موسوعة القضاء الاداري 1-2 جزئين

ISBN 9789957163549
الوزن 2.100
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 1038
السنة 2011
النوع مجلد

تبين من عنوان الكتاب انه يبحث في امور القضاء وتحديدا في القضاء الاداري، حيث يبدأ بيان مبدأ الفصل بين السلطات، مع التنويه الى مصادر مبدأ المشروعية ومنها المصادر المكتوبة والمصادر غير المكتوبة، كما يبحث في اركان العرف الاداري، ثم يتناول النظريات الموازاية لمبدأ المشروعية، ويتطرق إلى الأسس العامة،لراقابة أعمال الادارة العامة،مبينا جزاء الإخلال ومخالفة مبدأ المشروعية معرجا على الرقابة السياسية والرقابة الادارية، والرقابة القضائية، فيبحث في نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج، كما يدرس نشأة القضاء الاداري في فرنسا وتنظيمه وكذلك نشأة القضاء الاداري الاردني وتنظيمه، كما يعطي جانبا من الاهمية لموضوع الحكم في دعوى الالغاء، حيث يوضح إجراءات التقاضي الادارية مبرزا خصائصها، وكيفية سير إجراءات الخصومة، ثم يشير إلى انقضاء الخصومة بغير حكم ومتى تعد الدعوى منتهيه، بعد ذلك ينتقل لبيان إجراءات سحب القرار المطعون به، وطرق إسقاط الدعوى، والتنازل عنها موضحا المصود بذلك ومنوها الى شروط التنازل وانواعه ثم آثاره، إضافة لذلك فهو يبحث في كيفية إثبات عدم مشروعية القرار المطعون به، حيث يبين صعوبة هذا الاثبات ودور القضاء في ذلك مع الاشارة الى أسباب تلك الصعوبة .

الصفحةالموضوع
7 المقدمة
10 أولا : الدولة الحارسة
10 ثانياً : الدولة المتداخلة
11 ثالثاً : الدولة الإشتراكية
12 أولاً : المراكز القانونية
12 المراكز القانونية النظامية
13 المراكز القانونية الفردية
14 ثانياً : الأعمال القانونية
14 أ. التصنيف الشكلي
14 الفئة الأولى
14 الفئة الثانية
15 الفئة الثالثة
15 ب. التصنيف الموضوعي
15 الأعمال المشرعة
15 الأعمال الشخصية أو الذاتية
15 الأعمال الشرطية
16 ثالثاً : الأعمال المادية
16 الخاصية الأولى :عدم المساواة
16 الخاصية الثانية : المشروعية
19 الباب الأول : مبدأ عدم المشروعية والنظريات الموازية له
21 الفصل الأول : مبدأ المشروعية
25 المبحث الأول : ماهية مبدأ المشروعية
30 المبحث الثاني : ضمانات احترام مبدأ المشروعية
30 الضمانة الأولى : مبدأ الفصل بين السلطات
31 القاعدة الأولى : اعتبار البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع في الدولة
31 القاعدة الثانية : تقييد سلطة الحكومة بإصدار تشريعات في حالة غيبة البرلمان
32 الضمانة الثانية : فرض رقابة على مشروعية أعمال السلطات الثلاث
34 المبحث الثالث : مصادر مبدأ المشروعية
34 المعيار الشكلي
35 المعيار الموضوعي
36 المطلب الأول : المصادر المكتوبة
36 الفرع الأول : إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير والمواثيق
36 أولاً : إعلانات الحقوق
37 الاتجاه الأول
37 الاتجاه الثاني
38 الاتجاه الثالث
38 موقف القضاء من القيمة القانونية للمبادئ الواردة في إعلانات الحقوق
38 ثانياً : مقدمات الدساتير
39 الرأي الأول
39 الرأي الثاني
39 الرأي الثالث
40 ثالثاً : المواثيق
41 الفرع الثاني : القواعد الدستورية
42 الفرع الثالث : قواعد القانون العادي
43 الفرع الرابع : المعاهدات الدولية
43 الفرع الخامس : الأنظمة الإدارية
44 الأساس القانوني لسلطة الحكومة بإصدار الأنظمة
44 - الأساس القانوني
45 - الأساس العملي لسلطة الحكومة بوضع الأنظمة
46 الفرع السادس : التعليمات الإدارية
46 المطلب الثاني : المصادر غير المكتوبة
47 الفرع الأول : العرف الإداري
47 - أركان العرف الإداري
47 - الركن المادي
48 - شروط صحة الاعتياد (الركن المادي)
48 - الشرط الأول : عمومية الاعتياد
48 - الشرط الثاني : القدم
49 - الشرط الثالث :الثبات
49 - الشرط الرابع : مشروعية الاعتياد
50 - الركن الثاني : الركن المعنوي
50 - أنواع العرف الإداري
50 العرف الإداري المكمل
51 - العرف الإداري المفسر
51 - العرف الإداري المسقط
51 - العرف المخالف
51 الفرع الثاني : المبادئ العامة للقانون
52 الطائفة الأولى
52 الطائفة الثانية
52 الطائفة الثالثة
52 الطائفة الرابعة
53 - الأساس القانوني لإلزامية المبادئ العامة للقانون
53 - القيمة القانونية للمبادئ العامة للقانون
53 الرأي الأول
54 الرأي الثاني
54 الرأي الثالث
55 الفصل الثاني : النظريات الموازية لمبدأ المشروعية
57 المبحث الأول : الصلاحية التقديرية
58 المطلب الأول : التعريف بالاختصاص المقيد
61 المطلب الثاني : التعريف بالسلطة التقديرية
63 أولاً : القرارات الخاصة بالموظفين تحت التمرين
65 ثانيا : القرارات التأديبية
65 ثالثاً : قرارات الإحالة الى التقاعد
66 رابعاً : قرارات الإحالة إلى الاستيداع
66 عناصر التقدير
67 العنصر الأول : تقدير ملاءمة التصرف
67 - المستوى الأول
67 - المستوى الثاني
68 - المستوى الثالث
68 العنصر الثاني : سلطة تحديد المضمون
68 المطلب الثالث : معايير التفرقة بين الاختصاص المقيد والصلاحية التقديرية
68 - معيار مدى الرقاة القضائية
69 - معيار مدى إلزامية القواعد القانونية
70 - معيار مدى عمومية وتجريد القاعدة القانونية
70 - معيار مدى كفاية تحديد النظام القانوني
71 - معيار مدى الإعلان القانوني لأسباب القرار الإداري
73 المطلب الرابع : مجال الصلاحية التقديرية
74 - رأي الأستاذ laubadere
75 - رأي الأستاذ Bonnard
76 - رأي الاستاذ Waline
77 - موقف محكمة العدل العليا
80 المطلب الخامس : نتائج التفرقة بين الاختصاص المقيد والصلاحية التقديرية
80 - النتيجة الأولى : جواز سحب القرارت غير المشروعية الصادرة لسلطة مقيدة دون التقيد بميعاد
80 المرحلة الأولى
80 المرحلة الثانية
81 - النتيجة الثانية : إمكانية تقديم الطعن القضائي بالقرارات الصادرة استناداً لصلاحية مقيدة دون التقيد بميعاد الطعن
82 - النتيجة الثالثة : اختلاف مدى الرقابة التي يمارسها القضاء على مشروعية القرار ومداها
84 المبحث الثاني : نظرية أعمال السيادة
84 المطلب الأول : ماهية أعمال السيادة
86 - تبرير نظرية أعمال السيادة
88 المطلب الثاني : معايير تميز أعمال السيادة
88 - المعيار الأول : معيار الباعث السياسي
89 أولاً : نسبية هذا المعيار ومرونته
89 ثانياً : خطورة المعيار
89 ثالثاً : عدول الاجتهاد القضائي عن معيار الباعثي السياسي
89 المعيار الثاني : المعيار الموضوعي
91 المعيار الثالث : القائمة القضائية
91 - المجموعة الأولى : الأعمال المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية
92 - المجموعة الثانية : الأعمال التي تنظم علاقة الدولة مع بقية أشخاص القانون الدولي العام
94 - المجموعة الثالثة : بعض الإجراءات المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها
94 - المجموعة الرابعة : الأعمال المتعلقة بالعمليات الحربية
94 المطلب الثالث : آثار أعمال السيادة
95 المطلب الرابع : التكييف القانوني للدفع
99 المبحث الثالث : نظرية الظروف الاستثنائية
100 المطلب الأول : المصدر التاريخي لنظرية الظروف الاستثنائية
103 المطلب الثاني : الأساس القانوني لنظرية الظروف الاستثنائية
103 المطلب الثالث : مظاهر الخروج على قواعد المشروعية العادية
103 أولاً : إضفاء صفة المشروعية على الإجراءات والتدابير المعيبة بعيب عدم الاختصاص
104 ثانياً : إضفاء صفة المشروعية على بعض الإجراءات المشوبة بعيب الشكل والإجراءات
104 ثالثاً : إضفاء صفة المشروعية على امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية
104 رابعاً : إضفاء صفة المشروعية على الإجراءات الإدارية بوقف العمل بأحكام بعض القوانين البرلمانية
105 خامساً : إضفاء صفة المشروعية على إجراءات وتدابير الضبط الإداري
105 المطلب الرابع : الرقابة القضائية على صلاحيات الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية
106 - المظهرالأول : رقابة الوجود المادي للوقائع وصحة تكييفها القانوني
107 - المظهر الثاني رقابة عنصر المدة
107 - المظهر الثالث : استحالة مواجهة الظرف الاستثنائي
107 - المظهر الرابع : التناسب بين الإجراءات المتخذة وجسامة الظرف الاستثنائي
108 - المظهر الخامس : هدف الإجراءات والتدابير وغايتها
108 المطلب الخامس : آثار نظرية الظروف الاستثنائية
109 المبحث الرابع : نظرية التحصين التشريعي
109 المطلب الأول : التشريعات القانونية المحصنة للقرارات الإدارية
110 - القوانين المحصنة لقرارات إدارية ضد رقابة القضاء
111 الأنظمة التي تحصن قرارات إدارية ضد رقابة القضاء
112 المطلب الثاني : التمييز بين التحصين التشريعي ونظرية أعمال السيادة
113 أولاً : من حيث المصدر
113 ثانياً : من حيث المجال
113 ثالثاً : من حيث الباعث
115 رابعاً : من حيث الآثار القانونية
116 خامساً : من حيث الخطورة
116 المطلب الثالث : دستورية التشريعات المحصنة
116 أولاً : دستورية القوانين المحصنة لقرارات إدارية ضد رقابة القضاء
118 - تقييم الاجتهاد القضائية
120 ثانياً : دستورية الأنظمة المحصنة لقرارات إدارية
120 الوضع الأول : أن يرد التحصين في نظام تنفيذي
121 الوضع الثاني : أن يرد التحصين في أنظمة لها قيمة القانون العادي
122 المطلب الرابع : الآثار القانونية المترتبة على التحصين التشريعي
123 عدم قابلية القرارات المحصنة للطعن فيها أمام محكمة العدل العليا
124 طبيعة الدفع بعدم قابلية القرار المحصن للطعن
126 المطلب الخامس : دور القضاء الإداري في تضييق نطاق التحصين التشريعي
126 أولاً : دور مجلس الدولة الفرنسي
126 موقف مجلس الدولة الفرنسي باعتباره قاضي إلغاء
127 موقف مجلس الدولة باعتباره قاضي نقض
128 ثانياً : دور محكمة العدل العليا الأردنية
128 المنطلق الأول : البحث عن الإرادة الحقيقة للمشرع
129 المنطلق الثاني : التحصين التشريعي لا يرد إلا على القرارات المشروعة
130 أولاً : الأحكام التشريعية الصادرة في الظروف العادية لا تحصن القرارات غير المشروعة
131 ثانياً : الأحكام التشريعية الصادرة في الظروف الاستثنائية لا تحصن القرارات غير المشروعة
133 الباب الثاني : الأسس العامة لرقابة أعمال الإدارة العامة
135 الفصل الأول : جزاء الإخلال ومخالفة مبدأ المشروعية
137 المبحث الأول : الرقابة السياسية
140 المبحث الثاني : الرقابة الإدارية
144 أنواع التظلم الإداري
144 أولاً : التظلم الولائي
144 ثانياً : التظلم الرئاسي
145 مصير التظلم الإداري
145 أ. رفض التظلم الإداري
146 ب. الاستجابة للتظلم الإداري
146 * الصلاحية الأولى : سحب القرارت الإدارية
147 القيد الأول : عدم جواز سحب القرارات المشروعة
148 القيد الثاني : جواز سحب القرارات غير المشروعة في ميعاد معين
149 أولاً : القرارات الإدارية المنعدمة
150 ثانياً : القرارات الصادرة استناداً إلى غش
150 ثالثاً : القرارات الصادرة إستناداً لسلطة مقيدة
151 * الصلاحية الثانية : إلغاء القرارات الإدارية
152 السلطة المختصة بإلغاء القرارات الإدارية
153 - شروط ممارسة صلاحية إلغاء
153 * الصلاحية الثالثة : تعديل القرارات الإدارية
155 * الصلاحية الرابعة : تصحيح القرارات الإدارية المعيبة
157 ثالثاً : التظلم أمام اللجان الإدارية
158 المبحث الثالث : الرقابة القضائية
158 أولاً : نظام القضاء الموحد
160 تقييم نظام القضاء الموحد
161 ثانياً : نظام القضاء المزدوج
161 السبب الأول : استقلالية قواعد القانون الإداري وتمييزها
162 السبب الثاني : ضرورة اعتماد منطق التخصيص القضائي
162 السبب الثالث : الصفات الذاتية الخاصة التي يتعين أن توافر في قاضي الإدارة
163 تقييم نظام ازدواج القضاء
165 الفصل الثاني : نشاة القضاء الإداري في فرنسا وتنظيمه
167 المبحث الأول : نشأة القضاء الإداري الفرنسي
175 المبحث الثاني : تنظيم القضاء الإداري
175 المطلب الأول : موظفو مجلس الدولة الفرنسي
175 - فئة المندوبين
175 - فئة النواب
175 - فئة المستشارين في الخدمة العادية
176 - فئة المستشارين في الخدمة غير العادية
176 - فئة رؤوساء الأقسام
176 - نائب رئيس مجلس الدولة
176 - رئيس مجلس الدولة
177 - فئة مفوضي الحكومة
177 المطلب الثاني : وظائف مجلس الدولة
177 - أولاً : القسم الاستشاري
177 - الغرف الإدارية
178 - الجمعية العمومية للشؤون الإدارية
178 أ. الجمعية العمومية العادية
178 ب. الجمعية العمومية المنعقدة بكامل هيئتها
178 - اللجنة الدائمة
178 - اختصاص القسم الإداري للفتوى والتشريع
179 ثانياً القسم القضائي
179 - الغرف الفرعية
179 - القسم القضائي المنعقد بهيئة محكمة
179 - الجمعية العمومية للقسم القضائي
180 - اختصاص مجلس الدولة الفرنسي
180 أولاً : اختصاص مجلس الدولة الفرنسي باعتباره قاضي أول وآخر درجة
181 ثانياً : اختصاص مجلس الدولة باعتباره محكمة استئنافية
181 ثالثاً : اختصاص مجلس الدولة باعتباره قاضي نقض
181 - محاكم الاستئناف الإداري
181 - رئاسة محاكم الاستئناف الإداري
182 - أعضاء محاكم الاستئناف
182 - اختصاص محاكم الاستئناف الإداري
183 - المحاكم الإدارية
184 اختصاص المحاكم الإدارية
184 أ. الاختصاص الاستشاري
184 ب. الاختصاص القضائي
187 الفصل الثالث : نشأة القضاء الإداري الأردني وتنظيمه
189 المبحث الأول : نشأة القضاء الإداري في الأردن
199 المبحث الثاني : تنظيم القضاء الإداري الأردني
199 - الهئية الفرعية
200 - انعقاد المحكمة بكامل هيئتها
200 - اختصاص محكمة العدل العليا
201 ملاحظات على اختصاص محكمة العدل العليا
201 - النيابة الإدارية
201 - اختصاص النيابة العامة الإدارية
205 الفصل الرابع : معايير توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري
208 المبحث الأول : أساليب توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء
208 المطلب الأول : التعداد التشريعي على سبيل الحصر
211 - النتائج التي تترتب على تحديد اختصاص محكمة العدل العليا على سبيل الحصر
211 عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر المنازعات التالية :
211 - منازعات الموظفين الخاصة بحقوقهم العمالية ومكافأتهم واستحقاقاتهم المالية
211 - المنازعات الخاصة باستحقاق الموظفين لبدل صعوبة العمل ومسؤوليته
211 - منازعات الحسم من الراتب
212 - عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر طعون الموظفين المتعلقة بأمورأخرى غير تلك الواردة في قانون محكمة العدل العليا على سبيل الحصر
212 - عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر منازعات قرارات التعيين السلبية
213 موقف القضاء الإداري الأردني من مفهوم التعيين
213 الحالة الأولى : قرارات الترقية
214 الحالة الثانية : قرارات النقل النوعي أو الفني
215 الحالة الثالثة : الإجراء الإداري الذي يتعلق بالانتقال من وظيفة غير مصنفة إلى وظيفة مصنفة
216 - عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام الإلغاء
216 - عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر المنازعات الموظفين بعقود
217 - عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر طعون العمال
217 - عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر منازعات انتخاب المجالس البلدية
217 - عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر المنازعات التي لم تعهد إليها بموجب القوانين الأخرى
219 المطلب الثاني : المعيار العام
219 الفرع الأول : معيار السلطة العامة
221 تقييم معيار السلطة العامة:
222 الفرع الثاني : معيار المرفق العام
223 أولاً : تعتبر فكرة المرفق العام فكرة مضيئة
223 ثانياً : تعد فكرة المرفق العام فكرة موسعة
224 ثالثاً : أصبحت فكرة المرفق العام لفكرة غامضة وغير واضحة المعالم
225 رابعاً : تردد الاجتهاد القضائي
225 الفرع الثالث : معيار طبيعة القواعد القانونية المطبقة
226 أولاًُ : المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة القانونية
226 أ- منازعات القرارت التنفيذية
227 ب- منازعات العقود
227 ثانياً : المنازعات المتعلقة بالعمليات المادية
227 ثالثاً : المنازعات المتعلقة بالأشياء التي تستخدمها الإدارة العامة
227 الفرع الرابع : المعيار المختلط
229 المبحث الثاني : حسم إشكالات توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري
229 المطلب الأول : تكوين محكمة التنازع الفرنسية
231 المطلب الثاني : تكوين محكمة التنازع الأردنية
233 المطلب الثالث : حالات تنازع الاختصاص
233 الفرع الأول : أحوال التنازع بين جهتي القضاء في فرنسا
233 - الحالة الأولى : التنازع الإيجابي
234 الجهة الإدارية المختصة بإثارة التنازع الإيجابي
234 المحكمة القضائية التي يدفع بعد اختصاصها بنظر النزاع
235 وقت إثارة التنازع الإيجابي
236 إجراءات التنازع الإيجابي
238 حكم محكمة التنازع
240 الحالة الثانية : التنازع السلبي
245 الحالة الثالثة : تعارض وتناقض الأحكام القضائية
248 الفرع الثاني : أحوال تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء في الأردن
251 الفرع الخامس : تصنيف المنازعات الإدارية
253 المبحث الأول : التصنيف الفقهي
253 التصنيف الأول : التصنيف الشكلي
254 أولاً : منازعات القضاء الكامل
254 ثانياً : منازعات الإلغاء
254 ثالثاً : منازعات التفسير
255 رابعاً : منازعات الزجر أو العقاب
256 تقييم التصنيف الشكلي :
256 التصنيف الثاني : التصنيف الموضوعي
257 أولاً : منازعات الحق الشخصي
257 الفرضية الأولى :
285 الفرضية الثانية :
258 الفرضية الثالثة :
259 ثانياً : منازعات الحق العيني
259 الحالة الأولى : مخالفة عمل معين لقاعدة قانونية
260 الحالة الثانية : اعتداء قانوني معين على مركز قانوني قائم
261 التصنيف الثالث :
261 أولاً : منازعات المشروعية
262 ثانياً : منازعات الحقوق
263 المبحث الثاني : موقف القضاء الإداري من تصنيف المنازعات الإدارية
263 أولاً : منازعات مرتبات التقاعد
264 ثانياً : منازعات العلامات التجارية
264 ثالثاً : منازعات تسجيل الأحزاب السياسية
266 المبحث الثالث : أوجه التفرقة بين منازعات الإلغاء ومنازعات القضاء الكامل
266 أولاً : من حيث موضوع الدعوى
266 ثانياً : من حيث المواعيد والإجراءات
267 ثالثاً : من حيث مدى صلاحيات القاضي الإداري
268 رابعاً : من حيث حجية الأحكام القضائية الصادرة في الدعوى
269 الباب الثالث : دعوى الإلغاء وشروط قبولها
271 الفصل الأول : التعريف بدعوى الإلغاء
276 المبحث الأول : تعريف دعوى الإلغاء
277 المبحث الثاني : طبيعة دعوى الإلغاء
282 المبحث الثالث : هدف دعوى الإلغاء وغايتها
285 الفصل الثاني : شروط قبول دعوى الإلغاء
287 المبحث الأول : الشروط المتعلقة بالطاعن
287 المطلب الأول : الأهلية
287 - أهلية الأشخاص الطبيعين
288 - طعون الأشخاص المعنوية الخاصة
289 - طعون الأشخاص المعنوية العامة
290 المطلب الثاني : شرط المصلحة
292 - وقت توافر شرط المصلحة :
293 طبيعة المصلحة
295 - خصائص المصلحة وسماتها
295 أولاً : أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة
296 ثانياً : أن تكون المصلحة مشروعة
298 المطلب الثالث : عدم الإذعان للقرار الإداري
298 - تعريف الإذعان
299 - الإذعان السابق على إصدار القرار الإداري
300 - الإذعان اللاحق على إصدار القرار الإداري
303 أولاً : وضع الإذعان اللاحق في قضاء مجلس الدولة الفرنسي
303 ثانياً : حكم الإذعان اللاحق على صدور القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة المصري
304 ثالثاً : حكم الإذعان اللاحق على صدور القرار الإداري في قضاء محكمة العدل العليا
307 أنواع الإذعان
307 أولاً : الإذعان الصريح الإذعان الضمني
313 ثانياً : الإذعان الكلي والإذعان الجزئي
314 شروط الإذعان
314 أولاً : ان يصدر عن صاحب الشأن
314 ثانياً : ان يصدر القبول عن إرادة حرة
314 ثالثاً : مشروعية التصرف
315 رابعاً : أن يعلم صاحب الشأن بالقرار الإداري الصادر ضده
315 عبء إثبات الإذعان
316 الآثار القانونية المترتبة على قبول دفع الإذعان
318 المبحث الثاني : الشروط المتعلقة بالقرار الإداري محل الطعن
319 المطلب الأول : التمييز بين القرارات الإدارية والقوانين
319 المعيار الأول : المعيار الشكلي
320 أولاً : سطحية المعيار وشكليته
320 ثانياً : عدم الصدق
320 ثالثاً : صعوبة التطبيق
320 رابعاً : الخلط بين مفهومي السلطة التشريعية والوظيفة التشريعية
321 المعيار الثاني : المعيار المادي
321 المعيار الثالث : معيار النظام القانوني
323 موقف محكمة العدل العليا من التكييف القانوني للتشريعات الصادرة إستناداً لأحكام المادة (94) من الدستور
324 موقف محكمة العدل العليا من التكييف القانوني لتعليمات الإدارة العرفية
325 المطلب الثاني : مدى قابلية الأنظمة الإدارية للطعن أمام محكمة العدل العليا
325 الفرع الأول : قبل صدور قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992
325 أولاً : القوانين المؤقتة
329 ثانياً : الأنظمة التنفيذية
333 ثالثاً : الأنظمة المستقلة
333 رابعاً : أنظمة الضبط الإداري
336 الفرع الثاني : بعد صدور قانون محكمة العدل العليا الأخير رقم 12 لسنة 1992
337 أولاً : رقابة دستورية القوانين المؤقتة
346 التمييز بين وقف العمل بالقانون المخالف للدستور وبين إبطاله
351 أثر الحكم الصادر بعدم دستورية القانون المؤقت على ممارسة البرلمان لرقابته على مشروعية القانون المؤقت
352 ثانياً : الأنظمة الإدارية القابلة للطعن
354 - مدى قابلية التعليمات الإدارية للطعن بدعوى الإلغاء
356 المطلب الثالث : التمييز بين القرار الإداري والحكم القضائي
356 - المعيار الشكلي :
358 - المعيار المادي أو الموضوعي
358 - المحاولة الأولى : التصرف التلقائي
358 - المحاولة الثانية : السلطة التقديرية
359 - المحاولة الثالثة : الغرض أو الغاية
359 - المحاولة الرابعة : نظرية الخصومة أوالمنازعة
360 - معيار النظام القانوني :
360 - موقف محكمة العدل العليا
363 المطلب الرابع : قابلية الإجراءات الإدارية القابلة للانفصال عن العمليات المركبة للطعن القضائي
363 الفرع الأول : الإجراءات القابلة للانفصال عن العملية الانتخابية
363 موقف المشرع
363 موقف محكمة العدل العليا
365 الفرع الثاني : الإجراءات القابلة للانفصال عن العملية القدية
368 الإجراءات التمهيدية أو الإعدادية لإبرام العقد
368 قرارات إبرام العقد
369 - التصديق على قرارات العطاءات
369 - إجراءات تنفيذ العقد
371 إجراءات فسخ العقد
372 الفرع الثالث : الإجراءات القابلة للفصل عن أعمال السيادة
372 - موقف مجلس الدولة الفرنسي
373 - معيار الإجراءات القابلة للانفصال
373 - المعيار الأول طبيعة الإجراء الإداري المتخذ
373 - المعيار الثاني : مدى إرتباط الإجراء الإداري بعمل السيادة
374 - المعيار الثالث : مدى استقلالية الإدارية في اتخاذ الإجراء
376 - موقف مجلس الدولة المصري
377 - موقف محكمة العدل العليا
379 - الوضع الأول : الإجراءات الصادرة استناداً لعمل السيادة نفسه
380 - الوضع الثاني : الإجراءات الصادرة استناداً للقوانين والأنظمة
381 الناحية الأولى : محاولة محكمة العدل العليا تحديد نطاق تطبيق قرار فك الارتباط
382 الناحية الثانية : تكييف قرارات الإدارة بالامتناع عن صرف جوازات سفر بأنها قرارات قابلة للطعن القضائية
383 المطلب الخامس : خصائص القرار الإداري القابل للطعن القضائي
383 الفرع الأول : صدوره عن إدارة عامة
383 - القرارت الصادرة عن الوزارات المركزية والدوائر التابعة لها
384 - القرارات الصادرة عن المؤسسات العامة
384 أولاً : موقف محكمة العدل العليا من فكرة المؤسسة الاقتصادية
387 ثانياً : موقف محكمة التمييز
387 ثالثاً : موقف ديوان التفسير من فكرة المؤسسة الاقتصادية
387 - القرارت الصادرة عن الهيئات الإقليمية
389 - القرارات الصادرة عن التنظيمات المهنية
393 الفرع الثاني : يتعين أن يكون إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة
394 - أسلوب الإفصاح عن إرادة السلطة العامة
398 الفرع الثالث : اعتبار مضي المهلة القانونية قراراً إدارياً قابلاً للطعن بدعوى الإلغاء
399 - شروط اعتبار صمت الإدارة قراراً إدارياً
399 أولاً : أن تكون صلاحية الإدارة مقيدة
400 ثانياً : أن يقدم صاحب الشأن طلباً إلى الإدارة لاستصدار قرار معين
400 ثالثاً : أن يقدم الطلب إلى الإدارة من صاحب الشأن أو ممن يمثله قانوناً
401 رابعاً : يجب أن يكون الطلب المقدم إلى الإدارة كاملاً
402 خامساً : أن يقدم الطلب إلى الجهة المختصة
402 سادساً : أن تنصرف إرادة صاحب الاختصاص إلى عدم اتخاذ القرار
403 الفرع الرابع : أن يكون من شأن القرار إحداث أثر قانوني معين
408 - إجراءات تنظيم المرفق العام وتسييره
408 - إجراءات التنظيم الداخلي
409 المنشورات الإدارية
410 المنشورات التفسيرية
412 - الإجراءات اللاحقة لإصدار القرار
412 - إجراءات إعلان القرارات الإدارية
412 - قرارات التوكيد
415 - التمييز بين القرار التوكيدي والقرارات الجديدة
415 أولاً : تماثل مضمون القرارين
417 ثانياً : تماثل أسباب القرارين
417 - تغيير في المركز القانوني لصاحب الشأن نفسه
417 - اختلاف أسباب القرارين
417 - تغيير الحالة الواقعية
418 - تغيير الحالة القانونية
420 - تعديل أو تغيير أسباب القرار الثاني
421 - قرارات رفض التظلم الصادرة عقب تحقيق جديد
421 - موقف مجلس الدولة الفرنسي
422 - موقف محكمة العدل العليا
423 - القرارات الصادرة استناداً لأحكام قانونية أو وقائع مادية قابلة للتغيير بطبيعتها
423 - القرارات ذات الطبيعة المؤقتة
423 - تضمين لائحة دعوى التعويض طلبات بإلغاء القرار غير المشروع
423 - إجراءات تنفيذ القرارات الإدارية
424 الفرع الخامس : يتعين أن يكون القرار نهائياً :
426 مدلول شرط النهائية
426 - الاتجاه الأول : قابلية القرار للتنفيذ
426 - الاتجاه الثاني : استكمال مواحل إعداد القرار
426 - الاتجاه الثالث : إنتاج القرار لآثاره القانونية
427 - الاتجاه الرابع : نفاذ القرار دون حاجة لتصديقه من سلطة أخرى
428 الحالة الأولى : استبعاد التظلم
429 الحالة الثانية : التظلم الوجوبي
432 - أن يكون القرار المطعون فيه صادراً بعد إحداث محكمة العدل العيا
433 المبحث الثالث : الشروط المتعلقة بمواعيد والإجراءات
433 المطلب الأول : شرط الميعاد القانوني
434 الفرع الأول : مدة الطعن القضائي في الأردن
434 مرحلة غياب التحديد التشريعي
434 مرحلة التحديد التشريعي
435 الفرع الثاني : الطبيعة القانونية لشرط المعاد
437 الفرع الثالث : بدء سريان ميعاد الطعن القضائي
437 أولاً : القرارات الإدارية الصريحة
437 أ. النشر
437 ب. التبليغ
441 جـ. العلم اليقيني
442 إثبات العلم اليقيني
443 الإقرار
443 المكاتبات والخطابات المتبادلة بين الإدارة والأفراد
443 تنفيذ القرار الإداري
444 استلام الراتب
444 طبيعة القرار الإداري
444 تقديم دعوى إلغاء سابقة للطعن بالقرار
444 البينات الخطية
445 الشهادة
445 ثانياً : القرارات الإدارية الضمنية
446 كيفية حساب مدة الطعن القضائي
446 الفرع الرابع : امتداد ميعاد الظن القضائي
447 أولاً : التظلم الإداري
449 استبعاد التظلم الإداري
450 التمييز بين التظلم الاختياري والوجوبي
451 أولاً : معيار التمييز بين نوعي التظلم
460 شروط التظلم الإداري القاطع لميعاد الطعن
460 الشرط الأول : يجب أن يقدم التظلم الإداري ضد قرار قابل للتظلم
461 الشرط الثاني : يجب أن يقدم التظلم الإداري بعد صدور القرار
461 الشرط الثالث : يجب أن يقدم التظلم الإداري خلال ميعاد الطعن القضائي
462 الشرط الرابع : يجب أن يكون التظلم الإداري حقيقياً
463 الشرط الخامس : يجب أن يكون التظلم الإداري مجدياً
463 الشرط السادس : يجب تقديم التظلم الإداري إلى الجهة المختصة
465 ثانياً : تقديم الدعوى الى محكمة غير مختصة
465 ثالثاً : طلب المساعدة القضائية
465 رابعاً : القوة القاهرة
466 الفرع الخامس : الآثار المترتبة على فوات ميعاد الطعن القضائي
466 أولاً الاستثناءات التي تتعلق بالقرارات الإدارية الفردية
466 الاستثناء الأول : القرارات المنعدمة
467 الاستثناء الثاني : القرارات الصادرة استناداً لصلاحية مقيدة
467 الاستثناء الثالث : القرارات المستمرة
468 تطبيقات القرارت المستمرة
468 قرارات المنع من السفر
469 قرارات شطب إسم أحد المتعهدين من سجل الموردين
469 القرارات السلبية
470 رفض الإدارة تنفيذ الأحكام القضائية
471 المطالبة المالية
471 الفرضيةالأولى: أن يكون الفرد العادي هو صاحب الاستحقاق المالي
472 الفرضية الثانية : أن تكون الإدارة هي صاحبة الاستحقاق المالي
473 ثانياً : الاستثناءات الخاصة بالقرارات الإدارية العامة
475 حالة تغير الظروف التي أدت إلى إصدار النظام
475 المطلب الثاني : الشروط المتعلقة بالإجراءات
477 الفرع الأول : توقيع استدعاء الدعوى من محامي
480 الفرع الثاني : تحديد الخصم في الدعوى
482 تحديد مصدر القرار الطعين
482 أولاً : القرارات الإيجابية
486 ثانياً : القرارات الضمنية
487 ثالثاً : القرارات الخاضعة لتصديق جهة إدارية أخرى
490 آثار الخطأ في تحديد الخصم في الدعوى
490 الحالة الأولى : مخاصمة جهات إدارية لا يجوز مخاصمتها بجانب مصدر القرار
490 الحالة الثانية : مخاصمة جهات إدارية ليس من بينها مصدر القرار
491 الفرع الثالث : الشروط الشكلية الأخرى
492 موجز عن وقائع الدعوى وأسباب الطعن
493 تسبيب اللائحة عن طريق الإحالة
493 الطلبات
495 مضمون القرار المطعون
497 تصحيح لائحة الدعوى
499 المبحث الرابع : مدى اعتبار انتفاء الدعوى الموازية من شروط قبول دعوى الإلغاء
500 المطلب الأول : الشروط الواجب توافرها في الدعوى الموازية
500 الشرط الأول : أن تكون الدعوى الموازية دعوى قضائية
502 الشرط الثاني : تماثل النتائج والآثار المترتبة
504 المطلب الثاني : الأساس القانوني لشرط انتفاء الدعوى الموازية
505 أولاً : الصفة الاحتياطية لدعوى الإلغاء
505 ثانياً : احترام قواعد توزيع الاختصاص
507 ثالثاً : الأساس العملي
507 المطلب الثالث : مدى استقلالية شرط انتفاء الدعوى الموازية
507 الاتجاه الأول : استقلال شرط انتفاء الدعوى الموازية
508 الاتجاه الثاني : عدم اعتبار انتفاء الدعوى الموازية شرطاً شكلياً لقبول دعوى الإلغاء
509 الحجة الأولى : خلو القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري من هذا الشرط
509 الحجة الثانية : اختلاف التنظيم القانوني للقضاء الإداري في فرنسا ومصر
510 الحجة الثالثة : عدم جدوى شرط انتفاء الدعوى الموازية
510 المطلب الرابع : طبيعة الدفع بوجود الدعوى الموازية
413 الباب الرابع : الحكم في دعوى الإلغاء
515 الفصل الأول : إجراءات التقاضي الإدارية
517 قاعدة التقيد بطلبات المستدعي
518 المبحث الأول : خصائص إجراءات التقاضي الإدارية
518 الخاصية الأولى : استقلال إجراءات التقاضي الإدارية
519 الخاصية الثانية : الطابع الاستقصائي
520 الخاصية الثالثة : الطابع الحضوري أو الوجاهي
520 الخاصية الرابعة : الطابع الكتابي
521 الخاصية الخامسة : البساطة والاقتصاد في النفقات
522 المبحث الثاني : سير إجراءات الخصومة
522 المطلب الأول : تقديم لائحة الدعوى
522 المطلب الثاني : آثار تقديم لائحة الدعوى
523 شروط وقف التنفيذ
523 أولاً : الشروط الموضوعية
524 الشرط الأول : يجب ان يكون القرار قابلاً للطعن بالإلغاء
524 الشرط الثاني : أن يكون القرار إيجابياً
524 الشرط الثالث : عدم تنفيذ القرار المطعون فيه
525 الشرط الرابع : أن يكون من شأن تنفيذ القرار المطعون به ترتيب نتائج لايمكن تداركها
526 الشرط الخامس : عدم المشروعية الظاهرة
526 ثانياً : الشروط الشكلية
527 التكييف القانوني لقرار وقف التنفيذ
528 اثر تنفيذ القرار المطعون فيه على السير في نظر الدعوى
529 المطلب الثالث : تبادل اللوائح
529 المرحلة الأولى : تبليغ لائحة الدعوى
529 المرحلة الثانية : الرد على لائحة الدعوى
530 الإذعان المفترض بالوقائع والأسباب
531 تعيين موعد الجلسة
531 تحضير الدعوى
532 عدم تقديم وقائع وأسباب جديدة
532 عدم المساس بالطلبات
533 المطلب الرابع : التدخل في الدعوى
534 الفرع الأول : مفهوم التدخل
535 أولاً : التدخل الاختياري
535 أولاً : التدخل الانضمامي
539 ثانياً : التدخل الاختصامي
540 أوجه الاختلاف بين نوعي التدخل
540 أ- من حيث استقلالية طلبات المتدخل
541 ب- من حيث وظيفة المحكمة التي تنظر الدعوى التي تم التدخل فيها
541 ج- من حيث دور المتدخل
541 د- من حيث شروط التدخل
541 هـ- من حيث النهاية
542 الفرع الثاني : شروط التدخل
542 أولاً : الشروط المتعلقة بالمتدخل
544 ثانياً : الشروط المتعلقة بطلب التدخل
545 ثالثاً : الشروط المتعلقة بالمواعيد والإجراءات
546 الفرع الثالث : إجراءات التدخل وآثاره
546 أولاً : إجراءات التدخل في الدعوى
546 المرحلة الأولى : تقديم طلب التدخل
546 المرحلة الثانية : تقديم لائحة التدخل
548 ثانياً : آثار التدخل في الدعوى
548 الأثر الأول : توسيع دائرة الخصومة
549 الأثر الثاني : إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية
549 الأثر الثالث : امتداد حجية الحكم القضائي إلى المتدخلين
550 الفرع الرابع : اختصام الغير أو الإدخال (التدخل الجبري)
551 الخاصية الأولى : الصفة الإجبارية
554 الخاصية الثانية : الصفة القضائية
555 شروط اختصام الغير
555 حالات الإدخال او اختصام الغير
558 الحالة الأولى : اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم
561 الحالة الثانية : اختصام الغير بأمر من المحكمة
563 الفصل الثاني : انقضاء الخصومة بغير حكم
567 المبحث الأول : الإذعان لطلبات المستدعي
567 المبحث الثاني : اعتبار الدعوى منتهية
569 المطلب الأول : سحب القرار المطعون به
569 المطلب الثاني : تحقق مصلحة المستدعي
571 حدوث ظروف واقعية بعد تقديم الدعوى تجعل تنفيذ الحكم القضائي مستحيلاً
571 إصدار قرار إداري جديد يجعل الفصل في موضوع الدعوى عديم الفائدة
573 المطلب الثالث : إسقاط الدعوى
574 المطلب الرابع : وفاة المستدعي
575 المطلب الخامس : انقضاء الشخصية المعنوية
576 المبحث الثالث : رد دعوى الإلغاء لغياب المستدعي
579 الفصل الثالث : التنازل عن الدعوى
581 المبحث الأول : التعريف بالتنازل عن الدعوى
589 المبحث الثالث : شروط التنازل
589 أولاً : الشروط الشكلية
591 ثانياً : الشروط الموضوعية
593 المبحث الرابع آثار التنازل
593 الأثر الأول : سقوط حق المستدعى في تقديم دعوى جديدة
596 الأثر الثاني : سقوط التدخل الانضمامي تبعاً للتنازل
597 الباب الخامس : إثبات عدم مشروعية القرار المطعون به
603 الفصل الأول : صعوبة الإثبات الإداري ودور القضاء فيه
605 المبحث الأول : أسباب صعوبة الإثبات الإداري
605 السبب الأول : حيازة الإدارة للأدلة الخطية
605 السبب الثاني : قرينة المشروعية التي تتمتع بها القرارات الإدارية
607 السبب الثالث : عدم تعاون الإدارة مع القضاء الإداري
608 المبحث الثاني : عبء الإثبات ودور القاضي الإداري فيه
610 دور القاضي الإداري في الإثبات
612 أولاً : طلب المستندات التي اعتمدت عليها الإدارة في إصدار القرار
613 - موقف مجلس الدولة الفرنسي
614 - موقف القضاء الإداري الأردني
616 الاستثناءات الواردة على التزام الإدارة بإبراز الوثائق أو المستندات الإدارية
616 الاستثناء الأول : الوثائق والمستندات المتعلقة بأسرار الدفاع الوطني
619 الاستثناء الثاني : الأسرار الطبية
619 الاستثناء الثالث : الأسرار المهنية
620 الاستثناء الرابع : السرار الدبلوماسية
620 ثانياً : طلب الملف الإداري
623 ثالثاً : إلزام الإدارة بالإفصاح عن أسباب القرار المطعون فين
624 أولاً : موقف محكمة العدل العليا
625 تقييم هذا الاجتهاد القضائي
625 ثانياً : موقف مجلس الدولة الفرنسي
626 أ- تقديم قرائن جدية
628 ب- الاكتفاء بمجرد تقديم ادعاءات
630 رابعاً : الاكتفاء بزعزعة قرينة السلامة لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون فيه
633 خامساً : نقل عبء الإثبات عندما يستحيل على المستدعي أن يقوم بالإثبات
635 الفصل الثاني : وسائل الإثبات الإداري
638 المبحث الأول : البينات الخطية
639 أولاً : المحاضر الإدارية
640 ثانياً : القرارات الإدارية
640 ثالثاً : الأوراق الإدارية العادية
640 التحقق من صحة الأوراق المودعة بالملف وحجيتها
641 أولاً : الطعن بالتزوير
641 - في فرنسا
641 - الحالة الأولى : الطعن بالتزوير في المستندات الخاصة
642 - الحالة الثانية : الطعن بالتزوير بالوثائق والمستندات الإدارية
645 ثانياً : المضاهاة
648 المبحث الثاني : الإقرار
651 المحبحث الثالث : المعاينة
651 التعريف بالمعاينة
654 مجالات الإثبات بالمعاينة
655 إجراءات تنفيذ المعاينة
655 الأسلوب الأول : إجراء المعاينة دون الاستعانة بخبراء فنيين
656 االأسلوب الثاني : إجراء المعاينة بالاستعانة بالخبرة الفنية
658 المبحث الرابع : الخبرة الفنية
659 - تعيين الخبير أو الخبراء
659 - موضوع الخبرة
659 - تقرير الخبرة
661 حجية تقرير الخبرة
662 المبحث الخامس : القرائن
664 المطلب الأول : القرائه القانونية
665 - تطبيقات القرائن القانونية
665 - قر ينة الرفض الضمني
665 - قرينة استهداف الاستملاك للصالح العام
666 - قرينة حجية الأمر المقضي به
666 - القرائن القانونية البسيطة
667 - القرائن القانونية القاطعة
669 المطلب الثاني : القرائن القضائة
670 الحالة الأولى : أن يقوم القاضي بنفسه بعملية استنباط القرينة
670 الحالة الثانية : إقرار القاضي للنتيجة التي استنبطها احد الخصوم في الدعوى
تطبيقات القرائن القضائية
672 - قرينة اعتبار ملف الموظف الوعاء الطبيعي والصادق لتصوير حالته
675 - اعتبار التماثل في تاريخ التنسيب بإصدار القرار وتاريخ القرار قرينة على عدم اطلاع مصدر القرار على ملف خدمة المستدعي
675 - قرينة القرار الفجائي
676 - قصر مدة إصدار القرارات الصادرة عن المجالس واللجان الإدارية وتعدد الأشخاص الصادر بمواجهتهم القرار قرينة على صدور القرار دون بحث جدي موضوعي
677 قرينة القبول الضمني بالقرار الإداري
678 قرينة العلم اليقيني
679 - ارتكاب الموظف لأفعال معينة تعد مخالفات مسلكية قرينة على الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية
680 - نقل الموظف العام إلى وظيفة أدنى من حيث صلاحيتها ومسؤولياتها قرينة على الانحراف في استخدام صلاحية نقل الموظفين
681 المبحث السادس : البينة الشخصية (شهادة الشهود)
683 - القيد الأول : ان تكون البينة الشخصية منتجة في إثبات عدم مشروعية القرار الطعين
683 - القيد الثاني : عدم جواز سماع شهادة مصدر القرار المطعون به
685 الباب السادس : عدم مشروعية القرار المطعون به
687 الفصل الأول : عيب عدم الاختصاص
689 المبحث الأول : ماهية عيب عدم الاختصاص
690 مدلول عيب عدم الاختصاص
691 خصائص عيب عدم الاختصاص
693 المبحث الثاني : مصادر الاختصاص الوظيفي
693 أولاً : النص القانوني
693 ثانياً : التفويض الإداري
695 شروط التفويض
695 - الشرط الأول : وجود نص قانوني صريح يجيز التفويض
696 - الشرط الثاني : أن يكون التفويض جزئياً
696 - الشرط الثالث : أن يكون التفويض مؤقتاً
697 أنواع التفويض
697 أولاً : تفويض الاختصاص
697 تفويض التوقيع
698 شروط صحة القرارات الصادرة عن المفوض
699 الشرط الأول : صدور قرار بالتفويض من صاحب الاختصاص الأصيل
699 الشرط الثاني : صدور قرار التفويض قبل ممارسة المفوض إليه للاختصاص وإصدار القرارات الإدارية
699 الشرط الثالث : أن يقتصر التفويض على بعض الصلاحيات التي تندرج ضمن اختصاص المفوض
700 ثالثاً : الحلول في ممارسة الاختصاص
700 - الشرط الأول : عدم مقدرة صاحب الاختصاص على ممارسة الاختصايات المنوطة به
700 - الشرط الثاني : وجود نص تشريعي يحدد الموظف الذي يحل قانوناً محل صاحب الاختصاص الأصيل
701 أوجه الاختلاف بين التفويض الإداري والحلول
701 1- من حيث السند القانوني
701 ب- من حيث المدى
701 جـ- من حيث حرية صاحب الاختصاص في الاختيار
702 د- من حيث القيمة القانونية للقرارات الإدارية الصادرة في الحالتين
702 هـ - من حيث النهاية
702 رابعاً : الإنابة كمصدر من مصادر الاختصاص
703 شروط الإنابة
703 الشرط الأول : شغور الوظيفة
703 الشرط الثاني : عدم وجود نص قانوني يقتضي بالحلول
704 الشرط الثالث : أن تكون الإنابة مؤقتة
704 الشرط الرابع : وجودقاعدة قانونية تسمح باللجوء الى الإنابة
704 الشرط الخامس : صدور قرار الإنابة
707 خامساً : السلطة الرئاسية
708 سادساً : قاعدة توازي الاختصاص
710 المبحث الثالث : صور عدم الاختصاص
710 المظهر الأول : عدم الاختصاص الموضوعي
710 أ. الاعتداء على اختصاص جهة إدارية موازية
710 ب. اعتداء سلطة إدارية دنيا على اختصاص سلطة اعلى منها
712 جـ. اعتداء سلطة عليا على اختصاص سلطة أدنى منها
713 د. اعتداء السلطات المركزية على اختصاص الهيئات اللامركزية
713 هـ. اعتداء الهيئات اللامركزية على اختصاص السلطات المركزية
714 و. اعتداء موظف فرد على اختصاص مجلس او هيئة إدارية جماعية
714 ز. اعتداء من جهة إدارية جماعية على اختصاص موظف فرد
715 المظهر الثالث : عدم الاختصاص المكاني
715 المظهر الرابع : عدم الاختصاص الزمني
717 أولاً : المدد الإرشادية
717 ثانياً : المدد الإلزامية
719 المبحث الرابع : عوارض ممارسة الاختصاص الوظيفي
719 المطلب الأول : حالات تعطل الاختصاص الوظيفي
719 أولاً : تفويض السلطة
720 ثانياً : الإجازات
721 ثالثاً : الوقف عن العمل
722 رابعاً : الحلول
724 خامساً : الإنابة
726 المطلب الثاني : حالات عدم تعطل الاختصاص الوظيفي
726 أولاً : أيام العطل والأعياد الرسمية
727 ثانياً : انتهاء أوقات الدوام الرسمي
728 المبحث الخامس : عيب عدم الاختصاص الخفي
729 أولاً : انفراد احد صاحبي الاختصاص المشترك بإصدار القرار
729 ثانياً : اشتراك هيئة جماعية مع صاحب الاختصاص في إصدار القرار
730 ثالثاً : ارتكاب صاحب الاختصاص الوظيفي إلى التنسيب أو التوصية المقدمة
734 رابعاً : القرارات المتخذة بناءً على أوامر صادرة من سلطة إدارية أخرى
737 خامساً : تبني صاحب الاختصاص لقرار صادر عن سلطة غير مختصة
738 سادساً : القرارات الصادرة بناءً على توجيه السلطة المختصة بالتصديق
739 المبحث السادس : جزاء مخالفة قواعد توزيع الاختصاص
739 الانعدام
739 الانعدام المادي
740 الانعدام القانوني
740 معيير التمييز بين عدم الاختصاص البسيط والانعدام
740 المعيار الأول : معيار اغتصاب السلطة
740 المعيار الثاني : مدى اتصال القرار بالوظيفة الإدارية
741 المعيار الثالث : معيار مدى تخلف الأركان
741 المعيار الرابع : مدى جسامة عدم المشروعية
741 موقف القضاء الإداري الأردني من معيار التمييز بين القرار الباطل والقرار المنعدم
742 حالات انعدام القرارات الإدارية
743 الحالة الأولى : صدور القرار من فرد عادي أو هيئة خاصة
743 - الفرض الأول : الغياب الكلي للتأهيل القانوني
743 - الفرض الثاني : زوال التأهيل القانوني
744 - الفرض الثالث : عدم مشروعية التأهيل القانوني الذي حكم القضاء بالغائه
744 الحالة الثانية : إعتداء الإدارة على إختصاص السلطة التشريعية
745 الحالة الثالثة : إعتداء الإدارة على اختصاص السلطة القضائية
745 الحالة الرابعة : صدور القرار من موظف أو هيئة ليس من واجبات وظيفتهما إصدار قرارات إدارية
748 - الآثار القانونية التي تترتب على تقرير انعدام القرارات الإدارية
749 أولاً : إمكانية مخاصمة القرار المنعدم قضائياً دون التقيد بميعاد الطعن القضائي
749 ثانياً : إمكانية سحب القرار المنعدم دون التقيد بميعاد الطن القضائي
749 ثالثاً : لا يرد الإذعان كشرط من شروط قبول دعوى الإلغاء على القرارات المنعدمة
749 رابعاًَ : يترتب على انعدام القرار الإداري انعدام جميع القرارات والإجراءات الصادرة استناداً إليه
750 خامساً : لا يمكن للقرار الإداري المنعدم أن يرتب أية آثار قانونية
750 سادساً : يختص القضاء الإداري والنظامي معاً في تقدير مشروعية القرارات المنعدمة وشل آثارها القانونية
750 سابعاً : تختلف دعوى الطعن بالقرارات القرارات المنعدمة عن دعوى تجاوز حدود السلطة
751 ثامناً : اتصال انعدام القرار الإداري بالنظام العام
752 المبحث السابع : الاستثناءات المقررة على مخالفة قواعد توزيع الاختصاص
752 - تطبيقات نظرية الموظفين الفعلين في الظروف الاستثنائية
752 - تطبيقات نظرية الموظفين الفعليين في الظروف العادية
755 الفصل الثاني : عيب الشكل والإجراءات
757 المبحث الأول : ماهية عيب الشكل
757 - القرارات المكتوبة والقرارات الشفوية
757 - القرارات الصريحة والقرارات الضمنية
758 - رقم القرار
758 - تاريخ القرار
759 - أسانيد القرار الإداري
760 - لغة القرار
760 - التوقيع
760 - الحالة الأولى : القرارات التي تصدر بصورة إرادة ملكية سامية
761 - الحالة الثانية : القرارات الإدارية الأخرى
761 تسبيب القرار الإداري
764 - قرارات حل المجالس البلدية
764 - القرارارت التأديبية الصادرة عن المجالس التأديبية
764 - بعض القرارات الصادرة في ميدان الضبط الإداري
766 - قرارات لجنة معادلة الشهادات
767 - تسبيب قرارات سحب أو إلغاء القرارات المشروعة
767 - التسبيب الاختياري
767 مضمون التسبيب القانوني
770 جزاء عدم احترام الإلتزام القانوني بالتسبيب
771 المبحث الثاني : عيب الإجراءات
772 - الآراء البسيطة
772 - الآراء الإجبارية
773 - الآراء المطابقة
773 - الاقتراحات أو التوصيات
774 - محل الآراء الاستشارية
774 - ترايخ إبداء الآراء الاستشارية
778 بعض تطبيقات عيب الإجراءات
778 - التكوين القانوني
779 - اجتماعات المجلس
779 - دعوة الحضور
780 - مكان الإجتماع
780 - نصاب الحضور
780 الفرضية الأولى : نصاب الحضور محدد صراحة بالنص القانوني
782 الفرضية الثاني : غياب النص القانوني الذي يحدد نصاب الحضور
783 موقف القضاء الفرنسي
783 موقف القضاء الإداري الأردني
784 الحلول محل الرئيس والأعضاء
787 التحقيقات الإدارية
788 - جدية المداولات
788 - أغلبية اتخاذ القرارات الإدارية
789 الأغلبية النسبية
789 الأغلبية المطلقة
790 الأغلبية الخاصة أو المشددة
791 صوت رئيس الجلسة
793 أساليب إجراء التصويت
793 التصويت السري
793 التصويت العلني
794 مدى مشروعية حضور أعضاء من خارج أعضاء المجلس
795 - الاعتبار الأول : صفة الشخص الأجنبي الذي حضر الاجتماع
795 - الاعتبار الثاني : طبيعة المسألة أو القضية المعروضة للنقاش
795 - الاعتبار الثالث : درجة مشاركة الشخص الأجنبي عن الأعضاء في المناقشات والمداولات
797 المبحث الثالث : الاستثناءات المقررة علي عيبي الشكل والإجراءات الإدارية
797 الاستثناء الأول : التفرقة بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية
797 المعيار الأول : مدى إلزامية الشكلية الإجرائية
797 المعيار الثاني : لمصلحة من قررت الشكلية
798 المعيار الثالث : مدى تأثير الشكلية الإجرائية على مضمون القرار
798 - موقف محكمة العدل العليا من معيار التفرقة بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية
799 الحالة الأولى : الإغفال الكلي للشكلية الإجرائية
800 الحالة الثانية : الاستيفاء الناقص للشكلية
800 الاستثناء الثاني : مراعاة الظروف الواقعية التي صاحبت إصدار القرار
800 الاستثناء الثالث : الاستيفاء اللاحق للشكليات الإدارية
801 - موقف محكمة العدل العليا من الاستشفاء اللاحق للشكليات الإدارية
802 - الاستثناء الرابع : حالة الاختصاص المقيد
802 - الاستثناء الخامس : قبول ذوي المصلحة
803 الفصل الثالث : عيب مخالفة القانون
806 المبحث الأول : مدلول مخالفة القاعدة القانونية
807 المبحث الثاني : تطبيقات عيب مخالفة القاعدة القانونية
807 - مخالفة مبدأ حرية التجارة والصناعة
807 - مخالفة مبدأ استقلال الجريمتين الجنائية والتأديبية
808 - مخالفة مبدأ المساواة
809 - مخالفة مبدأ حجية الأحكام القضائية
810 - الاعتداء على الحرية الشخصية
811 - مخالفة مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص عن ذات الفعل مرتين
811 - مخالفة مبدأ عدم جواز الجمع بين العقوبات التأديبية
812 - مخالفة مبدأ احترام الحقوق المكتسبة
815 - مخالفة مبدأ شرعية العقوبات التأديبية
816 - مخالفة مبدأ احترام حقوق الدفاع
818 حيدة ونزاهة المداولات
821 الفصل الرابع : الانحراف في استخدام السلطة
824 المبحث الأول : التعريف بعيب الانحراف في استخدام السلطة
829 المبحث الثاني : صعوبة إثبات الانحراف في استخدام السلطة
829 أولاً : الطبيعة الاحتياطية لعيب الانحراف
830 ثانياً : الطبيعة الشخصية للانحراف
831 ثالثاً : قرينة المشروعية
831 الصعوبة الرابعة : المظهر الخارجي للقرار الطعين
831 الصعوبة الخامسة : القيمة النسبية لوسائل إثبات الانحراف
833 المبحث الثالث : أسباب تحفظ القضاء الإداري
833 السبب الأول : المحافظة على استقرار النظام القانوني
833 السبب الثاني : دلالة إلغاء القرار الطعين لعيب الانحراف
835 المبحث الرابع : مظاهر التحفظ القضائي
835 المظهر الأول : الاكتفاء بمشروعية إحدى الغايات في حالة تعددها
835 المظهر الثاني : إحلال الغاية المشروعة محل الغاية غير المشروعة
836 المظهر الثالث : ضرورة تقديم دليل قاطع على الانحراف
837 المظهر الرابع : التشدد في قبول وسيلة البينة الشخصية لإثبات الانحراف
838 المبحث الخامس : مظاهر الانحراف في استخدام السلطة
838 - مجانية المصلحة العامة كلية
838 - الوضع الأول : تحقيق مصالح شخصية لمصدر القرار أو للغير
840 - الوضع الثاني : تحقيق مصالح دينية أو سياسية
841 - الوضع الثالث : الانتقام والتشفي
841 - الوضع الرابع : تحقيق مصالح عشائرية أو جهوية أو إقليمية
842 - مجانية الغاية المخصصة
843 - الوضع الأول : مجانية الغاية المخصصة لتحقيق غاية مالية
843 - الوضع الثاني : مجانية الغاية المخصصة لتحقيق غاية غير مالية
844 الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية
845 - استقلالية الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية
846 - تطبيقات الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية
846 أولاً : الانحراف في استخدام صلاحية نقل الموظفين
848 ثانياً : الانحراف في استخدام سلطة الاحالة إلى التقاعد
848 ثالثاً : الانحراف في استخدام صلاحية انتداب الموظفين العمومين
849 رابعاً : الانحراف في استخدام الإجراءات الاستثنائية
850 المبحث السادس : وسائل إثبات الانحراف
850 أولاً : إثبات الانحراف من تعبيرات القرار نفسه
851 ثانياً : إثبات الانحراف من وثائق وأوراق الملف
851 ثالثاً : إثبات الانحراف بالقرائن
853 رابعاً : إثبات الانحراف من الظروف الخارجية للنزاع
854 خامساً : إثبات الانحراف بالشهادة
855 سهولة إثبات الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية
856 أولاً : إثبات الانحراف بمقارنة الإجراءات الإدارية
856 ثانياً : إثبات الانحراف بمقارنة النتائج
857 أ : ارتكاب الموظف أفعالاً تعدّ مخالفات مسلكية تستحق العقاب التأديبي
857 ب : ان يترتب على النقل الوظيفي اختلاف واضح بين الوظيفين
859 1- معيار مستوى الوظيفة من حيث الصلاحيات والمسؤوليات
859 2- معيار الراتب والمزايا المالية
859 3- معيار الدرجة
860 - النتائج المترتبة على إثبات الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية
860 - النتيجة الأولى : إعادة تكييف القرار المطعون به
861 - النتيجة الثانية : بطلان القرار الإداري
863 الفصل الخامس : عدم مشروعية أسباب القرار الإداري
866 المبحث الأول : التعريف بأسباب القرار الإداري
870 التمييز بين أسباب القرار الإداري وتسبيبه
872 المبحث الثاني : رقابة الأسباب القانونية
874 المبحث الثالث : مظاهر عدم المشروعية التي تشوب الأسباب القانونية
874 المطلب الأول : إصدار القرار خارج نطاق تطبيق القانون
875 - تطبيقات إصدار القرار خارج نطاق القانون
875 المطلب الثاني : تخلف الأساس القانوني للقرار
876 - مدلول الأساس القانوني
877 - حالات تخلف الأساس القانوني للقرار
878 - الحالة الأولى : عدم صحة الأساس القانوني الذي استند إليه القرار الإداري
879 - الحالة الثانية : الأساس القانوني للقرار لم يوجد بعد
879 - الحالة الثالثة : الأساس القانوني لم يعد موجوداً
879 - الحالة الرابعة : عدم مشروعية الأساس القانوني
879 - ماهية إحلال الأساس القانوني للقرار
883 - سلطة القضاء الإداري بإحلال الأسباب القانونية
883 - موقف مجلس الدولة الفرنسي
884 - موقف محكمة العدل العليا الأردنية
884 - شروط إحلال الأساس القانوني
884 - الشرط الأول : وحدة الاختصاص
885 - الشرط الثاني : وحدة الشكليات الإجرائية
885 الحالة الأولى : غياب الشكليات الإجرائية
885 الحالة الثانية : استيفاء شكليات متعددة ومتنوعة
885 الحالة الثالثة : تماثل الشكليات الإجرائية
886 الحالة الرابعة : أن تكون الشكليات التي أدى الإحلال القانوني إلى تجاهلها شلكيات قانونية
886 - الشرط الثالث : التوافق بين الأساس القانوني الجديد ومضمون القرار الإداري
886 - الشرط الرابع : حسن نية الإدارة مصدرة القرار
887 - الشرط الخامس : أن لا يتطلب الإحلال القانوني إعادة تكييف الوقائع من جديد
888 المطلب الثالث : الخطأ في القانون
888 أ- الأسباب غير منصوص عليها في القانون
889 - الحالة الأولى : اسباب إجرائية غير منصوص عليها
890 - الحالة الثانية : الأسباب الموضوعية
891 ب- أسباب مستمدة من التفسير الخاطىء للقانون
892 جـ- التنازل أو التخلي المفرط عن ممارسة السلطة التقديرية
894 المبحث الثالث : رقابة الأسباب الواقعية
901 - الحقيقة الأولى : ضرورة استناد القرار الإداري للوقائع التي حددها المشرع
901 - الحقيقة الثانية : رفض القضاء الإداري البحث في الأسباب الجديدة التي لم يستند إليها القرار
901 المطلب الأول : رقابة الوجود المادي للوقائع
903 - مجالات الرقابة على الوجود المادي لوقائع
903 - حالات الاختصاص المقيد
904 - حالات الصلاحيات التقديرية
908 - مضمون الرقابة على الوجود المادي للوقائع
908 أولاً يتعين أن تتفق الوقائع التي ادعتها الإدارة مع الحقيقة المادية
909 ثانياً : يتعين أن تكون الوقائع التي ادعتها الإدارة كأسباب للقرار الإداري متفقة ومطابقة للحقيقة القانونية
909 ثالثاً : عدم تحريف الوقائع المادية
909 - إثبات انعدام الوجود المادي للوقائع
910 المطلب الثاني : يجب أن تكون الوقائع التي بني عليها القرار مكيفة تكييفاً قانونياً صحيحاً
912 تطبيقات رقابة التكييف القانونية للوقائع
912 - في مجال التأديب الوظيفي
914 - في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية
914 - في مجال الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية
917 المطلب الثالث : الخطأ الظاهر في التقدير (عدم المغالاة في التقدير)
919 - مجالات الخطأ الظاهر في التقدير في فرنسا
920 أولاً : المنازعات ذات الطابع الفني
920 - القيود والضوابط
921 ثانياً : حالات السلطة التقديرية
922 المجال الأول : منازعات الوظيفة العامة
923 المجال الثاني : المنازعات الاقتصادية
923 المجال الثالث : صلاحيات الضبط العليا
924 المجال الرابع : إجراءات الضبط المحلي
926 موقف محكمة العدل العليا من رقابة خطورة الوقائع
929 - في مجال الضبط الإداري
930 سلطة القضاء الإداري في إحلال الأسباب الواقعية
930 - موقف القضاء الإداري الأردني من إحلال الأسباب الواقعية
931 - تقييم الاجتهاد القضائي القاضي بإجازة إحلال أسباب القرار الإداري
931 المطلب الرابع : الرقابة على قناعة مصدر القرار المطعون به
934 - دور عقيدة مصدر القرار وقناعته بخصوص أسباب القرار
935 - دور عقيدة مصدر القرار وقناعته إزاء محل القرار
937 - دور عقيدة مصدر القرار واقنتاعه بصدد غاية القرار
938 مظاهر رقابة القضاء على قناعة مصدر القرار
938 المظهر الأول : ذاتية القناعة
939 المظهر الثاني : ضرورة وجود الأدلة التي استمدت الإدارة منها عقيدتها وقناعتها
942 المظهر الثالث : ضرورة الاستحخلاص السائغ للقناعة الإدارية
943 المطلب الخامس : رقابة القضاء الإداري على الظروف الخارجية لإصدار القرار المطعون به
944 العنصر الأول : الإطلاع على جميع المعلومات اللازمة لإصدار القرار
944 - موقف محكمة العدل العليا
947 العنصر الثاني : التداول الحقيقي في المعلومات المتعلقة بموضوع القرار
949 العنصر الثالث : التأني في إصدار القرار
950 العنصر الرابع : بحث وفحص كل حالة على حدة
953 الباب السابع : آثار حكم الإلغاء
957 الفصل الأول : حجية الحكم القضائي الصادر بالدعوى
959 المبحث الأول : حجية الأحكام الصادرة برد الدعوى
960 - الحالة الأولى : إمكانية تقديم دعوى إلغاء جديدة
960 - الحالة الثانية : استحالة تقديم دعوى جديدة
961 المبحث الثاني حجية الحكم الصادر بموضوع الدعوى
961 - حجية الأحكام الصادرة برد الدعوى موضوعاً
961 - حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء
963 - تنفيذ حكم الإلغاء
963 - الالتزام الإيجابي
964 - إزالة القرار الملغي
965 - إعادة بناء مركز صاحب الشأن من جديد
965 - حالة القرارات الإيجابية
966 إزالة الآثار المادية للقرار الملغي
968 إزالة الإجراءات التبعية المرتبطة بالقرار الملغي
969 - حالة القرارات السلبية
969 الخاصية الأولى : اعتبار صلاحية الإدارة في إصدار القرار صلاحية مقيدة
969 الخاصية الثانية : اعتبار القرار الصادر قراراً منشئاً
970 الخاصية الثالثة : إصدار القرار بإثر رجعي
970 الخاصية الرابعة : خضوع إصدار القرار للقواعد القائمة في الوقت الذي كان يجب إصداره فيه الالتزام السبي
971 المبحث الثالث : امتداد حجية أحكام الإلغاء إلى الغير
971 المطلب الأول : التعريف بالغير
973 المطلب الثاني : امتداد حكم وقف العمل بالنظام المخالف للقانون إلى الغير
975 المطلب الثالث : امتداد حكم إلغاء القرار الفردي إلى الغير
977 المطلب الرابع : امتداد أثر إلغاء القرار الجماعي إلى الغير
977 - الفرضية الأولى : تقديم عدة طعون مستقلة بالقرار الجماعي نفسه
978 - الفرضية الثانية : أن يقدم طعن واحد بالقرار الجماعي من مستدعي واحد فقط أو من مجموعة منهم
980 المطلب الخامس : امتداد أثر حكم الإلغاء إلى المستفيدين من القرارات التبعية
983 - الفرضية الأولى : الطعن بالقرار الأصلي والإجراءات التبعية بدعوى واحدة
983 - الفرضية الثانية : الطعن بالإجراءات التبعية لاحقاً لإلغاء القرار الأصلي
985 المبحث الرابع : مصير القرارات الإدارية الملغاة قضائياً
985 - حظر إعادة إصدار القرار الملغي من جديد
986 - إمكانية إعادة إصدار القرار الملغي
987 - القيد الأول : تنفيذ الإدارة لالتزامها الإيجابي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً
987 - القيد الثاني : احترام مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية
987 - إلغاء القرار لانعدام الوجود المادي للوقائع
988 - الخطأ في التكييف القانوني للوقائع
989 - الغلو في إيقاع العقوبة التأديبية
991 - التزام الإدارة بإعادة إصدار القرار الملغي
993 الفصل الثاني : ضمانات تنفيذ أحكام الإلغاء
995 المبحث الأول : اعتبار امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية فترة زمنية قراراً غير مشروع
996 - اعتبار الامتناع عن تنفيذ أحكام الإلغاء خطأ شخصي يرتب مسؤولية الموظف الشخصية
998 المبحث الثاني : اعتبار الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة جنائية
999 المطلب الأول : عناصر الجريمة
999 الفرع الأول : الركن المادي
999 العنصر الأول : استعمال صلاحيات الوظيفة
999 العنصر الثاني : النتيجة الجرمية
1001 العنصر الثالث : علاقة السببية
1002 الفرع الثاني : الركن المعنوي
1002 المطلب الثاني : العقوبة الجنائية المقررة
1005 فهرس المحتويات

الكتب ذات العلاقة

القانون     الاداري موسوعة القضاء الاداري 1-2 جزئين
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957163549 :ISBN
موسوعة القضاء الاداري 1-2 جزئين :الكتاب
أ.د علي خطار شطناوي :المولف
2.100 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
1038 :الصفحات
2011 :السنة
مجلد :النوع
$50 :السعر
 
:المقدمة

تبين من عنوان الكتاب انه يبحث في امور القضاء وتحديدا في القضاء الاداري، حيث يبدأ بيان مبدأ الفصل بين السلطات، مع التنويه الى مصادر مبدأ المشروعية ومنها المصادر المكتوبة والمصادر غير المكتوبة، كما يبحث في اركان العرف الاداري، ثم يتناول النظريات الموازاية لمبدأ المشروعية، ويتطرق إلى الأسس العامة،لراقابة أعمال الادارة العامة،مبينا جزاء الإخلال ومخالفة مبدأ المشروعية معرجا على الرقابة السياسية والرقابة الادارية، والرقابة القضائية، فيبحث في نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج، كما يدرس نشأة القضاء الاداري في فرنسا وتنظيمه وكذلك نشأة القضاء الاداري الاردني وتنظيمه، كما يعطي جانبا من الاهمية لموضوع الحكم في دعوى الالغاء، حيث يوضح إجراءات التقاضي الادارية مبرزا خصائصها، وكيفية سير إجراءات الخصومة، ثم يشير إلى انقضاء الخصومة بغير حكم ومتى تعد الدعوى منتهيه، بعد ذلك ينتقل لبيان إجراءات سحب القرار المطعون به، وطرق إسقاط الدعوى، والتنازل عنها موضحا المصود بذلك ومنوها الى شروط التنازل وانواعه ثم آثاره، إضافة لذلك فهو يبحث في كيفية إثبات عدم مشروعية القرار المطعون به، حيث يبين صعوبة هذا الاثبات ودور القضاء في ذلك مع الاشارة الى أسباب تلك الصعوبة .

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة