تعد جرائم الفساد من الجرائم العالمية التي لا تعترف بالحدود الزمانية ولا المكانية التي يتعدى أثرها الإطار الإقليمي لدولة معينة ليشمل أثرها الاعتداء على القيم الإنسانية في المجتمع الدولي، وقد زادت جرائم الفساد مع التطور التكنولوجي فأصبحت تشكل عائقاً رئيسياً لعملية النهوض لأي مجتمع، مما جعلها تمثل خطراً كبيراً يواجه الأمن المجتمعي، ويشمل عمليات البناء والتنمية لما لها من مخاطر تؤثر على كيان الدولة ككل.
وجرائم الفساد ظاهره متفشية في الماضي والحاضر لدرجة أن معالجتها تشكل تحدياً، وقد شهدت السنوات الأخيرة تغييراً ملحوظاً وايجابياً في تكاتف المجتمع الدولي في مكافحة جرائم الفساد، حيث تضمنت الاتفاقيات الدولية سواء المتعددة الأطراف، أم الثنائية والقوانين الوطنية العديد من النصوص التشريعية في مجال مكافحة جرائم الفساد بكافة أشكاله، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 2010.
بالإضافة لدور القوانين الجنائية الوطنية والدولية في مكافحة جرائم الفساد، نجد أن هنالك دورًا مهماً تلعبه المنظمات الدولية غير الحكومية ومنها منظمة الشفافية الدولية وهي منظمة دولية غير حكومية وإحدى منظمات المجتمع المدني الرائدة في مجال مكافحة جرائم الفساد حيث تقوم بتشجيع الجهود وجمعها في إطار تحالف عالمي قوي لوضع حد للآثار المدمرة لجرائم الفساد حول العالم، حيث تقوم هذه المنظمة بدور مهم في إحداث تغيير من أجل ايجاد عالم خالياً من جرائم الفساد حيث بدأت ومنذ عام 1995 بإعداد تقارير دوريه سنوية شاملة لمدركات جرائم الفساد لمختلف دول العالم.
ولما كانت المجتمعات العربية كغيرها من المجتمعات تعاني من جرائم الفساد، لذا لا بد من إيجاد حلول لهذه الظاهرة وتقليص تداعياتها السلبية على عملية التنمية ومسيرة التقدم في الوطن العربي، والذي منه المجتمع الأردني الذي يعاني من خطورة جرائم الفساد، وهو ما دفع المشرع الأردني العمل على إيجاد آليات عملية وتشريعية لمكافحة انتشارها في القطاعين العام والخاص، فكانت أولى تلك الخطوات في عام 1996 من خلال إنشاء مديرية مكافحة الفساد في دائرة المخابرات العامة التي عملت على مكافحة أشكال جرائم الفساد، وفي عام 2000 تم تشكيل لجنة عليا لمكافحة جرائم الفساد مكلفة بوضع استراتيجية وطنية للمكافحة، ولم تقف الجهود عند هذا الحد، فكانت الخطوة الأبرز في جهود المملكة الأردنية الهاشمية لمكافحة جرائم الفساد، الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 2004/8/1 بعد المصادقة عليها بموجب قانون رقم 28 لسنة 2004، وبموجب هذه الاتفاقية تم إنشاء هيئة مكافحة الفساد بالقانون رقم 62 لسنة 2006، والذي استمر العمل به حتى تم إلغاؤه وإصدار قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 ساري المفعول، وهو ما أدى إلى إنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية لإجراء كافة التحريات اللازمة لتعقب جرائم الفساد، وإحالة مرتكبيها للنيابة الخاصة التي تم إنشاؤها لمكافحتها.
ولما كانت المملكة الأردنية الهاشمية جزءاً من هذا العالم، فقد وضعت من التشريعات من أنظمة وقوانين ما يحقق حماية القطاع الحكومي والخاص من جرائم الفساد.
الصفحة | الموضوع |
11
|
الملخص
|
13
|
المقدمة
|
|
الفصل الأول
|
|
ماهية جرائم الاتجار بالبشر
|
33
|
المبحث الأول: التطور التاريخي ــ التعريف ــ الأنواع
|
33
|
المطلب الأول: التطور التاريخي للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر
|
37
|
المطلب الثاني: تعريف الاتجار بالبشر
|
38
|
الفرع الأول: تعريف جريمة الاتجار بالبشر
|
42
|
الفرع الثاني: مفهوم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية
|
45
|
الفرع الثالث: مفهوم الاتجار بالأشخاص في القوانين والأنظمة العربية
|
59
|
المطلب الثالث: أنواع جرائم الاتجار بالبشر
|
60
|
الفرع الأول: الاتجار لأغراض السخرة
|
63
|
الفرع الثاني: الاستغلال الجنسي
|
66
|
الفرع الثالث: الاتجار بالأعضاء البشرية
|
69
|
المبحث الثاني: أركان جريمة الاتجار بالبشر
|
69
|
المطلب الأول: الركن المفترض (الإنسان الحي)
|
70
|
المطلب الثاني: الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر
|
70
|
الفرع الأول: الفعل الإجرامي الجرمي
|
81
|
الفرع الثاني: النتيجة الجرمية
|
83
|
الفرع الثالث: العلاقة السببية
|
83
|
المطلب الثالث: الركن المعنوي لجريمة الاتجار بالبشر
|
|
الفصل الثاني
|
|
آلية التحقيق الجنائي في جرائم الاتجار بالبشر
|
92
|
المبحث الأول: مهارات المحقق الجنائي في قضايا الاتجار بالبشر
|
95
|
المطلب الأول: المهارات الشخصية للمحقق الجنائي في قضايا الاتجار بالبشر
|
99
|
المطلب الثاني: المهارات الإدارية للمحقق في قضايا الاتجار بالبشر
|
105
|
المطلب الثالث: المهارات الفنية للمحقق الجنائي في قضايا الاتجار بالبشر
|
109
|
المبحث الثاني: إجراءات التحقيق الجنائي في قضايا الاتجار بالبشر
|
110
|
المطلب الأول: مرحلة جمع الاستدلالات
|
113
|
المطلب الثاني: مرحلة التحقيق الابتدائي في جرائم الاتجار بالبشر
|
118
|
المطلب الثالث: مرحلة التحقيق النهائي (القضائي)
|
|
الفصل الثالث
|
|
العقوبة المقررة لجرائم الاتجار بالبشر وإجراءات حماية الضحايا
|
126
|
المبحث الأول: عقوبة جرائم الاتجار بالبشر في القانون الأردني وآليات التعويض
|
126
|
المطلب الأول: عقوبة جرائم الاتجار بالبشر
|
126
|
الفرع الأول: عقوبة الأشخاص والموظف والشخص الاعتباري
|
130
|
الفرع الثاني: الإجراءات ما بعد العقوبة
|
131
|
الفرع الثالث: الظروف المشددة والمخففة للعقوبة
|
132
|
المطلب الثاني: التعويض للمتضرر من جرائم الاتجار بالبشر
|
139
|
المبحث الثاني: إجراءات حماية ضحايا الاتجار بالبشر
|
139
|
المطلب الأول: تعريف ضحايا الاتجار بالبشر
|
140
|
الفرع الأول: مفهوم الضحية في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية
|
146
|
الفرع الثاني: مفهوم الضحايا طبقاً للقوانين العربية الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص
|
152
|
المطلب الثاني: المؤسسات الرسمية ودورها في حماية ضحايا الاتجار بالبشر
|
153
|
الفرع الأول: دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
|
157
|
الفرع الثاني: دور وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر
|
159
|
الفرع الثالث: دور النيابة والقضاء في قضايا الاتجار بالبشر
|
160
|
المطلب الثالث: دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية ضحايا الاتجار بالبشر
|
161
|
الفرع الأول: المؤسسات المعنية بإيواء ضحايا الاتجار بالبشر
|
163
|
الفرع الثاني: مؤسسات المشورة والمساعدة القانونية
|
167
|
الفرع الثالث: مؤسسات المساعدة الطبية والنفسية
|
169
|
الخـــــــــــــــــــــــــــاتمة
|
175
|
المصادر والمراجع
|
|