مصادر الالتزام مصادر الحقوق الشخصية

ISBN 9789923150917
الوزن 1.300
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 776
السنة 2022
النوع مجلد

الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، فهو لا يستطيع العيش منعزلاً عن غيره من البشر، ومن ثم فهو لا يعيش إلا في مجتمع إنساني بحكم الطبيعة وبحكم الضرورة، وبناء على ذلك تتشابك مصالح الأفراد وتتعارض في أي مجتمع بشري، فكان لا بد من قواعد اجتماعية ملزمة تعمل على تنظيم هذه المصالح لكي يتحقق الأمن والسلام والعدل والاستقرار في هذا المجتمع أو ذاك، وهذه القواعد الاجتماعية الملزمة هي القانون، هذا القانون الذي كان مصدره الأساسي هو العرف في المجتمعات القديمة، ثم بعد نشوء السلطة العامة أصبح التشريع هو المصدر الأساسي للقانون. قلنا إذن إن الإنسان كائن اجتماعي بحكم الطبيعة والضرورة، وهكذا ولكونه فرداً يعيش في مجتمع إنساني فلا بد من نشوء علاقات بين أفراد المجتمع، ونتيجة هذه العلاقات تتكون الحقوق والواجبات وبعض هذه الحقوق تثبت للإنسان بوصفه إنساناً، وهذا ما يسمى بالحقوق اللصيقة بالشخصية أو الحقوق الطبيعية، وذلك كالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية، وبذلك يقع واجب على كل فرد في المجتمع بعدم المساس بهذه الحقوق تحت طائلة المسؤولية. وصنف آخر من الحقوق تثبت له بصفته يحمل جنسية دولة معينة وهذه هي الحقوق السياسية كحقه في الترشيح والانتخاب، وتولي الوظائف العامة وتشكيل الأحزاب السياسية وحقوقه في التمتع بالحريات العامة ويقع على السلطة العامة واجب تأمين هذه الحقوق السياسية حسبما ينظمه القانون. وصنف ثالث من الحقوق، تثبت للفرد بصفته عضواً في المجتمع، وهذه هي الحقوق الاجتماعية كحقه في العمل والتعليم وسائر حقوقه الاقتصادية، حيث يقع على السلطة العامة وعلى المجتمع ككل واجب توفير هذه الحقوق له. وأخيراً هناك حقوق تثبت للفرد نتيجة تشابك علاقاته مع الأفراد الآخرين، وهذه هي الحقوق الخاصة، وتتفرع هذه الحقوق إلى حقوق الأسرة كحقه في الزواج والطلاق والميراث والنسب، حيث يقع على السلطة العامة وعلى الأفراد واجب عدم المساس بهذه الحقوق، وأما النوع الثاني من الحقوق الخاصة فهي الحقوق المالية، وهي التي تثبت للفرد إما نتيجة تعاقداته المالية أو نتيجة تعرضه للضرر من قبل الأفراد الآخرين أو نتيجة نشاطاته الأدبية، أو نتيجة إثراء فرد آخر على حسابه، وهكذا نجد أن كثيراً من الدول تنظم الحقوق الخاصة للأفراد أي حقوق الأسرة والحقوق المالية في تنظيم قانوني واحد، وعلى هذا جرى العمل في أكثر دول العالم، غير أن أكثر الدول العربية ونظراً لطبيعة حقوق الأسرة وارتباطها بالعقيدة الإسلامية تفرّق بينهما، من حيث وضع تشريع خاص لتنظيم حقوق الأسرة وتشريعات أخرى تنظم الحقوق المالية، ومثال ذلك أننا نجد في الأردن قانون الأحوال الشخصية الذي يحكم حقوق الأسرة، وهناك قوانين أخرى تحكم الحقوق المالية. خلاصة الأمر أن كل حق يقابله واجب، وعليه فإذا كان الحق حسبما أطمئن إليه هو "الاستئثار بشيء أو بقيمة استئثاراً يحميه القانون" وإذا كان كل حق يقابله واجب، فإن الواجب والحالة هذه ووفقاً للمفهوم الفلسفي العام له، هو "الالتزام بعدم المساس بحقوق الغير. أما في إطار الفقه الإسلامي فقد وجدنا بعض فقهاء المسلمين قد عرف الحق، فالعلامة القرافي المالكي يعرف حق العبد (أي حق الفرد) بأنه: "مصالحه"، كما عرف التفتازاني حق الفرد بأنه: "كل ما يتعلق به مصلحة خاصة" وبذلك نجد أن الفقهاء المسلمين القدماء، قد سبقوا فقهاء القانون الوضعي المعاصرين، الذين عرفوا الحق بأنه: "مصلحة يحميها القانون"، وهو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الموضوعي وعلى رأسهم الفقيه الألماني إهرنج، وبذلك يتفق فقهاء المسلمين القدامى مع فقهاء القانون الوضعي أصحاب المذهب الموضوعي من تغليب الجانب المادي على الجانب الشخصي في الحقوق والالتزامات. وحيث إن ما يعنينا في هذه الدراسة هو الحقوق المالية وما يقابلها بالتالي من التزامات بعدم التعرض لهذه الحقوق، فإنه لا بد من التأكيد على أن الحقوق المالية هي الأخرى تتفرع إلى ثلاثة فروع، فإذا كان الحق ناشئاً عن سلطة شخص على شخص آخر، بحيث أن هذه السلطة تخوّل الأول إلزام الثاني بإعطائه شيئاً أو قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل لصالح الأول، فيكون هذا الحق حقاً شخصياً للأول تجاه الثاني، ويقابل هذا الحق إذن التزام الثاني بالوفاء بما ألتزم به، فنحن هنا أمام حق الدائنية والوجه الآخر له هو الالتزام بالمديونية، أي نحن هنا أمام رابطة التزام تجمع بين دائن ومدين. أما إذا كان الحق المالي ناشئاً عن سلطة مباشرة لشخص على شيء مادي معين بالذات تخّوله حق ملكيته واستغلاله واستعماله، فنحن هنا أمام حق عيني لهذا الشخص على هذا الشيء، وهنا يقع التزام على الكافة بعدم التعرض له في ممارسة سلطته على هذا الشيء. وأخيراً فإنه إذا كان هذا الحق المالي ناشئاً عن نتاج ذهني لشخص معين أو عن أي محل معنوي غير محسوس، وذلك كبراءات الاختراع والتأليف والعلامة التجارية والاسم التجاري وما إلى ذلك، بحيث يكون من حقّه استغلال ذلك مالياً، فنحن هنا أمام حق معنوي لهذا الشخص، وبحيث يقع على الكافة الالتزام بعد التعرض لهذه الحق. إذن فالحقوق المالية تتفرع إلى الحقوق الشخصية، والحقوق العينية، والحقوق المعنوية، ونحن في هذه الدراسة سنقتصر في دراستنا على الحقوق الشخصية، وعليه وحيث إن ما يقابل الحق الشخصي هو التزام المدين بالوفاء، بمعنى أن الحق الشخصي والالتزام هما وجهان لعملة واحدة، فإننا سنستعمل بهذا الصدد مصطلح الالتزام، جرياً على ما هو سائد في الدراسات القانونية المعاصرة بالرغم من أن المشرع الأردني آثر استعمال مصطلح الحق الشخصي، وذلك كما جاء بصريح نص المادة (68) من القانون المدني الأردني، عندما عرف الحق الشخصي ولم يعرف الالتزام، وكذلك نجد أن عنوان الباب الأول من الكتاب الأول من هذا القانون هو "مصادر الحقوق الشخصية" وبرأيي فإنه لم تكن ثمة حكمة من استعمال (مصطلح الحق الشخصي) بدلاً مما هو دارج في الوسط القانوني، من استعمال مصطلح الالتزام، ولا سيما وأنه من الناحية القانونية، فإن مصطلح الحق الشخصي لا يغطي كافة الروابط القانونية المالية، فمثلاً نجد في الوعد بجائزة وجود الالتزام بالوعد من قبل المدين (الواعد)، ولكن دون وجود دائن لحظة نشوء الوعد. ومهما يكن الأمر فإننا نجد أن المشرع الأردني في المادة (67) من القانون المدني قد نص على هذا التمييز بين فروع الحقوق المالية، فقد نصت هذه المادة على أنه: "ويكون الحق شخصياً أو عيناً أو معنوياً". ثم إنه عرف الحق الشخصي، في المادة (68) منه، بأنه: "رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل"، حيث نلاحظ في هذا التعريف تغليب الجانب الشخصي في الرابطة القانونية على الجانب المادي، هذا في حين أن المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري، كان ينص في المادة (121) منه، على تعريف الالتزام وليس على تعريف الحق، حيث عرف الالتزام بأنه: "حالة قانونية بمقتضاها يجب على الشخص أن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل"، غير أنه: "لم يرد في التقنين المدني المصري الحالي تعريف للالتزام حيث رؤي أن التعريف ليس من مهمة المشرع بل عمل الفقيه"( )، وبناء على ذلك فإننا نجد أن المشرع الأردني بهذا التعريف يغلب حق الدائن في استيفاء حقه من المدين على التزام المدين بالوفاء، وهذا مسلك منتقد من جانب المشرع الأردني، لأنه قد يفهم من هذا التعريف أن المشرع الأردني يأخذ بالنظرية الشخصية للالتزام وليس بالنظرية المادية له، هذا مع أنه في الحقيقة واستناداً إلى الفقه الإسلامي الذي هو مصدر القانون المدني الأردني

الصفحةالموضوع
15 المقدمة
18 التمييز بين النظرية الشخصية وبين النظرية المادية للالتزام
20 النتائج القانونية المترتبة على تبني النظرية الشخصية أو النظرية المادية في الالتزام
26 الأساس الفلسفي للالتزام
30 الأساس الشرعي للالتزام في الشريعة الإسلامية
30 أنواع الالتزام
33 أهمية النظرية العامة للالتزامات
36 تعدد مصادر الالتزام وتنوعها
38 فلسفة القانون المدني الأردني
البـاب الأول
العقد
52 الفصل الأول: مفهوم العقد وتصنيفات العقود
52 المبحث الأول: تعريف العقد ومبدأ سلطان الإرادة
52 المطلب الأول: تعريف العقد
56 المطلب الثاني: الأصل في العقود سيادة مبدأ سلطان الإرادة
61 المبحث الثاني: تصنيف العقود
61 المطلب الأول: تصنيف العقود على أساس القواعد التي تحكمها
64 المطلب الثاني: تصنيف العقود على أساس مدى كفاية الرضى المطلوب لقيامها
64 الفرع الأول: تصنيف العقود على أساس كفاية الرضى لقيامها أو عدم كفايته
66 الفرع الثاني: تصنيف العقود على أساس مدى حرية طرفي العقد
70 المطلب الثالث: تصنيف العقود استناداً إلى أطراف الرابطة التعاقدية
74 المطلب الرابع: تصنيف العقود استناداً إلى آثارها
81 المطلب الخامس: تصنيف العقود من حيث آلية انعقادها ومن حيث المركزالتعاقدي للمستهلك
92 الفصل الثاني: انعقاد العقد
92 المبحث الأول: ركن الرضى
92 المطلب الأول: وجود الرضى
93 الفرع الأول: وجود الإرادة
94 الفرع الثاني: صدور الإيجاب والقبول
129 الفرع الثالث: الرضى غير البات بين طرفي العقد
138 المطلب الثاني: تلاقي الإرادتين (تلاقي الإيجاب مع القبول)
138 الفرع الأول: عدم سقوط الإيجاب
145 الفرع الثاني: صدور القبول من الموّجة إليه الإيجاب
155 المطلب الثالث: شروط صحة التراضي
155 الفرع الأول: اشتراط أهلية التعاقد
165 الفرع الثاني: اشتراط سلامة الإرادة من العيوب لصحة العقد
197 المبحث الثاني: ركن المحل
197 المطلب الأول: تعريف المحل
199 المطلب الثاني: شروط المحل
199 الفرع الأول: شرط الإمكان أو الوجود
212 الفرع الثاني: شرط تعيين المحل أو قابليته للتعيين
219 الفرع الثالث: شرط قابلية المحل لحكم العقد
228 المبحث الثالث: ركن السبب
229 المطلب الأول: النظرية التقليدية في السبب (السبب الموضوعي)
234 المطلب الثاني: النظرية الحديثة في السبب (السبب الشخصي)
234 الفرع الأول: مفهوم السبب الشخصي (الباعث إلى التعاقد)
236 الفرع الثاني: شروط قيام السبب الشخصي
236 المطلب الثالث: السبب في القانون المدني الأردني بالمقارنة مع القانون المدني المصري
236 الفرع الأول: طبيعة السبب في القانونين
239 الفرع الثاني: إثبات السبب
241 الفصل الثالث: مراتب العقد في القانون المدني الأردني
241 المبحث الأول: العقد الباطل
242 المطلب الأول: مفهوم البطلان وتقريره وتقادمه
242 الفرع الأول: تعريف البطلان وأسبابه
243 الفرع الثاني: تقرير البطلان
245 الفرع الثالث: تقادم البطلان
246 الفرع الرابع: كيفية وقوع البطلان
247 المطلب الثاني: آثار البطلان
247 الفرع الأول: الأثر الأصلي لبطلان العقد (قاعدة وجوب إعادة الحال إلى ما كان عليه)
253 الفرع الثاني: الآثار العرضية للبطلان
260 المبحث الثاني: العقد الفاسد
261 المطلب الأول: تعريف العقد الفاسد وأسبابه
263 المطلب الثاني: آثار فساد العقد
265 المبحث الثالث: العقد الموقوف
266 المطلب الأول: التعريف بالعقد الموقوف
267 المطلب الثاني: أسباب وقف العقد
268 الفرع الأول: عدم ثبوت الولاية على محل العقد
269 الفرع الثاني: عدم ثبوت ولاية التصرّف للمتعاقد
269 الفرع الثالث: حالات وقف العقد بنص القانون
269 المطلب الثالث: إجازة العقد الموقوف وأثرها
270 الفرع الأول: أصحاب الحق في إجازة العقد الموقوف وشروط صحة التعبير عنها
272 الفرع الثاني: شروط صحة الإجازة
273 الفرع الثالث: أثر الإجازة على العقد الموقوف
274 المبحث الرابع: العقد غير اللازم
275 المطلب الأول: عدم لزوم العقد بمقتضى طبيعته
275 المطلب الثاني: عدم لزوم العقد بمقتضى خيار الشرط
276 الفرع الأول: أحكام خيار الشرط
278 الفرع الثاني: آثار خيار الفسخ
280 المطلب الثالث: عدم لزوم العقد بمقتضى خيار الرؤية
280 الفرع الأول: مفهوم خيار الرؤية
280 الفرع الثاني: شروط ثبوت خيار الرؤية
281 الفرع الثالث: آثار خيار الرؤية
282 الفرع الرابع: سقوط خيار الرؤية
282 المطلب الرابع: عدم لزوم العقد بمقتضى خيار التعيين
283 الفرع الأول: مفهوم خيار التعيين
283 الفرع الثاني: شروط ثبوت خيار التعيين
285 الفرع الثالث: آثار خيار التعيين
285 المطلب الخامس: عدم لزوم العقد بمقتضى خيار العيب
286 الفرع الأول: التعريف بخيار العيب وشروطه
288 الفرع الثاني: آثار خيار العيب وحكمه
290 الفصل الرابع: آثار العقد
290 المبحث الأول: آثار العقد من حيث الأشخاص
290 المطلب الأول: آثار العقد بالنسبة إلى المتعاقدين
291 المطلب الثاني: آثار العقد بالنسبة إلى الخلف
291 الفرع الأول: حالات امتداد آثار العقد إلى الخلف العام
295 الفرع الثاني: حالات امتداد آثار العقد إلى الخلف الخاص
302 المطلب الثالث: أثر العقد بالنسبة إلى الغير
303 الفرع الأول: الاشتراط لمصلحة الغير
315 الفرع الثاني: التعهد عن الغير
319 المبحث الثاني: آثار العقد من حيث الموضوع
322 المطلب الأول: نطاق القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع
323 الفرع الأول: تفسير العقد
335 الفرع الثاني: تعيين نطاق العقد وتكميله
338 المطلب الثاني: القيود التي ترد على قوة العقد الملزمة
338 الفرع الأول: القيود القانونية التي ترد على قوة العقد الملزمة
350 الفرع الثاني: وقف القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع
359 المطلب الثالث: المسؤولية العقدية
361 الفرع الأول: ركن الخطأ العقدي
384 الفرع الثاني: ركن الضرر
398 الفرع الثالث: وجوب قيام العلاقة السببية بين خطأ المدين والضرر الواقع بالدائن
400 الفصل الخامس: زوال العقد
400 المبحث الأول: انقضاء العقد
401 المبحث الثاني: انحلال العقد
402 المطلب الأول: انحلال العقد بالإرادة المنفردة (الإقالة)
402 المطلب الثاني: انحلال العقد بتراضي الطرفين (التقايل)
405 المطلب الثالث: انحلال العقد بالفسخ
406 الفرع الأول: موقف الفقه الإسلامي من الفسخ
410 الفرع الثاني: نظرية الفسخ القضائي
419 الفرع الثالث: نظرية الفسخ الاتفاقي
422 الفرع الرابع: نظرية الفسخ طبقاً لقانون العقود الفرنسي
424 الفرع الخامس: انفساخ العقد بقوة القانون (الفسخ القانوني)
246 الفرع السادس: آثار الفسخ
الباب الثاني
الإرادة المنفردة
440 الفصل الأول: النظريات القانونية في الإرادة المنفردة مقارنة بنظرية الفقه الإسلامي بخصوصها
440 المبحث الأول: النظرية الفرنسية في الإرادة المنفردة (النظرية التقليدية)
441 المبحث الثاني: النظرية الألمانية في الإرادة المنفردة
442 المبحث الثالث: نظرية الإرادة المنفردة في الفقه الإسلامي
445 الفصل الثاني: تطبيقات نظرية الإرادة المنفردة في القانون المدني الأردني
445 المبحث الأول: مناقشة اعتبار القانون المدني الأردني للإرادة المنفردة مصدراً عاماً للالتزام
450 المبحث الثاني: الوعد بجائزة
452 المطلب الأول: شروط التزام الواعد بالجائزة
453 المطلب الثاني: آثار الوعد بجائزة
453 الفرع الأول: آثار الوعد بجائزة في حالة تحديد مدة لأداء العمل
454 الفرع الثاني: آثار الوعد بجائزة في حالة عدم تحديد مدة لأداء العمل
456 المطلب الثالث: مرور الزمن المسقط لدعوى المطالبة بالجائزة
الباب الثالث
الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية)
468 الفصل الأول: المسؤولية عن الفعل الشخصي
468 المبحث الأول: أركان المسؤولية عن الفعل الشخصي
468 المطلب الأول: ركن الإضرار (الفعل الضار)
469 الفرع الأول: ركن التعدي (العنصر الموضوعي)
511 الفرع الثاني: عدم اشتراط العنصر المعنوي لقيام المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي
514 الفرع الثالث: تطبيقات للفعل الضار
540 المطلب الثاني: ركن الضرر في المسؤولية التقصيرية
541 الفرع الأول: الضرر المادي
544 الفرع الثاني: الضرر الأدبي
549 المطلب الثالث: ركن السببية بين الفعل والضرر
561 المبحث الثاني: آثار المسؤولية التقصيرية
561 المطلب الأول: دعوى المسؤولية
561 الفرع الأول: طرفا دعوة المسؤولية
564 الفرع الثاني: الاختصاص القضائي في دعوى المسؤولية وحجية الحكم الجزائي المقضي به أمام القاضي المدني
567 الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى للحكم الصادر في الدعوى
568 الفرع الرابع: الطبيعة القانونية للحكم الصادر في دعوى المسؤولية
569 المطلب الثاني: الضمان (التعويض)
570 الفرع الأول: طرق الضمان
572 الفرع الثاني: تقدير الضمان (التعويض)
578 الفرع الثالث: وقت تقدير التعويض
579 الفصل الثاني: المسؤولية عن فعل الغير
579 مبحث تمهيدي: مدى مشروعية المسؤولية عن فعل الغير في الفقه الإسلامي
586 المبحث الأول: مسؤولية متولي الرقابة عمن هم تحت رقابته
587 المطلب الأول: شروط مسؤولية المكلّف بالرقابة
592 المطلب الثاني: الأساس القانوني لمسؤولية المكلّف بالرقابة وكيفية دفعه لمسؤولية عمن هو تحت رقابته
594 المطلب الثالث: الطبيعة القانونية لمسؤولية المكلّف بالرقابة
595 المبحث الثاني: مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه
596 المطلب الأول: شروط تحقق مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه
597 الفرع الأول: وجود علاقة تبعية
601 الفرع الثاني: قيام مسؤولية التابع عن الإضرار بالغير
604 الفرع الثالث: وقوع الفعل الضار حال تأدية الوظيفة أو بسببها
611 المطلب الثاني: الأساس القانوني لمسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه
612 الفرع الأول: النظريات القانونية في الأساس القانوني لمسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه
619 الفرع الثاني: الأساس القانوني لمسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه في القانون المدني الأردني
623 الفرع الثالث: النتائج القانونية لنظرية الضمان (الكفالة) كأساس لمسؤولية المتبوع عن أساس تابعه
630 الفصل الثالث: المسؤولية عن فعل الشيء
631 المبحث الأول: الأساس القانوني لنظرية المسؤولية عن فعل الشيء
631 المطلب الأول: النظريات القانونية في الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الشيء
631 الفرع الأول: نظرية الخطأ
632 الفرع الثاني: نظرية تحمل التبعة أو المخاطر
634 الفرع الثالث: نظرية الضمان
635 المطلب الثاني: الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الشيء في القانون المدني الأردني
635 الفرع الأول: الأساس القانوني لمسؤولية حارس الحيوان
636 الفرع الثاني: الأساس القانوني لمسؤولية مالك البناء (أو المتولي عليه)
637 الفرع الثالث: الأساس القانوني لمسؤولية حارس الآلات الميكانيكية، والأشياء التي تتطلب عناية خاصة
639 المبحث الثاني: نظرية الحراسة
640 المطلب الأول: مفهوم الحراسة في القانون الوضعي
640 الفرع الأول: تطور مفهوم الحراسة في القانون الوضعي
643 الفرع الثاني: عناصر الحراسة
646 الفرع الثالث: مفهوم الحراسة في الفقه الإسلامي
650 المطلب الثاني: تطبيقات عملية على مفهوم الحراسة
650 الفرع الأول: مدى حراسة مالك الشيء
659 الفرع الثاني: تجزئة الحراسة
660 الفرع الثالث: الحراسة المشتركة
661 المبحث الثالث: شروط تحقق المسؤولية عن الإضرار الناشئ عن فعل الشيء
661 المطلب الأول: شروط تحقق المسؤولية عن الإضرار الناجم عن فعل الحيوان
661 الفرع الأول: ثبوت تعدي حارس الحيوان
666 الفرع الثاني: وقوع الضرر بفعل الحيوان (ثبوت الرابطة السببية بين فعل الحيوان وبين الإضرار)
668 الفرع الثالث: وقوع الضرر بغير حارس الحيوان
668 المطلب الثاني: شروط تحقيق المسؤولية عن الإضرار الناجم عن فعل البناء
669 الفرع الأول: تعدّي مالك البناء أو المتولي عليه
674 الفرع الثاني: وقوع الضرر بفعل تهدّم البناء (الرابطة السببية)
676 الفرع الثالث: وقوع الضرر لغير مالك البناء أو المتولي عليه
677 المطلب الثالث: شروط تحقق المسؤولية عن الإضرار الناجم عن الآلات الميكانيكية والأشياء التي تتطلب عناية خاصة
680 الفرع الأول: تعدّي حارس الآلات الميكانيكية أو الأشياء التي تتطلب عناية خاصة
681 الفرع الثاني: وقوع الضرر بفعل الآلة الميكانيكية أو بفعل شيء يتطلب عناية خاصة (الرابطة السببية)
684 الفرع الثالث: وقوع الضرر لغير حارس الآلات الميكانيكية أو الأشياء التي تتطلب عناية خاصة
الباب الرابع
الفعل النافع (الإثراء بلا سبب)
690 الفصل الأول: القاعدة العامة في الفعل النافع (الإثراء بلا سبب)
692 المبحث الأول: أركان الفعل النافع (الإثراء بلا سبب)
692 المطلب الأول: الركن المادي للفعل النافع (الإثراء بلا سبب)
692 الفرع الأول: إثراء المَدين
694 الفرع الثاني: افتقار الدائن
695 المطلب الثاني: الركن القانوني (عدم وجود سبب شرعي للإثراء)
697 المطلب الثالث: ركن السببية بين الافتقار والإثراء
698 المبحث الثاني: الآثار القانونية المترتبة على الفعل النافع كمصدر من مصادر الالتزام
698 المطلب الأول: الضمان (التعويض)
701 المطلب الثاني: دعوى الإثراء بلا سبب
703 الفصل الثاني: قبض غير المستحق
704 المبحث الأول: شروط قيام قبض غير المستحق
704 المطلب الأول: الوفاء بدين غير مستحق
704 الفرع الأول: وجوب أن يكون القبض على سبيل الوفاء بالدين
706 الفرع الثاني: أن يكون الدين المقبوض غير مستحق في ذمة المُقبض
707 المطلب الثاني: وجوب أن يشوب الوفاء غلطاً أو أن يكون الموفي مضطراً للوفاء
708 المطلب الثالث: اشتراط عدم تجرد القابض حسن النية من سند الدين أو من تأمينات دينه، أو عدم تركه دعواه تجاه المدين الحقيقي المدة المانعة من سماع الدعوى
708 المبحث الثاني: التزام القابض لغير المستحق برد المال المقبوض أو قيمته
709 المطلب الأول: التزام القابض برد المال المقبوض
709 الفرع الأول: التزام القابض بالرد إذا كان المقبوض نقوداً أو مثليات
709 الفرع الثاني: التزام القابض بالرد إذا كان المقبوض مالاً قيمياً لا يزال قائماً في حيازته
712 الفرع الثالث: مدى التزام القابض بتعويض الموفي في حالة هلاك العين
714 المطلب الثاني: حدود التزام القابض لغير المستحق في حالة التصرف بالعين المقبوضة
716 المبحث الثالث: التزام القابض برد فوائد وثمار المال المقبوض ومدى أحقيته باسترداد ما دفعه من نفقات
718 المطلب الأول: معيار التمييز بين حسن النية وسوء النية بالنسبة للقابض بدين غير مستحق
719 المطلب الثاني: مدى التزام القابض لغير المستحق برد فوائد وثمار المال المقبوض
719 الفرع الأول: حالة وفاء المقبض لدين مؤجل ظاناً أنه مستحق عليه
723 الفرع الثاني: مدى التزام القابض برد الدين المؤجل وفوائده إذا تم الوفاء به قبل حلول أجله
723 الفرع الثالث: حدود حق القابض لغير المستحق في استرداد النفقات التي صرفها على المقبوض
727 الفصل الثالث: الفضالة
729 المبحث الأول: شروط الفضالة
729 المطلب الأول: قيام الفضولي بعمل نافع لرب العمل
729 الفرع الأول: أساس تدخل الفضولي في شأن غيره
733 الفرع الثاني: نطاق العمل النافع الذي يقوم به الفضولي
740 المطلب الثاني: اشتراط قصد التفضل لدى الفضولي
740 الفرع الأول: تدخل الفضولي بنيّة إنجاز عمل نافع للمتفضل عليه
744 الفرع الثاني: تدخل الفضولي بعمل نافع للغير دون توافر نيّة نفعه
745 المطلب الثالث: اشتراط قيام الفضولي بالعمل دون إلزام أو تفويض أو نهي
745 الفرع الأول: ضرورة قيام الفضولي بعمله دون إلزام أو تفويض
748 الفرع الثاني: ضرورة قيام الفضولي بعمله دون نهي له من رب العمل
750 المبحث الثاني: آثار الفضالة
750 المطلب الأول: التزامات الفضولي
750 الفرع الأول: التزام الفضولي بالمضّي في العمل إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه
753 الفرع الثاني: التزام الفضولي بإخطار رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك
الفرع الثالث: التزام الفضولي ببذل عناية الشخص العادي كقاعدة
754 عامة في القيام بالعمل لصالح رب العمل
757 الفرع الرابع: التزام الفضولي برد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عمّا قام به
758 الفرع الخامس: أثر موت الفضولي أو فقدان أهليته
759 المطلب الثاني: التزامات رب العمل (المتفضل عليه)
762 الفصل الرابع: قضاء دين الغير
762 المبحث الأول: الوفاء بالديّن بأمر المدين
763 المبحث الثاني: الوفاء بالديّن بدون أمر المدين له
765 المبحث الثالث: تبرّع شخص لحساب الغير بأمره
766 الفصل الخامس: القانون
769 المراجع

الكتب ذات العلاقة

القانون     المدني مصادر الالتزام مصادر الحقوق الشخصية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923150917 :ISBN
مصادر الالتزام مصادر الحقوق الشخصية :الكتاب
أ.د احمد عبد الكريم ابو شنب :المولف
1.300 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
776 :الصفحات
2022 :السنة
مجلد :النوع
$40 :السعر
 
:المقدمة

الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، فهو لا يستطيع العيش منعزلاً عن غيره من البشر، ومن ثم فهو لا يعيش إلا في مجتمع إنساني بحكم الطبيعة وبحكم الضرورة، وبناء على ذلك تتشابك مصالح الأفراد وتتعارض في أي مجتمع بشري، فكان لا بد من قواعد اجتماعية ملزمة تعمل على تنظيم هذه المصالح لكي يتحقق الأمن والسلام والعدل والاستقرار في هذا المجتمع أو ذاك، وهذه القواعد الاجتماعية الملزمة هي القانون، هذا القانون الذي كان مصدره الأساسي هو العرف في المجتمعات القديمة، ثم بعد نشوء السلطة العامة أصبح التشريع هو المصدر الأساسي للقانون. قلنا إذن إن الإنسان كائن اجتماعي بحكم الطبيعة والضرورة، وهكذا ولكونه فرداً يعيش في مجتمع إنساني فلا بد من نشوء علاقات بين أفراد المجتمع، ونتيجة هذه العلاقات تتكون الحقوق والواجبات وبعض هذه الحقوق تثبت للإنسان بوصفه إنساناً، وهذا ما يسمى بالحقوق اللصيقة بالشخصية أو الحقوق الطبيعية، وذلك كالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية، وبذلك يقع واجب على كل فرد في المجتمع بعدم المساس بهذه الحقوق تحت طائلة المسؤولية. وصنف آخر من الحقوق تثبت له بصفته يحمل جنسية دولة معينة وهذه هي الحقوق السياسية كحقه في الترشيح والانتخاب، وتولي الوظائف العامة وتشكيل الأحزاب السياسية وحقوقه في التمتع بالحريات العامة ويقع على السلطة العامة واجب تأمين هذه الحقوق السياسية حسبما ينظمه القانون. وصنف ثالث من الحقوق، تثبت للفرد بصفته عضواً في المجتمع، وهذه هي الحقوق الاجتماعية كحقه في العمل والتعليم وسائر حقوقه الاقتصادية، حيث يقع على السلطة العامة وعلى المجتمع ككل واجب توفير هذه الحقوق له. وأخيراً هناك حقوق تثبت للفرد نتيجة تشابك علاقاته مع الأفراد الآخرين، وهذه هي الحقوق الخاصة، وتتفرع هذه الحقوق إلى حقوق الأسرة كحقه في الزواج والطلاق والميراث والنسب، حيث يقع على السلطة العامة وعلى الأفراد واجب عدم المساس بهذه الحقوق، وأما النوع الثاني من الحقوق الخاصة فهي الحقوق المالية، وهي التي تثبت للفرد إما نتيجة تعاقداته المالية أو نتيجة تعرضه للضرر من قبل الأفراد الآخرين أو نتيجة نشاطاته الأدبية، أو نتيجة إثراء فرد آخر على حسابه، وهكذا نجد أن كثيراً من الدول تنظم الحقوق الخاصة للأفراد أي حقوق الأسرة والحقوق المالية في تنظيم قانوني واحد، وعلى هذا جرى العمل في أكثر دول العالم، غير أن أكثر الدول العربية ونظراً لطبيعة حقوق الأسرة وارتباطها بالعقيدة الإسلامية تفرّق بينهما، من حيث وضع تشريع خاص لتنظيم حقوق الأسرة وتشريعات أخرى تنظم الحقوق المالية، ومثال ذلك أننا نجد في الأردن قانون الأحوال الشخصية الذي يحكم حقوق الأسرة، وهناك قوانين أخرى تحكم الحقوق المالية. خلاصة الأمر أن كل حق يقابله واجب، وعليه فإذا كان الحق حسبما أطمئن إليه هو "الاستئثار بشيء أو بقيمة استئثاراً يحميه القانون" وإذا كان كل حق يقابله واجب، فإن الواجب والحالة هذه ووفقاً للمفهوم الفلسفي العام له، هو "الالتزام بعدم المساس بحقوق الغير. أما في إطار الفقه الإسلامي فقد وجدنا بعض فقهاء المسلمين قد عرف الحق، فالعلامة القرافي المالكي يعرف حق العبد (أي حق الفرد) بأنه: "مصالحه"، كما عرف التفتازاني حق الفرد بأنه: "كل ما يتعلق به مصلحة خاصة" وبذلك نجد أن الفقهاء المسلمين القدماء، قد سبقوا فقهاء القانون الوضعي المعاصرين، الذين عرفوا الحق بأنه: "مصلحة يحميها القانون"، وهو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الموضوعي وعلى رأسهم الفقيه الألماني إهرنج، وبذلك يتفق فقهاء المسلمين القدامى مع فقهاء القانون الوضعي أصحاب المذهب الموضوعي من تغليب الجانب المادي على الجانب الشخصي في الحقوق والالتزامات. وحيث إن ما يعنينا في هذه الدراسة هو الحقوق المالية وما يقابلها بالتالي من التزامات بعدم التعرض لهذه الحقوق، فإنه لا بد من التأكيد على أن الحقوق المالية هي الأخرى تتفرع إلى ثلاثة فروع، فإذا كان الحق ناشئاً عن سلطة شخص على شخص آخر، بحيث أن هذه السلطة تخوّل الأول إلزام الثاني بإعطائه شيئاً أو قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل لصالح الأول، فيكون هذا الحق حقاً شخصياً للأول تجاه الثاني، ويقابل هذا الحق إذن التزام الثاني بالوفاء بما ألتزم به، فنحن هنا أمام حق الدائنية والوجه الآخر له هو الالتزام بالمديونية، أي نحن هنا أمام رابطة التزام تجمع بين دائن ومدين. أما إذا كان الحق المالي ناشئاً عن سلطة مباشرة لشخص على شيء مادي معين بالذات تخّوله حق ملكيته واستغلاله واستعماله، فنحن هنا أمام حق عيني لهذا الشخص على هذا الشيء، وهنا يقع التزام على الكافة بعدم التعرض له في ممارسة سلطته على هذا الشيء. وأخيراً فإنه إذا كان هذا الحق المالي ناشئاً عن نتاج ذهني لشخص معين أو عن أي محل معنوي غير محسوس، وذلك كبراءات الاختراع والتأليف والعلامة التجارية والاسم التجاري وما إلى ذلك، بحيث يكون من حقّه استغلال ذلك مالياً، فنحن هنا أمام حق معنوي لهذا الشخص، وبحيث يقع على الكافة الالتزام بعد التعرض لهذه الحق. إذن فالحقوق المالية تتفرع إلى الحقوق الشخصية، والحقوق العينية، والحقوق المعنوية، ونحن في هذه الدراسة سنقتصر في دراستنا على الحقوق الشخصية، وعليه وحيث إن ما يقابل الحق الشخصي هو التزام المدين بالوفاء، بمعنى أن الحق الشخصي والالتزام هما وجهان لعملة واحدة، فإننا سنستعمل بهذا الصدد مصطلح الالتزام، جرياً على ما هو سائد في الدراسات القانونية المعاصرة بالرغم من أن المشرع الأردني آثر استعمال مصطلح الحق الشخصي، وذلك كما جاء بصريح نص المادة (68) من القانون المدني الأردني، عندما عرف الحق الشخصي ولم يعرف الالتزام، وكذلك نجد أن عنوان الباب الأول من الكتاب الأول من هذا القانون هو "مصادر الحقوق الشخصية" وبرأيي فإنه لم تكن ثمة حكمة من استعمال (مصطلح الحق الشخصي) بدلاً مما هو دارج في الوسط القانوني، من استعمال مصطلح الالتزام، ولا سيما وأنه من الناحية القانونية، فإن مصطلح الحق الشخصي لا يغطي كافة الروابط القانونية المالية، فمثلاً نجد في الوعد بجائزة وجود الالتزام بالوعد من قبل المدين (الواعد)، ولكن دون وجود دائن لحظة نشوء الوعد. ومهما يكن الأمر فإننا نجد أن المشرع الأردني في المادة (67) من القانون المدني قد نص على هذا التمييز بين فروع الحقوق المالية، فقد نصت هذه المادة على أنه: "ويكون الحق شخصياً أو عيناً أو معنوياً". ثم إنه عرف الحق الشخصي، في المادة (68) منه، بأنه: "رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل"، حيث نلاحظ في هذا التعريف تغليب الجانب الشخصي في الرابطة القانونية على الجانب المادي، هذا في حين أن المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري، كان ينص في المادة (121) منه، على تعريف الالتزام وليس على تعريف الحق، حيث عرف الالتزام بأنه: "حالة قانونية بمقتضاها يجب على الشخص أن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل"، غير أنه: "لم يرد في التقنين المدني المصري الحالي تعريف للالتزام حيث رؤي أن التعريف ليس من مهمة المشرع بل عمل الفقيه"( )، وبناء على ذلك فإننا نجد أن المشرع الأردني بهذا التعريف يغلب حق الدائن في استيفاء حقه من المدين على التزام المدين بالوفاء، وهذا مسلك منتقد من جانب المشرع الأردني، لأنه قد يفهم من هذا التعريف أن المشرع الأردني يأخذ بالنظرية الشخصية للالتزام وليس بالنظرية المادية له، هذا مع أنه في الحقيقة واستناداً إلى الفقه الإسلامي الذي هو مصدر القانون المدني الأردني

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة