شرح احكام العقود المسماة في القانون المدني البيع والإيجار - دراسة مقارنة

ISBN 9789957164607
الوزن 0.800
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 368
السنة 2019
النوع مجلد

تعد العقود المسماة من أكثر العقود شيوعاً وتداولاً بين الأفراد في تعاملهم. وقد جرى اصطلاح الفقه المدني على إطلاق اسم العقود المسماة على كل عقد خصه المشرع باسم معين، ونظم أحكامه بنصوص خاصة بالذات، كعقد البيع والإيجار والمقاولة والوكالة. ويبرر تدخل المشرع في تنظيم هذه العقود تنظيماً مفصلاً بما لها من أهمية بالغة في مختلف ميادين التعامل والنشاط الاقتصادي؛ فتنظيم المشرع لهذه العقود يسهل على المتعاقدين إبرامها بتحديد عناصرها الجوهرية والالتزامات المترتبة عليها بقواعد مكملة تنفي عن هذا التدخل الإخلال بمبدأ سلطان الإرادة. وبهذا التنظيم يزيل المشرع الشك حول ما غمض من أحكامها. من جانب آخر، تنظيم المشرع للعقود المسماة يسمح له بالخروج على القواعد العامة في نظرية العقد ليراعي خصوصية هذه العقود، ويسهل على القاضي الوصول إلى القواعد الدقيقة التي تنظم الموضوع المعروض أمامه. أما العقود غير المسماة فيراد بها تلك العقود التي لم يطلق عليها المشرع اسماً خاصاً تعرف به، ولم يتول تنظيمها بأحكام خاصة بها، حتى ولو كان لها اسم دارج بين الناس، كعقد النشر وعقد الإقامة في الفندق وغيرها من العقود، التي يستطيع الطرفان المتعاقدان إبرامها وفق الأحكام العامة لنظرية العقد. ويرى جانب من الفقه أن العقود غير المسماة سميت بذلك لندرة تداولها وقلة شيوعها بين الناس في تعاملهم، غير أن هذا الرأي محل نظر؛ لأنه لا ينسجم مع الواقع العملي لهذه العقود، ذلك أن الكثير منها استقرت أوضاعه وأصبح له أسماء يعرف بها في التداول بين الأفراد في تعاملهم (كعقد النشر وعقود توريد المياه والكهرباء). كما أن المشرع قد يختص بعض العقود بأسماء معينة رغم وجود عقود غير مسماة أخرى قد تكون أكثر شيوعاً في التعامل بين الأفراد من بعض العقود المسماة . ويترتب على ارتباط تحديد العقود المسماة بإرادة المشرع أن تكون هذه العقود واردة على سبيل الحصر، أما العقود غير المسماة فلا تقع تحت حصر، ذلك أن التطورات المتزايدة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية تفرض على الأفراد (في كثير من الأحيان) أن يبرموا عقوداً غير تلك التي وردت أسماؤها ونظمت في بعض القوانين على سبيل الحصر. إلا أن الصفة الحصرية للعقود المسماة لا تعني أن هذه العقود محددة بعدد معين لا يقبل الزيادة والنقصان؛ بل المقصود أنها محصورة بما نظمه المشرع من العقود تنظيماً خاصاً، وللمشرع أن يزيد على هذه القائمة وفقاً لحاجات المجتمع. وتقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة كان له أهمية خاصة في القانون الروماني، ففي هذا القانون كانت العقود المسماة هي العقود المعترف بها قانوناً والمحمية بدعاوى خاصة. أما العقود غير المسماة فهي تلك العقود التي تخرج عن دائرة العقود المسماة ولا تكون محمية قانوناً بدعاوى خاصة إلا إذا قام أحد المتعاقدين بتنفيذ ما التزم به تجاه الطرف الآخر. كما لم يعرف العرب قبل الإسلام تقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة، وإنما كانوا يتعاملون بعقود المعاوضات المختلفة من بيع وسَلّمْ وصرف واستصناع وإجارة ورهن وكفالة وحوالة. وكانت لهذه المعاملات المالية أحكام تأخذ صفة الإلزام من العرف، وعندما جاء الإسلام أقر العرب على قسم كبير مما كانوا يتعاملون به وأبطل القسم الآخر. كذلك لم يضع فقهاء الشريعة الإسلامية تقسيما للعقود في ذاتها؛ فقد ورد في كتب الفقه الإسلامي تنظيم لخمسة وعشرين عقدا، خصص لكل منها بابا مستقلا موسوما بالاسم الذي وصف به في القرآن أو السنة أو جرى عليه العرف. إلا أن هذا المسلك لا يعني أن هذه العقود واردة على سبيل الحصر؛ بل نظم الفقهاء جميع العقود التي لا تخالف مقاصد الشريعة الإسلامية، ولم يخرج على هذا الاجتهاد إلا المذهب الظاهري الذي يرى أن الأصل في العقود المنع ولا يباح إلا ما ورد نص بإباحته. أما في القوانين الحديثة فتبرز أهمية تقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة بشكل خاص في مجال تحديد الأحكام التي تسري على العقود المسماة وتفسير هذه العقود؛ فقاعدة الخاص يقيد العام تقتضي أن يطبق على العقود المسماة النصوص الخاصة التي اقرها وافردها المشرع لها، فإذا لم يكن هناك أحكام خاصة تنظم المسألة المعروضة فيجب عندئذ تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بأحكام النظرية العامة للعقد. أما العقود غير المسماة فيطبق عليها نوع واحد من القواعد القانونية المتمثلة بالقواعد العامة لنظرية العقد والتي تسري على جميع العقود المسماة وغير المسماة. وقد كرست المادة (89) من القانون المدني الأردني هذا المبدأ صراحة عندما نصت على أن "1- تسري على العقود، المسماة منها وغير المسماة، القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل. 2- أما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الأحكام الواردة في الفصول المعقودة لها. وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية". وهكذا فإن تحديد النظام القانوني واجب التطبيق على عقد ما يعتمد على تكييف هذا العقد. والتكييف عملية قانونية يقصد بها إعطاء الوصف السليم التي يتفق مع ماهيته ومع النتيجة التي ارتضاها المتعاقدان أثرا له، وبغض النظر عن الوصف الذي أسبغاه عليه، إذ لا عبرة للألفاظ التي يستخدمها المتعاقدان إذا اتضح أنهما اتفقا على عقد غير العقد الذي أطلقا عليه اسما لا ينسجم مع ماهيته. وبذلك يكون التكييف عملا قانونيا اجتهاديا، تتولى المحكمة القيام به من تلقاء نفسها؛ فهو من صميم عملها، ولا يتوقف على موافقة الخصوم. ولكن يخضع القاضي في عمله هذا لرقابة محكمة التمييز، فالقاضي لا يتقيد بتكييف العقد المتنازع عليه بالوصف الذي أطلقه المتعاقدان عليه، وإنما عليه أن يصحح هذا الوصف من تلقاء نفسه، ويعطيه الوصف القانوني الصحيح؛ ليحدد بالتالي النصوص القانونية واجبة التطبيق. وقد رتب القانون المدني الأردني العقود المسماة التي أعطاها هذا الوصف ترتيباً منطقياً تسهل متابعته في غير عناء؛ إذ راعى في ترتيبها أن يقف عند الموضوع أو المحل الذي يرد عليه العقد، متأثراً بذلك بالترتيب الذي أخذ به القانون المدني المصري والقانون المدني العراقي، فجمع في الباب الأول من الكتاب الثاني العقود التي تقع على الملكية (عقود التمليك) وتشمل: البيع والهبة والشركة والقرض والصلح. وفي الباب الثاني العقود التي ترد على الانتفاع بالشيء (عقود المنفعة) وتشمل: الإجارة والإعارة. وفي الباب الثالث العقود التي ترد على العمل (عقد العمل) فنظم المقاولة والعمل والوكالة والإيداع والحراسة. وخصص الباب الرابع للعقود الاحتمالية (عقود الغرر) وتشمل الرهان والمقامرة والمرتب مدى الحياة وعقد التأمين. وأفرد الباب الخامس لعقود التوثيقات الشخصية وهما الكفالة والحوالة. ولتعذر تدريس جميع العقود المسماة خلال فصل دراسي واحد، فقد اقتصرت الدراسة على عقدي البيع والإيجار؛ بوصفهما من أكثر العقود شيوعاً في التعامل بين الأفراد، واقتضت خطة الدراسة توزيعها على البابين الآتيين: الباب الأول: عقد البيع في القانون المدني. الباب الثاني: عقد الإيجار في القانون المدني وقانون المالكين والمستأجرين.

الصفحةالموضوع
15 هذا الكتاب
17 تمهيد
19 المقدمة
الباب الأول
عقد البيع في القانون المدني
27 الفصل الأول: ماهية عقد البيع
28 المبحث الأول: تعريف عقد البيع
31 المبحث الثاني: خصائص عقد البيع
31 المطلب الأول: البيع من العقود الملزمة للجانبين
32 المطلب الثاني: البيع من العقود الرضائية
33 المطلب الثالث: البيع من العقود الناقلة للملكية
34 المطلب الرابع: البيع من عقود المعاوضات
34 المطلب الخامس: البيع من العقود المحددة القيمة
35 المطلب السادس: البيع من العقود الفورية التنفيذ
36 المطلب السابع: البيع من العقود اللازمة
37 المبحث الثالث: تمييز عقد البيع عن غيره من التصرفات القانونية
38 المطلب الأول: تمييز البيع عن الهبة بعوض
39 المطلب الثاني: تمييز البيع عن الوصية
40 المطلب الثالث: تمييز البيع عن المقاولة
41 المطلب الرابع: تمييز البيع عن الإيداع
42 المطلب الخامس: تمييز البيع عن القرض
43 المطلب السادس: تمييز البيع عن المقايضة
44 المطلب السابع: تمييز البيع عن الوفاء الاعتياضي (الوفاء بمقابل)
45 المطلب الثامن: تمييز البيع عن الوكالة
46 المطلب التاسع: تمييز البيع عن الإيجار
46 الفرع الأول: التنازل عن الثمار والمنتجات بعوض
47 الفرع الثاني: الإيجار الساتر للبيع (البيع الإيجاري)
49 الفصل الثاني: تكوين (إنشاء) عقد البيع
50 المبحث الأول: الرضا
50 المطلب الأول: وجود الرضا
51 الفرع الأول: الاتفاق على المسائل الجوهرية
53 الفرع الثاني: الاتفاق على المسائل التفصيلية
54 الفرع الثالث: الإيجاب الموجه إلى الجمهور
56 المطلب الثاني: صحة الرضا
56 الفرع الأول: الأهلية في عقد البيع
57 الفرع الثاني: عيوب الرضا في عقد البيع
63 الفرع الثالث: الممنوعون من الشراء
69 المطلب الثالث: صور الرضا وأوصافه
70 الفرع الأول: الوعد بالبيع
78 الفرع الثاني: البيع بالعربون
81 الفرع الثالث: البيع بشرط الخيار
85 الفرع الرابع: البيع بالنموذج
89 الفرع الخامس: البيع بشرط التجربة
93 الفرع السادس: البيع بشرط المذاق
95 المبحث الثاني: المبيع
95 المطلب الأول: مالية المبيع مال
96 المطلب الثاني: إمكان المبيع
97 المطلب الثالث: وجود المبيع أو إمكانية وجوده
98 المطلب الرابع: قابلية المبيع لحكم العقد (جواز التعامل فيه)
100 المطلب الخامس: المبيع المعلوم
103 المبحث الثالث: الثمن
103 المطلب الأول: مالية الثمن
106 المطلب الثاني: معلومية الثمن
107 الفرع الأول: تحديد الثمن عند إبرام العقد
108 الفرع الثاني: حكم الزيادة والنقصان بالثمن بعد الانعقاد
109 الفرع الثالث: زمان الوفاء بالثمن
109 الفرع الرابع: من يملك تحديد الثمن
115 المطلب الثالث: جدية الثمن
118 الفصل الثالث: آثار عقد البيع
119 المبحث الأول: التزامات البائع
119 المطلب الأول: التزام البائع بنقل ملكية المبيع
120 الفرع الأول: انتقال الملكية في المنقول المعين بالذات
125 الفرع الثاني: انتقال الملكية في المنقول المعين بالنوع
126 الفرع الثالث: انتقال الملكية في المنقول الذي له سجلات خاصة
127 الفرع الرابع: انتقال الملكية في العقار
129 المطلب الثاني: التزام البائع بتسليم المبيع
130 الفرع الأول: حالة المبيع وقت التسليم
133 الفرع الثاني: مشتملات المبيع
135 الفرع الثالث: طرق تسليم المبيع
138 الفرع الرابع: زمان تسليم المبيع ومكانه ونفقاته
141 الفرع الخامس: حكم نقص المبيع أو زيادته
144 الفرع السادس: هلاك المبيع قبل التسليم
149 الفرع السابع: جزاء إخلال البائع بتنفيذ التزامه المتعلق بتسليم المبيع
150 المطلب الثالث: التزام البائع بضمان التعرض والاستحقاق
151 الفرع الأول: ضمان التعرض الشخصي
154 الفرع الثاني: ضمان التعرض الصادر عن الغير
156 الفرع الثالث: ضمان الاستحقاق
165 المطلب الرابع: التزام البائع بضمان العيوب الخفية
166 الفرع الأول: التعريف بالعيب الموجب للضمان
170 الفرع الثاني: الآثار التي تترتب على وجود العيب الخفي
173 الفرع الثالث: الآثار التي تترتب على وجود عيب خفي في بيع أشياء متعددة بصفقة واحدة
174 الفرع الرابع: تقادم دعوى ضمان العيوب الخفية
176 الفرع الخامس: الحالات التي يسقط فيها ضمان البائع للعيوب الخفية
179 الفرع السادس: الاتفاق على تعديل أحكام ضمان العيوب الخفية
181 الفرع السابع: التمييز بين دعوى ضمان العيوب الخفية والدعاوى الأخرى المشابهة لها
185 المبحث الثاني: التزامات المشتري
185 المطلب الأول: التزام المشتري بدفع الثمن
185 الفرع الأول: زمان ومكان دفع الثمن
187 الفرع الثاني: جزاء إخلال المشتري بالتزامه بدفع الثمن
189 الفرع الثالث: حكم الثمن في حالة هلاك أو فقد الشيء المقبوض على رسوم الشراء
191 الفرع الرابع: أثر موت أحد العاقدين مفلسا على الثمن
192 المطلب الثاني: التزام المشتري بتسلم المبيع
192 الفرع الأول: طريقة تسلم المبيع
193 الفرع الثاني: زمان ومكان تسلم المبيع
194 الفرع الثالث: جزاء إخلال المشتري بالتزامه بتسلم المبيع
195 المطلب الثالث: التزام المشتري بدفع نفقات البيع
197 الفصل الرابع: أحكام خاصة لبعض أنواع البيوع المختلفة
198 المبحث الأول: بيع السلم
198 المطلب الأول: تعريف بيع السلم وشروطه
200 المطلب الثاني: نظرية الاستغلال في بيع السلم
203 المطلب الثالث: أحكام بيع السلم
205 المبحث الثاني: المخارجة
205 المطلب الأول: التعريف بالمخارجة وشروطها
206 المطلب الثاني: آثار المخارجة
208 المطلب الثالث: أحكام المخارجة
210 المبحث الثالث: البيع في مرض الموت
210 المطلب الأول: شروط تحقق مرض الموت
212 المطلب الثاني: الآثار التي تترتب على بيع المريض مرض الموت
216 المبحث الرابع: بيع ملك الغير
216 المطلب الأول: نطاق بيع ملك الغير
218 المطلب الثاني: حكم بيع ملك الغير
220 المبحث الخامس: المقايضة
220 المطلب الأول: أحكام البيع المطلق التي تسري على المقايضة
221 المطلب الثاني: أحكام البيع المطلق التي لا تسري على المقايضة
الباب الثاني
عقد الإيجار في القانون المدني وقانون المالكين والمستأجرين
227 الفصل الأول: ماهية عقد الإيجار
228 المبحث الأول: تعريف عقد الإيجار وطبيعة حق المستأجر القانونية
228 المطلب الأول: تعريف عقد الإيجار
229 المطلب الثاني: طبيعة حق المستأجر القانونية
230 الفرع الأول: حق المستأجر حق شخصي
231 الفرع الثاني: حق المستأجر حق عيني
234 المبحث الثاني: خصائص عقد الإيجار
234 المطلب الأول: الخصائص المشتركة
235 المطلب الثاني: الخصائص التي يختلف فيها الإيجار عن البيع
237 المبحث الثالث: تمييز عقد الإيجار عن غيره من العقود
237 المطلب الأول: الإيجار والإيداع
239 المطلب الثاني: الإيجار والإعارة
240 المطلب الثالث: الإيجار والقرض
240 المطلب الرابع: الإيجار والعمل
241 المطلب الخامس: الإيجار والمقاولة
242 المطلب السادس: الإيجار وحق الانتفاع
243 المطلب السابع: الإيجار والتأجير التمويلي
245 الفصل الثاني: تكوين عقد الإيجار
246 المبحث الأول: التراضي في عقد الايجار
246 المطلب الأول: الأشخاص الذين يحق لهم إبرام عقد الإيجار
252 المطلب الثاني: الأهلية في عقد الإيجار
254 المبحث الثاني: المحل في عقد الإيجار
254 المطلب الأول: محل التزام المؤجر
255 الفرع الأول: شروط الشيء المأجور
257 الفرع الثاني: المأجور وفق أحكام قانون المالكين والمستأجرين
261 المطلب الثاني: الأجرة
261 الفرع الأول: الأجرة في القانون المدني
265 الفرع الثاني: الأجرة في قانون المالكين والمستأجرين
269 المطلب الثالث: مدة الإجارة
270 الفرع الأول: أحكام المدة في القانون المدني
272 الفرع الثاني: أحكام المدة في قانون المالكين والمستأجرين
275 المطلب الرابع: إثبات عقد الإيجار
275 الفرع الأول: إثبات عقد الإيجار في قانون البينات والقانون المدني
277 الفرع الثاني: إثبات عقد الإيجار في قانون المالكين والمستأجرين
279 الفصل الثالث: أحكام عقد الإيجار
280 المبحث الأول: التزامات المؤجر
280 المطلب الأول: الالتزام بتسليم المأجور
280 الفرع الأول: الحالة التي يجب تسليم المأجور عليها
281 الفرع الثاني: زمان التسليم ومكانه ونفقاته
282 الفرع الثالث: حكم زيادة المأجور ونقصه وهلاكه
284 الفرع الرابع: جزاء إخلال المؤجر بالتزامه بالتسليم
284 المطلب الثاني: الالتزام بصيانة المأجور
285 الفرع الأول: التزام المؤجر بالإصلاح والترميم
287 الفرع الثاني: أحكام المحدثات في المأجور
288 المطلب الثالث: الالتزام بضمان التعرض والاستحقاق
289 الفرع الأول: ضمان التعرض الصادر من المؤجر
291 الفرع الثاني: ضمان التعرض الصادر من الغير
292 الفرع الثالث: ضمان التعرض في قانون المالكين والمستأجرين
294 المطلب الرابع: الالتزام بضمان العيوب الخفية في المأجور
297 المبحث الثاني: التزامات المستأجر
297 المطلب الأول: الالتزام بالمحافظة على المأجور
298 الفرع الأول: التزام المستأجر باستعمال المأجور بحسب ما أعد له
298 الفرع الثاني: التزام المستأجر بعدم إحداث تغييرات في المأجور
299 الفرع الثالث: التزام المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية
300 المطلب الثاني: الالتزام بدفع الأجرة
300 الفرع الأول: نطاق التزام المستأجر بدفع الأجرة
302 الفرع الثاني: جزاء إخلال المستأجر بالتزامه بدفع الأجرة
303 المطلب الثالث: الالتزام برد المأجور
303 الفرع الأول: نطاق الالتزام برد المأجور
304 الفرع الثاني: مصير المحدثات التي أحدثها المستأجر عند رد المأجور
306 المطلب الرابع: التزام المستأجر بعدم تأجير المأجور لشخص آخر إلا بموافقة المؤجر
308 المبحث الثالث: انتهاء عقد الإيجار في القانون المدني
308 المطلب الأول: انتهاء الإيجار بانقضاء مدته
308 الفرع الأول: كيفية انتهاء الإيجار بانقضاء مدته
309 الفرع الثاني: التجديد الضمني للإيجار
310 المطلب الثاني: انتهاء الإيجار قبل انقضاء مدته
310 الفرع الأول: انتهاء الإيجار بسبب انتقال ملكية المأجور
312 الفرع الثاني: انتهاء الإيجار بالعذر الطارئ
315 المبحث الرابع: حالات إخلاء المأجور في قانون المالكين والمستأجرين
315 المطلب الأول: أسباب الإخلاء العائدة للمستأجر
الفرع الأول: تخلف المستأجر عن دفع الأجرة أو إخلاله بأي شرط من شروط
316 العقد
الفرع الثاني: تكرار تخلف المستأجر عن دفع الأجرة وتكرار مخالفته لأي
319 شرط من شروط العقد
الفرع الثالث: إذا أجر المستأجر المأجور لشخص آخر أو سمح له باستخدامه
320 دون موافقة المالك الخطية
323 الفرع الرابع: إذا سمح المستأجر لشريك أو شركة بإشغال العقار المؤجر
الفرع الخامس: إذا ترك المستأجر المأجور بلا إشغال دون سبب مشروع لمدة سنة
أو أكثر في العقارات المؤجرة لغايات السكن ولمدة ستة أشهر أو أكثر في
324 العقارات المؤجرة لغايات أخرى
الفرع السادس: إذا استعمل المستأجر العقار المأجور أو سمح باستعماله لغاية
325 غير مشروعة
326 الفرع السابع: إذا استعمل المستأجر المأجور لغير الغاية التي استأجره من أجلها
الفرع الثامن: إذا ألحق المستأجر ضرراً بالعقار أو بالمرافق المشتركة أو سمح
بإحداث ذلك الضرر أو أحدث تغييراً في المأجور يؤثر في سلامته بشكل يتعذر
معه إعادته إلى ما كان عليه قبل إحداث الضرر أو سمح بإحداث مثل هذا
327 التغيير
الفرع التاسع: إذا أنشأ المستأجر على أرض خاصة به أو تملك عقاراً مناسباً
328 لممارسة أعماله أو سكناه بدلاً من المأجور في المنطقة التي يقع فيها العقار
329 المطلب الثاني: أسباب الإخلاء العائدة للمؤجر أو العقار المأجور
الفرع الأول: إذا عاد المؤجر إلى المنطقة التي يقع فيها عقاره ولم يكن يملك
329 عقاراً غيره
الفرع الثاني: إذا رغب المالك في البناء على سطح المأجور جاز له أن يطلب
331 إخلاء الدرج المؤدي إلى سطح عقاره
الفرع الثالث: إذا رغب المؤجر في إجراء تغيير أو تعمير وهدم في المأجور أو في
البناء الذي يؤلف العقار قسماً منه على وجه يؤثر في العقار جاز له أن يطلب
333 إخلاء المأجور
336 الفرع الرابع: إذا رغب مالك العرصة في إخلائها لأي غرض
الفرع الخامس: إذا كان المأجور آيلاً للسقوط أو معرضاً سلامة الآخرين
أو ممتلكاتهم للخطر يجوز إخلاؤه دون تعويض عملاً بأحكام المادة العاشرة
337 من قانون المالكين والمستأجرين
338 الفصل الرابع: أحكام خاصة لبعض أنواع الإيجار
339 المبحث الأول: إيجار الأراضي الزراعية
339 المطلب الأول: نطاق إيجار الأراضي الزراعية
340 المطلب الثاني: ملحقات الأراضي الزراعية
341 المطلب الثالث: مدة إيجار الأراضي الزراعية وانقضاؤها
342 المطلب الرابع: أحكام إيجار الأراضي الزراعية
342 الفرع الأول: التزامات المؤجر في الأراضي الزراعية
343 الفرع الثاني: التزامات المستأجر في الأراضي الزراعية
345 المبحث الثاني: المزارعة
345 المطلب الأول: شروط المزارعة
347 المطلب الثاني: آثار المزارعة
348 المطلب الثالث: أحكام المزارعة
349 الفرع الأول: التزامات صاحب الأرض
349 الفرع الثاني: التزامات المزارع
350 المطلب الرابع: مدة المزارعة وانقضاؤها
352 المبحث الثالث: المساقاة
352 المطلب الأول: شروط المساقاة
353 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للمساقاة
354 المطلب الثالث: مدة المساقاة
354 المطلب الرابع: نفقات المساقاة
355 المطلب الخامس: أحكام المساقاة
356 المطلب السادس: انقضاء المساقاة
358 المبحث الرابع: المغارسة
359 المبحث الخامس: إيجار الوقف
359 المطلب الأول: نطاق صلاحية المتولي في إيجار الوقف
360 المطلب الثاني: نطاق صلاحية الموقوف عليه في إيجار الوقف ومراعاة شروط الواقف
361 المطلب الثالث: المدة في إجارة الوقف
361 المطلب الرابع: الأجرة في إجارة الوقف
361 المطلب الخامس: مصير البناء والغراس في أرض الوقف بعد انتهاء مدة الإيجار
363 المراجع

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     المدني شرح احكام العقود المسماة في القانون المدني البيع والإيجار - دراسة مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957164607 :ISBN
شرح احكام العقود المسماة في القانون المدني البيع والإيجار - دراسة مقارنة :الكتاب
أ.د عباس العبودي :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
368 :الصفحات
2019 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

تعد العقود المسماة من أكثر العقود شيوعاً وتداولاً بين الأفراد في تعاملهم. وقد جرى اصطلاح الفقه المدني على إطلاق اسم العقود المسماة على كل عقد خصه المشرع باسم معين، ونظم أحكامه بنصوص خاصة بالذات، كعقد البيع والإيجار والمقاولة والوكالة. ويبرر تدخل المشرع في تنظيم هذه العقود تنظيماً مفصلاً بما لها من أهمية بالغة في مختلف ميادين التعامل والنشاط الاقتصادي؛ فتنظيم المشرع لهذه العقود يسهل على المتعاقدين إبرامها بتحديد عناصرها الجوهرية والالتزامات المترتبة عليها بقواعد مكملة تنفي عن هذا التدخل الإخلال بمبدأ سلطان الإرادة. وبهذا التنظيم يزيل المشرع الشك حول ما غمض من أحكامها. من جانب آخر، تنظيم المشرع للعقود المسماة يسمح له بالخروج على القواعد العامة في نظرية العقد ليراعي خصوصية هذه العقود، ويسهل على القاضي الوصول إلى القواعد الدقيقة التي تنظم الموضوع المعروض أمامه. أما العقود غير المسماة فيراد بها تلك العقود التي لم يطلق عليها المشرع اسماً خاصاً تعرف به، ولم يتول تنظيمها بأحكام خاصة بها، حتى ولو كان لها اسم دارج بين الناس، كعقد النشر وعقد الإقامة في الفندق وغيرها من العقود، التي يستطيع الطرفان المتعاقدان إبرامها وفق الأحكام العامة لنظرية العقد. ويرى جانب من الفقه أن العقود غير المسماة سميت بذلك لندرة تداولها وقلة شيوعها بين الناس في تعاملهم، غير أن هذا الرأي محل نظر؛ لأنه لا ينسجم مع الواقع العملي لهذه العقود، ذلك أن الكثير منها استقرت أوضاعه وأصبح له أسماء يعرف بها في التداول بين الأفراد في تعاملهم (كعقد النشر وعقود توريد المياه والكهرباء). كما أن المشرع قد يختص بعض العقود بأسماء معينة رغم وجود عقود غير مسماة أخرى قد تكون أكثر شيوعاً في التعامل بين الأفراد من بعض العقود المسماة . ويترتب على ارتباط تحديد العقود المسماة بإرادة المشرع أن تكون هذه العقود واردة على سبيل الحصر، أما العقود غير المسماة فلا تقع تحت حصر، ذلك أن التطورات المتزايدة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية تفرض على الأفراد (في كثير من الأحيان) أن يبرموا عقوداً غير تلك التي وردت أسماؤها ونظمت في بعض القوانين على سبيل الحصر. إلا أن الصفة الحصرية للعقود المسماة لا تعني أن هذه العقود محددة بعدد معين لا يقبل الزيادة والنقصان؛ بل المقصود أنها محصورة بما نظمه المشرع من العقود تنظيماً خاصاً، وللمشرع أن يزيد على هذه القائمة وفقاً لحاجات المجتمع. وتقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة كان له أهمية خاصة في القانون الروماني، ففي هذا القانون كانت العقود المسماة هي العقود المعترف بها قانوناً والمحمية بدعاوى خاصة. أما العقود غير المسماة فهي تلك العقود التي تخرج عن دائرة العقود المسماة ولا تكون محمية قانوناً بدعاوى خاصة إلا إذا قام أحد المتعاقدين بتنفيذ ما التزم به تجاه الطرف الآخر. كما لم يعرف العرب قبل الإسلام تقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة، وإنما كانوا يتعاملون بعقود المعاوضات المختلفة من بيع وسَلّمْ وصرف واستصناع وإجارة ورهن وكفالة وحوالة. وكانت لهذه المعاملات المالية أحكام تأخذ صفة الإلزام من العرف، وعندما جاء الإسلام أقر العرب على قسم كبير مما كانوا يتعاملون به وأبطل القسم الآخر. كذلك لم يضع فقهاء الشريعة الإسلامية تقسيما للعقود في ذاتها؛ فقد ورد في كتب الفقه الإسلامي تنظيم لخمسة وعشرين عقدا، خصص لكل منها بابا مستقلا موسوما بالاسم الذي وصف به في القرآن أو السنة أو جرى عليه العرف. إلا أن هذا المسلك لا يعني أن هذه العقود واردة على سبيل الحصر؛ بل نظم الفقهاء جميع العقود التي لا تخالف مقاصد الشريعة الإسلامية، ولم يخرج على هذا الاجتهاد إلا المذهب الظاهري الذي يرى أن الأصل في العقود المنع ولا يباح إلا ما ورد نص بإباحته. أما في القوانين الحديثة فتبرز أهمية تقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة بشكل خاص في مجال تحديد الأحكام التي تسري على العقود المسماة وتفسير هذه العقود؛ فقاعدة الخاص يقيد العام تقتضي أن يطبق على العقود المسماة النصوص الخاصة التي اقرها وافردها المشرع لها، فإذا لم يكن هناك أحكام خاصة تنظم المسألة المعروضة فيجب عندئذ تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بأحكام النظرية العامة للعقد. أما العقود غير المسماة فيطبق عليها نوع واحد من القواعد القانونية المتمثلة بالقواعد العامة لنظرية العقد والتي تسري على جميع العقود المسماة وغير المسماة. وقد كرست المادة (89) من القانون المدني الأردني هذا المبدأ صراحة عندما نصت على أن "1- تسري على العقود، المسماة منها وغير المسماة، القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل. 2- أما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الأحكام الواردة في الفصول المعقودة لها. وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية". وهكذا فإن تحديد النظام القانوني واجب التطبيق على عقد ما يعتمد على تكييف هذا العقد. والتكييف عملية قانونية يقصد بها إعطاء الوصف السليم التي يتفق مع ماهيته ومع النتيجة التي ارتضاها المتعاقدان أثرا له، وبغض النظر عن الوصف الذي أسبغاه عليه، إذ لا عبرة للألفاظ التي يستخدمها المتعاقدان إذا اتضح أنهما اتفقا على عقد غير العقد الذي أطلقا عليه اسما لا ينسجم مع ماهيته. وبذلك يكون التكييف عملا قانونيا اجتهاديا، تتولى المحكمة القيام به من تلقاء نفسها؛ فهو من صميم عملها، ولا يتوقف على موافقة الخصوم. ولكن يخضع القاضي في عمله هذا لرقابة محكمة التمييز، فالقاضي لا يتقيد بتكييف العقد المتنازع عليه بالوصف الذي أطلقه المتعاقدان عليه، وإنما عليه أن يصحح هذا الوصف من تلقاء نفسه، ويعطيه الوصف القانوني الصحيح؛ ليحدد بالتالي النصوص القانونية واجبة التطبيق. وقد رتب القانون المدني الأردني العقود المسماة التي أعطاها هذا الوصف ترتيباً منطقياً تسهل متابعته في غير عناء؛ إذ راعى في ترتيبها أن يقف عند الموضوع أو المحل الذي يرد عليه العقد، متأثراً بذلك بالترتيب الذي أخذ به القانون المدني المصري والقانون المدني العراقي، فجمع في الباب الأول من الكتاب الثاني العقود التي تقع على الملكية (عقود التمليك) وتشمل: البيع والهبة والشركة والقرض والصلح. وفي الباب الثاني العقود التي ترد على الانتفاع بالشيء (عقود المنفعة) وتشمل: الإجارة والإعارة. وفي الباب الثالث العقود التي ترد على العمل (عقد العمل) فنظم المقاولة والعمل والوكالة والإيداع والحراسة. وخصص الباب الرابع للعقود الاحتمالية (عقود الغرر) وتشمل الرهان والمقامرة والمرتب مدى الحياة وعقد التأمين. وأفرد الباب الخامس لعقود التوثيقات الشخصية وهما الكفالة والحوالة. ولتعذر تدريس جميع العقود المسماة خلال فصل دراسي واحد، فقد اقتصرت الدراسة على عقدي البيع والإيجار؛ بوصفهما من أكثر العقود شيوعاً في التعامل بين الأفراد، واقتضت خطة الدراسة توزيعها على البابين الآتيين: الباب الأول: عقد البيع في القانون المدني. الباب الثاني: عقد الإيجار في القانون المدني وقانون المالكين والمستأجرين.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف