الشركات التجارية (الاحكام العامة والخاصة)-دراسة مقارنة

ISBN 9789957161248
الوزن 1.100
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 480
السنة 2024
النوع مجلد

كنا قد شرحنا أحكام الشركات في القانون الأردني المؤقت رقم (1) لسنة 1989 في جزئين من ضمن أربعة أجزاء في شرح القانون التجاري الأردني، خصصنا الجزء الثالث منها لشرح أحكام جميع الشركات التي وردت في القانون الأردني عدا شركة المساهمة العامة التي أفردنا لها الجزء الرابع من شرحنا. والآن بعد صدور قانون الشركات الجديد رقم (22) لسنة 1997 وأصبح نافذ المفعول منذ 15/6/1997( ). نجد أنفسنا أمام ضرورة إعادة النظر في شرحنا السابق والمبادرة إلى شرح أحكام الشركات في القانون الجديد الذي تضمن أحكاماً جديدة لم تكن موجودة في القانون السابق، والأحكام الجديدة التي تظهر لأول مرة في القانون الأردني هي التي تمثل السمات الأساسية في القانون المذكور، ولا يفوتنا أن كثيراً من الأحكام التي كانت موجودة في قانون عام 1989 وجدت لها مكاناً في القانون الجديد. وفيما يلي نشير إلى بعض الأحكام الجديدة التي وردت في نصوص القانون الجديد والتي تمثل بوجه عام رغبة المشرع في تسهيل إجراءات التأسيس وتبسيطها، كما يتضح أيضاً أن المشرع أراد بأحكامه الجديدة خلق ظروف ملائمة لإمكانية تطور الشركات وتعاملها مع الظروف الاقتصادية وجعلها ركيزة أساسية في تشجيع الاستثمار وضمانه. وفيما يلي نشير إلى بعض الأحكام الجديدة التي وردت في القانون الجديد. على سبيل المثال وسوف يتضح لنا أيضاً من خلال دراستنا بعض الأحكام الجديدة التي لم ترد في النقاط التالية: 1- رغبة من المشرع في القانون الجديد تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، جعل الموافقة على تأسيس الشركة من صلاحية مراقب الشركات بالنسبة لجميع أنواع الشركات عدا الشركة المساهمة العامة. (المواد 11، 59، 80). وكذلك أجاز القانون الجديد للوزير (وزير الصناعة والتجارة) تخويل بعض صلاحيته إلى مراقب الشركات ولهذا الأخير أن يفوض إلى موظفي دائرة مراقبة الشركات ما يراه من صلاحياته. (المادة 284). وفي سياق تسهيل إجراءات التأسيس سمح القانون الجديد أن يجري التوقيع على عقد تأسيس الشركة وعلى نظامها أمام محامي مجاز إلى جانب إمكانية التوقيع، أما مراقب الشركات أو من يخوله من الموظفين أو أمام الكاتب العدل (المواد 11، 57، 92). 2- أوجد القانون الجديد نوعاً من الشركات وهي الشركات التي لا تكون غايتها تحقيق الربح وتتخذ أحد أشكال الشركات التي وردت أحكامها في القانون المذكور وتسجل في سجل خاص يسمى بسجل الشركات التي لا تهدف إلى الربح. بالإضافة إلى الشركات المدنية التي تؤسس بين ذوي الاختصاص والمهن والتي تخضع إلى أحكام القانون المدني والقوانين الخاصة ولا تخضع لأحكام الإفلاس والصلح الواقي. وتسجل في سجل خاص يسمى الشركات المدنية، وهذا النوع من الشركات تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون الجديد (المادة 7). 3- كما كان الحال في القانون السابق تكتسب الشركة بعد تأسيسها وتسجيلها طبقاً لأحكام قانون الشركات الشخصية الاعتبارية والجنسية الأردنية ويكون مركزها الرئيس في الأردن (المادة 4). إلا أن القانون الجديد جاء بنص جديد في المادة الخامسة منه وتحت عنوان (موانع التسجيل والاعتراض على التسجيل)، لا يجوز تسجيل شركة باسم يتخذ كستار لغاية احتيالية أو غير قانونية كما لا يجوز أن تسجل باسم سبق وسجلت به شركة أخرى في المملكة أو باسم يشبهه، قد يؤدي إلى اللبس أو الغش بالنسبة للجمهور وللمراقب في هذه الحالة أن يرفض التسجيل ويطلب من الشركة الجديدة تغيير اسمها. ويلاحظ أن المادة المذكورة لم تشر إلى عنوان الشركة والتسجيل بعنوان مماثل لشركة أخرى، ونعتقد وإن كان القانون أغفل ذلك فإن ما ينطبق على اسم الشركة ينطبق أيضاً على العنوان بالنسبة للشركات التي تتخذ عنواناً