الشركات التجارية (الاحكام العامة والخاصة)-دراسة مقارنة

ISBN 9789957161248
الوزن 1.100
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 632
السنة 2022
النوع مجلد

كنا قد شرحنا أحكام الشركات في القانون الأردني المؤقت رقم (1) لسنة 1989 في جزئين من ضمن أربعة أجزاء في شرح القانون التجاري الأردني، خصصنا الجزء الثالث منها لشرح أحكام جميع الشركات التي وردت في القانون الأردني عدا شركة المساهمة العامة التي أفردنا لها الجزء الرابع من شرحنا. والآن بعد صدور قانون الشركات الجديد رقم (22) لسنة 1997 وأصبح نافذ المفعول منذ 15/6/1997( ). نجد أنفسنا أمام ضرورة إعادة النظر في شرحنا السابق والمبادرة إلى شرح أحكام الشركات في القانون الجديد الذي تضمن أحكاماً جديدة لم تكن موجودة في القانون السابق، والأحكام الجديدة التي تظهر لأول مرة في القانون الأردني هي التي تمثل السمات الأساسية في القانون المذكور، ولا يفوتنا أن كثيراً من الأحكام التي كانت موجودة في قانون عام 1989 وجدت لها مكاناً في القانون الجديد. وفيما يلي نشير إلى بعض الأحكام الجديدة التي وردت في نصوص القانون الجديد والتي تمثل بوجه عام رغبة المشرع في تسهيل إجراءات التأسيس وتبسيطها، كما يتضح أيضاً أن المشرع أراد بأحكامه الجديدة خلق ظروف ملائمة لإمكانية تطور الشركات وتعاملها مع الظروف الاقتصادية وجعلها ركيزة أساسية في تشجيع الاستثمار وضمانه. وفيما يلي نشير إلى بعض الأحكام الجديدة التي وردت في القانون الجديد. على سبيل المثال وسوف يتضح لنا أيضاً من خلال دراستنا بعض الأحكام الجديدة التي لم ترد في النقاط التالية: 1- رغبة من المشرع في القانون الجديد تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، جعل الموافقة على تأسيس الشركة من صلاحية مراقب الشركات بالنسبة لجميع أنواع الشركات عدا الشركة المساهمة العامة. (المواد 11، 59، 80). وكذلك أجاز القانون الجديد للوزير (وزير الصناعة والتجارة) تخويل بعض صلاحيته إلى مراقب الشركات ولهذا الأخير أن يفوض إلى موظفي دائرة مراقبة الشركات ما يراه من صلاحياته. (المادة 284). وفي سياق تسهيل إجراءات التأسيس سمح القانون الجديد أن يجري التوقيع على عقد تأسيس الشركة وعلى نظامها أمام محامي مجاز إلى جانب إمكانية التوقيع، أما مراقب الشركات أو من يخوله من الموظفين أو أمام الكاتب العدل (المواد 11، 57، 92). 2- أوجد القانون الجديد نوعاً من الشركات وهي الشركات التي لا تكون غايتها تحقيق الربح وتتخذ أحد أشكال الشركات التي وردت أحكامها في القانون المذكور وتسجل في سجل خاص يسمى بسجل الشركات التي لا تهدف إلى الربح. بالإضافة إلى الشركات المدنية التي تؤسس بين ذوي الاختصاص والمهن والتي تخضع إلى أحكام القانون المدني والقوانين الخاصة ولا تخضع لأحكام الإفلاس والصلح الواقي. وتسجل في سجل خاص يسمى الشركات المدنية، وهذا النوع من الشركات تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون الجديد (المادة 7). 3- كما كان الحال في القانون السابق تكتسب الشركة بعد تأسيسها وتسجيلها طبقاً لأحكام قانون الشركات الشخصية الاعتبارية والجنسية الأردنية ويكون مركزها الرئيس في الأردن (المادة 4). إلا أن القانون الجديد جاء بنص جديد في المادة الخامسة منه وتحت عنوان (موانع التسجيل والاعتراض على التسجيل)، لا يجوز تسجيل شركة باسم يتخذ كستار لغاية احتيالية أو غير قانونية كما لا يجوز أن تسجل باسم سبق وسجلت به شركة أخرى في المملكة أو باسم يشبهه، قد يؤدي إلى اللبس أو الغش بالنسبة للجمهور وللمراقب في هذه الحالة أن يرفض التسجيل ويطلب من الشركة الجديدة تغيير اسمها. ويلاحظ أن المادة المذكورة لم تشر إلى عنوان الشركة والتسجيل بعنوان مماثل لشركة أخرى، ونعتقد وإن كان القانون أغفل ذلك فإن ما ينطبق على اسم الشركة ينطبق أيضاً على العنوان بالنسبة للشركات التي تتخذ عنواناً تجارياً،كشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة. وإذا حدث وسجلت شركة أخرى باسم أو بعنوان مماثل لشركة مسجلة سابقاً أو أن الاسم أو العنوان يؤدي إلى اللبس والغش عندئذ يجوز للشركة الأولى أن تعترض على ذلك خطياً لدى الوزير خلال مدة عينها القانون وهي ستون يوماً من تاريخ تسجيل الشركة الأخرى ونشرها في الجريدة الرسمية عنه. إذا اقتنع الوزير بادعاءات الشركة المعترضة له أن يطلب من الشركة الأخرى بتعديل اسمها وعنوانها وإزالة أسباب الاعتراض وللمتضرر من قرار الوزير الطعن فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في إحدى الصحف اليومية المحلية. 4- قسم القانون الجديد الشركات التي تؤسس وتسجل وفق أحكامه إلى الأنواع التالية: أ- شركة التضامن. ب-شركة التوصية البسيطة. ج- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. د- شركة التوصية بالأسهم. هـ-الشركة المساهمة العامة المحدودة. وتضمن القانون أيضاً كسابقة أحكاماً خاصة لبعض صور الشركات كالشركة القابضة، شركة الاستثمار المشترك، الشركة المعفاة، الشركات الأجنبية العاملة في المملكة والشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة. 5- أشار القانون الجديد إلى الشركات التي تؤسس بموجب اتفاقيات تعقد بين المملكة وبين دول أخرى، ونص على أن مثل هذه الشركات تخضع لأحكام الاتفاقيات والعقود والأنظمة التي تم تأسيسها بموجبها، لكن في الحالات التي لا ينص عليها في الوثائق المشار إليها عندئذ تخضع للأحكام والشروط المنصوص عليها في قانون الشركات (المادة 7/أ). كذلك أشار القانون الجديد إلى الشركات التي تعمل في المناطق الحرة بنصه على ذلك في (الفقرة ب من المادة 7) التي جاء فيها: "تسجل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة لدى مؤسسة المناطق الحرة وفي السجلات التي تعدها لهذه الغاية بالتنسيق مع المراقب وتطبق عليها القوانين والأنظمة المعمول بها بهذه المؤسسة على أن ترسل المؤسسة صورة عن تسجيل هذه الشركات إلى المراقب لتوثيق التسجيل الخاص بالمستقرين في المناطق الحرة لدى الوزارة". 6- عندما يكون هناك مقدمات عينية في تكوين رأس مال الشركة ألغى القانون الجديد الإجراءات التي كان ينص عليها القانون السابق حول التحقق من تقدير قيمة تلك المقدمات، وترك تقدير القيمة إلى المؤسسين، لكنه أعطى الحق للمراقب عندما يوجد لديه شك في التقدير أن يتحقق من ذلك (المادة 58، 115). 7- أوجد القانون الجديد إمكانية إنشاء شركة بشخص واحد، وذلك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعد أن نص في الفقرة (أ) من المادة (53)، أن هذه الشركة تتألف من شخصين أو أكثر دون أن يحدد حداً أعلى لعدد شركائها نص في الفقرة (ب) منها على أنه "يجوز للوزير بناءً على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد". وسوف نولي اهتماماً خاصاً لهذا الموضوع عند بحثنا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 8- لم يشترط القانون الجديد أن يكون مدير أو مدراء الشركة ذات المسؤولية من بين الشركاء في الشركة كما كان الحال في القانون السابق بل سمح أن يكون المدير من غير الشركاء، وجعل مدة تولي إدارة الشركة لمدة لا تزيد على أربع سنوات خلافاً لما كان ينص عليه القانون السابق حيث كانت المدة سنتين (المادة 60). 9- نظم القانون الجديد بشكل واضح كيفية بيع الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدود حصته إلى الغير ووضع إجراءات محددة لذلك هادفاً من ورائها المحافظة على مصلحة الشركاء، وكذلك مصلحة الشريك الذي يرغب في بيع حصته (المادة 73). وكان هذا الأمر في القانون السابق مبهماً وغامضاً ولا يتفق مع ما تقتضيه مصلحة الشركاء في الشركة. 10- جعل القانون الجديد الحد الأدنى للشركاء في شركة التوصية بالأسهم خمسة، اثنان منهم شركاء متضامنون وثلاثة شركاء مساهمون، بينما كان العدد أربعة في القانون السابق اثنان لكل نوع من الشركاء (المادة 77). 11- ألغى القانون الجديد لجنة الإصدارات التي كان ينص على وجودها قانون 1989 وسبب ذلك العمل على تسهيل إجراءات تسجيل الشركات المساهمة والعمل على سرعة إجراءات زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب. 12- أورد القانون الجديد ما يسمى برأس المال المصرح به بالنسبة للشركة المساهمة عند تأسيسها وهو أن لا يقل عن خمسمائة ألف دينار ويجب أن يكون رأس مالها المكتتب به لا يقل عند التأسيس عن مائة ألف دينار أو 20% من رأس المال المصرح به أيهما أكثر (المادة 95) على أن يتم الاكتتاب بكامل رأس المال خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها. 13- عندما يقدم طلب لتسجيل الشركة المساهمة يصدر الوزير قراره بناءً على تنسيب المراقب بالتسجيل أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنسيب المراقب، فإذا لم يصدر الوزير قراره خلال هذه المدة نص القانون الجديد بأن الطلب يعتبر مقبولاً (المادة 94). وهذا خلافاً للقاعدة التي وردت في (المادة 11) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 التي اعتبرت السكوت عن إصدار القرار رفضاً. 14- خلافاً لما كان ينص عليه القانون السابق منع القانون الجديد تقسيط قيمة الأسهم المكتتب بها، فأوجب تسديد القيمة دفعة واحدة (المادة 97) وكذلك الحال بالنسبة لتسديد قيمة إسناد القرض عند الاكتتاب بها (المادة 120) وقد أجاز إصدار إسناد القرض بالدينار الأردني أو بأي عملة أجنبية (المادة 123). 15- نص القانون الجديد في المادة (90) على أن لا يقل عدد المؤسسين في الشركة المساهمة عن اثنين، إلا أنه أجاز للوزير (90/ب) بناءً على تنسيب المراقب الموافقة على أن يكون مؤسس الشركة المساهمة العامة المحدودة شخصاً واحداً. ولا ننسى ما نص عليه في المادة (99/أ) من أن عدد المؤسسين في البنوك والشركات المالية وشركات التأمين يجب أن لا يقل عن خمسين شخصاً. 16- لم يحدد القانون الجديد حداً أدنى لاكتتاب المؤسسين أو المؤسس الواحد بأسهم الشركة المساهمة كما كان موجوداً في القانون السابق وإنما حدد فقط الحد الأعلى لنسبة اكتتاب المؤسسين في أسهم الشركة المساهمة العامة. فقد نص على أن لا تزيد نسبة اكتتاب المؤسسين في أسهم البنوك والشركات المالية وشركات التأمين عن 50% من رأس مال الشركة المصرح به، ولا يزيد مساهمة المؤسسين عند التأسيس على 75% من رأس المال المكتتب به. 17- لم ينص القانون الجديد على حق الأفضلية للمساهمين بالاكتتاب في أسهم الشركة عند زيادة رأس مالها بل ترك ذلك إلى قرار الهيئة العامة للشركة لتحديد كيفية تغطية الزيادة من قِبَل المساهمين أو من غيرهم (المادتان 112 و113). 18- إلى جانب الاحتياطي الإجباري بنسبة 10% من الأرباح السنوية الصافية والاحتياطي الاختياري بنسبة 20% نص القانون الجديد على جواز اقتطاع الشركة المساهمة العامة 20% من أرباحها الصافية سنوياً، احتياطياً خاصاً لاستعماله لأغراض الطوارئ أو التوسع أو لمواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة (المادة 187/ج). 19- لم يتضمن القانون الجديد نصوصاً تفصيلية حول كيفية إجراء الاكتتاب بأسهم الشركة المساهمة وذلك لأن مثل هذه الأمور تركت لنصوص قانون الأوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997( ). وقد صدرت التعليمات رقم (2) لسنة 1997 حول إصدار الأوراق المالية وتسجيلها والتي أصدرها مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية استناداً إلى المادة (73/ج) من قانون الأوراق المالية المشار إليه. حيث بينت هذه التعليمات الإجراءات الواجب اتباعها عند طرح الأسهم للاكتتاب سواء أكان الاكتتاب خاصاً أم عاماً. تلك هي أهم الأحكام الجديدة التي وردت في القانون الجديد وهناك أحكام أخرى سوف نشير إليها عند شرحنا لنصوص هذا القانون. راجين المولى أن يوفقنا لكي نتمكن من شرح تلك النصوص وتوضيح أحكامها لتكون عوناً لكل باحث أو دارس للقانون.

الصفحةالموضوع
17 المقدمة
الفصل الأول
الأحكام العامة للشركات
26 المبحث الأول: تعريف الشركة والشروط الموضوعية العامة لعقد الشركة
26 أولاً: تعريف الشركة
26 ثانياً: الشروط العامة للعقد
29 المبحث الثاني: الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة
29 أولاً: تعدد الشركاء
30 ثانياً: مساهمة كل شريك بتقديم حصة في رأس مال الشركة
40 ثالثاً: اقتسام الربح والخسارة
43 رابعاً: نية المشاركة
45 المبحث الثالث: الشروط الشكلية
49 المبحث الرابع: الشركة الفعلية
الفصل الثاني
الشخصية المعنوية للشركة
57 المبحث الأول: بدء الشخصية المعنوية للشركات
58 المبحث الثاني: النتائج التي ترتبت على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية
59 أولاً: للشركة ذمة مالية
60 ثانياً: للشركة عنوان تجاري أو اسم تجاري حسب الأحوال
61 ثالثاً: أهلية الشركة
62 رابعاً: موطن الشركة
64 خامساً: جنسية الشركة
69 المبحث الثالث: انقضاء الشركة
76 المبحث الرابع: تصفية الشركة وقسمة أموالها
76 أولاً: تصفية الشركة
81 ثانياً: قسمة أموال الشركة
84 المبحث الخامس: أنواع الشركات
84 أولاً: شركات مدنية وشركات تجارية
86 ثانياً: شركات بالحصص وشركات بالأسهم
87 ثالثاً: شركات تتمتع بالشخصية المعنوية وشركات ليس لها شخصية معنوية
88 رابعاً: شركات أشخاص وشركات أموال
الفصل الثالث
شـركـة التـضـامن
93 المبحث الأول: تعريف شركة التضامن وخصائصها
93 أولاً: تعريف شركة التضامن
94 ثانياً: خصائص شركة التضامن
113 المبحث الثاني: تأسيس شركة التضامن
113 أولاً: إجراءات التأسيس
116 ثانياً: قرار مراقب الشركات
118 ثالثاً: الإعلان عن تسجيل الشركة
119 رابعاً: الآثار التي تترتب على الإخلال بإجراءات التسجيل والنشر
123 المبحث الثالث: إدارة شركة التضامن
124 أولاً: تعيين المدير أو المديرين
127 ثانياً: سلطات المدير
132 ثالثاً: تعدّد المديرين
133 رابعاً: أجر المدير
134 خامساً: مسؤولية الشركة عن أعمال المدير
138 سادساً: مسؤولية المدير تجاه الشركة والشركاء
139 سابعاً: تعيين مدقق حسابات قانوني
141 المبحث الرابع: انقضاء شركة التضامن وتصفيتها وقسمة أموالها
141 أولاً: انقضاء الشركة
153 ثانياً: تصفية شركة التضامن
155 ثالثاً: قسمة الأموال المتبقية بعد التصفية بين الشركاء
157 رابعاً: الإعلان عن انقضاء الشركة
الفصل الرابع
شركة التوصية البسيطة
162 المبحث الأول: تعريف شركة التوصية البسيطة وخصائصها
162 أولاً: تعريف الشركة
164 ثانياً: خصائص الشركة
167 المبحث الثاني: تأسيس شركة التوصية البسيطة
167 أولاً: الأركان الموضوعية والشكلية
167 ثانياً: إجراءات التأسيس
171 ثالثاً: تسجيل الشركة والإعلان عن تأسيسها
172 المبحث الثالث: إدارة شركة التوصية البسيطة
172 أولاً: منع الشريك الموصي من تولي الإدارة
174 ثانياً: تقسيم أعمال الإدارة إلى أعمال خارجية وأعمال داخلية
175 ثالثاً: مسؤولية الشريك الموصي عن تدخله في أعمال الإدارة
178 المبحث الرابع: انقضاء شركة التوصية البسيطة وتصفيتها وقسمة أموالها
178 أولاً: انقضاء الشركة
179 ثانياً: تصفية الشركة وقسمة أموالها
الفصل الخامس
شــركــة المـحـاصـة
184 المبحث الأول: تعريف الشركة وخصائصها
184 أولاً: تعريف الشركة
185 ثانياً: خصائص الشركة
188 المبحث الثاني: تكوين شركة المحاصة
190 المبحث الثالث: إدارة شركة المحاصة
192 المبحث الرابع: انقضاء شركة المحاصة
الفصل السادس
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
197 المبحث الأول: تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة وخصائصها
197 أولاً: تعريف الشركة
198 ثانياً: خصائص الشركة
201 المبحث الثاني: تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
201 أولاً: عدد الشركاء
202 ثانياً: شركة الشخص الواحد
205 ثالثاً: رأس مال الشركة
206 رابعاً: أنواع الحصص
208 خامساً: الشروط الشكلية
211 سادساً: اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، واتخاذ اسم لها
212 المبحث الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
212 أولاً: تعيين المدير أو المديرين
213 ثانياً: سلطة المدير
215 ثالثاً: واجبات المدير
216 رابعاً: الأعمال التي لا يجوز للمدير القيام بها
217 خامساً: مسؤولية المدير
219 سادساً: عزل المدير
222 المبحث الرابع: الهيئة العامة للشركة
222 أولاً: الاجتماع العادي
224 ثانياً: الاجتماع غير العادي
226 ثالثاً: إجراءات الدعوة إلى الاجتماع
228 المبحث الخامس: انتقال حصص الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر
228 أولاً: انتقال الحصص
231 ثانياً: توزيع الأرباح وتحمّل الخسائر
233 المبحث السادس: انقضاء الشركة وتصفيتها وقسمة أموالها
233 أولاً: انقضاء الشركة
234 ثانياً: تصفية الشركة وقسمة أموالها
الفصل السابع
شركة التوصية بالأسهم
241 المبحث الأول: تعريف شركة التوصية بالأسهم وخصائصها
241 أولاً: تعريف الشركة
242 ثانياً: خصائص الشركة
245 المبحث الثاني: تأسيس شركة التوصية بالأسهم
248 المبحث الثالث: إدارة شركة التوصية بالأسهم ومراقبة أعمالها
248 أولاً: مدير الشركة
249 ثانياً: الهيئة العامة للشركة
249 ثالثاً: مجلس الرقابة
251 رابعاً: مدقق حسابات الشركة
252 المبحث الرابع: انقضاء الشركة وتصفيتها
الفصل الثامن
شركة المساهمة
259 المبحث الأول: تعريف شركة المساهمة وخصائصها
259 أولاً: تعريف الشركة
261 ثانياً: خصائص الشركة
266 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للشركة المساهمة
266 أولاً: نظرية العقد
275 ثانياً: نظرية المؤسسة أو المنظمة
279 ثالثاً: موقف التشريعات من النظريتين
280 المبحث الثالث: تأسيس شركة المساهمة
280 أولاً: المؤسسون
287 ثانياً: إجراءات التأسيس
293 ثالثاً: صدور شهادة التأسيس
297 المبحث الرابع: رأس مال الشركة وأسهمها
297 أولاً: رأس مال الشركة
301 ثانياً: الأسهم
314 ثالثاً: حصص التأسيس
317 المبحث الخامس: الاكتتاب بأسهم الشركة المساهمة
317 أولاً: الاكتتاب وأنواعه
333 ثانياً: الإعلان عن إرادة المكتتب
338 ثالثاً: نتيجة الاكتتاب
342 رابعاً: الطبيعة القانونية للاكتتاب
355 المبحث السادس: الاجتماع الأول للهيئة العامة وإعلان التأسيس النهائي للشركة
355 أولاً: الاجتماع الأول للهيئة العامة
362 ثانياً: إعلان التأسيس النهائي للشركة
364 ثالثاً: الطعن في صحة تأسيس الشركة
367 المبحث السابع: إصدار الأسهم وتداولها
367 أولاً: إصدار الأسهم
370 ثانياً: تداول الأسهم
372 ثالثاً: القيود التي ترد على تداول الأسهم
376 المبحث الثامن: تعديل رأس مال الشركة المساهمة
377 أولاً: زيادة رأس مال الشركة المساهمة
380 ثانياً: طرق زيادة رأس المال
388 ثالثاً: تخفيض رأس مال الشركة المساهمة
395 المبحث التاسع: إسناد القرض
395 أولاً: تعريف إسناد القرض وخصائصها وأنواعها
400 ثانياً: إصدار إسناد القرض
414 المبحث العاشر: إدارة الشركة المساهمة
415 أولاً: تكوين مجلس الإدارة
439 ثانياً: اجتماعات مجلس الإدارة
450 ثالثاً: واجبات مجلس الإدارة وسلطاته
459 رابعاً: مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة
469 المبحث الحادي عشر: الهيئة العامة للشركة المساهمة
469 أولاً: تكوين الهيئة العامة وأنواعها
472 ثانياً: القواعد الواجب اتباعها في اجتماعات الهيئة العامة
481 ثالثاً: القواعد الخاصة بالاجتماعات
490 المبحث الثاني عشر: حسابات الشركة وأرباحها
490 أولاً: كيفية تنظيم حسابات الشركة
495 ثانياً: توزيع الأرباح على المساهمين
505 ثالثاً: مدققو الحسابات
516 المبحث الثالث عشر: تصفية الشركة وفسخها
517 أولاً: الأحكام العامة للتصفية
521 ثانياً: أنواع التصفية
537 المبحث الرابع عشر: أنواع خاصة من شركات المساهمة
537 أولاً: الشركة القابضة
546 ثانياً: شركة الاستثمار المشترك
555 ثالثاً: الشركة المعفاة
الفصل التاسع
الشركات الأجنبية
567 المبحث الأول: الشركات الأجنبية العاملة في المملكة
567 أولاً: تعريف الشركة الأجنبية العاملة
567 ثانياً: ممارسة الشركة الأجنبية لأعمالها في الأردن
ثالثاً: بعض الواجبات التي فرضها القانون على الشركة الأجنبية العاملة
571 في المملكة
المبحث الثاني: الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر
573 ومكاتب التمثيل)
573 أولاً: تعريف الشركة الأجنبية غير العاملة
573 ثانياً: التسجيل في سجل الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة
575 ثالثاً: التسهيلات والإعفاءات التي تمنح للشركة غير العاملة في المملكة
576 رابعاً: بعض الواجبات التي فرضها القانون على الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة
577 المراجع

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     التجاري الشركات التجارية (الاحكام العامة والخاصة)-دراسة مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957161248 :ISBN
الشركات التجارية (الاحكام العامة والخاصة)-دراسة مقارنة :الكتاب
أ.د فوزي محمد سامي :المولف
1.100 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
632 :الصفحات
2022 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

كنا قد شرحنا أحكام الشركات في القانون الأردني المؤقت رقم (1) لسنة 1989 في جزئين من ضمن أربعة أجزاء في شرح القانون التجاري الأردني، خصصنا الجزء الثالث منها لشرح أحكام جميع الشركات التي وردت في القانون الأردني عدا شركة المساهمة العامة التي أفردنا لها الجزء الرابع من شرحنا. والآن بعد صدور قانون الشركات الجديد رقم (22) لسنة 1997 وأصبح نافذ المفعول منذ 15/6/1997( ). نجد أنفسنا أمام ضرورة إعادة النظر في شرحنا السابق والمبادرة إلى شرح أحكام الشركات في القانون الجديد الذي تضمن أحكاماً جديدة لم تكن موجودة في القانون السابق، والأحكام الجديدة التي تظهر لأول مرة في القانون الأردني هي التي تمثل السمات الأساسية في القانون المذكور، ولا يفوتنا أن كثيراً من الأحكام التي كانت موجودة في قانون عام 1989 وجدت لها مكاناً في القانون الجديد. وفيما يلي نشير إلى بعض الأحكام الجديدة التي وردت في نصوص القانون الجديد والتي تمثل بوجه عام رغبة المشرع في تسهيل إجراءات التأسيس وتبسيطها، كما يتضح أيضاً أن المشرع أراد بأحكامه الجديدة خلق ظروف ملائمة لإمكانية تطور الشركات وتعاملها مع الظروف الاقتصادية وجعلها ركيزة أساسية في تشجيع الاستثمار وضمانه. وفيما يلي نشير إلى بعض الأحكام الجديدة التي وردت في القانون الجديد. على سبيل المثال وسوف يتضح لنا أيضاً من خلال دراستنا بعض الأحكام الجديدة التي لم ترد في النقاط التالية: 1- رغبة من المشرع في القانون الجديد تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، جعل الموافقة على تأسيس الشركة من صلاحية مراقب الشركات بالنسبة لجميع أنواع الشركات عدا الشركة المساهمة العامة. (المواد 11، 59، 80). وكذلك أجاز القانون الجديد للوزير (وزير الصناعة والتجارة) تخويل بعض صلاحيته إلى مراقب الشركات ولهذا الأخير أن يفوض إلى موظفي دائرة مراقبة الشركات ما يراه من صلاحياته. (المادة 284). وفي سياق تسهيل إجراءات التأسيس سمح القانون الجديد أن يجري التوقيع على عقد تأسيس الشركة وعلى نظامها أمام محامي مجاز إلى جانب إمكانية التوقيع، أما مراقب الشركات أو من يخوله من الموظفين أو أمام الكاتب العدل (المواد 11، 57، 92). 2- أوجد القانون الجديد نوعاً من الشركات وهي الشركات التي لا تكون غايتها تحقيق الربح وتتخذ أحد أشكال الشركات التي وردت أحكامها في القانون المذكور وتسجل في سجل خاص يسمى بسجل الشركات التي لا تهدف إلى الربح. بالإضافة إلى الشركات المدنية التي تؤسس بين ذوي الاختصاص والمهن والتي تخضع إلى أحكام القانون المدني والقوانين الخاصة ولا تخضع لأحكام الإفلاس والصلح الواقي. وتسجل في سجل خاص يسمى الشركات المدنية، وهذا النوع من الشركات تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون الجديد (المادة 7). 3- كما كان الحال في القانون السابق تكتسب الشركة بعد تأسيسها وتسجيلها طبقاً لأحكام قانون الشركات الشخصية الاعتبارية والجنسية الأردنية ويكون مركزها الرئيس في الأردن (المادة 4). إلا أن القانون الجديد جاء بنص جديد في المادة الخامسة منه وتحت عنوان (موانع التسجيل والاعتراض على التسجيل)، لا يجوز تسجيل شركة باسم يتخذ كستار لغاية احتيالية أو غير قانونية كما لا يجوز أن تسجل باسم سبق وسجلت به شركة أخرى في المملكة أو باسم يشبهه، قد يؤدي إلى اللبس أو الغش بالنسبة للجمهور وللمراقب في هذه الحالة أن يرفض التسجيل ويطلب من الشركة الجديدة تغيير اسمها. ويلاحظ أن المادة المذكورة لم تشر إلى عنوان الشركة والتسجيل بعنوان مماثل لشركة أخرى، ونعتقد وإن كان القانون أغفل ذلك فإن ما ينطبق على اسم الشركة ينطبق أيضاً على العنوان بالنسبة للشركات التي تتخذ عنواناً تجارياً،كشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة. وإذا حدث وسجلت شركة أخرى باسم أو بعنوان مماثل لشركة مسجلة سابقاً أو أن الاسم أو العنوان يؤدي إلى اللبس والغش عندئذ يجوز للشركة الأولى أن تعترض على ذلك خطياً لدى الوزير خلال مدة عينها القانون وهي ستون يوماً من تاريخ تسجيل الشركة الأخرى ونشرها في الجريدة الرسمية عنه. إذا اقتنع الوزير بادعاءات الشركة المعترضة له أن يطلب من الشركة الأخرى بتعديل اسمها وعنوانها وإزالة أسباب الاعتراض وللمتضرر من قرار الوزير الطعن فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في إحدى الصحف اليومية المحلية. 4- قسم القانون الجديد الشركات التي تؤسس وتسجل وفق أحكامه إلى الأنواع التالية: أ- شركة التضامن. ب-شركة التوصية البسيطة. ج- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. د- شركة التوصية بالأسهم. هـ-الشركة المساهمة العامة المحدودة. وتضمن القانون أيضاً كسابقة أحكاماً خاصة لبعض صور الشركات كالشركة القابضة، شركة الاستثمار المشترك، الشركة المعفاة، الشركات الأجنبية العاملة في المملكة والشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة. 5- أشار القانون الجديد إلى الشركات التي تؤسس بموجب اتفاقيات تعقد بين المملكة وبين دول أخرى، ونص على أن مثل هذه الشركات تخضع لأحكام الاتفاقيات والعقود والأنظمة التي تم تأسيسها بموجبها، لكن في الحالات التي لا ينص عليها في الوثائق المشار إليها عندئذ تخضع للأحكام والشروط المنصوص عليها في قانون الشركات (المادة 7/أ). كذلك أشار القانون الجديد إلى الشركات التي تعمل في المناطق الحرة بنصه على ذلك في (الفقرة ب من المادة 7) التي جاء فيها: "تسجل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة لدى مؤسسة المناطق الحرة وفي السجلات التي تعدها لهذه الغاية بالتنسيق مع المراقب وتطبق عليها القوانين والأنظمة المعمول بها بهذه المؤسسة على أن ترسل المؤسسة صورة عن تسجيل هذه الشركات إلى المراقب لتوثيق التسجيل الخاص بالمستقرين في المناطق الحرة لدى الوزارة". 6- عندما يكون هناك مقدمات عينية في تكوين رأس مال الشركة ألغى القانون الجديد الإجراءات التي كان ينص عليها القانون السابق حول التحقق من تقدير قيمة تلك المقدمات، وترك تقدير القيمة إلى المؤسسين، لكنه أعطى الحق للمراقب عندما يوجد لديه شك في التقدير أن يتحقق من ذلك (المادة 58، 115). 7- أوجد القانون الجديد إمكانية إنشاء شركة بشخص واحد، وذلك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعد أن نص في الفقرة (أ) من المادة (53)، أن هذه الشركة تتألف من شخصين أو أكثر دون أن يحدد حداً أعلى لعدد شركائها نص في الفقرة (ب) منها على أنه "يجوز للوزير بناءً على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد". وسوف نولي اهتماماً خاصاً لهذا الموضوع عند بحثنا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 8- لم يشترط القانون الجديد أن يكون مدير أو مدراء الشركة ذات المسؤولية من بين الشركاء في الشركة كما كان الحال في القانون السابق بل سمح أن يكون المدير من غير الشركاء، وجعل مدة تولي إدارة الشركة لمدة لا تزيد على أربع سنوات خلافاً لما كان ينص عليه القانون السابق حيث كانت المدة سنتين (المادة 60). 9- نظم القانون الجديد بشكل واضح كيفية بيع الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدود حصته إلى الغير ووضع إجراءات محددة لذلك هادفاً من ورائها المحافظة على مصلحة الشركاء، وكذلك مصلحة الشريك الذي يرغب في بيع حصته (المادة 73). وكان هذا الأمر في القانون السابق مبهماً وغامضاً ولا يتفق مع ما تقتضيه مصلحة الشركاء في الشركة. 10- جعل القانون الجديد الحد الأدنى للشركاء في شركة التوصية بالأسهم خمسة، اثنان منهم شركاء متضامنون وثلاثة شركاء مساهمون، بينما كان العدد أربعة في القانون السابق اثنان لكل نوع من الشركاء (المادة 77). 11- ألغى القانون الجديد لجنة الإصدارات التي كان ينص على وجودها قانون 1989 وسبب ذلك العمل على تسهيل إجراءات تسجيل الشركات المساهمة والعمل على سرعة إجراءات زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب. 12- أورد القانون الجديد ما يسمى برأس المال المصرح به بالنسبة للشركة المساهمة عند تأسيسها وهو أن لا يقل عن خمسمائة ألف دينار ويجب أن يكون رأس مالها المكتتب به لا يقل عند التأسيس عن مائة ألف دينار أو 20% من رأس المال المصرح به أيهما أكثر (المادة 95) على أن يتم الاكتتاب بكامل رأس المال خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها. 13- عندما يقدم طلب لتسجيل الشركة المساهمة يصدر الوزير قراره بناءً على تنسيب المراقب بالتسجيل أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنسيب المراقب، فإذا لم يصدر الوزير قراره خلال هذه المدة نص القانون الجديد بأن الطلب يعتبر مقبولاً (المادة 94). وهذا خلافاً للقاعدة التي وردت في (المادة 11) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 التي اعتبرت السكوت عن إصدار القرار رفضاً. 14- خلافاً لما كان ينص عليه القانون السابق منع القانون الجديد تقسيط قيمة الأسهم المكتتب بها، فأوجب تسديد القيمة دفعة واحدة (المادة 97) وكذلك الحال بالنسبة لتسديد قيمة إسناد القرض عند الاكتتاب بها (المادة 120) وقد أجاز إصدار إسناد القرض بالدينار الأردني أو بأي عملة أجنبية (المادة 123). 15- نص القانون الجديد في المادة (90) على أن لا يقل عدد المؤسسين في الشركة المساهمة عن اثنين، إلا أنه أجاز للوزير (90/ب) بناءً على تنسيب المراقب الموافقة على أن يكون مؤسس الشركة المساهمة العامة المحدودة شخصاً واحداً. ولا ننسى ما نص عليه في المادة (99/أ) من أن عدد المؤسسين في البنوك والشركات المالية وشركات التأمين يجب أن لا يقل عن خمسين شخصاً. 16- لم يحدد القانون الجديد حداً أدنى لاكتتاب المؤسسين أو المؤسس الواحد بأسهم الشركة المساهمة كما كان موجوداً في القانون السابق وإنما حدد فقط الحد الأعلى لنسبة اكتتاب المؤسسين في أسهم الشركة المساهمة العامة. فقد نص على أن لا تزيد نسبة اكتتاب المؤسسين في أسهم البنوك والشركات المالية وشركات التأمين عن 50% من رأس مال الشركة المصرح به، ولا يزيد مساهمة المؤسسين عند التأسيس على 75% من رأس المال المكتتب به. 17- لم ينص القانون الجديد على حق الأفضلية للمساهمين بالاكتتاب في أسهم الشركة عند زيادة رأس مالها بل ترك ذلك إلى قرار الهيئة العامة للشركة لتحديد كيفية تغطية الزيادة من قِبَل المساهمين أو من غيرهم (المادتان 112 و113). 18- إلى جانب الاحتياطي الإجباري بنسبة 10% من الأرباح السنوية الصافية والاحتياطي الاختياري بنسبة 20% نص القانون الجديد على جواز اقتطاع الشركة المساهمة العامة 20% من أرباحها الصافية سنوياً، احتياطياً خاصاً لاستعماله لأغراض الطوارئ أو التوسع أو لمواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة (المادة 187/ج). 19- لم يتضمن القانون الجديد نصوصاً تفصيلية حول كيفية إجراء الاكتتاب بأسهم الشركة المساهمة وذلك لأن مثل هذه الأمور تركت لنصوص قانون الأوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997( ). وقد صدرت التعليمات رقم (2) لسنة 1997 حول إصدار الأوراق المالية وتسجيلها والتي أصدرها مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية استناداً إلى المادة (73/ج) من قانون الأوراق المالية المشار إليه. حيث بينت هذه التعليمات الإجراءات الواجب اتباعها عند طرح الأسهم للاكتتاب سواء أكان الاكتتاب خاصاً أم عاماً. تلك هي أهم الأحكام الجديدة التي وردت في القانون الجديد وهناك أحكام أخرى سوف نشير إليها عند شرحنا لنصوص هذا القانون. راجين المولى أن يوفقنا لكي نتمكن من شرح تلك النصوص وتوضيح أحكامها لتكون عوناً لكل باحث أو دارس للقانون.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف