الصفحة | الموضوع |
4
|
مقدمة الطبعة الأولى
|
5
|
تقديم وإهداء
|
|
مواضيع مادة القانون الدولي الخاص بالجزء الأول
|
|
الباب الأول
|
|
تنازع القوانين
|
7
|
المنهاج
|
8
|
فصل تمهيدي
|
9
|
مقدمة
|
10
|
أولاً: حاجة التعامل الدولي إلى قواعد التنازع
|
10
|
ثانياً: تحديد مفهوم تنازع القوانين
|
11
|
ثالثاً: قيام حالة تنازع القوانين
|
13
|
رابعاً: تطور قواعد تنازع القوانين ومعيارها الوطنية والدولية
|
16
|
التنازع في الشريعة الإسلامية
|
21
|
مصادر قواعد التنازع في القانون الوضعي العربي
|
26
|
(الأردني والعراقي بالذات)
|
27
|
خامساً: الأسس أو الأسباب في تطبيق قواعد التنازع
|
30
|
وأحكام القانون الأجنبي
|
|
الفصل الأول
|
|
مراحل تطبيق قاعدة التنازع
|
34
|
مقدمة
|
35
|
المبحث الأول: التكييف
|
35
|
أولاً: تحديد مفهوم التكييف في العلاقات الوطنية
|
36
|
ثانياً: التكييف في القانون الدولي الخاص وأهميته
|
39
|
ثالثاً: أمثلة دولية مشتقاه من الفضاء لتوضيح ماهية التكييف
|
42
|
رابعاً: القانون الذي يحكم عملية التكييف في قيام حالة التنازع
|
46
|
خامساً: التكييف في القوانين العربية
|
47
|
سادساً: التكييف وماهيته وما يجب أن يقوم به القاضي
|
49
|
سابعاً: التكييف في القانون الانجليزي
|
51
|
المبحث الثاني: قواعد الإسناد
|
51
|
أولاً: مفهوم الإسناد
|
53
|
ثانياً: صفات قواعد الإسناد
|
56
|
المبحث الثالث: نظرية الإحالة
|
56
|
أولاً: تحديد مفهوم الإحالة وأنواعها
|
58
|
ثانياً: تاريخ نظرية الإحالة
|
60
|
ثالثاً: تقييم نظرية الإحالة
|
63
|
رابعاً: موقع نظرية الإحالة في القوانين العربية
|
65
|
المبحث الرابع: نظرية التفويض في دولة تتعدد فيها القوانين
|
65
|
أولاً: تحديد مفهوم التفويض
|
65
|
ثانياً: تحديد العملي والعملي للقانون الواجب التطبيق في الدولة
|
67
|
التي تتعدد فيها القوانين لحكم نفس العلاقة موضوع النزاع
|
|
الفصل الثالث: حالات تطبيق قواعد التنازع الخاصة بالقانون الشخصي
|
69
|
مقدمة
|
70
|
المبحث الأول: تحديد الأحوال الشخصية
|
70
|
أولاً: الأحوال الشخصية وشخصية الإنسان
|
71
|
ثانياً:التكييف وقضايا الأحوال الشخصية
|
72
|
ثالثاً: قضايا الأحوال الشخصية يحكمها القانون الشخصي
|
72
|
رابعاً: القانون الشخصي في الدول العربية
|
74
|
المبحث الثاني: الحالة المدنية للأفراد والأشخاص المعنوية
|
74
|
أولاً: الحالة المدنية للأفراد
|
75
|
ثانياً: القانون الذي يحكم الأشخاص المعنوية
|
78
|
المبحث الثالث: أهلية التصرفات
|
78
|
مقدمة
|
78
|
أ. القاعدة العامة
|
82
|
ب. القاعدة الخاصة
|
84
|
ج. الاستثناء الخاص بالقانون الذي يحكم الأهلية لحماية المصالح الوطنية
|
87
|
المبحث الرابع: الزواج وما يتعلق به من أمور
|
87
|
مقدمة
|
87
|
أولاً: انعقاد الزواج ( تكوين العقد )
|
87
|
أ. كون أحد الزوجين وطنياً في دولة المحكمة
|
88
|
ب. كون كلا الطرفين من غير الوطنيين
|
88
|
1. الشروط الموضوعية
|
92
|
2. الشروط الشكلية
|
96
|
ثانياً: آثار عقد الزواج
|
97
|
ثالثاً: انتهاء الزواج
|
98
|
رابعاً: الزواج ومدى علاقته بالنظام العام والآداب وفق قانون دولة المحكمة في تنازع القوانين
|
|
المبحث الخامس: الوصية وكافة التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت
|
100
|
أولاً: معنى الوصية
|
101
|
ثانياً: الشروط الموضوعية للوصية
|
102
|
ثالثاً: الشروط الشكلية للوصية
|
104
|
رابعاً: نقل الملكية بسبب الوصية
|
105
|
خامساً: الوصية النظام العام
|
107
|
المبحث السادس: الإرث
|
108
|
أولاً: معنى الإرث
|
108
|
ثانياً: الأمور التي يحكمها قانون المورث وقت وفاته ونقل الملكية
|
110
|
ثالثاً: التركة الشاعرة
|
111
|
رابعاً: الإرث وعلاقته بالنظام العام
|
|
الفصل الرابع: حالات تطبيق قواعد الخاصة بالقانون الإقليمي
|
|
( المحلي أو المكاني)
|
113
|
مقدمة
|
114
|
المبحث الأول: الالتزامات غير التعاقدية
|
114
|
أولاً: الفعل الضار وأنواعه وتكييفه
|
114
|
أ. تحديد الفعل الضار
|
115
|
ب. أنواع الضرر
|
116
|
ثانياً: القانون الذي يحكم الفعل الضار في التنازع
|
118
|
ثالثاً: الفعل الضار المستمر أو المتعدد الحدوث في دول مختلفة
|
121
|
رابعاً: أنواع خاصة من الأفعال الضارة
|
121
|
أ. حوادث السفن في البحار
|
125
|
ب. حوادث الطائرات في الجو
|
128
|
خامساً: الفعل الضار في القانون المقارن ( الانجليزي بالذات )
|
128
|
أولاً: انجلترا
|
131
|
ثانياً: القانون في الولايات المتحدة
|
133
|
ثالثاً: بعض المصطلحات المهمة لدعوى المسؤولية التقصيرية
|
137
|
سادساً: الفعل النافع ( الكسب دون سبب )
|
137
|
أ. القواعد الموضوعية
|
137
|
ب. القواعد الإجرائية
|
139
|
المبحث الثاني: الشكلية في التصرفات
|
139
|
أولاً: مفهوم الشكلية
|
140
|
ثانياً: القانون الذي يحكم الشكلية لغرض الإثبات
|
145
|
ثالثاً: القانون الذي يحكم الشكل لغرض الانعقاد
|
147
|
رابعاً: النظام العام والشكلية في التصرفات
|
147
|
المبحث الثالث: نظام الأموال
|
148
|
مقدمة
|
149
|
أولاً: الأموال المادية
|
150
|
1. العقارات
|
151
|
2. المنقولات
|
152
|
3. البضائع المشحونة
|
153
|
4. التصرفات الواردة بشأن سفينة أو طائرة
|
153
|
5. الأموال في المادية في القانون الانجليزي
|
156
|
ثانياً: الأموال المعنوية
|
156
|
أ. الملكية الفكرية
|
159
|
ب. الحقوق الشخصية والمالية المبتة بأوراق أو سندات
|
159
|
ج. الحقوق الثابتة في أوراق قابلة للتدوال
|
|
الفصل الخامس: قانون الإرادة والقانون المختار
|
161
|
توطئة
|
162
|
المبحث الأول: تمييز العقد الدولي عن العقد الداخلي
|
164
|
المبحث الثاني: القانون الذي العقد الدولي وفق قواعد التنازع
|
165
|
أ. القانون المتفق عليه أو قانون الإرادة
|
170
|
ب. قانون الموطن المشترك للمتعاقدين
|
172
|
ج. قانون مكان إبرام العقد
|
174
|
المبحث الثالث: العقد الدولي وعلاقته بقانون المحكمة تكون العقد وآثاره
|
176
|
المبحث الرابع: مبدأ وحدة العقد، أو مبدأ تجزئة العقد
|
179
|
المبحث الخامس: الاتجاهات الجديدة في القانون المقارن ما يتعلق بالعقد الدولي مع إشارة خاصة إلى القانون الانكلو ـــ سكسوني
|
180
|
1. قاعدة التنازع التي تحكم العقد
|
182
|
2. تكوين اللعقد ونفاذه وصحته
|
183
|
3. الأهلية في التعاقد
|
183
|
4. الشكلية في العقد
|
183
|
5. الشروط الموضوعية للعقد المتعلقة بالمشروعية ( صحة العقد الجوهرية)
|
185
|
6. تفسير وآثار العقد
|
185
|
7. الوفاء بالعقد
|
186
|
8. الاتفاقية الأوروبية للالتزامات التعاقدية
|
|
الفصل السادس
|
|
القانون المتعلق بالنصوص الأمره
|
188
|
توطئة
|
191
|
المبحث الأول: علامات العمل
|
|
المبحث الثاني: نظام المسؤولية وتنظيم النشاط المهني
|
191
|
أولاً: نظام المسؤولية المدنية
|
192
|
ثانياً: تنظيم النشاط المهني والحرفي
|
|
الفصل السابع: حالات عدم تطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق
|
194
|
مقدمة
|
195
|
المبحث الأول: مبدأ النظام العام والآداب
|
198
|
ثانياً: النظام العام في العلاقات الدولية وفي العلاقات الخارجية
|
201
|
ثالثاً: بعض صفات النظام العام في الحياة الدولية
|
203
|
رابعاً: النظام العام في القوانين الأردني والعراقي
|
204
|
المبحث الثاني: نظرية الغش نحو القانون
|
204
|
توطئة
|
204
|
أولاً: معنى أو ماهية الغش نحو القانون وتطورها في تنازع القوانين
|
206
|
ثانياً: شروط تطبيق نظرية الغش نحو القانون
|
208
|
ثالثاً: تقييم نظرية الغش نحو القانون
|
210
|
رابعاً: نطاق الأخذ بنظرية الغش نحو القانون والأساس القانوني لها
|
211
|
خامساً: آثار نظرية الغش نحو القانون
|
213
|
المبحث الثالث: المصلحة الوطنية
|
|
الفصل الثامن
|
|
إثبات القانون الأجنبي وكيفية تفسيره
|
215
|
مقدمة
|
216
|
المبحث الأول: تحديد طبيعة ومفهوم القانون الأجنبي
|
218
|
المبحث الثاني: الأساليب المعتمدة في إثبات القانون الأجنبي
|
218
|
أ. القانون الأجنبي كواقعة من الوقائع
|
220
|
ب. القانون الأجنبي بمثابة القانون الأجنبي
|
222
|
المبحث الثالث: إجراءات ( طرق البحث ) عن القانون الأجنبي وكيفية تفسيره
|
222
|
أولاً: الإجراءات
|
225
|
ثانياً: كيفية التفسير
|
225
|
1. إتباع الأساليب الوطنية
|
226
|
2. الأساليب الأجنبية
|
227
|
المبحث الرابع: الحلول المتاحة في حالة تعذر أو استحالة إثبات القانون الأجنبي
|
227
|
1. رد الدعوى
|
228
|
2. تطبيق القانون الأجنبي الأقرب ال ذلك القانون الذي تعذر إثباته
|
228
|
3. تطبيق المبادئ العامة للقانون الأكثر شيوعاً
|
229
|
4. نظرية قانون المحكمة الوطني
|
229
|
5. الحلول البديلة المقترحة
|
231
|
المبحث الخامس: دور محكمة التمييز ( النقض ) في مسألة تطبيق القانون الأجنبي وكيفية تفسيره
|
231
|
أ. الاتجاه الأول
|
233
|
ب. الاتجاه الثاني
|
234
|
ج. وجهة نظر القانون الانكلو ـــ سكسكوني
|
234
|
أولاً: النظرية التقليدية
|
235
|
ثانياً: قناعة المحكمة
|
236
|
ثالثاً: وسائل الإثبات
|
236
|
أ. الخبير الشاهد
|
237
|
ب. استعمال المصادر الأجنبية
|
238
|
ج. طرق أخرى للإثبات
|
238
|
د. عبء إثبات القانون الأجنبي
|
|
الباب الثاني
|
|
الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم
|
241
|
مقدمة
|
|
الفصل الأول
|
|
التعريف بالاختصاص القضائي وأهميته وخصائصه
|
242
|
المبحث الأول: التعريف بالاختصاص القضائي الدولي للمحاكم
|
242
|
أولاً: أنواع الاختصاص
|
244
|
ثانياً: الاختصاص القضائي والقانون الدولي ( الوجهة العامة للقانون)
|
245
|
المبحث الثاني: الاختصاص الداخلي أو الوطني للمحاكم
|
245
|
أولاً: ماهية الاختصاص الدولي
|
246
|
ثانياً: مدى التلازم القائم ما بين قواعد الاختصاص القضائي
|
247
|
المبحث الثالث: خصائص قواعد الاختصاص القضائي للمحاكم
|
248
|
المبحث الرابع: أهمية الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم
|
|
الفصل الثاني
|
|
المبادئ العامة التي تحكم الاختصاص القضائي
|
250
|
مقدمة
|
250
|
المبحث الأول: اعتبارات الاختصاص القضائي المبنية على السيادة
|
250
|
أولاً: الاختصاص الشخصي
|
252
|
ثانياً: رابطة الجنسية وقيام الاختصاص القضائي الدولي
|
253
|
المبحث الثاني: الاختصاص القضائي المبني على أساس الاعتبارات الإقليمية
|
253
|
أولاً: المال
|
254
|
ثانياً: الفعل الضار والفعل النافع
|
255
|
ثالثاً: إشهار الإفلاس في الدولة
|
255
|
رابعاً: دعاوى الارث والتركات
|
256
|
المبحث الثالث: الاختصاص الضائي الدولي المبني علة حسن سير العدالة والملائمة
|
257
|
المبحث الرابع: الاختصاص القضائي الدولي المبني على إرادة الخصوم أو ما يعرف بالخضوع الاختياري
|
|
الفصل الثالث
|
|
الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الأردنية
|
259
|
مقدمة
|
260
|
المبحث الأول: الاختصاص الشخصي
|
260
|
أولاً: الوطني
|
263
|
ثانياً: الأجنبي
|
265
|
المبحث الثاني: الاختصاص العيني أو الإقليمي
|
267
|
المبحث الثالث: الاختصاص الإداري
|
268
|
المبحث الرابع: الاختصاص المبني على اعتبارات العدالة والملائمة
|
269
|
المبحث الخامس: التعاون القضائي الدولي ما بين محاكم الدول المختلفة
|
|
الفصل الرابع
|
|
بعض القيود الواردة على الاختصاص القضائي الدولي
|
270
|
تمهيد
|
270
|
المبحث الأول: سيادة الدول الأجنبية
|
270
|
أولاً: أحكام القانون الدولي
|
272
|
ثانياً: الاتجاه الودلي لا معاصر
|
274
|
ثالثاً: بعض أحكام الأوروبية لحصانة الدول لعام 1972
|
275
|
رابعاً: بعض الأحكام الموضوعية التي أخذ بها قانون الحصانة للملكة المتحدة
|
|
المبحث الثاني: الحصانات الدبلوماسية والقنصلية
|
|
أهم الأحكام العامة لاتفاقية فينا
|
278
|
الأول: الحصانة الممنوحة للدولة عن أعمالها وسياستها التي يمارسها الدبلوماسي
|
279
|
الثاني: حصانة القناصل
|
279
|
الثالث: حصانة البعثات الخاصة
|
280
|
المبحث الثالث: الحصانة المقررة بنصوص خاصة
|
|
القوانين والمعاهدات
|
|
الفصل الخامس
|
|
الاختصاص القضائي في القانون الانجليزي
|
282
|
مقدمة
|
282
|
المبحث الأول: الاختصاص الشخصي
|
282
|
أولاً: وجود المدعي عليه ضمن المنطقة القضائية للمحكمة
|
283
|
أ. الإنسان
|
283
|
ب. المشاركة وشركات الأشخاص المعنوية
|
283
|
ج. الشركات والأشخاص المعنوية
|
284
|
ثانياً: قبول المدعى عليه رضائياً باختصاص المحكمة القضائي
|
284
|
ثالثاً: وجود نصوص قانونية خاصة تعطي مثل هذا الاختصاص للمحكمة الانجليزية
|
285
|
رابعاً: حالات منصوص عليها في قواعد التنازع الخاصة بالمحاكم الانجليزية
|
286
|
خامساً: اتفاقية المجموعة الأوروبية
|
287
|
المبحث الثاني: الاختصاص العيني
|
287
|
أولاً: تجديد معنى الاختصاص العيني
|
288
|
ثانياً: بعض القيود الواردة على الاختصاص العيني
|
288
|
ثالثاً: الاختصاص القضائي المقرر على عقار
|
289
|
المبحث الثالث: الاختصاص القضائي للمحكمة الانجليزية المبني على سلطتها التقديرية
|
|
الباب الثالث
|
|
الاعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية المدنية
|
|
مقدمة
|
291
|
الفصل الأول: التعريف بالأحكام الأجنبية وأسباب تنفيذها
|
292
|
المبحث الأول: معنى ومفهوم الحكم الأجنبي
|
295
|
المبحث الثاني: الأسس المقبولة لتنفيذ الأحكام الأجنبية
|
|
الفصل الثاني
|
|
مدى قوة أو حجية الحكم الأجنبي ومنزلته أمام القضاء الوطني
|
298
|
تمهيد
|
298
|
المبحث الأول: قوة الحكم الأجنبي وحجيته أمام القضاء الوطني
|
300
|
المبحث الثاني: الأساليب المعتمدة في القانون المقارنة في تنفيذ الأحكام الأجنبية
|
300
|
أ. أسلوب رفع دعوى جديدة وتقديم الحكم الأجنبي كدليل
|
301
|
ب. أسلوب رفع دعوى الاستحصال من القضاء الوطني ما يعرف بالأمر بالتنفيذ
|
302
|
نظام المرافعة
|
302
|
نظام المراجعة
|
|
الفصل الثالث
|
|
إجراءات تنفيذ الأردني الأجنبي أمام القضاء الأردني والعربي
|
303
|
تمهيد
|
303
|
المبحث الأول: إجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية وفق القانون الوطني
|
304
|
الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
|
306
|
المبحث الثاني: الأحكام الواردة في بعض الاتفاقيات الدولية النافذة
|
306
|
أولاً: الإجراءات المطلوبة
|
307
|
ثانياً: أسلوب المراقبة أو المراجعة
|
|
الفصل الرابع
|
|
الشروط الموضوعية المطلوب توافرها في الحكم الأجنبي المراد تنفيذه
|
|
تمهيد
|
310
|
المبحث الأول: الشروط المطلوبة وفق أحكام القانون الوطني في الدولة المطلوب منها التنفيذ
|
311
|
أولاً: كون الحكم المراد تنفيذه يقع ضمن فروع القانون الخاص
|
312
|
ثانياً: كون الحكم صادر من محكمة ذات اختصاص دولي وموضوعي من محكمة لاعت فيه قواعد العدالة الطبيعية والتبليغ الصحيح
|
|
أ. التبليغ
|
|
ب. عدم اللجوء إلى الإحتيال أو التدليس
|
|
ج. توفير ضمانات التقاضي وحرية الدفاع وحضور المحامي نيابة عنه
|
324
|
خامساً: كون الحكم قد صدر عن محكمة تعترف دولتها بمبدأ المقابلة بالمثل
|
325
|
سادساً: كون الحكم غير مخالف لقواعد النظام العام والآداب أو النصوص الآخرة
|
327
|
سابعاً: مون الحكم الأجنبي لا يخالف حكماً وطنياً صادراً أو متعلقاً بدعوى لا تزال قائمة
|
329
|
ثامناً: كون الحكم المطلوب تنفيذه قد أرفق معه كافة الوثائق والتصديقات الرسمية اللازمة
|
331
|
تاسعاً: كون الحكم ومرفقاته قد تم ترجمته إلى اللغة العربية والمصدقة
|
332
|
عاشراً: أن لا يجوز استعمال وسائل القسر أو القوة أو الاكراه البدني البدني
|
332
|
المبحث الثاني: إجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية وفق المعاهدات الدولية
|
332
|
أ. اتفاقية القاهرة لعام 1952 اتفاقية تنفيذ الأحكام
|
332
|
1. الجهة المختصة بالتنفيذ
|
333
|
2. قوة الأحكام القابلة للتنفيذ
|
333
|
3. أسلوب المراقبة وليس أسلوب المراجعة
|
333
|
4. الشروط التي يجب أن ترفق طلب التنفيذ
|
334
|
5. المستندات التي يجب أن ترفق طلب التنفيذ
|
334
|
6. قوة الحكم الصادر من محاكم إحدى الدول العربية في الدولة الأخرى
|
334
|
ب. اتفاقية الرياض لعام 1983
|
334
|
1. الجهة المختصة بإصدار الحكم المراد تنفيذه
|
336
|
2. الأحكام القابلة للتنفيذ والتي تتمتع بقوة الأمر المقضي به
|
337
|
3. تنفيذ الحكم
|
338
|
4. حالات رفض الاعتراف بالحكم
|
339
|
5. المسندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه
|
339
|
ج. اتفاقية التعاون العربي لعام 1989
|
340
|
1. الأحكام القابلة للتنفيذ والقانون الواجب التطبيق
|
340
|
2. تنفيذ الحكم ومدى أحجيته في الدول الأخرى الأعضاء
|
340
|
3. اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم
|
341
|
4. حالات رفض تنفيذ الحكم من دولة عضوة في دولة أخرى
|
342
|
5. المستندات الخاصة بطل الاعتراف بالحكم أو تنفيذه
|
342
|
6. تنفيذ السندات والوثائق الرسمية
|
|
الفصل الخامس
|
|
تنفيذ أحكام المحكمين الأجانب
|
343
|
تمهيد
|
345
|
المبحث الأول: إجراءات تنفيذ أحكام المحاكمين الأجانب
|
345
|
1. معنى القرار
|
346
|
2. تنفيذ قرارات التحكيم العربية في ظل الاتفاقيات القضائية النافذة
|
346
|
أ. اتفاقية القاهرة
|
347
|
ب. اتفاقية الرياض
|
347
|
ج. اتفاقية مجلس التعاون
|
348
|
3. اتفاقية نيويورك للأمم المتحدة لعام 1958
|
348
|
أ. رفع دعوى وتعين القانون الواجب التطبيق
|
348
|
ب. المستندات المطلوبة
|
349
|
ج. أسباب رفض الاعتراف والتنفيذ
|
250
|
الخلاصة
|
|
الفصل السادس
|
|
آثار الأحكام الأجنبية
|
352
|
مقدمة
|
352
|
المبحث الأول: الحكم الأجنبي ومدى قوته التنفيذية
|
352
|
أ. اعتبار السيادة
|
353
|
ب. اعتبار التعاون
|
|
المحبث الثاني: حجية الشيء المفضي به
|
354
|
مقدمة
|
354
|
أ. القضاء المدني
|
355
|
ب. القضاء في الأحوال الشخصية
|
356
|
ج. الاتجاه الحديث
|
|
المبحث الثالث: الحكم الأجنبي كدليل اثبات
|
358
|
تمهيد
|
358
|
أولاً: الحكم الأجنبي كسند رسمي
|
360
|
ثانياً: الوقائع المادية التي تحتويها الأحكام
|
361
|
المبحث الرابع: الحكم الأجنبي كواقعة قانونية
|
|
الفصل السادس
|
|
تنفيذ الأحكام الأجنبية في القانون الإنجليزي
|
|
المبحث الأول: أسس التفرقة
|
363
|
المبحث الأول: أسس التنفيذ
|
363
|
المبحث الثاني: التفرقة ما بين التنفيذ والاعتراف بالحكم
|
|
المبحث الثالث: الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي
|
364
|
1. ثبوت الاختصاص القضائي للمحكمة الأجنبية
|
364
|
أولاً: يجب أن يكون الحكم صادراً من محكمة أجنبية ذات اختصاص شخصي
|
365
|
ثانياً: بعض الحالات التي لا يعترف بها القانون الانجليزي كأساس الاختصاص المحكمة
|
365
|
ثالثاً: الاستثناءات الواردة على ثبوت الاختصاص القضائي للمحكمة الأجنبية
|
367
|
رابعاً: عدم ثبوت الاختصاص القضائي الشخصي ( ما بين الأطراف)
|
367
|
2. كون الحكم الأجنبي نهائياً وقطعياً ولا يمكن تعديله لخطأ في القانون أو الوقائع
|
369
|
3. أن لا يكون الحكم قد اعتمد أو أسس على الغش أما من:
|
369
|
أ. الطرف المعني في الحكم أو
|
369
|
ب. جانب المحكمة التي أصدرت الحكم
|
369
|
4. إذا كان المدعي عليه في الحكم المطلوب تنفيذه قد تم الحصول عليه بصورة مخالفة لقواعد العدالة الطبيعية
|
370
|
المبحث الرابع: طرف التنفيذ في القانون الانجليزي
|
370
|
أولاً: التنفيذ بموجب السوابق القضائية
|
371
|
ثانياً: التنفيذ بموجب قانون تنفيذ الأحكام النافذة
|
372
|
المبحث الخامس: الاعتراف بالحكم الأجنبي
|
372
|
أولاً: كدفع
|
372
|
ثانياً: تحويل الملكية كتصرف
|
373
|
المبحث السادس: الاتفاقية الأوروبية وتنفيذ الأحكام
|
374
|
المبحث السابع: تنفيذ أحكام هيئات التحكيم الأجنبية
|
374
|
أولاً: المقصود بقرار التحكيم
|
375
|
ثانياً: الشروط المطلوبة
|
376
|
ثالثاً: تنفذ قرار تحكييم وفق اتفاقية الأمم المتحدة ( نيويورك) لعام 1958
|
378
|
الختام
|
379
|
قائمة بالمصادر العامة
|
381
|
الفهرست التفصيلي للكتاب
|
|
|