شرح قانون العقوبات ج 1 (الجرائم الواقعة على الاشخاص)

ISBN 9789957160715
الوزن 0.850
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 376
السنة 2024
النوع مجلد

أولاً: التعريف بقانون العقوبات وبيان أقسامه قانون العقوبات هو مجموعة القواعد التي تسنها الدولة لتبين ما يعد جريمة وما يفرض لها من عقوبة، وقانون العقوبات ينصرف عادة إلى مجموعة القواعد الجزائية الموضوعية دون غيرها من القواعد الشكلية أو الإجرائية، التي تطبق عند ارتكاب جريمة معينة. ويقسم قانون العقوبات إلى قسمين رئيسين: 1-القسم العام: ويتناول دراسة القواعد العامة التي تسري على جميع الجرائم والعقوبات، فهو يدرس الجريمة بمعناها العام والمجرد، من حيث أركانها، ومن حيث نتائجها وعلى الأخص فكرة العقوبة التي تميز الفعل الجرمي عما عداه من الأفعال الضارة الأخرى، وعلى هذا الأساس، فإن القسم العام من قانون العقوبات هو الذي يشتمل على الأحكام التي تسري على كل الجرائم وعلى كل المجرمين وعلى كل العقوبات. 2-القسم الخاص: ويشتمل على تحديد الأركان التي تتكون منها كل جريمة على حدة، وبيان الظروف المحيطة بها، كما يبين الآثار المترتبة على توافر هذه الأركان، وعلى وجه الخصوص العقوبة التي يفرضها القانون على ارتكاب تلك الجريمة وما يكتنفها من ظروف، مخففة كانت أم مشددة. إن تقسيم قانون العقوبات إلى قسمين: عام وخاص، لا يعني ضعف العلاقة بينهما. فالعلاقة بين القسمين قوية ولكنها تأخذ صورة الرابطة بين العام والخاص. والقاعدة القانونية الجزائية تكون قاعدة خاصة، عندما تنطوي على ذات العناصر التي تشملها القاعدة العامة فضلاً عن بعض العناصر الإضافية التي تعتبر عندئذ أهم العناصر المميزة لهذه القاعدة الخاصة التي تطبق ضمن نطاق أضيق لأنها تشمل جرائم معينة وأشخاصاً معينين، إلا أنها تبقى خاضعة لنفس المبادئ التي تحكم المبادئ العامة، فهي ــ أي القاعدة الخاصة ــ لا تتمتع بذاتية خاصة إلا في حدود خصوصية الفعل الجرمي وما يميزه من عناصر إضافية ينبغي توافرها لقيام المسؤولية الجزائية لدى مرتكبه. فالقسم الخاص في قانون العقوبات إذاً، ليس إلا تطبيقاً للأحكام العامة على كل جريمة على حدة، مع مراعاة ما تتميز به هذه الجريمة من خصوصية، وبالتالي فإن دراسة القسم الخاص تكون عديمة الجدوى إذا لم تكن الأحكام العامة ماثلة في الأذهان، إذ ليس هناك استقلال مطلق بين كل من القسم العام والقسم الخاص. والدارس لقانون العقوبات لا بد له أن يستوعب قواعد القسم العام مع قواعد القسم الخاص، آخذاً بعين الاعتبار تقديم الثانية على الأولى وإعطائها الأولوية في التطبيق العملي عملاً بالقاعدة الأصولية التي تقضي بأن الخاص يقيد العام

الصفحةالموضوع
في الجنايات والجنح التي تقع على حياة الإنسان وسلامته
27 الفصل الأول: القتل المقصود
28 المبحث الأول: أركان جريمة القتل المقصود
28 المطلب الأول: محل جريمة القتل
33 المطلب الثاني: الركن المادي في جريمة القتل
33 الفرع الأول: فعل القتل
38 الفرع الثاني: النتيجة (إزهاق الروح)
43 الفرع الثالث: علاقة السببية
49 المطلب الثالث: الركن المعنوي في جريمة القتل (القصد الجرمي)
54 الفرع الأول: القصد المباشر والقصد الاحتمالي في جريمة القتل
56 الفرع الثاني: طبيعة القصد الجرمي في جريمة القتل
57 الفرع الثالث: وقت توافر القصد الجرمي في الجريمة
62 المبحث الثاني: عقوبة القتل المقصود
63 المطلب الأول: الظروف المشددة في القتل
65 الفرع الأول: الظروف التي تشدد عقوبة القتل إلى الإعدام
83 الفرع الثاني: الظروف التي تشدد عقوبة القتل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة
94 المطلب الثاني: الظروف المخففة في القتل
97 الفرع الأول: الأعذار المخففة التي تحوّل عقوبة جناية القتل إلى عقوبة جنحية
104 الفرع الثاني: الأعذار المخففة التي تنقص من عقوبة جناية القتل المقصود
111 الفصل الثاني: جرائم الإيذاء المقصود
113 المبحث الأول: الأحكام العامة في جرائم الإيذاء المقصود
113 المطلب الأول: محل الاعتداء
114 المطلب الثاني: الركن المادي
120 المطلب الثالث: الركن المعنوي
123 المبحث الثاني: عقوبات جرائم الإيذاء المقصود
124 المطلب الأول: جنح الإيذاء المقصود
128 المطلب الثاني: جنايات الإيذاء المقصود
129 الفرع الأول: جناية الضرب المفضي إلى الموت
135 الفرع الثاني: الضرب والجرح الذي يؤدي إلى عاهة دائمة
144 الفرع الثالث: جنايات الإيذاء المقصود الواردة في المادة 334 (مكررة) من قانون العقوبات
147 الفصل الثالث: جرائم القتل والإيذاء عن غير قصد
150 المبحث الأول: أركان القتل والإيذاء عن غير قصد
151 المطلب الأول: الخطأ
163 المطلب الثاني: النتيجة الضارة
165 المطلب الثالث: علاقة السببية
171 المبحث الثاني: عقوبة جرائم القتل والإيذاء غير المقصود
176 الفصل الرابع: جرائم الإجهاض
179 المبحث الأول: أركان جريمة الإجهاض
179 المطلب الأول: وجود الحمل
180 المطلب الثاني: الركن المادي
183 المطلب الثالث: الركن المعنوي
185 المبحث الثاني: صور الإجهاض والعقوبات المقررة لكل منها
185 المطلب الأول: جرائم الإجهاض برضى المرأة الحامل
187 المطلب الثاني: جرائم الإجهاض دون رضى المرأة الحامل
189 المطلب الثالث: الظروف التي قد تقترن بجرائم الإجهاض
الباب الثاني
جرائم الاعتداء على العرض
197 الفصل الأول: الاغتصاب
198 المبحث الأول: أركان جريمة الاغتصاب
198 المطلب الأول: مواقعة الأنثى
205 المطلب الثاني: عدم رضاء الأنثى
213 المطلب الثالث: القصد الجرمي
216 المبحث الثاني: عقوبة الاغتصاب
222 المبحث الثالث: المواقعة على خلاف الطبيعة وفعل اللواط
222 المطلب الأول: المواقعة على خلاف الطبيعة وفعل اللواط (دون رضاء المجني عليه)
224 المطلب الثاني: المواقعة على خلاف الطبيعة وفعل اللواط (بغير عنف أو تهديد)
227 الفصل الثاني: هتك العرض
229 المبحث الأول: أركان جريمة هتك العرض
229 المطلب الأول: الركن المادي
236 المطلب الثاني: الركن المعنوي
239 المبحث الثاني: هتك العرض بالعنف أو التهديد
239 المطلب الأول: انعدام الرضى في جريمة هتك العرض بالعنف أو التهديد
244 المطلب الثاني: عقوبة هتك العرض بالعنف أو التهديد
247 المبحث الثالث: هتك العرض من غير عنف أو تهديد
247 المطلب الأول: أركان الجريمة
249 المطلب الثاني: عقوبة الجريمة
253 الفصل الثالث: الأفعال المنافية للحياء
254 المبحث الأول: المداعبة المنافية للحياء
254 المطلب الأول: أركان الجريمة
257 المطلب الثاني: عقوبة الجريمة
258 المبحث الثاني: الفعل الفاضح العلني
258 المطلب الأول: أركان الجريمة
265 المطلب الثاني: عقوبة الجريمة
266 الفصل الرابع: جريمة الزنا
269 المبحث الأول: أركان جريمة الزنا
269 المطلب الأول: الركن المادي
270 المطلب الثاني: الركن المعنوي
272 المبحث الثاني: دعوى الزنا والعقاب عليه
272 المطلب الأول: وجوب الشكوى لتحريك دعوى الزنا
275 المطلب الثاني: الأدلة التي تقبل لإثبات الزنا
280 المطلب الثالث: عقوبة جريمة الزنا
الباب الثالث
الجرائم الواقعة على الحرية
284 الفصل الأول: جرائم حرمان الحرية والقبض دون وجه حق
286 المبحث الأول: أركان جريمة حرمان الحرية والقبض دون وجه حق
286 المطلب الأول: الركن المادي
289 المطلب الثاني: الركن المعنوي أو القصد الجرمي
291 المبحث الثاني: عقوبة جريمة حرمان الحرية
294 الفصل الثاني: جرائم الخطف
296 المبحث الأول: جريمة الخطف دون تحايل أو إكراه
296 المطلب الأول: الركن المادي
299 المطلب الثاني: محل الجريمة
300 المطلب الثالث: الركن المعنوي أو القصد الجرمي
302 المبحث الثاني: الخطف بالتحايل أو الإكراه
303 المطلب الأول: ماهية التحايل والإكراه
305 المطلب الثاني: صفة المجني عليه في جريمة الخطف بالتحايل أو الإكراه
306 المبحث الثالث: العقوبات المقررة لجرائم الخطف في صورها المختلفة
306 المطلب الأول: عقوبة جريمة الخطف من غير تحايل أو إكراه
307 المطلب الثاني: عقوبة جريمة الخطف بالتحايل أو الإكراه
310 المطلب الثالث: الظرف المخفف للعقاب والإعفاء منه
313 الفصل الثالث: جرائم التهديد
315 المبحث الأول: الأركان العامة لجريمة التهديد
315 المطلب الأول: الركن المادي أو فعل التهديد
320 المطلب الثاني: الركن المعنوي أو القصد الجرمي
322 المبحث الثاني: عقوبة التهديد
324 الفصل الرابع: جريمة خرق حرمة المساكن
325 المبحث الأول: بيت السكن
327 المبحث الثاني: أركان جريمة خرق حرمة المساكن
327 المطلب الأول: الركن المادي (الدخول أو البقاء في مسكن الغير)
328 المطلب الثاني: الركن المعنوي (القصد الجرمي)
330 المبحث الثالث: عقوبة جريمة خرق حرمة المساكن
الباب الرابع
الجرائم الماسة بالشرف
337 الفصل الأول: الذم والقدح
339 المبحث الأول: أركان الذم والقدح
339 المطلب الأول: الركن المادي (فعل الإسناد)
345 المطلب الثاني: العلانية في الإسناد
350 المطلب الثالث: الركن المعنوي في جرائم الذم والقدح
353 المبحث الثاني: العقوبات المفروضة لجرائم الذم والقدح
353 المطلب الأول: عقوبة جريمة الذم
355 المطلب الثاني: عقوبة جريمة القدح
358 المبحث الثالث: أسباب تبرير أفعال الذم والقدح
360 الفصل الثاني: جريمة التحقير
362 المبحث الأول: أركان الجريمة
362 المطلب الأول: الركن المادي في جريمة التحقير
364 المطلب الثاني: الركن المعنوي في جريمة التحقير
366 المبحث الثاني: عقوبة جريمة التحقير
366 المطلب الأول: عقوبة التحقير الذي يقع على موظف عام
366 المطلب الثاني: عقوبة التحقير الذي يقع على آحاد الناس

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     الجنائي شرح قانون العقوبات ج 1 (الجرائم الواقعة على الاشخاص)
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957160715 :ISBN
شرح قانون العقوبات ج 1 (الجرائم الواقعة على الاشخاص) :الكتاب
أ.د محمد سعيد نمور :المولف
0.850 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
376 :الصفحات
2024 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

أولاً: التعريف بقانون العقوبات وبيان أقسامه قانون العقوبات هو مجموعة القواعد التي تسنها الدولة لتبين ما يعد جريمة وما يفرض لها من عقوبة، وقانون العقوبات ينصرف عادة إلى مجموعة القواعد الجزائية الموضوعية دون غيرها من القواعد الشكلية أو الإجرائية، التي تطبق عند ارتكاب جريمة معينة. ويقسم قانون العقوبات إلى قسمين رئيسين: 1-القسم العام: ويتناول دراسة القواعد العامة التي تسري على جميع الجرائم والعقوبات، فهو يدرس الجريمة بمعناها العام والمجرد، من حيث أركانها، ومن حيث نتائجها وعلى الأخص فكرة العقوبة التي تميز الفعل الجرمي عما عداه من الأفعال الضارة الأخرى، وعلى هذا الأساس، فإن القسم العام من قانون العقوبات هو الذي يشتمل على الأحكام التي تسري على كل الجرائم وعلى كل المجرمين وعلى كل العقوبات. 2-القسم الخاص: ويشتمل على تحديد الأركان التي تتكون منها كل جريمة على حدة، وبيان الظروف المحيطة بها، كما يبين الآثار المترتبة على توافر هذه الأركان، وعلى وجه الخصوص العقوبة التي يفرضها القانون على ارتكاب تلك الجريمة وما يكتنفها من ظروف، مخففة كانت أم مشددة. إن تقسيم قانون العقوبات إلى قسمين: عام وخاص، لا يعني ضعف العلاقة بينهما. فالعلاقة بين القسمين قوية ولكنها تأخذ صورة الرابطة بين العام والخاص. والقاعدة القانونية الجزائية تكون قاعدة خاصة، عندما تنطوي على ذات العناصر التي تشملها القاعدة العامة فضلاً عن بعض العناصر الإضافية التي تعتبر عندئذ أهم العناصر المميزة لهذه القاعدة الخاصة التي تطبق ضمن نطاق أضيق لأنها تشمل جرائم معينة وأشخاصاً معينين، إلا أنها تبقى خاضعة لنفس المبادئ التي تحكم المبادئ العامة، فهي ــ أي القاعدة الخاصة ــ لا تتمتع بذاتية خاصة إلا في حدود خصوصية الفعل الجرمي وما يميزه من عناصر إضافية ينبغي توافرها لقيام المسؤولية الجزائية لدى مرتكبه. فالقسم الخاص في قانون العقوبات إذاً، ليس إلا تطبيقاً للأحكام العامة على كل جريمة على حدة، مع مراعاة ما تتميز به هذه الجريمة من خصوصية، وبالتالي فإن دراسة القسم الخاص تكون عديمة الجدوى إذا لم تكن الأحكام العامة ماثلة في الأذهان، إذ ليس هناك استقلال مطلق بين كل من القسم العام والقسم الخاص. والدارس لقانون العقوبات لا بد له أن يستوعب قواعد القسم العام مع قواعد القسم الخاص، آخذاً بعين الاعتبار تقديم الثانية على الأولى وإعطائها الأولوية في التطبيق العملي عملاً بالقاعدة الأصولية التي تقضي بأن الخاص يقيد العام

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف