حقوق والتزامات المقاول - عقد الاشغال العامة - عقد المقاولة الموحد (الفيديك) عقد البوت B.O.T

ISBN 9789923153344
الوزن 1.200
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 432
السنة 2026
النوع مجلد

تقوم الدولة بوظيفتها المتمثلة في إشباع الحاجات العامة وتيسير سبل الحياة لمواطنيها ولمن يقيم على أراضيها، بموجب سلطاتها العامة التي يخولها إياها الدستور كأصل عام ويمنحها بموجب هذه السلطات امتيازات متعددة، ووسائل تتناسب مع حجم مسؤولياتها الرامية إلى المحافظة على كيان الدولة. وتشهد العديد من الدول في هذه الفترة نهضة حقيقية من خلال المشاريع الكبرى المتعلقة أساساً بالبنى التحتية كالطرقات والمنشآت التعليمية والتربوية والصحية، ومشاريع الطاقة وغيرها، ولا يخفى أن إنجاز هذه المشاريع يتطلب أموالاً وإمكانيات مادية وعلمية كبيرة، ولا يتحقق ذلك إلا بإبرام عقود مع شركات محلية أو أجنبية توكل إليها مهمة تنفيذ هذه المشاريع. ويحتل عقد الأشغال العامة مكانة بارزة ضمن العقود الإدارية إن لم يكن أبرزها على الإطلاق، وذلك للدور المهم الذي يلعبه كوسيلة من وسائل الإدارة في تسيير مرافقها العامة، وما يتطلبه ذلك من تطبيق المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة كضمان حسن سيرها بانتظام واضطراد. ونظرًا لارتباط عقود الأشغال العامة بالمرفق العام والمال العام، فإن ذلك سيوجب على الإدارة تحري الدقة والموضوعية في اختيار المقاول المناسب والقادر على تنفيذ العقد تحقيقًا للمصلحة العامة، حيث فرض كل من المشرع الفرنسي والمصري والأردني في التشريعات الحديثة عدة قيود يتوجب على الإدارة اتباعها في عملية اختيار المقاول، وذلك من حيث إلزام الإدارة الأخذ بعين الاعتبار سيرة المقاول المهنية وخبرته في إنجاز المشاريع، وذلك من خلال معاملاته السابقة مع الجهات الإدارية المختلفة لتقدير مدى جديته وامتثاله للقوانين وشروط العقد. ونجد أغلب التشريعات اعترفت للإدارة بممارسة جملة من السلطات تتجلى في كافة مراحل عقد الأشغال العامة، وأن وجود فكرة السلطة العامة في عقود الأشغال العامة وفي النظام القانوني الذي يحكمها أهم ما يميز هذه العقود عن عقود القانون الخاص ومنها عقد المقاولة، وذلك راجع لاستعمال الإدارة لامتيازات السلطة العامة، ووسائل القانون العام، فالإدارة لها سلطات في عقد الأشغال العامة انطلاقًا من مرحلة إبرامه، حيث تتمتع خلال هذه المرحلة بسلطة إعداد دفتر الشروط بإرادتها المنفردة، كما تتمتع كذلك بإحالة هذا الأخير للجان المختصة المكلفة بالرقابة عليه، فالإدارة تتمتع بهذه الصلاحيات الواسعة أثناء تنفيذ عقد الأشغال العامة، وهي صلاحيات تقتضيها المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام. وإذا كانت أغلب الدراسات قد تناولت العقود الإدارية بشكل عام وكان التركيز فيها بشكل أساسي على إظهار دور سلطات الإدارة، أي إظهار ما تتمتع به الإدارة العامة في مواجهة المقاول من سلطات وامتيازات وذلك لتقديم المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة. فمما لا شك فيه أن المقاول في مجال عقود الأشغال العامة يؤدي دورًا جوهريًّا وأساسيًّا في تنفيذ الأشغال العامة؛ وبالتالي دورًا أساسيًّا وجوهريًّا في استمرار سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، مما يجعله يقوم بدور المعاون للإدارة العامة في تسيير مرفق من مرافقها العامة موضوع عقد الأشغال، مما يتطلب منه الوفاء بالتزاماته التعاقدية والالتزامات التي يفرضها عليه ضمان حسن استمرار سير المرفق العام بانتظام التي تتمثل في بذل عناية فائقة وحرص شديد والعمل بأقصى جهد قد يفوق الالتزام العادي المتعارف عليه في الوفاء بالالتزامات التعاقدية في العقود المدنية. وإزاء هذه السلطات الواسعة لجهة الإدارة، والتزامات المقاول في عقد الأشغال العامة، فإن للمقاول جملة من الحقوق التي تمثل في الوقت ذاته التزامات على عاتق الإدارة ينبغي عليها الوفاء بها، ولقد حرصت الأنظمة القانونية والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية المقارنة على إقرار وحماية هذه الحقوق لأنها تقابل سلطات الإدارة الواسعة، وتمكنه من الوصول للغاية التي أبرم من أجلها العقد. وعلى هذا الأساس، فإن هذا البحث تناول موضوع آثار عقد الأشغال العامة على المقاول، وذلك للوقوف على أهم الحقوق التي يتمتع بها المقاول، والالتزامات المترتبة عليه.

الصفحةالموضوع
13 المقدمة
15 الفصل التمهيدي: ماهية عقد الأشغال العامة
16 المبحث الأول: مفهوم عقد الأشغال العامة وقيود إبرامه
16 المطلب الأول: التطور التاريخي لمفهوم عقد الأشغال العامة
28 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لعقد الأشغال العامة
33 المطلب الثالث: عناصر عقد الأشغال العامة
41 المطلب الرابع: قيود إبرام عقد الأشغال العامة
42 الفرع الأول: تحديد حاجة المرفق العام
45 الفرع الثاني: وجوب توافر الاعتمادات المالية
50 المبحث الثاني: طرق وأساليبه التعاقد
52 المطلب الأول: المناقصة
54 الفرع الأول: مبدأ العلانية في التعاقد
56 الفرع الثاني: مبدأ حرية المنافسة
60 الفرع الثالث: مبدأ المساواة بين المتنافسين
62 الفرع الرابع: مبدأ سرية العطاءات
62 المطلب الثاني: أنواع المناقصات
62 الفرع الأول: المناقصة العامة
64 الفرع الثاني: المناقصة المحدودة
67 الفرع الثالث: المناقصة المحلية
69 الفرع الرابع: المناقصة على مرحلتين
74 المطلب الثالث: الممارسة
77 الفرع الأول: الممارسة العامة
79 الفرع الثاني: الممارسة المحدودة
80 المطلب الرابع: الاتفاق المباشر
88 المبحث الثالث: مراحل التعاقد وإجراءاته
88 المطلب الأول: الإعلان
91 المطلب الثاني: مرحلة تقديم العطاءات
94 المطلب الثالث: مرحلة دراسة العطاءات والبت فيها
الباب الأول
حقوق المقاول في عقد الأشغال العامة
106 الفصل الأول: حق الحصول على المقابل المالي والتعويض
108 المبحث الأول: الحق في الحصول على المقابل المالي
109 المطلب الأول: الأساس القانوني للثمن
114 المطلب الثاني: مبدأ ثبات الثمن والاستثناءات التي ترد عليه
114 الفرع الأول: ثبات الثمن
117 الفرع الثاني: الاستثناءات على مبدأ ثبات الثمن
124 المطلب الثالث: تحديد الثمن وأساليب احتسابه
125 الفرع الأول: وسائل تحديد الثمن
131 الفرع الثاني: أساليب حساب الثمن
134 المطلب الثالث: آليات تسديد الثمن
134 الفرع الأول: الدفعة المقدمة (التسبيق)
141 الفرع الثاني: الدفعات تحت الحساب
148 الفرع الثالث: التسوية على رصيد الحساب
153 المبحث الثاني: حق المقاول في التعويض
153 المطلب الأول: التعويض على أساس خطأ الإدارة
155 الفرع الأول: إخلال الإدارة في تنفيذ التزاماتها ذات الطبيعة الفنية
165 الفرع الثاني: إخلال الإدارة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية ذات الطبيعة المالية
178 الفرع الثالث: عناصر المسؤولية التعاقدية للإدارة
183 المطلب الثاني: تعويض الإدارة للمقاول دون خطأ منها
183 الفرع الأول: حالات تعويض الإدارة المقاول دون خطأ منها
188 الفرع الثاني: التطبيقات العملية للإثراء بلا سبب في عقد الأشغال العامة
191 الفصل الثاني: الحق في إعادة التوازن المالي لعقد الأشغال العامة
198 المبحث الأول: نظرية فعل الأمير
200 المطلب الأول: مفهوم نظرية فعل الأمير
204 المطلب الثاني: شروط تطبيق نظرية عمل الأمير
208 المطلب الثالث: صور نظرية فعل الأمير وآثاره
209 الفرع الأول: صور نظرية فعل الأمير
213 الفرع الثاني: آثار تطبيق نظرية فعل الأمير
220 المبحث الثاني: نظرية الظروف الطارئة
220 المطلب الأول: نشأة نظرية الظروف الطارئة
229 المطلب الثاني: مفهوم نظرية الظروف الطارئة
229 الفرع الأول: ماهية نظرية الظروف الطارئة
230 الفرع الثاني: طبيعة الظروف الطارئة
233 الفرع الثالث: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة
240 المطلب الثالث: آثار نظرية الظروف الطارئة
240 الفرع الأول: التزام المقاول بالاستمرار في تنفيذ الأشغال محل العقد دون إعفائه منها
242 الفرع الثاني: الحق في الحصول على تعويض
246 المبحث الثالث: نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة
246 المطلب الأول: ماهية نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة
246 الفرع الأول: نشأة نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة
250 الفرع الثاني: مفهوم الصعوبات المادية غير المتوقعة
252 المطلب الثاني: شروط نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة وآثارها
252 الفرع الأول: شروط نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة
256 الفرع الثاني: آثار نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة
الباب الثاني
التزامات المقاول في عقد الأشغال العامة
264 الفصل الأول: التزام المقاول بالتنفيذ المالي والتنفيذ الشخصي للعقد
265 المبحث الأول: التزام المقاول بالتنفيذ المالي
265 المطلب الأول: مفهوم خطاب الضمان في عقد الأشغال العامة وأهميته
265 الفرع الأول: مفهوم خطاب الضمان
268 الفرع الثاني: أهمية خطاب الضمان
270 المطلب الثاني: أنواع خطاب الضمان
271 الفرع الأول: خطاب ضمان دخول العطاء (التأمين المؤقت)
282 الفرع الثاني: التأمين النهائي
295 الفرع الثالث: خطاب ضمان الدفعات المقدمة
297 الفرع الرابع: خطاب ضمان أعمال الصيانه
300 المبحث الثاني: التزام المتعاقد بالتنفيذ الشخصي
300 المطلب الأول: مفهوم التنفيذ الشخصي
306 المطلب الثاني: التنازل عن العقد
307 الفرع الأول: التنازل بموافقة الإدارة
313 الفرع الثاني: التنازل الحاصل دون موافقة الإدارة
317 المطلب الثالث: التعاقد من الباطن
318 الفرع الأول: ماهية التعاقد من الباطن
323 الفرع الثاني: آثار التعاقد من الباطن
333 المطلب الرابع: وفاة أو إفلاس المقاول
333 الفرع الأول: حالة وفاة المقاول
335 الفرع الثاني: إفلاس المقاول أو إعساره
339 الفصل الثاني: التزام المقاول بتنفيذ الأشغال محل العقد
341 المبحث الأول: التزام المقاول بتنفيذ العقد في الوقت المحدد
343 المطلب الأول: مفهوم مدة عقد الأشغال العامة
345 المطلب الثاني: تحديد مدة تنفيذ عقد الأشغال العامة
345 الفرع الأول: تحديد مدة العقد
348 الفرع الثاني: بدء سريان تنفيذ العقد
353 المطلب الثالث: تمديد مدة التنفيذ
353 الفرع الأول: التمديد بسبب فعل الإدارة
360 الفرع الثاني: التمديد بسبب القوة القاهرة
365 المبحث الثاني: الالتزام بتنفيذ الأشغال وتسليمها وفقاً للشروط المحددة
366 المطلب الأول: التزام المقاول بالتنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية وحسن النية
366 الفرع الأول: التزام المقاول بالتنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية
373 الفرع الثاني: التزام المقاول بتنفيذ التزاماته بحسن نية
378 المطلب الثاني: التزام المقاول بتسليم الأشغال
378 الفرع الأول: مفهوم تسليم الأشغال
381 الفرع الثاني: مراحل تسليم الأشغال
401 المطلب الثالث: أثر عدم التزام المقاول بشروط العقد
402 الفرع الأول: الجزاءات المالية
409 الفرع الثاني: سحب العمل من المقاول والتنفيذ على حسابه
415 الفرع الثالث: فسخ عقد الأشغال العامة لخطأ المقاول
419 الخاتمة
425 المراجع

الكتب ذات العلاقة

القانون     المدني حقوق والتزامات المقاول - عقد الاشغال العامة - عقد المقاولة الموحد (الفيديك) عقد البوت B.O.T
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923153344 :ISBN
حقوق والتزامات المقاول - عقد الاشغال العامة - عقد المقاولة الموحد (الفيديك) عقد البوت B.O.T :الكتاب
د. محمد نشأت الطراونة :المولف
1.200 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
432 :الصفحات
2026 :السنة
مجلد :النوع
$30 :السعر
 
:المقدمة

تقوم الدولة بوظيفتها المتمثلة في إشباع الحاجات العامة وتيسير سبل الحياة لمواطنيها ولمن يقيم على أراضيها، بموجب سلطاتها العامة التي يخولها إياها الدستور كأصل عام ويمنحها بموجب هذه السلطات امتيازات متعددة، ووسائل تتناسب مع حجم مسؤولياتها الرامية إلى المحافظة على كيان الدولة. وتشهد العديد من الدول في هذه الفترة نهضة حقيقية من خلال المشاريع الكبرى المتعلقة أساساً بالبنى التحتية كالطرقات والمنشآت التعليمية والتربوية والصحية، ومشاريع الطاقة وغيرها، ولا يخفى أن إنجاز هذه المشاريع يتطلب أموالاً وإمكانيات مادية وعلمية كبيرة، ولا يتحقق ذلك إلا بإبرام عقود مع شركات محلية أو أجنبية توكل إليها مهمة تنفيذ هذه المشاريع. ويحتل عقد الأشغال العامة مكانة بارزة ضمن العقود الإدارية إن لم يكن أبرزها على الإطلاق، وذلك للدور المهم الذي يلعبه كوسيلة من وسائل الإدارة في تسيير مرافقها العامة، وما يتطلبه ذلك من تطبيق المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة كضمان حسن سيرها بانتظام واضطراد. ونظرًا لارتباط عقود الأشغال العامة بالمرفق العام والمال العام، فإن ذلك سيوجب على الإدارة تحري الدقة والموضوعية في اختيار المقاول المناسب والقادر على تنفيذ العقد تحقيقًا للمصلحة العامة، حيث فرض كل من المشرع الفرنسي والمصري والأردني في التشريعات الحديثة عدة قيود يتوجب على الإدارة اتباعها في عملية اختيار المقاول، وذلك من حيث إلزام الإدارة الأخذ بعين الاعتبار سيرة المقاول المهنية وخبرته في إنجاز المشاريع، وذلك من خلال معاملاته السابقة مع الجهات الإدارية المختلفة لتقدير مدى جديته وامتثاله للقوانين وشروط العقد. ونجد أغلب التشريعات اعترفت للإدارة بممارسة جملة من السلطات تتجلى في كافة مراحل عقد الأشغال العامة، وأن وجود فكرة السلطة العامة في عقود الأشغال العامة وفي النظام القانوني الذي يحكمها أهم ما يميز هذه العقود عن عقود القانون الخاص ومنها عقد المقاولة، وذلك راجع لاستعمال الإدارة لامتيازات السلطة العامة، ووسائل القانون العام، فالإدارة لها سلطات في عقد الأشغال العامة انطلاقًا من مرحلة إبرامه، حيث تتمتع خلال هذه المرحلة بسلطة إعداد دفتر الشروط بإرادتها المنفردة، كما تتمتع كذلك بإحالة هذا الأخير للجان المختصة المكلفة بالرقابة عليه، فالإدارة تتمتع بهذه الصلاحيات الواسعة أثناء تنفيذ عقد الأشغال العامة، وهي صلاحيات تقتضيها المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام. وإذا كانت أغلب الدراسات قد تناولت العقود الإدارية بشكل عام وكان التركيز فيها بشكل أساسي على إظهار دور سلطات الإدارة، أي إظهار ما تتمتع به الإدارة العامة في مواجهة المقاول من سلطات وامتيازات وذلك لتقديم المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة. فمما لا شك فيه أن المقاول في مجال عقود الأشغال العامة يؤدي دورًا جوهريًّا وأساسيًّا في تنفيذ الأشغال العامة؛ وبالتالي دورًا أساسيًّا وجوهريًّا في استمرار سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، مما يجعله يقوم بدور المعاون للإدارة العامة في تسيير مرفق من مرافقها العامة موضوع عقد الأشغال، مما يتطلب منه الوفاء بالتزاماته التعاقدية والالتزامات التي يفرضها عليه ضمان حسن استمرار سير المرفق العام بانتظام التي تتمثل في بذل عناية فائقة وحرص شديد والعمل بأقصى جهد قد يفوق الالتزام العادي المتعارف عليه في الوفاء بالالتزامات التعاقدية في العقود المدنية. وإزاء هذه السلطات الواسعة لجهة الإدارة، والتزامات المقاول في عقد الأشغال العامة، فإن للمقاول جملة من الحقوق التي تمثل في الوقت ذاته التزامات على عاتق الإدارة ينبغي عليها الوفاء بها، ولقد حرصت الأنظمة القانونية والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية المقارنة على إقرار وحماية هذه الحقوق لأنها تقابل سلطات الإدارة الواسعة، وتمكنه من الوصول للغاية التي أبرم من أجلها العقد. وعلى هذا الأساس، فإن هذا البحث تناول موضوع آثار عقد الأشغال العامة على المقاول، وذلك للوقوف على أهم الحقوق التي يتمتع بها المقاول، والالتزامات المترتبة عليه.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة