الصفحة | الموضوع |
1
|
خطة الشارع
|
|
الباب الأول
|
|
في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية
|
3
|
تمهيد
|
4
|
تقسيم
|
|
الفصل الأول
|
|
جريمة تقليد ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو ختمه أو استعمال الختم المقلد
|
5
|
تمهيد: أركان الجريمة
|
6
|
المبحث الأول: موضوع جنايتي التقليد والاستعمال
|
10
|
المبحث الثاني: الركن المادي لجنايتي التقليد والاستعمال
|
12
|
المبحث الثالث: الركن المعنوي
|
|
الفصل الثاني
|
|
جريمة جناية استعمال ختم الدولة أو تقليد دمغة ختمها دون حق
|
15
|
أركان الجريمة
|
15
|
المبحث الأول: موضوع جنايتي التقليد والاستعمال
|
16
|
المبحث الثاني: الركن المادي
|
17
|
المبحث الثالث: الركن المعنوي
|
|
الفصل الثالث
|
|
جريمة جناية تقليد ختم أو ميسم أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة أردنية
|
18
|
أو تقليد دمغة تلك الأدوات أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الدولة (مادة 237/1) أركان الجريمة
|
19
|
المبحث الأول: موضوع الجريمة
|
24
|
المبحث الثاني: الركن المادي
|
26
|
المبحث الثالث: الركن المعنوي
|
|
الفصل الرابع
|
|
جريمة الاستعمال غير المشروع لأية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة
|
28
|
أركان الجريمة
|
28
|
المبحث الأول: موضوع جريمة الاستعمال
|
29
|
المبحث الثاني: الركن المادي
|
33
|
المبحث الثالث: الركن المعنوي
|
|
الباب الثاني
|
|
الجرائم المتعلقة بتزوير العملة وتزييفها
|
38
|
تقسيم
|
|
الفصل الأول
|
|
الجرائم المتعلقة بتزوير البنكنوت
|
39
|
تمهيد
|
43
|
النصوص القانونية للتزوير في قانون العقوبات الأردني
|
46
|
النصوص القانونية للتزوير في قانون العقوبات الفلسطيني ذي الأصل التاريخي للقانون الأردني
|
53
|
المبحث الأول: جريمة جنايات تزوير ورقة البنكنوت أو التقليد أو التسبب في التقليد والإصدار أركان الجريمة
|
53
|
المطلب الأول: الركن المادي
|
54
|
الفرع الأول: أولاً: تزوير العملة أو تغييرها
|
56
|
ثانياً: التغيير
|
56
|
ضابط التزوير في قضاء محكمة التمييز الأردنية
|
59
|
ضابط التزوير في قانون العقوبات الأردني في رأينا
|
60
|
الفرع الثاني: التقليد
|
61
|
حالات التقليد
|
61
|
ضابط التقليد في رأينا
|
66
|
الفرع الثالث: التسبب
|
66
|
الفرع الرابع: إصدار ورقة البنكنوت دون تفويض
|
68
|
الفرع الخامس: الأفعال التي لا تنتج عملة غير صحيحة ومفترضة وجودها مسبقاً
|
71
|
ضابط التقليد في الفقه والقانون المصريين
|
76
|
ضابط التمييز بين تمام جريمة التداول والشروع فيها لدى قضاء محكمة التمييز الأردنية
|
80
|
المطلب الثاني: موضوع جنايات التقليد والتداول والتزوير وجنحة الحيازة
|
80
|
1- أوراق النقد بمقتضى قانونه الخاص والمقصود بالتداول العرفي والتداول القانوني
|
82
|
2- ما يدخل في مفهوم البنكنوت وهي التي المؤسسة العامة والدين العام والبوليصة والأوراق المالية وتحديد معنى الإحراز أو الحيازة في قانون العقوبات الفلسطيني ذي الأصل التاريخي للقانون الأردني وقضاء محكمة التمييز الأردنية في تجريم الحيازة
|
91
|
المطلب الثالث: القصد الجرمي في جرائم التزوير والتغيير والتقليد والتسبب والتداول والإصدار
|
93
|
القصد الخاص
|
95
|
المبحث الثاني: الجرائم الممهدة لجرائم تزوير البنكنوت وتقليده وحيازته وتداوله المنصوص عليها في المادة (242) من قانون العقوبات
|
|
تمهيد
|
96
|
المطلب الأول: الركن المادي
|
97
|
المطلب الثاني: موضوع الجريمة
|
98
|
المطلب الثالث: الركن المعنوي
|
99
|
المبحث الثاني/ جريمة صنع أو استعمل أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم إطاراً أو قالباً... إلخ
|
100
|
أركان الجريمة
|
100
|
المطلب الأول: الركن المادي
|
101
|
المطلب الثاني: الموضوع الجرمي
|
102
|
المطلب الثالث: الركن المعنوي
|
104
|
المبحث الثالث: جريمة التسبب في استعمال الأساليب الفنية أو الاحتيالية في إثبات مثل هذه الكلمات أو الرسوم أو العلامات الفارقة... إلخ
|
|
أركان الجريمة
|
|
المطلب الأول: الركن المادي
|
104
|
المطلي الثاني: موضوع الجريمة
|
105
|
المطلب الثالث: الركن المعنوي
|
105
|
المبحث الرابع: جريمة حفر أو نقش بأية صورة على أية لوحة أو مادة نصاً يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت... إلخ وذلك بمقتضى المادة 242/4
|
106
|
أركان الجريمة
|
106
|
المطلب الأول: الركن المادي
|
107
|
المطلب الثاني: الموضوع الجرمي
|
107
|
المطلب الثالث: الركن المعنوي
|
108
|
المبحث الخامس: جريمة استعمال أو إحراز اللوحة أو المادة أو الأداة أو الوسيلة لصنع أو طبع ورقة البنكنوت بمقتضى المادة 242/5 أركان الجريمة
|
108
|
المطلب الأول: الركن المادي
|
109
|
المطلب الثاني: موضوع الجريمة
|
109
|
المطلب الثالث: الركن المعنوي
|
111
|
المبحث السادس: الجزاءات المترتبة على جرائم تزوير البنكنوت وتقليده
|
111
|
الأسئلة المثارة: 1- هل عدم قبول العملة الأردنية يشكل جريمة؟؟
|
112
|
2- هل كل رفض للعملة الأردنية يشكل جريمة؟؟
|
113
|
3- هل رفض مبادلة العملة الأردنية بعملة أقل منها يشكل جريمة؟؟
|
113
|
4- هل يشكل تشويه أوراق النقد شكل جريمة؟؟
|
|
الفصل الثاني
|
|
الجرائم المتصلة بالمسكوكات
|
116
|
تمهيد
|
117
|
النصوص القانونية في قانون العقوبات الأردني
|
121
|
النصوص القانونية في قانون العقوبات الفلسطيني ذي الأصل التاريخي لقانون العقوبات الأردني
|
133
|
المبحث الأول: جريمة صنع المسكوكات الذهبية أو الفضية الزائفة أو الشروع فيها على منطق نص المادة (246)
|
134
|
أركان الجريمة
|
134
|
المطلب الأول: موضوع الجريمة
|
136
|
المطلب الثاني: الركن المادي
|
139
|
المطلب الثالث: الركن المعنوي
|
140
|
المبحث الثاني: الجرائم المنصوص عليها في المادة (247) والمتعلقة بتهيئة الوسائل لسك العملة
|
|
أركان الجريمة
|
140
|
المطلب الأول: الجريمة المنصوص عليها في المادة (247/1) والمتعلقة بطلي أي قطعة معدنية بالذهب أو الفضة... إلخ أركانها
|
140
|
الفرع الأول: الركن المادي
|
141
|
الفرع الثاني: موضوع الجريمة
|
141
|
الفرع الثالث: الركن المعنوي
|
143
|
المطلب الثاني: الجريمة المنصوص عليها في المادة (247/2) أركانها
|
143
|
الفرع الأول: الركن المادي
|
143
|
الفرع الثاني: موضوع الجريمة
|
144
|
الفرع الثالث: الركن المعنوي
|
145
|
المطلب الثالث: الجريمة المنصوص عليها في المادة (247/3) والمتمثلة في إدخال المسكوكات الذهبية أو الفضية الزائفة مع العلم بعيبها أركانها
|
145
|
الفرع الأول: الركن المادي
|
145
|
الفرع الثاني: موضوع الجريمة
|
146
|
الفرع الثالث: الركن المعنوي
|
146
|
المطلب الرابع: الجريمة المنصوص عليها في المادة (247/4) أركانها
|
148
|
الفرع الأول: الركن المادي
|
148
|
الفرع الثاني: موضوع الجريمة
|
149
|
الفرع الثالث: الركن المعنوي
|
150
|
المطلب الخامس: الجريمة المنصوص عليها في المادة (247/5) أركانها
|
150
|
الفرع الأول: الركن المادي
|
150
|
الفرع الثاني: موضوع الجريمة
|
151
|
الفرع الثالث: الركن المعنوي
|
152
|
المطلب السادس: الجريمة المنصوص عليها في المادة (247/6) أركانها
|
152
|
الفرع الأول: الركن المادي
|
152
|
الفرع الثاني: موضوع الجريمة
|
153
|
الفرع الثالث: الركن المعنوي
|
154
|
المبحث الثالث: الجرائم المنصوص عليها في المادة (248) والمتعلقة بقرض المسكوكات
|
154
|
المطلب الأول: جريمة سحل أو قرض أي سكة ذهبية أو فضية أركانها
|
155
|
الفرع الأول: الركن المادي
|
156
|
الفرع الثاني: موضوع الجريمة
|
156
|
الفرع الثالث: الركن المعنوي
|
157
|
المطلب الثاني: الجريمة المنصوص عليها في المادة (248/2) أركانها
|
158
|
الفرع الأول: الركن المادي
|
158
|
الفرع الثاني: الموضوع الجرمي
|
159
|
الفرع الثالث: الركن المعنوي
|
160
|
المبحث الرابع: الجريمة المنصوص عليها في المادة (249) والمتعلقة بتداول سكة ذهبية أو فضية زائفة أركانها
|
160
|
المطلب الأول: الركن المادي
|
161
|
المطلب الثاني: موضوع الجريمة
|
161
|
المطلب الثالث: الركن المعنوي
|
164
|
المبحث الخامس: الجرائم المنصوص عليها في المادة (250)
|
164
|
المطلب الأول: الجريمة المنصوص عليها في المادة (250/1) أركانها
|
164
|
الفرع الأول: الموضوع الجرمي
|
164
|
الفرع الثاني: الركن المادي
|
165
|
الفرع الثالث: الركن المعنوي
|
166
|
المطلب الثاني: الجريمة المنصوص عليها في المادة (251/2)
|
166
|
أركانها
|
166
|
الفرع الأول: الركن المادي
|
166
|
الفرع الثاني: الموضوع الجرمي
|
167
|
الفرع الثالث: الركن المعنوي
|
167
|
المطلب الثالث: الجريمة المنصوص عليها في المادة (250/3) أركانها
|
167
|
الفرع الأول: الركن المادي
|
168
|
الفرع الثاني: موضوع الجريمة
|
168
|
الفرع الثالث: الركن المعنوي
|
169
|
المبحث السادس: الجريمة المنصوص عليها في المادة (251) والمتمثلة في ارتكاب الجرم بعد إدانة سابقة أركانها
|
169
|
المطلب الأول: أن يكون الجاني قد ارتكب إحدى الجريمتين في المادتين (249) و(250)
|
169
|
المطلب الثاني: سبق صدور حكم قضائي في إحداهما بالإدانة
|
170
|
المطلب الثالث: أن يرتكب بعد الإدانة من جديد جريمة من نوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في إحدى المادتين (249) و(250)
|
171
|
المبحث السابع: الجرائم المنصوص عليها في المادة (252) والمتعلقة بالمسكوكات المعدنية غير الذهبية والفضية، زائفة
|
171
|
المطلب الأول: تجريم صنع أية سكة معدنية غير الذهبية أو الفضية، زائفة، المادة (252/1)
|
172
|
علّة التحريم أركانها
|
172
|
الفرع الأول: الركن المادي
|
173
|
الفرع الثاني: الموضوع الجرمي
|
173
|
الفرع الثالث: الركن المعنوي
|
174
|
المطلب الثاني: الجريمة المنصوص عليها في المادة (252/2) أركانها
|
174
|
الفرع الأول: الركن المادي
|
175
|
الفرع الثاني: الموضوع الجرمي
|
176
|
الفرع الثالث: الركن المعنوي
|
177
|
المطلب الثالث: الجريمة المنصوص عليها في المادة (252/3) أركانها
|
177
|
الفرع الأول: الركن المادي
|
178
|
الفرع الثاني: الموضوع الجرمي
|
178
|
الفرع الثالث: الركن المعنوي
|
179
|
المبحث الثامن: الجرائم المنصوص عليها في المادة (253)
|
179
|
المطلب الأول: الجريمة المنصوص عليها في المادة (253/1) أركانها
|
179
|
الفرع الأول: الركن المادي
|
180
|
الفرع الثاني: الموضوع الجرمي
|
180
|
الفرع الثالث: الركن المعنوي
|
180
|
المطلب الثاني: الجريمة المنصوص عليها في المادة (253/2) أركانها
|
180
|
الفرع الأول: الركن المادي
|
181
|
الفرع الثاني: الموضوع الجرمي
|
181
|
الفرع الثالث: الركن المعنوي
|
182
|
المبحث التاسع: الجرائم المنصوص عليها في المادة (254)
|
182
|
المطلب الأول: الجريمة المنصوص عليها في المادة (254/1) أركانها
|
182
|
الفرع الأول: الركن المادي
|
182
|
الفرع الثاني: الموضوع الجرمي
|
183
|
الفرع الثالث: الركن المعنوي
|
184
|
المطلب الثاني: الجريمة المنصوص عليها في المادة (254/2) أركانها
|
184
|
الفرع الأول: ركن مادي
|
184
|
الفرع الثاني: موضوع جرمي
|
184
|
الفرع الثالث: ركن معنوي
|
185
|
المبحث العاشر: الجريمة المنصوص عليها في المادة (255) والمتمثلة في رفض قبول المسكوكات في رفض قبول المسكوكات الرائجة بقيمتها الإسمية أركانها
|
185
|
المطلب الأول: الركن المادي
|
186
|
المطلب الثاني: الموضوع الجرمي
|
186
|
المطلب الثالث: الركن المعنوي
|
188
|
المحكمة التي ينعقد اختصاص النظر لها في جرائم تزوير العملة وتزييفها وقرارات محكمة التمييز بهذا الصدد
|
|
الباب الثالث
|
|
جرائم تزوير الطوابع
|
191
|
تمهيد وتقسيم
|
|
الفصل الأول
|
|
جنايات تزوير طوابع البريد والإيرادات
|
192
|
تمهيد وتقسيم
|
192
|
المبحث الأول: الجنايات المتعلقة بالتزوير أو التقليد النص القانوني
|
193
|
أركان الجريمة المنصوص في المادة (256/1)
|
193
|
المطلب الأول: الموضوع الجرمي
|
194
|
المطلب الثاني: الركن المادي
|
195
|
المطلب الثالث: الركن المعنوي
|
196
|
المبحث الثاني: الجنايات المتعلقة بالصنع أو الإحراز
|
|
أركان الجريمة
|
196
|
المطلب الأول: الموضوع الجرمي
|
197
|
المطلب الثاني: الركن المادي
|
197
|
المطلب الثالث: الركن المعنوي
|
|
الفصل الثاني
|
|
الجرائم الممهدة لجرائم تزوير أو تقليد أو صنع أو إحراز الطوابع المنصوص عليها في المادة (257)
|
198
|
النص القانوني في قانون العقوبات الأردني
|
199
|
النص القانوني في قانون العقوبات الفلسطيني ذي الأصل التاريخي للقانون الأردني
|
200
|
المبحث الأول: الجريمة المنصوص عليها في المادة (257/1)
|
200
|
أركانها
|
201
|
المطلب الأول: موضوع جنايتي صنع أو صلح القوالب أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في صنع الطوابع
|
202
|
المطلب الثاني: الركن المادي
|
203
|
المطلب الثالث: الركن المعنوي
|
204
|
المبحث الثاني: الجريمة المنصوص عليها في المادة (257/2) أركانها
|
204
|
المطلب الأول: موضوع الجريمة
|
205
|
المطلب الثاني: الركن المادي
|
205
|
المطلب الثالث: الركن المعنوي
|
|
الفصل الثالث
|
|
جرائم استعمال الطوابع المقلدة أو المزورة أو المستعملة المنصوص عليها في المادة (258)
|
206
|
المبحث الأول: الجريمة المنصوص عليها في المادة (258/1)
|
206
|
أركانها
|
207
|
المطلب الأول: موضوع الجريمة
|
207
|
المطلب الثاني: الركن المادي
|
207
|
المطلب الثالث: الركن المعنوي
|
208
|
المبحث الثاني: جنحة استعمال طابع سبق استعماله المنصوص عليها في المادة (258/2) أركانها
|
208
|
المطلب الأول: موضوع الجريمة
|
209
|
المطلب الثاني: الركن المادي
|
209
|
المطلب الثالث: الركن المعنوي
|
|
الباب الرابع
|
|
جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية
|
210
|
تمهيد
|
212
|
تقسيم
|
|
الفصل الأول
|
|
جنايات المخدرات والمؤثرات العقلية
|
212
|
مقدمة
|
213
|
المبحث الأول: موضوع جناية المخدرات وقرارات محكمة التمييز بهذا الخصوص
|
227
|
المبحث الثاني: الركن المادي
|
227
|
المطلب الأول: ماهية الأفعال المادية التي تتناوب على تكوين الركن المادي وقرارات محكمة التمييز بهذا الصدد
|
245
|
المطلب الثاني: المسائل الإجرائية التي يثيرها ضبط الأفعال المادية لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وهي:
|
245
|
أولاً: الصلة القوية بين الإحراز والحيازة من ناحية والأفعال المادية الأخرى
|
246
|
ثانياً: مسألة الإثبات
|
246
|
ثالثاً: مسألة الاختصاص القضائي للنيابة العامة والضابطة العدلية لدى محكمة أمن الدولة وقرارات محكمة التمييز بهذا الخصوص
|
249
|
رابعاً: المسألة المتعلقة بالتفتيش عن المخدرات والمؤثرات العقلية
|
251
|
خامساً: التخلي الاختياري والإجباري عن المادة المخدرة وقرارات النقص المصرية بهذا الصدد
|
253
|
سادساً: مسألة خلق الجريمة بالتحريض عليها والكشف عنها وقرارات النقض المصرية والتمييز الأردنية بهذا الصدد
|
257
|
المبحث الثالث: الركن المعنوي في جنايا المخدرات والمؤثرات العقلية وقرارات النقض المصرية والتمييز الأردنية بهذا الصدد
|
261
|
موقف محكمة التمييز الأردنية من مطلب القصد الخاص
|
263
|
المبحث الرابع: أنواع العقوبات الجنائية في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية
|
264
|
المطلب الأول: العقوبات الأصلية سواء فيما يتعلق بالأشغال الشاقة أو بالإعدام أو بالغرامة في المادة الثامنة من القانون
|
270
|
المطلب الثاني: العقوبات الأصلية في الجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون
|
272
|
المطلب الثالث: الحالات التي تفرض فيها عقوبات الإعدام بموجب المادة العاشرة من القانون وشروط تطبيقها
|
|
الفصل الثاني
|
|
جنح المخدرات
|
279
|
تمهيد
|
279
|
المطلب الأول: الجنحة المنصوص عليها في المادة رقم (7) من القانون أركانها
|
280
|
الفرع الأول: الموضوع الجرمي
|
280
|
الفرع الثاني: الركن المادي
|
280
|
الفرع الثالث: الركن المعنوي
|
281
|
المطلب الثاني: التعامل مع المستحضرات في غير الحالات المسموح بها قانوناً المنصوص عليها في المادة (12) من القانون
|
283
|
الفرع الأول: أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة (12/أ)
|
284
|
الفرع الثاني: أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 12/ب
|
285
|
المطلب الثالث: الجريمة المنصوص عليها في المادة (13) من القانون
|
285
|
الفرع الأول: الموضوع الجرمي
|
286
|
الفرع الثالث: الركن المعنوي
|
286
|
المطلب الرابع: الجريمة المنصوص عليها في المادة (14) من القانون
|
287
|
الفرع الأول: الموضوع الجرمي
|
287
|
الفرع الثاني: الركن المادي
|
287
|
الفرع الثالث: الركن المعنوي
|
288
|
حكم خاص بالمادة 14/أ
|
291
|
المطلب الخامس: الجريمة المنصوص عليها في المادة (22) من القانون
|
291
|
الفرع الأول: الموضوع الجرمي
|
291
|
الفرع الثاني: الركن المادي
|
292
|
الفرع الثالث: الركن المعنوي
|
|
الفصل الثالث
|
|
بعض الأحكام الخاصة والمشتركة بين الجنايات وجنح المخدرات والمؤثرات العقلية
|
293
|
المبحث الأول: الإعفاء من العقاب
|
295
|
المبحث الثاني: الخروج على بعض الأحكام العامة في قانون العقوبات
|
296
|
المبحث الثالث: اعتبار الغرامات والمصادرة بمثابة تعويض مدني للخزينة
|
296
|
المبحث الرابع: الحكم الخاص بالصيادلة
|
297
|
المبحث الخامس: من حيث الاختصاص
|
298
|
المبحث السادس: إمساك الدفاتر
|
300
|
المبحث السابع: المصادرة كتدبير احترازي
|
303
|
المبحث الثامن: الإتلاف
|
304
|
المبحث التاسع: الإغلاق
|