الرقابة على دستورية القوانين

ISBN 9789957160000
الوزن 0.450
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 244
السنة 2004
النوع غلاف

أدى انكماش الدولة الحارسة وانتشار سياسة التدخل في مختلف أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي إلى وجود هام هو مبدأ المشروعية ويعرف معظم الفقه هذا المبدأ (( بأنه خضوع الأفراد والسلطات العامة في الدولة للقانون، أي خضوع الحاكم والمحكومين للقانون)). ولا يقصد هنا القانون بمعناه الضيق، أي القانون الصادر من السلطة التشريعية فحسب، بل يقصد به القانون بالمعنى الواسع الذي يشمل كل قواعد القانون الوضعي القائم في الدولة. ويترتب على مبدأ المشروعية نتيجتان هامتان: أولاً: تأكيد مبدأ سيطرة أحكام القانون: فإذا كان العمل أو التصرف الذي يرتكب مخالفاً للقانون يعد عملاً أو تصرفاً فاقداً لكل قيمة قانونية، فمن باب أولى أن يعد كذلك العمل المخالف للدستور. ثانياً: إن الدستور هو الذي يحدد الاختصاصات، فالهيئات الدستورية ليس لها حقوق خاصة فيما يتعلق بمزاولتها للسلطة، وإنما لما مجرد اختصاص، فهي تستمد اختصاصاتها من الدستور الذي يقررها إما صراحة أو ضمناً. وبناء على ذلك فليس لأية هيئة دستورية أن تفوض إلى هيئة أخرى مزاولة اختصاصها على خلاف ما تقضي به أحكام الدستور، وإلا تكون قد عمدت إلى إدخال تعديل في نصوصه وهي لا تملك ذلك في حقيقة الأمر. وبناءً عليه فإنه يجب التقيد بأحكام الدستور من جانب سلطات الدولة المختلفة، ويكون ذلك عن طريق رقابة دستورية القوانين، فالقاعدة القانونية تتدرج تبعاً لقوتها. ففي القمة نجد القاعدة القانونية الدستورية يليها القاعدة القانونية العادية، ثم بعد ذلك التشريع الفرعي أو اللوائح على مختلف أنواعها. وليس المقصود بالقاعدة القانونية الدستورية نصوص الدستور المكتوبة فقط، بل جميع المبادئ ذلت القوة الدستورية كالعرف الدستوري، ومقدمة الدستور، والمبادئ القانونية العامة. وبالتالي فإن أية مخالفة من القاعدة القانونية الأدنى لمضمون القاعدة التي تعلوها يؤدي إلى تجريد القاعدة الأولى من أية قيمة قانونية لها. وتكتسب القاعدة القانونية الدستورية هذه الصفة نتيجة سمو الدستور على غيره من القوانين والمقصود بالسمو(( علو الدستور على غيره من القوانين والأعمال في الدولة، بحيث يخضع له الجميع حكاماً ومحكومين، سواء أكان الدستور مستمداً من العرف أو من النصوص المكتوبة)). وأساس هذا السمو أن الدستور هو الذي يحدد نظام الحكم في الدولة، ويبين أنواع السلطات العامة وكيفية ممارستها لنشاطاتها والعلاقة فيما بينها، كما يحدد حقوق الأفراد تجاه الدولة وواجباتهم نحوها. وسمة القانون قد يكون شكلياً وهو الذي يعتمد على الشكل والإجراءات التي توضع ويعدل بها الدستور، وهذا السمو لا يتحقق إلا بنسبة للدساتير الجامدة فالدساتير قد تكون مرنة، وقد تكون جامدة تحتاج لإجراءات أكثر صعوبة وأشد تعقيداً من تلك التي تتبع في القوانين العادية والدساتير المرنة من حيث وضعها وتعديلها. وفي الأردن صدر حتى الآن ثلاثة دساتير جميعها دساتير جامدة، وجمود الدستور قد يكون مطلقاً بمعنى أنه لا يجوز التطرق إليه بالتعديل أو الإلغاء كما قد يكون الجمود نسبياً وذلك بحظر التعديل لفترة مؤقتة وقد تضمن الدستور الأردني النافذ حالياً الحالتين معاً في المادة ( 126) منه وجمود الدستور يؤدي إلى عدم مخالفة القوانين العادية له، وبالتالي يبرز مبدأ دستورية القوانين، ولكي تصد القوانين العادية في حدود الدستور يجب إيجاد الضمانات التي تكفل ذلك وتحفظ للدستور سموه ومكانته العليا في قمة التدرج القانوني، وقد أورد البعض هذه الضمانات تحت عنوان كفالة تحقيق المشروعية. كما قد يكون سمو الدستور من الناحية الموضوعية وذلك بالنظر في طبيعة ومضمون القواعد الدستورية نفسها، وهذا السمو الموضوعي يؤدي إلى تدعيم مبدأ المشروعية وهو يتحقق في جميع الدساتير المرنة والجامدة على حد سواء. وللرقابة على دستورية القوانين أهمية كبيرة تتمثل فيما يلي: 1. زيادة دور الدولة في التدخل في مختلف المجالات، فلم تعد الدولة دولة حارسة، بل أصبحت تتدخل في شتى ميادين النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، قد يؤدي هذا التدخل إلى الاعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم التي يكفلها الدستور وإهدار مبدأ مشروعية والحكومة المقيدة التي تخضع للقانون فيما يقوم به من أعمال وتصرفات. 2. كما تظهر أهمية الرقابة على دستورية القوانين في حماية النظام الاتحادي وذلك في الدول الاتحادية التي يوجد لكل ولاية منها دستورية وسلطتها التشريعية التي تسن القوانين والتي يقتصر تطبيقها على الولاية فقط. ويوجد إلى جانب ذلك دستور اتحادي يعلو على جميع الدساتير الولايات وسلطة تشريعية اتحادية تختص بوضع القوانين التي تلتزم بها جميع الولايات. والدستور الاتحادي هو الذي يقوم بتوزيع الاختصاصات بين الدولة الاتحادية والولايات الأعضاء في الاتحاد، لذلك تظهر أهمية الرقابة في ضمان احترام القوانين الاتحادية والقوانين الصادرة في الولايات للدستور الاتحادي واحترامها للاختصاصات الدستورية التي تم توزيعها بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات. لذلك فإن الرقابة على دستورية القوانين تعتبر الطريق التي يمكن بوساطتها حماية الدستور وبقاءه في قمة التدرج القانوني، بحيث تصدر جميع القواعد القانونية الأخرى في حدوده وطبقاً له. هذا ومن المفيد أن نشير إلى الجهود الدولية التي بذلت في مجال الرقابة على دستورية القوانين، فلقد أقر الاتحاد الدولي للقضاء بالنمسا في جدول أعماله معالجة موضع رقابة القضاء لدستورية القوانين وأسفرت مناقشاته إلى وجوب تأييد مبدأ رقابة دستورية القوانين وذلك رعاية لحقوق الإنسان الأساسية وصيانة للحريات العامة، وتوطيداً للنظام الديمقراطي الذي يوجب استقلال السلطات والانسجام في تعاونها دون طغيان أحدهما على الأخرى، وجاء في قرار الاتحاد الدولي للقضاء الصادر في 25/5/1966 ما يلي: (( إن تحقيق أمر انطباق القوانين على أحكام الدستور هو في مقدمة القضايا التي تهم القضاء، وفي البلدان التي تخضع لأنظمة دستورية مكتوبة، وما دام أن هذه الأنظمة لا تقرر رقابة مجدية على دستورية القوانين بإنشاء هيئة خاصة مستقلة، فإن اللجنة تعتبر من أهم الضمانات التي تكفل صيانة الحريات الأساسية للإنسان أن يوكل أمر رقابة دستورية القوانين إلى المحكمة العادية أو إلى محكمة خاصة )) ولدراسة موضوع رقابة دستورية القوانين وتطبيقاتها في المملكة الأردنية الهاشمية قمت بتقسيم البحث إلى بابين. وتضمن الباب الأول منهما فصلين أحدهما للرقابة الدستورية في التوجهات النظرية بحثت فيه موقف الفقه من الرقابة على دستورية القوانين في مبحث أول، وأوجه الرقابة على دستورية القوانين في مبحث ثان، حيث أن القوانين تراقب من الناحيتين الشكلية والموضوعية، أما الفصل الثاني من هذا الباب فخصصته لأساليب وتطبيقات الرقابة على دستورية القوانين. تناولت في المبحث الأول منه أساليب الرقابة على دستورية القوانين، وإنها قد تكون رقابة سياسية أو رقابة قضائية. وتناولت في المبحث الثاني من الفصل الثاني تطبيقات الرقابة على دستورية القوانين في كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول العربية كمصر والكويت. أما الباب الثاني من هذا البحث فقد كان لرقابة دستورية القوانين في الأردن مهدت له بلمحة موجزة عن تطور الدساتير الأردنية وموقف المشرع الأردني من الرقابة على دستورية القوانين. ثم تناولت في هذا الباب فصلين، بحثت في الأول منهما موقف القضاء الأردني من الرقابة على دستورية القوانين إذ عرضت في مبحث أول لموقف القضاء العادي من رقابة دستورية القوانين ممثلاً بمحاكم الصلح والبداية والاستئناف والتمييز، وفي مبحث ثاني لموقف القضاء الإداري، حيث عرضت لموقف محكمة العدل العليا الأردنية من الرقابة على دستورية القوانين ومبحث ثالث لموقف المحاكم الخاصة من القرابة. أما الفصل الثاني من هذا الباب فقد كان لتقييم رقابة دستورية القوانين عرضت فيه لواقع الرقابة بشكل عام وفي الأردن بشكل خاص، ثم قدمت اقتراحات وتوصيات لوضع تنظيم للرقابة على دستورية القوانين في الأردن.

الصفحةالموضوع
1 المقدمة
7 الباب الأول: مفهوم الرقابة على دستورية القوانين
8 الفصل الأول: رقابة دستورية القوانين في التوجيهات النظرية
9 المبحث الأول: موقف الفقه من الرقابة على دستورية القوانين
12 المبحث الثاني: أوجه الرقابة على دستورية القوانين
19 الفصل الثاني: أساليب وتطبيقات الرقابة على دستورية القوانين
20 المبحث الأول: أساليب الرقابة على دستورية القوانين
44 المبحث الثاني: تطبيقات الرقابة على دستورية القوانين
109 الباب الثاني: رقابة دستورية القوانين في الأردن
122 الفصل الأول: موقف القضاء الأردني من رقابة دستورية القوانين
123 المبحث الأول: موقف القضاء العادي في الأردن من دستورية القوانين
142 المبحث الثاني: موقف القضاء الإداري في الأردن من رقابة دستورية القوانين
210 المبحث الثالث: المحاكم الخاصة ودستورية القوانين
222 الفصل الثاني: تقييم رقابة دستورية القوانين
222 المبحث الأول: تقييم رقابة دستورية القوانين بشكل عام
229 المبحث الثاني: تقييم رقابة دستورية القوانين في الأردن
الخاتمة
237 المراجع
243 الفهرس

كتب المؤلف

القانون     النظم السياسية والقانون الدستوري الرقابة على دستورية القوانين
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957160000 :ISBN
الرقابة على دستورية القوانين :الكتاب
القاضي الدكتور علي رشيد أبو حجيلة :المولف
0.450 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
244 :الصفحات
2004 :السنة
غلاف :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

أدى انكماش الدولة الحارسة وانتشار سياسة التدخل في مختلف أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي إلى وجود هام هو مبدأ المشروعية ويعرف معظم الفقه هذا المبدأ (( بأنه خضوع الأفراد والسلطات العامة في الدولة للقانون، أي خضوع الحاكم والمحكومين للقانون)). ولا يقصد هنا القانون بمعناه الضيق، أي القانون الصادر من السلطة التشريعية فحسب، بل يقصد به القانون بالمعنى الواسع الذي يشمل كل قواعد القانون الوضعي القائم في الدولة. ويترتب على مبدأ المشروعية نتيجتان هامتان: أولاً: تأكيد مبدأ سيطرة أحكام القانون: فإذا كان العمل أو التصرف الذي يرتكب مخالفاً للقانون يعد عملاً أو تصرفاً فاقداً لكل قيمة قانونية، فمن باب أولى أن يعد كذلك العمل المخالف للدستور. ثانياً: إن الدستور هو الذي يحدد الاختصاصات، فالهيئات الدستورية ليس لها حقوق خاصة فيما يتعلق بمزاولتها للسلطة، وإنما لما مجرد اختصاص، فهي تستمد اختصاصاتها من الدستور الذي يقررها إما صراحة أو ضمناً. وبناء على ذلك فليس لأية هيئة دستورية أن تفوض إلى هيئة أخرى مزاولة اختصاصها على خلاف ما تقضي به أحكام الدستور، وإلا تكون قد عمدت إلى إدخال تعديل في نصوصه وهي لا تملك ذلك في حقيقة الأمر. وبناءً عليه فإنه يجب التقيد بأحكام الدستور من جانب سلطات الدولة المختلفة، ويكون ذلك عن طريق رقابة دستورية القوانين، فالقاعدة القانونية تتدرج تبعاً لقوتها. ففي القمة نجد القاعدة القانونية الدستورية يليها القاعدة القانونية العادية، ثم بعد ذلك التشريع الفرعي أو اللوائح على مختلف أنواعها. وليس المقصود بالقاعدة القانونية الدستورية نصوص الدستور المكتوبة فقط، بل جميع المبادئ ذلت القوة الدستورية كالعرف الدستوري، ومقدمة الدستور، والمبادئ القانونية العامة. وبالتالي فإن أية مخالفة من القاعدة القانونية الأدنى لمضمون القاعدة التي تعلوها يؤدي إلى تجريد القاعدة الأولى من أية قيمة قانونية لها. وتكتسب القاعدة القانونية الدستورية هذه الصفة نتيجة سمو الدستور على غيره من القوانين والمقصود بالسمو(( علو الدستور على غيره من القوانين والأعمال في الدولة، بحيث يخضع له الجميع حكاماً ومحكومين، سواء أكان الدستور مستمداً من العرف أو من النصوص المكتوبة)). وأساس هذا السمو أن الدستور هو الذي يحدد نظام الحكم في الدولة، ويبين أنواع السلطات العامة وكيفية ممارستها لنشاطاتها والعلاقة فيما بينها، كما يحدد حقوق الأفراد تجاه الدولة وواجباتهم نحوها. وسمة القانون قد يكون شكلياً وهو الذي يعتمد على الشكل والإجراءات التي توضع ويعدل بها الدستور، وهذا السمو لا يتحقق إلا بنسبة للدساتير الجامدة فالدساتير قد تكون مرنة، وقد تكون جامدة تحتاج لإجراءات أكثر صعوبة وأشد تعقيداً من تلك التي تتبع في القوانين العادية والدساتير المرنة من حيث وضعها وتعديلها. وفي الأردن صدر حتى الآن ثلاثة دساتير جميعها دساتير جامدة، وجمود الدستور قد يكون مطلقاً بمعنى أنه لا يجوز التطرق إليه بالتعديل أو الإلغاء كما قد يكون الجمود نسبياً وذلك بحظر التعديل لفترة مؤقتة وقد تضمن الدستور الأردني النافذ حالياً الحالتين معاً في المادة ( 126) منه وجمود الدستور يؤدي إلى عدم مخالفة القوانين العادية له، وبالتالي يبرز مبدأ دستورية القوانين، ولكي تصد القوانين العادية في حدود الدستور يجب إيجاد الضمانات التي تكفل ذلك وتحفظ للدستور سموه ومكانته العليا في قمة التدرج القانوني، وقد أورد البعض هذه الضمانات تحت عنوان كفالة تحقيق المشروعية. كما قد يكون سمو الدستور من الناحية الموضوعية وذلك بالنظر في طبيعة ومضمون القواعد الدستورية نفسها، وهذا السمو الموضوعي يؤدي إلى تدعيم مبدأ المشروعية وهو يتحقق في جميع الدساتير المرنة والجامدة على حد سواء. وللرقابة على دستورية القوانين أهمية كبيرة تتمثل فيما يلي: 1. زيادة دور الدولة في التدخل في مختلف المجالات، فلم تعد الدولة دولة حارسة، بل أصبحت تتدخل في شتى ميادين النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، قد يؤدي هذا التدخل إلى الاعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم التي يكفلها الدستور وإهدار مبدأ مشروعية والحكومة المقيدة التي تخضع للقانون فيما يقوم به من أعمال وتصرفات. 2. كما تظهر أهمية الرقابة على دستورية القوانين في حماية النظام الاتحادي وذلك في الدول الاتحادية التي يوجد لكل ولاية منها دستورية وسلطتها التشريعية التي تسن القوانين والتي يقتصر تطبيقها على الولاية فقط. ويوجد إلى جانب ذلك دستور اتحادي يعلو على جميع الدساتير الولايات وسلطة تشريعية اتحادية تختص بوضع القوانين التي تلتزم بها جميع الولايات. والدستور الاتحادي هو الذي يقوم بتوزيع الاختصاصات بين الدولة الاتحادية والولايات الأعضاء في الاتحاد، لذلك تظهر أهمية الرقابة في ضمان احترام القوانين الاتحادية والقوانين الصادرة في الولايات للدستور الاتحادي واحترامها للاختصاصات الدستورية التي تم توزيعها بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات. لذلك فإن الرقابة على دستورية القوانين تعتبر الطريق التي يمكن بوساطتها حماية الدستور وبقاءه في قمة التدرج القانوني، بحيث تصدر جميع القواعد القانونية الأخرى في حدوده وطبقاً له. هذا ومن المفيد أن نشير إلى الجهود الدولية التي بذلت في مجال الرقابة على دستورية القوانين، فلقد أقر الاتحاد الدولي للقضاء بالنمسا في جدول أعماله معالجة موضع رقابة القضاء لدستورية القوانين وأسفرت مناقشاته إلى وجوب تأييد مبدأ رقابة دستورية القوانين وذلك رعاية لحقوق الإنسان الأساسية وصيانة للحريات العامة، وتوطيداً للنظام الديمقراطي الذي يوجب استقلال السلطات والانسجام في تعاونها دون طغيان أحدهما على الأخرى، وجاء في قرار الاتحاد الدولي للقضاء الصادر في 25/5/1966 ما يلي: (( إن تحقيق أمر انطباق القوانين على أحكام الدستور هو في مقدمة القضايا التي تهم القضاء، وفي البلدان التي تخضع لأنظمة دستورية مكتوبة، وما دام أن هذه الأنظمة لا تقرر رقابة مجدية على دستورية القوانين بإنشاء هيئة خاصة مستقلة، فإن اللجنة تعتبر من أهم الضمانات التي تكفل صيانة الحريات الأساسية للإنسان أن يوكل أمر رقابة دستورية القوانين إلى المحكمة العادية أو إلى محكمة خاصة )) ولدراسة موضوع رقابة دستورية القوانين وتطبيقاتها في المملكة الأردنية الهاشمية قمت بتقسيم البحث إلى بابين. وتضمن الباب الأول منهما فصلين أحدهما للرقابة الدستورية في التوجهات النظرية بحثت فيه موقف الفقه من الرقابة على دستورية القوانين في مبحث أول، وأوجه الرقابة على دستورية القوانين في مبحث ثان، حيث أن القوانين تراقب من الناحيتين الشكلية والموضوعية، أما الفصل الثاني من هذا الباب فخصصته لأساليب وتطبيقات الرقابة على دستورية القوانين. تناولت في المبحث الأول منه أساليب الرقابة على دستورية القوانين، وإنها قد تكون رقابة سياسية أو رقابة قضائية. وتناولت في المبحث الثاني من الفصل الثاني تطبيقات الرقابة على دستورية القوانين في كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول العربية كمصر والكويت. أما الباب الثاني من هذا البحث فقد كان لرقابة دستورية القوانين في الأردن مهدت له بلمحة موجزة عن تطور الدساتير الأردنية وموقف المشرع الأردني من الرقابة على دستورية القوانين. ثم تناولت في هذا الباب فصلين، بحثت في الأول منهما موقف القضاء الأردني من الرقابة على دستورية القوانين إذ عرضت في مبحث أول لموقف القضاء العادي من رقابة دستورية القوانين ممثلاً بمحاكم الصلح والبداية والاستئناف والتمييز، وفي مبحث ثاني لموقف القضاء الإداري، حيث عرضت لموقف محكمة العدل العليا الأردنية من الرقابة على دستورية القوانين ومبحث ثالث لموقف المحاكم الخاصة من القرابة. أما الفصل الثاني من هذا الباب فقد كان لتقييم رقابة دستورية القوانين عرضت فيه لواقع الرقابة بشكل عام وفي الأردن بشكل خاص، ثم قدمت اقتراحات وتوصيات لوضع تنظيم للرقابة على دستورية القوانين في الأردن.

 
:الفهرس
 
 
:كتب المؤلف