحقق بطلانه يبطل ما في ضمنه من المعاملات
122 المادة 53 إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
122 الأداء في الأصول يكون في حقوق الله تعالى وحقوق العباد
122 الأداء الكامل
122 الأداء القاصر
123 أداء يشبه القضاء
123 القضاء يكون كاملاً وقاصراً
124 الأصل عند أئمتنا إذا وجدت القدرة على الأصل قبل استيفاء المقصود إلخ
125 المادة 54 يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها
125 وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز فلا يكون بذلك قابضاً
125 في السلم والقرض لا يجوز ولو ضمناً إلا أن يكون رب السلم والقرض حاضراً
126 لا يصح التوكيل برؤية ما اشتراه ولم يره
127 لا يصح تأجيل القرض ولو وقع لا يكون لازماً إلا إلخ
129 المادة 55 يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
129 مثال ذلك جواز البيع بالحصة بقاء لا ابتداء
131 مشت المجلة على أن الشيوع استحقاق طارئ وهو أحد قولين
131 الشيوع في الرهن يفسده مطلقاً
131 المانع إذا كان أصلياً أقوى منه إذا كان طارئاً
132 فرق في الأحكام بين الجهالة الأصلية والطارئة
132 المادة 56 البقاء أسهل من الابتداء
132 المادة 57 التبرع لا يتم إلا بالقبض
133 الهبة الفاسدة لا تملك بالقبض فينفذ تصرف الواهب لا الموهوب له
134 الموصى له يملك الوصية بعد موت الموصى بمجرد القبول قبل القبض
134 لا يرد نقضاً على القاعدة هبة الدَّين لآخر قبل قبضه
135 المادة 58 التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
136 هل للإمام أن يزيد الفاضل على المفضول في العطاء من بيت المال أم الأفضل التسوية
137 السلطان إذا ترك العشر على صاحب الأرض فهو على وجهين
139 الإعتاق لا يحتمل الفسخ قصداً وأما ضرورة فيحتمله
139 القاضي إذا قرر فرّاشاً لمسجد بغير شرط الواقف لا يحل له
140 المادة 59 الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
142 الولاية الخاصة إما في النكاح فقط أو في المال فقط أو فيهما
143 الولاية في مال الصغير إنما تكون للأب إذا لم يكن سفيهاً
143 شذّ عن القاعدة الوصي لا يستوفي قصاصاً في النفس وجب للصغير وللقاضي ذلك
144 المادة 60 إعمال الكلام أولى من إهماله يعني لا يعمل إلخ
145 قوله لزوجته المعروفة النسب من غيره هذه بنتي لغوٌ بخلاف مملوكه قد لا يمكن إعمال كلام العاقل، لأمرٍ خارج بقطع النظر عن تعذر حقيقة أو مجاز
145 قد يوجد إمكان للإعمال والإهمال لكن يترجح الإعمال
148 قد يكون إعمال كلام العاقل وإهماله كفتي ميزان
150 المادة 61 إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز
150 إذا أمكن كل من الحقيقة والمجاز ولم يوجد مرجح تتعين الحقيقة
150 ومن القرائن الصارفة للمعنى المجازي تعذر المعنى الحقيقي
150 قد يكون التعذر شرعياً لا حقيقياً
151 قد تتعذر الحقيقة بكونها مهجورة في عرف الناس
151 المتعسر حكمه كالمتعذر في اصطلاح الفقهاء
152 ينقسم كل من الحقيقة والمجاز باعتبار ظهور المراد عند إطلاقه إلى صريح وكناية
152 الكناية تكون في الحقيقة والمجاز
152 الحكمة في أن النية لها اعتبار في الديانة لا القضاء
155 المادة 62 إذا تعذر إعمال الكلام يهمل إلخ
155 وقوع الكلام مهملاً له طرق شتى ولا ينحصر في تعذر الحقيقة والمجاز
157 تصحيح كلام العاقل يكون بالحمل على المجاز وبحمله على التجوز لا كيف ما كان
158 المادة 63 ذكر ما لا يتجزأ كذكر كله
158 عدم التجزؤ يكون في نحو الطلاق والقصاص والكفالة بالنفس والشفعة ووصاية الأب والولاية.
160 وصي الأب في شيء خاص وصي في الأشياء كلها
161 ما لا يتجزأ، وجود بعضه كوجود كله وعلى هذا مسائل
161 المادة 64 المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة
161 كل من المطلق والمقيد قسمان من الخاص المقابل للعام
161 تعريف الجنس عند الفقهاء والأصوليين
162 الإنسان نوع الأنواع عند الميزانيين وتحته الأصناف
162 اسم الفرد يفيد فائدة العموم في ثلاثة مواضع
163 الفرق بين علم الجنس واسم الجنس
163 لا فرق بين المطلق والنكرة في إطلاق كل منهما على الفرد الشائع وبينهما عموم وخصوص من وجه
164 التقييد يكون بالنص ويكون بالدلالة
164 اعلم أن القيد الذي يخرج المطلق عن الشيوع بوجه ما هو القيد المفيد
165 في بيان المواضع التي يحمل فيها المطلق على المقيد وما لا يحمل على الاختلاف بين الحنفية والشافعية
166 المادة 65 الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر إلخ
166 لا عبرة للوصف في الحاضر المشار إليه إلا إذا تبين أنه جنس آخر
167 لا منافاة بين النفاذ واللزوم فقد يكون العقد نافذاً غير لازم
168 إذا اجتمعت الإشارة وإضافة الملك يشترط للحنث وجودهما جميعاً عند الطرفين
168 في إضافة النسبة لا يشترط للحنث وجودهما اتفاقاً
168 النقود لا تتعين بالإشارة في المعاوضات وفي غيرها تتعين
169 المادة 66 السؤال معاد في الجواب إلخ
169 المراد بالسؤال مطلق الكلام سواء كان إخباراً أو استخباراً أو إنشاءً
169 الكلام يكون جواباً بأحد أمرين إما لعدم استقلاله أو لقرينةٍ
170 بحث في الفرق بين نعم وبلى الواقعين جواباً
172 يقرب من نوع القاعدة ما إذا وقع في كلام الشارع جواب عن سؤال
173 المادة 67 لا ينسب إلى ساكت قول إلخ
173 السكوت المعدود كالنطق إما لدلالة حالة في المتكلم أو لحالٍ في الشخص أو لضرورة دفع الغرور عن غيره
174 استقراء المسائل التي يكون السكوت فيها كالنطق
177 المادة 68 دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه
178 المراد بالدليل ما يشمل القطعي والظني والأمارة
179 الأحكام تختلف باختلاف المقاصد
181 التوقيت يكون نصاً ويكون دلالة كما في يمين الفور
181 المادة 69 الكتاب كالخطاب
182 شروط الكتابة المعمول بها
183 الفتوى على قول محمد في حل الشهادة لمن رأى خطه ولم يتذكر
183 وعلى هذا القاضي إذا وجد في ديوانه شهادة لأحد أو حكمه ولم يتذكر
184 الأمر بكتابة الإقرار إقرار حكماً
185 المادة 70 الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
186 المراد بالأخرس الخَلْقيُّ دون من عرض عليه اعتقال اللسان إذا لم يمتد
186 إشارة الأخرس تعتبر وإن كان قادراً على الكتابة
187 في الحدود الخالصة لله تعالى لا تعتبر إشارته فلا يحد ولا يحد له
187 يثبت القصاص بإشارة الأخرس
189 معنى كون الشيء حقاً لله تعالى أو حق العبد
190 المادة 71 يقبل قول المترجم مطلقاً
191 الإخبار الواقع في حقوق العباد قد يكون إلزاماً محضاً تجب فيه شروط الشهادة
191 قد لا يكون فيه إلزام أصلاً فيكفي فيه خبر الواحد بشرط التمييز لا العدالة
191 قد يكون إلزاماً من وجه دون وجه فيشترط فيه العدد أو العدالة
192 المادة 72 لا عبرة للظن البيّن خطؤه
192 القاضي إذا حكم على ظن أن حكمه موافق للشرع وفي نفس الأمر ليس كذلك فحكمه باطل
196 المادة 73 لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل إلخ
196 لا مانع في المسائل الفقهية أن يستلزم الظن العلم بشيء آخر أي في وجوب العمل إلخ
197 في أصول الحكماء والميزانيين لا يتأتى في الدليل الظني أن يستلزم العلم القطعي بشيء آخر
197 كونه الظن علة للجزم ثابت بالإجماع على وجوب العمل الذي هو أثر الجزم الدلالات ثلاثة أقسام وضعية عقلية طبيعية
197 لفظ دليل المأخوذ في القاعدة كلي مشكك لا متواطئ
197 كل تصرف يتمكن الإنسان من تحصيله إنشاءً يُصدّق في إخباره به وما لا فلا
199 من فروع هذه القاعدة ترجيح البيانات إذا تعارضت
200 قد لا يحتج بالشهادة إذا عارضها دليل حسّي أقوى منها
200 من فروع القاعدة ظاهر الحال ولها درجات عند التعارض
200 معنى النفي في قول المجلة (لا حجة) إلخ
200 المادة 74 لا عبرة للتوهم
203 التوهم باطل لا يثبت لأجله حكم شرعي كما لا يؤخر لأجله
204 المادة 75 الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
205 القياس يأبى كون الشهادة حجة
205 إخبار النبي في الاعتقاديات شرط ثبوتها التواتر وليس شرطاً في حقوق العباد
206 إخبار غير النبي إذا كان في معنى الشهادة فله أحكام
206 المادة 76 البينة على المدعي واليمين على من أنكر
208 في معرفة الفرق بين المدعي والمدعى عليه
209 المدعى عليه قد يكون منكراً معنىً مدعياً فالعبرة للمعنى
209 إذا كان كل من المتخاصمين مدعياً من وجه منكراً من وجه يرجع إلى ترجيح البينات
209 المادة 77 البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل
211 يوجد في بعض المواضع من يكون القول قوله بلا يمين
212 توجد مسألة لا بينة فيها ولا يمين
212 يوجد في بعض المواضع من يكون القول قوله وترجح بينته أيضاً
213 من المواضع ما يكون فيها اليمين والبينة من طرف واحد
213 المادة 78 البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة
214 يظهر الفرق في الثابت بالبينة عن الثابت بالإقرار في مسألة الجارية
214 تعدية البينة تكون في المحكوم به وفي محل الحكم
217 البينة قد تكون متعدية في حق كافة الناس وقد لا تعدى للكافة
217 إذا اجتمع البينة والإقرار يحكم بالإقرار إلا إذا مست الحاجة لتعدية الحكم
218 المادة 79 المرء مؤاخذ بإقراره
219 الرجوع عن الإقرار تناقض لا يقبل إلا أن يكون مكذباً بحكم الحاكم ومن طرف الشرع
220 المادة 80 لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم
221 الرجوع عن الشهادة لا يصح إلا بحضرة الحاكم
221 لو رجعا عند القاضي ثم جحدا تقبل البينة عليهما
222 هل لزوم الضمان على الشاهدين بقبض المدعي المال أم مطلقاً قولان
222 المادة 81 قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل
223 الفرع دائماً تابع للأصل لكن في السقوط لا في الثبوت
223 المادة 82 المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
223 الفرق بين المعلق بشرط والمقيد بشرط
224 المعلق بالشرط يجب أن يكون المعلق عليه معدوماً على خطر الوجود
224 كل ما كان إسقاطاً محضاً أو من الالتزامات التي يحلف بها يصح تعليقه بالملائم وغيره
224 ما كان من الإطلاقات أو التحريضات صح تعليقه بالملائم
226 ما كان من المعاوضات كبيع وإجارة تبطل بالشرط الفاسد
226 ما ليس من المعاوضات كالنكاح أو كان من التبرعات لا يبطل ويفسد الشرطكالهبة
226 في بيان ما تصح إضافته إلى المستقبل
226 كل ما يقبل التعليق يقبل الإضافة ولا عكس
226 الفرق بين التعليق والإضافة إلى المستقبل
226 المادة 83 يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان
227 المراد بالشرط هنا التقييدي لا المعلق بالشرط وله ثلاثة أقسام
229 الشرط الفاسد الملتحق بالعقد بعد تمامه الأصح عدم التحاقه
229 المادة 84 المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة
230 لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقاً وفي بيع الوفاء
231 المادة 85 الخراج بالضمان يعني إلخ
232 المراد بالخراج ما يتحصل من كسب العبد وأجرة الدابة من كل زيادة لم تكن متولدة من الأصل
234 المادة 86 الأجر والضمان لا يجتمعان
236 إذا اختلف السبب يجوز اجتماع الأجر والضمان كحدوث الغصب بعد استيفاء المنفعة
236 المادة 87 الغُرم بالغُنم يعني أن من ينال نفع شيء يتحمل ضرره
236 نفقة الفقير العاجز تقدر بحسب الإرث
237 التكاليف الأميرية في محافظة النفوس على حسب الرؤوس وفي الأملاك على قدر الملك
238 المادة 88 النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة
238 المادة 89 يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً
239 يوجد مسائل يضاف الفعل فيها إلى الآمر
240 المادة 90 إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر إلخ.
240 بيان الحكم في ما إذا توسط بين السبب والمعلول فعل فاعل مختار الحكم في ما إذا لم يكن ذلك المتوسط صالحاً للعلّيّة
242 المادة 91 الجواز الشرعي ينافي الضمان
243 خرج عن القاعدة ما إذا غاب أحد الشريكين في البستان المشترك والملتقط في اللقطة
246 المادة 92 المباشر ضامن وإن لم يتعمد
247 المادة 93 المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
247 التعدي غير التعمد فكل متعمد متعد ولا عكس
249 المادة 94 جناية العجماء هدر
251 المادة 95 الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
252 قال الدائن لمديونه أعط الدين الذي عليك إلخ
253 المادة 96 لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الغير بلا إذنه
253 استثنى مسائل من هذه القاعدة ترجع للضرورة أو الإذن دلالة
255 المادة 97 لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
255 من دفع شيئاً ليس بواجب فله استرداده
255 من ظن أن عليه ديناً فإن ثبت خلافه رجع بما أدى
256 المادة 98 تبدّل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
258 المادة 99 من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
259 خرج عن هذه القاعدة مسائل
261 المادة 100 من سعى في نقض ما تم من وجهته فسعيه مردود عليه
261 التناقض إنما يعتبر إذا كان أمام خصم منازع
267 فهرس المحتويات
فهرس المحتويات – المجلد الثاني
3 الكتاب الأول: في البيوع وينقسم إلى مقدمة وسبعة أبواب
3 المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة في البيوع
13 البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام
14 القسم الأول: بيع المال بالثمن
14 القسم الثاني: هو الصرف
14 القسم الثالث: بيع المقايضة
14 القسم الرابع: السلم
25 الباب الأول: في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع وفيه خمسة فصول
25 الفصل الأول: فيما يتعلق بركن البيع
42 الفصل الثاني: في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب
51 الفصل الثالث: في حق مجلس البيع
57 الفصل الرابع: في حق البيع بشرط
68 الفصل الخامس: في إقالة البيع
85 الباب الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وتنقسم إلى أربعة فصول
85 الفصل الأول: في حق شروط المبيع وأوصافه
91 الفصل الثاني: فيما يجوز بيعه وما لا يجوز
122 الفصل الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع
137 الفصل الرابع: في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل
159 الباب الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلان
159 الفصل الأول: في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله
166 الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل
173 الباب الرابع: في بيان المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن والمثمن بعد العقد ويشتمل على فصلين
173 الفصل الأول: في بيان حق تصرف البائع بالثمن والمشتري بالمبيع بعد العقد وقبل القبض
178 الفصل الثاني: في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد النقد
193 الباب الخامس: في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم وفيه ستة فصول
193 الفصل الأول: في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما
213 الفصل الثاني: في المواد المتعلقة بحبس المبيع
218 الفصل الثالث: في حكم مكان التسليم
221 الفصل الرابع: في مؤنة التسليم ولوازمه
224 الفصل الخامس: في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع
229 الفصل السادس: فيما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر
235 الباب السادس: في بيان الخيارات وفيه سبعة فصول
235 الفصل الأول: في بيان خيار الشرط
254 الفصل الثاني: في بيان خيار الوصف
259 الفصل الثالث: في بيان خيار النقد
261 الفصل الرابع: في بيان خيار التعيين
268 الفصل الخامس: في حق خيار الرؤية
289 الفصل السادس: في بيان خيار العيب
336 الفصل السابع: في الغبن والتغرير
345 الباب السابع: في بيان أنواع البيع وأحكامه وينقسم إلى ستة فصول
345 الفصل الأول: في بيان أنواع البيع
360 الفصل الثاني: في بيان أحكام أنواع البيوع
387 الفصل الثالث: في حق السلم
404 الفصل الرابع: في بيان الاستصناع
411 الفصل الخامس: في أحكام المريض
417 الفصل السادس: في حق بيع الوفاء
440 أحكام القرض
445 أحكام الربا
459 أحكام الاستحقاق
477 الكتاب الثاني: في الإجارات ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب
477 المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتلعقة بالإجارة
485 الباب الأول: في بيان الضوابط العمومية
503 الباب الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالإجارة ويشتمل على أربعة فصول
503 الفصل الأول: في بيان مسائل ركن الإجارة
530 الفصل الثاني: في شروط انعقاد الإجارة ونفاذها
535 الفصل الثالث: في شروط صحة الإجارة
540 الفصل الرابع: في فساد الإجارة وبطلانها
551 الباب الثالث: في بيان المسائل التي تتعلق بالأجرة ويحتوي على ثلاثة فصول
551 الفصل الأول: في بدل الإجارة
554 الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة وكيفية استحقاق الآجر الأجرة
576 الفصل الثالث: فيما يصح أن يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة وما لا يصح
579 الباب الرابع: في بيان المسائل التي تتعلق بمدة الإجارة
591 الباب الخامس: في الخيارات ويحتوي على ثلاثة فصول
591 الفصل الأول: في بيان خيار الشرط
604 الفصل الثاني: في خيار الرؤية
608 الفصل الثالث: في خيار العيب
615 الباب السادس: في بيان أنواع المأجور وأحكامه ويشتمل على أربعة فصول
615 الفصل الأول: في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار
633 الفصل الثاني: في إجارة العروض
637 الفصل الثالث: في إجارة الدواب
662 الفصل الرابع: في إجارة الآدمي
683 الباب السابع: في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد العقد ويشتمل على ثلاثة فصول
683 الفصل الأول: في تسليم المأجور
687 الفصل الثاني: في تصرف العاقدين في المأجور بعد العقد
696 الفصل الثالث: في بيان مواد تتعلق برد المأجور وإعادته
701 الباب الثامن: في بيان الضمانات ويحتوي على ثلاثة فصول
701 الفصل الأول: في ضمان المنفعة
706 الفصل الثاني: في ضمان المستأجر
713 الفصل الثالث: في ضمان الأجير
735 فهرس المحتويات
فهرس المحتويات – المجلد الثالث
3 الكتاب الثالث: الكفالة
3 المقدمة في اصطلاحات الفقهاء وتتعلق بالكفالة
4 الصحيح أن المال المكفول به يثبت في ذمة الكفيل أيضاً
8 يلزم لصحة الكفالة العلم بالمكفول به نفساً أو مالاً
9 الكفالة تكون بالوعد المعلق بملائم وإن لم تكن بلفظ يدل على الالتزام
10 قال: كفلته شهراً بدون مِنْ وإلى المعتمد يصير كفيلاً في المدة فقط لا بعدها
12 قال كفلت إلى ثلاثة أيام وأنا بريء بعد ذلك لم يصر كفيلاً أصلاً
13 كفل على أنه كلما طالبه فله أجل شهر يفترق الحكم في ذلك بين الكفالة بالنفس والكفالة بالمال
14 كفالة الصبي باطلة إلا إذا باشر أبوه شراء شيء له وآذنه بالكفالة صحت بالمال لا بالنفس
17 جهالة المكفول عنه تمنع صحة الكفالة إذا كانت مضافة أو منجزة
18 جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة يسيرة كانت الجهالة أو فاحشة
24 تصح الكفالة بالدين الصحيح وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء دون الدين من الضعيف وهو ما يسقط بدونهما
27 يستثنى من الدين الصحيح النفقة المفروضة بالتراضي أو القضاء تصح الكفالة بها مع أنها دين ضعيف
29 الأعيان إن كانت مضمونة على الأصيل تصح الكفالة بها وإلا فلا
31 لا تصح الكفالة بالحد والقصاص وتصح الكفالة بنفس من عليه بالحد والقصاص
33 المادة 632 ـ تصح كفالة من مات مفلساً وعليه ديون لحقته في حياته عندهما وعليه المجلة خلافاً لأبي يوسف
33 كفالة الوكيل لموكله والمضارب لرب المال فيما باعه باطلة
37 المادة 633 ـ الكفالة معلقةً بشرط أو مضافة إلى مستقبل إذا جحدها الكفيل القول قوله وعلى المكفول له إثبات وقوع الشرط أو المضاف
43 الكفالة المعلقة بشرط تكرر وجوده هل يلزم الكفيل بأول مرة فقط أم بالجميع
44 المادة 638 ـ إنما يؤخذ الكفيل بالدرك إذا حكم على البائع برد الثمن وبالرجوع به على بائعه لا بمجرد الحكم بفسخ البيع فقط
44 الكفيل بالدرك إنما يؤخذ بالاستحقاق الناقل للملك لا المبطل
47 المادة 640 ـ ضمن لامرأة عن زوجها نفقة كل شهر جاز وليس له الرجوع في رأس الشهر راجع الفرق
48 المادة 641 ـ الكفيل برد المغصوب لمالكه يرجع بأجرة حمله على المعير والمغصوب منه، وفي الوكالة بالرد لا
49 المادة 642 ـ الكفيل بالنفس لا يحبس في أول مرة طلب منه الإحضار إلا إذا أنكر الكفالة فثبت عليه بحبس
50 اختلفا في جهالة مكان المكفول بنفسه القول للطالب والبينة على الكفيل
51 الكفيل بالنفس إذا كانت الكفالة حالة يمنع من السفر حتى يخرج من عهدة الكفالة وفي المؤجلة لا
52 المادة 643 ـ الكفيل ضامن في كل الأحوال فارجع إليها
53 كفل أحد آخر ثم كفل الكفيل آخر تصح ولا تبطل الأولى بخلاف الحوالة فالأولى تبطل بالثانية
53 المادة 646 ـ كفل كل من أحد المديونين صاحبه في دين مشترك متحد السبب إذا أدى أحدهما جانباً لا يرجع إلا بما زاد عن حصته
56 المادة 650 ـ الكفالة على أن يؤدِّي الكفيل الدين من الأمانة المودعة للمديون صحت وصح الأداء،لكن إن كانت بإذن المديون المودِع لا يضمنها وإلا يضمنها
58 قال الكفيل: هلكت الوديعة، يريد الخروج من الضمان، وقال صاحبها: باقية، القول قول الكفيل بأنها هلكت
60 المادة 651 ـ اختلفا في شرط لزوم المال على عدم الموافاة به فقال الكفيل: وافيتك به، والطالب لم تواف، القول للطالب والمال لازم على الكفيل
71 المادة 657 ـ الكفالة بالأمر إنما توجب الرجوع إذا كان الآمر نفس المديون لا غيره
79 المادة 658 ـ التغرير لا يوجب الضمان إلا في أربع مسائل
82 المادة 659 ـ أجنبي سلم المكفول به إلى الطالب بدون إذن الكفيل إن صرح بأنه عن الكفيل وقبل الطالب برئ الكفيل
83 استحقاق المبيع المكفول أو رده بعيب أو بإقالة ونحوه يوجب براءة الكفيل
83 المادة 660 ـ وهب الطالب الدين للكفيل إن غنياً أو تصدق به عليه لفقره فقبل صح ويرجع على الأصيل في البراءة من الكفالة بالنفس
86 المادة 663 ـ سلم المكفول بنفسه في السوق أو المسجد الجامع لا يبرأ على قول زفر المفتى به لاختلاف الزمان في البراءة من الكفالة بالمال
91 المادة 668 ـ بيان مسائل رجوع المأمور على الآمر بما دفعه
101 الكتاب الرابع: في الحوالة
101 ويحتوي على مقدمة وبابين «المقدمة» في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحوالة
106 الباب الأول: في بيان عقد الحوالة وينقسم إلى فصلين
106 الفصل الأول: في بيان ركن الحوالة
109 الفصل الثاني في بيان شروط الحوالة
114 الباب الثاني: في بيان أحكام الحوالة
114 رجوع المحتال على المحيل عند التوي مقيد بعدم شرط الخيار للمحال له أو إذا لم يفسخا الحوالة
122 ترجيح المحتال على غرماء المحيل في استيفاء دينه من تركة المحيل الغير وافية عند التوي هو قول زفر مشت عليه المجلة
128 تصح الحوالة بدفع المحال به إلى أجل غير فاحش كوقت الحصاد
128 تأجيل عقد الحوالة لا يصح
128 قال المحيل: أدّ إليَّ ما قبضته، فقال المحال له: أحلتني بدين عليك، فأنكر المحيل، القول للمحيل والبينة على الآخر
131 طالب المحتال عليه المحيل بما أداه فاختلفا فيما أداه هل هو عن دين أم لا، القول للمحتال عليه في أنه ليس مديوناً
134 الكتاب الخامس: في الرهن
134 ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب
134 المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالرهن
135 الرهن لا يلزم أي لا يترتب عليه حكم إلا بالقبض
137 الباب الأول: في بيان المسائل المتعلقة بعقد الرهن
137 الفصل الأول: في المسائل المتعلقة بركن الرهن
138 القبض كما يكون حقيقياً يكون حكمياً وهو التخلية بين المرتهن والرهن
139 الرهن المقبوض قبل العقد إن قبض ضمانٍ يكفي وإلا يلزم تجديده
140 أيس الدائن من حقه فله الأخذ من مال المديون رهناً بقدر حقه ولو من خلاف جنسه وعليه الفتوى
142 الفصل الثاني: في بيان شروط انعقاد الرهن
142 لانعقاد الرهن شروط يلزم مراعاتها
145 لا فرق بين صحيح الرهن وفاسده من حيث أن كل حكم عرف في الصحيح يجري في الفاسد
147 ما يؤخذ الرهن في مقابله إن ديناً جاز مطلقاً ديناً ظاهراً وباطناً أو ظاهراً فقط
148 الرهن في مقابلة الأعيان الغير مضمونة كالأمانات باطل
150 لا يصح الرهن بالدرك خوف استحقاق المبيع وتصح الكفالة به
150 المواضع التي يقع الرهن فيها باطلاً تكون أمانة وللراهن أخذه
151 الفصل الثالث: في زوائد الرهن المتصلة وفي تبديله وزيادته بعد عقد الرهن
151 المادة 712 ـ في تبديل الرهن بآخر يبطل الأول ويكون الثاني رهناً بقيمة زائدة كانت أو ناقصة، انظر استدراك الشارح على ما في رد المحتار
156 الزيادة المتولدة رهن مع الأصل في حق الجنس وينقسم الدين على قيمة الأصل يوم قبضه وقيمة الزيادة يوم الفكاك
157 إنما تضمن الزيادة إذا بقيت إلى يوم الفكاك وإلا تذهب مجاناً والضمان على قيمة الأصل فقط
159 الباب الثاني: في بيان مسائل تتعلق بالراهن والمرتهن
159 انفراد المرتهن بالفسخ في خلاصه من ضمان الهلاك مشروط فيما لو رده إلى الراهن فأرجعه إليه وإلا يهلك عليه هلاك الرهن
160 الرهن ينفسخ بإيفاء الدين حتى يرده إلى صاحبه بعد الإيفاء
162 اشترى المرتهن بالدين عيناً أو صالح عن الدين على عين إلخ بطلت الحوالة فحكم الرهن وهو الضمان باق
162 تصادقا على أن لا دين والرهن قائم ثم هلك خلافٌ والصواب أنه غير مضمون
163 المادة 719 ـ جاز إعطاء المكفول عنه رهناً لكفيله لأنها كفالة بدين إلا أن دين الطالب حال ودين الكفيل مؤجل إلى وقت الأداء فجاز إعطاء الرهن به
164 جاز رهن المديون عيناً لدائنيه فإن متجزئةً يحبس كل منهما النصف وإلا تهايئا وكل في نوبته كالعدل في حق الآخر
165 إنما يصح رهن عند رجلين إذا لم ينص على التبعيض وإلا لم يجز
169 الباب الثالث: في بيان المسائل التي تتعلق بالمرهون وينقسم إلى فصلين
169 الفصل الأول: في بيان مؤونة المرهون ومصارفه
170 كل فعل يغرم به المودع يغرم به المرتهن وما لا فلا إلا أن الوديعة لا تضمن بالتلف والرهن يضمن بالدين
172 مؤنة حفظ الرهن على المرتهن
172 أما مؤنة مداواته وإرجاع المناد إليه إن قيمة الرهن مثل الدين فعلى المرتهن أو أكثر تقسم على المضمون والأمانة
174 الفصل الثاني: في الرهن المستعار
175 المادة 728 ـ مستعير الرهن المتقيد بشروط المعير في هلاكه عند المرتهن يضمن قيمته أو مثله إن مرهوناً على مثل الدين أو أقل وإلا فقدر المضمون والباقي أمانة
176 هذا إذا هلكت في يد المرتهن وفي هلاكه بيد الراهن قبل رهنه أو بعد ما افتكه فلا ضمان عليه
177 اختلفا في قدر ما أمره بالرهن به القول للمعير
177 اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين إن كان الرهن قائماً تحالفا وترادا وإن هالكاً فالقول للمرتهن
178 الباب الرابع: في بيان أحكام الرهن، وينقسم إلى أربعة فصول
178 الفصل الأول في بيان أحكام الرهن العمومية
178 الرهن الفاسد كالصحيح في الأحكام دون الباطل
181 لا يكلف مرتهن طلب دينه إحضار رهن وضع عند العدل
183 المادة 732 ـ يرجع المعير على الراهن بما دفعه للمرتهن ليفتك الرهن إذا كان ما دفعه مساوياً لقيمة الرهن أو أقل
183 إنما يسوغ للمعير مطالبة المستعير بالرهن إذا كانت العارية غير موقتة أو موقتة ومضى وقتها
188 أقام رجلان كل واحد بينة أنه رهنه عبده الذي في يده أو يدهما وقبضه فهو باطل
192 وقف الراهن العين بعد تسليمها للمرتهن نفذ إن موسراً ويجبر على أداء دينه وإن معسراً أبطله القاضي
192 نقصان قيمة الرهن بتراجع السعر لا تضمن بخلاف تلفه بعد تراجع السعر فإنه مضمون
193 الفصل الثاني: في تصرف الراهن والمرتهن في الرهن
195 المادة 747 ـ ثمن المرهون رهن إن أجاز المرتهن للراهن بيعه فصح رهن الدين بقاء وإن لم يصح ابتداء
196 أحكام تتعلق في إيجار المرتهن للرهن بغير إذن الراهن
198 المادة 748 ـ إعارة الرهن بالإذن لا تخرجه عن الرهينة بخلاف نحو البيع والإجارة والهبة إلخ
199 إذا هلك الرهن في يد المستعير يسقط الضمان عن المرتهن
199 المادة 750 ـ المنتفع به بلا إذن إن متولداً من الرهن أو بدلاً عن جزء منه يضمن بالغاً ما بلغ والقيمة رهن مع الأصل
200 حكم النماء المأكول بالإذن كحكم بقائه بعد هلاك الأصل في قسمة الدين على قيمة المأكول وقيمة الأصل
202 يكره الانتفاع بالرهن لكونه قرضاً جر منفعةً ويحرم لو شرط لأنه ربا
204 الفصل الثالث: في أحكام الرهن الذي هو في يد العدل
204 في المواضع التي لا يصلح أن يكون الإنسان فيها عدلاً لحفظ الرهن عنده
204 يجوز أن يكون الراهن عدلاً لكن بعد أن يقبض المرتهن الرهن ثم يضعه على يده
205 المادة 752 ـ سلط العدل على بيع الرهن إذا حل الأجل فلم يقبضه حتى حل الدين فالرهن باطل ووكالة البيع باقية
206 ليس للعدل أن يجعل قيمة الرهن بعد ضمانه رهناً عنده لكن بعد أخذهما القيمة لهما أن يرهناها عنده ثانية
207 إذا كان الرهن مما لا يقسم والعدل اثنين فوضعاه عند أحدهما جاز
208 الفصل الرابع: في بيع الرهن
210 المادة 757 ـ ليس للراهن عزل وكيله ببيع الرهن ولا لورثته بعد موته
211 تبطل الوكالة بموت الوكيل مطلقاً مرتهناً كان أو عدلاً
212 المادة 761 ـ هلاك ثمن الرهن في يد العدل أو المشتري منه يعود على المرتهن والمعتبر ثمنه لا قيمته
213 ليس للوكيل بيع الرهن بالنسيئة إن نهاه الراهن حين العقد وإن بعده له ذلك
213 هل يجبر الوكيل على بيع الرهن إذا كانت الوكالة بعد العقد، قولان الأصح يجبر
215 هلك الرهن في يد المرتهن ثم استحقه رجل يخبر بين تضمين الراهن أو المرتهن، راجع أحكام هذا البحث
219 فصل في مسائل متفرقة
219 هل يصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه، انظر أحكامها
224 في اختلاف الراهن والمرتهن في قدر المرهون
224 اتفقا على أن الرهن كان بألف واختلفا في قيمة المرهون
224 اتفقا على أن الرهن ثوبان هلك أحدهما فاختلفا في قيمة الهالك
225 اختلفا في قدر الرهن كأن قال المرتهن: رهنتني هذين الثوبين بألف درهم والراهن: رهنت أحدهما بعينه
227 الكتاب السادس: في الأمانات
229 الوديعة هي المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ
232 الباب الأول: في بيان أحكام عمومية تتعلق بالأمانات
236 في حكم اللقطة إذا كانت مما يحتاج إلى النفقة
240 الأصل أن كل عمل لا تفاوت فيه مأذون به دلالة لا ما فيه تفاوت
241 الباب الثاني: في الوديعة، ويشتمل على فصلين
241 الفصل الأول: في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإيداع وشروطه
247 الحكم في الموضوع أمام جماعة للحفظ إذا تفرقوا إنما يضمن آخرهم فيما لا يقسم وإلا فالضمان على الجميع كل بحصته
249 لا بد لوجوب حفظ الوديعة من ثبوت اليد عليها وأما القابلية لوضع اليد فشرط لصحة العقد وبهذا يلتئم كلامهم
249 الصبي المستهلك مال الغير ولو غير وديعة عنده يضمن بالإجماع
250 الفصل الثاني: في أحكام الوديعة وضمانها
250 ضمان المودع إما بصنع غير مأذون به أو لتقصير في الحفظ أو كان المودع مستأجراً لحفظ الوديعة إلا في هلاك لا يمكن التحرز عنه
252 الضمان قد يكون بترك الحفظ الملتزم والقصور فيه
253 دفع الوديعة إلى أمين من أمنائه ولم يكن في عياله فهلك لا ضمان، وهو قول محمد وعليه مشت المجلة
253 المراد بالعيال من يسكن معه حقيقة أو حكماً لا من يمونه لكن بشرط أن لا يعلم منه خيانة
258 تسليم أحد المودعين لآخر فيما يقبل القسمة إنما يضمن المسلم في حصته إذا لم يكن المستلم من أمنائه
258 الحكم في الضمان جاز في المرتهنين والمستبضعين والوصيين وعدلي الرهن ووكيلي الشراء
261 يضمن المخالف للنهي في عقد الوديعة إلا في عدم إمكان مراعاته، وهو القول الثاني في المادة 784 من أقوالٍ ثلاثة
261 الأصل في هذا الباب كل شرط تمكن مراعاته ويفيد فهو معتبر وما لا تمكن مراعاته ولا يفيد فهو هدر
263 غاب ربّ الوديعة وخيف فسادها يراجع القاضي لبيعها وحفظ ثمنها
263 قول المجلة في المادة 785 غيبته منقطعة تنصيص على المتوهم وبالأولى عدم الضمان في الغيبة غير المنقطعة
266 دراهم الوديعة أو دنانيرها أو الموزونات أنفق بعضها يضمن ما أنفقه فقط وإن ضم ما أنفقه إلى الباقي يضمن الجميع
266 إذا كانت الوديعة يضرها التبعيض فاستهلك بعضه يضمن الجميع
267 تعدى على الوديعة بفعل لا يرضاه المودع يعد غاصباً فتخرج عن الأمانة إذا هلكت يضمنها
268 زوال الضمان بالعود إلى الوفاق مقيد بقيود ثلاثة
272 خلط الوديعة بغيرها بحيث لا يمكن أو يتعسر التمييز يشمل أنواع الخلط الأربعة كما في إطلاق المادة 788، هذا قول الإمام
276 في التنوير والبحر: لا فرق بين الخلط بإذن المودع وبين الاختلاط عند الإمام بأنهما يشتركان في الصورة الأولى لا الثانية
276 وعلى ما في الهندية: الخلط والاختلاط سواء في أن حق المالك ينقطع والضمان على المستودع
278 أودع المودَع الوديعة لآخر بلا إذن الضمان على الأول بخلاف إيداع الغاصب فالمالك يضمن أياً شاء
280 الوديعة لا تودَع ولا تُعار ولا تؤَجر ولا ترهن يضمن بفعل شيء من ذلك
280 خلاف الإمامين في تخيير المالك بين تضمين المودع أو مودعه هل يجري فيما لو آجره أو أعاره أو رهنه، الظاهر نعم
282 الامتناع من تسليمها بناء على طلبها من غير المودع لا يوجب الضمان إن هلكت
283 الأصح التفصيل في عدم تسليمها لوكيل المودِع إن عن معاينة التوكيل أو ثبوته يضمن وعن تصديق لا
284 انظر حاصل ما يقال في عدم تسليمها بعد الطلب متى يلزم الضمان في هلاكها ومتى لا يلزم
285 في الكلام على قوله: من أخبرك بعلامة كذا
286 انظر فروعاً مفيدة تتعلق في طلب الوديعة
292 اعتمد المتون قول الإمام في عدم الدفع عكس المادة (796) وهي قولهما، وتحتمل المادة أنه وإن لم يقل بالدفع لكنه يوافق صاحبيه في عدم الضمان استحساناً إلا في التصريح بالنهي عن الدفع لأحدهم حتى يجتمعوا
296 أنكر المودع وجود أمانة عبده للغائب لتنفق على من يلزمه، القول قوله ولا يحلف
296 لو قال الزوج: أمرني الغائب أن لا أدفع شيئاً، لا يلتفت إليه ويؤمر بالإنفاق
298 مات المودَع ولم توجد الوديعة في تركته متى يضمنها الوارث ويشارك صاحبها غرماء الصحة
299 أسباب الضمان المبينة في الوديعة تجري في كل ابنٍ مات مجهلاً لما في يده من الأمانة إلا ما استثني
311 الباب الثالث: في العارية، ويشتمل على فصلين
311 الفصل الأول: في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإعارة وشروطها
313 الأصل في منحتك أعرتك مضافاً إلى ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يكون إعارة وإلا فقرضاً
314 الفرق بين الجواب بنعم وبين أعطيك غداً للقائل أعرته غداً، فجاء في الغد فأخذه بدون إذن
314 للمعير الرجوع عن الإعارة متى شاء إلا في محلات الضرورة فتترك بأجر المثل
315 انظر مسألة إذن صاحب الملك لجاره في وضع جذوع على حائطه
317 استعارة نحو الدراهم قرض لا عارية إلا في تعيين جهة لها غير الإتلاف كتعيير الميزان
318 يصح للصبي المأذون أن يعير ماله ولا يجوز ذلك لأبيه
320 الفصل الثاني: في بيان حكم العارية وضماناتها
312 استحقت العارية فضمنها المستعير للمستحق لا يرجع على المعير بخلاف الوديعة المستحقة
325 العارية المطلقة تتقيد بأول فعل من أنواع الفعل فلا يفعل غيره
325 تقييد العارية بالزمان يكون بالصريح ويكون بالدلالة
329 الإعارة المطلقة فيما يختلف باختلاف المستعمل يتقيد بفعل المستعير والإطلاق في الإجارة لا يتقيد بفعل المستأجر
334 كما أن المستعير يضمن إن آجر أو رهن ما استعاره المرتهن يضمن إن آجر أو رهن ما ارتهنه وإذا اختار المالك الثاني يرجع على الأول
340 المستعير يملك الإيداع والمودع لا يملكه في الأصح، فبين العارية والوديعة اختلاف في الأحكام
340 العارية باعتبار ردها لها ثلاث أحوال في حالة لا تخرج عن كونها عارية فلا يضمن في إرسالها مع أجنبي
340 في حالة تعتبر كأنها مغصوبة فيضمنها مطلقاً مع أمينه أو هلكت عنده
341 في حالة لا تخرج عن كونها وديعة وفي هذه الحالة يضمن ولو أرسلها مع أمينه لأن المودَع لا يودِع
345 مسألة استعارة الأرض لغرس الأشجار والبناء على أربعة أوجه ارجع إليها
346 أعار أرضه على أنه إن كلف المستعير لرفع ما بناه يدفع له قيمته ويكون للمعير صح ووجب عليه الوفاء بالشرط
346 الحكم في الغراس لا للاستبقاء بل للبيع والنقل أنه يترك بأجر المثل
350 الكتاب السابع: في الهبة، ويشتمل على مقدمة وبابين
350 المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالهبة
353 الباب الأول: في بيان المسائل المتعلقة بركن الهبة وقبضها
353 على القول بركنية القبول للهبة حنث في لا يهب عبده لفلان فوهب ولم يقبل وبالعكس حنث
355 كل موهوب متصل بملك الواهب اتصال خلقة وأمكن فصله لا يجوز بدون انفصال وتسليم والمتصل مجاورة يجوز إن الموهوب شاغلاً لا مشغولاً
355 القبض في الهبة ينوب عن القبول فلو نهاه الواهب عن القبض يكون رجوعاً
366 المبيع قبل قبضه يجوز أن يملكه مشتريه لآخر بنحو هبة قبل قبضه عند محمد وعليه المجلة لا تمليكه بنحو بيع قبل قبضه مما هو عقد معاوضة
367 تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآخر، وإذا اختلفا ناب الأقوى عن الأضعف دون العكس
371 كل عقد يتولاه الواحد يكتفي فيه بالإيجاب فيملك الصغير ما وهب له من وصية بمجرد الإيجاب بلا قبض
374 كل عقد من شرطه القبض فالشرط لا يفسده
374 التعليق بشرط كائن تنجيز
375 المفهوم من بعض مواضع من الخانية ترجيح القول بصحة الهبة على عوض مجهول والمثال الثاني من مادة (855) يشعر بمشي المجلة عليه
376 جعل العوض عين الموهوب أو بعضه كهبة دار على أن يردها عليه بطل الشرط وصحت الهبة
382 الباب الثاني: في بيان شرائط الهبة
383 فضولي وهب مال آخر لقريبه المحرم فأجاز المالك صحت والحقوق ترجع للمالك لا المباشر فللمالك الرجوع
386 تصح هبة المازح جواباً إن طلبها منه مزاحاً وجهه أن تسليم الموهوب المشروط لتمام الهبة رضى وإجازة لما عقداه مزاحاً
388 هبة المشاع فيما يمكن قسمته مع بقاء عين المنفعة فاسدة أم صحيحة خلاف
388 وهب المشاع ثم قسمه أو أمر الموهوب له أن يقسمه مع شريكه ففعل واستلمه مقسوماً صحت إجماعاً
389 تصح هبة المشاع الذي لا يقبل القسمة مع بقاء جنس المنفعة بشرط بيان القدر الموهوب
389 الشيوع المؤثر هو الشيوع المقارن لا الطارئ
390 حيث كانت جهالة الموهوب تمنع صحة الهبة فلا سبيل إلا إلى التوفيق لدفع التضارب، انظر ما ذكره الشارح
392 الباب الثالث: في بيان أحكام الهبة، ويشتمل على فصلين
392 الفصل الأول: في حق الرجوع في الهبة
393 للواهب حق الرجوع في هبته مع كراهة التحريم وإن قال: أسقطت حقي من الرجوع أو أبرأته
394 الرجوع فسخ من الأصل، فللواهب إذا وجد فيه عيباً رده على بائعه
395 المراد بالفسخ من الأصل أن لا يترتب على العقد أثر في المستقبل ولهذا لا تعود لملك الواهب الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل
399 للعوض المانع من الرجوع في الهبة إذا لم يكن مشروطاً في العقد ثلاثة شروط: التصريح بالمقابلة، وأن لا يكون العوض بعض الموهوب، وسلامته للواهب
400 التعويض المتأخر عن الهبة كالهبة المبتدأة لا فرق بينهما بحكم إلا في إسقاط حق الرجوع في الأولى، أعني التعويض المشروط بالعقد دون الثانية أعني المتأخرة
401 المراد بالزيادة المتصلة المانعة للرجوع هو الزيادة في نفس الموهوب بشيء يوجب زيادة في القيمة ولا عبرة لزيادة السعر
404 وأما الزيادة المنفصلة كالولد والإرش فيرجع الواهب بالأصل لإمكان الفصل دون الزيادة
406 العين إذا عادت إلى ملك الموهوب له بفسخ كان للأول الرجوع وإن بسبب جديد فلا
410 اختلفا حين الرجوع فقال الواهب: هبة والآخر: صدقة، القول للواهب
412 الفصل الثاني: في هبة المريض
415 قال الزوج: وهبت لي المهر في صحتها وورثتها في مرضها، القول للورثة واعتمده في الفصولين
418 الكتاب الثامن: في الغصب والإتلاف، ويشتمل على مقدمة وبابين
418 المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالغصب والإتلاف
423 الباب الأول: في الغصب، ويحتوي على ثلاثة فصول
423 الفصل الأول: في بيان أحكام الغصب
423 التغير الفاحش في المغصوب ما يفوت بعض العين أو بعض نفعها فيتخير المالك بين تسليم الغاصب وتضمين القيمة أو أخذه وتضمين النقصان
423 الواجب الأصلي في المغصوب هو رد العين والمثل أو القيمة مخلص وهو الصحيح
425 إذا قال المالك المغصوب هالك يشترط لصحة الدعوى بيان القيمة
428 كل موزون يختلف بالصنعة قيمي كقمقمة
433 غصب ماله في محل مخوف فرده في ذلك المحل، الأظهر عدم إجبار المالك على قبوله
434 الزيادة في المغصوب المغيرة بعض أوصافه إن قيمية فقيمتها أو مثلية فمثلها يدفعها المالك له ويسترد المغصوب إن شاء
437 شَرَط في التنوير لانقطاع حق المالك في تغير المغصوب أمرين: تبدل الاسم، وأن يزول أعظم منافعه
439 يستثنى في زوال ملك المالك عن المغصوب أحد الحجرين إذا ضربهما الغاصب دراهم أو دنانير أو صاغهما إناء
441 نقص المغصوب بيد الغاصب إن يسيراً ضمن النقصان لمالكه وإن فاحشاً خيّر المالك بين تضمينه النقصان أو تسليمه المغصوب وتضمين قيمته في غير الأموال الربوية
445 انظر الفرق في الحكم بين خروج ملك أحد من يده بلا قصد وبين خروجه بقصد
447 ضمان زوائد المغصوب المنفصلة عند استهلاكها أو منعها من الغاصب اتفاقي والمتصلة لا تضمن عنده خلافاً لهما
448 اقتصار المادة (903) على التمثيل بالزيادة المنفصلة مشعر باختيار قول الإمام
449 الفصل الثاني: في المسائل المتعلقة بغصب العقار
449 العقار باعتبار أن اليد المبطلة ثبتت عليه ويجب رده يتحقق فيه الغصب من هذه الجهة اتفاقاً لعدم اختلافهم في وجوب الرد
449 نشأ الخلاف بينهم في وجوب الضمان وعدمه لو هلك بآفة سماوية أن إزالة اليد في غير المنقول لا تتحقق عندهما وعند محمد تتحقق فيجب الضمان
450 الحاصل أن العقار من حيث أن اليد المبطلة ثابتة عليه ويجب رده يتحقق فيه جميع أحكام الغصب ما عدا الضمان إذا هلك بآفة سماوية
454 تملّك البناء أو الشجر على الغاصب جبراً بقيمته مستحق القلع فيما لو كان في القلع ضرر فاحش وإلا يترك ويضمن الغاصب نقصان الأرض
456 ضمان نقصان الأرض في المادة (907) هو في ملك ما تعورف مزارعتها ولا أعدت لزراعة ولا استئجار وإلا فعلى الزارع حصة الدهقان المتعارفة
456 أحد الشريكين في أرض ملك لو زرع كلها غصباً إن معدة للإيجار فعليه أجر مثلها وإلا فضمان النقصان
459 الفصل الثالث: في حكم غاصب الغاصب
460 الخيار للمغصوب في تضمينه الغاصب أو غاصب الغاصب إلا في مسائل ثلاث فراجعها
461 ليس للمغصوب منه بعد اختيار أحدهما مطالبة الآخر لكن لا يتقرر اختياره إلا برضى من اختاره أو بحكم الحاكم
463 إنما يبرأ الغاصب الثاني برده المغصوب إلى الغاصب الأول إن ثبت ببينة يقيمها الغاصب الثاني أو بتصديق المالك إياه لا بإقرار الغاصب الأول لعدم نفاذ قراره على الغاصب الثاني
465 الباب الثاني: في بيان الإتلاف، ويحتوي على أربعة فصول
465 الفصل الأول: في مباشرة الإتلاف
479 الفصل الثاني: في بيان الإتلاف تسبّبًا
480 المادة 922 ـ أفادت ضمان السبب مطلقاً، وفي الشرح فروع على أنه مقيد بعدم اطلاع صاحب المال حين السقوط ونحوه، تدبر
481 أكثر ما ذكر من الفروع عند قوله: لو فتح زق سمن إلخ، هي مسائل وجد فيها المباشر فقط ولا متسبب لعدم صلاحية المتخلل للسببية كالشمس وأضرابها فالظاهر أن الضمان فيها اتفاقي والقول بأن الضمان غلط فاحش فيه نظر
490 إنما يضاف الحكم إلى المباشر دون المتسبب فيما إذا كان السبب لا يعمل بانفراده وإلا اشتركا في الضمان
490 الفصل الثالث: فيما يحدث في الطريق العام
498 في الحائط المائل للانهدام يكفي للزوم الضمان التنبيه على صاحبه وفائدة الإشهاد إثبات الطلب عند الجحود
501 يشترط في المتقدم كونه من أهل الطلب ومن أصحاب الحق عاماً كان أو خاصاً
505 الفصل الرابع: في جناية الحيوان
505 هذا الفصل معقود لنفس جناية الحيوان، وأما الجناية عليه فانظر مفصلاً من الشارح
508 الحيوان الذي يخاف منه تلف آدمي إذا أشهد على صاحبه هل هو كالحائط المائل يضمن ما أتلف من نفس أو مال، الأكثر نعم
520 إنما يضاف الحكم إلى المباشر دون المتسبب إذا كان السبب شيئاً يؤثر بانفراده كالحفر وإلا فيضاف الحكم إلى كل من السائق والقائد والراكب
524 الكتاب التاسع: في الحجر والإكراه والشفعة، ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب
524 المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحجر والإكراه والشفعة
530 لا شفعة في موهوب وموروث وصدقة ولا فيما هو مهر أو بدل إجارة أو صلح عن دم عمد
533 الباب الأول: في بيان المسائل المتعلقة بالحجر
533 الفصل الأول: في بيان المحجورين وأحكامهم
533 كل ما يستوي فيه الهزل والجد ينفذ من المحجور وما لا فلا إلا بإذن القاضي
536 لما كان الحجر على الأقوال لا الأفعال فالصبي مؤاخذ بأفعاله إلا في مسائل
539 المراد من الحجر على مثل الطبيب الجاهل وأضرابه الحجر الحسي أي منعهم من ذلك
540 الفصل الثاني: في بيان المسائل التي تتعلق بالصغير والمجنون والمعتوه
540 تصرف الصغير بإذن وليه إنما هو كالبالغ فيما يتردد بين النفع والضرر
544 الإسقاطات لا تقبل التقييد والتوقيت فهو عام صرح بالنهي عن غيره أو لا
556 يعلم اختلاف الحكم من ذكر الفرق بين مادتي (983 و984) إن المولى عليه لا يسلم له ماله إلا بالرشد بخلاف من بلغ رشيداً وتسلم ثم صار سفيهاً
559 الفصل الثالث: في السفيه المحجور
559 الولاية على السفيه المحجور للحاكم وهو كالصغير المميز في تصرف يحتمل الفسخ
560 السفيه كالمصلح في واجباته الدينية إلا أن القاضي يدفع ما يلزم لها لذي رحم محرم ثقة للإنفاق خوفاً من أن ينفق في السعة
562 يفترق المحجور عن المحجور بالدين بأن الأول لا يصح إقراره مطلقاً والثاني يصح بالمال
564 في الخانية: السفيه المحجور بمنزلة الصبي والمأذون فلا يصح التزامه
565 ادعى المحجور بالسفه وخصمه البقاء على السفه قدمت بينة الرشد
566 الحجر قول الصاحبين المفتى به فلو رفع حكم الحاجر إلى قاضٍ آخر فأطلقه لا يصح إطلاقه
567 الفصل الرابع: في المديون المحجور
568 يباع مال الغائب إن خيف فساده أو استغراق نفقة قيمته كما يحجر على ماله إن مديوناً بشرط علمه
569 الفرق بين الحجر بالدين والحجر بالسفه اشتراط القضاء بالتفليس في الأول لا الثاني
574 الباب الثاني: في بيان المسائل التي تتعلق بالإكراه
575 شروط تحقق الإكراه أربعة وأدنى مراتبه الذي يعدم الرضا
578 بيع المكره يخالف البيع الفاسد في أربع صور
584 الباب الثالث: في بيان الشفعة
585 الفصل الأول: في بيان مراتب الشفعة
590 أسقط شفيع الشركة حقه إن قبل الحكم انتقل الحق للجار وإن بعد فلا إلا بطلب جديد
597 مبيع له حق شرب أو مرور بيع وحده هل للشركاء في هذا المبيع وحده حتى شفعة أم لا، المجلة: ليس لهم
599 الفصل الثاني: بيان شرائط الشفعة
603 رد المبيع على البائع بعد تسليم الشفعة إن كان الرد فسخاً من كل وجه لا يتجدد وإلا ثبتت للشفيع مجدداً
604 ثبوت الشفعة في الهبة انخراط العوض إذا لم يكن فيها شيوع أو كان ولكنه فيما لا يقسم كالرحا والحمام
605 الأصل أن الشفعة تبطل بإظهار الرغبة عنها لا بها، وإليه أشارت المادة (1024) فانظر ما يتفرع عليها
611 لا تجري الشفعة في عقار وقع بدلاً عما ليس بمال كبدل خلع أو بدل صلح عن دم عمد أو عوض عتق
613 في البيع الفاسد يشترط طلب الشفعة وقت انقطاع حق البائع عن الاسترداد
617 الفصل الثالث: في بيان طلب الشفعة
617 يشترط في طلب المواثبة أن يكون فور العلم من عدد أو واحد عدل عند أبي حنيفة
619 هل يشترط طلبها فور السماع أم يمتد إلى آخر المجلس ما لم يوجد دليل الإعراض، تخالف المجلة من مادتي (1029 و1032) تحتملهما
619 الإشهاد على البائع بعد تسليمه المبيع إلى المشتري هل تسقط به الشفعة فلا يصح الإشهاد على المشتري بعد ذلك، مفاد المجلة السقوط
630 في شفعة الخليط يحلف المشتري على الشراء، وفي شفعة الجوار على السلب
630 قضى بالشفعة قبل إحضار الشفيع الثمن فللمشتري حبس العقار حتى يقبض الثمن
632 يفهم من مادة (1032) جواز الطلب في آخر المجلس ما لم يوجد دليل الإعراض
633 تأخير طلب الخصومة إن زاد عن شهر لمرض أو سفر أو سجن ولم يجد من يوكله لا يسقط حق طلبها
635 تثبت الشفعة للحمل المولود لأقل من ستة أشهر إلا من مات أبوه قبل البيع وورث منه فيستحق مطلقاً
637 اختلف أبو الصغير والشفيع في ثمن دار شراها له، القول للأب ولا يمين عليه
637 الفصل الرابع: في بيان حكم الشفعة
640 في العقار الواحد إذا تعدد المشتري والبائع واحد أو متعدد للشفيع أخذ نصيب أحدهم فقط وبالعكس يأخذ الكل أو يترك
640 المشتري واحد والبائع متعدد لكن تعددت الصفقة صح أخذ نصيب أي شاء والمعتبر في الاتحاد العاقد لا المالك
642 في رجل اشترى خمسة منازل من رجل واحد في سكة غير نافذة بصفقة واحدة
643 شركاء الشفعة إن طلب أحدهم قبل المواثبة والإشهاد بطلت شفعته وإن بعد الطلبين لا
647 كان بعض الشركاء غائباً يقضي بها للحاضرين فلو حضر شاركهم إن تساووا في القوة وعدمها وإلا فللأقوى كالشريك والجار
647 حط البائع بعض الثمن عن المشتري يظهر في حق الشفيع فيأخذ بالباقي أو يرجع على المشتري بالزيادة إن كان أوفاه
647 الحط لا يلتحق بأصل العقد
649 الثمن إن مثلياً يؤاخذ المشفوع بمثله، وإن قيمياً فبقيمته وقت الشراء
649 الشفيع إنما يأخذ بما وجب بالعقد لا بما أعطي بدلاً عن الواجب
649 الشفيع يأخذ المبيع بثمن حال وإن كان مؤجلاً على المشتري
649 الشفيع لا يؤخر طلب الشفعة إلى حلول الأجل وإلا بطلت شفعته
649 بنى الشفيع أو غرس بعد أخذه المبيع بالشفعة فاستحق المشفوع لا يرجع على أحد بقيمة البناء والغراس
651 ابتاع أرضاً عليها نخل لا ثمر فيها فأثمرت بيد المشتري أخذها الشفيع مع الثمر إلا إذا كان جذها المشتري
653 اتفق المتبايعان على شرطية الخيار للبائع وأنكر الشفيع القول لهما والبينة عليه وعند تعارض ترجح بينتهما
657 انظر أقسام الحيل لإبطال الشفعة ومواضع كراهتها
663 الفهرس
فهرس المحتويات – المجلد الرابع
3 الكتاب العاشر: في أنواع الشركات
3 المقدمة: في بيان بعض اصطلاحات فقهية
7 الباب الأول: في بيان شركة الملك ويشتمل على ثلاثة فصول
7 الفصل الأول: في تعريف شركة الملك وتقسيمها
9 ثبوت الشركة بالخلط أو الاختلاط إذا كان برضى صاحبي المالين أو فعلهما وإلا فالخالط ضامن
9 على القول بأن الدين يملك فشركة الملك قسمان شركة عين وشركة دين
10 الفصل الثاني: في بيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركة
12 دار لاثنين غير قابلة للقسمة سكنها أحدهما وأبى الآخر السكنى معه
14 أحد الشريكين في الدار سكنها مدة بدون إذن الآخر لا يلزم أجر حصة شريكه إلا في الوقف ومال اليتيم
15 يفتي بما هو الأنفع في أرض الوقف واليتيم إذا زرعها الشريك
19 لا ينتفع أحد الشريكين بحصة نفسه من المال المشترك إلا بإذنه صريحاً أو دلالة
19 ضابط الدلالة وهو الاستعمال الذي لا يختلف باختلاف المستعمل
27 الفصل الثالث في بيان الديون المشتركة
30 أحد الشريكين في الدين إذا سمى لحصته ثمناً أو عين له وصفا لا يشاركه الآخر فيما قبضه
30 عند اتحاد الدين حقيقة وحكماً له أن يشاركه إلا فيما زاد لأحدهما من الدين عن حصة الآخر
41 الشريكان في الدين لا يجوز لأحدهما تأجيل كله اتفاقاً وفي تأجيل نصيبه منه لا يجوز أيضاً عند أبي حنيفة
42 هذا في إنشاء التأجيل أما الإقرار به فيصح لكن في حصة المقر فقط
42 حكم التأجيل يختلف فيما إذا كان وجوب الدين بعقدهما أو لا يعقدهما عما إذا كان يعقد أحدهما
45 الباب الثاني: في بيان القسمة ويشتمل على تسعة فصول
45 الفصل الأول: في تعريف القسمة وتقسيمها
47 القسمة في المثليات تصح وأحد الشريكين غائب لكن لا تنفذ حتى يقبض الغائب نصيبه
48 لا خلاف في الحقيقة بين ما في الخانية والبزازية كما توهمه في رد المحتار
50 اشتريا مثليا ثم اقتسماه يجوز لكل بعد القسمة بيعه مرابحة على حصّته من الثمن دون القيمي
53 الفصل الثاني: في بيان شرائط القسمة
57 قسمة الفضولي تتوقف على الإجازة من المالك بشرط بقاء ما وقعت عليه القسمة ولا يشترط بقاء المالك
59 غاب أحد الشركاء فاقتسموا بغيابه صحت موقوفة على إجازته وفي غير الإرث لا يجبرهم القاضي ويأمرهم بقسمة التراضي
65 قال أبو حنيفة لا يقسم العقار الموروث حتى يبرهنوا على موت المورث وعدد الورثة
65 يجوز للقاضي نصب وصي عن الصغير الغائب في قبض ماله لا في جعله خصماً عنه إلا إذا كان حاضراً
70 الفصل الثالث: في بيان قسمة الجمع
73 لا تقسم الدور جبراً قسمة جمع إلا بالتراضي ويجوز الجبر في البيوت
75 المنازل في الدار الواحدة حكمها كالبيوت والمتباينة في حكم الدرر
77 الفصل الرابع: في بيان قسمة التفريق
80 المراد بالطريق المبين حكم قسمته في المادة 1143 ما كان ملكاً لهما كالدهليز لا السكة الغير نافذة
82 اقتسموا داراً على أن يكون الحائط بين الحصتين ملكاً لأحدهما صح لكن ليس لمالكه حق رفع جذوع الآخر إلا بالشرط
83 دار ذات سفل وعلو اقتسماها العلو لهذا والسفل لهذا وفي العلو روتشتن يطل على ساحة السفل ليس لصاحب السفل منعه إلا بالشرط
83 الفصل الخامس: في بيان كيفية القسمة
84 قسمة الأراضي وفيها بناء على ثلاثة أوجه
86 لا يجوز إدخال الدراهم في قسمة ما هو مشترك بين وقفين أو أكثر وجاز بدون إدخالها
89 الفصل السادس: في بيان الخيارات
92 الفصل السابع: في بيان فسخ القسمة وإقالتها
93 خرجت قرعة الأكثر وبقي أكثر من واحد ففي قسمة التراضي للباقي الأكثر من واحد الرجوع ولا رجوع للواحد
96 اقتسموا التركة بدون قضاء القاضي ثم ظهر وارث آخر نقضها القاضي
98 الفصل الثامن: في بيان أحكام القسمة
98 المقبوض بالقسمة الفاسدة يثبت الملك فيه ويفيد جواز التصرف
100 الطريق والمسيل يدخلان في القسمة بدون ذكر الحقوق والمرافق إذا كانا في أرض الغير لا في انصباء المقتسمين
108 الفصل التاسع: في بيان المهايأة
116 التهايؤ في الأعيان المشتركة إن كان على الاستغلال فالزائد في نوبة أحدهما مشترك إن كان المستغل واحداً وإن على المنافع اختص به صاحب النوبة
121 الباب الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران ويشتمل على أربعة فصول
121 الفصل الأول: في بيان بعض القواعد المتعلقة في أحكام الأملاك
127 تدلت أغصان شجرته على هواء جاره ولم يمكن تفريقه إلا بالقطع يستأذن جاره لقطعها وتمامه هناك
128 خلاصة كلامهم المالك له التصرف في ملكه كيف شاء إلا أنه يمنع في الضرر الفاحش لا المشكل
129 وفي مسألة العلو والسفل يمنع في المشكل فضلاً عن الفاحش لتعلق حق الغير
130 الفصل الثاني: في حق المعاملات الجوارية
142 الفصل الثالث: في الطريق
150 أذن أحد أصحاب الطريق الخاص لأحدهم بإحداث ميزاب ونحوه يطالبونه جميعاً بالرفع وللآذن الرجوع بإذنه
151 حد القديم في الحقوق الجوارية أقصى الوقت الذي تحفظه الناس
152 الفصل الرابع: في بيان حق المرور والمجرى والمسيل
161 الباب الرابع: في بيان شركة الإباحة ويشتمل على سبعة فصول
161 الفصل الأول: في بيان الأشياء المباحة وغير المباحة
162 المياه أربعة أنواع
164 النهر الخاص تثبت المشفعة للشريك في حق الشرب ثم للجار الملاصق
170 الفصل الثاني: في بيان كيفية استملاك الأشياء المباحة
173 الفصل الثالث: في بيان أحكام الأشياء المباحة العمومية
174 استعان بإنسان للاحتطاب أو الاصطياد فعمل فالحطب والصيد للعامل
176 الفصل الرابع: في بيان حق الشرب والشفة
178 الشرب لا يباع ولا يوهب ولا يؤجر ولا يتصدق به
185 الفصل الخامس: في إحياء الموات
192 الفصل السادس: في بيان حريم الآبار المحفورة والمياه المجراة والأشجار المغروسة، بالإذن السلطاني في الأراضي الموات
199 الفصل السابع: في بيان المسائل العائدة إلى أحكام الصيد
199 الصيد مباح بخمسة عشر شرطاً
209 الباب الخامس: في بيان النفقات المشتركة ويشتمل على فصلين
209 الفصل الأول في بيان تعميرات الأموال المشتركة ـ وسائر مصارفهما
210 أنفق أحد الشريكين على تعمير المشترك واختلفا في قدر النفقة هل القول قوله أم يلزم البينة فيه تفصيل
211 دفع أحد الشريكين خراج الأرض المشتركة بدون إذن الآخر يرجع على شريكه بخلاف الأكار والمستأجر
213 خلاصة أحكام الشريك في عمارته مع إمكان القسمة أو عدمه والاضطرار للعمارة أو عدمه وإذن
224 الفصل الثاني: في حق كري الأنهار والمجاري وإصلاحها
231 الباب السادس: في بيان شركة العقد ويشتمل على ستة فصول
231 الفصل الأول: في بيان شركة العقد وتقسيمها
234 الحكم في المزارعين ونحوهم مات أحدهم وأكثر تركته عروض فقامت أولاده على العمل إلخ
234 عقدا شركة تقبل فالمشترك بينهما هو العمل ظاهراً ومعنى وعليه أجر مثل الآخر
235 الفصل الثاني: في بيان الشرائط العمومية في شركة العقد
237 لا يكون كل واحد منهما كفيلا للآخر في شركة العنان إذا لم تذكر الكفالة
239 الفصل الثالث: في بيان الشرائط المخصوصة في شركة الأموال
244 الفصل الرابع: في حق ضوابط تتعلق بشركة العقد
245 شرط زيادة الربح للأقل عملاً تصح في شركة الأعمال فقط لا في شركة المال والعمل
251 الأمين يقبل قوله في دفع الضمان عن نفسه لا في إيجاب الضمان على الغير
252 يكفي الإجمال في محاسبة المتولي المعروف بالأمانة وعند التهمة يلزمه التفصيل ويحلف
253 بموت أحد الشركاء أو جنونه تنفسخ شركة العقد لا الملك
256 الفصل الخامس: في بيان شركة المفاوضة
257 ضمان أحد الشريكين في المفاوضة يلزمهما في كل ما يشبه مال التجارة وما لا فلا
267 الفصل السادس: في حق شركة العنان ويشتمل على ثلاثة مباحث
267 المبحث الأول: في بيان المسائل العائدة إلى شركة الأموال
277 لأحد الشريكين عنانا أن يدفع المال لغيره مضاربة وفيها تفصيل
277 المفاوض له أن يعقد شركة العنان مع آخر ولو عقدها مفاوضة صحت بإذن شريكه
281 المبحث الثاني: في بيان مسائل عائدة إلى شركة الأعمال
283 في شركة الأعمال لكل منهما العمل والتقبل إلا إذا نص على نفي التقبل فتفسد
291 ما اكتسبه الأب والابن وهما في صنعة واحدة إنما يكون للأب لا للابن بشروط
292 المبحث الثالث: في بيان مسائل عائدة إلى شركة الوجوه
295 الباب السابع: في حق أحكام المضاربة ويشتمل على ثلاثة فصول
295 الفصل الأول: في بيان تعريف المضاربة وتقسيمها
298 الفصل الثاني: في بيان شروط المضاربة
300 أحد الشريكين إذا دفع المال إلى المضارب وشرط عمل شريكه معه لا يجوز
303 يشترط ثلاثة أمور لتعيين الحصة من الربح في شركة المضاربة
303 كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها وإلا بطل شرط إلخ
305 القول لمدعي الصحة في العقود مقيد بما إذا لم يدفع مدعي الفساد استحقاق مال على نفسه
305 الفصل الثالث: في بيان أحكام المضاربة
309 الحيلة في رأس المال المضاربة أن يكون مضموناً على المضارب لا أمانة
309 المضارب لا يتجر مع امرأته وولده الكبير ووالديه خلافاً لهما إلا بمثل القيمة أو أكثر
310 الأصل كل تجارة لو باشرها المضارب تصح على رب المال فإذا وكل في ذلك تصح عليه أيضاً
314 دفع إلى رجل ألفاً بالنصف ثم ألفاً كذلك فخلط المالين فهو على ثلاثة أوجه
314 بيان صورة الاستدانة على المضاربة التي لا يملكها المضارب إلا بالإذن
328 العزل الحكمي والقصدي سواء في عدم منع المضارب من بيع المال
328 الوكيل ينعزل بالعزل الحكمي مطلقاً علم أم لم يعلم وبالقصدي لا إلا إذا علم
332 مات المضارب مديوناً فرب المال يأخذ ماله مع نصيبه من الربح والباقي للغرماء
336 دفع ألفا مضاربة فاشترى عبداً بألف إلخ المسألة على أربعة أوجه
336 ادعى المضارب العموم في كل تجارة ورب المال الخصوص القول للمضارب
339 الباب الثامن: في بيان المزارعة والمساقاة وينقسم إلى فصلين
339 الفصل الأول: في بيان المزارعة
341 فساد المزارعة لعدم تعيين ما يزرع أو يقينه مقيد بمدة عدم الزرع وبالزرع يرتفع الفساد
360 الفصل الثاني: في بيان المساقاة
360 تخالف المساقاة المزارعة في أربعة أشياء
371 الكتاب الحادي عشر: في الوكالة، ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب
371 المقدمة: في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالوكالة
375 الباب الأول: في بيان ركن الوكالة وتقسيمها
383 الباب الثاني: في بيان شروط الوكالة
387 من الشروط الراجعة إلى الوكيل علم الوكيل بالوكالة أو علم من يعامله
390 حقوق الله نوعان وحقوق العباد على نوعين فانظر ما يجوز فيه التوكيل وما لا يجوز
393 الباب الثالث: في بيان أحكام الوكالة ويشتمل على ستة فصول
393 الفصل الأول: في بيان أحكام الوكالة العمومية
394 الوكيل إذا لم تصح إضافته العقد إلى نفسه كالوكيل عن الزوج في الطلاق يكون رسولاً لا وكيلاً
403 وكيل البيع دفع السلعة إلى الدلال فغاب فضاعت في يده المختار يضمن الوكيل إلا إذا جرت العادة في ذلك
405 ادعى أنه وكيل الغائب مقض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه عملاً بإقراره ولا يصدق لو ادعى الإيصاء
405 ليس للوكيل أن يوكل بلا إذن ولا أعمل برأيك إلا في ثلاث مسائل
416 الفصل الثاني: في بيان الوكالة بالشراء
430 الوكيل بشراء جارية بدون بيان أنها للوطئ فاشترى للموكل أخته رضاعاً يقع للموكل
436 أمره بشراء فرس فقال المأمور اشتريته لك والآمر لنفسك للمسألة ثمانية أوجه
442 لا يجوز عقد الوكيل مع من لا تقبل شهادته له وتجوز مع من لا تقبل لموكله
444 الحكم فيمن أمر رجلاً ببيع عبده فباع وسلم فوجد به المشتري عيباً لا يحدث مثله إلخ
446 الوكيل بشراء عبد بعينه بألف إذا شراه بألف رماية ثم حط عنه البائع مائة العبد للوكيل
451 كل بائع أو مشتر أو مستأجر يملك الإقالة إلا في مسائل منها آجراً لمتولي الوقف ثم أقال ولا مصلحة لم تجز
451 الفصل الثالث: في الوكالة بالبيع
453 الوكيل بالبيع المطلق يجوز بيعه نسيئة وبالغبن الفاحش إذا لم توجد قرينة التقييد
457 اختلف الوكيل والموكل في الإطلاق والتقييد في تعيين العير القول للموكل
467 الفصل الرابع: في بيان المسائل المتعلقة بالمأمور
478 الفصل الخامس: في حق الوكالة بالخصومة
480 وكله بخصوماته على أن يكون وكيلاً فيما بينه لا وكيلاً عنه في دفع يأتي به المدعى عليه يصح
485 الفصل السادس: في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل
486 عدم جواز عزل الوكيل فيما يتعلق به حق الغير شامل لنفس الوكيل إذا تعلق له حق بوكالته
489 يشترط لعزل الوكيل نفسه علم الموكل وإلا فتصرفه فيما وكل فيه بعد العزل وقبل علم الموكل عائد للموكل
494 مسائل ينعزل فيها الوكيل لم تذكر في المجلة
499 الكتاب الثاني عشر: في الصلح والإبراء، ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب
499 المقدمة في بيان الإصطلاحات الفقهية المتعلقة بالصلح والإبراء
502 الإبراء الخاص بالعين غير صحيح من جهة جواز الادعاء بها صحيح في عدم ضمانها
503 الباب الأول: في بيان من يعقد الصلح والإبراء
511 الباب الثاني: في بيان بعض أحوال المصالح عليه والمصالح عنه
515 الباب الثالث: في المصالح عنه ويشتمل على فصلين
515 الفصل الأول: في الصلح عن الأعيان
520 عند محمد الصلح عن مال على منفعة يعتبر إجارة مطلقاً خلافاً للثاني المتون على قول محمد
521 شرط جواز الصلح عن منفعة بمنفعة اتفاقهما جنساً
523 كون الشفعة لا تجري في المصالح مقيد بما إذا لم يكن المنكر قبض بدل الصلح
526 الصلح على بعض العين المصالح عنها صحيح ويحمل على الإبراء عن الدعوى بها وهو ظاهر الرواية
529 الفصل الثاني: في بيان الصلح عن الدين أي الطلب وسائر الحقوق
533 انظر الضابطة لصحة الصلح عن سكة خالصة على سكة مغشوشة وتقييد جوازه بأمرين
534 الصلح عن دعوى حق الشفعة والشرب ووضع الجذوع لدفع اليمين جائز وبعد الثبوت لا يجوز وتسقط الدعوى
537 الباب الرابع: في بيان أحكام الصلح والإبراء ويشتمل على فصلين
537 الفصل الأول: في المسائل المتعلقة بأحكام الصلح
541 الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الإبراء
544 الإبراء إذا كان إسقاطاً محضاً يتم من غير قبول وإن تمليكاً من وجه يقبل الارتداد بالرد
565 الكتاب الثالث عشر: في الإقرار، ويشتمل على أربعة أبواب
565 الباب الأول: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإقرار
567 الأصل بطلان الإقرار بتكذيب الحاكم إلا في مسألتين
567 ادعى أنه كاذب في إقراره يحلف على عدم الكذب إلا في مسألتين
571 لا يشترط بيان سبب صالح لصحة الإقرار لرضيع أو صغير بخلاف الجنين
577 الجهالة المتعلقة بالإقرار أما في المقر له أو المقر به أو المقر
581 الباب الثاني: في بيان وجوه صحة الإقرار
586 في كل موضع بطل الإقرار برد المقر له لو أعاد الإقرار فصدقه المقر له أخذه استحساناً
603 الباب الثالث: في بيان أحكام الإقرار وفيه فصول
603 الفصل الأول: في بيان الأحكام العمومية
621 الفصل الثاني: في بيان نفي الملك والاسم المستعار
626 الفصل الثالث: في بيان إقرار المريض
629 إقرار المريض الأجنبي بدين نافذ بتصديق الورثة ولا حاجة لتصديقه بعد الموت بخلاف الوصية بما زاد على الثلث
635 في الوصية العبرة لكونه وارثاً أم لا عند الموت وفي الإقرار تفصيل فارجع إليه
639 أقر بنسب أو نكاح ثم مات المقر فصدقه المقر له بعد موته صح تصديقه
649 قضاء المريض دينه لبعض الغرماء نوعان نوع لهم مشاركة الدائن فيما قبضه ونوع لا
652 لكفالة المريض ثلاثة أوجه كدين الصحة وبمنزلة دين المرض وتارة كسائر الوصايا راجعها
654 الباب الرابع: في بيان الإقرار بالكتابة
671 فهرس المحتويات
فهرس المحتويات – المجلد الخامس
3 الكتاب الرابع عشر: في الدعوى، ويشتمل على فصلين
3 المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالدعوى
4 دعوى دفع التعرض مسموعة بخلاف دعوى قطع النزاع
5 في الفرق بين المدعي والمدعى عليه والشاهد والمقر
9 الباب الأول: في شروط الدعوى وأحكامها ودفعها، ويشتمل على أربعة فصول
9 الفصل الأول: في بيان شروط صحة الدعوى
9 لا يستحلف الأب والوصي المتولي في مال الصغير اليتيم والوقف إلا في عقد باشروه
10 تفصيل وأقوال في اشتراط احضار الصغير
11 هل يُحضر القاضي الخصم بمجرد الدعوى
14 ادعى البيع مكرهاً حاجة إلى تعيين المكره
20 المدعي اللازم احضاره إلى مجلس الدعوي المتعسر كالمتعذر
29 الشجر القائم في الأرض كالعقار في لزوم تحديده في الدعوى به لا في حق الشفعة
30 دعوى العقار في بيان حدوده كاف عن بيان كونه داراً أو كرماً أو أرضاً وهو الأوجه لظروف التغير
31 إذا ذكر الشاهد في شهادة مالا يحتاج اليه للحكم فذكره وعدمه سواء لا يضر بالشهادة
41 في بيان السبب قول بعدمه مطلقا وقول بلزومه في الدين لا مطلقاً وقول في المثليات لها حمل ومؤنة
47 حيث لا تصح الدعوى بناء على الإقرار فإذا أنكر المدعى عليه مكلف على المال لا على الإقرار
51 الفصل الثاني: في دفع الدعوى
51 دفع الدعوى من المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان ضرر الدعوى عائداً عليه
51 الدفع الصحيح للدعوى الفاسدة يصح وفائدته الاكتفاء به عند تصحيح الدعوى
53 دفع الدعوى يطلق تارة على رد دعوى المدعي وتارة على رد خصومته كما في مخمسة الدعوى
59 ادعى عليه الفاً فقال صدقت لكن قضيتكها وأنكر المدعي فصالحه المدعى عليه على خمسمائة ثم اثبت قضاءها رجع بما اداه لبطلان الصلح
