مصادر الالتزام في القانون المدني-دراسة مقارنة بالفقة الاسلامي

ISBN 9789957165697
الوزن 0.800
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 416
السنة 2024
النوع مجلد

موضوع نظرية الالتزام هو الحق الشخصي، ويطلق عليه اسم الحق إذا نظر إليه من ناحية الدائن أي باعتبار وجهه الإيجابي، ويطلق عليه اسم الالتزام إذا نظر إليه من ناحية المدين أي باعتبار وجهه السلبي، ذلك أن الحق الشخصي أو الالتزام رابطة ما بين شخصين دائن ومدين، بمقتضاها يطالب الدائن المدين بأداء معين هو إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. واصطلاح الحق الشخصي أو الالتزام اصطلاح مأخوذ عن الفقه الغربي المشتق من القانون الروماني؛ أما الفقه الإسلامي فلم يرد فيه هذا الاصطلاح بالمعنى الذي حددناه؛ فلفظ "الحق" في الفقه الإسلامي ينصرف إلى جميع الحقوق المالية وغير المالية، فيقال حق الله وحق العبد؛ وينصرف إلى ما ينشأ عن العقد من التزامات غير الالتزام الذي يعتبر حكم العقد، فعقد البيع مثلاً حكمه نقل ملكية المبيع أما حقوقه فتسليم المبيع ودفع الثمن. أما كلمة "الالتزام" فيقصد بها عادةً الحالات التي يلتزم فيها الشخص بإراداته المنفردة، ونادراً ما تصرف إلى الالتزامات التي يولدها العقد. أما الالتزامات التي تولدها المسؤولية المدنية، تقصيرية كانت أم عقدية، فيطلق عليها اسم الضمانات( لهذا سنلتزم في دراستنا للالتزام المعنى الذي حدده الفقه الغربي، علماً بأن هذا الفقه يغلب الجانب السلبي على الإيجابي عند دراسة النظرية، فيقال نظرية الالتزام لا نظرية الحق الشخصي، والعلة في ذلك أن الناحية الغالبة هي الناحية السلبية أي الالتزام، ولا أدل على ذلك من إمكان وجود الالتزام دون وجود دائن معين وقت نشوئه كالوعد بالجائزة، أو وجود الالتزام مع امتناع المطالبة به كالالتزام الطبيعي. 2-التفرقة بين الحق الشخصي والحق العيني: الحق العيني (droit réel) كحق الملكية، سلطة مباشرة لشخص معين على شيء معين (المادة 69/1 مدني أردني)، ولذا فهو يتكون من عنصرين: صاحب الحق وموضوع الحق، ولصاحب الحق بمقتضى هذه السلطة المباشرة أن يستعمل الشيء موضوع الحق وأن ينتفع به، وأن يتصرف فيه دون حاجة إلى وساطة شخص آخر.

الصفحةالموضوع
22 الباب الأول: العقد
33 الفصل الأول: انعقاد العقد
33 الفرع الأول: التراضي
33 المبحث الأول: طرفا العقد
34 المطلب الأول: النيابة في التعاقد
46 المطلب الثاني: أهلية العاقد
53 المبحث الثاني: وجود التراضي
54 المطلب الأول: الإرادة
56 المطلب الثاني: التعبير عن الإرادة
64 المطلب الثالث: توافق الإرادتين
80 المبحث الثالث: عيوب الرضى
81 المطلب الأول: الإكراه
88 المطلب الثاني: التغرير والغبن
96 المطلب الثالث: الغلط
102 الفرع الثاني: المحل (الموضوع)
104 المبحث الأول: أن يكون المحل موجوداً أو ممكناً
105 المطلب الأول: المحل موجود أو محتمل الوجود
108 المطلب الثاني: المحل ممكن
109 المبحث الثاني: أن يكون المحل معيناً أو قابلاً للتعيين
109 المطلب الأول: كيفية تعيين المحل
111 المطلب الثاني: تعيين المحل بمعرفة أحد المتعاقدين أو بمعرفة الغير
112 المطلب الثالث: تعيين المحل إذا كان من النقود
114 المبحث الثالث: أن يكون المحل قابلاً للتعامل فيه
117 المطلب الأول: النظام العام
118 المطلب الثاني: الآداب
120 الفرع الثالث: السبب
125 المبحث الأول: سبب الالتزام
126 المطلب الأول: النظرية التقليدية في السبب
129 المطلب الثاني: نقد النظرية التقليدية والرد عليه
132 المبحث الثاني: سبب العقد
133 المطلب الأول: النظرية الحديثة في السبب
137 المطلب الثاني: نظرية السبب في القانون الأردني
141 الفرع الرابع: مراتب انعقاد العقد
141 المبحث الأول: مراتب انعقاد العقد في القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي
141 المطلب الأول: مراتب العقد في الفقه الإسلامي
143 المطلب الثاني: مراتب العقد في القانون المدني الأردني
157 المبحث الثاني: مراتب انعقاد العقد في القانون المدني المصري والفقه الغربي
157 المطلب الأول: مراتب العقد في الفقه الغربي
159 المطلب الثاني: مراتب العقد في القانون المدني المصري (نظرية البطلان)
176 الفصل الثاني: نطاق العقد أو نسبية آثار العقد
177 الفرع الأول: أثر العقد بالنسبة إلى الخلف
178 المبحث الأول: الخلف العام
180 المبحث الثاني: الخلف الخاص
183 الفرع الثاني: أثر العقد بالنسبة إلى الغير
184 المبحث الأول: التعهد عن الغير
185 المطلب الأول: شروط التعهد عن الغير
186 المطلب الثاني: أحكام التعهد عن الغير
188 المبحث الثاني: الاشتراط لمصلحة الغير
189 المطلب الأول: شروط قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير وطبيعته
192 المطلب الثاني: آثار الاشتراط لمصلحة الغير
196 الفصل الثالث: تنفيذ العقد وزوال الرابطة التعاقدية
196 الفرع الأول: تنفيذ العقد
197 المبحث الأول: تفسير العقد
197 المطلب الأول: وضوح عبارة العقد
199 المطلب الثاني: غموض عبارة العقد
207 المطلب الثالث: قيام الشك في التعرف على الإرادة المشتركة
208 المطلب الرابع: سلطة محكمة التمييز في تفسير العقد
208 المبحث الثاني: تحديد مضمون العقد
211 المبحث الثالث: احترام قانون العقد
212 المطلب الأول: القاعدة العامة في شأن قانون العقد
213 المطلب الثاني: الخيارات التي تشوب لزوم العقد
227 المطلب الثالث: نظرية الظروف الطارئة
230 الفرع الثاني: جزاء عدم التنفيذ أو المسؤولية العقدية
232 المبحث الأول: الخطأ
233 المطلب الأول: الخطأ العقدي في مسؤولية العاقد عن فعله الشخصي
235 المطلب الثاني: الخطأ العقدي في المسؤولية عن فعل الغير
236 المطلب الثالث: الخطأ العقدي في المسؤولية عن الأشياء
237 المبحث الثاني: الضرر
238 المطلب الأول: أنواع الضرر
241 المطلب الثاني: مدى التعويض عن الضرر
245 المبحث الثالث: علاقة السببية
247 الفرع الثالث: زوال الرابطة التعاقدية
249 المبحث الأول: الإقالة
251 المبحث الثاني: الفسخ
253 المطلب الأول: شروط الفسخ
254 المطلب الثاني: كيفية تقرير الفسخ
258 المطلب الثالث: آثار فسخ العقد
261 المبحث الثالث: انفساخ العقد وتحمل التبعة
263 المبحث الرابع: الدفع بعدم التنفيذ
263 المطلب الأول: أصل الدفع بعدم التنفيذ ونطاقه
265 المطلب الثاني: شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ وآثاره
269 الباب الثاني: الإرادة المنفردة
270 الفصل الأول: التصرف بالإرادة المنفردة
270 الفرع الأول: ماهية النظرية في الفقه الغربي
273 الفرع الثاني: النظرية في الفقه الإسلامي والقانون الأردني
276 الفصل الثاني: تطبيقات النظرية
276 الفرع الأول: ماهية الوعد بجائزة
277 الفرع الثاني: شروط الوعد بجائزة
278 الفرع: أحكام الوعد بجائزة
الكتاب الثاني
المصادر غير الإرادية
284 الباب الأول: الفعل الضار أو العمل غير المشروع
285 الفصل الأول: نطاق المسؤولية التقصيرية
285 الفرع الأول: المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية
288 الفرع الثاني: المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية
292 الفصل الثاني: المسؤولية التقصيرية في الفقه الغربي
296 الفصل الثالث: المسؤولية التقصيرية في الفقه الإسلامي
300 الفصل الرابع: المسؤولية التقصيرية في القانون الوضعي
300 الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله
300 المبحث الأول: أركان المسؤولية
301 المطلب الأول: الفعل
330 المطلب الثاني: الضرر
334 المطلب الثالث: علاقة السببية بين الفعل والضرر
344 المبحث الثاني: آثار المسؤولية
344 المطلب الأول: دعوى المسؤولية
353 المطلب الثاني: الضمان
359 الفرع الثاني: المسؤولية عن فعل الغير
360 المبحث الأول: مسؤولية متولي الرقابة عمن هم في رقابته
360 المطلب الأول: شروط تحقق مسؤولية متولي الرقابة
362 المطلب الثاني: أساس مسؤولية متولي الرقابة وكيفية دفعها
363 المبحث الثاني: مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع
364 المطلب الأول: شروط تحقق مسؤولية المتبوع
368 المطلب الثاني: أساس مسؤولية المتبوع
371 الفرع الثالث: المسؤولية الناشئة عن الأشياء
371 المبحث الأول: مسؤولية حارس الحيوان
371 المطلب الأول: شروط تحقق المسؤولية
374 المطلب الثاني: أساس مسؤولية حارس الحيوان
374 المبحث الثاني: مسؤولية حارس البناء
375 المطلب الأول: شروط تحقق المسؤولية
376 المطلب الثاني: أساس مسؤولية حارس البناء
377 المبحث الثالث: مسؤولية حارس الأشياء
377 المطلب الأول: شروط تحقق المسؤولية
381 المطلب الثاني: أساس مسؤولية حارس الأشياء
383 الباب الثاني: الفعل النافع أو الإثراء بلا سبب
384 الفصل الأول: القاعدة العامة في الإثراء بلا سبب أو الكسب بلا سبب
385 الفرع الأول: أركان الإثراء بلا سبب
385 المبحث الأول: إثراء يترتب عليه افتقار مقابل
385 المطلب الأول: الإثراء
386 المطلب الثاني: الافتقار
387 المطلب الثالث: علاقة السببية بين الإثراء والافتقار
387 المبحث الثاني: انعدام السبب القانوني للإثراء
389 الفرع الثاني: أحكام الإثراء بلا سبب
389 المبحث الأول: الدعوى
390 المبحث الثاني: الضمان
393 الفصل الثاني: تطبيقات الإثراء بلا سبب
393 الفرع الأول: قبض غير المستحق
393 المبحث الأول: شروط دفع غير المستحق
394 المطلب الأول: الوفاء بدين غير مستحق
395 المطلب الثاني: اعتقاد الموفي بالتزامه بالدين
396 المطلب الثالث: عدم تجريد الموفى له حسن النية من سند الدين أو من تأميناته أو عدم تركه دعواه لا تسمع بمضي المدة
397 المبحث الثاني: أحكام دفع غير المستحق
399 الفرع الثاني: الفضالة
400 المبحث الأول: أركان الفضالة
401 المطلب الأول: قيام الفضولي بشأن ضروري لرب العمل
402 المطلب الثاني: نية الفضولي في العمل لمصلحة رب العمل
403 المطلب الثالث: عدم وجود التزام سابق على الفضولي بالقيام بالعمل
404 المبحث الثاني: أحكام الفضالة
404 المطلب الأول: التزامات الفضولي
407 المطلب الثاني: التزامات رب العمل
408 المطلب الثالث: مسائل مشتركة بالنسبة إلى الفضولي ورب العمل
410 المطلب الرابع: طبيعة الفضالة
411 الفرع الثالث: قضاء دين الغير
414 الباب الثالث: القانون المدني

الكتب ذات العلاقة

القانون     المدني مصادر الالتزام في القانون المدني-دراسة مقارنة بالفقة الاسلامي
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957165697 :ISBN
مصادر الالتزام في القانون المدني-دراسة مقارنة بالفقة الاسلامي :الكتاب
أ.د أنور سلطان :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
416 :الصفحات
2024 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

موضوع نظرية الالتزام هو الحق الشخصي، ويطلق عليه اسم الحق إذا نظر إليه من ناحية الدائن أي باعتبار وجهه الإيجابي، ويطلق عليه اسم الالتزام إذا نظر إليه من ناحية المدين أي باعتبار وجهه السلبي، ذلك أن الحق الشخصي أو الالتزام رابطة ما بين شخصين دائن ومدين، بمقتضاها يطالب الدائن المدين بأداء معين هو إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. واصطلاح الحق الشخصي أو الالتزام اصطلاح مأخوذ عن الفقه الغربي المشتق من القانون الروماني؛ أما الفقه الإسلامي فلم يرد فيه هذا الاصطلاح بالمعنى الذي حددناه؛ فلفظ "الحق" في الفقه الإسلامي ينصرف إلى جميع الحقوق المالية وغير المالية، فيقال حق الله وحق العبد؛ وينصرف إلى ما ينشأ عن العقد من التزامات غير الالتزام الذي يعتبر حكم العقد، فعقد البيع مثلاً حكمه نقل ملكية المبيع أما حقوقه فتسليم المبيع ودفع الثمن. أما كلمة "الالتزام" فيقصد بها عادةً الحالات التي يلتزم فيها الشخص بإراداته المنفردة، ونادراً ما تصرف إلى الالتزامات التي يولدها العقد. أما الالتزامات التي تولدها المسؤولية المدنية، تقصيرية كانت أم عقدية، فيطلق عليها اسم الضمانات( لهذا سنلتزم في دراستنا للالتزام المعنى الذي حدده الفقه الغربي، علماً بأن هذا الفقه يغلب الجانب السلبي على الإيجابي عند دراسة النظرية، فيقال نظرية الالتزام لا نظرية الحق الشخصي، والعلة في ذلك أن الناحية الغالبة هي الناحية السلبية أي الالتزام، ولا أدل على ذلك من إمكان وجود الالتزام دون وجود دائن معين وقت نشوئه كالوعد بالجائزة، أو وجود الالتزام مع امتناع المطالبة به كالالتزام الطبيعي. 2-التفرقة بين الحق الشخصي والحق العيني: الحق العيني (droit réel) كحق الملكية، سلطة مباشرة لشخص معين على شيء معين (المادة 69/1 مدني أردني)، ولذا فهو يتكون من عنصرين: صاحب الحق وموضوع الحق، ولصاحب الحق بمقتضى هذه السلطة المباشرة أن يستعمل الشيء موضوع الحق وأن ينتفع به، وأن يتصرف فيه دون حاجة إلى وساطة شخص آخر.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة