الصفحة | الموضوع |
3
|
أهمية موضوع الشكل
|
|
أهمية الموضوع من وجهة نظر القانون الموازن
|
|
طريقة البحث
|
6
|
خطة البحث
|
|
الباب الاول
|
|
الشكل في القانون المعاصر
|
9
|
مبدأ الرضائية
|
|
مبدأ سلطان الارادة
|
|
مفهوم الشكلية
|
|
معان أخرى للشكلية
|
|
العقد الرضائي و العقد الشكلي
|
|
الشكلية الاتفاقية
|
|
شكلية الانعقاد و شكلية الاثبات،
|
|
شكلية القبض (العقود العينية)
|
|
الوعد بالعقد الشكلي
|
|
الاتفاقات المعدلة لآثار العقد الشكلي
|
21
|
التوكيل بالعقد الشكلي
|
|
الباب الثاني
|
|
نظرية الشكل في الفقه الاسلامي
|
23
|
الأصل (الرضائية) الاستثناء (الشكل)
|
24
|
تقسيم:
|
|
الشكل في العقود لدى عرب الجاهلية
|
25
|
تمهيد
|
|
أسباب تحريم بيوع الملامسة و المنابذة و رمي الحصاة في الفقه الاسلامي
|
|
أولا: البيوع التي يرجع التحريم فيها الى سبب متصل بالمعقود عليه
|
|
النوع الاول: سبب التحريم عدم تعيين المعقود عليه (رمي العصا في المعقود عليه)
|
|
ثانيا: سبب التحريم يتصل بالتراضي
|
|
النوع الاول: الشكليات المشابهة للقبض في بيع التعاطي
|
|
النوع الثاني: الشكليات المشابهة لشكلية تفرق الأبدان في خيار المجلس
|
|
هل من شبه بين بيوع الجاهلية و بيوع الرومان؟ هل تتضمن بيوع الجاهلية خيارا؟
|
35
|
لا دليل على المشابهة، و ثمة دليل على وجود الخيار.
|
|
الفصل الأول
|
|
الشكل ركنا للإنعقاد
|
36
|
تقسيم
|
|
المبحث الأول
|
|
الشكلية البحت
|
36
|
تقسيم
|
|
الفرع الاول
|
|
الشكلية اللفظية
|
37
|
تقسيم
|
|
المطلب الأول
|
|
الشكلية اللفظية في التعبير الصرفي
|
37
|
تقسيم
|
|
أولا: الشكلية اللفظية لدى الشافعية
|
|
خصوصية اللفظ في عقد الزواج
|
38
|
تمهيد: اجماع الفقهاء على اشتراط اللفظ في صيغة عقد النكاح و اختلافهم في مضمون هذه الصيغة
|
|
اختلاف الأنظار الفقهية في خصوصية اللفظ في عقد النكاح كما ورد في كتابي و الميزان
|
40
|
عرض الرأي المضيق كما ورد في كتابي ((الأم)) و ((الاشباه و النظائر)) و الرد على عليه.
|
|
أدلة الرأي المضيق في ألفاظ عقد الزواج و الرد عليها
|
41
|
الادلة
|
|
الرد عليها
|
|
تمهيد
|
|
الرد على الدليلين الأول و الثاني
|
|
الرد على الدليل الثالث
|
|
عرض الدليل
|
|
الرد عليه
|
46
|
الرد على الدليل الرابع
|
|
ثانيا: الشكلية اللفظية عند ابن حزم
|
47
|
تقسيم
|
|
الاستدال الظاهري عند ابن حزم
|
|
خصوصية اللفظ في عقد الزواج
|
|
خصوصية اللفظ في عقد البيع
|
|
خصوصية اللفظ في عقد السلم
|
|
خصوصية اللفظ في خيار الشرط
|
51
|
اعتراض ابن القيم على ابن حزم
|
|
ثالثا: الشكلية الفظية عند الحنفية
|
52
|
الشكلية اللفظية في عقدي المفاوضة، و السلم
|
|
خصوصية لفظ المفاوضة
|
55
|
خصوصية لفظ السلم
|
|
رابعا: الشكلية اللفظية عند ابن المسيب
|
56
|
الشكلية اللفظية في النذر
|
|
خامسا: تقدير الشكلية اللفظية في التعبير التصرفي
|
57
|
نبذ الشكلية اللفظية و عدم تقييد المتعاقدين بألفاظ مخصوصة
|
58
|
تقدير الشكلية في اللفظ
|
|
المطلب الثاني
|
|
التعبير الارادي المجرد عن النية شكلية ((أشهد))
|
58
|
تقسيم:
|
|
أولا تعليل شكلية ((أشهد))
|
|
التعليل النقلي
|
|
التعليل الفني
|
|
ثانيا: الاعتراض على خصوصية لفظ أشهد
|
|
تقسيم:
|
|
الاعتراض على الدليل النفقلي
|
|
الاعتراض على الدليل الفني
|
|
هل صيغة ((أشهد) هي حقا أقوى من من أية صيغة أخرى؟
|
|
هل تحمل صيغة ((أشهد)) معنى الانشاء على نحو ثابت لا يتغير؟ ثالثا التعليل المختار
|
|
دوران الاعتداد بصيغة ((أشهد))على العرف
|
|
المطلب الثالث
|
56
|
دوران الاعتداد بصيغة ((أشهد)) على العرف
|
|
المطلب الثالث
|
68
|
الموازنة بين الشكلية اللفظية البحت و الشكلية اللفظية المهذبة
|
|
الفرع الثاني
|
|
الشكلية غير اللفظية
|
69
|
تقسيم
|
|
المطلب الأول
|
|
شكلية الأشهاد
|
69
|
تقسيم
|
|
الشعبة الأولى: الأشهاد في العقود
|
70
|
تقسيم
|
|
أولا: الأشهاد في عقد النكاح
|
70
|
تقسيم
|
|
مثبتو الأشهاد في عقد النكاح
|
70
|
اشتراط الأشهاد اذا ثبت انشاء النكاح مقصودا
|
|
أدلة مثبتي الأشهاد في عقد النكاح
|
|
الأدلة النقلية
|
|
حماية مصلحة المتعاقد
|
|
حماية مصلحة الغير
|
74
|
حماية مصلحة المجتمع
|
|
نفاة الإشهاد في عقد النكاح
|
76
|
تقسيم
|
|
الاشهاد شرط لتمام عقد النكاح (المالكية)
|
|
إنكار ضرورة الاشهاد أصلا
|
78
|
الاعتراض على أدلة نفاة الاشهاد
|
|
ثانيا: اشتراط الاشهاد في عقد التحكيم
|
78
|
تعريف التحكيم
|
79
|
الشرائط الشكلية لعقد التحكيم
|
|
ثالثا: أيشترط الاشهاد في عقد البيع؟
|
80
|
وجوب الاشهاد في عقد البيع ديانة
|
80
|
عدم وجوب الاشهاد في عقد البيع في المباع الخسيس
|
|
الشعبة الثانية: الاشهاد في التصرفات الآحادية
|
81
|
تقسيم
|
|
الاشهاد في الرجعة
|
|
أدلة مثبتي الاشهاد في الرجعة
|
|
أدلة نفاة الاثبات في الرجعة
|
|
الأدلة المصلحية
|
|
الدليل النقلي
|
|
الدليل الفني
|
|
تقدير أدلة الطرفين
|
|
استبدال علم اشتراط المرأة بالرجعة باشتراط الاشهاد عليها
|
86
|
الاشهاد في الوصية و الوقف
|
|
المطلب الثاني
|
|
شكلية القبصض في الفقه الاسلامي
|
87
|
دور القبض في العقود العينية في الفقه لاسلامي
|
89
|
مدى الأخذ بعينية عقد الهبة فيمختلف الأنظار الفقهية
|
|
عند الحنفية
|
|
عند الشافعية و الحنابلة
|
|
عند المالكية
|
|
عند أهل الظاهر
|
91
|
كيفية القبض
|
92
|
تأصيل الرهن في القانون المدني الكويتي في الفقه الاسلامي
|
|
الفقه الاسلامي لا يعرف الرهن الرسمي و انما يعرف الرهن الحيازي
|
|
تأسيس الرهن الرسمي على مذهب الامام مالك
|
94
|
تأسيس الرهن الرسمي على مذهب الحنفية
|
95
|
تعليل اشتراط القبض في العقود العينية
|
|
استثناء الوصية من شكلية القبض
|
|
تعليل الخروج على قاعدة "التبرع لا يتم الا بالقبض"
|
|
الوصية تصرف غير ملزم
|
|
الوصية مبنية على التسامح
|
99
|
تعذر قيام الموصي له بتسليم الموصي به الى الموصى له بعد الوفاة
|
|
المطلب الثالث
|
|
شكلية الاعلام المنشيء
|
99
|
ماهو الاعلام المنشيء
|
|
تقسيم التعبيرات الى ملقاة و متلقاة
|
|
هل الاعلام المنشيء هو ضرب منضروب الشكلية؟ شكلية الاعلام المنشئ في الفقه الاسلامي
|
|
الارادة الخاصة و الاعلام المنشئ
|
|
صلة الاعلام المنشئ بالنظام العام
|
|
شكلية الاعلام الاتفاقية (الاعلام الذي تتطلبة الارادة الخاصة)
|
104
|
اقتراح فرض شكلية الاعلام المنشئ في تعبيري الطلاق و الرجعة
|
|
الاعلام المنشئ و الطلاق
|
104
|
رأي ابن حزم (يجب أن يكون الطلاق تعبيرا متلقى)
|
105
|
تقدير هذا الرأي
|
|
الاعلام المنشيء و الرجعة
|
106
|
رأي ابن حزم (يجب أن يكون الرجعة تعبيرا متلقى)
|
|
الرد على الشبهة الثانية
|
108
|
تقدير هذا الرأي
|
|
الشكلية المهذبة
|
109
|
مظاهر الشكلية المهذبة
|
110
|
تقسيم
|
|
الفرع الأول
|
|
شكلية اللفظ باعتباره طريقا للتعبيرعن الارادة
|
110
|
تقسيم
|
|
المطلب الأول
|
110
|
نقاط الالتقاء و الافتراق بين مذاهب الفقه الاسلامي في شكلية اللفظ
|
|
نقاط الافتراق
|
112
|
نقاط الالتقاء
|
|
المطلب الثاني
|
|
تقدير نظرية اللفظية في الفقه الاسلامي
|
113
|
تقسيم
|
|
مدى نظرية اللفظية
|
|
رأي الدكتور شفيق شحاته
|
|
أدلته
|
|
تقدير هذا الرأي
|
|
الرد على الشبهة الأولى
|
|
مسوغات ايثار اللفظ
|
|
مزايا اللفظ
|
119
|
الموازنة بين اللفظ و الكتابة
|
|
المطلب الثالث
|
|
نظرية اللفظية في قانون الأحوال الشخصية السوري
|
122
|
مجاراة القانون لنظرة الفقهاء للفظ في عقد النكاح
|
|
الفرع الثاني
|
|
نظرية الارادة الظاهرة في الفقه الاسلامي
|
123
|
تمهيد
|
|
نظرية الارادة الباطنة
|
|
نظرية الارادة الظاهرة
|
|
موقف القوانين المعاصرة من النظريتين
|
126
|
موقف المدونات العربية من النظريتين
|
|
أولا : الاتجاه الموضوعي
|
|
في القانون المدني المصري
|
|
في القانون المدني الأردني
|
|
ثانيا: الاتجاه الذاتي
|
126
|
القانون المدني الكويتي يغلب الارادة الباطنة كمبدأ عام
|
130
|
استبعاد اشتراط ماضوية الصيغة في القانون المدني الكويتي
|
|
نظرية الارادة الظاهرة في الفقه الاسلامي
|
130
|
تغليب الارادة الظاهرة في الفقه الاسلامي كأصل عام (النصوص الفقهية)
|
|
تقسيم
|
|
أولا: لم أعتبر الاعتداد بالارادة الظاهرة ضربا من الشكلية المهذبة
|
|
ثانيا: تأصيل اشتراط الماضوية في صيغة العقد في القانون المدني الأردني في نظرية الارادة الظاهرة في الفقه الاسلامي
|
|
اساس اشتراط الماضوية
|
|
ثالثا: تأصيل استبعاد اشتراط الماضوية لدى الفقهية الكمال بن همام
|
|
إنكار اشتراط الماضوية لدى ابن همام
|
|
مصير محاولة ابن همام
|
137
|
تقدير موقف الكمال بن همام
|
|
الفرع الثالث
|
|
نظرية مجلس العقد
|
138
|
تمهيد
|
138
|
تقسيم
|
|
المطلب الأول
|
|
نظرية مجلس العقد في الفقه الاسلامي
|
139
|
تقسيم
|
|
الشعبة الاولى
|
|
مجلس العقد في المذهب الحنفي
|
139
|
تقسيم
|
|
أولا: مجلس العقد بين حاضرين
|
139
|
تمهيد
|
140
|
تقسيم
|
|
أولا: تحديد مجلس العقد من الناحية الخارجية
|
140
|
تقسيم
|
|
مجلس مقدمات العقد
|
|
آثار مجلس مقدمات العقد
|
|
دوره التفسيري
|
|
لا دور له في الوكالة في عقد الزواج
|
|
مجلس الخيار
|
|
اختلاف الفقهاء في خيار المجلس
|
144
|
التمييز بين مجلس العقد ومجلس الخيار
|
|
ثانيا: تحديد مجلس العقد من الناحية الداخلية
|
145
|
تمهيد
|
|
العلة الفنية لمجلس العقد
|
|
المعاطاة و مجلس العقد
|
|
تقسيم
|
|
أولا : القيود المكانية
|
|
عدم مبارحة كل عاقد لمكانه الذي يشغله عند الايجاب (تطور هذا القيد)
|
|
أن يكون كل من العاقدين على بعد من الآخر بحيث يراه ولا يلتبس عليه صوته
|
|
المعيار السمعي
|
|
المعيار السمعي و البصري
|
|
رأينا: ترجيح المعيار الاول
|
|
ثانيا القيود السلوكية
|
|
تقسيم
|
|
مظاهر الموقف السلبي (التصرفات القولية و التصرفات الفعلية)
|
|
مظاهر الموقف الايجابي
|
|
ثالثا: استبعاد القيد الزمني (انفتاح مجلس العقد)
|
|
أسباب اغفال القيد الزمني
|
157
|
تعريف مجلس العقد
|
|
ثالثا: تقدير نظرية مجلس العقد فيالمذهب الحنفي
|
158
|
إغراق الحنفية في تصوير مجلس العقد وحدة مكانية مادية
|
161
|
سبب الاغراق (قياس مجلس العقد على مجلس تلاوة القرآن الكريم)
|
|
ثانيا: مجلس العقد في التعاقد بين الغائبين
|
163
|
مجلس العقد هو مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة
|
|
الشعبة الثانية
|
|
مجلس العقد لدى المالكية و الحنابلة
|
164
|
اسبعاد التصوير المادي لمجلس العقد
|
|
الشعبة الثالثة
|
|
اشتراط اتصال القبول بالايجاب لدى الشافعية
|
165
|
مبالغة الشافعية في اشتراط فورية القبول
|
|
الاعتراض على رأي الشافعية
|
|
الموازنة بين المذاهب الفقهية في منح فرصة التأمل للموجب له
|
|
افتراق الشافعية عن الحنفية في التعاقد بين غائبين في جواز الايجاب باللفظ، و عدم اشتراط نية الاعلام
|
167
|
ترجيح رأي الحنفية
|
|
الشعبة الرابعة
|
|
مجلس العقد لدى الاباضة
|
169
|
انفتاح مجلس العقد و المبالغة في تراخي انعقاد العقد
|
169
|
الاعتراض على هذا الرأي
|
|
المطلب الثاني
|
|
نظرية مجلس العقد في القانون المدني السوري
|
170
|
الاستعاضة عن الوحدة المكانية بوحدة زمانية (الاتحاد الحكمي لمجلس العقد)
|
|
اشتراط اتصال القبول بالايجاب - من حيث المبدأ - في القانون المدني السوري
|
|
استبعاد اشتراط اتصال القبول بالايجاب في القانون المدني الكويتي
|
173
|
اتجاه التشريع الفرنسي الحديث الى تبني أوضاع مشابهة لمجلس العقد و مجلس الخيار
|
|
المطلب الثالث
|
|
نظرية مجلس العقد في قانون الأحوال الشخصية السوري
|
174
|
الاعتداد بالتصوير المادي
|
|
الفرع الرابع
|
|
مبدأ وحدة الصفقة
|
|
المطلب الاول
|
|
وحدة الصفقة في القانون الروماني
|
176
|
بساطة العقود في القانون الروماني
|
|
المطلب الثاني
|
|
وحدة الصفقة في الفقه الاسلامي
|
|
التضييق من الشروط المقترنة بالعقد ووحدة الصفقة
|
|
تقسيم
|
|
أولا: الاتجاه المضيق
|
|
أولا: الشروط المقترنة بالعقد في المذهب الحنفي
|
|
تعريف الشرط المقترن بالعقد
|
|
الشرط الصحيح
|
|
أنواعه (شرط يقتضيه العقد، شرط يلائم العقد، شرط يجري به التعامل)
|
|
الشرط الفاسد
|
178
|
تقسيم
|
|
شرط فاسد يفسد العقد
|
|
شرط فاسد يسقط، و يبقى العقد
|
181
|
سبب فساد العقد، اذا اقترن بالشرط (تعدد الصفقة)
|
|
ثانيا: الشروط المقترنة بالعقد في المذهب الشافعي
|
181
|
الالتقاء بين المذهبين الشافعي و الحنفي
|
|
الشروط المقترنة بالعقد في المذهب الظاهري
|
181
|
المذهب الظاهري أكثر المذاهب تضييقا للشروط المقترنة بالعقد
|
|
الاتجاه الموسع
|
182
|
الشروط المقترنة بالعقد في المذهين المالكي و الحنبلي، اباحة الشروط ما لم تكن منافية لمقتضى العقد، أو مناقضة للشرع
|
|
المطلب الثالث
|
|
الشروط المقترنة بالعقد في القوانين الربية
|
183
|
الأصل هو إباحة الشروط المقترنة بالعقد (نبذ مبدأ وحدة الصفقة)
|
|
الفصل الثاني
|
|
الشكل باعتباره وسيلة إثبات
|
|
الاشهاد باعتباره وسيلة لاثبات التصرفات بوجه عام
|
|
أولا: أدلة نفاة الكتابة باعتبارها وسيلة اثبات
|
|
الأدلة الفنية و النقلية
|
|
ثانيا: تقدير الأدلة
|
|
الرد على الدليل الفني (إمكان تزوير الكتابة لا ينهض سببا لرفضها أداة للإثبات، عيوب الشهادة)
|
|
الرد على الدليل النقلي
|
|
ثالثا: السبب الحقيقي لعدول التعويل على الكتابة
|
|
تمهيد
|
|
العامل الأخلاقي
|
|
العامل الحضاري
|
|
العرف
|
|
إيثار القوانين العربية الكتابة على الشهادة
|
|
هل استثنى القرآن الكريم العقود التجارية من الاثبات بالكتابة
|
|
مثبتو الاستثناء
|
|
رأينا المراد بـ ((التجارة الحاضرة))، الواردة في آية المداينة هو البيع الناجز ببدلين حاضرين
|
185
|
الخاتمة
|
205
|
المراجع
|