62 ادعى عليه كفالة بمال فأنكرها فأثبتها المدعي فحكم عليه بالمال ثم ادعى على المديون الكفالة بأمره وبرهن يُقبل ولا تناقض في انكاره لتكذيبه شرعاً بالقضاء
69 ادعى مالاً على رجل فدفعه بأنه أحاله على عمرو فأنكر المدعي الحوالة ثمّ أثبتها فإنكاره لا يمنع من الرجوع على المُحال عليه
71 ادعى البراءة واستمهل يومين فلم يأتِ بالدفع وحكم ثم برهن المختار يقبل ويبطل الحكم
72 ما يكون دفعاً ومالاً
72 الفصل الثالث: في بيان من كان خصماً ومن لم يكن
74 البينة على المنكر الأول من صح اقراره صح انكاره فتقام عليه البينة كدعوى الأبوة والبنوة
74 الثاني كل مدع مالاً على غائب فأقام البينة على رجل حاضر إنما ينتدب خصماً عن الغائب إذا لم يكن التوصل إليه بإثباته على الغائب
74 وهنا أصل آخر لمعرفة كون المدعي متى يصلح خصماً في إقامة البينة على المدعى عليه راجع كتاب القضاء والشهادات
78 عدم صحة إقرار الوصي على الصغير مقيد فيما إذا لم يكن وارثا مع الصغير والأصح اقراره في حصته
81 المشتري الأول خصم للمشتري الثاني في استرداد المبيع إن كان نقد الثمن للبائع وإلا فخصم في الملكية لا الاسترداد
83 الغصب وإن لم يتحقق على المفتى به لكن بيعه وتسليمه استهلاك في الأصح فتصح الدعوى في تضمينه من جهة أنه استهلاك لا من جهة تحقق الغصب فيه
84 المُشرى شراء فاسد والبيع في يد المشتري كالمشتري صحيحاً في كونه خصماً للمستحق والمشتري باطلاً لا حكم له والبائع هو الخصم
85 المشتري بالخيار مقبوضاً أم لا إذا ظهر مستحق له فالخصم كل من البائع والمشتري يلزم حضورهما في الدعوى
86 في دعوى الضياع هل يشترط حضور المزارعين قولان الثالث التفصيل
87 مديون رهن شيئاً ثم اغتصبه من المرتهن وباعه لآخر فادعى المرتهن على المشتري تسليمه هل يشترط حضور الراهن في الخانية لا
90 إقرار المودع لم يدع أن المودع وكله بقبضها لا يؤمر بدفعها إليه بخلاف الوكيل بقبض الدين
93 في التركة المستغرقة الوارث وإن كان خصماً في الأصح إلا أنه لا يحلف لأنه لو نكل لا ينفذ اقراره خوفاً من أن لا يبقى للغريم الغائب شيء
93 الموصي له بجميع المال عند عدم الوارث أو الوصي خصم لمن يدعي ديناً على الميت
96 نظير أحد الورثة في انتصابه خصماً عن الباقين أحد نظار الوقف وكذا أحد الموقوف عليهم خصم عن الكل
98 إقرار أحد الورثة بالدين يُلزمه في حصته فقط وشهادة هذا المُقر مع آخر تُقبل قبل القضاء لا بعده
104 قضى الوارث دين أحد الدائنين من التركة بإقراره إن بغير قضاء يضمن للدائن الآخر وإلا لا ويشارك الآخر الأول
105 الوارث إذا ادعى شيئاً من التركة قبل القسمة تسمع دعواه وبعدها لا للتناقض
106 لا يجوز إقرار الوصي بدين على الموصي إلا أن يشهد هو ومعه آخر فيصح على معنى الشهادة
108 أدى مديون الميت إلى وصي الميت يبرأ وإن لم يكن له وصي فدفع إلى بعض الورثة يبرأ عن حصته خاصة
113 الفصل الرابع: في بيان التناقض
115 التناقض في قوله قال ليس لي حق عند فلان ..الخ، ثم ادعى حقاً إن كان بشيء سابق على تاريخ البراءة يتحقق التناقض وإن بشيء متأخر عن تاريخ البراءة وجهل التاريخ فلا تناقض فتُسمع
116 التناقض يرتفع بتكذيب الشرع كحكم الحاكم كما يرتفع بتصديق الخصم
125 ادعى أن هذا المال لموكله فلان، ثمّ ادعاه لآخر وكله بخصومته فيه لا تُسمع
125 منشأ الدفع بالتناقض إما بقول الوكيل أو الموكل أو الموّرث
126 مسائل يرتفع فيها التناقض بتكذيب الشرع
128 انظر بعض مسائل شذّت عن هذه القاعدة حيث اعتبروا التناقض مع أنه مكذب بتكذيب الشرع ولعله استحسان
147 سكوت القريب في بيع المدعى به مانع دعوى ملكيته وسكوت الأجنبي يمنع عند البيع والتصرف معاً ومعاينة التصرف وحده لا يمنعه
149 أطبق المتأخرون على أن مدة مرور الزمن 30 سنة وأنهي السلطان عن سماعها بعد 15 سنة فتحديد سماعها لأقل من 3 سنوات قول مهجور لا يخرج عن قاعدة (لا ينسب إلى ساكت قول) الا ما استثني منها
151 الباب الثاني: في حق مرور الزمن
155 النزاع في تاريخ الموت لأجل الإرث واقع في حق الإرث لا في مجرد الموت
155 والنزاع في تاريخ الموت لأجل سماع الدعوى إنما لأجل مرور الزمان وعدمه الذي هو مرتب على تاريخ الموت فلا خلل في كلامهم بأن الموت لا يدخل تحت الحكم فافهم
161 ذكر المتغلب مطلقاً شامل لمن كان أميراً أو غيره فمرور الزمن يعتبر من زوال الغلبة خصوصاً في أيام الحكومة السابقة احياء لحقوق الضعفاء
174 في المادة (1674) إشكالات في اشتراط الإقرار أمام الحاكم ما الوجه في عدم استماع دعوى الإقرار وما معنى كون الايجار معروفاً بين الناس
177 الكتاب الخامس عشر: في البيان والتحليف ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب
177 المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية
177 المادة 1676: البينة هي الحجة اللغوية
177 المادة 1677: التواتر هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب
178 المادة 1678: الملك المطلق هو الذي لم يتقيد بسبب من أسباب الملك كالإرث والشراء والملك الذي يتقيد بمثل هذه الأسباب يقال له الملك بالسبب
180 في الأحوال التي يعرف بها صاحب اليد من غيره عند التنازع بالأيدي
183 الباب الأول: في الشهادة، ويشتمل على ثمانية فصول
183 الفصل الأول: في بيان تعريف الشهادة ونصابها
184 ادعى دينا على رجل فوكل المدعى عليه رجلين فأقام المدعي شاهداً على أحد الوكيلين وشاهدًا على الآخر جاز
187 يقبل قول الواحد العدل في 11 موضعاً
188 شهادة الأخرس لا تقبل في كل حال اتفاقا كالاتفاق على عدم قبولها من الاعمى في المنقول والعقار وفي القضاء بشهادته بعد أدائها بصيراً ثم عمي خلاف أبي يوسف
190 متى ردت شهادة الشاهد لعلة ثم زالت العلة فشهد في تلك الحادثة لا تقبل إلا في أربع
191 الفصل الثاني: في كيفية أداء الشهادة
191 فروع وأحكام تتعلق بالمادة /1688/ انظر إليها
216 أحكام وفروع شتى في دعوى الوارث شيئاً لمورثه ينتهي إلى الصحيفة 241 فارجع إليها
224 خلاص ما في المادة /1695/ أن الادعاء بالعين مطلقا عن التقييد بالملكية فيها مضى أو في الحال فشهدا بالإطلاق تقبل
227 وفي دعوة الدين مطلقا عن القيد المذكور لا تقبل الشهادة ما لم ينصا على أنه باق إلى حين الادعاء في الحي وإلى الموت في حق الميت
228 وفي صورة ادعاء الملك مقيدا فيما مضى فشهدا له ببقائه إلى الحال أو شهدا له بالملكية في الماضي لا تقبل في الأصح وتعليل كل في الشرح
229 الفصل الثالث: في شروط الشهادة الأساسية
231 النفي الصرف الذي لا تقبل فيه الشهادة هو الذي لم يقصد منه اثبات أمر وجودي وإلا تقبل وعليه تتفرع المسائل
232 يشترط في قبول شهادة التواتر أن يكون النفي مما يحيط به علم الشاهد وإلا فلا يقبل كقولهم المدعى عليه لم يفعل كذا ولم يقل كذا
235 لزيد ابن ولد له فجحده وادعت زوجته أنه ابنها منه فشهد لها جد الولد وهو أبو زيد جازت شهادته وفي دعوى الأموال لا تصح
238 الزوجية المانعة من قبول الشهادة تعتبر حال القضاء ولا عبرة لوقت أدائها ولا تحملها والمانع من الرجوع في الهبة وقت الهبة لا الرجوع
240 كل شهادة ردت في حادثة لا تقبل بعد ذلك أبداً إلا في أربع العبد والصبي والأعمى والكافر
242 لا تقبل شهاد المستأجِر للآجر بالمستأجَر والمستعير للمعير بالمستعار
243 إذا شهد رجلان أن لهما ولفلان على هذا الرجل ألف درهم فهذا على وجوه
245 مسائل متفرعة على عدم قبول شهادة الشريك لشريكه
246 تقبل الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب الخ ... بخلاف شهادة المستحق فيما يرجع إلى أصل العلة
249 الوكيل يقبض الدين تجوز شهادته بالدين
255 لا تصح شهادة الوصي لليتيم ولو المشهود به غير مال كالشفعة حتى ولو كان المال غير موروث عن الميت
256 الوكيل يقبض الدين تصح شهادته لموكله فيه
260 تقبل شهادة القاسمين بالقسمة إذا كانت بغير أجر
270 الفصل الرابع في بيان موافقة الشهادة للدعوى
275 إذا ادعى المديون الإيفاء فشهدا له بأن الدائن أبرأه تقبل كما في ذيل المادة 1706 وبالعكس لا لأنها شهادة بالأكثر
278 التوفيق أن السبب لا يتم بدونه يُلزم المدعي بإثباته وإلا فلتعذره لا يلزم لا ثبات بالبينة انظر الفقرة الثانية من المادة /1708/ إلى منتهى شرحها
279 الملك المطلق المنحصر في سبب واحد يجوز الشهادة فيه بلا قيد السبب كالنكاح وذو الأسباب المتعددة لا إلا بقيد السبب
282 في بيان كون دعوى الملك بسبب الإرث كدعوى الملك المطلق
285 دعوى الملك بسبب مؤرخ أقوى منه بلا تاريخ فتقبل الشهادة وبالعكس لا
287 اختلاف الدعوى والشهادة في سبب الدين إنما يمنع قبول الشهادة إذا كان يؤدي إلى اختلاف نوع الدين كثمن مبيع وقرض لاختلافهما حكما وإلا لا يمنع كالاختلاف في كون الدين قرضاً أو ضمان مغصوب
287 الفصـل الخـامس: في بيان اختلاف الشهود
291 في بيان الأحكام في اختلاف الشاهدين قولاً وفعلاً فيما يتعلق بنفس الدعوى وفيما بين الدعوة والشهادة
292 الذي يظهر عند اختلاف الشهادة في الليرة العثمانية والفرنساوية قبولها بالأقل منهما لأن الاختلاف في الوصف والكم لا يخرجهما عن كونهما أثماناً خلقة فكأنهما شهدا باعتبار ما فيهما من مقدار الذهب
301 في الفتح اختلفا في المكان أو الزمان وبينهما تفاوت فاحش ككونه طلقها يوم النحر بمكة والآخر ذلك اليوم في الكوفة لا تقبل لتيقن كذب أحدهما
303 عقد الكتابة كالبيع في الاختلاف في الثمن لا تقبل الشهادة وكذا الخلع والعتق على مال والصلح عن دم العمد إذا كان المدعي هو المرأة أو العبد أو القاتل وإن كان الزوج أو المولى أو ولي القتيل فبمنزلة دعوى الدين على الخلاف بين الإمام وصاحبيه
308 الفصل السادس: في تزكية الشهود
311 قول المادة يزكي من الجانب الخ... قال في الملتقط ينبغي تقييده بما إذا كان السؤال ممن يثق القاضي بعدالته يفهم منه أن العدول عما في المادة إلى غيرهم حسن وهو كذلك لكن لا في حكام زماننا
319 الطاعن في الشاهد الذي يقبل بالبرهان إذا عجز الطاعن عن اثباته فلا تحليف لا على الشاهد ولا على مدعي الطعن
321 الطعن المانع للشهادة نوعان يمنع قبولها ولا يوجب الفسق ويمنع ويوجبه تطلب البينة من الطاعن في الأول الثاني إلا إذا تضمن الثاني اثبات حق للَّه تعالى أو للعبد فتطلب راجع أمثلة ذلك
322 عدم طلب البينة على الجرح المجرد إذا كان علناً، وأما سراً فلا مانع من قبولها لدى المحاكم فلا يعتبر حينئذ تعديلهم السابق
324 طعن المشهود عليه في الشاهد بأنه شريك المشهود له لا يتأتى إلا في عقد شركة المفاوضة والمدعى به مما تصح فيه المفاوضة لا كطعام أهله
328 الفصل السابع: في رجوع الشهود عن الشهادة
330 محمد ظاهر الأتاسي مفتي حمص
334 يتفرع على اشتراط المجلس أنه لو أقر شاهد بالرجوع في غير المجلس لا يلزمه شيء
334 الشرط في وجوب الضمان على الشهود أن يكون المتلف بالشهادة مالاً عيناً لا منفعة من شروط الضمان أن يكون اتلاف المال العين بغير عوض حصل للمشهود عليه
341 في الفرق بين القضاء بالعقود والفسوخ وبين القضاء بالأملاك المرسلة
346 الضمان اللازم على الشاهد في رجوعه عن الشهادة يسقط بخمسة أشياء
347 الترجيح يكون بقوة الدليل لا بكثرته
348 العلوم الضرورية تنحصر في ستة أقسام
351 التواتر حجة قطعية يقبل في سائر الأحوال على الإثبات والنفي
351 المراد بالتواتر هنا التواتر الذي يستند عليه أحد الخصمين في اثبات مدعاه لا الأخبار الواردة عن النبي (ص) في الأحكام الشرعية
354 الخبر المتواتر له شروط
355 الباب الثاني: في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة، ويشتمل على فصلين
355 الفصل الأول: في بيان الحجج الخطية
359 يعمل بسجلات المحاكم محفوظة بيد الأمناء على الشروط المندرجة في تعليمات السندات الشرعية التي صار نشرها في /1296/هجرية
362 مسائل عديدة متفرقة في أبوابها اتفقت عليها المذاهب
365 الباب الثالث: في بيان التحليف
365 الاستحلاف يكون في كل موضع يجوز فيه القضاء بنكول المدعي عليه
366 المنكر يحلفه القاضي بلا طلب في أربعة مواضع
367 الاستحلاف إنما يكون في الدعاوي الصحيحة لا الفاسدة
382 في شرح المادة /1748/ أبحاث وأحكام دقيقة تنفع عند اللزوم
386 في شرح المادة /1749/ قواعد وفوائد شتى يلزم المحافظة عليها عند التحليف
391 تنبيه على ما ذكره الفاضل علي حيدر أفندي في شرحه والنظر فيه
396 المواضع التي لا يشترط فيها حصر الشهود في الشهادة ومسائل تتعلق بذلك
399 الباب الرابع: في التنازع وترجيح البينات
399 الفصل الأول: في باب التنازع بالأيدي
406 في التنازع على اليد في العقار يقتضي عند إثبات كلا المتداعيين يده للتأخر تاريخاً
406 الفصل الثاني: في ترجيح البينات
406 ترجيح بينة الاستقلال فيما إذا كانت يد كل معلومة بالبرهان وإلا فدعوى كل ينصرف إلى ما في يده
418 دعوى الوقف كدعوى الملك المطلق
426 الشهادة بالنتاج لا تعتبر بدون الشهادة بالملك
444 أرجحية بينة البيع على الهبة مقيدة بأن لا تاريخ لهما والمملك واحد
450 في مسائل توهم أنها تنافي المادة /1766/ والجواب عنها
455 كل ما يختل به قوام العقد فالبينة من الطرفين ويقضى للراجح
455 وما لا يختل به قوام العقد فالبينة من طرف واحد
455 القضاء متى اعتمد قضاءً صحيحاً لا يبطل وإلا يبطل راجع أمثلة ذلك
456 الفصل الثالث: في القول لمن وتحكيم الحال
457 الحكم في اختلاف الزوجين في الأمتعة خارج محل سكناهما كالأجانب
461 كل من كان المال في يده أمانة يصدق بيمينه في براءة ذمته إذا لم يكذبه الظاهر
464 ادعى الوكيل بقبض الدين بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه إليه في حياته لا يقبل إلا ببينة
465 يتفرع على أن وفاء الدين يلتقي قصاصاً إن ابراه الدائن للمديون بعد استيفاء دينه يصح ويرجع المديون بما دفعه
465 في الفرق بين الوكيل بقبض الدين لموكله والوكيل بقبض الوديعة إذا اختلفا في الإيصال إلى الموكل
470 ترجيح بينة الحدوث على بينة القدم في مثل تسييل الماء ليس على إطلاقه
473 لا تحالف في وصف المبيع بل القول للمُنْكر والبينة على مدعي الوصف تنبه لقول المجلة أو في وصفهم
475 إذا كان في البيع خيار لأحدهما فلا تحالف بل من له الخيار يفسخ إن شاء
475 ومن الاختلاف في القدر اختلافهما في طعام بعينه بأنه بيع مجازفة أو مكايلة يتحالفان
485 عدم التحالف في الصور المذكورة في المادة/1782/ ليس على وجه الحصر ولها ضابط
487 فهرس المحتويات
فهرس المحتويات – المجلد السادس
3 الكتاب السادس عشر: في القضاء
3 المقدمة: في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية
10 الحقوق أربعة حق اللّه تعالى المحض حق العبد المحض وما اجتمع الحقان
10 فيما يترتب على حكم القاضي المخالف للشرع باعتبار كونه حق اللّه تعالى محضاً أو حق العبد أو مشتركاً
13 قول القاضي ثبت عندي حكم إذا كان بعد دعوى صحيحة إلا في مواضع لا يكون حكماً
13 حكم القاضي بملكية بائع باع ملكه أو واقف وقفه لا يقتضي الحكم بصحة البيع أو الوقف
14 قضاء القاضي في العقود أو الفسوخ ينفذ ظاهراً وباطناً عنده إذا كان المحل قابلاً دون الأملاك المرسلة لا تنفذ باطناً بالاتفاق
19 الحكم بالحرية الأصلية حكم على العامة وبالعارضة من وقت تاريخ الحكم لا يشمل ما قبله
22 سبع عشر مسألة يخالف فيها حكم المحكم حكم القاضي
27 الباب الأول: في الحكام، ويحتوي على أربعة فصول
27 الفصل الأول: في بيان أوصاف الحاكم
34 الفصل الثاني في آداب الحاكم
37 الرشوة على وجوه أربعة
45 الفصل الثالث في بيان وظائف الحاكم
50 استثناء السلطان لخصوصات من الحكم بها يلزم أن تكون لغرض مرضي
52 طبقات المجتهدين ثلاث
52 انظر إلى تعليل قولي كل من الإمام أبي يوسف ومحمد
69 للقاضي أن ينصب وصياً في مال الميت في ثلاثة مواضع
71 رجل مات موصياً للقاضي بثلث ماله لا يجوز للقاضي الحكم لهذا الميت بشيء
81 في لزوم التجنب عن تحريف كلام المتداعيين لما يؤدي إلى ضرر أحدهما ولو بلفظة
81 فيما إذا كان المدعى به منقولاً وطلب المدعي قبل الإثبات وضعه على يدي عدل
84 المواضع التي تجيز للمدعى عليه الإنكار مع صدق المدعي في دعواه
85 وقد توجد مسائل لا يعمل فيها بالإقرار ولا بد من البينة
87 الباب الثاني: في بيان أحكام كتاب القاضي
87 مقدمة وشروط تتعلق بالقاضي الكاتب وشروط تتعلق بالمكتوب إليه وبيان وجه شرعيته
88 فصل في وجه ثبوته
88 إلحاق لمتن المجلة في بيان أحكام كتاب القاضي إلى القاضي
89 فصل في بيان شروط كتاب القاضي إلى القاضي، وهي شروط يتوقف عليها جواز العمل بكتاب القاضي منها ما يتعلق بالكاتب ومنها ما يتعلق بالمكتوب إليه
96 المسائل التي يحلف فيها القاضي بدون طلب المدعي
97 لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إلا في مسألة
99 يستثنى من اطراد أن اليمين على المنكر سبع مسائل لا يحلف فيها على قول الإمام
101 بحث فيما لو حكم عليه بنكوله ثم فسخ أو نقض إعلام الحكم
102 الدعوى بعد القضاء بالنكول تسمع ولا ينافيه ما يتوهم من تدافع الفرعين المذكورين في الخانية
105 دفع الدعوى لا يصح إلا من المدعى عليه أو من يدفع الضرر عن نفسه
106 كل من كان ليس مدعى عليه ولا في معناه كدفع الضرر عن نفسه لا يصلح خصماً شرعياً فلا يسمع له دفع
106 يشترط لصحة الدفع أن لا يكون فيه تناقض
107 كما يصح الدفع يصح دفع الدفع
108 متى يطالب المدافع بدفعه
117 الباب الثالث في الحكم ويشتمل على فصلين
117 الفصل الأول في بيان شروط الحكم
117 الدعوى في حقوق العباد شرط سماعها وجود الخصومة فيها ظاهراً وحقيقة وإلا كانت احتيالاً يردها القاضي
119 القضاء المشروط فيه سبق الدعوى هو القضاء القولي الصريح لا الضمني ولا الفعلي وإنما يحتاج إليها القصدي
127 يحكم على الوارث ببينة أقيمت على المورث قبل موته
127 مثله بينة أقيمت على أحد الورثة فغاب وحضر وارث آخر
128 مثله أحد المستحقين في وقف
128 مثله أحد الشريكين في الشركة في الدين
129 الفصل الثاني: في بيان الحكم الغيابي
139 مسألة إذا كان المال في يد أجنبي
151 الباب الرابع: في بيان المسائل المتعلقة بالتحكم
165 فهرس المحتويات

الكتب ذات العلاقة

القانون     الشريعة شرح المجلة 1-6 اجزاء
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957169794 :ISBN
شرح المجلة 1-6 اجزاء :الكتاب
محمد خالد الاتاسي :المولف
5.300 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
3056 :الصفحات
2017 :السنة
مجلد :النوع
$125 :السعر
 
:المقدمة

الحمد لله الذي جعل أفعال الفقهاء المخلصين رهينةَ الأَجر. مطابقةً لقواعد الشرع بما تقتضيه الحكمةُ من نهيٍ وأمر. الذين أكرهوا أنفسهم على حفظ أمانة ربهم في الشهادة والغيب. وأَسلموا عاجلهم لآجلهم قرضاً بعقدِ قلبٍ سليم من كل عيب. فاستنقذوها من تبعات الدعوى يوم الخصام بالعملِ والعلمِ الفاصلِ بين الحلال والحرام، حافظين مهامِه أوقاتهم لمزارعة البِرّ كيلا تغتصبها أيدي اللهْو. في البداية والنهاية. غير راقلين في حلل الزهو، إذ رقوا في معراج الدراية بالعناية والهداية. فكان القولُ المقبول عند الله قولهم: "والعملُ الموزون بالقسطاس المستقيم عملهم". بل هو أرجحُ البيّنات على السعادة قياساً واستحساناً. وأوثقُ الكفالات نجاةً عند الله ورضواناً. والصلاة والسلام على مجلة الكمالات القدسيّة، محيطاً بها كل برهان. وملتقى أبحر الفيوضات الفتحيّة، أزلاً وأبداً باستصحاب كل زمان المبعوث بتبيين خلاصة المِلةِ البيضاء دليلاً إلى الصراط المستقيم. وببدائع الشريعة المقدسة السمحاء، زخيرة الكشفِ من لَدُنْ حكيمٍ عليم. فهي أساسُ النظر لمصالح الدين والدنيا، وسراجُ البصيرة والبصر، تفتح قلوباً غُلْفاً وأعيناً عُمياً. بل جامعةُ الفصولين معاشياً ومعاداً. ونورُ العين تبصرةً وإرشاداً، وعلى آله أصحابه، والمتأَدّبين بآدابه.ـعع وبعد فإن مجلة الفقه لما كانت جزيلة المعنى، وجيزة المبنى، فوائدها فرائد تستوقف. وتزري بالقلائد في نحور الخرائد، انتُخِبتْ مسائلُها الاجتهادية مما هو الأرفق، ولحال الزمان أنسب وأوفق. فطارت بأجنحة السهولة والانسجام. والِجةً بغير استئذانٍ آذانَ الأنام بضوابط وقواعد مُحكمة، فيما شجر بين الخصوم محكَّمة، وهي وإن تداولتها أقلامُ الشُّرَّاح لما تُجل في عقائل مُخبآتها القِداح. ولما تلامِسها كفُّ شرحٍ مستوفي يُوشحُها بكل بحثٍ من غرائبِ الرغائبِ مستصفى. فبقيتْ عذراءَ في خدرها. يتيمةً في ظلمات بحرها. يتداولها الكثير من الورى. وكأنهم ينزلون منها على غير قرى. إلى أن تطرَّزتْ بشرحٍ ينشرح له الصدر. ويمتزج في القلوبِ امتزاجَ المآء بالخمر، سالكةً في ميدان الأذهان، مسلك الرُّقاد من الأجفان. بتحرير يستنزل وعولَ المعاني من صعابها. ولا غروَ فإن البيوتَ تؤتى من أبوابها. من كل بحثٍ يرُوض أَفهاماً حيارة في دَرْكِ الحقائقِ قلوبُها ويروق في المعضلات إفهاماً. وما دواءُ الأدواءِ إلا طبيبُها. ذلك ما جاد به وأجاد، وأصاب شاكلةَ المراد، من قلمه في رياض الطروس أوْطف الأهداب. إلا أنَّ قطره سكبُ المعاني في الألباب. وبيانه هو السحر الحلال. إلا أنه نافثٌ في مضايق الأشكالِ. ومن هو في عصره الذهب الإبريز، بل العَلَمُ المرفوعُ الذي نَصَبَه التمييز. علامة المحققين، فهامة المدققين، سيدي وأستاذي وكهفي وملاذي، المرحوم والدي مفتي حمص الأسبق، ومن هو في حلبة المفتين الأغرّ الأسبق، السيد محمد خالد العطاسي ثم المعروف بالأتاسي، لا زالت الرحمة تصافح ضريحه وتواسي، وكان رحمه الله تعالى ابتدأَ في شرحها من كتاب البيوع تاركاً قواعدها الكلية إلى أن وصل إلى المادة 1728 فاخترمته المنية. وما بين ذلك من المادة (388) إلى المادة (397) عشر مواد مقدار كراسين طرأَ عليها الضياع من شرحه. فشرحت القواعد الكلية وذيلتها بإتمام ما حال دونه أجلُه إلى آخر الكتاب، ورَفوْتُ ما كان مفقوداً من شرحه على المواد العشر التي استولى عليها الضياع. فتم بحمد الله تعالى الكتاب. هذا ولولا مراجعةُ المغرورين بي بلا إِعذار، ما اقتحم ضبُّ عجزي لُججَ هذا التيّار. فكيف أجولُ في معارك ذوي الكرّ والحمل، ولم يعرف بناني كيف القبضُ على النصل. فكأّني فيما أتيتُ أضمُّ إلى جوهره خَزَفاً، أو أَزين بضغثٍ من بضاعتي المزجاةِ رَوضةً أُنُفاً. فأقول متوكلاً على الله، وما توفيقي إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.ـ

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة