مصادر الالتزام في القانون المدني-دراسة مقارنة بالفقة الاسلامي

ISBN 9789957165697
الوزن 0.800
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 384
السنة 2026
النوع مجلد

موضوع نظرية الالتزام هو الحق الشخصي، ويطلق عليه اسم الحق إذا نظر إليه من ناحية الدائن أي باعتبار وجهه الإيجابي، ويطلق عليه اسم الالتزام إذا نظر إليه من ناحية المدين أي باعتبار وجهه السلبي، ذلك أن الحق الشخصي أو الالتزام رابطة ما بين شخصين دائن ومدين، بمقتضاها يطالب الدائن المدين بأداء معين هو إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. واصطلاح الحق الشخصي أو الالتزام اصطلاح مأخوذ عن الفقه الغربي المشتق من القانون الروماني؛ أما الفقه الإسلامي فلم يرد فيه هذا الاصطلاح بالمعنى الذي حددناه؛ فلفظ "الحق" في الفقه الإسلامي ينصرف إلى جميع الحقوق المالية وغير المالية، فيقال حق الله وحق العبد؛ وينصرف إلى ما ينشأ عن العقد من التزامات غير الالتزام الذي يعتبر حكم العقد، فعقد البيع مثلاً حكمه نقل ملكية المبيع أما حقوقه فتسليم المبيع ودفع الثمن. أما كلمة "الالتزام" فيقصد بها عادةً الحالات التي يلتزم فيها الشخص بإراداته المنفردة، ونادراً ما تصرف إلى الالتزامات التي يولدها العقد. أما الالتزامات التي تولدها المسؤولية المدنية، تقصيرية كانت أم عقدية، فيطلق عليها اسم الضمانات( لهذا سنلتزم في دراستنا للالتزام المعنى الذي حدده الفقه الغربي، علماً بأن هذا الفقه يغلب الجانب السلبي على الإيجابي عند دراسة النظرية، فيقال نظرية الالتزام لا نظرية الحق الشخصي، والعلة في ذلك أن الناحية الغالبة هي الناحية السلبية أي الالتزام، ولا أدل على ذلك من إمكان وجود الالتزام دون وجود دائن معين وقت نشوئه كالوعد بالجائزة، أو وجود الالتزام مع امتناع المطالبة به كالالتزام الطبيعي. 2-التفرقة بين الحق الشخصي والحق العيني: الحق العيني (droit réel) كحق الملكية، سلطة مباشرة لشخص معين على شيء معين (المادة 69/1 مدني أردني)، ولذا فهو يتكون من عنصرين: صاحب الحق وموضوع الحق، ولصاحب الحق بمقتضى هذه السلطة المباشرة أن يستعمل الشيء موضوع الحق وأن ينتفع به، وأن يتصرف فيه دون حاجة إلى وساطة شخص آخر.

الصفحةالموضوع
11 المقدمة
الكتاب الأول
المصادر الإرادية
20 الباب الأول: العقد
30 الفصل الأول: انعقاد العقد
30 الفرع الأول: التراضي
30 المبحث الأول: طرفا العقد
31 المطلب الأول: النيابة في التعاقد
42 المطلب الثاني: أهلية العاقد
48 المبحث الثاني: وجود التراضي
49 المطلب الأول: الإرادة
51 المطلب الثاني: التعبير عن الإرادة
58 المطلب الثالث: توافق الإرادتين
73 المبحث الثالث: عيوب الرضى
73 المطلب الأول: الإكراه
79 المطلب الثاني: التغرير والغبن
87 المطلب الثالث: الغلط
93 الفرع الثاني: المحل (الموضوع)
95 المبحث الأول: أن يكون المحل موجوداً أو ممكناً
95 المطلب الأول: المحل موجود أو محتمل الوجود
98 المطلب الثاني: المحل ممكن
99 المبحث الثاني: أن يكون المحل معيناً أو قابلاً للتعيين
99 المطلب الأول: كيفية تعيين المحل
101 المطلب الثاني: تعيين المحل بمعرفة أحد المتعاقدين أو بمعرفة الغير
102 المطلب الثالث: تعيين المحل إذا كان من النقود
103 المبحث الثالث: أن يكون المحل قابلاً للتعامل فيه
106 المطلب الأول: النظام العام
107 المطلب الثاني: الآداب
109 الفرع الثالث: السبب
114 المبحث الأول: سبب الالتزام
114 المطلب الأول: النظرية التقليدية في السبب
117 المطلب الثاني: نقد النظرية التقليدية والرد عليه
121 المبحث الثاني: سبب العقد
122 المطلب الأول: النظرية الحديثة في السبب
125 المطلب الثاني: نظرية السبب في القانون الأردني
128 الفرع الرابع: مراتب انعقاد العقد
128 المبحث الأول: مراتب انعقاد العقد في القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي
129 المطلب الأول: مراتب العقد في الفقه الإسلامي
131 المطلب الثاني: مراتب العقد في القانون المدني الأردني
143 المبحث الثاني: مراتب انعقاد العقد في القانون المدني المصري والفقه الغربي
143 المطلب الأول: مراتب العقد في الفقه الغربي
146 المطلب الثاني: مراتب العقد في القانون المدني المصري (نظرية البطلان)
161 الفصل الثاني: نطاق العقد أو نسبية آثار العقد
162 الفرع الأول: أثر العقد بالنسبة إلى الخلف
163 المبحث الأول: الخلف العام
165 المبحث الثاني: الخلف الخاص
167 الفرع الثاني: أثر العقد بالنسبة إلى الغير
168 المبحث الأول: التعهد عن الغير
169 المطلب الأول: شروط التعهد عن الغير
170 المطلب الثاني: أحكام التعهد عن الغير
172 المبحث الثاني: الاشتراط لمصلحة الغير
173 المطلب الأول: شروط قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير وطبيعته
176 المطلب الثاني: آثار الاشتراط لمصلحة الغير
180 الفصل الثالث: تنفيذ العقد وزوال الرابطة التعاقدية
180 الفرع الأول: تنفيذ العقد
181 المبحث الأول: تفسير العقد
181 المطلب الأول: وضوح عبارة العقد
182 المطلب الثاني: غموض عبارة العقد
190 المطلب الثالث: قيام الشك في التعرف على الإرادة المشتركة
191 المطلب الرابع: سلطة محكمة التمييز في تفسير العقد
191 المبحث الثاني: تحديد مضمون العقد
194 المبحث الثالث: احترام قانون العقد
194 المطلب الأول: القاعدة العامة في شأن قانون العقد
196 المطلب الثاني: الخيارات التي تشوب لزوم العقد
208 المطلب الثالث: نظرية الظروف الطارئة
212 الفرع الثاني: جزاء عدم التنفيذ أو المسؤولية العقدية
213 المبحث الأول: الخطأ
214 المطلب الأول: الخطأ العقدي في مسؤولية العاقد عن فعله الشخصي
216 المطلب الثاني: الخطأ العقدي في المسؤولية عن فعل الغير
218 المطلب الثالث: الخطأ العقدي في المسؤولية عن الأشياء
218 المبحث الثاني: الضرر
219 المطلب الأول: أنواع الضرر
221 المطلب الثاني: مدى التعويض عن الضرر
226 المبحث الثالث: علاقة السببية
227 الفرع الثالث: زوال الرابطة التعاقدية
229 المبحث الأول: الإقالة
231 المبحث الثاني: الفسخ
233 المطلب الأول: شروط الفسخ
234 المطلب الثاني: كيفية تقرير الفسخ
237 المطلب الثالث: آثار فسخ العقد
240 المبحث الثالث: انفساخ العقد وتحمل التبعة
242 المبحث الرابع: الدفع بعدم التنفيذ
242 المطلب الأول: أصل الدفع بعدم التنفيذ ونطاقه
244 المطلب الثاني: شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ وآثاره
248 الباب الثاني: الإرادة المنفردة
249 الفصل الأول: التصرف بالإرادة المنفردة
249 الفرع الأول: ماهية النظرية في الفقه الغربي
251 الفرع الثاني: النظرية في الفقه الإسلامي والقانون الأردني
255 الفصل الثاني: تطبيقات النظرية
255 الفرع الأول: ماهية الوعد بجائزة
256 الفرع الثاني: شروط الوعد بجائزة
256 الفرع الثالث: أحكام الوعد بجائزة
الكتاب الثاني
المصادر غير الإرادية
262 الباب الأول: الفعل الضار أو العمل غير المشروع
263 الفصل الأول: نطاق المسؤولية التقصيرية
263 الفرع الأول: المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية
265 الفرع الثاني: المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية
270 الفصل الثاني: المسؤولية التقصيرية في الفقه الغربي
274 الفصل الثالث: المسؤولية التقصيرية في الفقه الإسلامي
278 الفصل الرابع: المسؤولية التقصيرية في القانون الوضعي
278 الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله
278 المبحث الأول: أركان المسؤولية
279 المطلب الأول: الفعل
305 المطلب الثاني: الضرر
309 المطلب الثالث: علاقة السببية بين الفعل والضرر
318 المبحث الثاني: آثار المسؤولية
319 المطلب الأول: دعوى المسؤولية
326 المطلب الثاني: الضمان
333 الفرع الثاني: المسؤولية عن فعل الغير
333 المبحث الأول: مسؤولية متولي الرقابة عمن هم في رقابته
334 المطلب الأول: شروط تحقق مسؤولية متولي الرقابة
335 المطلب الثاني: أساس مسؤولية متولي الرقابة وكيفية دفعها
336 المبحث الثاني: مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع
337 المطلب الأول: شروط تحقق مسؤولية المتبوع
341 المطلب الثاني: أساس مسؤولية المتبوع
343 الفرع الثالث: المسؤولية الناشئة عن الأشياء
343 المبحث الأول: مسؤولية حارس الحيوان
344 المطلب الأول: شروط تحقق المسؤولية
346 المطلب الثاني: أساس مسؤولية حارس الحيوان
346 المبحث الثاني: مسؤولية حارس البناء
347 المطلب الأول: شروط تحقق المسؤولية
348 المطلب الثاني: أساس مسؤولية حارس البناء
349 المبحث الثالث: مسؤولية حارس الأشياء
349 المطلب الأول: شروط تحقق المسؤولية
352 المطلب الثاني: أساس مسؤولية حارس الأشياء
354 الباب الثاني: الفعل النافع أو الإثراء بلا سبب
355 الفصل الأول: القاعدة العامة في الإثراء بلا سبب أو الكسب بلا سبب
355 الفرع الأول: أركان الإثراء بلا سبب
356 المبحث الأول: إثراء يترتب عليه افتقار مقابل
356 المطلب الأول: الإثراء
357 المطلب الثاني: الافتقار
358 المطلب الثالث: علاقة السببية بين الإثراء والافتقار
358 المبحث الثاني: انعدام السبب القانوني للإثراء
360 الفرع الثاني: أحكام الإثراء بلا سبب
360 المبحث الأول: الدعوى
361 المبحث الثاني: الضمان
363 الفصل الثاني: تطبيقات الإثراء بلا سبب
363 الفرع الأول: قبض غير المستحق
363 المبحث الأول: شروط دفع غير المستحق
364 المطلب الأول: الوفاء بدين غير مستحق
365 المطلب الثاني: اعتقاد الموفي بالتزامه بالدين
366 المطلب الثالث: عدم تجريد الموفى له حسن النية من سند الدين أو من تأميناته أو عدم تركه دعواه لا تسمع بمضي المدة
367 المبحث الثاني: أحكام دفع غير المستحق
369 الفرع الثاني: الفضالة
370 المبحث الأول: أركان الفضالة
370 المطلب الأول: قيام الفضولي بشأن ضروري لرب العمل
372 المطلب الثاني: نية الفضولي في العمل لمصلحة رب العمل
372 المطلب الثالث: عدم وجود التزام سابق على الفضولي بالقيام بالعمل
373 المبحث الثاني: أحكام الفضالة
373 المطلب الأول: التزامات الفضولي
376 المطلب الثاني: التزامات رب العمل
377 المطلب الثالث: مسائل مشتركة بالنسبة إلى الفضولي ورب العمل
379 المطلب الرابع: طبيعة الفضالة
380 الفرع الثالث: قضاء دين الغير
383 الباب الثالث: القانون المدني

الكتب ذات العلاقة

القانون     المدني مصادر الالتزام في القانون المدني-دراسة مقارنة بالفقة الاسلامي
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957165697 :ISBN
مصادر الالتزام في القانون المدني-دراسة مقارنة بالفقة الاسلامي :الكتاب
أ.د أنور سلطان :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
384 :الصفحات
2026 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

موضوع نظرية الالتزام هو الحق الشخصي، ويطلق عليه اسم الحق إذا نظر إليه من ناحية الدائن أي باعتبار وجهه الإيجابي، ويطلق عليه اسم الالتزام إذا نظر إليه من ناحية المدين أي باعتبار وجهه السلبي، ذلك أن الحق الشخصي أو الالتزام رابطة ما بين شخصين دائن ومدين، بمقتضاها يطالب الدائن المدين بأداء معين هو إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. واصطلاح الحق الشخصي أو الالتزام اصطلاح مأخوذ عن الفقه الغربي المشتق من القانون الروماني؛ أما الفقه الإسلامي فلم يرد فيه هذا الاصطلاح بالمعنى الذي حددناه؛ فلفظ "الحق" في الفقه الإسلامي ينصرف إلى جميع الحقوق المالية وغير المالية، فيقال حق الله وحق العبد؛ وينصرف إلى ما ينشأ عن العقد من التزامات غير الالتزام الذي يعتبر حكم العقد، فعقد البيع مثلاً حكمه نقل ملكية المبيع أما حقوقه فتسليم المبيع ودفع الثمن. أما كلمة "الالتزام" فيقصد بها عادةً الحالات التي يلتزم فيها الشخص بإراداته المنفردة، ونادراً ما تصرف إلى الالتزامات التي يولدها العقد. أما الالتزامات التي تولدها المسؤولية المدنية، تقصيرية كانت أم عقدية، فيطلق عليها اسم الضمانات( لهذا سنلتزم في دراستنا للالتزام المعنى الذي حدده الفقه الغربي، علماً بأن هذا الفقه يغلب الجانب السلبي على الإيجابي عند دراسة النظرية، فيقال نظرية الالتزام لا نظرية الحق الشخصي، والعلة في ذلك أن الناحية الغالبة هي الناحية السلبية أي الالتزام، ولا أدل على ذلك من إمكان وجود الالتزام دون وجود دائن معين وقت نشوئه كالوعد بالجائزة، أو وجود الالتزام مع امتناع المطالبة به كالالتزام الطبيعي. 2-التفرقة بين الحق الشخصي والحق العيني: الحق العيني (droit réel) كحق الملكية، سلطة مباشرة لشخص معين على شيء معين (المادة 69/1 مدني أردني)، ولذا فهو يتكون من عنصرين: صاحب الحق وموضوع الحق، ولصاحب الحق بمقتضى هذه السلطة المباشرة أن يستعمل الشيء موضوع الحق وأن ينتفع به، وأن يتصرف فيه دون حاجة إلى وساطة شخص آخر.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة