الصفحة | الموضوع |
7
|
المقدمة
|
10
|
أولا : الدولة الحارسة
|
10
|
ثانياً : الدولة المتداخلة
|
11
|
ثالثاً : الدولة الإشتراكية
|
12
|
أولاً : المراكز القانونية
|
12
|
المراكز القانونية النظامية
|
13
|
المراكز القانونية الفردية
|
14
|
ثانياً : الأعمال القانونية
|
14
|
أ. التصنيف الشكلي
|
14
|
الفئة الأولى
|
14
|
الفئة الثانية
|
15
|
الفئة الثالثة
|
15
|
ب. التصنيف الموضوعي
|
15
|
الأعمال المشرعة
|
15
|
الأعمال الشخصية أو الذاتية
|
15
|
الأعمال الشرطية
|
16
|
ثالثاً : الأعمال المادية
|
16
|
الخاصية الأولى :عدم المساواة
|
16
|
الخاصية الثانية : المشروعية
|
19
|
الباب الأول : مبدأ عدم المشروعية والنظريات الموازية له
|
21
|
الفصل الأول : مبدأ المشروعية
|
25
|
المبحث الأول : ماهية مبدأ المشروعية
|
30
|
المبحث الثاني : ضمانات احترام مبدأ المشروعية
|
30
|
الضمانة الأولى : مبدأ الفصل بين السلطات
|
31
|
القاعدة الأولى : اعتبار البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع في الدولة
|
31
|
القاعدة الثانية : تقييد سلطة الحكومة بإصدار تشريعات في حالة غيبة البرلمان
|
32
|
الضمانة الثانية : فرض رقابة على مشروعية أعمال السلطات الثلاث
|
34
|
المبحث الثالث : مصادر مبدأ المشروعية
|
34
|
المعيار الشكلي
|
35
|
المعيار الموضوعي
|
36
|
المطلب الأول : المصادر المكتوبة
|
36
|
الفرع الأول : إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير والمواثيق
|
36
|
أولاً : إعلانات الحقوق
|
37
|
الاتجاه الأول
|
37
|
الاتجاه الثاني
|
38
|
الاتجاه الثالث
|
38
|
موقف القضاء من القيمة القانونية للمبادئ الواردة في إعلانات الحقوق
|
38
|
ثانياً : مقدمات الدساتير
|
39
|
الرأي الأول
|
39
|
الرأي الثاني
|
39
|
الرأي الثالث
|
40
|
ثالثاً : المواثيق
|
41
|
الفرع الثاني : القواعد الدستورية
|
42
|
الفرع الثالث : قواعد القانون العادي
|
43
|
الفرع الرابع : المعاهدات الدولية
|
43
|
الفرع الخامس : الأنظمة الإدارية
|
44
|
الأساس القانوني لسلطة الحكومة بإصدار الأنظمة
|
44
|
- الأساس القانوني
|
45
|
- الأساس العملي لسلطة الحكومة بوضع الأنظمة
|
46
|
الفرع السادس : التعليمات الإدارية
|
46
|
المطلب الثاني : المصادر غير المكتوبة
|
47
|
الفرع الأول : العرف الإداري
|
47
|
- أركان العرف الإداري
|
47
|
- الركن المادي
|
48
|
- شروط صحة الاعتياد (الركن المادي)
|
48
|
- الشرط الأول : عمومية الاعتياد
|
48
|
- الشرط الثاني : القدم
|
49
|
- الشرط الثالث :الثبات
|
49
|
- الشرط الرابع : مشروعية الاعتياد
|
50
|
- الركن الثاني : الركن المعنوي
|
50
|
- أنواع العرف الإداري
|
50
|
العرف الإداري المكمل
|
51
|
- العرف الإداري المفسر
|
51
|
- العرف الإداري المسقط
|
51
|
- العرف المخالف
|
51
|
الفرع الثاني : المبادئ العامة للقانون
|
52
|
الطائفة الأولى
|
52
|
الطائفة الثانية
|
52
|
الطائفة الثالثة
|
52
|
الطائفة الرابعة
|
53
|
- الأساس القانوني لإلزامية المبادئ العامة للقانون
|
53
|
- القيمة القانونية للمبادئ العامة للقانون
|
53
|
الرأي الأول
|
54
|
الرأي الثاني
|
54
|
الرأي الثالث
|
55
|
الفصل الثاني : النظريات الموازية لمبدأ المشروعية
|
57
|
المبحث الأول : الصلاحية التقديرية
|
58
|
المطلب الأول : التعريف بالاختصاص المقيد
|
61
|
المطلب الثاني : التعريف بالسلطة التقديرية
|
63
|
أولاً : القرارات الخاصة بالموظفين تحت التمرين
|
65
|
ثانيا : القرارات التأديبية
|
65
|
ثالثاً : قرارات الإحالة الى التقاعد
|
66
|
رابعاً : قرارات الإحالة إلى الاستيداع
|
66
|
عناصر التقدير
|
67
|
العنصر الأول : تقدير ملاءمة التصرف
|
67
|
- المستوى الأول
|
67
|
- المستوى الثاني
|
68
|
- المستوى الثالث
|
68
|
العنصر الثاني : سلطة تحديد المضمون
|
68
|
المطلب الثالث : معايير التفرقة بين الاختصاص المقيد والصلاحية التقديرية
|
68
|
- معيار مدى الرقاة القضائية
|
69
|
- معيار مدى إلزامية القواعد القانونية
|
70
|
- معيار مدى عمومية وتجريد القاعدة القانونية
|
70
|
- معيار مدى كفاية تحديد النظام القانوني
|
71
|
- معيار مدى الإعلان القانوني لأسباب القرار الإداري
|
73
|
المطلب الرابع : مجال الصلاحية التقديرية
|
74
|
- رأي الأستاذ laubadere
|
75
|
- رأي الأستاذ Bonnard
|
76
|
- رأي الاستاذ Waline
|
77
|
- موقف محكمة العدل العليا
|
80
|
المطلب الخامس : نتائج التفرقة بين الاختصاص المقيد والصلاحية التقديرية
|
80
|
- النتيجة الأولى : جواز سحب القرارت غير المشروعية الصادرة لسلطة مقيدة دون التقيد بميعاد
|
80
|
المرحلة الأولى
|
80
|
المرحلة الثانية
|
81
|
- النتيجة الثانية : إمكانية تقديم الطعن القضائي بالقرارات الصادرة استناداً لصلاحية مقيدة دون التقيد بميعاد الطعن
|
82
|
- النتيجة الثالثة : اختلاف مدى الرقابة التي يمارسها القضاء على مشروعية القرار ومداها
|
84
|
المبحث الثاني : نظرية أعمال السيادة
|
84
|
المطلب الأول : ماهية أعمال السيادة
|
86
|
- تبرير نظرية أعمال السيادة
|
88
|
المطلب الثاني : معايير تميز أعمال السيادة
|
88
|
- المعيار الأول : معيار الباعث السياسي
|
89
|
أولاً : نسبية هذا المعيار ومرونته
|
89
|
ثانياً : خطورة المعيار
|
89
|
ثالثاً : عدول الاجتهاد القضائي عن معيار الباعثي السياسي
|
89
|
المعيار الثاني : المعيار الموضوعي
|
91
|
المعيار الثالث : القائمة القضائية
|
91
|
- المجموعة الأولى : الأعمال المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية
|
92
|
- المجموعة الثانية : الأعمال التي تنظم علاقة الدولة مع بقية أشخاص القانون الدولي العام
|
94
|
- المجموعة الثالثة : بعض الإجراءات المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها
|
94
|
- المجموعة الرابعة : الأعمال المتعلقة بالعمليات الحربية
|
94
|
المطلب الثالث : آثار أعمال السيادة
|
95
|
المطلب الرابع : التكييف القانوني للدفع
|
99
|
المبحث الثالث : نظرية الظروف الاستثنائية
|
100
|
المطلب الأول : المصدر التاريخي لنظرية الظروف الاستثنائية
|
103
|
المطلب الثاني : الأساس القانوني لنظرية الظروف الاستثنائية
|
103
|
المطلب الثالث : مظاهر الخروج على قواعد المشروعية العادية
|
103
|
أولاً : إضفاء صفة المشروعية على الإجراءات والتدابير المعيبة بعيب عدم الاختصاص
|
104
|
ثانياً : إضفاء صفة المشروعية على بعض الإجراءات المشوبة بعيب الشكل والإجراءات
|
104
|
ثالثاً : إضفاء صفة المشروعية على امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية
|
104
|
رابعاً : إضفاء صفة المشروعية على الإجراءات الإدارية بوقف العمل بأحكام بعض القوانين البرلمانية
|
105
|
خامساً : إضفاء صفة المشروعية على إجراءات وتدابير الضبط الإداري
|
105
|
المطلب الرابع : الرقابة القضائية على صلاحيات الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية
|
106
|
- المظهرالأول : رقابة الوجود المادي للوقائع وصحة تكييفها القانوني
|
107
|
- المظهر الثاني رقابة عنصر المدة
|
107
|
- المظهر الثالث : استحالة مواجهة الظرف الاستثنائي
|
107
|
- المظهر الرابع : التناسب بين الإجراءات المتخذة وجسامة الظرف الاستثنائي
|
108
|
- المظهر الخامس : هدف الإجراءات والتدابير وغايتها
|
108
|
المطلب الخامس : آثار نظرية الظروف الاستثنائية
|
109
|
المبحث الرابع : نظرية التحصين التشريعي
|
109
|
المطلب الأول : التشريعات القانونية المحصنة للقرارات الإدارية
|
110
|
- القوانين المحصنة لقرارات إدارية ضد رقابة القضاء
|
111
|
الأنظمة التي تحصن قرارات إدارية ضد رقابة القضاء
|
112
|
المطلب الثاني : التمييز بين التحصين التشريعي ونظرية أعمال السيادة
|
113
|
أولاً : من حيث المصدر
|
113
|
ثانياً : من حيث المجال
|
113
|
ثالثاً : من حيث الباعث
|
115
|
رابعاً : من حيث الآثار القانونية
|
116
|
خامساً : من حيث الخطورة
|
116
|
المطلب الثالث : دستورية التشريعات المحصنة
|
116
|
أولاً : دستورية القوانين المحصنة لقرارات إدارية ضد رقابة القضاء
|
118
|
- تقييم الاجتهاد القضائية
|
120
|
ثانياً : دستورية الأنظمة المحصنة لقرارات إدارية
|
120
|
الوضع الأول : أن يرد التحصين في نظام تنفيذي
|
121
|
الوضع الثاني : أن يرد التحصين في أنظمة لها قيمة القانون العادي
|
122
|
المطلب الرابع : الآثار القانونية المترتبة على التحصين التشريعي
|
123
|
عدم قابلية القرارات المحصنة للطعن فيها أمام محكمة العدل العليا
|
124
|
طبيعة الدفع بعدم قابلية القرار المحصن للطعن
|
126
|
المطلب الخامس : دور القضاء الإداري في تضييق نطاق التحصين التشريعي
|
126
|
أولاً : دور مجلس الدولة الفرنسي
|
126
|
موقف مجلس الدولة الفرنسي باعتباره قاضي إلغاء
|
127
|
موقف مجلس الدولة باعتباره قاضي نقض
|
128
|
ثانياً : دور محكمة العدل العليا الأردنية
|
128
|
المنطلق الأول : البحث عن الإرادة الحقيقة للمشرع
|
129
|
المنطلق الثاني : التحصين التشريعي لا يرد إلا على القرارات المشروعة
|
130
|
أولاً : الأحكام التشريعية الصادرة في الظروف العادية لا تحصن القرارات غير المشروعة
|
131
|
ثانياً : الأحكام التشريعية الصادرة في الظروف الاستثنائية لا تحصن القرارات غير المشروعة
|
133
|
الباب الثاني : الأسس العامة لرقابة أعمال الإدارة العامة
|
135
|
الفصل الأول : جزاء الإخلال ومخالفة مبدأ المشروعية
|
137
|
المبحث الأول : الرقابة السياسية
|
140
|
المبحث الثاني : الرقابة الإدارية
|
144
|
أنواع التظلم الإداري
|
144
|
أولاً : التظلم الولائي
|
144
|
ثانياً : التظلم الرئاسي
|
145
|
مصير التظلم الإداري
|
145
|
أ. رفض التظلم الإداري
|
146
|
ب. الاستجابة للتظلم الإداري
|
146
|
* الصلاحية الأولى : سحب القرارت الإدارية
|
147
|
القيد الأول : عدم جواز سحب القرارات المشروعة
|
148
|
القيد الثاني : جواز سحب القرارات غير المشروعة في ميعاد معين
|
149
|
أولاً : القرارات الإدارية المنعدمة
|
150
|
ثانياً : القرارات الصادرة استناداً إلى غش
|
150
|
ثالثاً : القرارات الصادرة إستناداً لسلطة مقيدة
|
151
|
* الصلاحية الثانية : إلغاء القرارات الإدارية
|
152
|
السلطة المختصة بإلغاء القرارات الإدارية
|
153
|
- شروط ممارسة صلاحية إلغاء
|
153
|
* الصلاحية الثالثة : تعديل القرارات الإدارية
|
155
|
* الصلاحية الرابعة : تصحيح القرارات الإدارية المعيبة
|
157
|
ثالثاً : التظلم أمام اللجان الإدارية
|
158
|
المبحث الثالث : الرقابة القضائية
|
158
|
أولاً : نظام القضاء الموحد
|
160
|
تقييم نظام القضاء الموحد
|
161
|
ثانياً : نظام القضاء المزدوج
|
161
|
السبب الأول : استقلالية قواعد القانون الإداري وتمييزها
|
162
|
السبب الثاني : ضرورة اعتماد منطق التخصيص القضائي
|
162
|
السبب الثالث : الصفات الذاتية الخاصة التي يتعين أن توافر في قاضي الإدارة
|
163
|
تقييم نظام ازدواج القضاء
|
165
|
الفصل الثاني : نشاة القضاء الإداري في فرنسا وتنظيمه
|
167
|
المبحث الأول : نشأة القضاء الإداري الفرنسي
|
175
|
المبحث الثاني : تنظيم القضاء الإداري
|
175
|
المطلب الأول : موظفو مجلس الدولة الفرنسي
|
175
|
- فئة المندوبين
|
175
|
- فئة النواب
|
175
|
- فئة المستشارين في الخدمة العادية
|
176
|
- فئة المستشارين في الخدمة غير العادية
|
176
|
- فئة رؤوساء الأقسام
|
176
|
- نائب رئيس مجلس الدولة
|
176
|
- رئيس مجلس الدولة
|
177
|
- فئة مفوضي الحكومة
|
177
|
المطلب الثاني : وظائف مجلس الدولة
|
177
|
- أولاً : القسم الاستشاري
|
177
|
- الغرف الإدارية
|
178
|
- الجمعية العمومية للشؤون الإدارية
|
178
|
أ. الجمعية العمومية العادية
|
178
|
ب. الجمعية العمومية المنعقدة بكامل هيئتها
|
178
|
- اللجنة الدائمة
|
178
|
- اختصاص القسم الإداري للفتوى والتشريع
|
179
|
ثانياً القسم القضائي
|
179
|
- الغرف الفرعية
|
179
|
- القسم القضائي المنعقد بهيئة محكمة
|
179
|
- الجمعية العمومية للقسم القضائي
|
180
|
- اختصاص مجلس الدولة الفرنسي
|
180
|
أولاً : اختصاص مجلس الدولة الفرنسي باعتباره قاضي أول وآخر درجة
|
181
|
ثانياً : اختصاص مجلس الدولة باعتباره محكمة استئنافية
|
181
|
ثالثاً : اختصاص مجلس الدولة باعتباره قاضي نقض
|
181
|
- محاكم الاستئناف الإداري
|
181
|
- رئاسة محاكم الاستئناف الإداري
|
182
|
- أعضاء محاكم الاستئناف
|
182
|
- اختصاص محاكم الاستئناف الإداري
|
183
|
- المحاكم الإدارية
|
184
|
اختصاص المحاكم الإدارية
|
184
|
أ. الاختصاص الاستشاري
|
184
|
ب. الاختصاص القضائي
|
187
|
الفصل الثالث : نشأة القضاء الإداري الأردني وتنظيمه
|
189
|
المبحث الأول : نشأة القضاء الإداري في الأردن
|
199
|
المبحث الثاني : تنظيم القضاء الإداري الأردني
|
199
|
- الهئية الفرعية
|
200
|
- انعقاد المحكمة بكامل هيئتها
|
200
|
- اختصاص محكمة العدل العليا
|
201
|
ملاحظات على اختصاص محكمة العدل العليا
|
201
|
- النيابة الإدارية
|
201
|
- اختصاص النيابة العامة الإدارية
|
205
|
الفصل الرابع : معايير توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري
|
208
|
المبحث الأول : أساليب توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء
|
208
|
المطلب الأول : التعداد التشريعي على سبيل الحصر
|
211
|
- النتائج التي تترتب على تحديد اختصاص محكمة العدل العليا على سبيل الحصر
|
211
|
عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر المنازعات التالية :
|
211
|
- منازعات الموظفين الخاصة بحقوقهم العمالية ومكافأتهم واستحقاقاتهم المالية
|
211
|
- المنازعات الخاصة باستحقاق الموظفين لبدل صعوبة العمل ومسؤوليته
|
211
|
- منازعات الحسم من الراتب
|
212
|
- عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر طعون الموظفين المتعلقة بأمورأخرى غير تلك الواردة في قانون محكمة العدل العليا على سبيل الحصر
|
212
|
- عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر منازعات قرارات التعيين السلبية
|
213
|
موقف القضاء الإداري الأردني من مفهوم التعيين
|
213
|
الحالة الأولى : قرارات الترقية
|
214
|
الحالة الثانية : قرارات النقل النوعي أو الفني
|
215
|
الحالة الثالثة : الإجراء الإداري الذي يتعلق بالانتقال من وظيفة غير مصنفة إلى وظيفة مصنفة
|
216
|
- عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام الإلغاء
|
216
|
- عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر المنازعات الموظفين بعقود
|
217
|
- عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر طعون العمال
|
217
|
- عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر منازعات انتخاب المجالس البلدية
|
217
|
- عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر المنازعات التي لم تعهد إليها بموجب القوانين الأخرى
|
219
|
المطلب الثاني : المعيار العام
|
219
|
الفرع الأول : معيار السلطة العامة
|
221
|
تقييم معيار السلطة العامة:
|
222
|
الفرع الثاني : معيار المرفق العام
|
223
|
أولاً : تعتبر فكرة المرفق العام فكرة مضيئة
|
223
|
ثانياً : تعد فكرة المرفق العام فكرة موسعة
|
224
|
ثالثاً : أصبحت فكرة المرفق العام لفكرة غامضة وغير واضحة المعالم
|
225
|
رابعاً : تردد الاجتهاد القضائي
|
225
|
الفرع الثالث : معيار طبيعة القواعد القانونية المطبقة
|
226
|
أولاًُ : المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة القانونية
|
226
|
أ- منازعات القرارت التنفيذية
|
227
|
ب- منازعات العقود
|
227
|
ثانياً : المنازعات المتعلقة بالعمليات المادية
|
227
|
ثالثاً : المنازعات المتعلقة بالأشياء التي تستخدمها الإدارة العامة
|
227
|
الفرع الرابع : المعيار المختلط
|
229
|
المبحث الثاني : حسم إشكالات توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري
|
229
|
المطلب الأول : تكوين محكمة التنازع الفرنسية
|
231
|
المطلب الثاني : تكوين محكمة التنازع الأردنية
|
233
|
المطلب الثالث : حالات تنازع الاختصاص
|
233
|
الفرع الأول : أحوال التنازع بين جهتي القضاء في فرنسا
|
233
|
- الحالة الأولى : التنازع الإيجابي
|
234
|
الجهة الإدارية المختصة بإثارة التنازع الإيجابي
|
234
|
المحكمة القضائية التي يدفع بعد اختصاصها بنظر النزاع
|
235
|
وقت إثارة التنازع الإيجابي
|
236
|
إجراءات التنازع الإيجابي
|
238
|
حكم محكمة التنازع
|
240
|
الحالة الثانية : التنازع السلبي
|
245
|
الحالة الثالثة : تعارض وتناقض الأحكام القضائية
|
248
|
الفرع الثاني : أحوال تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء في الأردن
|
251
|
الفرع الخامس : تصنيف المنازعات الإدارية
|
253
|
المبحث الأول : التصنيف الفقهي
|
253
|
التصنيف الأول : التصنيف الشكلي
|
254
|
أولاً : منازعات القضاء الكامل
|
254
|
ثانياً : منازعات الإلغاء
|
254
|
ثالثاً : منازعات التفسير
|
255
|
رابعاً : منازعات الزجر أو العقاب
|
256
|
تقييم التصنيف الشكلي :
|
256
|
التصنيف الثاني : التصنيف الموضوعي
|
257
|
أولاً : منازعات الحق الشخصي
|
257
|
الفرضية الأولى :
|
285
|
الفرضية الثانية :
|
258
|
الفرضية الثالثة :
|
259
|
ثانياً : منازعات الحق العيني
|
259
|
الحالة الأولى : مخالفة عمل معين لقاعدة قانونية
|
260
|
الحالة الثانية : اعتداء قانوني معين على مركز قانوني قائم
|
261
|
التصنيف الثالث :
|
261
|
أولاً : منازعات المشروعية
|
262
|
ثانياً : منازعات الحقوق
|
263
|
المبحث الثاني : موقف القضاء الإداري من تصنيف المنازعات الإدارية
|
263
|
أولاً : منازعات مرتبات التقاعد
|
264
|
ثانياً : منازعات العلامات التجارية
|
264
|
ثالثاً : منازعات تسجيل الأحزاب السياسية
|
266
|
المبحث الثالث : أوجه التفرقة بين منازعات الإلغاء ومنازعات القضاء الكامل
|
266
|
أولاً : من حيث موضوع الدعوى
|
266
|
ثانياً : من حيث المواعيد والإجراءات
|
267
|
ثالثاً : من حيث مدى صلاحيات القاضي الإداري
|
268
|
رابعاً : من حيث حجية الأحكام القضائية الصادرة في الدعوى
|
269
|
الباب الثالث : دعوى الإلغاء وشروط قبولها
|
271
|
الفصل الأول : التعريف بدعوى الإلغاء
|
276
|
المبحث الأول : تعريف دعوى الإلغاء
|
277
|
المبحث الثاني : طبيعة دعوى الإلغاء
|
282
|
المبحث الثالث : هدف دعوى الإلغاء وغايتها
|
285
|
الفصل الثاني : شروط قبول دعوى الإلغاء
|
287
|
المبحث الأول : الشروط المتعلقة بالطاعن
|
287
|
المطلب الأول : الأهلية
|
287
|
- أهلية الأشخاص الطبيعين
|
288
|
- طعون الأشخاص المعنوية الخاصة
|
289
|
- طعون الأشخاص المعنوية العامة
|
290
|
المطلب الثاني : شرط المصلحة
|
292
|
- وقت توافر شرط المصلحة :
|
293
|
طبيعة المصلحة
|
295
|
- خصائص المصلحة وسماتها
|
295
|
أولاً : أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة
|
296
|
ثانياً : أن تكون المصلحة مشروعة
|
298
|
المطلب الثالث : عدم الإذعان للقرار الإداري
|
298
|
- تعريف الإذعان
|
299
|
- الإذعان السابق على إصدار القرار الإداري
|
300
|
- الإذعان اللاحق على إصدار القرار الإداري
|
303
|
أولاً : وضع الإذعان اللاحق في قضاء مجلس الدولة الفرنسي
|
303
|
ثانياً : حكم الإذعان اللاحق على صدور القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة المصري
|
304
|
ثالثاً : حكم الإذعان اللاحق على صدور القرار الإداري في قضاء محكمة العدل العليا
|
307
|
أنواع الإذعان
|
307
|
أولاً : الإذعان الصريح الإذعان الضمني
|
313
|
ثانياً : الإذعان الكلي والإذعان الجزئي
|
314
|
شروط الإذعان
|
314
|
أولاً : ان يصدر عن صاحب الشأن
|
314
|
ثانياً : ان يصدر القبول عن إرادة حرة
|
314
|
ثالثاً : مشروعية التصرف
|
315
|
رابعاً : أن يعلم صاحب الشأن بالقرار الإداري الصادر ضده
|
315
|
عبء إثبات الإذعان
|
316
|
الآثار القانونية المترتبة على قبول دفع الإذعان
|
318
|
المبحث الثاني : الشروط المتعلقة بالقرار الإداري محل الطعن
|
319
|
المطلب الأول : التمييز بين القرارات الإدارية والقوانين
|
319
|
المعيار الأول : المعيار الشكلي
|
320
|
أولاً : سطحية المعيار وشكليته
|
320
|
ثانياً : عدم الصدق
|
320
|
ثالثاً : صعوبة التطبيق
|
320
|
رابعاً : الخلط بين مفهومي السلطة التشريعية والوظيفة التشريعية
|
321
|
المعيار الثاني : المعيار المادي
|
321
|
المعيار الثالث : معيار النظام القانوني
|
323
|
موقف محكمة العدل العليا من التكييف القانوني للتشريعات الصادرة إستناداً لأحكام المادة (94) من الدستور
|
324
|
موقف محكمة العدل العليا من التكييف القانوني لتعليمات الإدارة العرفية
|
325
|
المطلب الثاني : مدى قابلية الأنظمة الإدارية للطعن أمام محكمة العدل العليا
|
325
|
الفرع الأول : قبل صدور قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992
|
325
|
أولاً : القوانين المؤقتة
|
329
|
ثانياً : الأنظمة التنفيذية
|
333
|
ثالثاً : الأنظمة المستقلة
|
333
|
رابعاً : أنظمة الضبط الإداري
|
336
|
الفرع الثاني : بعد صدور قانون محكمة العدل العليا الأخير رقم 12 لسنة 1992
|
337
|
أولاً : رقابة دستورية القوانين المؤقتة
|
346
|
التمييز بين وقف العمل بالقانون المخالف للدستور وبين إبطاله
|
351
|
أثر الحكم الصادر بعدم دستورية القانون المؤقت على ممارسة البرلمان لرقابته على مشروعية القانون المؤقت
|
352
|
ثانياً : الأنظمة الإدارية القابلة للطعن
|
354
|
- مدى قابلية التعليمات الإدارية للطعن بدعوى الإلغاء
|
356
|
المطلب الثالث : التمييز بين القرار الإداري والحكم القضائي
|
356
|
- المعيار الشكلي :
|
358
|
- المعيار المادي أو الموضوعي
|
358
|
- المحاولة الأولى : التصرف التلقائي
|
358
|
- المحاولة الثانية : السلطة التقديرية
|
359
|
- المحاولة الثالثة : الغرض أو الغاية
|
359
|
- المحاولة الرابعة : نظرية الخصومة أوالمنازعة
|
360
|
- معيار النظام القانوني :
|
360
|
- موقف محكمة العدل العليا
|
363
|
المطلب الرابع : قابلية الإجراءات الإدارية القابلة للانفصال عن العمليات المركبة للطعن القضائي
|
363
|
الفرع الأول : الإجراءات القابلة للانفصال عن العملية الانتخابية
|
363
|
موقف المشرع
|
363
|
موقف محكمة العدل العليا
|
365
|
الفرع الثاني : الإجراءات القابلة للانفصال عن العملية القدية
|
368
|
الإجراءات التمهيدية أو الإعدادية لإبرام العقد
|
368
|
قرارات إبرام العقد
|
369
|
- التصديق على قرارات العطاءات
|
369
|
- إجراءات تنفيذ العقد
|
371
|
إجراءات فسخ العقد
|
372
|
الفرع الثالث : الإجراءات القابلة للفصل عن أعمال السيادة
|
372
|
- موقف مجلس الدولة الفرنسي
|
373
|
- معيار الإجراءات القابلة للانفصال
|
373
|
- المعيار الأول طبيعة الإجراء الإداري المتخذ
|
373
|
- المعيار الثاني : مدى إرتباط الإجراء الإداري بعمل السيادة
|
374
|
- المعيار الثالث : مدى استقلالية الإدارية في اتخاذ الإجراء
|
376
|
- موقف مجلس الدولة المصري
|
377
|
- موقف محكمة العدل العليا
|
379
|
- الوضع الأول : الإجراءات الصادرة استناداً لعمل السيادة نفسه
|
380
|
- الوضع الثاني : الإجراءات الصادرة استناداً للقوانين والأنظمة
|
381
|
الناحية الأولى : محاولة محكمة العدل العليا تحديد نطاق تطبيق قرار فك الارتباط
|
382
|
الناحية الثانية : تكييف قرارات الإدارة بالامتناع عن صرف جوازات سفر بأنها قرارات قابلة للطعن القضائية
|
383
|
المطلب الخامس : خصائص القرار الإداري القابل للطعن القضائي
|
383
|
الفرع الأول : صدوره عن إدارة عامة
|
383
|
- القرارت الصادرة عن الوزارات المركزية والدوائر التابعة لها
|
384
|
- القرارات الصادرة عن المؤسسات العامة
|
384
|
أولاً : موقف محكمة العدل العليا من فكرة المؤسسة الاقتصادية
|
387
|
ثانياً : موقف محكمة التمييز
|
387
|
ثالثاً : موقف ديوان التفسير من فكرة المؤسسة الاقتصادية
|
387
|
- القرارت الصادرة عن الهيئات الإقليمية
|
389
|
- القرارات الصادرة عن التنظيمات المهنية
|
393
|
الفرع الثاني : يتعين أن يكون إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة
|
394
|
- أسلوب الإفصاح عن إرادة السلطة العامة
|
398
|
الفرع الثالث : اعتبار مضي المهلة القانونية قراراً إدارياً قابلاً للطعن بدعوى الإلغاء
|
399
|
- شروط اعتبار صمت الإدارة قراراً إدارياً
|
399
|
أولاً : أن تكون صلاحية الإدارة مقيدة
|
400
|
ثانياً : أن يقدم صاحب الشأن طلباً إلى الإدارة لاستصدار قرار معين
|
400
|
ثالثاً : أن يقدم الطلب إلى الإدارة من صاحب الشأن أو ممن يمثله قانوناً
|
401
|
رابعاً : يجب أن يكون الطلب المقدم إلى الإدارة كاملاً
|
402
|
خامساً : أن يقدم الطلب إلى الجهة المختصة
|
402
|
سادساً : أن تنصرف إرادة صاحب الاختصاص إلى عدم اتخاذ القرار
|
403
|
الفرع الرابع : أن يكون من شأن القرار إحداث أثر قانوني معين
|
408
|
- إجراءات تنظيم المرفق العام وتسييره
|
408
|
- إجراءات التنظيم الداخلي
|
409
|
المنشورات الإدارية
|
410
|
المنشورات التفسيرية
|
412
|
- الإجراءات اللاحقة لإصدار القرار
|
412
|
- إجراءات إعلان القرارات الإدارية
|
412
|
- قرارات التوكيد
|
415
|
- التمييز بين القرار التوكيدي والقرارات الجديدة
|
415
|
أولاً : تماثل مضمون القرارين
|
417
|
ثانياً : تماثل أسباب القرارين
|
417
|
- تغيير في المركز القانوني لصاحب الشأن نفسه
|
417
|
- اختلاف أسباب القرارين
|
417
|
- تغيير الحالة الواقعية
|
418
|
- تغيير الحالة القانونية
|
420
|
- تعديل أو تغيير أسباب القرار الثاني
|
421
|
- قرارات رفض التظلم الصادرة عقب تحقيق جديد
|
421
|
- موقف مجلس الدولة الفرنسي
|
422
|
- موقف محكمة العدل العليا
|
423
|
- القرارات الصادرة استناداً لأحكام قانونية أو وقائع مادية قابلة للتغيير بطبيعتها
|
423
|
- القرارات ذات الطبيعة المؤقتة
|
423
|
- تضمين لائحة دعوى التعويض طلبات بإلغاء القرار غير المشروع
|
423
|
- إجراءات تنفيذ القرارات الإدارية
|
424
|
الفرع الخامس : يتعين أن يكون القرار نهائياً :
|
426
|
مدلول شرط النهائية
|
426
|
- الاتجاه الأول : قابلية القرار للتنفيذ
|
426
|
- الاتجاه الثاني : استكمال مواحل إعداد القرار
|
426
|
- الاتجاه الثالث : إنتاج القرار لآثاره القانونية
|
427
|
- الاتجاه الرابع : نفاذ القرار دون حاجة لتصديقه من سلطة أخرى
|
428
|
الحالة الأولى : استبعاد التظلم
|
429
|
الحالة الثانية : التظلم الوجوبي
|
432
|
- أن يكون القرار المطعون فيه صادراً بعد إحداث محكمة العدل العيا
|
433
|
المبحث الثالث : الشروط المتعلقة بمواعيد والإجراءات
|
433
|
المطلب الأول : شرط الميعاد القانوني
|
434
|
الفرع الأول : مدة الطعن القضائي في الأردن
|
434
|
مرحلة غياب التحديد التشريعي
|
434
|
مرحلة التحديد التشريعي
|
435
|
الفرع الثاني : الطبيعة القانونية لشرط المعاد
|
437
|
الفرع الثالث : بدء سريان ميعاد الطعن القضائي
|
437
|
أولاً : القرارات الإدارية الصريحة
|
437
|
أ. النشر
|
437
|
ب. التبليغ
|
441
|
جـ. العلم اليقيني
|
442
|
إثبات العلم اليقيني
|
443
|
الإقرار
|
443
|
المكاتبات والخطابات المتبادلة بين الإدارة والأفراد
|
443
|
تنفيذ القرار الإداري
|
444
|
استلام الراتب
|
444
|
طبيعة القرار الإداري
|
444
|
تقديم دعوى إلغاء سابقة للطعن بالقرار
|
444
|
البينات الخطية
|
445
|
الشهادة
|
445
|
ثانياً : القرارات الإدارية الضمنية
|
446
|
كيفية حساب مدة الطعن القضائي
|
446
|
الفرع الرابع : امتداد ميعاد الظن القضائي
|
447
|
أولاً : التظلم الإداري
|
449
|
استبعاد التظلم الإداري
|
450
|
التمييز بين التظلم الاختياري والوجوبي
|
451
|
أولاً : معيار التمييز بين نوعي التظلم
|
460
|
شروط التظلم الإداري القاطع لميعاد الطعن
|
460
|
الشرط الأول : يجب أن يقدم التظلم الإداري ضد قرار قابل للتظلم
|
461
|
الشرط الثاني : يجب أن يقدم التظلم الإداري بعد صدور القرار
|
461
|
الشرط الثالث : يجب أن يقدم التظلم الإداري خلال ميعاد الطعن القضائي
|
462
|
الشرط الرابع : يجب أن يكون التظلم الإداري حقيقياً
|
463
|
الشرط الخامس : يجب أن يكون التظلم الإداري مجدياً
|
463
|
الشرط السادس : يجب تقديم التظلم الإداري إلى الجهة المختصة
|
465
|
ثانياً : تقديم الدعوى الى محكمة غير مختصة
|
465
|
ثالثاً : طلب المساعدة القضائية
|
465
|
رابعاً : القوة القاهرة
|
466
|
الفرع الخامس : الآثار المترتبة على فوات ميعاد الطعن القضائي
|
466
|
أولاً الاستثناءات التي تتعلق بالقرارات الإدارية الفردية
|
466
|
الاستثناء الأول : القرارات المنعدمة
|
467
|
الاستثناء الثاني : القرارات الصادرة استناداً لصلاحية مقيدة
|
467
|
الاستثناء الثالث : القرارات المستمرة
|
468
|
تطبيقات القرارت المستمرة
|
468
|
قرارات المنع من السفر
|
469
|
قرارات شطب إسم أحد المتعهدين من سجل الموردين
|
469
|
القرارات السلبية
|
470
|
رفض الإدارة تنفيذ الأحكام القضائية
|
471
|
المطالبة المالية
|
471
|
الفرضيةالأولى: أن يكون الفرد العادي هو صاحب الاستحقاق المالي
|
472
|
الفرضية الثانية : أن تكون الإدارة هي صاحبة الاستحقاق المالي
|
473
|
ثانياً : الاستثناءات الخاصة بالقرارات الإدارية العامة
|
475
|
حالة تغير الظروف التي أدت إلى إصدار النظام
|
475
|
المطلب الثاني : الشروط المتعلقة بالإجراءات
|
477
|
الفرع الأول : توقيع استدعاء الدعوى من محامي
|
480
|
الفرع الثاني : تحديد الخصم في الدعوى
|
482
|
تحديد مصدر القرار الطعين
|
482
|
أولاً : القرارات الإيجابية
|
486
|
ثانياً : القرارات الضمنية
|
487
|
ثالثاً : القرارات الخاضعة لتصديق جهة إدارية أخرى
|
490
|
آثار الخطأ في تحديد الخصم في الدعوى
|
490
|
الحالة الأولى : مخاصمة جهات إدارية لا يجوز مخاصمتها بجانب مصدر القرار
|
490
|
الحالة الثانية : مخاصمة جهات إدارية ليس من بينها مصدر القرار
|
491
|
الفرع الثالث : الشروط الشكلية الأخرى
|
492
|
موجز عن وقائع الدعوى وأسباب الطعن
|
493
|
تسبيب اللائحة عن طريق الإحالة
|
493
|
الطلبات
|
495
|
مضمون القرار المطعون
|
497
|
تصحيح لائحة الدعوى
|
499
|
المبحث الرابع : مدى اعتبار انتفاء الدعوى الموازية من شروط قبول دعوى الإلغاء
|
500
|
المطلب الأول : الشروط الواجب توافرها في الدعوى الموازية
|
500
|
الشرط الأول : أن تكون الدعوى الموازية دعوى قضائية
|
502
|
الشرط الثاني : تماثل النتائج والآثار المترتبة
|
504
|
المطلب الثاني : الأساس القانوني لشرط انتفاء الدعوى الموازية
|
505
|
أولاً : الصفة الاحتياطية لدعوى الإلغاء
|
505
|
ثانياً : احترام قواعد توزيع الاختصاص
|
507
|
ثالثاً : الأساس العملي
|
507
|
المطلب الثالث : مدى استقلالية شرط انتفاء الدعوى الموازية
|
507
|
الاتجاه الأول : استقلال شرط انتفاء الدعوى الموازية
|
508
|
الاتجاه الثاني : عدم اعتبار انتفاء الدعوى الموازية شرطاً شكلياً لقبول دعوى الإلغاء
|
509
|
الحجة الأولى : خلو القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري من هذا الشرط
|
509
|
الحجة الثانية : اختلاف التنظيم القانوني للقضاء الإداري في فرنسا ومصر
|
510
|
الحجة الثالثة : عدم جدوى شرط انتفاء الدعوى الموازية
|
510
|
المطلب الرابع : طبيعة الدفع بوجود الدعوى الموازية
|
413
|
الباب الرابع : الحكم في دعوى الإلغاء
|
515
|
الفصل الأول : إجراءات التقاضي الإدارية
|
517
|
قاعدة التقيد بطلبات المستدعي
|
518
|
المبحث الأول : خصائص إجراءات التقاضي الإدارية
|
518
|
الخاصية الأولى : استقلال إجراءات التقاضي الإدارية
|
519
|
الخاصية الثانية : الطابع الاستقصائي
|
520
|
الخاصية الثالثة : الطابع الحضوري أو الوجاهي
|
520
|
الخاصية الرابعة : الطابع الكتابي
|
521
|
الخاصية الخامسة : البساطة والاقتصاد في النفقات
|
522
|
المبحث الثاني : سير إجراءات الخصومة
|
522
|
المطلب الأول : تقديم لائحة الدعوى
|
522
|
المطلب الثاني : آثار تقديم لائحة الدعوى
|
523
|
شروط وقف التنفيذ
|
523
|
أولاً : الشروط الموضوعية
|
524
|
الشرط الأول : يجب ان يكون القرار قابلاً للطعن بالإلغاء
|
524
|
الشرط الثاني : أن يكون القرار إيجابياً
|
524
|
الشرط الثالث : عدم تنفيذ القرار المطعون فيه
|
525
|
الشرط الرابع : أن يكون من شأن تنفيذ القرار المطعون به ترتيب نتائج لايمكن تداركها
|
526
|
الشرط الخامس : عدم المشروعية الظاهرة
|
526
|
ثانياً : الشروط الشكلية
|
527
|
التكييف القانوني لقرار وقف التنفيذ
|
528
|
اثر تنفيذ القرار المطعون فيه على السير في نظر الدعوى
|
529
|
المطلب الثالث : تبادل اللوائح
|
529
|
المرحلة الأولى : تبليغ لائحة الدعوى
|
529
|
المرحلة الثانية : الرد على لائحة الدعوى
|
530
|
الإذعان المفترض بالوقائع والأسباب
|
531
|
تعيين موعد الجلسة
|
531
|
تحضير الدعوى
|
532
|
عدم تقديم وقائع وأسباب جديدة
|
532
|
عدم المساس بالطلبات
|
533
|
المطلب الرابع : التدخل في الدعوى
|
534
|
الفرع الأول : مفهوم التدخل
|
535
|
أولاً : التدخل الاختياري
|
535
|
أولاً : التدخل الانضمامي
|
539
|
ثانياً : التدخل الاختصامي
|
540
|
أوجه الاختلاف بين نوعي التدخل
|
540
|
أ- من حيث استقلالية طلبات المتدخل
|
541
|
ب- من حيث وظيفة المحكمة التي تنظر الدعوى التي تم التدخل فيها
|
541
|
ج- من حيث دور المتدخل
|
541
|
د- من حيث شروط التدخل
|
541
|
هـ- من حيث النهاية
|
542
|
الفرع الثاني : شروط التدخل
|
542
|
أولاً : الشروط المتعلقة بالمتدخل
|
544
|
ثانياً : الشروط المتعلقة بطلب التدخل
|
545
|
ثالثاً : الشروط المتعلقة بالمواعيد والإجراءات
|
546
|
الفرع الثالث : إجراءات التدخل وآثاره
|
546
|
أولاً : إجراءات التدخل في الدعوى
|
546
|
المرحلة الأولى : تقديم طلب التدخل
|
546
|
المرحلة الثانية : تقديم لائحة التدخل
|
548
|
ثانياً : آثار التدخل في الدعوى
|
548
|
الأثر الأول : توسيع دائرة الخصومة
|
549
|
الأثر الثاني : إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية
|
549
|
الأثر الثالث : امتداد حجية الحكم القضائي إلى المتدخلين
|
550
|
الفرع الرابع : اختصام الغير أو الإدخال (التدخل الجبري)
|
551
|
الخاصية الأولى : الصفة الإجبارية
|
554
|
الخاصية الثانية : الصفة القضائية
|
555
|
شروط اختصام الغير
|
555
|
حالات الإدخال او اختصام الغير
|
558
|
الحالة الأولى : اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم
|
561
|
الحالة الثانية : اختصام الغير بأمر من المحكمة
|
563
|
الفصل الثاني : انقضاء الخصومة بغير حكم
|
567
|
المبحث الأول : الإذعان لطلبات المستدعي
|
567
|
المبحث الثاني : اعتبار الدعوى منتهية
|
569
|
المطلب الأول : سحب القرار المطعون به
|
569
|
المطلب الثاني : تحقق مصلحة المستدعي
|
571
|
حدوث ظروف واقعية بعد تقديم الدعوى تجعل تنفيذ الحكم القضائي مستحيلاً
|
571
|
إصدار قرار إداري جديد يجعل الفصل في موضوع الدعوى عديم الفائدة
|
573
|
المطلب الثالث : إسقاط الدعوى
|
574
|
المطلب الرابع : وفاة المستدعي
|
575
|
المطلب الخامس : انقضاء الشخصية المعنوية
|
576
|
المبحث الثالث : رد دعوى الإلغاء لغياب المستدعي
|
579
|
الفصل الثالث : التنازل عن الدعوى
|
581
|
المبحث الأول : التعريف بالتنازل عن الدعوى
|
589
|
المبحث الثالث : شروط التنازل
|
589
|
أولاً : الشروط الشكلية
|
591
|
ثانياً : الشروط الموضوعية
|
593
|
المبحث الرابع آثار التنازل
|
593
|
الأثر الأول : سقوط حق المستدعى في تقديم دعوى جديدة
|
596
|
الأثر الثاني : سقوط التدخل الانضمامي تبعاً للتنازل
|
597
|
الباب الخامس : إثبات عدم مشروعية القرار المطعون به
|
603
|
الفصل الأول : صعوبة الإثبات الإداري ودور القضاء فيه
|
605
|
المبحث الأول : أسباب صعوبة الإثبات الإداري
|
605
|
السبب الأول : حيازة الإدارة للأدلة الخطية
|
605
|
السبب الثاني : قرينة المشروعية التي تتمتع بها القرارات الإدارية
|
607
|
السبب الثالث : عدم تعاون الإدارة مع القضاء الإداري
|
608
|
المبحث الثاني : عبء الإثبات ودور القاضي الإداري فيه
|
610
|
دور القاضي الإداري في الإثبات
|
612
|
أولاً : طلب المستندات التي اعتمدت عليها الإدارة في إصدار القرار
|
613
|
- موقف مجلس الدولة الفرنسي
|
614
|
- موقف القضاء الإداري الأردني
|
616
|
الاستثناءات الواردة على التزام الإدارة بإبراز الوثائق أو المستندات الإدارية
|
616
|
الاستثناء الأول : الوثائق والمستندات المتعلقة بأسرار الدفاع الوطني
|
619
|
الاستثناء الثاني : الأسرار الطبية
|
619
|
الاستثناء الثالث : الأسرار المهنية
|
620
|
الاستثناء الرابع : السرار الدبلوماسية
|
620
|
ثانياً : طلب الملف الإداري
|
623
|
ثالثاً : إلزام الإدارة بالإفصاح عن أسباب القرار المطعون فين
|
624
|
أولاً : موقف محكمة العدل العليا
|
625
|
تقييم هذا الاجتهاد القضائي
|
625
|
ثانياً : موقف مجلس الدولة الفرنسي
|
626
|
أ- تقديم قرائن جدية
|
628
|
ب- الاكتفاء بمجرد تقديم ادعاءات
|
630
|
رابعاً : الاكتفاء بزعزعة قرينة السلامة لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون فيه
|
633
|
خامساً : نقل عبء الإثبات عندما يستحيل على المستدعي أن يقوم بالإثبات
|
635
|
الفصل الثاني : وسائل الإثبات الإداري
|
638
|
المبحث الأول : البينات الخطية
|
639
|
أولاً : المحاضر الإدارية
|
640
|
ثانياً : القرارات الإدارية
|
640
|
ثالثاً : الأوراق الإدارية العادية
|
640
|
التحقق من صحة الأوراق المودعة بالملف وحجيتها
|
641
|
أولاً : الطعن بالتزوير
|
641
|
- في فرنسا
|
641
|
- الحالة الأولى : الطعن بالتزوير في المستندات الخاصة
|
642
|
- الحالة الثانية : الطعن بالتزوير بالوثائق والمستندات الإدارية
|
645
|
ثانياً : المضاهاة
|
648
|
المبحث الثاني : الإقرار
|
651
|
المحبحث الثالث : المعاينة
|
651
|
التعريف بالمعاينة
|
654
|
مجالات الإثبات بالمعاينة
|
655
|
إجراءات تنفيذ المعاينة
|
655
|
الأسلوب الأول : إجراء المعاينة دون الاستعانة بخبراء فنيين
|
656
|
االأسلوب الثاني : إجراء المعاينة بالاستعانة بالخبرة الفنية
|
658
|
المبحث الرابع : الخبرة الفنية
|
659
|
- تعيين الخبير أو الخبراء
|
659
|
- موضوع الخبرة
|
659
|
- تقرير الخبرة
|
661
|
حجية تقرير الخبرة
|
662
|
المبحث الخامس : القرائن
|
664
|
المطلب الأول : القرائه القانونية
|
665
|
- تطبيقات القرائن القانونية
|
665
|
- قر ينة الرفض الضمني
|
665
|
- قرينة استهداف الاستملاك للصالح العام
|
666
|
- قرينة حجية الأمر المقضي به
|
666
|
- القرائن القانونية البسيطة
|
667
|
- القرائن القانونية القاطعة
|
669
|
المطلب الثاني : القرائن القضائة
|
670
|
الحالة الأولى : أن يقوم القاضي بنفسه بعملية استنباط القرينة
|
670
|
الحالة الثانية : إقرار القاضي للنتيجة التي استنبطها احد الخصوم في الدعوى
|
|
تطبيقات القرائن القضائية
|
672
|
- قرينة اعتبار ملف الموظف الوعاء الطبيعي والصادق لتصوير حالته
|
675
|
- اعتبار التماثل في تاريخ التنسيب بإصدار القرار وتاريخ القرار قرينة على عدم اطلاع مصدر القرار على ملف خدمة المستدعي
|
675
|
- قرينة القرار الفجائي
|
676
|
- قصر مدة إصدار القرارات الصادرة عن المجالس واللجان الإدارية وتعدد الأشخاص الصادر بمواجهتهم القرار قرينة على صدور القرار دون بحث جدي موضوعي
|
677
|
قرينة القبول الضمني بالقرار الإداري
|
678
|
قرينة العلم اليقيني
|
679
|
- ارتكاب الموظف لأفعال معينة تعد مخالفات مسلكية قرينة على الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية
|
680
|
- نقل الموظف العام إلى وظيفة أدنى من حيث صلاحيتها ومسؤولياتها قرينة على الانحراف في استخدام صلاحية نقل الموظفين
|
681
|
المبحث السادس : البينة الشخصية (شهادة الشهود)
|
683
|
- القيد الأول : ان تكون البينة الشخصية منتجة في إثبات عدم مشروعية القرار الطعين
|
683
|
- القيد الثاني : عدم جواز سماع شهادة مصدر القرار المطعون به
|
685
|
الباب السادس : عدم مشروعية القرار المطعون به
|
687
|
الفصل الأول : عيب عدم الاختصاص
|
689
|
المبحث الأول : ماهية عيب عدم الاختصاص
|
690
|
مدلول عيب عدم الاختصاص
|
691
|
خصائص عيب عدم الاختصاص
|
693
|
المبحث الثاني : مصادر الاختصاص الوظيفي
|
693
|
أولاً : النص القانوني
|
693
|
ثانياً : التفويض الإداري
|
695
|
شروط التفويض
|
695
|
- الشرط الأول : وجود نص قانوني صريح يجيز التفويض
|
696
|
- الشرط الثاني : أن يكون التفويض جزئياً
|
696
|
- الشرط الثالث : أن يكون التفويض مؤقتاً
|
697
|
أنواع التفويض
|
697
|
أولاً : تفويض الاختصاص
|
697
|
تفويض التوقيع
|
698
|
شروط صحة القرارات الصادرة عن المفوض
|
699
|
الشرط الأول : صدور قرار بالتفويض من صاحب الاختصاص الأصيل
|
699
|
الشرط الثاني : صدور قرار التفويض قبل ممارسة المفوض إليه للاختصاص وإصدار القرارات الإدارية
|
699
|
الشرط الثالث : أن يقتصر التفويض على بعض الصلاحيات التي تندرج ضمن اختصاص المفوض
|
700
|
ثالثاً : الحلول في ممارسة الاختصاص
|
700
|
- الشرط الأول : عدم مقدرة صاحب الاختصاص على ممارسة الاختصايات المنوطة به
|
700
|
- الشرط الثاني : وجود نص تشريعي يحدد الموظف الذي يحل قانوناً محل صاحب الاختصاص الأصيل
|
701
|
أوجه الاختلاف بين التفويض الإداري والحلول
|
701
|
1- من حيث السند القانوني
|
701
|
ب- من حيث المدى
|
701
|
جـ- من حيث حرية صاحب الاختصاص في الاختيار
|
702
|
د- من حيث القيمة القانونية للقرارات الإدارية الصادرة في الحالتين
|
702
|
هـ - من حيث النهاية
|
702
|
رابعاً : الإنابة كمصدر من مصادر الاختصاص
|
703
|
شروط الإنابة
|
703
|
الشرط الأول : شغور الوظيفة
|
703
|
الشرط الثاني : عدم وجود نص قانوني يقتضي بالحلول
|
704
|
الشرط الثالث : أن تكون الإنابة مؤقتة
|
704
|
الشرط الرابع : وجودقاعدة قانونية تسمح باللجوء الى الإنابة
|
704
|
الشرط الخامس : صدور قرار الإنابة
|
707
|
خامساً : السلطة الرئاسية
|
708
|
سادساً : قاعدة توازي الاختصاص
|
710
|
المبحث الثالث : صور عدم الاختصاص
|
710
|
المظهر الأول : عدم الاختصاص الموضوعي
|
710
|
أ. الاعتداء على اختصاص جهة إدارية موازية
|
710
|
ب. اعتداء سلطة إدارية دنيا على اختصاص سلطة اعلى منها
|
712
|
جـ. اعتداء سلطة عليا على اختصاص سلطة أدنى منها
|
713
|
د. اعتداء السلطات المركزية على اختصاص الهيئات اللامركزية
|
713
|
هـ. اعتداء الهيئات اللامركزية على اختصاص السلطات المركزية
|
714
|
و. اعتداء موظف فرد على اختصاص مجلس او هيئة إدارية جماعية
|
714
|
ز. اعتداء من جهة إدارية جماعية على اختصاص موظف فرد
|
715
|
المظهر الثالث : عدم الاختصاص المكاني
|
715
|
المظهر الرابع : عدم الاختصاص الزمني
|
717
|
أولاً : المدد الإرشادية
|
717
|
ثانياً : المدد الإلزامية
|
719
|
المبحث الرابع : عوارض ممارسة الاختصاص الوظيفي
|
719
|
المطلب الأول : حالات تعطل الاختصاص الوظيفي
|
719
|
أولاً : تفويض السلطة
|
720
|
ثانياً : الإجازات
|
721
|
ثالثاً : الوقف عن العمل
|
722
|
رابعاً : الحلول
|
724
|
خامساً : الإنابة
|
726
|
المطلب الثاني : حالات عدم تعطل الاختصاص الوظيفي
|
726
|
أولاً : أيام العطل والأعياد الرسمية
|
727
|
ثانياً : انتهاء أوقات الدوام الرسمي
|
728
|
المبحث الخامس : عيب عدم الاختصاص الخفي
|
729
|
أولاً : انفراد احد صاحبي الاختصاص المشترك بإصدار القرار
|
729
|
ثانياً : اشتراك هيئة جماعية مع صاحب الاختصاص في إصدار القرار
|
730
|
ثالثاً : ارتكاب صاحب الاختصاص الوظيفي إلى التنسيب أو التوصية المقدمة
|
734
|
رابعاً : القرارات المتخذة بناءً على أوامر صادرة من سلطة إدارية أخرى
|
737
|
خامساً : تبني صاحب الاختصاص لقرار صادر عن سلطة غير مختصة
|
738
|
سادساً : القرارات الصادرة بناءً على توجيه السلطة المختصة بالتصديق
|
739
|
المبحث السادس : جزاء مخالفة قواعد توزيع الاختصاص
|
739
|
الانعدام
|
739
|
الانعدام المادي
|
740
|
الانعدام القانوني
|
740
|
معيير التمييز بين عدم الاختصاص البسيط والانعدام
|
740
|
المعيار الأول : معيار اغتصاب السلطة
|
740
|
المعيار الثاني : مدى اتصال القرار بالوظيفة الإدارية
|
741
|
المعيار الثالث : معيار مدى تخلف الأركان
|
741
|
المعيار الرابع : مدى جسامة عدم المشروعية
|
741
|
موقف القضاء الإداري الأردني من معيار التمييز بين القرار الباطل والقرار المنعدم
|
742
|
حالات انعدام القرارات الإدارية
|
743
|
الحالة الأولى : صدور القرار من فرد عادي أو هيئة خاصة
|
743
|
- الفرض الأول : الغياب الكلي للتأهيل القانوني
|
743
|
- الفرض الثاني : زوال التأهيل القانوني
|
744
|
- الفرض الثالث : عدم مشروعية التأهيل القانوني الذي حكم القضاء بالغائه
|
744
|
الحالة الثانية : إعتداء الإدارة على إختصاص السلطة التشريعية
|
745
|
الحالة الثالثة : إعتداء الإدارة على اختصاص السلطة القضائية
|
745
|
الحالة الرابعة : صدور القرار من موظف أو هيئة ليس من واجبات وظيفتهما إصدار قرارات إدارية
|
748
|
- الآثار القانونية التي تترتب على تقرير انعدام القرارات الإدارية
|
749
|
أولاً : إمكانية مخاصمة القرار المنعدم قضائياً دون التقيد بميعاد الطعن القضائي
|
749
|
ثانياً : إمكانية سحب القرار المنعدم دون التقيد بميعاد الطن القضائي
|
749
|
ثالثاً : لا يرد الإذعان كشرط من شروط قبول دعوى الإلغاء على القرارات المنعدمة
|
749
|
رابعاًَ : يترتب على انعدام القرار الإداري انعدام جميع القرارات والإجراءات الصادرة استناداً إليه
|
750
|
خامساً : لا يمكن للقرار الإداري المنعدم أن يرتب أية آثار قانونية
|
750
|
سادساً : يختص القضاء الإداري والنظامي معاً في تقدير مشروعية القرارات المنعدمة وشل آثارها القانونية
|
750
|
سابعاً : تختلف دعوى الطعن بالقرارات القرارات المنعدمة عن دعوى تجاوز حدود السلطة
|
751
|
ثامناً : اتصال انعدام القرار الإداري بالنظام العام
|
752
|
المبحث السابع : الاستثناءات المقررة على مخالفة قواعد توزيع الاختصاص
|
752
|
- تطبيقات نظرية الموظفين الفعلين في الظروف الاستثنائية
|
752
|
- تطبيقات نظرية الموظفين الفعليين في الظروف العادية
|
755
|
الفصل الثاني : عيب الشكل والإجراءات
|
757
|
المبحث الأول : ماهية عيب الشكل
|
757
|
- القرارات المكتوبة والقرارات الشفوية
|
757
|
- القرارات الصريحة والقرارات الضمنية
|
758
|
- رقم القرار
|
758
|
- تاريخ القرار
|
759
|
- أسانيد القرار الإداري
|
760
|
- لغة القرار
|
760
|
- التوقيع
|
760
|
- الحالة الأولى : القرارات التي تصدر بصورة إرادة ملكية سامية
|
761
|
- الحالة الثانية : القرارات الإدارية الأخرى
|
761
|
تسبيب القرار الإداري
|
764
|
- قرارات حل المجالس البلدية
|
764
|
- القرارارت التأديبية الصادرة عن المجالس التأديبية
|
764
|
- بعض القرارات الصادرة في ميدان الضبط الإداري
|
766
|
- قرارات لجنة معادلة الشهادات
|
767
|
- تسبيب قرارات سحب أو إلغاء القرارات المشروعة
|
767
|
- التسبيب الاختياري
|
767
|
مضمون التسبيب القانوني
|
770
|
جزاء عدم احترام الإلتزام القانوني بالتسبيب
|
771
|
المبحث الثاني : عيب الإجراءات
|
772
|
- الآراء البسيطة
|
772
|
- الآراء الإجبارية
|
773
|
- الآراء المطابقة
|
773
|
- الاقتراحات أو التوصيات
|
774
|
- محل الآراء الاستشارية
|
774
|
- ترايخ إبداء الآراء الاستشارية
|
778
|
بعض تطبيقات عيب الإجراءات
|
778
|
- التكوين القانوني
|
779
|
- اجتماعات المجلس
|
779
|
- دعوة الحضور
|
780
|
- مكان الإجتماع
|
780
|
- نصاب الحضور
|
780
|
الفرضية الأولى : نصاب الحضور محدد صراحة بالنص القانوني
|
782
|
الفرضية الثاني : غياب النص القانوني الذي يحدد نصاب الحضور
|
783
|
موقف القضاء الفرنسي
|
783
|
موقف القضاء الإداري الأردني
|
784
|
الحلول محل الرئيس والأعضاء
|
787
|
التحقيقات الإدارية
|
788
|
- جدية المداولات
|
788
|
- أغلبية اتخاذ القرارات الإدارية
|
789
|
الأغلبية النسبية
|
789
|
الأغلبية المطلقة
|
790
|
الأغلبية الخاصة أو المشددة
|
791
|
صوت رئيس الجلسة
|
793
|
أساليب إجراء التصويت
|
793
|
التصويت السري
|
793
|
التصويت العلني
|
794
|
مدى مشروعية حضور أعضاء من خارج أعضاء المجلس
|
795
|
- الاعتبار الأول : صفة الشخص الأجنبي الذي حضر الاجتماع
|
795
|
- الاعتبار الثاني : طبيعة المسألة أو القضية المعروضة للنقاش
|
795
|
- الاعتبار الثالث : درجة مشاركة الشخص الأجنبي عن الأعضاء في المناقشات والمداولات
|
797
|
المبحث الثالث : الاستثناءات المقررة علي عيبي الشكل والإجراءات الإدارية
|
797
|
الاستثناء الأول : التفرقة بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية
|
797
|
المعيار الأول : مدى إلزامية الشكلية الإجرائية
|
797
|
المعيار الثاني : لمصلحة من قررت الشكلية
|
798
|
المعيار الثالث : مدى تأثير الشكلية الإجرائية على مضمون القرار
|
798
|
- موقف محكمة العدل العليا من معيار التفرقة بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية
|
799
|
الحالة الأولى : الإغفال الكلي للشكلية الإجرائية
|
800
|
الحالة الثانية : الاستيفاء الناقص للشكلية
|
800
|
الاستثناء الثاني : مراعاة الظروف الواقعية التي صاحبت إصدار القرار
|
800
|
الاستثناء الثالث : الاستيفاء اللاحق للشكليات الإدارية
|
801
|
- موقف محكمة العدل العليا من الاستشفاء اللاحق للشكليات الإدارية
|
802
|
- الاستثناء الرابع : حالة الاختصاص المقيد
|
802
|
- الاستثناء الخامس : قبول ذوي المصلحة
|
803
|
الفصل الثالث : عيب مخالفة القانون
|
806
|
المبحث الأول : مدلول مخالفة القاعدة القانونية
|
807
|
المبحث الثاني : تطبيقات عيب مخالفة القاعدة القانونية
|
807
|
- مخالفة مبدأ حرية التجارة والصناعة
|
807
|
- مخالفة مبدأ استقلال الجريمتين الجنائية والتأديبية
|
808
|
- مخالفة مبدأ المساواة
|
809
|
- مخالفة مبدأ حجية الأحكام القضائية
|
810
|
- الاعتداء على الحرية الشخصية
|
811
|
- مخالفة مبدأ عدم جواز معاقبة الشخص عن ذات الفعل مرتين
|
811
|
- مخالفة مبدأ عدم جواز الجمع بين العقوبات التأديبية
|
812
|
- مخالفة مبدأ احترام الحقوق المكتسبة
|
815
|
- مخالفة مبدأ شرعية العقوبات التأديبية
|
816
|
- مخالفة مبدأ احترام حقوق الدفاع
|
818
|
حيدة ونزاهة المداولات
|
821
|
الفصل الرابع : الانحراف في استخدام السلطة
|
824
|
المبحث الأول : التعريف بعيب الانحراف في استخدام السلطة
|
829
|
المبحث الثاني : صعوبة إثبات الانحراف في استخدام السلطة
|
829
|
أولاً : الطبيعة الاحتياطية لعيب الانحراف
|
830
|
ثانياً : الطبيعة الشخصية للانحراف
|
831
|
ثالثاً : قرينة المشروعية
|
831
|
الصعوبة الرابعة : المظهر الخارجي للقرار الطعين
|
831
|
الصعوبة الخامسة : القيمة النسبية لوسائل إثبات الانحراف
|
833
|
المبحث الثالث : أسباب تحفظ القضاء الإداري
|
833
|
السبب الأول : المحافظة على استقرار النظام القانوني
|
833
|
السبب الثاني : دلالة إلغاء القرار الطعين لعيب الانحراف
|
835
|
المبحث الرابع : مظاهر التحفظ القضائي
|
835
|
المظهر الأول : الاكتفاء بمشروعية إحدى الغايات في حالة تعددها
|
835
|
المظهر الثاني : إحلال الغاية المشروعة محل الغاية غير المشروعة
|
836
|
المظهر الثالث : ضرورة تقديم دليل قاطع على الانحراف
|
837
|
المظهر الرابع : التشدد في قبول وسيلة البينة الشخصية لإثبات الانحراف
|
838
|
المبحث الخامس : مظاهر الانحراف في استخدام السلطة
|
838
|
- مجانية المصلحة العامة كلية
|
838
|
- الوضع الأول : تحقيق مصالح شخصية لمصدر القرار أو للغير
|
840
|
- الوضع الثاني : تحقيق مصالح دينية أو سياسية
|
841
|
- الوضع الثالث : الانتقام والتشفي
|
841
|
- الوضع الرابع : تحقيق مصالح عشائرية أو جهوية أو إقليمية
|
842
|
- مجانية الغاية المخصصة
|
843
|
- الوضع الأول : مجانية الغاية المخصصة لتحقيق غاية مالية
|
843
|
- الوضع الثاني : مجانية الغاية المخصصة لتحقيق غاية غير مالية
|
844
|
الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية
|
845
|
- استقلالية الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية
|
846
|
- تطبيقات الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية
|
846
|
أولاً : الانحراف في استخدام صلاحية نقل الموظفين
|
848
|
ثانياً : الانحراف في استخدام سلطة الاحالة إلى التقاعد
|
848
|
ثالثاً : الانحراف في استخدام صلاحية انتداب الموظفين العمومين
|
849
|
رابعاً : الانحراف في استخدام الإجراءات الاستثنائية
|
850
|
المبحث السادس : وسائل إثبات الانحراف
|
850
|
أولاً : إثبات الانحراف من تعبيرات القرار نفسه
|
851
|
ثانياً : إثبات الانحراف من وثائق وأوراق الملف
|
851
|
ثالثاً : إثبات الانحراف بالقرائن
|
853
|
رابعاً : إثبات الانحراف من الظروف الخارجية للنزاع
|
854
|
خامساً : إثبات الانحراف بالشهادة
|
855
|
سهولة إثبات الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية
|
856
|
أولاً : إثبات الانحراف بمقارنة الإجراءات الإدارية
|
856
|
ثانياً : إثبات الانحراف بمقارنة النتائج
|
857
|
أ : ارتكاب الموظف أفعالاً تعدّ مخالفات مسلكية تستحق العقاب التأديبي
|
857
|
ب : ان يترتب على النقل الوظيفي اختلاف واضح بين الوظيفين
|
859
|
1- معيار مستوى الوظيفة من حيث الصلاحيات والمسؤوليات
|
859
|
2- معيار الراتب والمزايا المالية
|
859
|
3- معيار الدرجة
|
860
|
- النتائج المترتبة على إثبات الانحراف في استخدام الإجراءات الإدارية
|
860
|
- النتيجة الأولى : إعادة تكييف القرار المطعون به
|
861
|
- النتيجة الثانية : بطلان القرار الإداري
|
863
|
الفصل الخامس : عدم مشروعية أسباب القرار الإداري
|
866
|
المبحث الأول : التعريف بأسباب القرار الإداري
|
870
|
التمييز بين أسباب القرار الإداري وتسبيبه
|
872
|
المبحث الثاني : رقابة الأسباب القانونية
|
874
|
المبحث الثالث : مظاهر عدم المشروعية التي تشوب الأسباب القانونية
|
874
|
المطلب الأول : إصدار القرار خارج نطاق تطبيق القانون
|
875
|
- تطبيقات إصدار القرار خارج نطاق القانون
|
875
|
المطلب الثاني : تخلف الأساس القانوني للقرار
|
876
|
- مدلول الأساس القانوني
|
877
|
- حالات تخلف الأساس القانوني للقرار
|
878
|
- الحالة الأولى : عدم صحة الأساس القانوني الذي استند إليه القرار الإداري
|
879
|
- الحالة الثانية : الأساس القانوني للقرار لم يوجد بعد
|
879
|
- الحالة الثالثة : الأساس القانوني لم يعد موجوداً
|
879
|
- الحالة الرابعة : عدم مشروعية الأساس القانوني
|
879
|
- ماهية إحلال الأساس القانوني للقرار
|
883
|
- سلطة القضاء الإداري بإحلال الأسباب القانونية
|
883
|
- موقف مجلس الدولة الفرنسي
|
884
|
- موقف محكمة العدل العليا الأردنية
|
884
|
- شروط إحلال الأساس القانوني
|
884
|
- الشرط الأول : وحدة الاختصاص
|
885
|
- الشرط الثاني : وحدة الشكليات الإجرائية
|
885
|
الحالة الأولى : غياب الشكليات الإجرائية
|
885
|
الحالة الثانية : استيفاء شكليات متعددة ومتنوعة
|
885
|
الحالة الثالثة : تماثل الشكليات الإجرائية
|
886
|
الحالة الرابعة : أن تكون الشكليات التي أدى الإحلال القانوني إلى تجاهلها شلكيات قانونية
|
886
|
- الشرط الثالث : التوافق بين الأساس القانوني الجديد ومضمون القرار الإداري
|
886
|
- الشرط الرابع : حسن نية الإدارة مصدرة القرار
|
887
|
- الشرط الخامس : أن لا يتطلب الإحلال القانوني إعادة تكييف الوقائع من جديد
|
888
|
المطلب الثالث : الخطأ في القانون
|
888
|
أ- الأسباب غير منصوص عليها في القانون
|
889
|
- الحالة الأولى : اسباب إجرائية غير منصوص عليها
|
890
|
- الحالة الثانية : الأسباب الموضوعية
|
891
|
ب- أسباب مستمدة من التفسير الخاطىء للقانون
|
892
|
جـ- التنازل أو التخلي المفرط عن ممارسة السلطة التقديرية
|
894
|
المبحث الثالث : رقابة الأسباب الواقعية
|
901
|
- الحقيقة الأولى : ضرورة استناد القرار الإداري للوقائع التي حددها المشرع
|
901
|
- الحقيقة الثانية : رفض القضاء الإداري البحث في الأسباب الجديدة التي لم يستند إليها القرار
|
901
|
المطلب الأول : رقابة الوجود المادي للوقائع
|
903
|
- مجالات الرقابة على الوجود المادي لوقائع
|
903
|
- حالات الاختصاص المقيد
|
904
|
- حالات الصلاحيات التقديرية
|
908
|
- مضمون الرقابة على الوجود المادي للوقائع
|
908
|
أولاً يتعين أن تتفق الوقائع التي ادعتها الإدارة مع الحقيقة المادية
|
909
|
ثانياً : يتعين أن تكون الوقائع التي ادعتها الإدارة كأسباب للقرار الإداري متفقة ومطابقة للحقيقة القانونية
|
909
|
ثالثاً : عدم تحريف الوقائع المادية
|
909
|
- إثبات انعدام الوجود المادي للوقائع
|
910
|
المطلب الثاني : يجب أن تكون الوقائع التي بني عليها القرار مكيفة تكييفاً قانونياً صحيحاً
|
912
|
تطبيقات رقابة التكييف القانونية للوقائع
|
912
|
- في مجال التأديب الوظيفي
|
914
|
- في مجال الضبط الإداري في الظروف العادية
|
914
|
- في مجال الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية
|
917
|
المطلب الثالث : الخطأ الظاهر في التقدير (عدم المغالاة في التقدير)
|
919
|
- مجالات الخطأ الظاهر في التقدير في فرنسا
|
920
|
أولاً : المنازعات ذات الطابع الفني
|
920
|
- القيود والضوابط
|
921
|
ثانياً : حالات السلطة التقديرية
|
922
|
المجال الأول : منازعات الوظيفة العامة
|
923
|
المجال الثاني : المنازعات الاقتصادية
|
923
|
المجال الثالث : صلاحيات الضبط العليا
|
924
|
المجال الرابع : إجراءات الضبط المحلي
|
926
|
موقف محكمة العدل العليا من رقابة خطورة الوقائع
|
929
|
- في مجال الضبط الإداري
|
930
|
سلطة القضاء الإداري في إحلال الأسباب الواقعية
|
930
|
- موقف القضاء الإداري الأردني من إحلال الأسباب الواقعية
|
931
|
- تقييم الاجتهاد القضائي القاضي بإجازة إحلال أسباب القرار الإداري
|
931
|
المطلب الرابع : الرقابة على قناعة مصدر القرار المطعون به
|
934
|
- دور عقيدة مصدر القرار وقناعته بخصوص أسباب القرار
|
935
|
- دور عقيدة مصدر القرار وقناعته إزاء محل القرار
|
937
|
- دور عقيدة مصدر القرار واقنتاعه بصدد غاية القرار
|
938
|
مظاهر رقابة القضاء على قناعة مصدر القرار
|
938
|
المظهر الأول : ذاتية القناعة
|
939
|
المظهر الثاني : ضرورة وجود الأدلة التي استمدت الإدارة منها عقيدتها وقناعتها
|
942
|
المظهر الثالث : ضرورة الاستحخلاص السائغ للقناعة الإدارية
|
943
|
المطلب الخامس : رقابة القضاء الإداري على الظروف الخارجية لإصدار القرار المطعون به
|
944
|
العنصر الأول : الإطلاع على جميع المعلومات اللازمة لإصدار القرار
|
944
|
- موقف محكمة العدل العليا
|
947
|
العنصر الثاني : التداول الحقيقي في المعلومات المتعلقة بموضوع القرار
|
949
|
العنصر الثالث : التأني في إصدار القرار
|
950
|
العنصر الرابع : بحث وفحص كل حالة على حدة
|
953
|
الباب السابع : آثار حكم الإلغاء
|
957
|
الفصل الأول : حجية الحكم القضائي الصادر بالدعوى
|
959
|
المبحث الأول : حجية الأحكام الصادرة برد الدعوى
|
960
|
- الحالة الأولى : إمكانية تقديم دعوى إلغاء جديدة
|
960
|
- الحالة الثانية : استحالة تقديم دعوى جديدة
|
961
|
المبحث الثاني حجية الحكم الصادر بموضوع الدعوى
|
961
|
- حجية الأحكام الصادرة برد الدعوى موضوعاً
|
961
|
- حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء
|
963
|
- تنفيذ حكم الإلغاء
|
963
|
- الالتزام الإيجابي
|
964
|
- إزالة القرار الملغي
|
965
|
- إعادة بناء مركز صاحب الشأن من جديد
|
965
|
- حالة القرارات الإيجابية
|
966
|
إزالة الآثار المادية للقرار الملغي
|
968
|
إزالة الإجراءات التبعية المرتبطة بالقرار الملغي
|
969
|
- حالة القرارات السلبية
|
969
|
الخاصية الأولى : اعتبار صلاحية الإدارة في إصدار القرار صلاحية مقيدة
|
969
|
الخاصية الثانية : اعتبار القرار الصادر قراراً منشئاً
|
970
|
الخاصية الثالثة : إصدار القرار بإثر رجعي
|
970
|
الخاصية الرابعة : خضوع إصدار القرار للقواعد القائمة في الوقت الذي كان يجب إصداره فيه الالتزام السبي
|
971
|
المبحث الثالث : امتداد حجية أحكام الإلغاء إلى الغير
|
971
|
المطلب الأول : التعريف بالغير
|
973
|
المطلب الثاني : امتداد حكم وقف العمل بالنظام المخالف للقانون إلى الغير
|
975
|
المطلب الثالث : امتداد حكم إلغاء القرار الفردي إلى الغير
|
977
|
المطلب الرابع : امتداد أثر إلغاء القرار الجماعي إلى الغير
|
977
|
- الفرضية الأولى : تقديم عدة طعون مستقلة بالقرار الجماعي نفسه
|
978
|
- الفرضية الثانية : أن يقدم طعن واحد بالقرار الجماعي من مستدعي واحد فقط أو من مجموعة منهم
|
980
|
المطلب الخامس : امتداد أثر حكم الإلغاء إلى المستفيدين من القرارات التبعية
|
983
|
- الفرضية الأولى : الطعن بالقرار الأصلي والإجراءات التبعية بدعوى واحدة
|
983
|
- الفرضية الثانية : الطعن بالإجراءات التبعية لاحقاً لإلغاء القرار الأصلي
|
985
|
المبحث الرابع : مصير القرارات الإدارية الملغاة قضائياً
|
985
|
- حظر إعادة إصدار القرار الملغي من جديد
|
986
|
- إمكانية إعادة إصدار القرار الملغي
|
987
|
- القيد الأول : تنفيذ الإدارة لالتزامها الإيجابي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً
|
987
|
- القيد الثاني : احترام مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية
|
987
|
- إلغاء القرار لانعدام الوجود المادي للوقائع
|
988
|
- الخطأ في التكييف القانوني للوقائع
|
989
|
- الغلو في إيقاع العقوبة التأديبية
|
991
|
- التزام الإدارة بإعادة إصدار القرار الملغي
|
993
|
الفصل الثاني : ضمانات تنفيذ أحكام الإلغاء
|
995
|
المبحث الأول : اعتبار امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية فترة زمنية قراراً غير مشروع
|
996
|
- اعتبار الامتناع عن تنفيذ أحكام الإلغاء خطأ شخصي يرتب مسؤولية الموظف الشخصية
|
998
|
المبحث الثاني : اعتبار الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية جريمة جنائية
|
999
|
المطلب الأول : عناصر الجريمة
|
999
|
الفرع الأول : الركن المادي
|
999
|
العنصر الأول : استعمال صلاحيات الوظيفة
|
999
|
العنصر الثاني : النتيجة الجرمية
|
1001
|
العنصر الثالث : علاقة السببية
|
1002
|
الفرع الثاني : الركن المعنوي
|
1002
|
المطلب الثاني : العقوبة الجنائية المقررة
|
1005
|
فهرس المحتويات
|