شرح قانون العقوبات (الجرائم الواقعة على الانسان)

ISBN 9789957161484
الوزن 0.800
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 408
السنة 2011
النوع مجلد

لقد اهتمت الشريعة بحياة الإنسان منذ أن كان جنينا في بطن أمه وتبدى هذا الاهتمام بوضعها العقوبات الرادعة التي من شأنها ردع المجرم عن الإقدام على ارتكاب جريمته، أو في حال أنه ارتكب جريمة قتل الإنسان ما فقد قررت العقوبات المناسبة وذلك بناء على الظروف المحيطة بارتكاب الجريمة، وقد عني هذا الكتاب ببيان الجرائم التي تقع على الإنسان لما لحياة الإنسان من مكانة عظيمة فقد وضح الكتاب حكما القتل في الشريعة الإسلامية كما فرق بين أنواع القتل في الإسلام وهي : القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ والقتل شبه الخطأ وكان يضرب مثالا على كل من نوع ثم تناول بعدها عقوبة القتل حسب كل نوع منها ثم بدأ بعد ذلك بتفصيل جريمة القتل فتناول الركن المادي وكذلك المعنوي كما عرض لجريمة الإجهاض إذ عدها جريمة ولاغرابة في ذلك إذا كانت حياة الإنسان هي محور الاهتمام.

الصفحةالموضوع
13 المقدمة
15 التوطئة
الباب الاول
جرائم القتل قصدا
21 تمهيد
23 الفصل الاول : القتل في الشريعة الاسلامية
24 المبحث الاول : انواع القتل في الاسلام
28 المبحث الثاني : عقوبة القتل في الاسلام
31 الفصل الثاني : القتل المقصود العادي او البسيط
32 المبحث الاول : موضوع الجريمة او محل الاعتداء في القتل هو الانسان الحي
32 المطلب الاول : مبدأ الحياة
35 المطلب الثاني : لحظة الوفاة
37 المطلب الثالث : انتهاء الحياة
38 المبحث الثاني : الركن المادي لجريمة القتل
38 المطلب الاول : السلوك الاجرامي
49 المطلب الثاني : النتيجة الاجرامية
53 المطلب الثالث : علاقة السببية
59 المبحث الثالث : الركن المعنوي في جريمة القتل وهو القصد الجرمي
59 المطلب الاول : تحديد عناصر القصد الجرمي
67 المطلب الثاني : المبادئ العامة التي يخضع لها القصد الجنائي في القتل
81 الفصل الثالث : القتل المقصود المشدد
83 المبحث الاول : ظروف التشديد التي تجعل عقوبة القتل المقصود الاشغال الشاقة المؤبدة
83 المطلب الاول : ارتباط القتل بجنحة
99 المطلب الثاني : قتل الموظف العمومي اثناء تأدية وظيفة او من اجل ما أجراه بحكمها
115 المطلب الثالث : القتل الواقع على اكثر من شخص او تعدد المجني عليهم
121 المطلب الرابع : تعذيب المقتول قبل قتله بشراسة
125 المبحث الثاني : ظروف التشديد التي تجعل عقوبة القتل المقصود الاعدام
125 المطلب الاول: اقتران القتل قصدا مع سبق الاصرار " العمد "
140 المطلب الثاني : وقوع القتل على الاصول
151 الفصل الرابع : القتل المقصود المخفف نتيجة لاقترانه بعذر مخفف
154 المبحث الاول : قتل الطفل المولود حديثا
155 المطلب الاول : قتل الوالدة وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره
160 المطلب الثاني : قتل الوليد إتقاء العا ر
165 المبحث الثاني : الحمل او المساعدة على الانتحار
166 المطلب الاول : النص القانوني
166 المطلب الثاني : شروط تطبيق النص
171 المطلب الثالث : العقوبة
172 المبحث الثالث : قتل الزوجة او احدى المحارم حال تلبسها بالزنى
172 المطلب الاول : النص القانوني
176 المطلب الثاني : علة التخفيف
177 المطلب الثالث : شروط تطبيق العذر المخفف
197 المبحث الرابع : القتل والايذاء الناجمان عن مشاجرة
197 المطلب الاول : النص القانوني
197 المطلب الثاني : شروط تطبيق هذا النص
202 المطلب الثالث : العقوبة
204 المبحث الخامس : القتل او الايذاء الناجم عن تعدد الاسباب وتعادلها
204 المطلب الاول : النص القانوني
205 المطلب الثاني : موقف القضاء الاردني من هذه المسألة
الباب الثاني
القتل او الايذاء المبرر
211 تمهيد
213 الفصل الاول : القتل او الايذاء المبرر المنصوص عليه في المادة ( 341 ) من قانون العقوبات
215 المبحث الاول : التعرض
232 المبحث الثاني : الدفاع
237 الفصل الثاني : القتل او الايذاء المبرر دفاعا عن النفس او المال او العرض المنصوص عليه في المادة ( 342) من قاون العقوبات
247 المبحث الاول : الاحكام الشكلية المستخلصة من الفقرة الثانية من النص المعدل
250 المبحث الثاني : الاحكام المتعلقة بإثبات حالة الدفاع الشرعي بشكل عام
254 المبحث الثالث: القتل والايذاء الناجمان عن مشاجرة
الباب الثالث
الايذاء المقصود
263 تمهيد
265 الفصل الاول : الاحكام العامة او المشتركة في الايذاء المقصود
266 المبحث الاول : عناصر الحق في سلامة الجسم
268 المبحث الثاني : الركن المادي في جرائم الايذاء
275 المبحث الثالث : الركن المعنوي في جرائم الاعتداء
279 الفصل الثاني : الايذاء الجنحي المقصود
280 المبحث الاول : الايذاء البسيط
284 المبحث الثاني : الايذاء المفضي الى التعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما
291 الفصل الثالث : الايذاء الجنائي
293 المبحث الاول : الايذاء المفضي الى العاهة الدائمة
300 المبحث الثاني : الضرب او الايذاء المفضى الى الموت
307 المبحث الثالث : الايذاء المفضي الى الاجهاض
الباب الرابع
القتل والايذاء غير المقصودين
313 تمهيد
315 الفصل الاول : القتل غير المقصود
317 المبحث الاول : الركن المادي
326 المبحث الثاني : الركن المعنوي " الخطأ "
335 الفصل الثاني : القتل غير المقصود او التسبب بإحداث عاهة دائمة
336 المبحث الاول : اوجه الاتفاق بين احكام القتل في قانون العقوبة واحكامه في قانون السير
337 المبحث الثاني : الاحكام الحديثة التي أتى بها قانون السير
339 المبحث الثالث : عدم جواز استعمال الاسباب المخففة
341 الفصل الثالث : الايذاء غير المقصود
342 المبحث الاول : الركن المادي
343 المبحث الثاني : الركن المعنوي " الخطأ "
الباب الخامس
جريمة الاجهاض
347 تمهيد
349 الفصل الاول : اركان جريمة الاجهاض
351 المبحث الاول : وجود الحمل
358 المبحث الثاني : الركن المادي
366 المبحث الثالث : الركن المعنوي
369 الفصل الثاني : صور الاجهاض وعقوباته والظروف المقترنة به
370 المبحث الاول : صور الاجهاض
375 المبحث الثاني : الظروف المقترنة به
381 الفصل الثالث : الاجهاض بين الاباحة وعدم التجريم
388 المبحث الاول : إباحة الاجهاض لأسباب طبية
397 المبحث : الاجهاض إستنادا الى حالة الضرورة
401 الخاتمة
405 المراجع

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     الجنائي شرح قانون العقوبات (الجرائم الواقعة على الانسان)
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957161484 :ISBN
شرح قانون العقوبات (الجرائم الواقعة على الانسان) :الكتاب
أ.د كامل السعيد :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
408 :الصفحات
2011 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

لقد اهتمت الشريعة بحياة الإنسان منذ أن كان جنينا في بطن أمه وتبدى هذا الاهتمام بوضعها العقوبات الرادعة التي من شأنها ردع المجرم عن الإقدام على ارتكاب جريمته، أو في حال أنه ارتكب جريمة قتل الإنسان ما فقد قررت العقوبات المناسبة وذلك بناء على الظروف المحيطة بارتكاب الجريمة، وقد عني هذا الكتاب ببيان الجرائم التي تقع على الإنسان لما لحياة الإنسان من مكانة عظيمة فقد وضح الكتاب حكما القتل في الشريعة الإسلامية كما فرق بين أنواع القتل في الإسلام وهي : القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ والقتل شبه الخطأ وكان يضرب مثالا على كل من نوع ثم تناول بعدها عقوبة القتل حسب كل نوع منها ثم بدأ بعد ذلك بتفصيل جريمة القتل فتناول الركن المادي وكذلك المعنوي كما عرض لجريمة الإجهاض إذ عدها جريمة ولاغرابة في ذلك إذا كانت حياة الإنسان هي محور الاهتمام.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف