الصفحة | الموضوع |
5
|
المقدمة
|
|
الفصل التمهيدي
|
7
|
التعريف بالقانون البحري وتطوره
|
9
|
تطور قانون التجارة البحري
|
14
|
مصادر تطبيق القانون البحري
|
20
|
نطاق تطبيق القانون البحري
|
23
|
البـاب الأول: السفينة وأشخاص الملاحة البحرية
|
24
|
الفصل الأول : مفهوم السفينة وطبيعتها القانونية
|
24
|
المبحث الأول : مفهوم السفينة
|
26
|
المبحث الثاني : الطبيعة القانونية للسفينة
|
28
|
الفصل الثاني : الحالة المدنية للسفينة
|
28
|
أولاً : اسم السفينة
|
28
|
ثانياً : موطن السفينة
|
29
|
ثالثاً : حمولة السفينة
|
30
|
رابعاً: درجة السفينة
|
31
|
خامساً: وثائق السفينة
|
34
|
سادساً: جنسية السفينة
|
34
|
أ - شروط اكتساب الجنسية
|
36
|
ب- آثار اكتساب الجنسية
|
39
|
الفصل الثالث : أسباب كسب ملكية السفينة
|
39
|
المبحث الأول : انتقال ملكية السفينة بالشراء
|
41
|
المبحث الثاني : انتقال الملكية بالبناء
|
41
|
1- الطريقة المباشرة
|
41
|
2- الطريقة غير المباشرة
|
45
|
الفصل الرابع : الحقوق العينية التي ترد على السفينة
|
46
|
المبحث الأول : حقوق الامتياز البحرية
|
49
|
محل الامتياز
|
52
|
آثار حقوق الامتياز
|
53
|
انقضاء حقوق الامتياز
|
55
|
المبحث الثاني : الرهن البحري
|
56
|
إنشاء الرهن البحري
|
58
|
آثار الرهن البحري
|
58
|
انقضاء الرهن البحري
|
59
|
المبحث الثالث : الحجز على السفينة
|
60
|
شروط الحجز التنفيذي
|
61
|
إجراءات الحجز التنفيذي
|
66
|
الفصل الخامس : أشخاص الملاحة البحرية
|
66
|
المبحث الأول : مالك السفينة ومجهزها
|
67
|
أولاً : صور الملكية
|
68
|
ثانياً : مسؤولية مالك السفينة
|
70
|
تحديد مسؤولية مالك السفينة
|
71
|
نطاق تحديد المسؤولية
|
74
|
1- تحديد المسؤولية بموجب النظام العيني
|
74
|
2- تحديد المسؤولية بموجب النظام الجزافي
|
75
|
الأضرار التي تخضع لتحديد المسؤولية في التشريع الأردني
|
77
|
حدود المسؤولية في القانون الأردني
|
79
|
المبحث الثاني : الربان وأشخاص الملاحة البحرية
|
79
|
1- الربان
|
80
|
تعيين الربان
|
80
|
عزل الربان
|
81
|
الاختصاصات التي يحق للربان ممارستها
|
82
|
1- اختصاصات الربان العامة
|
82
|
2- اختصاصات الربان الخاصة
|
83
|
التكييف القانون لعلاقة الربان مع المجهز
|
84
|
2- الملاحين
|
85
|
3- الأشخاص البريون للملاحة البحرية
|
85
|
أ- أمين السفينة
|
86
|
ب-أمين الحمولة
|
89
|
البـاب الثانــــي: النقـــــل البحـــــــــــري
|
91
|
الفصل الأول : النقل بواسطة إيجار السفينة
|
91
|
1- إيجار السفينة غير مجهزة
|
92
|
2- إيجار السفينة مجهزة لمدة معينة
|
94
|
3- إيجار السفينة بالرحلة
|
96
|
الفصل الثاني : النقل البحري بمقتضى سند الشحن
|
97
|
المبحث الأول : مفهوم سند الشحن
|
98
|
المبحث الثاني : البيانات التي يتضمنها سند الشحن
|
100
