الصفحة | الموضوع |
|
فهرس الجزء الأول
|
|
|
15
|
مقدمة
|
21
|
تمهيد: تعريف العقد والتصرف والإلتزام والوعد
|
|
الباب الأول
|
|
أركان العقد
|
33
|
تمهيد: تعريف الركن لغة وإصطلاحاً
|
34
|
أركان العقد عند الفقهاء
|
35
|
الفصل الأول: صيغة العقد (الإيجاب والقبول)
|
35
|
المبحث الأول: تعريف الإيجاب والقبول
|
36
|
المبحث الثاني: وسائل الإيجاب والقبول
|
36
|
أولاً: التعاقد بالألفاظ
|
43
|
ثانياً: التعاقد بالكتابة
|
44
|
ثالثاً: التعاقد بالإشارة
|
46
|
رابعاً: التعاقد بفعل بالتعاطي
|
48
|
خامساً: التعاقد بدلالة حال السكوت
|
52
|
المبحث الثالث: الشروط الواجبة في الصيغة (الإيجاب والقبول)
|
55
|
المبحث الرابع: ما يبطل الإيجاب
|
56
|
المبحث الخامس: المزايدات، والقبول في عقود الإذعان، والإتفاق على عقود مستقبلية، والعربون
|
59
|
المبحث السادس: الارادة العقدية
|
59
|
المطلب الأول: تعريف الإرادة
|
60
|
المطلب الثاني: شروط توافق الإرادتين الظاهرة والباطنة
|
60
|
المطلب الثالث: حالات عدم موافقة عبارة المتعاقد لإرادته الباطنة أو وجود خلل في إحداهما
|
60
|
الحالة الأولى: صدور العبارة من غير قصد تلفظها
|
|
(عبارة المجنون، والصبي غير المميز، والمغمى عليه، وعقد السكران، وعقد المخطئ وعقد الناسي)
|
68
|
الحالة الثانية: صدور العبارة مع قصد التلفظ مع عدم فهمها
|
68
|
الحالة الثالثة: صدور العبارة مع قصد التلفظ وفهمهما وعدم قصد المعنى
|
68
|
الحالة الرابعة: صدور العبارة بقصد الهزل (عقد الهازل)
|
71
|
الحالة الخامسة: صدور العبارة بالإكراه
|
72
|
الحالة السادسة: صدور العبارة بالتظاهر بإنشاء العقد دون إرادة حقيقته
|
73
|
الحالة السابعة: صدور العبارة بالتظاهر بثمن غير الثمن المتفق عليه
|
75
|
الحالة الثامنة: التظاهر بزيادة المهر بعد الإتفاق سراً على مقداره
|
77
|
الحالة التاسعة: صدور العبارة المفيدة بإنشاء عقد ولكن القصد إنشاء عقد آخر
|
78
|
الحالة العاشرة: صدور العبارة وعدم قصد غاية الشارع من العقد بل غاية أخرى
|
78
|
(1) بيع العنب لمن يعصره خمراً
|
82
|
(2) بيع العينة
|
83
|
(3) زواج المحلل
|
86
|
المطلب الرابع: موقف القانون المدني من الإرادة العقدية الظاهرة والباطنة
|
88
|
المطلب الخامس: الإرادة المنفردة وإنشاؤها الإلتزام
|
88
|
أولاً: الجعالة
|
95
|
ثانياً: الكفالة
|
97
|
ثالثاً: الوقف
|
104
|
رابعاً: الإبراء
|
113
|
المطلب السادس: إنشاء العقد بعبارة شخص واحد عن طرفي العقد
|
119
|
المطلب السابع: مدى حرية الإرادة في إنشاء العقود والشروط
|
121
|
الطلب الثامن: الشروط المقترنة بالعقد
|
139
|
الفصل الثاني: محل العقد
|
139
|
المبحث الأول: تعريف محل العقد، والأنواع التي يكون فيها
|
140
|
المبحث الثاني: شروط محل العقد
|
140
|
الشرط الأول: أن يكون موجوداً
|
144
|
الشرط الثاني: أن يكون قابلاً لحكم العقد شرعاً
|
144
|
الشرط الثالث: أن يكون مالاً متقوماً في التصرفات المالية
|
145
|
الشرط الرابع: أن يكون مقدوراً على تسليمه عند العقد
|
146
|
الشرط الخامس: أن يكون معلوماً للعاقدين وقت التعاقد
|
148
|
الشرط السادس: أن يكون العاقد مالكاً لمحل العقد
|
149
|
الفصل الثالث: العاقدان
|
149
|
تمهيد
|
149
|
المبحث الأول: الأهلية
|
149
|
المطلب الأول: تعريف الأهلية
|
150
|
المطلب الثاني: أقسام الأهلية
|
150
|
(1) أهلية الوجوب
|
150
|
تعريف أهلية الوجوب في الإصطلاح
|
153
|
أنواع أهلية الوجوب
|
153
|
النوع الأول: أهلية الوجوب الناقصة
|
153
|
النوع الثاني: أهلية الوجوب الكاملة
|
154
|
(2) أهلية الأداء
|
154
|
تعريف أهلية الأداء
|
154
|
أنواع أهلية الأداء
|
156
|
النوع الأول: أهلية الأداء القاصرة
|
156
|
النوع الثاني: أهلية الأداء الكاملة
|
157
|
مراحل أهلية الإنسان بحسب أطوار حياته
|
157
|
المرحلة الأولى: طور الجنين
|
158
|
المرحلة الثانية: الطفولة قبل التمييز
|
159
|
المرحلة الثالثة: طور التمييز إلى البلوغ
|
160
|
المرحلة الرابعة: طور البلوغ إلى سن الرشد المالي
|
162
|
المرحلة الخامسة: طور الرشد المالي
|
167
|
الأهلية في القانون المدني الأردني
|
172
|
المبحث الثاني: عوارض الأهلية
|
172
|
المطلب الأول: تعريف العوارض وأنواعها
|
174
|
المطلب الثاني: العوارض السماوية
|
174
|
أولاً: الصغر
|
174
|
ثانياً: الجنون
|
178
|
ثالثاً: العته
|
184
|
رابعاً: النسيان
|
186
|
خامساً: النوم
|
189
|
سادساً: الإغماء
|
192
|
سابعاً: الرق
|
193
|
ثامناً وتاسعاً: الحيض والنفاس
|
194
|
عاشراً: المرض
|
194
|
حادي عشر: الموت
|
198
|
المطلب الثالث: العوارض المكتسبة
|
198
|
النوع الأول: العوارض المكتسبة التي تكون من المرء على نفسه
|
198
|
أولاً: الجهل
|
201
|
ثانياً: السكر
|
205
|
ثالثاً: الهزل
|
207
|
رابعاً: السفه
|
207
|
تعريف السفه
|
208
|
آراء الفقهاء في الحجر على السفيه
|
216
|
الغفلة
|
216
|
تعريف الغفلة
|
217
|
آراء الفقهاء في الحجر على ذي الغفلة
|
218
|
موقف القانون المدني من الحجر على السفيه وذي الغفلة
|
219
|
الإجتهاد القضائي
|
223
|
الإجراءات القضائية
|
223
|
(1) دعوى حجر للسفه
|
224
|
(2) دعوى حجر للغفلة
|
225
|
(3) دعوى فك حجر للسفه
|
226
|
(4) دعوى فك حجر للغفلة
|
228
|
خامساً: الخطأ
|
230
|
سادساً: السفر
|
231
|
النوع الثاني: العوارض المكتسبة التي تكون من غيره عليه (الإكراه)
|
231
|
تعريف الإكراه
|
232
|
أنواع الإكراه
|
234
|
شروط الإكراه
|
236
|
تأثير الإكراه على تصرفات المكره
|
236
|
(1) الإكراه على الإقرار
|
237
|
(2) الإكراه على إنشاء التصرفات
|
241
|
المبحث الثالث: أحكام مرض الموت وأحكام التصرفات والعقود الصادرة من مريض مرض الموت
|
242
|
تعريف المرض
|
242
|
تعريف مرض الموت
|
246
|
تصرفات المريض مرض الموت
|
246
|
(أ) إقرار المريض مرض الموت
|
247
|
(1) إقرار المريض للأجنبي بالدين أو العين
|
249
|
(2) إقرار المريض للوارث بالدين أو العين
|
251
|
(3) إقرار المريض باستيفاء الدين على الوارث
|
252
|
(4) إقرار المريض باستيفاء الدين على الأجنبي
|
253
|
(ب) إبراء المريض مرض الموت مدينه
|
254
|
(ج) أداء المريض مرض الموت الدين
|
255
|
(د) هبة المريض مرض الموت
|
255
|
تعريف الهبة
|
255
|
إنعقاد الهبة
|
256
|
أحكام هبة المريض مرض الموت
|
257
|
(1) أحكام هبة المريض مرض الموت للوارث
|
258
|
(2) أحكام هبة المريض مرض الموت لغير الوارث
|
259
|
الإختلاف في الصحة والمرض والبينة لمن؟
|
259
|
الهبة في القانون المدني الأردني
|
263
|
الإجتهاد القضائي بخصوص الهبة في مرض الموت
|
265
|
الإجراءات القضائية في دعوى طلب فسخ عقد هبة لحصوله في مرض الموت
|
267
|
(هـ) نفقات المريض مرض الموت وزواجه
|
267
|
(و) طلاق المريض مرض الموت
|
268
|
(ز) خلع المريض مرض الموت
|
270
|
(ح) وصية المريض مرض الموت
|
271
|
(ط) تصرفات المريض مرض الموت في المعاوضة
|
273
|
المبحث الرابع: أحكام المدين بدين مستغرق وأحكام عقوده وتصرفاته
|
273
|
تعريف الدين
|
274
|
تعريف الإفلاس
|
275
|
آراء الفقهاء في الحجر على المدين المفلس
|
277
|
الفر ق بين الحجر بالسفه والحجر بالدين
|
277
|
أحكام المدين المفلس وتصرفاته
|
283
|
أحكام إحاطة الدين بمال المدين وتصرف المدين في القانون المدني الأردني
|
283
|
الحجر على المدين المفلس في القانون المدني الأردني
|
285
|
المبحث الخامس: أحكام المرتد عن دين الإسلام وأحكام عقوده وتصرفاته
|
285
|
تعريف الردة والمرتد
|
288
|
متى يحكم بالردة، وما حكم تصرفات المرتد؟
|
291
|
نكاح المرتد
|
292
|
ميراث المرتد
|
293
|
المحاكم الشرعية تنظر دعوى الردة
|
294
|
الإجتهاد القضائي في دعاوى الردة
|
299
|
الإجراءات القضائية في دعوى الردة
|
302
|
المبحث السادس: الولاية والوصاية
|
302
|
تعريف الولاية
|
303
|
أقسام الولاية
|
303
|
القسم الأول: الولاية على النفس
|
304
|
القسم الثاني: الولاية على المال
|
304
|
(1) الولي على الصغير
|
307
|
(2) الولي على المجنون والمعتوه
|
310
|
(3) الولي على السفيه
|
311
|
شروط الولي على المال
|
312
|
ولاية الأب تصرفاته
|
314
|
الوصي المختار من الأب وتصرفاته
|
322
|
ولاية الجد
|
323
|
الوصي المختار من الجد
|
323
|
ولاية القاضي الوصي المعيّن من القاضي
|
327
|
أحكام عامة في تصرفات الوصي
|
329
|
أجرة الوصي
|
330
|
محاسبة الأوصياء
|
330
|
متى يعزل وصي الميت؟
|
330
|
تسليم المال للولد بعد ثبوت رشده
|
330
|
موقف القانون المدني الأردني
|
331
|
إنتهاء الوصاية
|
334
|
الإجتهاد القضائي
|
345
|
الإجراءات القضائية في دعوى إثبات وصاية مختارة وإلغاء حجة وصاية وصي معين من القاضي
|
346
|
المبحث السابع: الوكالة
|
346
|
المطلب الأول: تعريف الوكالة
|
348
|
المطلب الثاني: مشروعية الوكالة
|
350
|
المطلب الثالث: ركن الوكالة
|
351
|
المطلب الرابع: شروط صحة الوكالة
|
359
|
المطلب الخامس: أنواع الوكالة
|
364
|
المطلب السادس: أخذ الأجرة على الوكالة
|
365
|
المطلب السابع: تعدد الوكلاء
|
368
|
المطلب الثامن: توكيل الوكيل لغيره
|
371
|
المطلب التاسع: حكم العقد وحقوقه في الوكالة
|
374
|
المطلب العاشر: الوكالة بالشراء والبيع
|
384
|
المطلب الحادي عشر: الوكالة بالخصومة
|
387
|
المطلب الثاني عشر: انتهاء الوكالة
|
391
|
المبحث الثامن: الفضولي وأحكام تصرفاته وعقوده
|
391
|
المطلب الأول: تعريف الفضولي
|
392
|
المطلب الثاني: مذاهب الفقهاء في تصرفات الفضولي
|
396
|
المطلب الثالث: شروط صحة إجازة تصرف الفضولي
|
397
|
المطلب الرابع: أثر الإجازة في بدء نفاذ تصرف الفضولي
|
398
|
المطلب الخامس: فسخ تصرف الفضولي
|
398
|
المطلب السادس: موقف القانون المدني الأردني
|
|
فهرس الجزء الثاني
|
|
الباب الثاني
|
|
أقسام العقود
|
419
|
للعقود عدة أقسام تبعاً لاعتبارات مختلفة
|
419
|
التقسم الأول للعقود: باعتبار المشروعية وعدمها
|
419
|
وتقسم إلى قسمين: العقد الصحيح، والعقد غير الصحيح
|
420
|
تحديد مفهوم العقد غير الصحيح في مذهب الجمهور وإطلاقهم عليه العقد الباطل أو الفاسد، فيكون تقسيم العقود في مذهب الجمهور حسب الإعتبار المذكور إلى قسمين: عقد صحيح، وعقد غير صحيح، "وهو الباطل أو الفاسد"
|
421
|
تحديد مفهوم العقد غير الصحيح في مذهب الحنفية، وتقسيمهم له إلى عقد باطل وعقد فاسد، فيكون تقسيم العقود في مذهب الحنفية حسب الإعتبار المذكور إلى ثلاثة أقسام: عقد صحيح وعقد باطل وعقد فاسد
|
421
|
منشأ الخلاف بين الجمهور والحنفية
|
424
|
حكم العقد الباطل في مذهب الحنفية
|
427
|
حكم العقد الفاسد في مذهب الحنفية
|
427
|
(أ) حكم العقد الفاسد قبل القبض في مذهب الحنفية
|
429
|
(ب) حكم العقد الفاسد بعد القبض في مذهب الحنفية
|
436
|
العقد الصحيح والعقد الباطل والعقد الفاسد في القانون المدني
|
437
|
أقسام العقد الصحيح في مذهب الحنفية
|
438
|
العقد النافذ والعقد الموقوف
|
439
|
العقد النافذ: ويقسم إلى عقد لازم وعقد غير لازم
|
439
|
العقد اللازم
|
439
|
العقد غير اللازم
|
440
|
أقسام العقود باعتبار اللزوم وعدمه
|
442
|
العقد الموقوف
|
442
|
تعريف العقد الموقوف
|
444
|
حالات العقد الموقوف
|
445
|
أنواع العقود الموقوفة
|
445
|
النوع الأول: العقد الموقوف لنقص الأهلية
|
|
ويشمل:
|
445
|
(1) عقد الصغير المميز
|
445
|
(2) عقد المعتوه
|
445
|
(3) عقد السفيه
|
445
|
النوع الثاني: ألعقد الموقوف للإكراه
|
445
|
النوع الثالث: العقد الموقوف لعدم ولاية العاقد على محل العقد أو لتعلق حق الغير بمحل العقد أو لتصرف أو حالة تقتضيه
|
|
ومن هذا النوع:
|
446
|
(1) عقد الفضولي
|
446
|
(2) عقد المريض مرض الموت
|
446
|
(3) عقد المرتد عن الإسلام
|
446
|
(4) عقد المدين بدين مستغرق
|
446
|
(5) بيع الورثة التركة المستغرقة بالدين
|
447
|
(6) بيع المرهون
|
449
|
(7) بيع المأجور
|
453
|
(8) بيع الأرض المعطاه مزارعة
|
457
|
(9) بيع الشريك نصيبه من مشترك بالخلط
|
458
|
(10) بيع المغصوب
|
461
|
(11) تصرف الوكيل الذي جاوز حدود الوكالة في الشراء والبيع
|
477
|
أحكام عامة في العقد الموقوف
|
477
|
(1) تعدد البيوع وتناسخها للمبيع في العقد الموقوف
|
477
|
(2) تملك الفضولي للمبيع بعد صدور البيع منه
|
477
|
(3) عقد البيع الموقوف قابل للفسخ قبل الإجازة
|
477
|
(4) البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة
|
478
|
(5) من يملك الإجازة والفسخ في العقد الموقوف
|
479
|
كيفية الإجازة
|
479
|
الإختلاف في الإجازة وعدمها
|
480
|
شروط صحة الإجازة
|
482
|
التقسم الثاني للعقود: حسب التسمية وعدمها
|
482
|
العقود المسماة والعقود غير المسماة
|
484
|
التقسيم الثالث للعقود: حسب العينية وعدمها
|
484
|
العقود العينية والعقود غير العينية
|
485
|
التقسيم الرابع للعقود: حسب غاياتها وأغراضها
|
|
وتقسم إلى مجموعات سبع:
|
486
|
(1) عقود التمليكات
|
|
وتقسم إلى الأقسام التالية:
|
486
|
القسم الأول: عقود المعاوضات
|
486
|
القسم الثاني: عقود التبرعات
|
486
|
القسم الثالث: عقود هي تبرعات إبتداءً معاوضة انتهاءً
|
486
|
(2) الإسقاطات
|
487
|
(3) عقود الإطلاقات
|
487
|
(4) التقييدات
|
487
|
(5) عقود التوثيقات أو الضمانات أو التأمينات
|
487
|
(6) عقود الشركات
|
487
|
(7) عقود الحفظ
|
487
|
التقسيم الخامس للعقود: حسب اتصال الآثار بالعقد وقت إنشائه وعدم اتصالها
|
|
وتقسم إلى ثلاثة أقسام:
|
487
|
القسم الأول: العقود المنجزة
|
488
|
القسم الثاني: العقود المضافة
|
490
|
القسم الثالث: العقود المعلقة
|
494
|
عقد الزواج المنجز، وعقد الزواج المعلق على شرط، وعقد الزواج المضاف إلى زمن المستقبل
|
|
الباب الثالث
|
|
عيوب العقد أو عيوب الإرادة أو عيوب الرضا
|
499
|
الفصل الأول: الإكراه، وقد بحث في عوارض الأهلية
|
499
|
الفصل الثاني: الغلط
|
499
|
المبحث الأول: تعريف الغلط
|
500
|
المبحث الثاني: أنواع الغلط
|
500
|
المطلب الأول: الغلط الباطني
|
500
|
المطلب الثاني: الغلط الظاهري
|
500
|
تعريف الغلط الظاهري
|
502
|
أنواع الغلط الظاهري
|
502
|
أولاً: الغلط في جنس الشيء المعقود عليه
|
502
|
ثانياً: الغلط في وصف المعقود عليه المؤدي إلى تفاوت فاحش في القيمة أو المنفعة
|
502
|
ثالثاً: الغلط في الوصف المرغوب فيه
|
502
|
رابعاً: الغلط في شخص العاقد أو صفة من صفاته مما له اعتبار في العقد
|
503
|
خامساً: الغلط في الحكم الشرعي أو الجهل به
|
504
|
أقسام الجهل كما ذكرها الأصوليون
|
505
|
المبحث الثالث: الغلط في القانون المدني الأردني
|
507
|
الفصل الثالث: التدليس أو التغرير
|
507
|
المبحث الأول: تعريف التدليس والتغرير
|
508
|
المبحث الثاني: أنواع التدليس
|
508
|
المطلب الأول: التدليس الفعلي
|
512
|
المطلب الثاني: التدليس القولي
|
513
|
المطلب الثالث: التدليس بكتمان الحقيقة
|
513
|
المبحث الثالث: موقف القانون المدني من التدليس أو التغرير
|
515
|
الفصل الرابع: الغبن
|
515
|
المبحث الأول: تعريف الغبن
|
515
|
المبحث الثاني: أنواع الغبن
|
515
|
الغبن اليسير والغبن الفاحش
|
516
|
المطلب الأول: حكم الغبن اليسير في العقد
|
517
|
المطلب الثاني: حكم الغبن الفاحش في العقد
|
521
|
المبحث الثالث: موقف القانون المدني الأردني
|
|
|
|
الباب الرابع
|
|
الخيارات
|
525
|
تمهيد: في تعريف الخيار وأقسام الخيارات
|
525
|
أولاً: تعريف الخيار
|
526
|
ثانياً: أقسام الخيارات
|
528
|
الفصل الأول: خيار الشرط
|
528
|
المبحث الأول: تعريف خيار الشرط
|
528
|
المبحث الثاني: مشروعية خيار الشرط
|
529
|
المبحث الثالث: إضافة الخيار إلى سببه، واشتراطه، ولمن يثبت؟
|
530
|
المبحث الرابع: مدة خيار الشرط
|
532
|
المبحث الخامس: العقود التي يصح فيها خيار الشرط
|
533
|
المبحث السادس: أثر خيار الشرط في العقد وأحكامه
|
533
|
أولاً: إتفاق الفقهاء على أن خيار الشرط يجعل العقد غير لازم لمن له الخيار خلال مدة الخيار فله إمضاؤه وله فسخه وآراء الفقهاء في حكم وراثته حال موت من له الخيار وموقف المجلة والقانون المدني
|
540
|
ثانياً: إختلاف الفقهاء في أثر خيار الشرط في انتقال الملك خلال مدة الخيار وموقف المجلة والقانون المدني
|
544
|
المبحث السابع: انتهاء خيار الشرط
|
548
|
الفصل الثاني: خيار الرؤية
|
548
|
المبحث الأول: تعريف خيار الرؤية في الإصطلاح
|
548
|
المبحث الثاني: مشروعية خيار الرؤية
|
549
|
المبحث الثالث: النصوص الفقهية في خيار الرؤية
|
558
|
المبحث الرابع: شروط ثبوت خيار الرؤية
|
562
|
المبحث الخامس: المراد بالرؤية
|
568
|
المبحث السادس: العقود التي يثبت فيها خيار الرؤية
|
568
|
المبحث السابع: بيان كيفية ثبوت خيار الرؤية ووقته
|
569
|
المبحث الثامن: أثر خيار الرؤية في العقد وأحكامه
|
571
|
المبحث التاسع: مسقطات خيار الرؤية
|
|
|
574
|
الفصل الثالث: خيار المجلس
|
574
|
المبحث الأول: تعريف خيار المجلس
|
574
|
المبحث الثاني: مشروعية خيار المجلس
|
579
|
المبحث الثالث: العقود التي يثبت فيها خيار المجلس والتي لا يثبت فيها
|
582
|
المبحث الرابع: حكم اشتراط نفي خيار المجلس
|
583
|
المبحث الخامس: أثر خيار المجلس في العقد
|
584
|
المبحث السادس: انتهاء خيار المجلس
|
589
|
المبحث السابع: موقف القانون المدني الأردني من خيار المجلس
|
591
|
الفصل الرابع: خيار التعيين
|
591
|
المبحث الأول: معنى خيار التعيين
|
591
|
المبحث الثاني: مشروعية خيار التعيين والنصوص الفقهية بخصوصه
|
596
|
المبحث الثالث: شروط خيار التعيين
|
597
|
المبحث الرابع: مدة خيار التعيين
|
598
|
المبحث الخامس: حكم البيع الذي فيه خيار التعيين وصفة الحكم
|
599
|
المبحث السادس: هل من شرط جواز البيع الذي فيه خيار التعيين أن يكون فيه خيار الشرط
|
600
|
المبحث السابع: إنتهاء خيار التعيين
|
604
|
المبحث الثامن: إنتقال خيار التعيين إلى الوارث
|
606
|
الفصل الخامس: خيار النقد
|
606
|
المبحث الأول: تعريف خيار النقد
|
606
|
المبحث الثاني: النصوص الفقهية في خيار النقد
|
609
|
المبحث الثالث: إنتهاء خيار النقد
|
609
|
المبحث الرابع: موقف القانون المدني الأردني
|
611
|
الفصل السادس: خيار العيب
|
611
|
المبحث الأول: تعريف خيار العيب
|
612
|
المبحث الثاني: مشروعية خيار العيب
|
613
|
المبحث الثالث: العقود التي يثبت فيها خيار العيب والعيوب الموجبة للخيار
|
618
|
المبحث الرابع: شروط ثبوت الخيار بالعيب
|
619
|
المبحث الخامس: شرط البراءة من العيب
|
624
|
المبحث السادس: وقت خيار العيب
|
626
|
المبحث السابع: أثر خيار العيب في العقد
|
627
|
المبحث الثامن: كيفية الرد والفسخ بالعيب بعد ثبوته
|
629
|
المبحث التاسع: هل لصاحب خيار العيب إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن؟
|
633
|
المبحث العاشر: ما يمنع الرد بالعيب ويسقط به الخيار بعد ثبوته
|
648
|
المبحث الحادي عشر: إنتقال خيار العيب للوارث
|
650
|
الفصل السابع: خيار الوصف أو خيار فوات الوصف
|
650
|
المبحث الأول: تعريف خيار فوات الوصف وماهيته
|
651
|
المبحث الثاني: النصوص الفقهية في خيار فوات الوصف
|
654
|
المبحث الثالث: شروط خيار فوات الوصف
|
655
|
المبحث الرابع: أحكام خيار فوات الوصف
|
|
الباب الخامس
|
|
آثار العقد
|
659
|
الفصل الأول: نفاذ العقد وترتب آثاره
|
665
|
الفصل الثاني: الحوادث أو الظروف الطارئة التي تمنع نفاذ العقد وترتب الآثار عليه أو تحد منها
|
665
|
المسألة الأولى: الأعذار في عقد الإجارة
|
673
|
المسألة الثانية: الجوائح في بيع الثمار
|
680
|
المسألة الثالثة: كساد الفلوس، أو انقطاع التداول بها، أو تغير قيمتها
|
687
|
الفصل الثالث: آثار العقد في القانون المدني الأردني
|
|
الباب السادس
|
697
|
المقصود بانحلال العقد
|
697
|
أولاً: أحكام انحلال العقد بالفسخ
|
702
|
ثانياً: أحكام انحلال العقد بالانفساخ
|
716
|
أثر انحلال العقد
|
717
|
انحلال العقد وآثاره في القانون المدني الأردني
|
|
فهرس الجزء الثالث
|
|
الباب السابع
|
|
القواعد الفقهية - شرحها وتطبيقاتها في العقود والمعاملات -
|
729
|
تعريف القواعد الفقهية في اللغة والإصطلاح
|
729
|
أهمية القواعد الفقهية وفوائدها
|
731
|
القواعد الفقهية
|
732
|
القاعدة الأولى: الإجتهاد لا ينقض بمثله
|
735
|
القاعدة الثانية: الأجر والضمان لا يجتمعان
|
737
|
القاعدة الثالثة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر
|
739
|
القاعدة الرابعة: إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
|
740
|
القاعدة الخامسة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
|
742
|
القاعدة السادسة: إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع
|
745
|
القاعدة السابعة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما
|
747
|
القاعدة الثامنة: إذا تعذر إعمال الكلام يهمل
|
748
|
القاعدة التاسعة: إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز
|
750
|
القاعدة العاشرة: إذا زال المانع عاد الممنوع
|
752
|
القاعدة الحادية عشرة: إذا سقط الأصل سقط الفرع
|
754
|
القاعدة الثانية عشرة: إستعمال الناس حجة يجب العمل بها
|
755
|
القاعدة الثالثة عشرة: الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
|
758
|
القاعدة الرابعة عشرة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
|
760
|
القاعدة الخامسة عشرة: الأصل براءة الذمة
|
762
|
القاعدة السادسة عشرة: الأصل بقاء ما كان على ما كان
|
765
|
القاعدة السابعة عشرة: الأصل في الصفات العارضة العدم
|
768
|
القاعدة الثامنة عشرة: الأصل في الكلام الحقيقة
|
769
|
القاعدة التاسعة عشرة: الإضطرار لا يبطل حق الغير
|
771
|
القاعدة العشرون: إعمال الكلام أولى من إهماله
|
773
|
القاعدة الحادية والعشرون: الأمر إذا ضاق اتسع
|
775
|
القاعدة الثانية والعشرون: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
|
776
|
القاعدة الثالثة والعشرون: الأمور بمقاصدها
|
780
|
القاعدة الرابعة والعشرون: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
|
781
|
القاعدة الخامسة والعشرون: البقاء أسهل من الإبتداء
|
782
|
القاعدة السادسة والعشرون: البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة
|
784
|
القاعدة السابعة والعشرون: البينة على المدعي واليمين على من أنكر
|
787
|
القاعدة الثامنة والعشرون: البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل
|
789
|
القاعدة التاسعة والعشرون: التابع تابع
|
791
|
القاعدة الثلاثون: التابع لا يفرد بالحكم
|
793
|
القاعدة الحادية والثلاثون: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
|
794
|
القاعدة الثانية والثلاثون: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
|
800
|
القاعدة الثالثة والثلاثون: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
|
801
|
القاعدة الرابعة والثلاثون: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
|
802
|
القاعدة الخامسة والثلاثون: جناية العجماء جُبار
|
807
|
القاعدة السادسة والثلاثون: الجواز الشرعي ينافي الضمان
|
810
|
القاعدة السابعة والثلاثون: الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة عامة أو خاصة
|
812
|
القاعدة الثامنة والثلاثون: الحقيقة تترك بدلالة العادة
|
814
|
القاعدة التاسعة والثلاثون: الخراج بالضمان
|
816
|
القاعدة الأربعون: درء المفاسد أولى من جلب المنافع
|
817
|
القاعدة الحادية والأربعون: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه
|
820
|
القاعدة الثانية والأربعون: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
|
822
|
القاعدة الثالثة والأربعون: الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود
|
824
|
القاعدة الرابعة والأربعون: السؤال معاد في الجواب
|
826
|
القاعدة الخامسة والأربعون: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
|
828
|
القاعدة السادسة والأربعون: الضرورات تبيح المحظورات
|
830
|
القاعدة السابعة والأربعون: الضرورات تقدر بقدرها
|
832
|
القاعدة الثامنة والأربعون: الضرر لا يزال بمثله
|
834
|
القاعدة التاسعة والأربعون: الضرر لا يكون قديماً
|
835
|
القاعدة الخمسون: الضرر يدفع بقدر الإمكان
|
836
|
القاعدة الحادية والخمسون: الضرر يزال
|
839
|
القاعدة الثانية والخمسون: العادة محكَّمة
|
844
|
القاعدة الثالثة والخمسون: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
|
850
|
القاعدة الرابعة والخمسون: العبرة للغالب الشائع لا للنادر
|
851
|
القاعدة الخامسة والخمسون: الغرم بالغنم
|
853
|
القاعدة السادسة والخمسون: قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل
|
854
|
القاعدة السابعة والخمسون: القديم يترك على قدمه
|
855
|
القاعدة الثامنة والخمسون: الكتاب كالخطاب
|
859
|
القاعدة التاسعة والخمسون: لا حجة مع الإحتمال الناشئ عن دليل
|
861
|
القاعدة الستون: لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم
|
863
|
القاعدة الحادية والستون: لا ضرر ولا ضرار
|
868
|
القاعدة الثانية والستون: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح
|
873
|
القاعدة الثالثة والستون: لا عبرة بالظن البيّن خطؤه
|
875
|
القاعدة الرابعة والستون: لا عبرة للتوهُّم
|
877
|
القاعدة الخامسة والستون: لا مساغ للإجتهاد في مورد النص
|
881
|
القاعدة السادسة والستون: لا يتم التبرع إلا بقبض
|
882
|
القاعدة السابعة والستون: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
|
885
|
القاعدة الثامنة والستون: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه
|
887
|
القاعدة التاسعة والستون: لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
|
888
|
القاعدة السبعون: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
|
892
|
القاعدة الحادية والسبعون: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه
|
896
|
القاعدة الثانية والسبعون: ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
|
899
|
القاعدة الثالثة والسبعون: ما جاز لعذر بطل بزواله
|
901
|
القاعدة الرابعة والسبعون: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
|
902
|
القاعدة الخامسة والسبعون: ما حرم فعله حرم طلبه
|
903
|
القاعدة السادسة والسبعون: المباشر ضامن وإن لم يتعمد
|
905
|
القاعدة السابعة والسبعون: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
|
907
|
القاعدة الثامنة والسبعون: المرء مؤاخذ بإقراره
|
909
|
القاعدة التاسعة والسبعون: المشقة تجلب التيسير
|
918
|
القاعدة الثمانون: المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة
|
922
|
القاعدة الحادية والثمانون: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
|
925
|
القاعدة الثانية والثمانون: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
|
927
|
القاعدة الثالثة والثمانون: المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
|
930
|
القاعدة الرابعة والثمانون: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
|
931
|
القاعدة الخامسة والثمانون: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
|
933
|
القاعدة السادسة والثمانون: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه
|
935
|
القاعدة السابعة والثمانون: من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته
|
937
|
القاعدة الثامنة والثمانون: المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة
|
939
|
القاعدة التاسعة والثمانون: النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة
|
940
|
القاعدة التسعون: الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر
|
943
|
القاعدة الحادية والتسعون: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
|
946
|
القاعدة الثانية والتسعون: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
|
947
|
القاعدة الثالثة والتسعون: يختار أهون الشرين
|
948
|
القاعدة الرابعة والتسعون: يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً
|
950
|
القاعدة الخامسة والتسعون: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء
|
952
|
القاعدة السادسة والتسعون: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها
|
954
|
القاعدة السابعة والتسعون: يقبل قول المترجم مطلقاً
|
956
|
القاعدة الثامنة والتسعون: اليقين لا يزول بالشك
|
960
|
القاعدة التاسعة والتسعون: يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان
|
|
|
|
مواد من القانون المدني الأردني:
|
|
المادة (80): كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد، أو دفع مغرم
|
964
|
عنه ترد
|
964
|
المادة (81): يعتد في شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة
|
965
|
المادة (82): تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في الزام غيره
|
965
|
المادة (83): لا تحلف اليمين إلا بطلب الخصم، ولكن تحلفه المحكمة يمين الإستظهار، وعند الإستحقاق، ورد المبيع للعيب فيه، وعند الحكم بالشفعة، ولو لم يطلب الخصم تحليفه
|
966
|
المادة (213): الأصل في العقد رضا المتعاقدين، وما التزماه في التعاقد
|
|
المادة (239):
|
|
1- إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الإنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
|
966
|
2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الإستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين؛ وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.
|
|
المادة (240):
|
|
1- يفسر الشك في مصلحة المدين
|
966
|
2- ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن
|
969
|
المراجع
|