الصفحة | الموضوع |
17
|
مقدمة: أهمية القضاء، وضرورته، ومنهج البحث
|
25
|
الفصل الأول: تعريف القضاء، والفرق بينه وبين الإفتاء والتحكيم، ومشروعيته، وحكمه، وحكمته، وحكم الدخول فيه
|
25
|
المبحث الأول: تعريف القضاء
|
29
|
المبحث الثاني: الفرق بين القضاء والإفتاء والتحكيم
|
29
|
المطلب الأول: الفرق بين القضاء والإفتاء
|
31
|
المطلب الثاني: الفرق بين القضاء والتحكيم
|
34
|
المبحث الثالث: مشروعية القضاء
|
36
|
المبحث الرابع: حكم القضاء
|
38
|
المبحث الخامس: حكمة القضاء
|
42
|
المبحث السادس: حكم الدخول في القضاء
|
47
|
الفصل الثاني: تاريخ القضاء والمحاكمات
|
47
|
المبحث الأول: القضاء والمحاكمات قبل الإسلام
|
51
|
المبحث الثاني: القضاء والمحاكمات الشرعية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
|
58
|
المبحث الثالث: القضاء والمحاكمات الشرعية في عهد الخلفاء الراشدين
|
66
|
المبحث الرابع: القضاء والمحاكمات الشرعية في عهد الأمويين
|
68
|
المبحث الخامس: القضاء والمحاكمات الشرعية في الأندلس
|
75
|
المبحث السادس: القضاء والمحاكمات في عهد العباسيين ومن بعدهم
|
87
|
الفصل الثالث: تعريف القاضي وشروطه
|
119
|
الفصل الرابع: تعيين القاضي، واختصاصه، واستقلاله
|
119
|
المبحث الأول: تعيين القاضي
|
128
|
المبحث الثاني: اختصاص القاضي
|
136
|
المبحث الثالث: استقلال القاضي
|
149
|
الفصل الخامس: أعوان القاضي
|
149
|
(1) الجلواز
|
149
|
(2) الأعوان الذين يستحضرون الخصوم
|
150
|
(3) المترجم
|
152
|
(4) الكاتب
|
153
|
(5) جماعة من أهل الفقه الثقات الأمناء لمشاورتهم
|
157
|
الفصل السادس: رزق القاضي
|
165
|
الفصل السابع: مكان القضاء
|
165
|
المبحث الأول: مكان القضاء قبل الإسلام
|
165
|
المبحث الثاني: مكان القضاء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم
|
168
|
المبحث الثالث: مكان القضاء في نصوص الفقه الإسلامي
|
170
|
المبحث الرابع: القضاء في المسجد ومذاهب الفقهاء فيه
|
179
|
الفصل الثامن: آداب القاضي
|
179
|
المبحث الأول: أصول آداب القاضي في رسالة القضاء أو كتاب القضاء من عمر إلى أبي موسى الأشعري
|
180
|
المبحث الثاني: آداب القاضي في خاصة نفسه
|
185
|
المبحث الثالث: آداب القاضي في مجلس الحكم
|
199
|
الفصل التاسع: تفقد الإمام أحوال القضاة، وسماعه الشكاوى عليهم، ومسؤولية القاضي
|
199
|
المبحث الأول: تفقد الإمام أحوال القضاة، وسماعه الشكاوى عليهم
|
200
|
المبحث الثاني: مسؤولية القاضي
|
205
|
الفصل العاشر: إنتهاء ولاية القاضي
|
|
الباب الثاني
|
|
الدعوى
|
215
|
الفصل الأول: تعريف الدعوى، وأطرافها، وأنواعها
|
215
|
المبحث الأول: تعريف الدعوى
|
218
|
المبحث الثاني: طرفا الدعوى (المدعي والمدعى عليه)
|
218
|
المطلب الأول: المدعي
|
223
|
المطلب الثاني: المدعى عليه
|
225
|
المبحث الثالث: أنواع الدعوى
|
225
|
الدعوى الصحيحة، والدعوى الفاسدة، والدعوى الباطلة
|
227
|
الفصل الثاني: خصومة المدعى عليه في الدعوى
|
227
|
المبحث الأول: أصول الخصومة
|
232
|
المبحث الثاني: الإجتهاد القضائي في الخصومة
|
237
|
الفصل الثالث: شروط الدعوى الصحيحة
|
237
|
تمهيد: تعريف الشرط
|
239
|
شروط الدعوى الصحيحة:
|
239
|
الشرط الأول: أهلية المدعي والمدعى عليه
|
242
|
الشرط الثاني: توفر صفة حق الإدعاء الشرعية في الدعوى
|
244
|
الشرط الثالث: أن تكون الدعوى ملزمة الخصم بشيء على فرض ثبوتها
|
245
|
الشرط الرابع: أن تكون في الدعوى خصومة حقيقية بين المدعي والمدعى عليه
|
246
|
الشرط الخامس: أن يكون المدعى عليه معلوماً
|
246
|
الشرط السادس: أن يكون المدعى به معلوماً
|
246
|
أولاً: معلومية المدعى به في دعوى العين
|
246
|
(1) دعوى العقار
|
250
|
(2) دعوى المنقول
|
255
|
ثانياً: معلومية المدعى به في دعوى الدين
|
258
|
ثالثاً: معلومية المدعى به في الدعاوى الأخرى غير دعاوى العين والدين
|
258
|
(1) دعاوى العقود
|
260
|
(2) دعاوى الجنايات
|
261
|
(3) دعاوى الإرث
|
261
|
(4) دعوى التخارج
|
261
|
(5) دعوى النسب
|
261
|
مستثنيات من شرط معلومية المدعى به
|
261
|
أولاً: دعوى الغصب
|
262
|
ثانياً: دعوى الرهن
|
262
|
ثالثاً: دعوى الإقرار بالمجهول
|
263
|
رابعاً: دعوى إبراء المجهول
|
264
|
خامساً: دعوى الوصية المجهولة
|
264
|
الشرط السابع: أن يكون المدعى به محتمل الثبوت، ولا يكون وجوده محالاً عقلاً أو عادة
|
265
|
الشرط الثامن: أن يكون المدعى به مشروعاً، أو مما يتعلق به حكم، أو غرض صحيح، أو مصلحة مشروعة
|
266
|
الشرط التاسع: الجزم، والتحقيق، والقطع بالمدعى به
|
266
|
الشرط العاشر: مطالبة المدعي بالحق الذي يدعيه
|
267
|
الشرط الحادي عشر: أن يذكر المدعي في دعوى العقار أنه في يد المدعى عليه (وهذا في مذهبي الحنفية والمالكية)
|
267
|
الشرط الثاني عشر: أن يذكر المدعي في دعوى المنقول أنه في يد المدعى عليه بغير حق
|
267
|
الشرط الثالث عشر: أن تكون الدعوى بلسان المدعي بعينه، إذا لم يكن له عذر يمنعه من الحضور والمخاصمة أمام القاضي (وهذا عند الإمام أبي حنيفة)
|
268
|
الشرط الرابع عشر: مجلس القضاء
|
268
|
الشرط الخامس عشر: حضور الخصم (وهذا عند الحنفية)
|
268
|
الشرط السادس عشر: عدم التناقض في دعوى المدعي
|
269
|
الفصل الرابع: التناقض في الدعوى يوجب ردها
|
279
|
الفصل الخامس: الإجتهاد القضائي في الدعوى
|
279
|
المبحث الأول: إجتهاد القضاء الشرعي الأردني في الدعوى
|
283
|
المبحث الثاني: إجتهاد القضاء المصري في الدعوى
|
285
|
الفصل السادس: كيفية رؤية الدعوى
|
285
|
تمهيد
|
286
|
المبحث الأول: الشروع في الدعوى
|
289
|
المبحث الثاني: آداب جلوس القاضي للحكم في الدعوى
|
291
|
المبحث الثالث: حالات إجراءات المحاكمة
|
291
|
الحالة الأولى: حضور الطرفين حتى انتهاء الدعوى وصدور الحكم بحضورهما
|
304
|
الحالة الثانية: حضور الطرفين، ثم تغيب المدعى عليه، وصدور الحكم حال غيابه
|
304
|
الحالة الثالثة: حضور المدعي، وتغيب المدعى عليه، وصدور الحكم حال غيابه
|
306
|
الحالة الرابعة: حضور المدعي، وتغيب المدعى عليه، ثم حضوره، وصدور الحكم بحضور الطرفين
|
306
|
الحالة الخامسة: حضور الطرفين، ثم تغيب المدعى عليه، ثم حضوره، وصدور الحكم بحضور الطرفين
|
306
|
الحالة السادسة: حضور المدعى عليه وتغيب المدعي
|
307
|
الحالة السادسة: تغيب الطرفين
|
309
|
الفصل السابع: الدفوع في الدعوى
|
309
|
تمهيد
|
309
|
تعريف الدفع
|
310
|
أقسام الدفوع: الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية
|
310
|
القسم الأول: الدفوع الشكلية للدعوى
|
310
|
تعريف الدفوع الشكلية
|
310
|
أمثلة الدفوع الشكلية
|
310
|
(1) الدفع بعدم اختصاص المحكمة الوظيفي في نظر الدعوى
|
310
|
(2) الدفع بعدم صحة الدعوى؛ لعدم توفر شرط من شروطها
|
310
|
(3) الدفع بعدم صحة توكيل المدعي لموكله في الدعوى
|
310
|
(4) الدفع بأن دعوى المدعي المرفوعة قد أقيمت نفسها لدى محكمة أخرى من قبل رفع هذه الدعوى، وأنها ما زالت منظورة لديها
|
310
|
(5) الدفع بأن الدعوى قضية مقضية، أي أن القضية قد حكم سابقاً في موضوعها، وبين ذات أطرافها
|
310
|
(6) الدفع بمرور الزمان
|
320
|
(7) دفع الخصومة
|
322
|
القسم الثاني: الدفوع الموضوعية للدعوى
|
322
|
تعريف الدفع الموضوعي
|
322
|
أمثلة على الدفوع الموضوعية
|
323
|
دفع الشخص الثالث وأمثلة على إدخاله في الدعوى
|
325
|
دفع الدفع وأمثلة عليه
|
326
|
الدفع بعد الحكم
|
327
|
كيفية إثبات الدفع
|
328
|
الإجتهاد القضائي في الدفوع
|
331
|
الفصل الثامن: القضاء على الغائب، ومذاهب الفقهاء فيه
|
341
|
القضاء على الغائب في المحاكم الشرعية
|
343
|
الفصل التاسع: كتاب القاضي إلى القاضي
|
343
|
مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي
|
345
|
شروط كتاب القاضي إلى القاضي
|
353
|
المواضيع التي يجوز أن يتضمنها كتاب القاضي إلى القاضي
|
357
|
الفصل العاشر: الوكالة
|
357
|
المبحث الأول: تعريف الوكالة
|
359
|
المبحث الثاني: مشروعية الوكالة
|
360
|
المبحث الثالث: ركن الوكالة
|
362
|
المبحث الرابع: شروط صحة الوكالة
|
370
|
المبحث الخامس: أنواع الوكالة
|
370
|
(أ) باعتبار صيغتها
|
370
|
(1) الوكالة المنجزة
|
370
|
(2) الوكالة المعلقة على شرط
|
370
|
(3) الوكالة المضافة إلى وقت مستقبل
|
370
|
(ب) باعتبار الخصوص والعموم
|
370
|
(1) الوكالة الخاصة
|
371
|
(2) الوكالة العامة
|
373
|
(ج) باعتبار التقييد والإطلاق
|
373
|
(1) الوكالة المقيدة
|
374
|
(2) الوكالة المطلقة
|
375
|
المبحث السادس: أخذ الأجرة على الوكالة
|
376
|
المبحث السابع: تعدد الوكلاء
|
379
|
المبحث الثامن: توكيل الوكيل لغيره
|
382
|
المبحث التاسع: حكم العقد وحقوقه في الوكالة
|
384
|
المبحث العاشر: الوكالة بالشراء والبيع
|
395
|
المبحث الحادي عشر: الوكالة بالخصومة
|
398
|
المبحث الثاني عشر: إنتهاء الوكالة
|
402
|
المبحث الثالث عشر: إجتهاد القضاء في الوكالة
|
|
فهرس الجزء الثاني
|
|
الباب الثالث
|
|
الإثبات
|
15
|
تعريف الإثبات لغة واصطلاحاً
|
17
|
الفصل الأول: الإقرار
|
17
|
المبحث الأول: تعريف الإقرار لغة وشرعاً
|
19
|
المبحث الثاني: مشروعية الإقرار وحجيته في الإثبات
|
24
|
المبحث الثالث: أركان الإقرار
|
39
|
المبحث الرابع: شروط الإقرار
|
39
|
أولاً: شروط المقر
|
43
|
ثانياً: شروط المقر له
|
45
|
ثالثاً: شروط المقر به
|
47
|
رابعاً: شروط الصيغة
|
51
|
المبحث الخامس: ما يتكون به الإقرار، واستثناءاته، وحكمه، وحكم سماع البينة معه، ومبطلاته
|
51
|
المطلب الأول: ما يتكون به الإقرار
|
51
|
أولاً: اللفظ
|
51
|
ثانياً: الكتابة
|
53
|
ثالثاً: الإشارة
|
54
|
رابعاً: السكوت في بعض الأحوال يعتبر إقراراً
|
57
|
المطلب الثاني: الإستثناء في الإقرار
|
63
|
المطلب الثالث: حكم الإقرار
|
64
|
المطلب الرابع: حكم سماع البينة مع الإقرار
|
65
|
المطلب الخامس: مبطلات الإقرار
|
65
|
المبحث السادس: أصول الإقرار العامة
|
65
|
الأصل الأول: صحة الإقرار بالمعلوم والمجهول
|
66
|
الأصل الثاني: الإقرار بشيء إقرار بما يتبعه في العادة
|
66
|
الأصل الثالث: الإقرار بشيء موجود في شيء آخر يعتبر ظرفاً ووعاء له ويمكن نقله معه إقرار بهما
|
67
|
الأصل الرابع: حكم الإقرار بشيء بين غايتين
|
68
|
الأصل الخامس: عدم صحة الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد
|
69
|
الأصل السادس: المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره، ومستثنياته
|
69
|
الأصل السابع: الإقرار حجة قاصرة على المقر، ولا يتعدى إلى غيره
|
70
|
الأصل الثامن: الإقرار بشيء محال باطل
|
70
|
الأصل التاسع: حكم الإقرار بحق للغير، ووصفه بما فيه مصلحة، وتكذيب المقر له
|
71
|
الأصل العاشر: حكم الإقرار بما يوجب الضمان، ثم الإدعاء معه بما يوجب براءته
|
72
|
المبحث السابع: الإقرار للحمل
|
75
|
المبحث الثامن: إقرار المريض مرض الموت، ومن في حكمه
|
75
|
تعريف مرض الموت، وما يلحق به في الحكم
|
79
|
إقرار المريض مرض الموت بالدين أو العين للأجنبي، والوارث
|
79
|
1- إقرار المريض للأجنبي بالدين أو العين
|
81
|
2- إقرار المريض للوارث بالدين أو العين
|
83
|
إقرار المريض باستيفاء الدين على الوارث، والأجنبي
|
83
|
1- إقرار المريض باستيفاء الدين على الوارث
|
84
|
2- إقرار المريض باستيفاء الدين على الأجنبي
|
86
|
المبحث التاسع: الإجتهاد القضائي في الإقرار
|
86
|
المطلب الأول: إجتهاد القضاء الشرعي الأردني في الإقرار
|
88
|
المطلب الثاني: إجتهاد القضاء المصري في الإقرار
|
91
|
الفصل الثاني: الشهادة
|
91
|
المبحث الأول: تعريف الشهادة، ومشروعيتها، وأركانها
|
91
|
المطلب الأول: تعريف الشهادة لغة وشرعاً
|
94
|
المطلب الثاني: مشروعية الشهادة
|
95
|
المطلب الثالث: أركان الشهادة
|
95
|
المبحث الثاني: شروط الشاهد، وشروط الشهادة
|
95
|
المطلب الأول: شروط الشاهد
|
124
|
المطلب الثاني: شروط الشهادة
|
127
|
المبحث الثالث: نصاب الشهادة
|
141
|
المبحث الرابع: شهادة النساء وحدهن
|
149
|
المبحث الخامس: شهادة الصبيان
|
154
|
المبحث السادس: نقض الشهادة
|
154
|
أولاً: نقض الشهادة بالرجوع عنها
|
161
|
ثانياً: نقض الشهادة بثبوت أنها شهادة زور
|
164
|
ثالثاً: نقض الشهادة؛ للإختلاف فيها
|
164
|
1- الإختلاف في القدر
|
167
|
2- الإختلاف في جنس المشهود به، أو نوعه، أو صفته
|
168
|
3- الإختلاف في الزمان والمكان
|
170
|
4- الإختلاف في السبب
|
172
|
5- الإختلاف في الإنشاء والإقرار
|
172
|
6- الإختلاف في الملك والإقرار
|
172
|
7- الإختلاف في البتات والإقرار
|
173
|
8- الإختلاف في كون الملك مؤرخاً، أو غير مؤرخ
|
173
|
9- الإختلاف في المشهود به في كونه مقيداً، أو غير مقيد
|
174
|
رابعاً: نقض الشهادة لأمر يتعلق بحال الشاهد
|
174
|
1- الدفع بفسق الشاهد
|
174
|
2- الدفع بالعداوة بين الشاهد والمشهود عليه
|
176
|
3- الدفع بوجود قرابة خاصة نسبية بين الشاهد والمشهود له تمنع قبول شهادته له
|
176
|
4- الدفع بوجود زوجية بين الشاهد والمشهود له تمنع قبول شهادته له
|
177
|
5- الدفع بجلب المنفعة للشاهد، أو دفع الضرر عنه
|
177
|
خامساً: نقض الشهادة لبطلان بعضها
|
178
|
سادساً: نقض شهادة الحسبة لتأخير أدائها
|
183
|
الفصل الثالث: البينات الخطية
|
183
|
النوع الأول: البينات الخطية الرسمية الصادرة عن جهة حكومية
|
183
|
أولاً: البراءات السلطانية
|
184
|
ثانياً: الوثائق الرسمية الصادرة عن دواوين القضاء، أو جهات حكومية أخرى
|
190
|
النوع الثاني: البينات الخطية العرفية
|
190
|
أولاً: الكتابة والشهادة عليها
|
190
|
النوع الأول: شهادة الشاهد على خط نفسه
|
194
|
النوع الثاني: الشهادة على خط الشاهد الميت أو الغائب
|
197
|
النوع الثالث: الشهادة على خط المقر
|
199
|
ثانياً: الكتابة العرفية بالديون والحقوق
|
199
|
أ- دفتر البياع أو الصراف أو السمسار
|
202
|
ب- كتابة المورث وخطه
|
204
|
ج- كتابة الرسائل
|
206
|
ثالثاً: الكتابة العرفية لصكوك العقود
|
217
|
الفصل الرابع: ترجيح البينات
|
219
|
الفصل الخامس: القرائن
|
219
|
المبحث الأول: تعريف القرينة، وحجيتها في الإثبات
|
228
|
المبحث الثاني: اعتماد القرائن العرفية من المرجحات لدى القضاء
|
232
|
المبحث الثالث: أقسام القرائن في الشريعة والقانون
|
234
|
المبحث الرابع: إثبات الحدود بالقرائن
|
247
|
المبحث الخامس: إثبات القصاص بالقرائن
|
249
|
المبحث السادس: قرائن مشهورة في العصر الحاضر
|
249
|
أولاً: البصمات
|
251
|
ثانياً: تحليل الدم والبول والشعر وغيرها
|
254
|
ثالثاً: التسجيل الصوتي ونحوه
|
255
|
رابعاً: استعراف الكلاب البوليسية أو كلاب الأثر
|
257
|
المبحث السابع: إثبات مسائل في المعاملات، والأحوال الشخصية، وبعض الأمور الأخرى بالقرائن
|
261
|
الفصل السادس: القافة
|
263
|
الفصل السابع: اليمين
|
263
|
المبحث الأول: تعريف اليمين، ولفظها
|
263
|
المطلب الأول: تعريف اليمين
|
263
|
المطلب الثاني: لفظ اليمين
|
265
|
المبحث الثاني: مشروعية اليمين وحكمتها
|
265
|
المطلب الأول: مشروعية اليمين
|
266
|
المطلب الثاني: حكمة اليمين
|
267
|
المبحث الثالث: تغليظ اليمين
|
271
|
المبحث الرابع: الحلف على فعل النفس، والحلف على فعل الغير
|
271
|
المطلب الأول: الحلف على فعل النفس
|
271
|
المطلب الثاني: الحلف على فعل الغير
|
273
|
المبحث الخامس: اليمين على ما ينكر من الدعوى، ولم يثبت
|
276
|
المبحث السادس: شروط اليمين
|
283
|
المبحث السابع: هل يحكم بالنكول وحده، أم به مع رد اليمين؟
|
294
|
المبحث الثامن: أحكام اليمين في مجلة الأحكام العدلية، والتطبيق القضائي
|
294
|
المطلب الأول: أحكام اليمين والنكول عنها في المجلة
|
295
|
المطلب الثاني: أحكام في اليمين في تطبيقات القضاء الشرعي
|
301
|
الفصل الثامن: القسامة
|
301
|
المبحث الأول: تعريف القسامة، ومشروعيتها
|
301
|
المطلب الأول: تعريف القسامة
|
302
|
المطلب الثاني: مشروعية القسامة
|
303
|
المبحث الثاني: بيان القسامة، ومن تجب عليه
|
309
|
الفصل التاسع: قضاء القاضي بعلمه
|
323
|
الفصل العاشر: القرعة
|
329
|
الفصل الحادي عشر: الخبرة
|
|
الباب الرابع
|
|
الحكم
|
339
|
الفصل الأول: تعريف الحكم، وشروطه
|
347
|
الفصل الثاني: أنواع الحكم
|
347
|
أولاً: تقسيم الحكم من حيث كونه قولياً، أو فعلياً
|
348
|
ثانياً: تقسيم الحكم من حيث كونه قصدياً، أو ضمنياً
|
349
|
ثالثاً: تقسيم الحكم من حيث الإستحقاق، والترك
|
353
|
الفصل الثالث: أثر الحكم القضائي
|
363
|
الفصل الرابع: نقض الحكم
|
|
الباب الخامس
|
|
الصكوك والتوثيقات
|
373
|
الفصل الأول: التعريف في اللغة والإصطلاح
|
375
|
الفصل الثاني: مشروعية التوثيقات
|
377
|
الفصل الثالث: وجوه منفعة التوثيقات
|
379
|
الفصل الرابع: أحكام كاتب الوثائق
|
381
|
الفصل الخامس: الأمور المشتركة في الوثائق
|
383
|
الفصل السادس: شروط الوثيقة للعمل بها
|
387
|
الفصل السابع: أنواع الوثائق
|
|
الباب السادس
|
|
السلطات التي لها شبه بالقضاء وصلة به
|
391
|
الفصل الأول: التحكيم
|
391
|
المبحث الأول: تعريف التحكيم
|
392
|
المبحث الثاني: مشروعية التحكيم
|
397
|
المبحث الثالث: ركن التحكيم
|
397
|
المبحث الرابع: شروط التحكيم
|
400
|
المبحث الخامس: ما يجوز التحكيم فيه
|
406
|
المبحث السادس: أصول التحكيم وأحكامه العامة
|
409
|
الفصل الثاني: ولاية المظالم
|
409
|
المبحث الأول: التعريف لغة واصطلاحاً
|
410
|
المبحث الثاني: والي المظالم وشروطه
|
412
|
المبحث الثالث: من يحضر في مجلس والي المظالم
|
412
|
المبحث الرابع: اختصاصات والي المظالم
|
413
|
المبحث الخامس: الفرق بين نظر ناظر المظالم ونظر القضاة
|
415
|
الفصل الثالث: ولاية الحسبة
|
415
|
المبحث الأول: تعريف الحسبة في اللغة والإصطلاح
|
416
|
المبحث الثاني: مشروعية الحسبة
|
418
|
المبحث الثالث: الفرق بين المحتسب والمتطوع
|
418
|
المبحث الرابع: أوجه اتفاق الحسبة واختلافها مع أحكام القضاء
|
420
|
المبحث الخامس: أوجه الشبه والفرق بين الحسبة ونظر المظالم
|
421
|
المبحث السادس: حكم الحسبة
|
426
|
المبحث السابع: أركان الحسبة
|
427
|
المبحث الثامن: شروط المحتسب
|
428
|
المبحث التاسع: آداب المحتسب
|
430
|
المبحث العاشر: المحتسب عليه
|
430
|
المبحث الحادي عشر: الإحتساب
|
434
|
المبحث الثاني عشر: المحتسب فيه
|
434
|
المطلب الأول: العقيدة
|
434
|
المطلب الثاني: العبادات
|
435
|
المطلب الثالث: المعاملات
|
436
|
المطلب الرابع: الشوارع والطرق
|
437
|
المطلب الخامس: الصناعات والحرف
|
438
|
المطلب السادس: الأخلاق والآداب
|
441
|
الفصل الرابع: الإفتاء
|
441
|
المبحث الأول: تعريف الإفتاء في اللغة والإصطلاح
|
|
المبحث الثاني: المفتي: الإجتهاد والتقليد في الفتوى، أنواع المفتين،
|
442
|
خصال المفتي
|
451
|
المبحث الثالث: الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول والفعل والإقرار
|
451
|
المبحث الرابع: خطر تولي الإفتاء، وتورع السلف عن الفتيا
|
451
|
المطلب الأول: خطر تولي الإفتاء
|
452
|
المطلب الثاني: تورع السلف عن الفتيا
|
453
|
المبحث الخامس: إفتاء الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم علماء التابعين
|
454
|
المبحث السادس: أحكام الإفتاء وآدابه العامة
|
454
|
(1) الإفتاء فرض كفاية
|
455
|
(2) حكم رجوع المفتي عما أفتى به
|
455
|
(3) ينبغي أن لا يفتي المفتي وهو في حال غضب شديد ونحو ذلك
|
456
|
(4) على المفتي التثبت وعدم التسرع
|
458
|
(5) هل للمفتي أخذ الأجرة والهدية على الفتوى؟
|
459
|
(6) حكم الإفتاء في مسألة فيها شرط واقف
|
459
|
(7) ينبغي على المفتي فهم اللفظ من عرف المتكلم به
|
460
|
(8) الترجمة في الفتوى
|
460
|
(9) الفتوى على مذهب ينبغي أن تكون نقلاً من كتاب موثوق فيه
|
460
|
(10) ينبغي على المفتي أن يكون حذراً من مكر وخداع المستفتين
|
460
|
(11) ينبغي على المفتي بيان الجواب في المسألة المستفتى فيها بياناً واضحاً
|
461
|
(12) حكم إفتاء المفتي في حادثة جديدة مثل سابقتها
|
461
|
(13) حكم اعتدال قولين عند المفتي من غير ترجيح لأحدهما
|
462
|
(14) ينبغي على المفتي أن يفتي بالصواب ولو كان خلاف مذهبه
|
462
|
(15) للمفتي تخيير المستفتي بين قوله وقول مخالفه
|
462
|
(16) حكم إفتاء القاضي
|
462
|
(17) ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك
|
463
|
(18) إذا أفتى المفتي السائل بشيء، فينبغي له أن ينبهه على وجه الإحتراز، مما قد يذهب إليه الوهم منه من خلاف الصواب
|
463
|
(19) يجوز للمفتي العدول عن جواب المسؤول عنه إلى ما هو أنفع للسائل
|
463
|
(20) يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأله عنه
|
463
|
(21) من فقه المفتي ونصحه: إذا سأله المستفتي عن شيء، فمنعه منه، وكانت حاجته تدعوه إليه، أن يدله، أي المستفتي على عوض ما منعه منه
|
463
|
(22) على المفتي ألا ينسب الحكم إلى الله (تعالى)، ولا إلى رسوله (صلى الله عليه وسلم) إلى بنص قاطع
|
464
|
(23) إذا كانت المسألة المستفى فيها تحتاج إلى تفصيل يقوم المفتي بتفصيله
|
464
|
(24) المجتهد في نوع من العلم له أن يفتي فيه، ولا يفتي في غيره
|
464
|
(25) يجوز للمفتي أن يفتي من لا تقبل شهادته له
|
464
|
(26) على المفتي أن لا يتأول النصوص تأويلاً فاسداً
|
464
|
(27) إذا كان السؤال الموجه للمفتي محتملاً لصور عديدة، فإن لم يعلم المفتي الصورة المسئول عنها، لم يجب عن صورة واحدة منها، وإن علم الصورة المسئول عنها، فله أن يخصها بالجواب
|
464
|
(28) من صفات المفتي: الحلم، والوقار، والسكينة، وعليه أن يكون حذراً، فطناً، وعليه أن يشاور الثقات
|
465
|
(29) ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه
|
465
|
(30) لا يلزم جواب ما لم يقع، لكن يستحب إجابته
|
465
|
(31) على المفتي حال نزول المسألة أن يتوجه إلى الله تعالى أن يلهمه الصواب، ويفتح له طريق السداد
|
467
|
(32) يحرم الإفتاء في دين الله تعالى بالرأي المتضمن مخالفة النصوص
|
467
|
(33) حكم ما لو سأل العامي مفتيين فأكثر، فاختلفا عليه
|
467
|
(34) من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفت مقلد من يفتيه، ويجب عليه الإستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه حكمها
|
468
|
(35) للمستفتي أن يستفتي بنفسه، وله أن يبعث ثقة؛ ليستفتي له
|
468
|
(36) يقلد العامي من عرفه عالماً عدلاً
|
469
|
(37) يجوز تقليد المفضول من المجتهدين، مع وجود أفضل منه
|
469
|
(38) لا يطالب المستفتي من المفتي الدليل على ما قاله
|
469
|
(39) يحفظ المستفتي الأدب مع المفتي ويجله
|
470
|
(40) إن علم المفتي غرض السائل في شيء، لم يجز له أن يكتب رقعة بغيره
|
470
|
(41) يكره للمستفتي أن يسأل المفتي في حال ضجر أو هم أو كان في حال انشغال الفكر ونحو ذلك
|
470
|
(42) يكتب المفتي الجواب على ما في الرقعة
|
470
|
(43) قبل الجواب من المفتي يتأمل الرقعة تأملاً شافياً
|
470
|
(44) يستحب للمفتي أن يقرأ الرقعة على حاضريه ممن هو أهل لذلك ويشاورهم
|
470
|
(45) يكتب المفتي الجواب بخط واضح وسط
|
471
|
(46) يختصر المفتي جوابه، بحيث تفهمه العامة
|
471
|
(47) يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق
|
471
|
(48) حكم ما إذا رأى المفتي رقعة الإستفتاء وفيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى وخطه موافق لما عنده
|
471
|
(49) حكم إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلاً
|
472
|
(50) ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كان نصاً واضحاً مختصراً
|
472
|
(51) ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال، ويضعه على الغرض، مع إبانة الخط، واللفظ، وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف
|