تجارياً،كشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة. وإذا حدث وسجلت شركة أخرى باسم أو بعنوان مماثل لشركة مسجلة سابقاً أو أن الاسم أو العنوان يؤدي إلى اللبس والغش عندئذ يجوز للشركة الأولى أن تعترض على ذلك خطياً لدى الوزير خلال مدة عينها القانون وهي ستون يوماً من تاريخ تسجيل الشركة الأخرى ونشرها في الجريدة الرسمية عنه. إذا اقتنع الوزير بادعاءات الشركة المعترضة له أن يطلب من الشركة الأخرى بتعديل اسمها وعنوانها وإزالة أسباب الاعتراض وللمتضرر من قرار الوزير الطعن فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في إحدى الصحف اليومية المحلية. 4- قسم القانون الجديد الشركات التي تؤسس وتسجل وفق أحكامه إلى الأنواع التالية: أ- شركة التضامن. ب-شركة التوصية البسيطة. ج- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. د- شركة التوصية بالأسهم. هـ-الشركة المساهمة العامة المحدودة. وتضمن القانون أيضاً كسابقة أحكاماً خاصة لبعض صور الشركات كالشركة القابضة، شركة الاستثمار المشترك، الشركة المعفاة، الشركات الأجنبية العاملة في المملكة والشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة. 5- أشار القانون الجديد إلى الشركات التي تؤسس بموجب اتفاقيات تعقد بين المملكة وبين دول أخرى، ونص على أن مثل هذه الشركات تخضع لأحكام الاتفاقيات والعقود والأنظمة التي تم تأسيسها بموجبها، لكن في الحالات التي لا ينص عليها في الوثائق المشار إليها عندئذ تخضع للأحكام والشروط المنصوص عليها في قانون الشركات (المادة 7/أ). كذلك أشار القانون الجديد إلى الشركات التي تعمل في المناطق الحرة بنصه على ذلك في (الفقرة ب من المادة 7) التي جاء فيها: "تسجل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة لدى مؤسسة المناطق الحرة وفي السجلات التي تعدها لهذه الغاية بالتنسيق مع المراقب وتطبق عليها القوانين والأنظمة المعمول بها بهذه المؤسسة على أن ترسل المؤسسة صورة عن تسجيل هذه الشركات إلى المراقب لتوثيق التسجيل الخاص بالمستقرين في المناطق الحرة لدى الوزارة". 6- عندما يكون هناك مقدمات عينية في تكوين رأس مال الشركة ألغى القانون الجديد الإجراءات التي كان ينص عليها القانون السابق حول التحقق من تقدير قيمة تلك المقدمات، وترك تقدير القيمة إلى المؤسسين، لكنه أعطى الحق للمراقب عندما يوجد لديه شك في التقدير أن يتحقق من ذلك (المادة 58، 115). 7- أوجد القانون الجديد إمكانية إنشاء شركة بشخص واحد، وذلك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعد أن نص في الفقرة (أ) من المادة (53)، أن هذه الشركة تتألف من شخصين أو أكثر دون أن يحدد حداً أعلى لعدد شركائها نص في الفقرة (ب) منها على أنه "يجوز للوزير بناءً على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد". وسوف نولي اهتماماً خاصاً لهذا الموضوع عند بحثنا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 8- لم يشترط القانون الجديد أن يكون مدير أو مدراء الشركة ذات المسؤولية من بين الشركاء في الشركة كما كان الحال في القانون السابق بل سمح أن يكون المدير من غير الشركاء، وجعل مدة تولي إدارة الشركة لمدة لا تزيد على أربع سنوات خلافاً لما كان ينص عليه القانون السابق حيث كانت المدة سنتين (المادة 60). 9- نظم القانون الجديد بشكل واضح كيفية بيع الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدود حصته إلى الغير ووضع إجراءات محددة لذلك هادفاً من ورائها المحافظة على مصلحة الشركاء، وكذلك مصلحة الشريك الذي يرغب في بيع حصته (المادة 73). وكان هذا الأمر في القانون السابق مبهماً وغامضاً ولا يتفق مع ما تقتضيه مصلحة الشركاء في الشركة. 10- جعل القانون الجديد الحد الأدنى للشركاء في شركة التوصية بالأسهم خمسة، اثنان منهم شركاء متضامنون وثلاثة شركاء مساهمون، بينما كان العدد أربعة في القانون السابق اثنان لكل نوع من الشركاء (المادة 77). 11- ألغى القانون الجديد لجنة الإصدارات التي كان ينص على وجودها قانون 1989 وسبب ذلك العمل على تسهيل إجراءات تسجيل الشركات المساهمة والعمل على سرعة إجراءات زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب. 12- أورد القانون الجديد ما يسمى برأس المال المصرح به بالنسبة للشركة المساهمة عند تأسيسها وهو أن لا يقل عن خمسمائة ألف دينار ويجب أن يكون رأس مالها المكتتب به لا يقل عند التأسيس عن مائة ألف دينار أو 20% من رأس المال المصرح به أيهما أكثر (المادة 95) على أن يتم الاكتتاب بكامل رأس المال خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها. 13- عندما يقدم طلب لتسجيل الشركة المساهمة يصدر الوزير قراره بناءً على تنسيب المراقب بالتسجيل أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنسيب المراقب، فإذا لم يصدر الوزير قراره خلال هذه المدة نص القانون الجديد بأن الطلب يعتبر مقبولاً (المادة 94). وهذا خلافاً للقاعدة التي وردت في (المادة 11) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 التي اعتبرت السكوت عن إصدار القرار رفضاً. 14- خلافاً لما كان ينص عليه القانون السابق منع القانون الجديد تقسيط قيمة الأسهم المكتتب بها، فأوجب تسديد القيمة دفعة واحدة (المادة 97) وكذلك الحال بالنسبة لتسديد قيمة إسناد القرض عند الاكتتاب بها (المادة 120) وقد أجاز إصدار إسناد القرض بالدينار الأردني أو بأي عملة أجنبية (المادة 123). 15- نص القانون الجديد في المادة (90) على أن لا يقل عدد المؤسسين في الشركة المساهمة عن اثنين، إلا أنه أجاز للوزير (90/ب) بناءً على تنسيب المراقب الموافقة على أن يكون مؤسس الشركة المساهمة العامة المحدودة شخصاً واحداً. ولا ننسى ما نص عليه في المادة (99/أ) من أن عدد المؤسسين في البنوك والشركات المالية وشركات التأمين يجب أن لا يقل عن خمسين شخصاً. 16- لم يحدد القانون الجديد حداً أدنى لاكتتاب المؤسسين أو المؤسس الواحد بأسهم الشركة المساهمة كما كان موجوداً في القانون السابق وإنما حدد فقط الحد الأعلى لنسبة اكتتاب المؤسسين في أسهم الشركة المساهمة العامة. فقد نص على أن لا تزيد نسبة اكتتاب المؤسسين في أسهم البنوك والشركات المالية وشركات التأمين عن 50% من رأس مال الشركة المصرح به، ولا يزيد مساهمة المؤسسين عند التأسيس على 75% من رأس المال المكتتب به. 17- لم ينص القانون الجديد على حق الأفضلية للمساهمين بالاكتتاب في أسهم الشركة عند زيادة رأس مالها بل ترك ذلك إلى قرار الهيئة العامة للشركة لتحديد كيفية تغطية الزيادة من قِبَل المساهمين أو من غيرهم (المادتان 112 و113). 18- إلى جانب الاحتياطي الإجباري بنسبة 10% من الأرباح السنوية الصافية والاحتياطي الاختياري بنسبة 20% نص القانون الجديد على جواز اقتطاع الشركة المساهمة العامة 20% من أرباحها الصافية سنوياً، احتياطياً خاصاً لاستعماله لأغراض الطوارئ أو التوسع أو لمواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة (المادة 187/ج). 19- لم يتضمن القانون الجديد نصوصاً تفصيلية حول كيفية إجراء الاكتتاب بأسهم الشركة المساهمة وذلك لأن مثل هذه الأمور تركت لنصوص قانون الأوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997( ). وقد صدرت التعليمات رقم (2) لسنة 1997 حول إصدار الأوراق المالية وتسجيلها والتي أصدرها مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية استناداً إلى المادة (73/ج) من قانون الأوراق المالية المشار إليه. حيث بينت هذه التعليمات الإجراءات الواجب اتباعها عند طرح الأسهم للاكتتاب سواء أكان الاكتتاب خاصاً أم عاماً. تلك هي أهم الأحكام الجديدة التي وردت في القانون الجديد وهناك أحكام أخرى سوف نشير إليها عند شرحنا لنصوص هذا القانون. راجين المولى أن يوفقنا لكي نتمكن من شرح تلك النصوص وتوضيح أحكامها لتكون عوناً لكل باحث أو دارس للقانون.

الصفحةالموضوع
9 المقدمة
الفصل الأول
الأحكام العامة للشركات
18 المبحث الأول: تعريف الشركة والشروط الموضوعية العامة لعقد الشركة
18 أولاً: تعريف الشركة
18 ثانياً: الشروط العامة للعقد
21 المبحث الثاني: الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة
21 أولاً: تعدد الشركاء
22 ثانياً: مساهمة كل شريك بتقديم حصة في رأس مال الشركة
30 ثالثاً: اقتسام الربح والخسارة
32 رابعاً: نية المشاركة
34 المبحث الثالث: الشروط الشكلية
37 المبحث الرابع: الشركة الفعلية
الفصل الثاني
الشخصية المعنوية للشركة
42 المبحث الأول: بدء الشخصية المعنوية للشركات
43 المبحث الثاني: النتائج التي تترتب على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية
43 أولاً: للشركة ذمة مالية
45 ثانياً: للشركة عنوان تجاري أو اسم تجاري حسب الأحوال
45 ثالثاً: أهلية الشركة
46 رابعاً: موطن الشركة
48 خامساً: جنسية الشركة
52 المبحث الثالث: انقضاء الشركة
57 المبحث الرابع: تصفية الشركة وقسمة أموالها
57 أولاً: تصفية الشركة
61 ثانياً: قسمة أموال الشركة
64 المبحث الخامس: أنواع الشركات
64 أولاً: شركات مدنية وشركات تجارية
66 ثانياً: شركات بالحصص وشركات بالأسهم
66 ثالثاً: شركات تتمتع بالشخصية المعنوية وشركات ليس لها شخصية معنوية
67 رابعاً: شركات أشخاص وشركات أموال
الفصل الثالث
شركة التضامن
72 المبحث الأول: تعريف شركة التضامن وخصائصها
72 أولاً: تعريف شركة التضامن
73 ثانياً: خصائص شركة التضامن
88 المبحث الثاني: تأسيس شركة التضامن
88 أولاً: إجراءات التأسيس
90 ثانياً: قرار مراقب الشركات
92 ثالثاً: الإعلان عن تسجيل الشركة
93 رابعاً: الآثار التي تترتب على الإخلال بإجراءات التسجيل والنشر
96 المبحث الثالث: إدارة شركة التضامن
97 أولاً: تعيين المدير أو المديرين
99 ثانياً: سلطات المدير
103 ثالثاً: تعدّد المديرين
104 رابعاً: أجر المدير
105 خامساً: مسؤولية الشركة عن أعمال المدير
107 سادساً: مسؤولية المدير تجاه الشركة والشركاء
109 سابعاً: تعيين مدقق حسابات قانوني
110 المبحث الرابع: انقضاء شركة التضامن وتصفيتها وقسمة أموالها
110 أولاً: انقضاء الشركة
120 ثانياً: تصفية شركة التضامن
121 ثالثاً: قسمة الأموال المتبقية بعد التصفية بين الشركاء
123 رابعاً: الإعلان عن انقضاء الشركة
الفصل الرابع
شركة التوصية البسيطة
128 المبحث الأول: تعريف شركة التوصية البسيطة وخصائصها
128 أولاً: تعريف الشركة
130 ثانياً: خصائص الشركة
132 المبحث الثاني: تأسيس شركة التوصية البسيطة
132 أولاً: الأركان الموضوعية والشكلية
132 ثانياً: إجراءات التأسيس
135 ثالثاً: تسجيل الشركة والإعلان عن تأسيسها
136 المبحث الثالث: إدارة شركة التوصية البسيطة
136 أولاً: منع الشريك الموصي من تولي الإدارة
137 ثانياً: تقسيم أعمال الإدارة إلى أعمال خارجية وأعمال داخلية
139 ثالثاً: مسؤولية الشريك الموصي عن تدخله في أعمال الإدارة
141 المبحث الرابع: انقضاء شركة التوصية البسيطة وتصفيتها وقسمة أموالها
141 أولاً: انقضاء الشركة
141 ثانياً: تصفية الشركة وقسمة أموالها
الفصل الخامس
شركة المحاصة
146 المبحث الأول: تعريف الشركة وخصائصها
146 أولاً: تعريف الشركة
147 ثانياً: خصائص الشركة
149 المبحث الثاني: تكوين شركة المحاصة
151 المبحث الثالث: إدارة شركة المحاصة
153 المبحث الرابع: انقضاء شركة المحاصة
الفصل السادس
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
159 المبحث الأول: تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة وخصائصها
159 أولاً: تعريف الشركة
160 ثانياً: خصائص الشركة
162 المبحث الثاني: تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
162 أولاً: عدد الشركاء
163 ثانياً: شركة الشخص الواحد
165 ثالثاً: رأس مال الشركة
166 رابعاً: أنواع الحصص
168 خامساً: الشروط الشكلية
170 سادساً: اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، واتخاذ اسم لها
171 المبحث الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
171 أولاً: تعيين المدير أو المديرين
172 ثانياً: سلطة المدير
173 ثالثاً: واجبات المدير
174 رابعاً: الأعمال التي لا يجوز للمدير القيام بها
175 خامساً: مسؤولية المدير
177 سادساً: عزل المدير
179 المبحث الرابع: الهيئة العامة للشركة
179 أولاً: الاجتماع العادي
180 ثانياً: الاجتماع غير العادي
182 ثالثاً: إجراءات الدعوة إلى الاجتماع
184 المبحث الخامس: انتقال حصص الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر
184 أولاً: انتقال الحصص
187 ثانياً: توزيع الأرباح وتحمّل الخسائر
188 المبحث السادس: انقضاء الشركة وتصفيتها وقسمة أموالها
188 أولاً: انقضاء الشركة
189 ثانياً: تصفية الشركة وقسمة أموالها
الفصل السابع
شركة التوصية بالأسهم
195 المبحث الأول: تعريف شركة التوصية بالأسهم وخصائصها
195 أولاً: تعريف الشركة
196 ثانياً: خصائص الشركة
198 المبحث الثاني: تأسيس شركة التوصية بالأسهم
200 المبحث الثالث: إدارة شركة التوصية بالأسهم ومراقبة أعمالها
200 أولاً: مدير الشركة
200 ثانياً: الهيئة العامة للشركة
201 ثالثاً: مجلس الرقابة
202 رابعاً: مدقق حسابات الشركة
204 المبحث الرابع: انقضاء الشركة وتصفيتها
الفصل الثامن
شركة المساهمة
209 المبحث الأول: تعريف شركة المساهمة وخصائصها
209 أولاً: تعريف الشركة
210 ثانياً: خصائص الشركة
214 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للشركة المساهمة
214 أولاً: نظرية العقد
221 ثانياً: نظرية المؤسسة أو المنظمة
224 ثالثاً: موقف التشريعات من النظريتين
225 المبحث الثالث: تأسيس شركة المساهمة
225 أولاً: المؤسسون
231 ثانياً: إجراءات التأسيس
236 ثالثاً: صدور شهادة التأسيس
239 المبحث الرابع: رأس مال الشركة وأسهمها
239 أولاً: رأس مال الشركة
242 ثانياً: الأسهم
252 ثالثاً: حصص التأسيس
255 المبحث الخامس: الاكتتاب بأسهم الشركة المساهمة
255 أولاً: الاكتتاب وأنواعه
268 ثانياً: الإعلان عن إرادة المكتتب
272 ثالثاً: نتيجة الاكتتاب
275 رابعاً: الطبيعة القانونية للاكتتاب
286 المبحث السادس: الاجتماع الأول للهيئة العامة وإعلان التأسيس النهائي للشركة
286 أولاً: الاجتماع الأول للهيئة العامة
291 ثانياً: إعلان التأسيس النهائي للشركة
293 ثالثاً: الطعن في صحة تأسيس الشركة
296 المبحث السابع: إصدار الأسهم وتداولها
296 أولاً: إصدار الأسهم
298 ثانياً: تداول الأسهم
300 ثالثاً: القيود التي ترد على تداول الأسهم
303 المبحث الثامن: تعديل رأس مال الشركة المساهمة
304 أولاً: زيادة رأس مال الشركة المساهمة
306 ثانياً: طرق زيادة رأس المال
313 ثالثاً: تخفيض رأس مال الشركة المساهمة
319 المبحث التاسع: إسناد القرض
319 أولاً: تعريف إسناد القرض وخصائصها وأنواعها
323 ثانياً: إصدار إسناد القرض
334 المبحث العاشر: إدارة الشركة المساهمة
335 أولاً: تكوين مجلس الإدارة
354 ثانياً: اجتماعات مجلس الإدارة
363 ثالثاً: واجبات مجلس الإدارة وسلطاته
369 رابعاً: مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة
378 المبحث الحادي عشر: الهيئة العامة للشركة المساهمة
378 أولاً: تكوين الهيئة العامة وأنواعها
380 ثانياً: القواعد الواجب اتباعها في اجتماعات الهيئة العامة
388 ثالثاً: القواعد الخاصة بالاجتماعات
395 المبحث الثاني عشر: حسابات الشركة وأرباحها
395 أولاً: كيفية تنظيم حسابات الشركة
399 ثانياً: توزيع الأرباح على المساهمين
407 ثالثاً: مدققو الحسابات
417 المبحث الثالث عشر: تصفية الشركة وفسخها
417 أولاً: الأحكام العامة للتصفية
421 ثانياً: أنواع التصفية
434 المبحث الرابع عشر: أنواع خاصة من شركات المساهمة
434 أولاً: الشركة القابضة
441 ثانياً: شركة الاستثمار المشترك
448 ثالثاً: الشركة المعفاة
الفصل التاسع
الشركات الأجنبية
458 المبحث الأول: الشركات الأجنبية العاملة في المملكة
458 أولاً: تعريف الشركة الأجنبية العاملة
458 ثانياً: ممارسة الشركة الأجنبية لأعمالها في الأردن
461 ثالثاً: بعض الواجبات التي فرضها القانون على الشركة الأجنبية العاملة في المملكة
463 المبحث الثاني: الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة (شركات المقر ومكاتب التمثيل)
463 أولاً: تعريف الشركة الأجنبية غير العاملة
463 ثانياً: التسجيل في سجل الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة
464 ثالثاً: التسهيلات والإعفاءات التي تمنح للشركة غير العاملة في المملكة
465 رابعاً: بعض الواجبات التي فرضها القانون على الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة
467 المراجع

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     التجاري الشركات التجارية (الاحكام العامة والخاصة)-دراسة مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957161248 :ISBN
الشركات التجارية (الاحكام العامة والخاصة)-دراسة مقارنة :الكتاب
أ.د فوزي محمد سامي :المولف
1.100 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
480 :الصفحات
2024 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

كنا قد شرحنا أحكام الشركات في القانون الأردني المؤقت رقم (1) لسنة 1989 في جزئين من ضمن أربعة أجزاء في شرح القانون التجاري الأردني، خصصنا الجزء الثالث منها لشرح أحكام جميع الشركات التي وردت في القانون الأردني عدا شركة المساهمة العامة التي أفردنا لها الجزء الرابع من شرحنا. والآن بعد صدور قانون الشركات الجديد رقم (22) لسنة 1997 وأصبح نافذ المفعول منذ 15/6/1997( ). نجد أنفسنا أمام ضرورة إعادة النظر في شرحنا السابق والمبادرة إلى شرح أحكام الشركات في القانون الجديد الذي تضمن أحكاماً جديدة لم تكن موجودة في القانون السابق، والأحكام الجديدة التي تظهر لأول مرة في القانون الأردني هي التي تمثل السمات الأساسية في القانون المذكور، ولا يفوتنا أن كثيراً من الأحكام التي كانت موجودة في قانون عام 1989 وجدت لها مكاناً في القانون الجديد. وفيما يلي نشير إلى بعض الأحكام الجديدة التي وردت في نصوص القانون الجديد والتي تمثل بوجه عام رغبة المشرع في تسهيل إجراءات التأسيس وتبسيطها، كما يتضح أيضاً أن المشرع أراد بأحكامه الجديدة خلق ظروف ملائمة لإمكانية تطور الشركات وتعاملها مع الظروف الاقتصادية وجعلها ركيزة أساسية في تشجيع الاستثمار وضمانه. وفيما يلي نشير إلى بعض الأحكام الجديدة التي وردت في القانون الجديد. على سبيل المثال وسوف يتضح لنا أيضاً من خلال دراستنا بعض الأحكام الجديدة التي لم ترد في النقاط التالية: 1- رغبة من المشرع في القانون الجديد تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، جعل الموافقة على تأسيس الشركة من صلاحية مراقب الشركات بالنسبة لجميع أنواع الشركات عدا الشركة المساهمة العامة. (المواد 11، 59، 80). وكذلك أجاز القانون الجديد للوزير (وزير الصناعة والتجارة) تخويل بعض صلاحيته إلى مراقب الشركات ولهذا الأخير أن يفوض إلى موظفي دائرة مراقبة الشركات ما يراه من صلاحياته. (المادة 284). وفي سياق تسهيل إجراءات التأسيس سمح القانون الجديد أن يجري التوقيع على عقد تأسيس الشركة وعلى نظامها أمام محامي مجاز إلى جانب إمكانية التوقيع، أما مراقب الشركات أو من يخوله من الموظفين أو أمام الكاتب العدل (المواد 11، 57، 92). 2- أوجد القانون الجديد نوعاً من الشركات وهي الشركات التي لا تكون غايتها تحقيق الربح وتتخذ أحد أشكال الشركات التي وردت أحكامها في القانون المذكور وتسجل في سجل خاص يسمى بسجل الشركات التي لا تهدف إلى الربح. بالإضافة إلى الشركات المدنية التي تؤسس بين ذوي الاختصاص والمهن والتي تخضع إلى أحكام القانون المدني والقوانين الخاصة ولا تخضع لأحكام الإفلاس والصلح الواقي. وتسجل في سجل خاص يسمى الشركات المدنية، وهذا النوع من الشركات تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون الجديد (المادة 7). 3- كما كان الحال في القانون السابق تكتسب الشركة بعد تأسيسها وتسجيلها طبقاً لأحكام قانون الشركات الشخصية الاعتبارية والجنسية الأردنية ويكون مركزها الرئيس في الأردن (المادة 4). إلا أن القانون الجديد جاء بنص جديد في المادة الخامسة منه وتحت عنوان (موانع التسجيل والاعتراض على التسجيل)، لا يجوز تسجيل شركة باسم يتخذ كستار لغاية احتيالية أو غير قانونية كما لا يجوز أن تسجل باسم سبق وسجلت به شركة أخرى في المملكة أو باسم يشبهه، قد يؤدي إلى اللبس أو الغش بالنسبة للجمهور وللمراقب في هذه الحالة أن يرفض التسجيل ويطلب من الشركة الجديدة تغيير اسمها. ويلاحظ أن المادة المذكورة لم تشر إلى عنوان الشركة والتسجيل بعنوان مماثل لشركة أخرى، ونعتقد وإن كان القانون أغفل ذلك فإن ما ينطبق على اسم الشركة ينطبق أيضاً على العنوان بالنسبة للشركات التي تتخذ عنواناً تجارياً،كشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة. وإذا حدث وسجلت شركة أخرى باسم أو بعنوان مماثل لشركة مسجلة سابقاً أو أن الاسم أو العنوان يؤدي إلى اللبس والغش عندئذ يجوز للشركة الأولى أن تعترض على ذلك خطياً لدى الوزير خلال مدة عينها القانون وهي ستون يوماً من تاريخ تسجيل الشركة الأخرى ونشرها في الجريدة الرسمية عنه. إذا اقتنع الوزير بادعاءات الشركة المعترضة له أن يطلب من الشركة الأخرى بتعديل اسمها وعنوانها وإزالة أسباب الاعتراض وللمتضرر من قرار الوزير الطعن فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في إحدى الصحف اليومية المحلية. 4- قسم القانون الجديد الشركات التي تؤسس وتسجل وفق أحكامه إلى الأنواع التالية: أ- شركة التضامن. ب-شركة التوصية البسيطة. ج- الشركة ذات المسؤولية المحدودة. د- شركة التوصية بالأسهم. هـ-الشركة المساهمة العامة المحدودة. وتضمن القانون أيضاً كسابقة أحكاماً خاصة لبعض صور الشركات كالشركة القابضة، شركة الاستثمار المشترك، الشركة المعفاة، الشركات الأجنبية العاملة في المملكة والشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة. 5- أشار القانون الجديد إلى الشركات التي تؤسس بموجب اتفاقيات تعقد بين المملكة وبين دول أخرى، ونص على أن مثل هذه الشركات تخضع لأحكام الاتفاقيات والعقود والأنظمة التي تم تأسيسها بموجبها، لكن في الحالات التي لا ينص عليها في الوثائق المشار إليها عندئذ تخضع للأحكام والشروط المنصوص عليها في قانون الشركات (المادة 7/أ). كذلك أشار القانون الجديد إلى الشركات التي تعمل في المناطق الحرة بنصه على ذلك في (الفقرة ب من المادة 7) التي جاء فيها: "تسجل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة لدى مؤسسة المناطق الحرة وفي السجلات التي تعدها لهذه الغاية بالتنسيق مع المراقب وتطبق عليها القوانين والأنظمة المعمول بها بهذه المؤسسة على أن ترسل المؤسسة صورة عن تسجيل هذه الشركات إلى المراقب لتوثيق التسجيل الخاص بالمستقرين في المناطق الحرة لدى الوزارة". 6- عندما يكون هناك مقدمات عينية في تكوين رأس مال الشركة ألغى القانون الجديد الإجراءات التي كان ينص عليها القانون السابق حول التحقق من تقدير قيمة تلك المقدمات، وترك تقدير القيمة إلى المؤسسين، لكنه أعطى الحق للمراقب عندما يوجد لديه شك في التقدير أن يتحقق من ذلك (المادة 58، 115). 7- أوجد القانون الجديد إمكانية إنشاء شركة بشخص واحد، وذلك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعد أن نص في الفقرة (أ) من المادة (53)، أن هذه الشركة تتألف من شخصين أو أكثر دون أن يحدد حداً أعلى لعدد شركائها نص في الفقرة (ب) منها على أنه "يجوز للوزير بناءً على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد". وسوف نولي اهتماماً خاصاً لهذا الموضوع عند بحثنا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 8- لم يشترط القانون الجديد أن يكون مدير أو مدراء الشركة ذات المسؤولية من بين الشركاء في الشركة كما كان الحال في القانون السابق بل سمح أن يكون المدير من غير الشركاء، وجعل مدة تولي إدارة الشركة لمدة لا تزيد على أربع سنوات خلافاً لما كان ينص عليه القانون السابق حيث كانت المدة سنتين (المادة 60). 9- نظم القانون الجديد بشكل واضح كيفية بيع الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدود حصته إلى الغير ووضع إجراءات محددة لذلك هادفاً من ورائها المحافظة على مصلحة الشركاء، وكذلك مصلحة الشريك الذي يرغب في بيع حصته (المادة 73). وكان هذا الأمر في القانون السابق مبهماً وغامضاً ولا يتفق مع ما تقتضيه مصلحة الشركاء في الشركة. 10- جعل القانون الجديد الحد الأدنى للشركاء في شركة التوصية بالأسهم خمسة، اثنان منهم شركاء متضامنون وثلاثة شركاء مساهمون، بينما كان العدد أربعة في القانون السابق اثنان لكل نوع من الشركاء (المادة 77). 11- ألغى القانون الجديد لجنة الإصدارات التي كان ينص على وجودها قانون 1989 وسبب ذلك العمل على تسهيل إجراءات تسجيل الشركات المساهمة والعمل على سرعة إجراءات زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب. 12- أورد القانون الجديد ما يسمى برأس المال المصرح به بالنسبة للشركة المساهمة عند تأسيسها وهو أن لا يقل عن خمسمائة ألف دينار ويجب أن يكون رأس مالها المكتتب به لا يقل عند التأسيس عن مائة ألف دينار أو 20% من رأس المال المصرح به أيهما أكثر (المادة 95) على أن يتم الاكتتاب بكامل رأس المال خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها. 13- عندما يقدم طلب لتسجيل الشركة المساهمة يصدر الوزير قراره بناءً على تنسيب المراقب بالتسجيل أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنسيب المراقب، فإذا لم يصدر الوزير قراره خلال هذه المدة نص القانون الجديد بأن الطلب يعتبر مقبولاً (المادة 94). وهذا خلافاً للقاعدة التي وردت في (المادة 11) من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 التي اعتبرت السكوت عن إصدار القرار رفضاً. 14- خلافاً لما كان ينص عليه القانون السابق منع القانون الجديد تقسيط قيمة الأسهم المكتتب بها، فأوجب تسديد القيمة دفعة واحدة (المادة 97) وكذلك الحال بالنسبة لتسديد قيمة إسناد القرض عند الاكتتاب بها (المادة 120) وقد أجاز إصدار إسناد القرض بالدينار الأردني أو بأي عملة أجنبية (المادة 123). 15- نص القانون الجديد في المادة (90) على أن لا يقل عدد المؤسسين في الشركة المساهمة عن اثنين، إلا أنه أجاز للوزير (90/ب) بناءً على تنسيب المراقب الموافقة على أن يكون مؤسس الشركة المساهمة العامة المحدودة شخصاً واحداً. ولا ننسى ما نص عليه في المادة (99/أ) من أن عدد المؤسسين في البنوك والشركات المالية وشركات التأمين يجب أن لا يقل عن خمسين شخصاً. 16- لم يحدد القانون الجديد حداً أدنى لاكتتاب المؤسسين أو المؤسس الواحد بأسهم الشركة المساهمة كما كان موجوداً في القانون السابق وإنما حدد فقط الحد الأعلى لنسبة اكتتاب المؤسسين في أسهم الشركة المساهمة العامة. فقد نص على أن لا تزيد نسبة اكتتاب المؤسسين في أسهم البنوك والشركات المالية وشركات التأمين عن 50% من رأس مال الشركة المصرح به، ولا يزيد مساهمة المؤسسين عند التأسيس على 75% من رأس المال المكتتب به. 17- لم ينص القانون الجديد على حق الأفضلية للمساهمين بالاكتتاب في أسهم الشركة عند زيادة رأس مالها بل ترك ذلك إلى قرار الهيئة العامة للشركة لتحديد كيفية تغطية الزيادة من قِبَل المساهمين أو من غيرهم (المادتان 112 و113). 18- إلى جانب الاحتياطي الإجباري بنسبة 10% من الأرباح السنوية الصافية والاحتياطي الاختياري بنسبة 20% نص القانون الجديد على جواز اقتطاع الشركة المساهمة العامة 20% من أرباحها الصافية سنوياً، احتياطياً خاصاً لاستعماله لأغراض الطوارئ أو التوسع أو لمواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة (المادة 187/ج). 19- لم يتضمن القانون الجديد نصوصاً تفصيلية حول كيفية إجراء الاكتتاب بأسهم الشركة المساهمة وذلك لأن مثل هذه الأمور تركت لنصوص قانون الأوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997( ). وقد صدرت التعليمات رقم (2) لسنة 1997 حول إصدار الأوراق المالية وتسجيلها والتي أصدرها مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية استناداً إلى المادة (73/ج) من قانون الأوراق المالية المشار إليه. حيث بينت هذه التعليمات الإجراءات الواجب اتباعها عند طرح الأسهم للاكتتاب سواء أكان الاكتتاب خاصاً أم عاماً. تلك هي أهم الأحكام الجديدة التي وردت في القانون الجديد وهناك أحكام أخرى سوف نشير إليها عند شرحنا لنصوص هذا القانون. راجين المولى أن يوفقنا لكي نتمكن من شرح تلك النصوص وتوضيح أحكامها لتكون عوناً لكل باحث أو دارس للقانون.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف