القانون التجاري الشركات-دراسة مقارنة

ISBN 9789957161040
الوزن 0.900
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 512
السنة 2017
النوع مجلد

اولا- اصول الشركة: 1-الشركة كلمة مشتقة من افعال اشترك وشارك وتشارك،وتتضمن بالضرورة تعدد الأشخاص،وقد عرفتها المادة(1045)من مجلة الأحكام العدلية الصادرة في منتصف القرن التاسع عشر في عهد الدولة العثمانية خلال حكم السلطان عبد المجيد خان، تحت عنوان(الكتاب العاشر/الشركات/الاصطلاحات الفقهية)،بقولها أن(( الشركة في الأصل هي إختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء وامتيازهم بذلك الشيء. ولكن تستعمل أيضا عرفا واصطلاحا في معنى عقد الشركة الذي هو السبب لهذا الاختصاص، فلذلك تقسم الشركة بصورة مطلقة الى قسمين: أحداهما شركة الملك، وتحصل بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب، والثاني:شركة العقد، المخصوص،ويوجد سوى هذين القسمين شركة الإباحة وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والاحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء)). والذي يعنينا من هذا التعريف الفقهي العام، والذي هو أقرب الى الشرح من التعريف، هو مصطلح الشركة الدال على عقد الشركة، المقصود به اتفاق شخصين او اكثر على توحيد مساعيهم او اموالهم من اجل الحصول على ربح وعلى ((الكيان)) الذيقد يتمخض عنه هذا العقد، كما سيأتي تفصيله فيما بعد. وعقدالشركة هو من أهم ظواهر الحياة الاجتماعية بلا منازع ومن أقدم العقود في التاريخ ، حيث يتداخل ظهوره مع ظهور المجتمعات البشرية الأولى في اقدم العصور. وقد بدت هذه اظاهرة لأول مرة في بلاد الرافدين، مهد أقدم حضارة في العالم ، إذ خبرت الشعوب القاطنة بين نهري دجلة والفرات والسهول المحيطة بهما هذا الوجه من اوجه النشاط الاقتصادي المتطور منذ ان بدأ الناس بالسعي الى كسب المال والارتزاق عن طريق البيع والشراء وتداول البضائع والارتحال بها من اقاصي الأرض الى أقاصيها. ومما يدل على دور الشركة في العراق القديم تخصيص شريعة حمورابي، وهي أهم وثيقة قانونية تاريخية عثر عليها حتى الآن، ثماني مواد (المواد 100-107)لها من مجموع44 مادة المخصصة فيها للعقود من مجموع 282 مادة التي تتكون منها الشريعة. وقد استمرت هذه الظاهرة في النمو والتطور والانتشار خلال الربعة آلاف سنة الخيرة،وبخاصة تحت ظل القانونين الاغريقي والروماني اللذين امكن التعرف فيها على ما يسمى باللاتينية " Corpus جسم" او بالأحرى (كيان) خاص بالشركة، بحيث انها أضحت تبدو وكأنها تشكل وحدة قانونية،او في القل نواة لهذه الوحدة، مستقلة عن أشخاص الشركاء المكونين لها، التي يمكن ان تعد بمثابة الجنين الذي تمخضت عنه فيما بعد شركات الأموال التي كانت وما زالت الأداة الفعالة في تطوير الاقتصاد العالمي. فمع نشوءحركة التصنيع في أوروبا وازدهار التجارة مع البلاد ما وراء البحار، ظهرت الشركة بالأسهم لتسهل استثمار الثورات الكبيرة في أرجاء العالم المكتشفة حديثا في قارتي أمريكا وافريقيا واوقيانوسيا. ومع ان في البداية لم تكن تستطيع اتخاذ شكل شركة بالأسهم غير الشركات الكبيرة المتمتعة بالرعاية الملكية،أي الدولة، فإن الشركة المساهمة، تحت ضغط الطبقة الرأسمالة المتنامية، سرعان مافتحت أبوابها للجميع، وخصوصا بعد احلال نظام الحرية النسبية او الحرية المنظمة محل نظام الإجازة او الرخصة او الامتياز الذي لم يعد معمولا به إفي بعض الدول، وما هذا التطور إلا الدليل الواضح على أهمية الشركة. ثانيا- أهمية الشركة: 2- يكمن سر نشوء الشركة وتطورها واكتسابها أهميتها الحالية في الحاجة الماسة والملحة أحيانا إليها، لأن من النشاطات والمشاريع ما لا طاقة للشخص الواحد للنهوض بها او تحمل أعبائها، فلا بد إذن من تظافر عدة أشخاص وتعاونهم لانجاحها. وهذا التعاون يتم إما: (أ)بصورة عمودية Vertical،أي بوجود رئيس يعاونه مرؤوسون، أي رب عمل تحت أمرته مستخدمون تابعون له، كما هو الحال بالنسبة لمعظم التجار ورجال الأعمال،وبالأخص الكبار منهم،او (ب)بصورة أفقية Horizontal،أي باجتماع عدة أشخاص وتعاونهم على قدم المساواة لتوزيع مخاطر النشاط او المشروع بينهم. وأبرز مثال على هذا النوع من تعاون هو الشركة. 3- وتتأنى الحاجة الى التعاون عموما من: (أ)أن الأفراد لا يتمتعون جميعا بنفس القابليات الذهنية او الفنية او العملية، فالتعاون هو الوسيلة الوحيدة لضم الكفاءات المختلفة التي لا بد منها لمزاولة نشاط ما ونجاح مشروع معين. (ب)أن الأفراد، ومنهم عدد غير قليل من ذوي الكفاءة والمقدرة،لا يملكون جميعا الوسائل المادية اللازمة لإخراج مشاريعهم الى حيز الوجود، في حين أن من يملك هذه الوسائل فد يفتقر الى بعض الامكانات والقابليات التي يتمتع بها هؤلاء، وهنا تبرز أهمية التعاون بين أصحاب الكفاءات وأصحاب رؤوس الأموال، أي التعاون بين العمل والمال. (ج)أن الفرد الواحد يعجز في الغالب هن مواجهة الحاجات المالية للمشاريع الكبيرة، فلا بد لذلك من ضم رؤوس الأموال بعضها الى بعض لتوفير المال اللازم للنهوض بهذه المشاريع. ثالثا-التشريعات الخاصة بالشركات: 4- عُني معظم المشرعين في العالم، وخصوصا منذ أوائل القرن التاسع عشر، بتنظيم الشركات بصورة عامة والشركات التجارية بصورة خاصة، وفي هذه التشريعات التقنين المدني الفرنسي(تقنين نابليون)لسنة 1804 الذي نظم أحكام الشركة بوجه عام وتأثرت معظم التقنيات الصادرة بعده به مباشرة، ومنها القوانين المدينة العربية، وفي مقدمتها القانونان المدني ((المختلط)) والمدني الأهلي (الوطني) الصادران في مصر في سنة1875 وسنة1883 اللذان حل محلهما بعد ذلك القانون المدني ((الجديد)) لسنة1948، والقانون المدني السوري لسنة1949، والقانون المدني العراقي لسنة1951، والقانون المدني الأردني لسنة1976، وكذلك قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة 1934، الى جانب القوانين الخاصة بالشركات ، وخصوصا الشركات التجارية، ومن أهمها التقنين التجاري الفرنسي لسنة1807 وقانون الشركات بالأسهم الفرنسي لسنة1867 وحاليا قانون سنة1966، وكذلك قانون الشركات الإنجليزي لسنة1908 وحاليا قانون سنة1985 التي تاثرت بها، بدرجات متفاوتة، مختلف القوانين التجارية وقوانين الشركات في العالم، ومنها قانون التجارة العثمانية لسنة1850 وقانونا التجارة المصريان ((المختلط)) والأهلي(الوطني) الصادران في سنة1875 وسنة1883 وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المصري لسنة 1981 وقانون التجارة الجديدة لسنة1999، وكذلك قانون التجارة اللبناني لسنة1942، وقانون التجارة السوري لسنة1949، وقانون الشركات التجارية العراقي لسنة1957 ومن بعده قانونا الشركات لسنة1983 وسنة1997 اللذان نظما ما سمياهما شركة ((المشروع الفردي)) والشركة البسيطة، وقانون الشركات الأردني لسنة1964 ومن بعده القانون((المؤقت)) لسنة1989 فالقانون الجديد لسنة 1997 المعدل بعدة قوانين في سنة2002، وخصوصا بالقانون المؤقت رقم (4) الذي أضاف إليه الباب الخامس مكرر في ما اسماه ((الشركات المساهمة الخاصة)). وحيث أن الشركات المنظمة أحكامها في هذه القوانين وان كانت تخضع أساسا لمجموعة من قواعد العامة شاملة لمختلف أنواعها فإنها يمكن تقسيمها تقسيمات عدة لاعتبارات معينة، وخصوصا من حيث غلبة الاعتبار المالي على الاعتبارالشخصي فيها او العكس، والتي لذلك يمكن تقسيمها الى ما يسمى شركات الأشخاص وشركات الأموال، وعلى هذا الأساس نوزع دراستنا الى ثلاثة أبواب:الأول في الشركة بوجه عام، الذي نبسط فيه الأحكام العامة للشركة، لنتبعه في البابين الثاني والثالث ببيان أحكام كل من شركات الأشخاص وشركات الأموال على التوالي.

الصفحةالموضوع
7 استهلال
9 مقدمة
17 الفصل الاول: الشركة بصفتها عقدا
18 المبحثالاول- الشركة عقد
20 المبحث الثاني- مساهمة الشركاء في مشروع مالي
21 المبحث الثالث- التزام كل شريك بتقديم حصة من مال او من عمل
22 المطلب الاول- الحصة النقدية
24 المطلب الثاني- الحصة العينية
25 المطلب الثالث- الحصة الصناعية
26 المطب الرابع- الحصة المتكونة من دين في ذمة الغير
28 المبحث الرابع- اقتسام الأرباح والخسائر
31 الفصل الثاني: الشركة بالشخصية القانونية
32 المبحث الاول- تمتع الشركة بالشخصية القانونية
35 المبحث الثاني- النتائج المترتبة على تمتع الشركة بالشخصية القانونية
35 المطلب الاول- الاسم الخاص بالشركة
37 المطلب الثاني-موطن الشركة
38 المطلب الثالث-جنسية الشركة
40 المطلب الرابع- الذمة المالية للشركة
42 المطلب الخامس-أهلية الشركة
45 الفصل الثالث:أنواع الشركات
46 المبحث الاول- الشركات التحارية والشركات المدنية
47 المبحث الثاني-شركات الأشخاص وشركات الأموال
48 المبحث الثالث-شركات الحصص وسركات الأسهم
50 المبحث الرابع- الشركات بحسب الأشكال القانونية للشركات
52 المبحث الخامس-الشركات بحسب تمتعها بالشخصية المعنوية او عدم التمتع بها
الباب الثاني شركات الأشخاص
57 الفصل الاول:شركة التضامن
58 المبحث الاول- الخصائص المميزة لشركة التضامن
61 المطلب الاول-احتواء عنوان الشركة على أسماء جميع الشركاء او بعضهم
62 المطلب الثاني- اكتساب جميع الشركاء صفة التاجر
64 المطلب الثالث-مسؤولية الشركاء التضامنية عن ديون الشركة
65 المطلب الرابع-عدم قابلية حصص الشركاء للانتقال بحرية الى الغير
67 الفرع الاول- تنازل الشريك عن حصته
71 الفرع الثاني-تنازل الشريك عن الحقوق والمنافع المتصلة بحصته
73 المبحث الثاني-تأسيس شركة التضامن
73 المطلب الاول- أهلية الشريك في شركه التضامن
75 المطلب الثاني-كتابة عقد الشركة
79 المطلب الثالث-إشهار شركة التضامن
82 المبحث الثالث-إدارة شركة التضامن
82 المطلب الاول- حق الشركاء في إدارة الشركة
83 المطلب الثاني-تعيين المديرين وعزلهم
85 المطلب الثالث-تعدد مديري الشركة
86 المطلب الرابع- سلطة المديرين
87 المطلب الخامس-المركز القانوني للمدير
92 المطلب السادس-مسؤولية المدير
95 المبحث الرابع- انقضاء شركة التضامن
102 المبحث الخامس-تصفية شركة التضامن
102 المطلب الاول-شخصية الشركة خلال التصفية
103 المطلب الثاني-القواعد الواجبة الاتباع في تصفية الشركة
103 المطلب الثالث-تعيين المصفي
103 المطلب الرابع-عزل المصفي
104 المطلب الخامس-مهمة المصفي
105 المطلب السادس-البدء بالتصفية
105 المطلب السابع-أعمال التصفية
107 المطلب الثامن- الانتهاء من التصفية
109 الفصل الثاني:شركة التوصية البسيطة
112 المبحث الاول- مقارنة بين التواصي والمقرض
113 المبحث الثاني-مقارنة بين الموصي والمصى إليه
113 المطلب الاول-فيما يتعلق بعنوان الشركة
114 المطلب الثاني-فيما يتعلقبإدارة الشركة
115 المطلب الثالث-فيما يتعلق بصفةالتاجر
116 المطلب الرابع- فيما يتعلق بانتقال الحصص
117 المطلب الخامس- فيما يتعلق بانقضاء الشركة
119 المطلب السادس- فيما يتعلق بالفصل في الخلاف في إدارة الشركة
120 المبحث الثالث-أحكام شركة التضامن الأخرى الواجبة التطبيق على شركة التوصية البسيطة
121 الفصل الثالث:شركة المحاصة
128 المبحث الاول-انعقاد شركة المحاصة
129 المبحث الثاني- إثبات شركة المحاصة
130 المبحث الثالث-اثار شركة المحاصة
الباب الثالث شركات الساهمة الأموال
137 الفصل الاول:الشركة المساهمة العامة
138 المبحث الاول- الخصائص المميزة للشركة المساهمة العامة
139 المطلب الاول-الشركة المساهمة العامة ذات شخصية قانونية
140 المطلب الثاني-الشركة المساهمة العامة شركة اموال
141 المطلب الثالث-الشركة المساهمة العامة شركة بالأسهم
141 المطلب الرابع-الشركة المساهمة العامة عارية من العنوان
145 المطلب الخامس- المسؤولية المحدودة للشركاء في الشركة المساهمة العامة
147 المطلب السادس-الشركة المساهمة العامة ذات طابع تنظيمي
147 المطلب السابع-الشركة المساهمة العامة ذات طبيعة جماعية
149 المطلب الثامن-الخصائص الأخرى للشركة المساهمة العامة
151 المبحث الثاني- تأسيس الشركة المساهمة العامة
151 المطلب الاول-الإجراءات الخاصة بالتأسيس
158 المطلب الثاني-رأس مال الشركة المساهة العامة
162 المطلب الثالث-الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمة العامة
164 الفرع الاول-الاكتتاب العام في الأسهم
168 الفرع الثاني-الطبيعة القانونية للاكتتاب
173 الفرع الثالث-نشرة الإصدار
176 الفرع الرابع-إجراءات الاكتتاب
177 الفرع الخامس-نتيجة الاكتتاب
181 المطلب الرابع-المقدمات العينية
183 المطلب الخامس-اجتماع الهيئة العامة الاول (التأسيسي)للشركة
187 المطلب السادس-تاسيس الشركة المخالف للقانون
190 المطلب السابع-مسؤولية المؤسسين وغيرهم عن تأسيس الشركة المخالف للقانون
192 المطلب الثامن-المشؤولية الجزئية عن تأسيس الشركة المخالف للقانون
194 المبحث الثالث-في الأوراق المالية للشركة المساهمة العامة
194 المطلب الاول- أسهم الشركة
195 الفرع الاول-المعاني المختلفة للسهم
203 الفرع الثاني-أنواع الأسهم بالنسبة الى طبيعة الحصص التي تمثلها
210 الفرع الثالث-انواع الأسهم بالنسبة الى أقيامها
217 الفرع الرابع-أنواع الأسهم بالنسبة الى قابليتها للتداول
219 الفرع الخامس-أنواع الأسهم بالنسبة للحقوق المتصلة بها
226 الفرع السادس-رهن الأسهم
229 الفرع السابع- حجز الأسهم
230 المطلب الثاني- أسناد او سندات قرض الشركة
233 الفرع الاول- أنواع أسناد القرض الشركة
236 الفرع الثاني-الشروط العامة لإصدار أسناد القرض
240 الفرع الثالث-حقوق مالكي أسناد القرض
241 الفرع الرابع- هيئة مالكي أسناد القرض
243 المبحث الرابع- إدارة الشركة المساهمة العامة
243 المطلب الاول- الهيئة العامة للشركة
244 الفرع الاول- اجتماع الهيئة العامة العادي
246 الفرع الثاني- اجتماع الهيئة العامة غير العادي
249 الفرع الثالث- القواعد المشتركة لاجتماعات الهيئة العامة
252 الفرع الرابع-قرار الهيئة العامة بزيادة رأس مال الشركة او تخفيضه
256 المطلب الثاني:مجلس إدارة الشركة
256 الفرع الاول- تكوين مجلس الإدارة
265 الفرع الثاني- المركز القانوني لأعضاء مجلس الإدارة
267 الفرع الثالث-شروط العضوية في مجلس الإدارة
275 الفرع الرابع- القيود المفروضة على العضوية في مجلس الإدارة
279 الفرع الخامس- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
282 الفرع السادس- انتهاء العضوية في مجلس الإدارة
284 الفرع السابع-المدير العام للشركة
285 الفرع الثامن- مراقبة ما يملكه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديروها فيها وما يحصلون عليه منها
286 الفرع التاسع- تنظيم عمل مجلس الإدارة
288 الفرع العاشر- واجبات مجلس الإدارة
296 الفرع الحادي عشر- مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة
301 المبحث الخامس- تنظيم وتدقيق حسابات الشركة المساهمة العامة
301 المطلب الأول- تنظيم حسابات الشركة
302 الفرع الاول- السنة المالية للشركة
302 الفرع الثاني- التقارير المالية لمجلس إدارة الشركة
303 المطلب الثاني-الاقتطاعات الإجبارية والاختيارية من الأرباح الصافية
303 الفرع الاول- الاحتياطي الاجباري
304 الفرع الثاني- الاحتياطي الاختياري
305 الفرع الثالث-الاحتياطي الخاص
306 الفرع الرابع- المخصص لدعم البحث العلمي والتدريب المهني لدى الشركة
306 المطلب الثالث- توزيع الأرباح على المساهمين
307 المطلب الرابع- صندوق ادخار مستخدمي الشركة
307 المطلب الخامس-تدقيق حسابات الشركة
311 الفرع الاول-القيود المفروضة على مدقق حسابات الشركة
311 الفرع الثاني- مسؤولية مدقق حسابات الشركة
315 المطلب السادس- مراقبة الشركة
317 المبحث السادش- انقضاء الشركة المساهمة العامة
318 المطلب الاول- التصفية الاختيارية للشركة
318 الفرع الاول- حالات التصفية الاختيارية
319 الفرع الثاني- اجراءات التصفية الاختيارية
321 الفرع الثالث- صلاحيات المصفي الاختياري
322 الفرع الرابع- التصرفات الباطلة أثناء التصفية
323 الفرع الخامس- تسديد ديون الشركة
323 الفرع السادس- قيام او ظهور مسؤوليات أثناء التصفية
324 الفرع السابع-انتهاء التصفية
325 المطلب الثاني- التصفية الإجبارية للشركة
325 الفرع الاول- حالات التصفية الاجبارية
327 الفرع الثاني-إجراءات التصفية الإجبارية
328 الفرع الثالث- صلاحيات المصفي الإجباري
330 الفرع الرابع- التصرفات الباطلة أثناء التصفية
330 الفرع الخامس-تسديد ديون الشركة
330 الفرع السادس قيام او ظهور مسؤوليات اثناء التصفية
331 المطلب الثالث-التصفية تحت إشراف المحكمة
331 المطلب الرابع-شطب الشركة إداريا
333 المبحث السابع- أنواع خاصة من الشركات المساهمة العامة
333 المطلب الاول- الشركة القابضة
336 المطلب الثاني-شركة الاستثمار المشترك
339 الفصل الثاني:الشركة المساهمة الخاصة
341 المبحث الاول- تأسيس الشركة المساهمة الخاصة
347 المبحث الثاني- إدارة الشركة المساهمة الخاصة
348 المطلب الاول- تنظيم أعمال مجلس إدارة الشركة
350 المطلب الثاني- مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة
351 المطلب الثالث- الهيئة العامة للشركة
353 الفرع الاول-اجتماعات الهيئة العامة
355 الفرع الثاني- نصاب الحضور في اجتماعات الهيئة العامة
355 الفرع الثالث-نصاب التصويت على قرارات الهيئة العامة
358 المبحث الثالث- التنظيم المالي للشركة المساهمة الخاصة
358 المطلب الاول-إصدار أسهم الشركة المساهمة الخاصة
359 المطلب الثاني-الأعمال القانونية الواردة على الأسهم
361 المطلب الثالث- سجل المساهمين
362 المطلب الرابع-الاقتطاعات الإجبارية والاختيارية من الأرباح الصافية
363 المطلب الخامس- توزيع الأرباح
364 المطلب السادس- تعديل رأس مال الشركة
369 الفصل الثالث: الشركة ذات المسؤولية المحدودة
372 المبحث الاول- خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة
372 المطلب الاول- عدد الشركاء
373 المطلب الثاني- رأس مال الشركة
374 المطلب الثالث- اسم الشركة
376 المطلب الرابع- غايات الشركة
378 المطلب الخامس- مدة الشركة
379 المبحث الثاني- تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
380 المطلب الاول- القانون السوري
380 المطلب الثاني-القانون العراقي
381 المطلب الثالث- القانون المصري
382 المطلب الرابع- القانون الأردني
386 المبحث الثالث- إدارة الشركة ذات المسؤولية الحدودة ومراقبتها
386 المطلب الاول- الهيئة العامة للشركة
386 الفرع الاول- اجتماع الهيئة العامة العادي
388 الفرع الثاني- اجتماع الهيئة العامة غير العادي
392 الفرع الثالث-قرار زيادة رأس مال الشركة
392 الفرع الرابع- قرار تخفيض رأس مال الشركة
392 المطلب الثاني- مدير الشركة او هيئة مديريها ومراقبوها
396 المطلب الثالث- إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومراقبتها في قانون الشركات الأردني
400 المطلب الرابع-القيود المفروضة على مديري الشركة
401 المطلب الخامس- صلاحيات مديري الشركة وواجباتهم
403 المطلب السادس-مسؤولية مديري الشركة
406 المطلب السابع- مراقبة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
407 المبحث الرابع- الأعمال القانونية الواردة على حصص الشركاء
410 المبحث الخامس- انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة
413 الفصل الرابع: شركة التوصية بالأسهم
419 المبحث الاول- الخصائص المميزة لشركة التوصية بالسهم في قانون الأردني
419 المطلب الاول- عدد الشركاء
420 المطلب الثاني-رأس مال الشركة وأسهمها
421 المطلب الثالث-اسم الشركة
422 المبحث الثاني- تأسيس شركة التوصية بالأسهم
424 المبحث الثالث- إدارة شركة التوصية بالأسهم
424 المطلب الاول- الهيئة العامة للشركة
424 المطلب الثاني-مدير او مديرو الشركة
426 المبحث الرابع- مراقبة شركة التوصية بالأسهم
428 المبحث الخامس- انقضاء شركة التوصية بالأسهم
429 الفصل الخامس:الشركة المعفاة
430 المبحث الاول- ماهية الشركة المعفاة
431 المبحث الثاني- أحكام الشركة المعفاة
الباب الرابع تحول الشركات واندماجها
439 الفصل الاول:تحول الشركات
440 المبحث الاول: تحول الشركات في القانون الأردني
446 المبحث الثاني-تحول الشركات في القوانين العربية الأخرى
451 الفصل الثاني: اندماج الشركات
452 المبحث الاول- اندماج الشركات في القانون الأردني
454 المطلب الاول-إجراءات الاندماج
458 المطلب الثاني- الاعتراض على قرار الاندماج والطعن ببطلانه
459 المطلب الثالث-اثار الاندماج
460 المببحث الثاني- اندماج الشركات في القوانين العريبة الأخرى
الباب الخامس الشركات الأجنبية
475 الفصل الاول:الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة في الأردن
476 المبحث الاول- أحكام الشركات الأجنبية العاملة في الاردن
479 المبحث الثاني-أحكام الشركات الأجنبية غيرالعاملة في الأردن
481 الفصل الثاني: الشركات الأجنبية في القوانين العربية الأخرى
482 المبحث الاول- الشركات الأجنبية في القوانين السعودية
483 المبحث الثاني- الشركات الأجنبية في القوانين البحرينية
485 المبحث الثالث- الشركات الأجنبية في القوانين المصرية
487 المبحث الرابع- الشركات الأجنبية في القوانين الإماراتية
489 المبحث الخامس- الشركات الأجنبية في القوانين اليمنية
490 المبحث السادس- الشركات الأجنبية في القوانين العراقية
492 المبحث السابع- الشركات الأجنبية في القوانين اللبنانية
493 المراجع

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     التجاري القانون التجاري الشركات-دراسة مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957161040 :ISBN
القانون التجاري الشركات-دراسة مقارنة :الكتاب
أ.د أكرم ياملكي :المولف
0.900 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
512 :الصفحات
2017 :السنة
مجلد :النوع
$30 :السعر
 
:المقدمة

اولا- اصول الشركة: 1-الشركة كلمة مشتقة من افعال اشترك وشارك وتشارك،وتتضمن بالضرورة تعدد الأشخاص،وقد عرفتها المادة(1045)من مجلة الأحكام العدلية الصادرة في منتصف القرن التاسع عشر في عهد الدولة العثمانية خلال حكم السلطان عبد المجيد خان، تحت عنوان(الكتاب العاشر/الشركات/الاصطلاحات الفقهية)،بقولها أن(( الشركة في الأصل هي إختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء وامتيازهم بذلك الشيء. ولكن تستعمل أيضا عرفا واصطلاحا في معنى عقد الشركة الذي هو السبب لهذا الاختصاص، فلذلك تقسم الشركة بصورة مطلقة الى قسمين: أحداهما شركة الملك، وتحصل بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب، والثاني:شركة العقد، المخصوص،ويوجد سوى هذين القسمين شركة الإباحة وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والاحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء)). والذي يعنينا من هذا التعريف الفقهي العام، والذي هو أقرب الى الشرح من التعريف، هو مصطلح الشركة الدال على عقد الشركة، المقصود به اتفاق شخصين او اكثر على توحيد مساعيهم او اموالهم من اجل الحصول على ربح وعلى ((الكيان)) الذيقد يتمخض عنه هذا العقد، كما سيأتي تفصيله فيما بعد. وعقدالشركة هو من أهم ظواهر الحياة الاجتماعية بلا منازع ومن أقدم العقود في التاريخ ، حيث يتداخل ظهوره مع ظهور المجتمعات البشرية الأولى في اقدم العصور. وقد بدت هذه اظاهرة لأول مرة في بلاد الرافدين، مهد أقدم حضارة في العالم ، إذ خبرت الشعوب القاطنة بين نهري دجلة والفرات والسهول المحيطة بهما هذا الوجه من اوجه النشاط الاقتصادي المتطور منذ ان بدأ الناس بالسعي الى كسب المال والارتزاق عن طريق البيع والشراء وتداول البضائع والارتحال بها من اقاصي الأرض الى أقاصيها. ومما يدل على دور الشركة في العراق القديم تخصيص شريعة حمورابي، وهي أهم وثيقة قانونية تاريخية عثر عليها حتى الآن، ثماني مواد (المواد 100-107)لها من مجموع44 مادة المخصصة فيها للعقود من مجموع 282 مادة التي تتكون منها الشريعة. وقد استمرت هذه الظاهرة في النمو والتطور والانتشار خلال الربعة آلاف سنة الخيرة،وبخاصة تحت ظل القانونين الاغريقي والروماني اللذين امكن التعرف فيها على ما يسمى باللاتينية " Corpus جسم" او بالأحرى (كيان) خاص بالشركة، بحيث انها أضحت تبدو وكأنها تشكل وحدة قانونية،او في القل نواة لهذه الوحدة، مستقلة عن أشخاص الشركاء المكونين لها، التي يمكن ان تعد بمثابة الجنين الذي تمخضت عنه فيما بعد شركات الأموال التي كانت وما زالت الأداة الفعالة في تطوير الاقتصاد العالمي. فمع نشوءحركة التصنيع في أوروبا وازدهار التجارة مع البلاد ما وراء البحار، ظهرت الشركة بالأسهم لتسهل استثمار الثورات الكبيرة في أرجاء العالم المكتشفة حديثا في قارتي أمريكا وافريقيا واوقيانوسيا. ومع ان في البداية لم تكن تستطيع اتخاذ شكل شركة بالأسهم غير الشركات الكبيرة المتمتعة بالرعاية الملكية،أي الدولة، فإن الشركة المساهمة، تحت ضغط الطبقة الرأسمالة المتنامية، سرعان مافتحت أبوابها للجميع، وخصوصا بعد احلال نظام الحرية النسبية او الحرية المنظمة محل نظام الإجازة او الرخصة او الامتياز الذي لم يعد معمولا به إفي بعض الدول، وما هذا التطور إلا الدليل الواضح على أهمية الشركة. ثانيا- أهمية الشركة: 2- يكمن سر نشوء الشركة وتطورها واكتسابها أهميتها الحالية في الحاجة الماسة والملحة أحيانا إليها، لأن من النشاطات والمشاريع ما لا طاقة للشخص الواحد للنهوض بها او تحمل أعبائها، فلا بد إذن من تظافر عدة أشخاص وتعاونهم لانجاحها. وهذا التعاون يتم إما: (أ)بصورة عمودية Vertical،أي بوجود رئيس يعاونه مرؤوسون، أي رب عمل تحت أمرته مستخدمون تابعون له، كما هو الحال بالنسبة لمعظم التجار ورجال الأعمال،وبالأخص الكبار منهم،او (ب)بصورة أفقية Horizontal،أي باجتماع عدة أشخاص وتعاونهم على قدم المساواة لتوزيع مخاطر النشاط او المشروع بينهم. وأبرز مثال على هذا النوع من تعاون هو الشركة. 3- وتتأنى الحاجة الى التعاون عموما من: (أ)أن الأفراد لا يتمتعون جميعا بنفس القابليات الذهنية او الفنية او العملية، فالتعاون هو الوسيلة الوحيدة لضم الكفاءات المختلفة التي لا بد منها لمزاولة نشاط ما ونجاح مشروع معين. (ب)أن الأفراد، ومنهم عدد غير قليل من ذوي الكفاءة والمقدرة،لا يملكون جميعا الوسائل المادية اللازمة لإخراج مشاريعهم الى حيز الوجود، في حين أن من يملك هذه الوسائل فد يفتقر الى بعض الامكانات والقابليات التي يتمتع بها هؤلاء، وهنا تبرز أهمية التعاون بين أصحاب الكفاءات وأصحاب رؤوس الأموال، أي التعاون بين العمل والمال. (ج)أن الفرد الواحد يعجز في الغالب هن مواجهة الحاجات المالية للمشاريع الكبيرة، فلا بد لذلك من ضم رؤوس الأموال بعضها الى بعض لتوفير المال اللازم للنهوض بهذه المشاريع. ثالثا-التشريعات الخاصة بالشركات: 4- عُني معظم المشرعين في العالم، وخصوصا منذ أوائل القرن التاسع عشر، بتنظيم الشركات بصورة عامة والشركات التجارية بصورة خاصة، وفي هذه التشريعات التقنين المدني الفرنسي(تقنين نابليون)لسنة 1804 الذي نظم أحكام الشركة بوجه عام وتأثرت معظم التقنيات الصادرة بعده به مباشرة، ومنها القوانين المدينة العربية، وفي مقدمتها القانونان المدني ((المختلط)) والمدني الأهلي (الوطني) الصادران في مصر في سنة1875 وسنة1883 اللذان حل محلهما بعد ذلك القانون المدني ((الجديد)) لسنة1948، والقانون المدني السوري لسنة1949، والقانون المدني العراقي لسنة1951، والقانون المدني الأردني لسنة1976، وكذلك قانون الموجبات والعقود اللبناني لسنة 1934، الى جانب القوانين الخاصة بالشركات ، وخصوصا الشركات التجارية، ومن أهمها التقنين التجاري الفرنسي لسنة1807 وقانون الشركات بالأسهم الفرنسي لسنة1867 وحاليا قانون سنة1966، وكذلك قانون الشركات الإنجليزي لسنة1908 وحاليا قانون سنة1985 التي تاثرت بها، بدرجات متفاوتة، مختلف القوانين التجارية وقوانين الشركات في العالم، ومنها قانون التجارة العثمانية لسنة1850 وقانونا التجارة المصريان ((المختلط)) والأهلي(الوطني) الصادران في سنة1875 وسنة1883 وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المصري لسنة 1981 وقانون التجارة الجديدة لسنة1999، وكذلك قانون التجارة اللبناني لسنة1942، وقانون التجارة السوري لسنة1949، وقانون الشركات التجارية العراقي لسنة1957 ومن بعده قانونا الشركات لسنة1983 وسنة1997 اللذان نظما ما سمياهما شركة ((المشروع الفردي)) والشركة البسيطة، وقانون الشركات الأردني لسنة1964 ومن بعده القانون((المؤقت)) لسنة1989 فالقانون الجديد لسنة 1997 المعدل بعدة قوانين في سنة2002، وخصوصا بالقانون المؤقت رقم (4) الذي أضاف إليه الباب الخامس مكرر في ما اسماه ((الشركات المساهمة الخاصة)). وحيث أن الشركات المنظمة أحكامها في هذه القوانين وان كانت تخضع أساسا لمجموعة من قواعد العامة شاملة لمختلف أنواعها فإنها يمكن تقسيمها تقسيمات عدة لاعتبارات معينة، وخصوصا من حيث غلبة الاعتبار المالي على الاعتبارالشخصي فيها او العكس، والتي لذلك يمكن تقسيمها الى ما يسمى شركات الأشخاص وشركات الأموال، وعلى هذا الأساس نوزع دراستنا الى ثلاثة أبواب:الأول في الشركة بوجه عام، الذي نبسط فيه الأحكام العامة للشركة، لنتبعه في البابين الثاني والثالث ببيان أحكام كل من شركات الأشخاص وشركات الأموال على التوالي.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف