الحمد لله حمداً كثيراً طيباً فيه، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثتيت على نفسك، خلقت فأبدعت، وأعطيت فأفضت، فلا حصر لنعمك، ولا حدود لفضلك، ونصلي ونسلم على أشرف عبادك، وأكمل خلقك، خاتم المرسلين، ومعلم المعلمين، نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله الأمين، خير من علم، وأفضل من نصح.
وبعد،،،
جاءت فكرة هذه الموسوعة أثناء عملي في محكمة العدل العليا، وخلال هذه الفترة وسير الدعوى الإدارية أمامها، وجدت الكثيرين يخلطون في الإجراءات والأصول القانونية بين المحاكم المدنية، والمحاكم الإدارية مما يكون في كثير من الأوقات سبباً في عدم قبول الدعوى شكلاً، وبدلاً من البحث عن أوجه القصور التي أدت للرد الشكلي، للاستفادة منها مستقبلاً، وجدت البعض يصرف وقته للتندر على محكمة العدل العليا بإطلاق اسم محكمة الرد العليا عليها، وسرت هذه التسمية بين المحامين لدرجة أن كل من يخسر قضية أصبح يردد هذا الاسم لإلقاء اللوم على المحكمة وقضاتها، ومع أنني لا أتفق مع الكثيرين في هذه التسمية الظالمة للمحكمة وقضاتها، رأيت أن أساهم وأدلي بدلوي في هذا المعترك المحفوف بالمخاطر التي ذكرتها، بأن أضع هذه الموسوعة التي تبين القواعد القضائية التي نهجتها محكمة العدل العليا خلال مسيرتها منذ دستور 1952 وحتى هذا العام 2014 الذي شهد إصدار قانون القضاء الإداري رقم (27) لعام 2014 والذي أهم ما جاء فيه إلغاء قانون محكمة العدل العليا لعام 1992 واستحداث قضاء إداري على درجتين بعد أن كان على درجة واحدة.
وأضفت إلى هذه القواعد، قواعد القضاء الإداري المصري، لتكون جميعها مرشداً ودليلاً لكل من يريد البحث والدراسة ومتابعة القضايا الإدارية. ومع أنني وجدت أن أحكام القضاء الإداري المشار إليها هي الوسيلة العملية للشرح، أبين القواعد العامة الإدارية بأن القرار الإداري يعتبر صحيحاً إلى أن يتم إثبات العكس، بمعنى أن عبء اثبات عيب القرار الإداري يقع على الطاعن، ومن ناحية أخرى أن القضاء الإداري هو قضاء منشئ للقواعد الإدارية، وقواعده مستقاة مما استقرت عليه المحاكم الإدارية، بالإضافة إلى أن القاضي الإداري هو المهيمن على الإجراءات بما ينسجم وواقع القضاء الإداري.
وقد اعتبر الفقه الإداري أن الدعوى الإدارية هي التي تكون الإدارة العامة أو الهيئات العامة الأخرى التي تضطلع بمهام تسيير مرفق عام طرفاً في النزاع وفقاً للمعيار الموضوعي.
وتعرف الدعوى الإدارية على أنها: وسيلة صاحب المصلحة باللجوء إلى السلطة القضائية لحماية حقه .
وكباقي أنواع الدعاوي القضائية تتشكل الدعوى الإدارية من شقين:
شق شكلي وآخر موضوعي، ولكي يتسنى للقاضي الإداري التطرق للدعوى الإدارية في جانبها الموضوعي والتأكد من مدى وقوع اعتداء من عدمه على الحق الموضوعي، والنظر في إمكانية منح الحماية القضائية لهذا الحق الذي وقع اعتداء عليه من جهة إدارية، يجب عليه البت في شقها الشكلي أولاً.
وينقسم الشق الشكلي إلى شروط إجرائية والتي يترتب على مخالفتها القضاء ببطلان الإجراءات، وشروط القبول والتي يترتب على مخالفتها القضاء بعدم قبول الدعوى، وهذا ما يهمنا في دراستنا الحالية.
وما يزيد أهمية هذا الموضوع هو صدور قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 الذي أورد أحكاماً خاصة بالدعوى الإدارية ولا سيما شروط قبولها، رغم أنها ليست بجديدة كون قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 وتعديلاته كان قد نص عليها، لكن تظهر أهمية هذا الموضوع باعتبار القانون الجديد يتناول أحكاماً جديدة تخص الدعوى الإدارية، وهذا ما يجبرنا كقضاة ومحامين التطرق لهذه الأحكام وذلك فيما يخص شروط قبول الدعوى الإدارية في ظل هذا القانون.
وعلى ذلك فهذه الدراسة تثير إشكالية أساسية تتعلق بشروط قبول الدعوى الإدارية في ظل القانون؟ وجزاء مخالفة هذه الشروط؟ ومدى تعلق هذه الشروط بالنظام العام من عدمها؟
وعندما تعرض الدعوى الإدارية فإن على القاضي أن يسأل نفسه الأسئلة التقليدية الثلاثة التالية على التوالي:
1- هل هو مختص بنظرها؟
2- هل تتوافر شروط القبول فيها؟
3- هل المدعي محق في ادعائه؟
وما يهمنا في هذا الكتاب هو الإجابة على السؤال الثاني المتعلق بشروط قبول الدعوى، وهي الشروط التي يجب توافرها ابتداء في الدعوى حتى يتمكن القاضي من الفصل في موضوعها، فإذا لم تتوافر هذه الشروط وجب أن يقضي بعدم قبول الدعوى، أي ردها شكلاً دون مناقشة موضوعها.
الصفحة | الموضوع |
9
|
المقدمة
|
15
|
الفصل الأول: شروط القرار الإداري المشكو منه
|
21
|
المبحث الأول: شرط السلطة الإدارية العامة
|
21
|
المطلب الأول: القواعد القضائية المتعلقة بالسلطة العامة
|
42
|
المطلب الثاني: شروط السلطة التقديرية
|
73
|
المطلب الثالث: شروط السلطة المقيدة
|
108
|
المبحث الثاني: شرط الإرادة المنفردة
|
108
|
المطلب الأول: ماهية شرط الإرادة المنفردة
|
129
|
المطلب الثاني: القرار الإداري الصادر بإرادتين
|
141
|
المبحث الثالث: شرط المساس بالمركز القانوني
|
184
|
المبحث الرابع: شرط القرار الإداري النهائي
|
229
|
المبحث الخامس: شرط ألا يكون القرار محصناً من الطعن (أعمال السيادة)
|
247
|
الفصل الثاني: الشروط المتعلقة بالخصوم
|
248
|
المبحث الأول: شرط المصلحة
|
253
|
المطلب الأول: المصلحة بشكل عام
|
303
|
المطلب الثاني: مدى توافر المصلحة
|
317
|
المطلب الثالث: سحب وإلغاء القرار الإداري
|
343
|
المطلب الرابع: الإذعان
|
372
|
المبحث الثاني: شرط الأهلية
|
384
|
المبحث الثالث: شرط الصفة
|
386
|
المطلب الأول: القواعد القضائية المتعلقة بالصفة
|
403
|
المطلب الثاني: مخاصمة الأشخاص الاعتبارية
|
424
|
المطلب الثالث: تمثيل أشخاص الإدارة العامة
|
431
|
المطلب الرابع: تمثيل الخصوم بواسطة المحامين
|
469
|
الفصل الثالث: الشروط الخاصة بلائحة الدعوى
|
505
|
الفصل الرابع: شرط انتفاء طريق طعن الموازي
|
517
|
الفصل الخامس: شروط ميعاد الطعن
|
524
|
المبحث الأول: مواعيد الطعن بالقرار الإداري
|
524
|
المطلب الأول: مواعيد الطعن بالقرارات الفردية والجماعية
|
536
|
المطلب الثاني: مواعيد الطعن بالقرارات التنظيمية
|
541
|
المطلب الثالث: مواعيد الطعن بالعلم اليقيني
|
570
|
المطلب الرابع: مواعيد الطعن بالتظلم الإداري
|
585
|
المطلب الخامس: مواعيد الطعن بالقرار السلبي
|
599
|
المطلب السادس: مواعيد الطعن بالقرار المنعدم
|
618
|
المبحث الثاني: امتداد مواعيد الطعن
|
619
|
المطلب الأول: العطلات الرسمية
|
626
|
المطلب الثاني: القوة القاهرة
|
628
|
المطلب الثالث: رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة
|
629
|
المطلب الرابع: تقديم طلب تأجيل الرسوم
|
633
|
الملحق: قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014
|
647
|
المراجع
|
|