الصفحة | الموضوع |
17
|
تمهيد
|
|
الباب الأول
|
|
حقوق الإنسان في وقت السلم
|
24
|
الفصل الأول: مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان
|
25
|
المبحث الأول: الشريعة الإسلامية
|
31
|
المبحث الثاني: الوثائق الدولية المعاصرة العالمية
|
34
|
أولاً: ميثاق الأمم المتحدة
|
36
|
ثانياً: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
|
40
|
ثالثاً: العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان
|
42
|
رابعاً: الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
|
44
|
الفصل الثاني: حقوق الإنسان المحمية بالصكوك الدولية
|
45
|
المبحث الأول: الحقوق المدنية والسياسية
|
45
|
أولاً: الحق في الحياة والحرية وفي أمان الفرد على نفسه
|
54
|
ثانياً: إبطال الرق والممارسات الشبيهة بالرق
|
62
|
ثالثاً: تحريم صور معينة من السخرة أو العمل الإلزامي
|
64
|
رابعاً: الحماية من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
|
67
|
خامساً: الحماية من التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين
|
69
|
سادساً: حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل
|
71
|
سابعاً: حق كل فرد في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده
|
72
|
ثامناً: حق التملك
|
73
|
تاسعاً: حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد
|
74
|
عاشراً: حرية الرأي والتعبير
|
75
|
حادي عشر: الحرية النقابية بما في ذلك الحقوق النقابية
|
79
|
ثاني عشر: حق كل فرد في أن يشارك في حكومة بلده
|
81
|
المبحث الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
|
82
|
أولاً: الحق في العمل
|
84
|
ثانياً: الحق في التعليم
|
86
|
ثالثاً: الحق في الصحة
|
89
|
رابعاً: الحق في غذاء كاف
|
91
|
خامساً: الحق في الإيواء الكافي والخدمات الكافية
|
92
|
سادساً: الحق في الثقافة
|
94
|
سابعاً: الحق في بيئة نظيفة
|
95
|
ثامناً: الحق في التنمية
|
96
|
تاسعاً: تحسين الحياة الاجتماعية
|
96
|
عاشراً: حقوق الإنسان والنظام الاقتصادي الدولي الجديد
|
98
|
الفصل الثالث: الإشراف على تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان
|
101
|
المبحث الأول: المنظمات الدولية الحكومية
|
101
|
أولاً: الجمعية العامة
|
105
|
ثانياً: مجلس الأمن
|
108
|
ثالثاً: المجلس الاقتصادي والاجتماعي
|
110
|
رابعاً: مجلس الوصاية
|
110
|
خامساً: محكمة العدل الدولية
|
111
|
سادساً: الأمانة العامة
|
115
|
سابعاً: الهيئات المكلفة بمراقبة تنفيذ المعاهدات
|
121
|
المبحث الثاني: الوكالات المتخصصة
|
122
|
أولاً: منظمة العمل الدولية
|
124
|
ثانياً: منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة
|
126
|
ثالثاً: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
|
128
|
رابعاً: منظمة الصحة العالمية
|
131
|
الفصل الرابع: آلية لرصد تنفيذ الحقوق المدنية والسياسية
|
132
|
المبحث الأول: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة عام 1977م
|
133
|
أولاً: وظائف اللجنة
|
133
|
ثانياً: البروتوكول الاختياري الأول
|
135
|
ثالثاً: أنشطة اللجنة
|
137
|
رابعاً: المشاكل التي واجهتها اللجنة
|
139
|
المبحث الثاني: اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
|
139
|
أولاً: طرق عمل اللجنة
|
140
|
ثانياً: أنشطة اللجنة
|
142
|
المبحث الثالث: المنظمات غير الحكومية
|
147
|
أولاً: اللجنة الدولية للصليب الأحمر
|
152
|
ثانياً: منظمة العفو الدولية
|
167
|
الفصل الخامس: الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان
|
168
|
المبحث الأول: النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان
|
168
|
أولاً: مجلس أوروبا
|
170
|
ثانياً: الأجهزة القائمة على تطبيق الاتفاقية
|
175
|
المبحث الثاني: النظام الأمريكي لحماية حقوق الإنسان
|
175
|
أولاً: ميثاق المنظمة
|
177
|
ثانياً: الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
|
183
|
المبحث الثالث: النظام الأفريقي لحماية حقوق الإنسان
|
183
|
أولاً: الميثاق الأفريقي الخاص بحقوق الإنسان والشعوب
|
184
|
ثانياً: اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
|
187
|
المبحث الرابع: حماية حقوق الإنسان في الدول العربية
|
188
|
أولاً: إعلان حقوق المواطن في الدول والبلاد العربية
|
189
|
ثانياً: مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي
|
192
|
الفصل السادس: الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
|
194
|
المبحث الأول: حقوق الطفل
|
194
|
أولاً: إعلان حقوق الطفل
|
196
|
ثانياً: مؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة
|
198
|
المبحث الثاني: اتفاقية حقوق الطفل
|
204
|
الفصل السابع: النهوض بالمرأة
|
205
|
المبحث الأول: موقف الشريعة الإسلامية من النهوض بالمرأة
|
206
|
أولاً: المساواة في الخلق والجنس
|
206
|
ثانياً: المساواة في العقيدة والتكليف والمسؤولية
|
206
|
ثالثاً: المساواة في إجراء عقد الزواج بالرضى والاختيار
|
207
|
رابعاً: المساواة في الأهلية القانونية
|
208
|
خامساً: الحق في العلم
|
208
|
سادساً: الحق في العلم
|
209
|
سابعاً: المساواة في الحقوق السياسية
|
217
|
المبحث الثاني: موقف الصكوك الدولية المعاصرة من النهوض بالمرأة
|
219
|
أولاً: المساواة
|
225
|
ثانياً: الحقوق السياسية ومشاركة المرأة
|
230
|
الفصل الثامن: حماية اللاجئين
|
231
|
المبحث الأول: وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
|
234
|
المبحث الثاني: مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
|
236
|
المبحث الثالث: اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين
|
237
|
المبحث الرابع: الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين
|
240
|
المبحث الخامس: البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين
|
242
|
المبحث السادس: حقوق الإنسان ومشكلة اللاجئين
|
246
|
المبحث السابع: المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان
|
|
الباب الثاني
|
|
حقوق الإنسان في زمن الحرب والمنازعات المسلحة
|
254
|
الفصل الأول: القانون الدولي الإنساني
|
256
|
المبحث الأول: موقف الشريعة الإسلامية من حماية حقوق الإنسان في وقت الحرب
|
256
|
أولاً: الإسلام دعوة السلام
|
258
|
ثانياً: الباعث على القتال في الإسلام
|
259
|
ثالثاً: ما قبل المعركة
|
259
|
رابعاً: في المعركة
|
260
|
خامساً: ما يحل وما لا يحل
|
261
|
سادساً: بعد المعركة
|
263
|
المبحث الثاني: موقف الصكوك الدولية من حماية حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة
|
263
|
أولاً: التعاون الدولي من أجل تخفيف العنف والقسوة في المنازعات المسلحة
|
264
|
ثانياً: التقارير المتعلقة باحترام حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة
|
266
|
ثالثاً: البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف لعام 1949 المتعلقان بحماية ضحايا المنازعات المسلحة
|
268
|
رابعاً: حماية الصحفيين الذين يؤدون مهاماً خطرة في مناطق المنازعات المسلحة
|
269
|
المبحث الثالث: المركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون السيطرة الاستعمارية والأجنبية والنظم العنصرية
|
271
|
المبحث الرابع: إجراء دولي لحظر أو تقييد استعمال أسلحة معينة
|
271
|
أولاً: حظر استعمال الأسلحة النووية والنووية الحرارية
|
272
|
ثانياً: حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء
|
272
|
ثالثاً: اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والبروتوكولات المرفقة بها
|
273
|
المبحث الخامس: التعاون الدولي لمنع الجرائم المرتكبة ضد السلم والحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها
|
273
|
أولاً: مبادئ نورنبرغ
|
274
|
ثانياً: مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها
|
277
|
ثالثاً: اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
|
279
|
الفصل الثاني: القواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة
|
281
|
المبحث الأول: القاعدة الأولى (تقييد حرية مهاجمة الأشخاص)
|
283
|
المبحث الثاني: القاعدة الثانية (يحظر قتل أو جرح عدو يستسلم أو يصبح عاجزاً عن القتال)
|
284
|
المبحث الثالث: القاعدة الثالثة (يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم بواسطة طرف النزاع الذين يخضعون لسلطته)
|
285
|
المبحث الرابع: القاعدة الرابعة (للمقاتلين المأسورين والمدنيين الذين يقعون تحت سيطرة الطرف الخصم احترام حياتهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصية ومعتقداتهم)
|
287
|
المبحث الخامس: القاعدة الخامسة (يتمتع جميع الأشخاص بالضمانات القضائية الأساسية)
|
288
|
المبحث السادس: القاعدة السادسة (ليس لأطراف النزاع أو أفراد قواتها المسلحة حق مطلق في اختيار طرق وأساليب الحرب)
|
289
|
المبحث السابع: القاعدة السابعة (التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين)
|
289
|
أولاً: تعريف الأشخاص المدنيين والأعيان المدنية
|
290
|
ثانياً: حماية الأشخاص المدنيين والأعيان المدنية
|
291
|
ثالثاً: الحماية الخاصة لأعيان معينة
|
|
الملاحق
|
295
|
الملحق الأول: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع العهدين والبروتوكول الاختياري
|
302
|
الملحق الثاني: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
|
316
|
الملحق الثالث: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
|
332
|
الملحق الرابع: البروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
|
337
|
الملحق الخامس: الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين والدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة (41) من العهد حتى 29 تموز/ يوليه 1994
|
355
|
المصادر والمراجع
|
|
|
|
|