|
المبحث الثالث : وظائف سند الشحن وقوته في الإثبات
|
100
|
وظائف سند الشحن في الإثبات
|
101
|
قوة سند الشحن في الإثبات
|
101
|
أ- في العلاقة بين الشاحن والناقل
|
102
|
ب- في العلاقة بين الناقل والغير
|
103
|
المبحث الرابع : أشكال سندات الشحن
|
103
|
1- السندات من حيث طريقة تداولها
|
105
|
2- سندات الشحن من حيث وجود أو انتقاء التحفظات
|
107
|
أوراق الضمان
|
108
|
قيمة أوراق الضمان
|
108
|
3- السندات من حيث شحن البضاعة
|
109
|
4- سند الشحن المباشر وسند الشحن غير المباشر
|
112
|
الفصل الثالث : الالتزامات الناشئة عن عقد النقل البحري
|
112
|
المبحث الأول : التزامات الشاحن
|
112
|
1- التزام الشحن بتسليم البضاعة الى الناقل
|
113
|
2- الالتزام بدفع الأجرة
|
114
|
اثر الحوادث البحرية على التزام دفع الأجرة
|
115
|
1- هلاك البضاعة وعدم لزوم الأجرة
|
115
|
2- هلاك البضاعة مع لزوم الأجرة
|
116
|
3- نقصان الأجرة
|
116
|
المبحث الثاني : التزامات الناقل البحري
|
117
|
1- الالتزام بتقديم سفينة صالحة للملاحة البحرية
|
118
|
2- الالتزام بشحن البضاعة
|
119
|
3- الالتزام برص البضاعة وتحزيمها
|
120
|
4- الالتزام بنقل البضاعة
|
122
|
5- الالتزام بتفريغ البضاعة
|
123
|
الالتزام بتسليم البضاعة
|
125
|
الفصل الثالث : مسؤولية الناقل البحري
|
127
|
المبحث الأول : طبيعة مسؤولية الناقل البحري وحالاتها
|
127
|
طبيعة المسؤولية
|
128
|
الحالات التي تنشأ فيها المسؤولية
|
128
|
1- عدم تنفيذ النقل
|
128
|
2- الهلاك
|
130
|
3- التلف
|
130
|
4- التأخير
|
131
|
المبحث الثاني : الإعفاء من المسؤولية
|
133
|
حالات الإعفاء من المسؤولية
|
139
|
المبحث الثالث : مسؤولية الناقل البحري في اتفاقية هامبورغ 1978
|
139
|
طبيعة المسؤولية في اتفاقية هامبورغ 1978
|
144
|
المبحث الرابع : تحديد مسؤولية الناقل البحري
|
145
|
1- تحديد المسؤولية في القانون الأردني
|
146
|
الحالات المستثناه من التحديد القانوني للمسؤولية
|
146
|
1- تصريح الشاحن
|
147
|
2- نقل البضائع على سطح السفينة
|
148
|
3- نقل الحيوانات الحية
|
148
|
الاتفاق على تحديد المسؤولية بحد أدنى من القانون
|
149
|
تقادم دعوى المطالبة بالتعويض
|
149
|
2- تحديد المسؤولية في اتفاقية هامبورغ لعام 1978
|
151
|
النقل بالحاويات
|
153
|
الحالات المستثناه من الحديد القانوني للمسؤولية في اتفاقية هامبورغ 1978
|
153
|
1- الغش والخطأ الجسيم
|
153
|
2- شحن البضائع على سطح السفينة
|
154
|
3- إغفال الناقل ذكر التحفظات في سند الشحن
|
155
|
4- عدم الإشارة في سند الشحن الى خضوع النقل لاتفاقية هامبورغ 1978
|
155
|
5- إدراج الناقل في سند الشحن شرطاً باطلاً طبقاً لاتفاقية هامبورغ 1978
|
156
|
نطاق سريان التحديد القانوني للمسؤولية في الاتفاقية من حيث الأشخاص
|
158
|
البــاب الثالــــث: البيـــوع البحريــة الدوليـــة
|
160
|
الفصل الأول : بيوع الوصول
|
160
|
1- البيع بسفينة معينة
|
161
|
2- البيع بسفينة غير معينة
|
164
|
الفصل الثاني : بيوع القيام
|
164
|
المبحث الأول : البيع سيف C.I.F
|
164
|
مفهوم البيع سيف
|
166
|
خصائص البيع سيف
|
169
|
الآثار التي يرتبها عقد البيع سيف
|
169
|
1- التزامات البائع
|
169
|
أ- الالتزام بتسليم البضاعة المتفق عليها
|
170
|
ب-الالتزام بابرام عقد النقل
|
172
|
جـ- الالتزام بشحن البضاعة
|
173
|
د- الالتزام بالتأمين على البضاعة
|
174
|
هـ- الالتزام بتسليم المستندات
|
175
|
2- التزامات المشتري
|
176
|
أ- دفع الثمن
|
178
|
ب- تسلم المستندات
|
179
|
جـ- تسلم البضائع
|
180
|
المبحث الثاني : البيع فوب FOB
|
181
|
خصائص البيع فوب
|
181
|
1- انتقال ملكية البضاعة إلى المشتري في وقت شحنها
|
182
|
2- انتقال تبعة المخاطر إلى المشتري منذ تسليم البائع للبضاعة إلى الناقل
|
183
|
3- يقع على المشتري واجب إبرام عقد النقل البحري للبضاعة
|
185
|
4- تسليم البضاعة للمشتري يجري عند وضعها على ظهر السفينة
|
186
|
الالتزامات التي يرتبها البيع فوب
|
186
|
1- التزامات البائع
|
186
|
أ- الالتزام بتجهيز البضاعة
|
187
|
ب- تسليم البضائع
|
188
|
جـ- تسليم المستندات
|
189
|
2- التزامات المشتري
|
189
|
أ- التزام المشتري بإبرام عقد نقل
|
190
|
ب- تسلم البضاعة
|
191
|
جـ- دفع الثمن
|
193
|
البـاب الرابــع: الحـــوادث البحريــــــة
|
194
|
الفصل الأول : التصادم البحري
|
195
|
لمبحث الأول : مفهوم التصادم البحري وشروطه
|
195
|
شروط التصادم البحري
|
195
|
1- أن يقع تصادم بين سفينتين أو بين سفينة وأخرى للملاحة الداخلية
|
196
|
2- أن يكون التصادم بين سفن عائمة
|
196
|
3- أن يحصل ارتطام مادي
|
197
|
المبحث الثاني : أحكام التصادم البحري
|
198
|
1- التصادم بسبب القوة القاهرة أو الحادث الفجائي
|
198
|
2- التصادم الذي حام الشك حول أسبابه
|
199
|
3-التصادم الذي سببه خطأ إحدى السفينتين
|
201
|
4- التصادم الذي سببه خطأ مشترك
|
202
|
واجب تقديم المساعدة عند وقوع التصادم
|
202
|
دعوى المسؤولية في حالة التصادم البحري
|
204
|
الفصل الثاني : المساعدة والإنقاذ
|
205
|
المبحث الأول : مفهوم وشروط المساعدة والإنقاذ
|
205
|
أ- مفهوم المساعدة والإنقاذ
|
208
|
ب- شروط المساعدة والإنقاذ
|
208
|
1- أن تكون المساعدة والإنقاذ مقدمة من قبل سفينة بحرية
|
208
|
2- أن تكون المساعدة والإنقاذ مقدمة لسفينة أخرى
|
209
|
3- وجود خطر الهلاك
|
210
|
المبحث الثاني : مكافأة المساعدة والإنقاذ
|
210
|
أولاً : شروط استحقاق مكافأة والإنقاذ إلى نتيجة مفيدة
|
210
|
أ- يجب أن تؤدي المساعدة والإنقاذ إلى نتيجة مفيدة
|
211
|
ب- يجب أن تكون المساعدة التي قدمتها السفينة بناء على التزام
|
212
|
قانوني لا عقدي
|
213
|
جـ- يجب أن تكون المساعدة بناء على طلب من السفينة المعرضة للخطر
|
213
|
د- استحقاق المكافأة يقتضي أن لا تكون المساعدة بناء على خطأ من
|
215
|
السفينة المغيثة
|
215
|
ثانياً : طرق تقدير المكافأة
|
216
|
العناصر التي تدخل في تقدير المكافأة
|
216
|
أ- في الدرجة الأولى
|
217
|
ب- في الدرجة الثانية
|
218
|
توزيع المكافأة
|
220
|
دعوى المطالبة بمكافأة المساعدة والإنقاذ
|
223
|
الفصل الثالث : الخسائر البحرية المشتركة
|
225
|
المبحث الأول : شروط الخسائر البحرية المشتركة
|
225
|
1- قيام الربان قصداً بالتضحية بجزء من حمولة السفينة
|
226
|
2- وجود الخطر الذي يواجه السفينة
|
227
|
3- أن تكون الخسائر البحرية المشتركة لتحقيق منفعة مشتركة
|
227
|
المبحث الثالث : أنواع الخسائر البحرية المشتركة
|
227
|
أولاً : الخسائر المادية
|
228
|
أ- الخسائر البحرية التي تلحق بالبضائع
|
228
|
1- طرح البضائع في البحر
|
228
|
2-استعمال البضائع كوقود لإكمال السفر
|
229
|
3- تفريغ البضائع لتخفيف حمولة السفينة أو لتعويمها
|
229
|
4- إطفاء الحريق
|
229
|
ب- الخسائر التي تلحق بالسفينة
|
229
|
1- هلاك ملحقات السفينة
|
230
|
2- جنوح السفينة
|
230
|
3- إنقاذ حمولة السفينة
|
231
|
4- الأضرار الناجمة عن عمليات زيادة سرعة السفينة
|
231
|
ثانياً : النفقات النقدية
|
231
|
1- النفقات الاستثنائية
|
231
|
أ- مصروفات التعويم
|
231
|
ب- مكافأة الإنقاذ والمساعدة البحرية
|
232
|
2- النفقات الناجمة عن حادث استثنائي
|
232
|
أ- الرسو الإجباري
|
233
|
ب- مصروفات القطر
|
234
|
جـ- أجور الربان والبحارة ومصروفات غذائهم
|
234
|
3- النفقات البديلة
|
236
|
4- مصروفات تسوية الخسائر البحرية المشتركة
|
236
|
المبحث الثالث : تسوية الخسائر البحرية المشتركة
|
237
|
أولاً : طريقة تسوية الخسائر البحرية المشتركة
|
237
|
1- المجموعة الدائنة
|
237
|
أ- النفقات
|
238
|
ب- الضرر الذي أصاب السفينة
|
239
|
جـ- الأضرار التي تصيب البضائع
|
239
|
د- نفقات التسوية
|
240
|
2- المجموعة المدينة
|
240
|
أ- البضائع
|
242
|
ب- السفينة وأجرتها
|
242
|
3- إجراء التسوية بإيجاد النسبة بين المجموعة الدائنة والمجموعة المدينة
|
243
|
ثانياً : دعوى المساهمة بالخسائر البحرية المشتركة
|
|
تقادم دعوى المساهمة في غرامة الخسائر البحرية المشتركة
|
244
|
امتياز الوفاء بغرامة الخسائر البحرية المشتركة
|
246
|
البــاب الخامـــس : التأميـــــن البحـــــــري
|
247
|
الفصل الأول : عقد التأمين البحري
|
247
|
المبحث الأول : خصائص عقد التأمين
|
248
|
1- التأمين البحري عقد رضائي
|
249
|
2- عقد التأمين البحري عقد احتمالي
|
250
|
3- عقد التأمين يقوم على مبدأ حسن النية
|
252
|
4- عقد التأمين يعتبر عقد تجاري
|
252
|
5- التأمين عقد تعويض
|
252
|
المبحث الثاني : تكوين العقد وإثباته
|
253
|
أولاً : طرفا عقد التأمين البحري
|
254
|
أ- المؤمن
|
255
|
ب- المؤمن له
|
254
|
ثانياً : إثبات عقد التأمين
|
255
|
لبيانات التي تتضمنها وثيقة التأمين
|
259
|
أنواع وثائق التأمين من حيث طريقة تداولها
|
260
|
الفصل الثاني : الأموال والمخاطر التي يقع عليها التأمين
|
261
|
المبحث الأول : الأموال التي تخضع للتأمين البحري
|
261
|
أولاً : التأمين الذي يرد على السفينة
|
262
|
ثانياً : التأمين الذي يرد على البضائع
|
264
|
أ- التأمين بموجب الوثيقة المعتادة
|
265
|
ب- التأمين بموجب الوثيقة العائمة
|
267
|
إعادة التأمين
|
267
|
المبحث الثاني : الخطر في التأمين البحري
|
269
|
أولاً : مفهوم الخطر
|
269
|
ثانياً : أنواع الأخطار التي يغطيها التأمين البحري
|
270
|
أ- الأخطار الناشئة عن البحر مباشرة
|
270
|
1- التصادم البحري
|
270
|
2- العواصف
|
271
|
3- الغرق
|
271
|
4- الجنوح
|
271
|
5- الإرساء والتغيير الجبري للطريق أو السفر أو السفينة
|
272
|
6- طرح البحر
|
272
|
7- الحريق والانفجار
|
274
|
8- النهب والسرقة وأخطاء البحارة
|
274
|
ب- الأضرار الناشئة عن خسائر النفقات
|
276
|
ثالثاً : الأخطار التي تخرج عن نطاق التأمين البحري
|
276
|
1- أخطار الحرب
|
277
|
2- خطأ المؤمن له
|
278
|
3- غش الربان
|
279
|
4- العيب الخاص بالشيء المؤمن عليه وعجز الطريق
|
279
|
5- الأضرار التي تسببها الأشياء المؤمن عليها لغيرها من الأشياء والأشخاص
|
279
|
الفصل الثالث : الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين البحري
|
279
|
المبحث الأول : التزامات المؤمن له
|
279
|
أولاً : التزام المؤمن له بدفع قسط التأمين
|
283
|
ثانياً : التزام المؤمن له بتقديم معلومات صحيحة وبيانات دقيقة عن الخطر المؤمن منه
|
285
|
ثالثاً : التزام المؤمن له بالمحافظة على حقوق ومصالح المؤمن
|
289
|
المبحث الثاني : التزامات المؤمن
|
290
|
أولاً : التزام المؤمن بالتعويض عن الخسائر
|
290
|
أ- تعويض الخسائر التي تلحق بالسفينة
|
293
|
ب- تعويض الخسائر التي تلحق بالبضاعة
|
294
|
المسموحات
|
296
|
ثانياً : التعويض المستحق عند الترك
|
297
|
1- حالات ترك السفينة
|
297
|
أ- انقطاع الأخبار
|
298
|
ب- اختفاء السفينة
|
299
|
ج- عدم صلاحية السفينة للملاحة بسبب تعرضها للأخطار البحرية
|
299
|
د- ضبط السفينة أو إيقافها عن الملاحة بأمر السلطة
|
300
|
2- حالات ترك البضاعة
|
300
|
أ- انقطاع الأخبار
|
301
|
ب- عدم صلاحية السفينة للملاحة
|
302
|
جـ- بيع البضائع أثناء الرحلة
|
302
|
د- هلاك أو تلف البضاعة
|
303
|
هـ- ضبط السفينة أو توقيفها بناء على أمر صادر من السلطة
|
303
|
دعوى المطالبة بالتعويض
|
305
|
المصادر
|
309
|
الفهرس
|