شرح قانون العقوبات القسم الخاص-جرائم تزوير العملة المعدنية والورقية وتزييفها-جرائم تزوير اختام

ISBN 9789957117757
الوزن 0.700
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 324
السنة 2017
النوع مجلد

خطة الشارع: خصص الشارع الباب الخامس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات للجرائم المخلة بالثقة العامة، وقد أقامه على فصلين، خصص أولهما لجرائم تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع مواد 236 ــ 259، في حين خصص الفصل الثاني لجرائم التزوير مواد 260 ــ 272، والسبب في جمع جرائم تزوير المحررات مع جرائم تزوير وتزييف العملة، هو أن الجامع المشترك بينهما تغيير الحقيقة فيها. ولمزيد من التفصيل والدقة نقول أنه خصص المواد 236 ــ 238 لجرائم تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية، في حين خصص المواد 239 ــ 255 للجرائم الواقعة على العملة وقسم العملة إلى نوعين: عملة ورقية تحت مسمى البنكنوت مواد 239 ــ 244، وعملة معدنية تحت مسمى الجرائم المتصلة بالمسكوكات، مواد 245 ــ 259، أما وأنه قد سبق لنا شرح جرائم الفصل الثاني في مؤلفنا السابق هو "الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، فإننا سنكتفي في هذا المؤلف بعرض ما تبقى من الجرائم المخلة بالثقة العامة التي انقطع لها الفصل الأول من هذا الباب، هذا بالإضافة إلى أننا سنقوم أيضاً بالعرض لجرائم المخدرات وهي جرائم لا علاقة لها بالثقة العامة، بل وأكثر من ذلك لا علاقة لها بجرائم القسم الخاص من قانون العقوبات العادي، وإنما هي من معطيات قانون العقوبات الخاص. غاية ما هنالك أن وحدة الاختصاص القضائي هو الذي يجمعهما، فمحكمة أمن الدولة هي التي ينعقد لها اختصاص النظر في هذه الجرائم. وقد ارتأينا التقيد باتباع الترتيب الذي اتبعه الشارع من حيث التسلسل في عرض موضوعات جرائم الثقة العامة مع تغيير في المنهج الهيكلي، بحيث سنقيم هذه الجرائم على أبواب أربعة: نخصص أولها لجرائم تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية، في حين نخصص الباب الثاني لتزوير وتزييف العملة، أما الباب الثالث فنخصصه لجرائم تزوير الطوابع، في حين نخصص الباب الرابع لجرائم المخدرات.

الصفحةالموضوع
1 خطة الشارع
الباب الأول
في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية
3 تمهيد
4 تقسيم
الفصل الأول
جريمة تقليد ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو ختمه أو استعمال الختم المقلد
5 تمهيد: أركان الجريمة
6 المبحث الأول: موضوع جنايتي التقليد والاستعمال
10 المبحث الثاني: الركن المادي لجنايتي التقليد والاستعمال
12 المبحث الثالث: الركن المعنوي
الفصل الثاني
جريمة جناية استعمال ختم الدولة أو تقليد دمغة ختمها دون حق
15 أركان الجريمة
15 المبحث الأول: موضوع جنايتي التقليد والاستعمال
16 المبحث الثاني: الركن المادي
17 المبحث الثالث: الركن المعنوي
الفصل الثالث
جريمة جناية تقليد ختم أو ميسم أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة أردنية
18 أو تقليد دمغة تلك الأدوات أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الدولة (مادة 237/1) أركان الجريمة
19 المبحث الأول: موضوع الجريمة
24 المبحث الثاني: الركن المادي
26 المبحث الثالث: الركن المعنوي
الفصل الرابع
جريمة الاستعمال غير المشروع لأية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة
28 أركان الجريمة
28 المبحث الأول: موضوع جريمة الاستعمال
29 المبحث الثاني: الركن المادي
33 المبحث الثالث: الركن المعنوي
الباب الثاني
الجرائم المتعلقة بتزوير العملة وتزييفها
38 تقسيم
الفصل الأول
الجرائم المتعلقة بتزوير البنكنوت
39 تمهيد
43 النصوص القانونية للتزوير في قانون العقوبات الأردني
46 النصوص القانونية للتزوير في قانون العقوبات الفلسطيني ذي الأصل التاريخي للقانون الأردني
53 المبحث الأول: جريمة جنايات تزوير ورقة البنكنوت أو التقليد أو التسبب في التقليد والإصدار أركان الجريمة
53 المطلب الأول: الركن المادي
54 الفرع الأول: أولاً: تزوير العملة أو تغييرها
56 ثانياً: التغيير
56 ضابط التزوير في قضاء محكمة التمييز الأردنية
59 ضابط التزوير في قانون العقوبات الأردني في رأينا
60 الفرع الثاني: التقليد
61 حالات التقليد
61 ضابط التقليد في رأينا
66 الفرع الثالث: التسبب
66 الفرع الرابع: إصدار ورقة البنكنوت دون تفويض
68 الفرع الخامس: الأفعال التي لا تنتج عملة غير صحيحة ومفترضة وجودها مسبقاً
71 ضابط التقليد في الفقه والقانون المصريين
76 ضابط التمييز بين تمام جريمة التداول والشروع فيها لدى قضاء محكمة التمييز الأردنية
80 المطلب الثاني: موضوع جنايات التقليد والتداول والتزوير وجنحة الحيازة
80 1- أوراق النقد بمقتضى قانونه الخاص والمقصود بالتداول العرفي والتداول القانوني
82 2- ما يدخل في مفهوم البنكنوت وهي التي المؤسسة العامة والدين العام والبوليصة والأوراق المالية وتحديد معنى الإحراز أو الحيازة في قانون العقوبات الفلسطيني ذي الأصل التاريخي للقانون الأردني وقضاء محكمة التمييز الأردنية في تجريم الحيازة
91 المطلب الثالث: القصد الجرمي في جرائم التزوير والتغيير والتقليد والتسبب والتداول والإصدار
93 القصد الخاص
95 المبحث الثاني: الجرائم الممهدة لجرائم تزوير البنكنوت وتقليده وحيازته وتداوله المنصوص عليها في المادة (242) من قانون العقوبات
تمهيد
96 المطلب الأول: الركن المادي
97 المطلب الثاني: موضوع الجريمة
98 المطلب الثالث: الركن المعنوي
99 المبحث الثاني/ جريمة صنع أو استعمل أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم إطاراً أو قالباً... إلخ
100 أركان الجريمة
100 المطلب الأول: الركن المادي
101 المطلب الثاني: الموضوع الجرمي
102 المطلب الثالث: الركن المعنوي
104 المبحث الثالث: جريمة التسبب في استعمال الأساليب الفنية أو الاحتيالية في إثبات مثل هذه الكلمات أو الرسوم أو العلامات الفارقة... إلخ
أركان الجريمة
المطلب الأول: الركن المادي
104 المطلي الثاني: موضوع الجريمة
105 المطلب الثالث: الركن المعنوي
105 المبحث الرابع: جريمة حفر أو نقش بأية صورة على أية لوحة أو مادة نصاً يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت... إلخ وذلك بمقتضى المادة 242/4
106 أركان الجريمة
106 المطلب الأول: الركن المادي
107 المطلب الثاني: الموضوع الجرمي
107 المطلب الثالث: الركن المعنوي
108 المبحث الخامس: جريمة استعمال أو إحراز اللوحة أو المادة أو الأداة أو الوسيلة لصنع أو طبع ورقة البنكنوت بمقتضى المادة 242/5 أركان الجريمة
108 المطلب الأول: الركن المادي
109 المطلب الثاني: موضوع الجريمة
109 المطلب الثالث: الركن المعنوي
111 المبحث السادس: الجزاءات المترتبة على جرائم تزوير البنكنوت وتقليده
111 الأسئلة المثارة: 1- هل عدم قبول العملة الأردنية يشكل جريمة؟؟
112 2- هل كل رفض للعملة الأردنية يشكل جريمة؟؟
113 3- هل رفض مبادلة العملة الأردنية بعملة أقل منها يشكل جريمة؟؟
113 4- هل يشكل تشويه أوراق النقد شكل جريمة؟؟
الفصل الثاني
الجرائم المتصلة بالمسكوكات
116 تمهيد
117 النصوص القانونية في قانون العقوبات الأردني
121 النصوص القانونية في قانون العقوبات الفلسطيني ذي الأصل التاريخي لقانون العقوبات الأردني
133 المبحث الأول: جريمة صنع المسكوكات الذهبية أو الفضية الزائفة أو الشروع فيها على منطق نص المادة (246)
134 أركان الجريمة
134 المطلب الأول: موضوع الجريمة
136 المطلب الثاني: الركن المادي
139 المطلب الثالث: الركن المعنوي
140 المبحث الثاني: الجرائم المنصوص عليها في المادة (247) والمتعلقة بتهيئة الوسائل لسك العملة
أركان الجريمة
140 المطلب الأول: الجريمة المنصوص عليها في المادة (247/1) والمتعلقة بطلي أي قطعة معدنية بالذهب أو الفضة... إلخ أركانها
140 الفرع الأول: الركن المادي
141 الفرع الثاني: موضوع الجريمة
141 الفرع الثالث: الركن المعنوي
143 المطلب الثاني: الجريمة المنصوص عليها في المادة (247/2) أركانها
143 الفرع الأول: الركن المادي
143 الفرع الثاني: موضوع الجريمة
144 الفرع الثالث: الركن المعنوي
145 المطلب الثالث: الجريمة المنصوص عليها في المادة (247/3) والمتمثلة في إدخال المسكوكات الذهبية أو الفضية الزائفة مع العلم بعيبها أركانها
145 الفرع الأول: الركن المادي
145 الفرع الثاني: موضوع الجريمة
146 الفرع الثالث: الركن المعنوي
146 المطلب الرابع: الجريمة المنصوص عليها في المادة (247/4) أركانها
148 الفرع الأول: الركن المادي
148 الفرع الثاني: موضوع الجريمة
149 الفرع الثالث: الركن المعنوي
150 المطلب الخامس: الجريمة المنصوص عليها في المادة (247/5) أركانها
150 الفرع الأول: الركن المادي
150 الفرع الثاني: موضوع الجريمة
151 الفرع الثالث: الركن المعنوي
152 المطلب السادس: الجريمة المنصوص عليها في المادة (247/6) أركانها
152 الفرع الأول: الركن المادي
152 الفرع الثاني: موضوع الجريمة
153 الفرع الثالث: الركن المعنوي
154 المبحث الثالث: الجرائم المنصوص عليها في المادة (248) والمتعلقة بقرض المسكوكات
154 المطلب الأول: جريمة سحل أو قرض أي سكة ذهبية أو فضية أركانها
155 الفرع الأول: الركن المادي
156 الفرع الثاني: موضوع الجريمة
156 الفرع الثالث: الركن المعنوي
157 المطلب الثاني: الجريمة المنصوص عليها في المادة (248/2) أركانها
158 الفرع الأول: الركن المادي
158 الفرع الثاني: الموضوع الجرمي
159 الفرع الثالث: الركن المعنوي
160 المبحث الرابع: الجريمة المنصوص عليها في المادة (249) والمتعلقة بتداول سكة ذهبية أو فضية زائفة أركانها
160 المطلب الأول: الركن المادي
161 المطلب الثاني: موضوع الجريمة
161 المطلب الثالث: الركن المعنوي
164 المبحث الخامس: الجرائم المنصوص عليها في المادة (250)
164 المطلب الأول: الجريمة المنصوص عليها في المادة (250/1) أركانها
164 الفرع الأول: الموضوع الجرمي
164 الفرع الثاني: الركن المادي
165 الفرع الثالث: الركن المعنوي
166 المطلب الثاني: الجريمة المنصوص عليها في المادة (251/2)
166 أركانها
166 الفرع الأول: الركن المادي
166 الفرع الثاني: الموضوع الجرمي
167 الفرع الثالث: الركن المعنوي
167 المطلب الثالث: الجريمة المنصوص عليها في المادة (250/3) أركانها
167 الفرع الأول: الركن المادي
168 الفرع الثاني: موضوع الجريمة
168 الفرع الثالث: الركن المعنوي
169 المبحث السادس: الجريمة المنصوص عليها في المادة (251) والمتمثلة في ارتكاب الجرم بعد إدانة سابقة أركانها
169 المطلب الأول: أن يكون الجاني قد ارتكب إحدى الجريمتين في المادتين (249) و(250)
169 المطلب الثاني: سبق صدور حكم قضائي في إحداهما بالإدانة
170 المطلب الثالث: أن يرتكب بعد الإدانة من جديد جريمة من نوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في إحدى المادتين (249) و(250)
171 المبحث السابع: الجرائم المنصوص عليها في المادة (252) والمتعلقة بالمسكوكات المعدنية غير الذهبية والفضية، زائفة
171 المطلب الأول: تجريم صنع أية سكة معدنية غير الذهبية أو الفضية، زائفة، المادة (252/1)
172 علّة التحريم أركانها
172 الفرع الأول: الركن المادي
173 الفرع الثاني: الموضوع الجرمي
173 الفرع الثالث: الركن المعنوي
174 المطلب الثاني: الجريمة المنصوص عليها في المادة (252/2) أركانها
174 الفرع الأول: الركن المادي
175 الفرع الثاني: الموضوع الجرمي
176 الفرع الثالث: الركن المعنوي
177 المطلب الثالث: الجريمة المنصوص عليها في المادة (252/3) أركانها
177 الفرع الأول: الركن المادي
178 الفرع الثاني: الموضوع الجرمي
178 الفرع الثالث: الركن المعنوي
179 المبحث الثامن: الجرائم المنصوص عليها في المادة (253)
179 المطلب الأول: الجريمة المنصوص عليها في المادة (253/1) أركانها
179 الفرع الأول: الركن المادي
180 الفرع الثاني: الموضوع الجرمي
180 الفرع الثالث: الركن المعنوي
180 المطلب الثاني: الجريمة المنصوص عليها في المادة (253/2) أركانها
180 الفرع الأول: الركن المادي
181 الفرع الثاني: الموضوع الجرمي
181 الفرع الثالث: الركن المعنوي
182 المبحث التاسع: الجرائم المنصوص عليها في المادة (254)
182 المطلب الأول: الجريمة المنصوص عليها في المادة (254/1) أركانها
182 الفرع الأول: الركن المادي
182 الفرع الثاني: الموضوع الجرمي
183 الفرع الثالث: الركن المعنوي
184 المطلب الثاني: الجريمة المنصوص عليها في المادة (254/2) أركانها
184 الفرع الأول: ركن مادي
184 الفرع الثاني: موضوع جرمي
184 الفرع الثالث: ركن معنوي
185 المبحث العاشر: الجريمة المنصوص عليها في المادة (255) والمتمثلة في رفض قبول المسكوكات في رفض قبول المسكوكات الرائجة بقيمتها الإسمية أركانها
185 المطلب الأول: الركن المادي
186 المطلب الثاني: الموضوع الجرمي
186 المطلب الثالث: الركن المعنوي
188 المحكمة التي ينعقد اختصاص النظر لها في جرائم تزوير العملة وتزييفها وقرارات محكمة التمييز بهذا الصدد
الباب الثالث
جرائم تزوير الطوابع
191 تمهيد وتقسيم
الفصل الأول
جنايات تزوير طوابع البريد والإيرادات
192 تمهيد وتقسيم
192 المبحث الأول: الجنايات المتعلقة بالتزوير أو التقليد النص القانوني
193 أركان الجريمة المنصوص في المادة (256/1)
193 المطلب الأول: الموضوع الجرمي
194 المطلب الثاني: الركن المادي
195 المطلب الثالث: الركن المعنوي
196 المبحث الثاني: الجنايات المتعلقة بالصنع أو الإحراز
أركان الجريمة
196 المطلب الأول: الموضوع الجرمي
197 المطلب الثاني: الركن المادي
197 المطلب الثالث: الركن المعنوي
الفصل الثاني
الجرائم الممهدة لجرائم تزوير أو تقليد أو صنع أو إحراز الطوابع المنصوص عليها في المادة (257)
198 النص القانوني في قانون العقوبات الأردني
199 النص القانوني في قانون العقوبات الفلسطيني ذي الأصل التاريخي للقانون الأردني
200 المبحث الأول: الجريمة المنصوص عليها في المادة (257/1)
200 أركانها
201 المطلب الأول: موضوع جنايتي صنع أو صلح القوالب أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في صنع الطوابع
202 المطلب الثاني: الركن المادي
203 المطلب الثالث: الركن المعنوي
204 المبحث الثاني: الجريمة المنصوص عليها في المادة (257/2) أركانها
204 المطلب الأول: موضوع الجريمة
205 المطلب الثاني: الركن المادي
205 المطلب الثالث: الركن المعنوي
الفصل الثالث
جرائم استعمال الطوابع المقلدة أو المزورة أو المستعملة المنصوص عليها في المادة (258)
206 المبحث الأول: الجريمة المنصوص عليها في المادة (258/1)
206 أركانها
207 المطلب الأول: موضوع الجريمة
207 المطلب الثاني: الركن المادي
207 المطلب الثالث: الركن المعنوي
208 المبحث الثاني: جنحة استعمال طابع سبق استعماله المنصوص عليها في المادة (258/2) أركانها
208 المطلب الأول: موضوع الجريمة
209 المطلب الثاني: الركن المادي
209 المطلب الثالث: الركن المعنوي
الباب الرابع
جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية
210 تمهيد
212 تقسيم
الفصل الأول
جنايات المخدرات والمؤثرات العقلية
212 مقدمة
213 المبحث الأول: موضوع جناية المخدرات وقرارات محكمة التمييز بهذا الخصوص
227 المبحث الثاني: الركن المادي
227 المطلب الأول: ماهية الأفعال المادية التي تتناوب على تكوين الركن المادي وقرارات محكمة التمييز بهذا الصدد
245 المطلب الثاني: المسائل الإجرائية التي يثيرها ضبط الأفعال المادية لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وهي:
245 أولاً: الصلة القوية بين الإحراز والحيازة من ناحية والأفعال المادية الأخرى
246 ثانياً: مسألة الإثبات
246 ثالثاً: مسألة الاختصاص القضائي للنيابة العامة والضابطة العدلية لدى محكمة أمن الدولة وقرارات محكمة التمييز بهذا الخصوص
249 رابعاً: المسألة المتعلقة بالتفتيش عن المخدرات والمؤثرات العقلية
251 خامساً: التخلي الاختياري والإجباري عن المادة المخدرة وقرارات النقص المصرية بهذا الصدد
253 سادساً: مسألة خلق الجريمة بالتحريض عليها والكشف عنها وقرارات النقض المصرية والتمييز الأردنية بهذا الصدد
257 المبحث الثالث: الركن المعنوي في جنايا المخدرات والمؤثرات العقلية وقرارات النقض المصرية والتمييز الأردنية بهذا الصدد
261 موقف محكمة التمييز الأردنية من مطلب القصد الخاص
263 المبحث الرابع: أنواع العقوبات الجنائية في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية
264 المطلب الأول: العقوبات الأصلية سواء فيما يتعلق بالأشغال الشاقة أو بالإعدام أو بالغرامة في المادة الثامنة من القانون
270 المطلب الثاني: العقوبات الأصلية في الجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون
272 المطلب الثالث: الحالات التي تفرض فيها عقوبات الإعدام بموجب المادة العاشرة من القانون وشروط تطبيقها
الفصل الثاني
جنح المخدرات
279 تمهيد
279 المطلب الأول: الجنحة المنصوص عليها في المادة رقم (7) من القانون أركانها
280 الفرع الأول: الموضوع الجرمي
280 الفرع الثاني: الركن المادي
280 الفرع الثالث: الركن المعنوي
281 المطلب الثاني: التعامل مع المستحضرات في غير الحالات المسموح بها قانوناً المنصوص عليها في المادة (12) من القانون
283 الفرع الأول: أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة (12/أ)
284 الفرع الثاني: أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 12/ب
285 المطلب الثالث: الجريمة المنصوص عليها في المادة (13) من القانون
285 الفرع الأول: الموضوع الجرمي
286 الفرع الثالث: الركن المعنوي
286 المطلب الرابع: الجريمة المنصوص عليها في المادة (14) من القانون
287 الفرع الأول: الموضوع الجرمي
287 الفرع الثاني: الركن المادي
287 الفرع الثالث: الركن المعنوي
288 حكم خاص بالمادة 14/أ
291 المطلب الخامس: الجريمة المنصوص عليها في المادة (22) من القانون
291 الفرع الأول: الموضوع الجرمي
291 الفرع الثاني: الركن المادي
292 الفرع الثالث: الركن المعنوي
الفصل الثالث
بعض الأحكام الخاصة والمشتركة بين الجنايات وجنح المخدرات والمؤثرات العقلية
293 المبحث الأول: الإعفاء من العقاب
295 المبحث الثاني: الخروج على بعض الأحكام العامة في قانون العقوبات
296 المبحث الثالث: اعتبار الغرامات والمصادرة بمثابة تعويض مدني للخزينة
296 المبحث الرابع: الحكم الخاص بالصيادلة
297 المبحث الخامس: من حيث الاختصاص
298 المبحث السادس: إمساك الدفاتر
300 المبحث السابع: المصادرة كتدبير احترازي
303 المبحث الثامن: الإتلاف
304 المبحث التاسع: الإغلاق

كتب المؤلف

القانون     شرح قانون العقوبات القسم الخاص-جرائم تزوير العملة المعدنية والورقية وتزييفها-جرائم تزوير اختام
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957117757 :ISBN
شرح قانون العقوبات القسم الخاص-جرائم تزوير العملة المعدنية والورقية وتزييفها-جرائم تزوير اختام الدولة ورئيسها واختام الدوائر العامة الرسمية-جرائم تزوير الطوابع-جرائم الخدران والمؤثرات العقلية :الكتاب
أ.د كامل السعيد :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
324 :الصفحات
2017 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

خطة الشارع: خصص الشارع الباب الخامس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات للجرائم المخلة بالثقة العامة، وقد أقامه على فصلين، خصص أولهما لجرائم تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع مواد 236 ــ 259، في حين خصص الفصل الثاني لجرائم التزوير مواد 260 ــ 272، والسبب في جمع جرائم تزوير المحررات مع جرائم تزوير وتزييف العملة، هو أن الجامع المشترك بينهما تغيير الحقيقة فيها. ولمزيد من التفصيل والدقة نقول أنه خصص المواد 236 ــ 238 لجرائم تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية، في حين خصص المواد 239 ــ 255 للجرائم الواقعة على العملة وقسم العملة إلى نوعين: عملة ورقية تحت مسمى البنكنوت مواد 239 ــ 244، وعملة معدنية تحت مسمى الجرائم المتصلة بالمسكوكات، مواد 245 ــ 259، أما وأنه قد سبق لنا شرح جرائم الفصل الثاني في مؤلفنا السابق هو "الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، فإننا سنكتفي في هذا المؤلف بعرض ما تبقى من الجرائم المخلة بالثقة العامة التي انقطع لها الفصل الأول من هذا الباب، هذا بالإضافة إلى أننا سنقوم أيضاً بالعرض لجرائم المخدرات وهي جرائم لا علاقة لها بالثقة العامة، بل وأكثر من ذلك لا علاقة لها بجرائم القسم الخاص من قانون العقوبات العادي، وإنما هي من معطيات قانون العقوبات الخاص. غاية ما هنالك أن وحدة الاختصاص القضائي هو الذي يجمعهما، فمحكمة أمن الدولة هي التي ينعقد لها اختصاص النظر في هذه الجرائم. وقد ارتأينا التقيد باتباع الترتيب الذي اتبعه الشارع من حيث التسلسل في عرض موضوعات جرائم الثقة العامة مع تغيير في المنهج الهيكلي، بحيث سنقيم هذه الجرائم على أبواب أربعة: نخصص أولها لجرائم تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية، في حين نخصص الباب الثاني لتزوير وتزييف العملة، أما الباب الثالث فنخصصه لجرائم تزوير الطوابع، في حين نخصص الباب الرابع لجرائم المخدرات.

 
:الفهرس
 
 
:كتب المؤلف