الحماية الجزائية للعرض في القانون الوضعي والشريعة الاسلامية

ISBN 9789957165956
الوزن 0.950
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 512
السنة 2011
النوع مجلد

إن حماية العرض من أهم وأول الحقوق التي اعترفت بها القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية. ومصدر أهمية هذا الحق، أنه تجسيد قانوني لشعور طبيعي موجود لدى كل إنسان وهو الشعور بالحياء، هذا الشعور الذي وجد لدى الإنسان البدائي، وازداد الحرص عليه مع تقدم الحضارة بحيث أصبح قيمة دينية وأخلاقية واجتماعية، وأصبح الاعتداء على العرض مخالفة للدين والأخلاق والنظام الاجتماعي. وقد ساهم الإسلام في تطويق غرائز وشهوات الإنسان بالدعوة إلى الزواج، حيث العفة والطهارة، وحارب الإسلام بذلك الاختلاط غير المشروع وسد مداخله وحرم الخلوة لأنها من الشيطان، ولذلك فقد شرع الزواج صيانة للفرج وحفظاً للنسل ودرءاً للانغماس في الشهوة الآثمة، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "... إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا". والاعتداء على عرض الإنسان جريمة طخيرة يجب التصدي لها بكل قوة وحزم، ولا يكون ذلك إلا بإضفاء حماية قوية وفعالة للحق المعتدى عليه، بحيث يتحق التجريم المناسب لصور هذا النوع من الاعتداء. فقد كانت الشرائع والقوانين القديمة تحرم الرذيلة في ذاتها متأثرة بقواعد الدين والأخلاق، وذلك حرصاً منها على الأخلاق العامة وصيانة للفضيلة من أن تعبث بها شهوات الأفراد وأهواؤهم. لذلك كان من البديهي أن تفرض نظاماً لا تكون العلاقات الجنسية مشروعة إلا في نطاقه وضمن "نظام الزواج" بحيث تكون سائر أنواع الممارسات الجنسية الأخرى غير مشروعة ومجرّمة إذا حصلت خارج نطاق الزوجية. وكانت بعض الشرائع القديمة تعاقب بعقوبات شديدة تصل في بعض الأحيان إلى حد عقوبة الإعدام على الممارسات الجنسية غير المشروعة، حيث كانت تعتبرها من الخطايا والآثام، إذ كانت المادة (130) من قانون حمورابي تعاقب على الاغتصاب بعقوبة الموت للمغتصب. كما أن هناك بعض القوانين الحديثة يعاقب بعقوبة الإعدام على نوع من الممارسات الجنسية، غير المشروعة ومنها قانون العقوبات الأردني كما سنرى لاحقاً. هذا وقد أظهرت إحدى الدراسات الميدانية أن عوامل التنمية والحداثة التي شهدها العالم العربي خلال خمسين عاماً، أدت إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية ساعدت على نمو الجرائم الجنسية وتعددها. وقد عزز ذلك بشكل خاص عوامل التطوير والاتصال وتبني قيم ثقافية حديثة في البلدان العربية، بحيث لم تعد تلك الجرائم تقليدية مثل البغاء والزنا واللواط، بل أصبحت تأخذ أشكالاً وأنماطاً أكثر تنوعاً وتعقيداً وأصعب تفسيراً مثل زنا المحارم والقوادة.. وقتل القوادة.. وقتل اللقطاء صيانة للعرض، وقد توقعت هذه الدراسة اتساع نطاق هذه الجرائم في المستقبل مؤكدة أن الدين يعتبر من أهم العوامل في مواجهة جرائم الجنس لما يوفره من "أرضية قائمة على تعاليم سامية".

الصفحةالموضوع
13 المقدمة
الباب التمهيدي
مفهوم الحماية الجزائية للعرض في القانون والشرع
24 الفصل الأول: مفهوم الحماية الجزائية لعرض الإنسان في القانون الوضعي
24 المبحث الأول: تحديد وتعريف مفهوم الحماية الجزائية للعرض
25 المطلب الأول: المفهوم الأخلاقي للعرض
26 المطلب الثاني: المفهوم الاجتماعي للعرض
26 المطلب الثالث: مفهوم العرض في التشريع الجزائي اللبناني والأردني والتشريعات المعاصرة
29 المبحث الثاني: مضمون الحماية الجزائية للعرض
30 المطلب الأول: طبيعة التصرف أو الفعل الذي يشكل اعتداء على العرض
32 المطلب الثاني: عدم مشروعية الفعل أو التصرف
35 المطلب الثالث: أن يكون الفعل أو التصرف الماس بالعرض غير رضائي
38 الفصل الثاني: الحماية الجزائية الشرعية لعرض الإنسان
39 المبحث الأول: تعريف جريمة الزنا والتفرقة عن غيره
39 المطلب الأول: تعريف جريمة الزنا
43 المطلب الثاني: التفرقة بين الزنا وغيره من الأفعال في الشريعة الإسلامية
45 المبحث الثاني: أركان جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية وأدلة إثباتها
45 المطلب الأول: أركان جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية
48 المطلب الثاني: أدلة الزنا في الشريعة الإسلامية
49 المبحث الثالث: عقوبة الزنا في الشريعة الإسلامية
50 المطلب الأول: عقوبة الزنا البسيط
50 المطلب الثاني: عقوبة الزنا المشدد
القسم الأول
الحماية الجزائية للعرض في جرائم الاغتصاب والفحشاء "هتك العرض"
57 الباب الأول: الحماية الجزائية للعرض في جرائم الاغتصاب
64 الفصل الأول: أركان جريمة الاغتصاب
64 المبحث الأول: ركن المواقعة
67 المطلب الأول: الفاعل في جريمة الاغتصاب
70 المطلب الثاني: المجني عليه في جريمة الاغتصاب
72 المطلب الثالث: سن المجني عليها في جريمة المواقعة
73 المطلب الرابع: تكييف فعل تلقيح المرأة صناعياً
75 المبحث الثاني: ركن انعدام الرضا
76 المطلب الأول: المواقعة غير المشروعة التي لا تشكل جريمة الاغتصاب
78 المطلب الثاني: مشروعيّة المواقعة المانعة من قيام جريمة الاغتصاب
85 المبحث الثالث: حالات عدم الرضا في جريمة الاغتصاب
87 المطلب الأول: الإكراه والتهديد
87 الفرع الأول: الإكراه المادّي
92 الفرع الثاني: الإكراه المعنوي
94 المطلب الثاني: الحيلة والخداع
98 المبحث الرابع: الركن المعنوي في جريمة الاغتصاب
101 المطلب الأول: العلم
105 المطلب الثاني: الإرادة
114 الفصل الثاني: عقوبة جريمة الاغتصاب والمحاولة (الشروع) فيها
114 المبحث الأول: عقوبة جريمة الاغتصاب
115 المطلب الأول: عقوبة جريمة الاغتصاب في صورتها العاديّة
119 المطلب الثاني: عقوبة جريمة الاغتصاب المشددة
120 الفرع الأول: عقوبة الاغتصاب المشددة بسبب سن المجني عليها
137 الفرع الثاني: عقوبة جريمة الاغتصاب "المجامعة" المشددة التي تقع على شخص لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب استعمال ضروب الخداع
144 الفرع الثالث: عقوبة جريمة الاغتصاب المشددة بسبب وجود علاقة أو صلة معينة بين الجاني والمجني عليها
153 المبحث الثاني: المحاولة "الشروع" في الاغتصاب وعقوبته
153 المطلب الأول: تعريف المحاولة في الاغتصاب وخصائصها
155 المطلب الثاني: أركان جريمة المحاولة "الشروع" في جريمة الاغتصاب
162 المطلب الثالث: أنواع المحاولة "الشروع" في جريمة الاغتصاب
163 الفرع الأول: المحاولة الناقصة "الشروع الناقص" في جريمة الاغتصاب
165 الفرع الثاني: المحاولة التامّة "الشروع التام" في جريمة الاغتصاب
168 المطلب الرابع: العدول في جريمة الاغتصاب
171 المطلب الخامس: الاستحالة في جريمة الاغتصاب
174 المطلب السادس: التمييز بين جريمة المحاولة في الاغتصاب وجريمة الفحشاء "هتك العرض"
178 المطلب السابع: عقوبة جريمة المحاولة في الاغتصاب
180 الباب الثاني: الحماية الجزائية للعرض في جريمة الفحشاء
186 الفصل الأول: أركان جريمة الفحشاء
186 المبحث الأول: الركن المادي
186 المطلب الأول: المساس بجسم المجني عليه
195 المطلب الثاني: أن يكون المساس أو الإخلال بالحياء جسيماً
196 الفرع الأول: معيار الإخلال الجسيم بالحياء
204 الفرع الثاني: الاطلاع على عورة الغير ومشاهدتها خلسة
206 الفرع الثالث: كيفية تحديد معيار العورة
215 الفرع الرابع: تقدير معيار العورة
218 المبحث الثاني: ركن انعدام الرضا
219 المطلب الأول: حالات انعدام الرضا في جريمة الفحشاء
220 الفرع الأول: العنف أو التهديد
224 الفرع الثاني: المباغتة أو الغش أو الخداع
226 الفرع الثالث: انعدام الرضا بسبب صغر السن أو بسبب العجز الجسدي أو النقص النفسي
232 المطلب الثاني: شرعية العلاقة بين الجاني والمجني عليه وأثرها في جريمة الفحشاء
232 الفرع الأول: الأفعال الفاحشة غير المشروعة التي تشكل جريمة الفحشاء "هتك العرض"
235 الفرع الثاني: الأفعال الفاحشة التي تتم في إطار علاقة مشروعة ومدى تحقق جريمة الفحشاء فيها
242 المبحث الثالث: الركن المعنوي في جريمة الفحشاء
244 المطلب الأول: العلم
245 المطلب الثاني: الإرادة
250 الفصل الثاني: عقوبة جريمة الفحشاء والمحاولة "الشروع" فيها
250 المبحث الأول: عقوبة جريمة الفحشاء "هتك العرض"
250 المطلب الأول: عقوبة جريمة الفحشاء التي تتم بالعنف أو التهديد
251 الفرع الأول: عقوبة هتك العرض "الفحشاء" الذي يرتكب بالعنف أو التهديد على شخص تجاوز الخامسة عشرة من عمره
256 الفرع الثاني: عقوبة جريمة الفحشاء بالعنف أو التهديد التي ترتكب على شخص لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره
262 المطلب الثاني: عقوبة هتك عرض من لا يستطيع المقاومة بسبب العجز الجسدي أو النقص النفسي أو استعمال ضروب الحيلة أو الحمل على ذلك
268 المطلب الثالث: عقوبة جريمة الفحشاء من غير عنف أو تهديد
273 المطلب الرابع: عقوبة جريمة الفحشاء التي ترتكب من شخص تربطه بالمجني عليه صلة أو علاقة معينة
278 المبحث الثاني: المحاولة "الشروع" في جريمة الفحشاء وعقوبته
278 المطلب الأول: مدى تحقق المحاولة "الشروع" في الفحشاء
284 المطلب الثاني: العدول في جريمة الفحشاء
285 المطلب الثالث: الاستحالة في جريمة الفحشاء
القسم الثاني
الحماية الجزائية للعرض في جرائم الخطف والإغواء والتهتك
290 الباب الأول: الحماية الجزائية للعرض في جريمة الخطف
292 الفصل الأول: أركان جريمة الخطف
293 المبحث الأول: فعل الخطف
297 المبحث الثاني: العنف أو الخداع "التحيل أو الإكراه"
298 المطلب الأول: الخطف بالخداع أو التحايل "الحيلة"
301 المطلب الثاني: العنف أو الإكراه
306 المبحث الثالث: الركن المعنوي "القصد الجرمي"
312 الفصل الثاني: عقوبة جريمة الخطف والمحاولة "الشروع" فيها
312 المبحث الأول: عقوبة جريمة الخطف بقصد الزواج
316 المبحث الثاني: عقوبة جريمة الخطف بالخداع أو العنف "التحايل أو الإكراه" التي ترتكب على ذكر لم يكن قد أتم الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى
321 المبحث الثالث: عقوبة جريمة الخطف بالعنف أو الخداع بقصد ارتكاب الفجور
329 المبحث الرابع: عقوبة جريمة الخطف دون خداع أو عنف
332 المبحث الخامس: العذر المخفف لجريمة الخطف
336 المبحث السادس: المحاولة "الشروع" في الخطف وعقوبته
341 الباب الثاني: الحماية الجزائية للعرض في جريمة الإغواء
342 الفصل الأول: أركان جريمة الإغواء
343 المبحث الأول: الركن المادي
343 المطلب الأول: الإغواء أو الخداع بوعد الزواج
346 المطلب الثاني: النتيجة الجرمية
350 المطلب الثالث: رابطة السببية بين الإغواء بوعد الزواج وفض البكارة
351 المبحث الثاني: أن تكون المجني عليها بكراً تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها
351 المطلب الأول: أن تكون المجني عليها بكراً
352 المطلب الثاني: أن تكون المجني عليها فتاة في القانون اللبناني وتجاوزت الخامسة عشرة من عمرها في القانون الأردني
356 المبحث الثالث: الركن المعنوي
360 الفصل الثاني: عقوبة جريمة الإغواء وأدلة إثباتها
360 المبحث الأول: أدلة الإثبات في جريمة الإغواء
361 المطلب الأول: الإقرار أو الاعتراف
366 المطلب الثاني: الرسائل أو الأوراق الأخرى المكتوبة
367 المبحث الثاني: عقوبة جريمة الإغواء
372 الباب الثالث: الحماية الجزائية للعرض في جريمة التهتك
373 الفصل الأول: الحماية الجزائية للعرض في جريمة المداعبة المنافية للحياء
375 المبحث الأول: الركن المادي
388 المبحث الثاني: محل الجريمة
390 المبحث الثالث: ركن عدم الرضا بالنسبة للمرأة أو الفتاة
393 المبحث الرابع: الركن المعنوي
394 المطلب الأول: العلم
394 المطلب الثاني: الإرادة
398 المبحث الخامس: عقوبة جريمة المداعبة المنافية للحياء والمحاولة أو الشروع فيها
401 الفصل الثاني: الحماية الجزائية للعرض في جريمة عرض عمل أو توجيه كلام منافٍ للحياء
402 المبحث الأول: الركن المادي
408 المبحث الثاني: محل الجريمة
411 المبحث الثالث: ركن عدم الاعتداد برضاء المجني عليه
413 المبحث الرابع: الركن المعنوي
413 المطلب الأول: العلم
414 المطلب الثاني: الإرادة
416 المبحث الخامس: عقوبة الجريمة والشروع أو المحاولة فيها
القسم الثالث
القواعد المشتركة الموضوعية والإجرائية لجرائم العرض
422 الباب الأول: القواعد الموضوعية الشاملة لجرائم الاغتصاب والفحشاء "هتك العرض"
424 الفصل الأول: القواعد الموضوعية المشددة الخاصة بصفة الجاني أو العلاقة التي تربطه بالمجني عليه
435 الفصل الثاني: القواعد الموضوعية المشددة المتعلقة بكيفية ارتكاب الجريمة
446 الفصل الثالث: القواعد الموضوعية المشددة المتعلقة بالنتيجة الجرمية
446 المبحث الأول: تشديد العقوبة بسبب الإصابة بالمرض
450 المبحث الثاني: تشديد العقوبة بسبب إزالة البكارة
455 المبحث الثالث: تشديد العقوبة بسبب موت المعتدى عليه
461 الباب الثاني: القواعد الموضوعية المشتركة الشاملة لجميع جرائم العرض
462 الفصل الأول: الأحكام الخاصة بوقف الملاحقة أو وقف تنفيذ العقاب
479 الفصل الثاني: الأحكام الخاصة بإعادة الملاحقة وتنفيذ العقوبة في جرائم الاعتداء على العرض
493 الخاتمة
503 المراجع

كتب المؤلف

القانون     الجنائي الحماية الجزائية للعرض في القانون الوضعي والشريعة الاسلامية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957165956 :ISBN
الحماية الجزائية للعرض في القانون الوضعي والشريعة الاسلامية :الكتاب
القاضي الدكتور علي رشيد أبو حجيلة :المولف
0.950 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
512 :الصفحات
2011 :السنة
مجلد :النوع
$30 :السعر
 
:المقدمة

إن حماية العرض من أهم وأول الحقوق التي اعترفت بها القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية. ومصدر أهمية هذا الحق، أنه تجسيد قانوني لشعور طبيعي موجود لدى كل إنسان وهو الشعور بالحياء، هذا الشعور الذي وجد لدى الإنسان البدائي، وازداد الحرص عليه مع تقدم الحضارة بحيث أصبح قيمة دينية وأخلاقية واجتماعية، وأصبح الاعتداء على العرض مخالفة للدين والأخلاق والنظام الاجتماعي. وقد ساهم الإسلام في تطويق غرائز وشهوات الإنسان بالدعوة إلى الزواج، حيث العفة والطهارة، وحارب الإسلام بذلك الاختلاط غير المشروع وسد مداخله وحرم الخلوة لأنها من الشيطان، ولذلك فقد شرع الزواج صيانة للفرج وحفظاً للنسل ودرءاً للانغماس في الشهوة الآثمة، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "... إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا". والاعتداء على عرض الإنسان جريمة طخيرة يجب التصدي لها بكل قوة وحزم، ولا يكون ذلك إلا بإضفاء حماية قوية وفعالة للحق المعتدى عليه، بحيث يتحق التجريم المناسب لصور هذا النوع من الاعتداء. فقد كانت الشرائع والقوانين القديمة تحرم الرذيلة في ذاتها متأثرة بقواعد الدين والأخلاق، وذلك حرصاً منها على الأخلاق العامة وصيانة للفضيلة من أن تعبث بها شهوات الأفراد وأهواؤهم. لذلك كان من البديهي أن تفرض نظاماً لا تكون العلاقات الجنسية مشروعة إلا في نطاقه وضمن "نظام الزواج" بحيث تكون سائر أنواع الممارسات الجنسية الأخرى غير مشروعة ومجرّمة إذا حصلت خارج نطاق الزوجية. وكانت بعض الشرائع القديمة تعاقب بعقوبات شديدة تصل في بعض الأحيان إلى حد عقوبة الإعدام على الممارسات الجنسية غير المشروعة، حيث كانت تعتبرها من الخطايا والآثام، إذ كانت المادة (130) من قانون حمورابي تعاقب على الاغتصاب بعقوبة الموت للمغتصب. كما أن هناك بعض القوانين الحديثة يعاقب بعقوبة الإعدام على نوع من الممارسات الجنسية، غير المشروعة ومنها قانون العقوبات الأردني كما سنرى لاحقاً. هذا وقد أظهرت إحدى الدراسات الميدانية أن عوامل التنمية والحداثة التي شهدها العالم العربي خلال خمسين عاماً، أدت إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية ساعدت على نمو الجرائم الجنسية وتعددها. وقد عزز ذلك بشكل خاص عوامل التطوير والاتصال وتبني قيم ثقافية حديثة في البلدان العربية، بحيث لم تعد تلك الجرائم تقليدية مثل البغاء والزنا واللواط، بل أصبحت تأخذ أشكالاً وأنماطاً أكثر تنوعاً وتعقيداً وأصعب تفسيراً مثل زنا المحارم والقوادة.. وقتل القوادة.. وقتل اللقطاء صيانة للعرض، وقد توقعت هذه الدراسة اتساع نطاق هذه الجرائم في المستقبل مؤكدة أن الدين يعتبر من أهم العوامل في مواجهة جرائم الجنس لما يوفره من "أرضية قائمة على تعاليم سامية".

 
:الفهرس
 
 
:كتب المؤلف