الصفحة | الموضوع |
5
|
المقدمة
|
7
|
تحديد المقصود بالتنفيذ الاختياري للالتزام و (الحق الشخصي)
|
13
|
الفصل الأول: الوفاء
|
13
|
الفرع الأول: الوفاء في التقنيات المدنية (الأردني، العراقي، المصري)
|
16
|
المبحث الأول: الوفاء البسيط
|
17
|
المطلب الأول: الطبيعة القانونية للوفاء
|
19
|
الهمية العملية لطبيعة الوفاء والنتائج القانونية المترتبة عليها
|
23
|
المطلب الثاني: طرفا الوفاء ( الموفي والموفى له)
|
24
|
المقصد الأول: الموفي ( من يقوم بالوفاء )
|
24
|
الفقرة الأولى: الموفي هو المدين أو نائبه
|
27
|
(أولاً): شرط الأهلية ( أن يكون الموفي أهلاً للتصرف في الشيء محل الوفاء)
|
32
|
(ثانياً): شرطة الملكية ( أن يكون الموفي مالكاً للشيء محل الوفاء)
|
37
|
(ثالثاً): عدم إضرار الوفاء ببقية الدائنين
|
38
|
1- الوفاء الحاصل من المحجوز عليه للدين
|
39
|
2- الوفاء الحاصل من المريض مرض الموت
|
41
|
الفقرة الثانية: الموفي غير المدين ( الوفاء الحاصل من الغير)
|
42
|
(أولاًً): اذا كانت للموفي الشخص الثالث ( الغير) مصلحة في الوفاء
|
44
|
(ثانيا): إذا لم تكن للموفي الأجنبي ( الغير) مصلحة في الوفاء
|
48
|
المقصد الثاني: الموفى له ( المستوفي)
|
49
|
الفقرة الأولى: الموفي له هو الدائن او نائبه
|
56
|
الفقرة الثانية: الموفى له غير الدائن (الوفاء لشخص لا صفة له في استيفاء الدين)
|
57
|
(أولاًً): إقرار الدائن للوفاء
|
59
|
(ثانياً): الوفاء للدائن الظاهر
|
64
|
(ثالثاً): إذا عادت على الدائن منفعة من الوفاء
|
67
|
(رابعاً): الوفاء لدائن الدائن الحاجز تحت يد المدين
|
68
|
المطلب الثالث: محل الوفاء
|
68
|
المقصد الأول: الوفاء بالشيء المستحق ذاته (الوفاء بعين ما يلتزم به المدين)
|
71
|
الفقرة الأولى: الشيء المستحق عين معينة بالذات (شيء قيمي)
|
74
|
الفقرة الثانية: الشيء المستحق عين معينة بالنوع (شيء مثلي)
|
79
|
الفقرة الثالثة: الشيء المستحق هو الالتزام بالقيام بعمل معين او الامتناع عن القيام بعمل معين
|
79
|
أولاً: الشيء المستحق مبلغ هو الالتزام بالقيام بعمل
|
83
|
ثانيا: الشيء المستحق هو الالتزام بالامتناع عن القيام بعمل معين (الالتزام السلبي)
|
85
|
الفقرة الرابعة: الشيء المستحق مبلغ من النقود
|
91
|
المقصد الثاني: الوفاء بكل الشيء المستحق (عدم تجزئة الوفاء)
|
92
|
الفقرة الأولى: الأصل عدم تجزئة الوفاء ، (الوفاء بكل الشيء المستحق)
|
93
|
حوال تطبيق هذه القاعدة
|
93
|
1- عندما لا يكون هناك الا دين واحد
|
94
|
2- عندما لا يكون هناك الا مدين واحد ودائن واحد
|
95
|
الفقرة الثانية: الاستثناءات التي ترد على مبدأ عدم تجزئة الوفاء
|
96
|
اولاً: الاستثناءات الاتفاقية
|
96
|
ثانيا: الاستثناءات القانونية
|
98
|
المقصد الثالث: تعيين جهة الدفع عند تعدد الديون
|
101
|
الفقرة الاولى: كيفية الخصم ( تعيين جهة الدفع) في حالة الدين الواحد
|
101
|
1- الخصم من حساب النفقات والمصروفات
|
102
|
2- الخصم من حساب الفوائد
|
104
|
الفقرة الثانية: كيفية الخصم (تعيين جهة الدفع) عند تعدد الديون
|
105
|
اولا: تعيين المدين لجهة الدفع (تعيين المدين الدين الذي يريد الوفاء به)
|
111
|
ثانياً: تعيين القانون للدين الذي يجب ان يتم الوفاء به (عدم تعيين المدين لجهة الدفع، أي عدم تعيين الدين الذي يريد المدين الوفاء به)
|
112
|
1- يكون الحسم من حساب الدين المستحق الأداء(الدين الذي حل أجل استحقاقه)
|
113
|
2- اذا تعددت الديون الحالة
|
114
|
ثالثا: تعيين الدائن للدين الذي يحص الوفاء به
|
115
|
رابعاً: آثار الخصم (آثار تعيين جهة الدفع)
|
116
|
المطلب الرابع: اوضاع الوفاء
|
116
|
المقصد الأول: زمان الوفاء
|
119
|
الفقرة الأولى: الأجل الصريح (المنصوص عليه صراحة في العقد)
|
120
|
الوفاء عند المشيئة
|
121
|
الفقرة الثانية : الأجل الضمني
|
122
|
الفقرة الثالث: الأجل الذي يحدده القانون
|
123
|
الفقرة الرابعة: الوفاء عن الميسرة او المقدرة
|
125
|
الفقرة الخامس: الأجل الذي يحدده القاضي ( نظرة الميسرة او المهلة القضائية)
|
126
|
اولا: شروط منح نظر الميسرة
|
126
|
الشرط الأول: ألا يكون في نصوص القانون ما يحول دون منح نظرة الميسرة
|
127
|
الشرط الثاني: أن تكون حالة المدين المالية تستدعي منحه نظرة الميسرة
|
128
|
الشرط الثالث: ان لا يلحق بالدائن ضرر جسيم جراء منح المدين المهلة القضائية ( نظرة الميسرة )
|
129
|
الشرط الرابع: ان يكون الاجل الممنوح للمدين اجلا معقولا
|
131
|
ثانياً: سقوط الاجل في نظرة الميسرة وانقضاؤه
|
132
|
الحالة الاولى: ينقضي ويسقط الاجل القضائي ( نظرية الميسرة ) بما ينقضي ويسقط به الاجل الاتفاقي
|
132
|
1- اذا تم اشهار افلاس المدين او (اعساره) وفقاً لنصوص القانون
|
133
|
2- اذا اضعف او انقص المدين بفعله التأمينات الخاصة التي اعطاها للدائن
|
134
|
3- اذا ضعفت التأمينات لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه
|
135
|
4- اذا لم يقدم المدين للدائن ما وعد بتقديمه من تأمينات
|
136
|
5- انتهاء الاجل بموت المدين
|
137
|
6- انتهاء الاجل بالنزول عنه ممن تقرر لمصلحته
|
138
|
الحالة الثانية: المقاصة القانونية( الجبرية) بين الدين الذي منحت فيه نظرة الميسرة، ودين نشأ في ذمة الدائن للمدين
|
139
|
الحالة الثالث: اذا تعدد الدائنون ولم يحصل المدين في مواجهة بعضهم على نظرة الميسرة
|
139
|
ثالثا: آثار نظرة الميسرة
|
145
|
1- سقوط اجل الدين بالتنازل عنه من قبل المدين
|
145
|
2- سقوط اجل الدين بسبب وفاة المدين او بسبب وفاة الكفيل
|
145
|
3- سقوط اجل الدين بأسباب اخرى
|
147
|
الوفاء قبل حلول الاجل وشرط عدم استقحاق المقبوض
|
150
|
المقصد الثاني: مكان الوفاء
|
152
|
الفقرة الأولى: اتفاق الطرفين ( الدائن والمدين) على مكان الوفاء
|
154
|
الفقرة الثانية: عدم اتفاق الطرفين على مكان الوفاء
|
154
|
اولا : مكان الوفاء في العين المعينة بالذات هو المكان الذي كانت موجودة فيه وقت نشوء الالتزام
|
155
|
ثانياً: مكان الوفاء بالنسبة للالتزام الذي محله شيء معين بالنوع او القيام بعمل او الامتناع عن عمل
|
157
|
1- الشيء الذي يلتزم المدين بتسليمه للدائن له حمل ومؤونة
|
158
|
2- الشيء الذي يلتزم المدين بتسليمه للدائن ليس له حمل ومؤونة
|
158
|
ما هو المقصود بموطن المدين او مركز اعماله
|
160
|
نصوص خاصة بتعيين مكان الوفاء في بعض العقود
|
161
|
الاهمية المتحصلة من تحديد مكان وفاء الالتزام
|
162
|
تبعة هلاك الدين اذا تم ارساله مع رسول المدين او دفعه الى رسول الدائن
|
164
|
المقصد الثالث: نفقات الوفاء
|
164
|
الفقرة الاولى: الالتزام بالقيام بعمل معين
|
167
|
الفقرة الثانية : الالتزام باعطاء شيء
|
167
|
اولا: نفقات تسليم الشيء
|
168
|
ثانيا: نفقات المخالصة
|
170
|
المقصد الرابع: اثبات الوفاء
|
172
|
الفقرة الاول: اثبات الوفاء بالالتزام بالامتناع عن عمل
|
173
|
الفقرة الثانية: اثبات الوفاء بالالتزام باعطاء شيء او باعطاء مبلغ من النقود او بالقيام بعمل
|
174
|
المطلب الخامس: كيفية الوفاء
|
176
|
المقصد الاول: الاعذار (الانذار)
|
177
|
الفقرة الاولى: تحديد مفهوم الاعذار
|
179
|
الفقرة الثانية: الاثار المترتبة على الاعذار
|
179
|
اولا: تحمل تبعة الهلاك
|
180
|
ثانيا: المطالبة بالتعويض عما لحق به من ضرر
|
181
|
ثالثا: وقف سريان الفوائد القانونية والاتفاقية
|
181
|
رابعاً: حق فسخ العقد الملزم للجانبين
|
182
|
خامسا: عرض الشيء وايداعه على نفقة الدائن
|
183
|
المقصد الثاني: العرض الحقيقي
|
184
|
المقصد الثالث: الايداع
|
185
|
الفقرة الاولى انواع محل الوفاء بالنسبة للايداع
|
185
|
اولا: محل الالتزام شيء معين بالذات
|
186
|
ثانيا: محل الوفاء نقود او مجوهرات او اوراق مالية
|
186
|
ثالثا: محل الوفاء عقار
|
186
|
رابعاً: محل الوفاء شيء من الاشياء التي يسرع اليها التلف
|
187
|
خامساً: محل الوفاء من الاشياء التي تكلف في ايداعها او حراستها نفقات باهظة
|
187
|
نفقات الايداع
|
188
|
الفقرة الثانية: الاثار المترتبة على العرض والايداع
|
188
|
اولاً: اثر العرض والايداع بعد قبول الدائن العرض او بعد صدور حكم بصحته
|
190
|
ثانيا: اثر العرض والايداع قبل قبول الدائن وقبل صور الحكم بصحة العرض
|
190
|
1- رجوع المدين في العرض والايداع قبل قبول الدائن او قبل صدور الحكم بصحة العرض والايداع
|
191
|
2- رجوع المدين في العرض والايداع بعد قبول الدائن او بعد صدور الحكم بصحة العرض والايداع
|
192
|
المبحث الثاني: الوفاء مع الحلول
|
192
|
المطلب الاول: الوفاء مع الحلول القانوني
|
194
|
المقصد الاول: التعريف بالحلول القانوني وتحديد ماهيته
|
200
|
المقصد الثاني: الحالات التي يتحقق فيها الوفاء مع الحلول القانوني
|
200
|
اولا: اذا كان الموفي ملزما بالوفاء مع المدين او ملزما بالوفاء به عنه
|
201
|
(1) التعريف به وبيان ماهيته
|
201
|
1- اذا كان الموفي ملوما بالوفاء بالدين مع المدين
|
203
|
2- الموفي ملزم بالوفاء بالدين عن المدين
|
205
|
(2) الشروط التي يجب توافرها لتحقق الحلول القانوني اذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين او ملزما به عنه
|
205
|
1- ان يكون هناك شخص ملزم مع غيره بالوفاء بالدين او ملزم عن غيره بالوفاء به
|
206
|
2- ان يحصل الوفاء بالدين فعلا
|
207
|
ثانيا: اذا كان الموفي دائنا متأخرا يقوم بالوفاء لدائن متقدم عليه
|
207
|
(1) التعريف به وتحديد ماهيته
|
211
|
(2) الشروط التي يجب توافرها لحلول الدائن المتأخر الموفي محل الدائن المتقدم الموفى له
|
212
|
1- ان يكون الموفي دائناً للمدين نفسه
|
212
|
2- ان يكون الموفى له (المستوفي) دائناً متقدماً على الموفي
|
214
|
ثالثا: مشتري العقار المرهون
|
214
|
(1) التعريف به وتحديد ماهيته
|
217
|
(2) الشرط اللازم توافرها لتحقق الوفاء مع الحلول في حالة المشتري العقار المرهون
|
218
|
رابعا: حلول المؤمن محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرار إصابه
|
220
|
المطلب الثاني: الوفاء مع الحلول الاتفاقي
|
223
|
المقصد الاول: التعريف بالوفاء مع الحلول الاتفاقي
|
225
|
المقصد الثاني: الحالات التي يتحقق فيها الوفاء مع الحلول القانوني
|
226
|
اولاً: الوفاء مع الحلول باتفاق الموفي مع الدائن
|
226
|
1) التعريف به وبيان وتحديد ماهيته
|
230
|
2) الشروط اللازم توافرها في الوفاء مع الحلول بالاتفاق مع الدائن
|
232
|
ثانيا: الوفاء مع الحلول باتفاق الموفي مع المدين
|
233
|
1- التعريف به وتحديد ماهيته
|
236
|
2- الشروط اللازم توافرها لتحقق الوفاء مع الحلول بالاتفاق مع المدين
|
237
|
المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للوفاء مع الحلول
|
238
|
1- نظرية حوالة الحق
|
239
|
2- نظرية انقضاء الحق وبقاء التامينات
|
240
|
3- نظرية بقاء الحق ذاته وانتقاله الى الموفي
|
240
|
4- نظرية الوفاء مع الحلول بعد وفاء للحق بالنسبة للدائن انتقالا له بالنسبة للمدين
|
241
|
المطلب الرابع: حكم ( آثار) الوفاء مع الحلول
|
241
|
1) حلول الدائن الموفي محل الدائن المستوفي في الحق ذاته
|
241
|
1- خصائص الحق
|
242
|
2- توابع الحق
|
243
|
3- تأمينات الحق
|
243
|
4- الدفوع التي ترد على الحق
|
245
|
2) حلول الموفي محل الدائن سببه الوفاء وبقدر ما قام بوفائه من الدين
|
245
|
1- اذا قام الموفي بالوفاء بجزء من الدين لا بالدين كله
|
246
|
2- اذا كان الموفي مدينا متضامنا او مدينا في دين غير قابل للتجزئة والانقسام او كفيلا متضامنا
|
247
|
القاعدة الاولى: الموفي لا يحل محل الدائن الا بقدر ما وفى من الدين فعلا
|
247
|
القاعد الثانية: تقدم الدائن المستوفي على الدائن الموفي في الرجوع على المدين في الوفاء الجزئي
|
248
|
القاعدة الثالثة: المساواة بين الموفين بالدين في الرجوع على المدين
|
248
|
القاعدة الرابعة: جواز رجوع الموفي وحلوله محل الدائن المستوفي حتى في حالة عدم وجود ضمان شخصي او عيني
|
252
|
الفرع الثاني: الوفاء في القانون الانجليزي
|
252
|
اولا: المبدأ العام هو ان يكون تنفيذ العقد تاما ودقيقا
|
253
|
ثانيا: نظام وترتيب الوفاء
|
257
|
ثالثا: مبررات عدم الوفاء بالالتزام
|
258
|
1- الاتفاق
|
258
|
2- استحالة التنفيذ والوفاء والاستحالة بسبب انفساخ العقد
|
258
|
3- استحالة التنفيذ تكون غير كافة لانقضاء العقد
|
259
|
4- المبررات العقدية لعدم التنفيذ والوفاء
|
260
|
5- مواعيد السفوط والتقادم
|
260
|
رابعاً: هل بامكان الطرف المتعاقد الذي لا ينفذ التزامه تنفيذا كاملا ان يطالب بالوفاء بالتنفيذ في مواجهة الطرف المتعاقد الاخر
|
261
|
1) مبدأ الوفاء او التنفيذ الجوهري
|
265
|
2) قبول الموعد له (الدائن) للوفاء الجزئي
|
267
|
3) منع الموعود له (الدائن ) تنفيذ الالتزام والوفاء به والحيلولة دون ذلك
|
268
|
4) العقود القابلة للانقسام
|
271
|
خامساً: مدى امكانية الطرف المتعاقد البريء (الطرف غير المقصر) الذي قام بالوفاء مقدما في ان يسترد ما قام بدفعه في حالة فشل الوفاء التام
|
271
|
سادساً: هل بامكان الطرف المتعاقد البريء ( المتعاقد غير المقصر) ان ينهي العقد
|
273
|
الحالة الاولى: التخلي عن العقد والغاؤه قبل حلول اجل تنفيذه
|
274
|
1- الالغاء الصريح للعقد
|
274
|
2- الالغاء الضمني للعقد
|
276
|
قاعدة الجحود او الخرق المبتسر للعقد
|
277
|
اثر الافلاس او الاعسار الذين يتعرض له العاقد على العقد
|
279
|
قابلية المضرور وامكانيته في ان ينفذ التزاماته العقدية حتى يصح القول بالخرق او الاخلال المبتسر للعقد
|
283
|
اثبات الغاء العقد
|
285
|
الحالة الثانية: الاخلال الجوهري بالعقد
|
286
|
التمييز والتفرقة بين الشروط الجوهرية والشروط غير الجوهرية
|
287
|
1) بواسطة التشريع
|
288
|
2) بواسطة تصنيف المتعاقدين نفسيهما
|
289
|
3) بواسطة تصنيف المحكمة ذاتها
|
292
|
سابعاً: الاثار المترتبة على الغاء العقد او الاخلال الجوهري به
|
293
|
1) حالة تمسك العاقد غير المقصر بالعقد
|
296
|
2) حالة تمسك المتعاقد غير المقصر بالغاء العقد وانهائه
|
297
|
ثامناً: الشروط المتعلقة بميعاد وزمان الوفاء
|
309
|
تاسعاً: عرض الوفاء
|
311
|
عاشراً: اثر الوفاء للنائب او الوكيل
|
321
|
الفصل الثاني: التنفيذ بما يعادل الوفاء
|
322
|
الفرع الاول: الوفاء الاعتياضي (الوفاء بمقابل)
|
323
|
المبحث الأول: الوفاء الاعتياضي (الوفاء بمقابل) في التقنيات المدنية (الاردني، العراقي، المصري)
|
325
|
المطلب الاول: خصائص الوفاء بمقابل (الوفاء الاعتياضي)
|
327
|
المطلب الثاني: شروط تحقق الوفاء الاعتياضي
|
327
|
المقصد الاول: الاتفاق بين الدائن والمدين
|
330
|
المقصد الثاني: ان يكون الاتفاق منجزاً نافذاً
|
331
|
المقصد الثالث: ان لا يكون الشيء الذي يعطيه المدين للدائن هو الشيء المستحق اصلا على المدين
|
332
|
المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للوفاء بمقابل (الوفاء الاعتياضي)
|
332
|
اولاً: تقريب الوفاء بمقابل (الوفاء الاعتياضي) من الوفاء
|
332
|
ثانيا: اعتبار الوفاء بماقبل تجديدا للالتزام بتغيير المحل
|
333
|
ثالثا: اتجاه اعتبار الوفاء بمقابل مقايضة او بيعا مصحوبا بمقاصة
|
334
|
رابعا: اتجاه اعتبار الوفاء بمقابل تصرفا قانونيا صادرا من الجانبين الدائن والمدين
|
335
|
خامسا: اعتبار الوفاء بمقابل عملا مركبا من تجديد بتغيير المحل ووفاء بنقل الملكية (بيع)
|
336
|
المطلب الرابع: احكام (آثار) الوفاء الاعتياضي (الوفاء بمقابل)
|
337
|
المقصد الاول: اثار الوفاء بمقابل فيما بين المتعاقدين
|
337
|
اولا: الوفاء بمقابل ناقلا للملكية
|
340
|
ثانيا: الوفاء بمقابل (الوفاء الاعتياضي) باعتباره وفاء
|
342
|
المقصد الثاني: آثار الوفاء بمقابل (الوفاء الاعتياضي) بالنسبة للغير
|
342
|
1) الكفيل
|
343
|
2) دائنو المدين
|
343
|
المبحث الثاني:الوفاء الاعتياضي في الفقه الإسلامي
|
346
|
الفرع الثاني: المقاصة
|
347
|
اهمية المقاصة وفوائدها
|
348
|
1- المقاصة اداة وفاء
|
349
|
2- المقاصة أداة ضمان للوفاء
|
350
|
التطور التاريخي لفكرة المقاصة في الفقه الغربي
|
350
|
1- القانون الروماني
|
351
|
2- القانون الفرنسي القديم والقانون المدني الفرنسي
|
352
|
3- القوانين الجرمانية
|
352
|
4- القانون المدني
|
353
|
تمييز المقاصة عن غيرها من النظم القانونية
|
353
|
1) المقاصة والدفع بعد التنفيذ
|
354
|
2- المقاصة الاختيارية (الاتفاقية)
|
355
|
3- المقاصة واتحاد الذمتين
|
355
|
انواع المقاصة
|
355
|
1- المقاصة القانونية
|
355
|
2- المقاصة والحق في الاحتباس
|
356
|
3- المقاصة القضائية
|
356
|
المبحث الأول: المقاصة القانونية (الجبرية)
|
357
|
المطلب الأول: شروط المقاصة القانونية
|
358
|
الشرط الاول: ان يكون الدينان بين نفس الشخصين (التقابل بين الدينين)
|
362
|
الشرط الثاني: التماثل في المحل ما بين الدينين (ان يكون الدينان من نوع واحد)
|
367
|
الشرط الثالث: ان يكون الدينيان خاليين من النزاع
|
367
|
اولاً: معنى المنازعة في الدين
|
369
|
ثانياً: متى يكون الدين خالياً من النزاع
|
369
|
العنصر الاول: يجب ان يكون الدين مؤكداً في وجوده
|
371
|
العنصر الثاني: يجب أن يكون الدين مؤكداً في محله
|
372
|
العنصر الثالث: يجب ان يكون الدين مؤكداً ومعيناً في مقداره
|
377
|
الشرط الرابع:ان يكون الدينان مستحقي الاداء
|
383
|
الشرط الخامس : يجب ان لا يضر اجراء المقاصة بحقوق الغير
|
387
|
الشرط السادس: يجب الا يكون احد الدينين من الديون التي لا تجوز فيها المقاصة
|
388
|
اولا: الدين غير الحال (غير مستحق الاداء)
|
388
|
ثانيا: الدين غير القابل للحجز
|
390
|
ثالثا: مصدر الدين (دين الوديع برد الشيء المودع ودين المستعير برد الشيء المستعار ودين الغاصب برد الشيء المغصوب واتلاف الدائن عيناً من مال المدين
|
390
|
1) دين الوديع برد الشيء المودع والمستغير برد الشيء المعار
|
392
|
2) دين الغاصب برد الشيء المغصوب
|
393
|
3) اتلاف الدائن عينا من مال المدين من جنس الدين
|
394
|
الشرط السابع: يجب ان يكون الدينان صالحين للمطالبة بهما مطالبة قضائية
|
395
|
1) عدم وجود دعوى قضائية
|
396
|
2) وجود دفوع قطعية
|
398
|
المطلب الثاني: وجوب التسمك بالمقاصة القانونية
|
399
|
اولاً: وقوع المقاصة بقوة القانون بعد التمسك بها
|
401
|
ثانيا: وجود التمسك بالمقاصة من قبل صاحب المصلحة فيها
|
406
|
ثالثاً: النزول عن المقاصة
|
408
|
1) الاتفاق على النزول عن المقاصة قبل ثبوت الحق فيها
|
410
|
2) النزول عن المقاصة بعد ثبوت الحق فيها
|
410
|
3) النزول الصريح والنزول الضمني عن المقاصة بعد ثبوت الحق فيها
|
412
|
المطلب الثالث: احكام المقاصة (آثارها)
|
412
|
اولا: اثار المقاصة بين الطرفين (الدائن والمدين)
|
413
|
1) انقضاء الدينين المتقابلين بقدر الاقل منهما من وقت صلاحهما للمقاصة
|
416
|
2) المقاصة وفاء مزدوج ووفاء جزئي للدين
|
417
|
3) تعيين جهة الدفع في المقاصة عند تعدد الديون
|
418
|
4) وفاء الدين رغم توافر الشروط اللازمة لايقاع المقاصة وتحققها
|
420
|
5) سقوط التأمينات الضامنة للدين
|
422
|
ثانيا: آثار المقاصة بالنسبة للغير
|
422
|
1) ايقاع الحجز التحفظي على احد الجينين المتقابلين ( توقيع الحجز تحت يد المدين)
|
423
|
2) حوالة احد الديني المتقابلين وقبول المدين الحوالة دون تحفظ
|
425
|
3) النزول عن المقاصة اضرارا بالغير
|
426
|
المبحث الثاني: المقاصة الاتفاقية (الاختيارية)
|
426
|
المطلب الاول: الاحوال التي تقع فيها المقاصة الاختيارية
|
427
|
اولا: الاسباب التي تقررت لمصلحة احد الطرفين
|
429
|
ثانيا: الاسباب التي تقررت لمصلحة كلا الطرفين
|
429
|
المطلب الثاني: الاثار التي تترتب على المقاصة الاتفاقية
|
431
|
المبحث الثالث: المقاصة القضائية
|
431
|
المطلب الاول: الاحوال التي تقع فيها المقاصة القضائية
|
433
|
المطلب الثاني: كيف تقع المقاصة القضائية
|
435
|
المطلب الثالث: الاثار التي تترتب على المقاصة القضائية
|
437
|
الفرع الثالث: اتحاد الذمتين
|
439
|
المبحث الاول: حالات اتحاد الذمتين وصوره
|
439
|
اولا: اتحاد الذمتين في الحقوق الشخصية
|
441
|
ثانياً: اتحاد الذمتين في الحقوق الشخصية
|
442
|
ثالثا: اتحاد الذمتين فيما بين الاحيار
|
443
|
رابعاً : اتحاد الذمتين بسبب الوفاة
|
445
|
المبحث الثاني: الشروط الواجب توافرها لتحقق اتحاد الذمتين
|
445
|
اولا: اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة لدين واحد
|
445
|
ثانيا: ان يكون الالتزام موجودا
|
446
|
المبحث الثالث: احكام اتحاد الذمتين وآثاره
|
450
|
الفرع الرابع: تجديد الالتزام
|
451
|
المبحث الاول: تجديد الالتزام في التقنيات المدنية (الاردني، العراقي، المصري)
|
152
|
التجديد طريقة للتنفيذ الصور للالتزام
|
453
|
تمييزظ تجيد الالتزام عن غيره من الانظمة المشابهة
|
454
|
1) التجديد والوفاء بمقابل
|
455
|
2) التجديد والانابة في الوفاء
|
455
|
1- الانابة الكاملة
|
456
|
2- الانابة الناقصة
|
456
|
3- التجديد وحوالة الحق
|
457
|
4- التجديد وحوالة الدين
|
457
|
المطلب الاول: شروط التجديد
|
460
|
الشرط الاول: تعاقب التزامين احدهما التزام قديم حل محله التزام اخر جديد
|
462
|
الشرط الثاني: اختلاف الالتزام الجديد عن الالتزام القديم في احد عناصره
|
462
|
اولا: التجديد بتغيير الدين
|
462
|
1- التجديد بتغيير الدين في محله
|
464
|
2- التجديد بتغيير الدين في مصدره (سببه)
|
465
|
ثانيا: التجديد بتغيير المدين
|
465
|
1- الاتفاق بين الدائن والمدين القديم والمدين الجديد
|
467
|
2- الانتفاق بين الدائن والمدين الجديد
|
469
|
ثالثا: التجديد بتغيير الدائن
|
471
|
الشرط الثالث: نية التجديد
|
474
|
المطلب الثاني: احكام التجديد وآثاره
|
474
|
اولاً: انقضاء الالتزام القديم (الاصلي) ونشوء التزام جديد
|
475
|
ثانيا: انتقال التأمينات من الالتزام القديم الى الالتزام الجديد
|
476
|
1) التأمينات المقدمة من المدين في الالتزام القديم
|
476
|
1- تجديد الالتزام بتغيير الدين ذاته
|
477
|
2- تجديد الالتزام بتغيير الدائن
|
477
|
3- تجديد الالتزام بتغيير المدين
|
478
|
2) التأمينات المقدمة من قبل الغير
|
479
|
المبحث الثاني: التجديد (تجديد الدين) في الفقه الاسلامي
|
479
|
المطلب الاول: المقومات العامة للتجديد
|
480
|
المقصد الاول: مصادر التجديد
|
480
|
اولا: الارادة مصدر للتجديد في الفقه الاسلامي
|
481
|
ثانيا: الرض في عقد التجديد
|
182
|
المقصد الثاني: عناصر تجديد الالتزام
|
183
|
اولا: العاقدان (الدائن والمدين)
|
484
|
ثانيا: محل التجديد
|
486
|
ثالثا: سبب التجديد
|
487
|
المطلب الثاني: شروط سريان تجديد الالتزام في الفقه الاسلامي
|
487
|
المقصد الاول: التزامن بين الالتزام القديم والالتزام الجديد
|
487
|
اولاً: الوحدة الحقيقي للالتزام لقديم والالتزام الجديد
|
492
|
ثانيا: تأصيل التجديد المعلق على شرط
|
493
|
المقصد الثاني: التغاير بين الإلزام الجديد والقديم
|
493
|
اولا: استبدال وتجديد الدين
|
493
|
1- الاستبدال في بيع الدين
|
493
|
الحالة الاولى: بيع الدين بأجل (نسيئة)
|
494
|
الحالة الثانية: بيع الدين نقداً (في الحال)
|
494
|
الوجه الأول: بيع الدين للمدين
|
494
|
الوجه الثاني: بيع الدين لغير المدين
|
495
|
2- عقد الصلح
|
496
|
ثانيا: اسبتدال مصدر الدين
|
498
|
ثالثا: الاستبدال والتجديد بتغيير الدائن
|
499
|
رابعاً: الاستبدال والتجديد بتغيير المدين
|
501
|
المقصد الثالث: النية في تجديد الالتزام
|
501
|
اولاً: الاتفاق بشكل صريح على التجديد
|
502
|
ثانيا: استخلاص النية وعدم افتراض التجديد
|
503
|
المطلب الثالث: الاثار المترتبة على التجديد والاستبدال في الفقه الاسلامي
|
503
|
المقصد الاول: الاثر المسقط للتجديد والاستبدال في الفقه الاسلامي
|
506
|
المقصد الثاني: الاثر المنشئ للتجديد في الفقه الاسلامي
|
508
|
الفرع الخامس: الانابة في الوفاء
|
509
|
المبحث الاول : الانابة في التقنيات المدنية (الاردني، العراقي، المصري)
|
510
|
اولاً: عدم وجود اية علاقات قانونية تسبق الانابة بين المنيب والمناب لديه
|
511
|
ثانيا: وجود علاقات قانونية على الانابة بين المناب والمناب لديه والمنيب
|
511
|
المطلب الاول: انواع الانابة في الوفاء
|
511
|
اولا: الانابة الناقصة او القاصرة
|
512
|
ثانيا: الانابة الكاملة
|
514
|
المبحث الثاني: احكام الانابة وآثارها
|
514
|
اولا: في الانابة الكاملة
|
514
|
1) العلاقة بين المنيب والمناب لديه
|
515
|
2) العلاقة بين المنيب والمناب
|
516
|
3) العلاقة بين المنيب والمناب لديه
|
516
|
ثانيا: في الانابة القاصرة او الناقصة
|
516
|
1) العلاقة بين المنيب والمناب
|
517
|
2) العلاقة بين المنيب والمناب لديه
|
517
|
3) العلاقة بين المناب لديه والمناب
|
518
|
التزام المناب في مواجهة المناب لديه التزاما مجردا
|
519
|
المبحث الثاني: الانابة في الوفاء في الفقه الاسلامي
|
520
|
دلالة الانابة في الوفاء في الحوالة
|
520
|
1- في المذهب الشافعي
|
521
|
2- في المذهب الحنبلي
|
521
|
3- في المذهب الحنفي
|
522
|
استظهار الانابة في الوفاء من الوكالة الخاصة المقيدة في الفقه الاسلامي
|
527
|
المراجع
|
539
|
الفهرس
|