المبسوط في شرح القانون المدني الكتاب الأول القسم الثاني: الوفاء-والتنفيذ بما يعادل الوفاء

ISBN 978995716077x
الوزن 1.150
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 556
السنة 2006
النوع مجلد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عاى محمد واله واصحابه اجمعين وبعد: ان نظرية الحق الشخصي (نظرية الالتزام) تكاد تتبوأ مكان الصدارة بين العلوم الانسانية قاطبة وخاصة القانونية منها. فهي من العلوم القانونية، وكما قيل، بمثابة العمود الفقري من جسم الكائن الحي. انها بحق من اعقد الموضوعات واوسعها واشملها، بل واهمها. اذ انها تزود دراسها قوة في الحجة، وسعة في الفهم، وشمولا في الادراك، ودراية في التعامل. بل الاكثر من ذلك ان نظرية الحق الشخصي (نظرية الالتزام) هي الاصل والمرجع في تفسير امهات المسائل والمعضلات في ميدان القانون بقسميه الخاص والعام. وقد لا ابالغ اذا قلت ان حاجة المتفقة والباحث لها كحاجة الظمان الى الماء بعد تجشمه مشقة السفر وعنائه. وان مقياس مدى نبوغ عالم في القانون، ومتفقة فيه، يقاس بمدى سعة ادراكه لمدلولات تلك النظرية ومدى رجوعه الى اصولها، وبقدر تمكنه منها تقاس سعة ادراكه القانوني وتكوينه الفقهي. ان نظرية الحق الشخصي (نظرية الالتزام) بشقيها (مصادر الحق الشخصي واحكامه) كل متكامل، يكمل احد شقيها الاخر، وهما من بعضها بمنزلة الجزء من الكل والفرع من الاصل. وقد جاءت محاولتي في هذا المؤلف منصبه على اثار الحق الشخصي (احكام الالتزام)، وقد تم انجازه بعون الله تعالى وتوفيقه، وامل ان تسد تلك المحاولة ثغرة ولو جزئية يسيرة في المكتبة القانونية الاردنية بشكل خاص، والمكتبة القانونية العربية بشكل عام. وكان هاجسي حين اعداد هذا المؤلف ينصب على اعتبارين، اولهما: ان يكون الكتاب اكاديميا ينهل منه طلبة كليات الحقوق الاردنية، حيث انه جاء بالشكل المفصل الذي يؤدي اسهابه الى قدرة الطالب على استيعاب احكامه، وتحاشيت ان يكون بالمقتضب المختصر الذي تنعدم الفائدة منه. وثانيهما:انني لم انس حين اعداده تلك الفئة العريضة الواسعة من المثقفين والباحثين والدراسين من اساتذة جامعيين وقضاة ومحامين وطلاب دراسات عليا، حيث سيجدون فيه عونا ومرجعا مما لا شك ان القانون المدني الاردني يعد من القوانين المدنية العربية القليلة التي تتميز بطابع خاص، يتمثل في استناده على احكام الشريعة الاسلامية (الفقه الاسلامي)كمصدر اساسي له في الكثير من احكامه ومبادئه. وقد اتسم هذا القانون في تبويبه لتلك الاحكام بما يتلائم مع ترتيب التقنيات المدنية المعاصرة والحديثة. والتي تكون في اغلبها ان لم يكن كلها ذات نزعة لاتينية. البل الاكثر من ذلك يتضح من قراءة القانون المدني الاردني، ان المزج بين مبادئ الفقه الاسلامي والاحكام الوضعية السارية في اغلب القوانين المدنية العربية التي اسنمد معظمها من الشرائع الغربية واللاتينية بالتحديد، كان الى حد ما مزجا متقنا مع بعض الهنات والتناقضات التي قد لا يخلو منها قانون يتجشم عناء مثل هذه المهمة الكبرى. لقد حاولنا في هذا المجلد، ان نقدم الى المشتغلين بالفقه القانوني العربي والدراسين على مختلف مشاريعهم واتجاهاتهم ومستوياتهم، شرحا لنصوص القانون المدني الاردني المتعلقة باثار الالتزام (اثار الحق الشخصي)، وبالتحديد تلك المتعلقة بالتنفيذ الاختياري. وقد عنينا قدر الامكان في هذا المجلد باظهار الاسس التي تستند عليها نصوص القانون من استلهام الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي واتخاذهما مصدرا للقانون في نصوصه وفقراته. ولم ننس جانب الموازنة والمقارنة بين القانون المدني الاردني نع بعض القوانين المدنية العربية والغربية، التي قد تعد الى حد ما مصدرا تاريخيا له مثل القانون المدني العراقي، والقانون المدني المصري، وقد حاولنا قدر الامكان الاشارة الى القانون المدني الفرنسي والقانون الانجليزي في بعض المواضيع اكمالا لبحث والدراسة. وعلى الرغم من كل ما تقدم لا نستطيع القول بان القانون المدني الاردني هو قانون كامل متكامل، لا بل ان التطبيق العلمي لهذا القانون، وتحت مجهر البحث والتقصي يظهر الكثير من الثغرات التشريعية التي تستلزم التعديل والاصلاح. ولم نتقاعس او نتردد او نتوانى عن اداء ما يلزم من الواجب في ابداء الرأي وتوجيه النقد وتقديم الملاحظة فيما يتعلق بالنصوص القانونية الواردة في هذا القانون، اي (القانون المدني الاردني)،والتي رأينا انها تحتاج الى ذلك. ولا ندعي الصواب والسداد في الرأي، ولا ينبغي لنا، فما علمنا هذا الا مجرد رأي، فمن قدم افضل منه قبلناه. واننا بتقديمنا عملنا هذا نرجو ان نحوز على رضي الله سبحانه وتعالى اولا، ثم نرجو بعد ذلك ان يحوز عملنا قبول او رضى الباحثين والدارسين من اساتذة جامعيين وقضاء وطلبة دراسات عليا ومحامين ومثقفين حقوقيين وغيرهم، ونأمل منهم الاسهام في نقد هذا المؤلف نقدا موضوعيا باتجاه تدارك الهفوات التي قد وقعنا فيها ان كانت هناك هفوات، واستكمال النواقص التي فاتنا ذكرها، ان كانت نواقص. فكل عمل بشري ناقص اذ النقص من سمات البشر، والكمال لله وحده. وذلك حتى يسهم كل المشتغلين والمهتمين بالقانون المدني الاردني في اتمام واكمال بنائه ليصبح مثالا يحتذى به واضعي التشريعات المدنية العربية. وختاما اسأل الله تعالى ان ينفعنا وان ينفع بنا وان يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم انه ولي التوفيق، وانه نعم المولى ونعم النصير.

الصفحةالموضوع
5 المقدمة
7 تحديد المقصود بالتنفيذ الاختياري للالتزام و (الحق الشخصي)
13 الفصل الأول: الوفاء
13 الفرع الأول: الوفاء في التقنيات المدنية (الأردني، العراقي، المصري)
16 المبحث الأول: الوفاء البسيط
17 المطلب الأول: الطبيعة القانونية للوفاء
19 الهمية العملية لطبيعة الوفاء والنتائج القانونية المترتبة عليها
23 المطلب الثاني: طرفا الوفاء ( الموفي والموفى له)
24 المقصد الأول: الموفي ( من يقوم بالوفاء )
24 الفقرة الأولى: الموفي هو المدين أو نائبه
27 (أولاً): شرط الأهلية ( أن يكون الموفي أهلاً للتصرف في الشيء محل الوفاء)
32 (ثانياً): شرطة الملكية ( أن يكون الموفي مالكاً للشيء محل الوفاء)
37 (ثالثاً): عدم إضرار الوفاء ببقية الدائنين
38 1- الوفاء الحاصل من المحجوز عليه للدين
39 2- الوفاء الحاصل من المريض مرض الموت
41 الفقرة الثانية: الموفي غير المدين ( الوفاء الحاصل من الغير)
42 (أولاًً): اذا كانت للموفي الشخص الثالث ( الغير) مصلحة في الوفاء
44 (ثانيا): إذا لم تكن للموفي الأجنبي ( الغير) مصلحة في الوفاء
48 المقصد الثاني: الموفى له ( المستوفي)
49 الفقرة الأولى: الموفي له هو الدائن او نائبه
56 الفقرة الثانية: الموفى له غير الدائن (الوفاء لشخص لا صفة له في استيفاء الدين)
57 (أولاًً): إقرار الدائن للوفاء
59 (ثانياً): الوفاء للدائن الظاهر
64 (ثالثاً): إذا عادت على الدائن منفعة من الوفاء
67 (رابعاً): الوفاء لدائن الدائن الحاجز تحت يد المدين
68 المطلب الثالث: محل الوفاء
68 المقصد الأول: الوفاء بالشيء المستحق ذاته (الوفاء بعين ما يلتزم به المدين)
71 الفقرة الأولى: الشيء المستحق عين معينة بالذات (شيء قيمي)
74 الفقرة الثانية: الشيء المستحق عين معينة بالنوع (شيء مثلي)
79 الفقرة الثالثة: الشيء المستحق هو الالتزام بالقيام بعمل معين او الامتناع عن القيام بعمل معين
79 أولاً: الشيء المستحق مبلغ هو الالتزام بالقيام بعمل
83 ثانيا: الشيء المستحق هو الالتزام بالامتناع عن القيام بعمل معين (الالتزام السلبي)
85 الفقرة الرابعة: الشيء المستحق مبلغ من النقود
91 المقصد الثاني: الوفاء بكل الشيء المستحق (عدم تجزئة الوفاء)
92 الفقرة الأولى: الأصل عدم تجزئة الوفاء ، (الوفاء بكل الشيء المستحق)
93 حوال تطبيق هذه القاعدة
93 1- عندما لا يكون هناك الا دين واحد
94 2- عندما لا يكون هناك الا مدين واحد ودائن واحد
95 الفقرة الثانية: الاستثناءات التي ترد على مبدأ عدم تجزئة الوفاء
96 اولاً: الاستثناءات الاتفاقية
96 ثانيا: الاستثناءات القانونية
98 المقصد الثالث: تعيين جهة الدفع عند تعدد الديون
101 الفقرة الاولى: كيفية الخصم ( تعيين جهة الدفع) في حالة الدين الواحد
101 1- الخصم من حساب النفقات والمصروفات
102 2- الخصم من حساب الفوائد
104 الفقرة الثانية: كيفية الخصم (تعيين جهة الدفع) عند تعدد الديون
105 اولا: تعيين المدين لجهة الدفع (تعيين المدين الدين الذي يريد الوفاء به)
111 ثانياً: تعيين القانون للدين الذي يجب ان يتم الوفاء به (عدم تعيين المدين لجهة الدفع، أي عدم تعيين الدين الذي يريد المدين الوفاء به)
112 1- يكون الحسم من حساب الدين المستحق الأداء(الدين الذي حل أجل استحقاقه)
113 2- اذا تعددت الديون الحالة
114 ثالثا: تعيين الدائن للدين الذي يحص الوفاء به
115 رابعاً: آثار الخصم (آثار تعيين جهة الدفع)
116 المطلب الرابع: اوضاع الوفاء
116 المقصد الأول: زمان الوفاء
119 الفقرة الأولى: الأجل الصريح (المنصوص عليه صراحة في العقد)
120 الوفاء عند المشيئة
121 الفقرة الثانية : الأجل الضمني
122 الفقرة الثالث: الأجل الذي يحدده القانون
123 الفقرة الرابعة: الوفاء عن الميسرة او المقدرة
125 الفقرة الخامس: الأجل الذي يحدده القاضي ( نظرة الميسرة او المهلة القضائية)
126 اولا: شروط منح نظر الميسرة
126 الشرط الأول: ألا يكون في نصوص القانون ما يحول دون منح نظرة الميسرة
127 الشرط الثاني: أن تكون حالة المدين المالية تستدعي منحه نظرة الميسرة
128 الشرط الثالث: ان لا يلحق بالدائن ضرر جسيم جراء منح المدين المهلة القضائية ( نظرة الميسرة )
129 الشرط الرابع: ان يكون الاجل الممنوح للمدين اجلا معقولا
131 ثانياً: سقوط الاجل في نظرة الميسرة وانقضاؤه
132 الحالة الاولى: ينقضي ويسقط الاجل القضائي ( نظرية الميسرة ) بما ينقضي ويسقط به الاجل الاتفاقي
132 1- اذا تم اشهار افلاس المدين او (اعساره) وفقاً لنصوص القانون
133 2- اذا اضعف او انقص المدين بفعله التأمينات الخاصة التي اعطاها للدائن
134 3- اذا ضعفت التأمينات لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه
135 4- اذا لم يقدم المدين للدائن ما وعد بتقديمه من تأمينات
136 5- انتهاء الاجل بموت المدين
137 6- انتهاء الاجل بالنزول عنه ممن تقرر لمصلحته
138 الحالة الثانية: المقاصة القانونية( الجبرية) بين الدين الذي منحت فيه نظرة الميسرة، ودين نشأ في ذمة الدائن للمدين
139 الحالة الثالث: اذا تعدد الدائنون ولم يحصل المدين في مواجهة بعضهم على نظرة الميسرة
139 ثالثا: آثار نظرة الميسرة
145 1- سقوط اجل الدين بالتنازل عنه من قبل المدين
145 2- سقوط اجل الدين بسبب وفاة المدين او بسبب وفاة الكفيل
145 3- سقوط اجل الدين بأسباب اخرى
147 الوفاء قبل حلول الاجل وشرط عدم استقحاق المقبوض
150 المقصد الثاني: مكان الوفاء
152 الفقرة الأولى: اتفاق الطرفين ( الدائن والمدين) على مكان الوفاء
154 الفقرة الثانية: عدم اتفاق الطرفين على مكان الوفاء
154 اولا : مكان الوفاء في العين المعينة بالذات هو المكان الذي كانت موجودة فيه وقت نشوء الالتزام
155 ثانياً: مكان الوفاء بالنسبة للالتزام الذي محله شيء معين بالنوع او القيام بعمل او الامتناع عن عمل
157 1- الشيء الذي يلتزم المدين بتسليمه للدائن له حمل ومؤونة
158 2- الشيء الذي يلتزم المدين بتسليمه للدائن ليس له حمل ومؤونة
158 ما هو المقصود بموطن المدين او مركز اعماله
160 نصوص خاصة بتعيين مكان الوفاء في بعض العقود
161 الاهمية المتحصلة من تحديد مكان وفاء الالتزام
162 تبعة هلاك الدين اذا تم ارساله مع رسول المدين او دفعه الى رسول الدائن
164 المقصد الثالث: نفقات الوفاء
164 الفقرة الاولى: الالتزام بالقيام بعمل معين
167 الفقرة الثانية : الالتزام باعطاء شيء
167 اولا: نفقات تسليم الشيء
168 ثانيا: نفقات المخالصة
170 المقصد الرابع: اثبات الوفاء
172 الفقرة الاول: اثبات الوفاء بالالتزام بالامتناع عن عمل
173 الفقرة الثانية: اثبات الوفاء بالالتزام باعطاء شيء او باعطاء مبلغ من النقود او بالقيام بعمل
174 المطلب الخامس: كيفية الوفاء
176 المقصد الاول: الاعذار (الانذار)
177 الفقرة الاولى: تحديد مفهوم الاعذار
179 الفقرة الثانية: الاثار المترتبة على الاعذار
179 اولا: تحمل تبعة الهلاك
180 ثانيا: المطالبة بالتعويض عما لحق به من ضرر
181 ثالثا: وقف سريان الفوائد القانونية والاتفاقية
181 رابعاً: حق فسخ العقد الملزم للجانبين
182 خامسا: عرض الشيء وايداعه على نفقة الدائن
183 المقصد الثاني: العرض الحقيقي
184 المقصد الثالث: الايداع
185 الفقرة الاولى انواع محل الوفاء بالنسبة للايداع
185 اولا: محل الالتزام شيء معين بالذات
186 ثانيا: محل الوفاء نقود او مجوهرات او اوراق مالية
186 ثالثا: محل الوفاء عقار
186 رابعاً: محل الوفاء شيء من الاشياء التي يسرع اليها التلف
187 خامساً: محل الوفاء من الاشياء التي تكلف في ايداعها او حراستها نفقات باهظة
187 نفقات الايداع
188 الفقرة الثانية: الاثار المترتبة على العرض والايداع
188 اولاً: اثر العرض والايداع بعد قبول الدائن العرض او بعد صدور حكم بصحته
190 ثانيا: اثر العرض والايداع قبل قبول الدائن وقبل صور الحكم بصحة العرض
190 1- رجوع المدين في العرض والايداع قبل قبول الدائن او قبل صدور الحكم بصحة العرض والايداع
191 2- رجوع المدين في العرض والايداع بعد قبول الدائن او بعد صدور الحكم بصحة العرض والايداع
192 المبحث الثاني: الوفاء مع الحلول
192 المطلب الاول: الوفاء مع الحلول القانوني
194 المقصد الاول: التعريف بالحلول القانوني وتحديد ماهيته
200 المقصد الثاني: الحالات التي يتحقق فيها الوفاء مع الحلول القانوني
200 اولا: اذا كان الموفي ملزما بالوفاء مع المدين او ملزما بالوفاء به عنه
201 (1) التعريف به وبيان ماهيته
201 1- اذا كان الموفي ملوما بالوفاء بالدين مع المدين
203 2- الموفي ملزم بالوفاء بالدين عن المدين
205 (2) الشروط التي يجب توافرها لتحقق الحلول القانوني اذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين او ملزما به عنه
205 1- ان يكون هناك شخص ملزم مع غيره بالوفاء بالدين او ملزم عن غيره بالوفاء به
206 2- ان يحصل الوفاء بالدين فعلا
207 ثانيا: اذا كان الموفي دائنا متأخرا يقوم بالوفاء لدائن متقدم عليه
207 (1) التعريف به وتحديد ماهيته
211 (2) الشروط التي يجب توافرها لحلول الدائن المتأخر الموفي محل الدائن المتقدم الموفى له
212 1- ان يكون الموفي دائناً للمدين نفسه
212 2- ان يكون الموفى له (المستوفي) دائناً متقدماً على الموفي
214 ثالثا: مشتري العقار المرهون
214 (1) التعريف به وتحديد ماهيته
217 (2) الشرط اللازم توافرها لتحقق الوفاء مع الحلول في حالة المشتري العقار المرهون
218 رابعا: حلول المؤمن محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرار إصابه
220 المطلب الثاني: الوفاء مع الحلول الاتفاقي
223 المقصد الاول: التعريف بالوفاء مع الحلول الاتفاقي
225 المقصد الثاني: الحالات التي يتحقق فيها الوفاء مع الحلول القانوني
226 اولاً: الوفاء مع الحلول باتفاق الموفي مع الدائن
226 1) التعريف به وبيان وتحديد ماهيته
230 2) الشروط اللازم توافرها في الوفاء مع الحلول بالاتفاق مع الدائن
232 ثانيا: الوفاء مع الحلول باتفاق الموفي مع المدين
233 1- التعريف به وتحديد ماهيته
236 2- الشروط اللازم توافرها لتحقق الوفاء مع الحلول بالاتفاق مع المدين
237 المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للوفاء مع الحلول
238 1- نظرية حوالة الحق
239 2- نظرية انقضاء الحق وبقاء التامينات
240 3- نظرية بقاء الحق ذاته وانتقاله الى الموفي
240 4- نظرية الوفاء مع الحلول بعد وفاء للحق بالنسبة للدائن انتقالا له بالنسبة للمدين
241 المطلب الرابع: حكم ( آثار) الوفاء مع الحلول
241 1) حلول الدائن الموفي محل الدائن المستوفي في الحق ذاته
241 1- خصائص الحق
242 2- توابع الحق
243 3- تأمينات الحق
243 4- الدفوع التي ترد على الحق
245 2) حلول الموفي محل الدائن سببه الوفاء وبقدر ما قام بوفائه من الدين
245 1- اذا قام الموفي بالوفاء بجزء من الدين لا بالدين كله
246 2- اذا كان الموفي مدينا متضامنا او مدينا في دين غير قابل للتجزئة والانقسام او كفيلا متضامنا
247 القاعدة الاولى: الموفي لا يحل محل الدائن الا بقدر ما وفى من الدين فعلا
247 القاعد الثانية: تقدم الدائن المستوفي على الدائن الموفي في الرجوع على المدين في الوفاء الجزئي
248 القاعدة الثالثة: المساواة بين الموفين بالدين في الرجوع على المدين
248 القاعدة الرابعة: جواز رجوع الموفي وحلوله محل الدائن المستوفي حتى في حالة عدم وجود ضمان شخصي او عيني
252 الفرع الثاني: الوفاء في القانون الانجليزي
252 اولا: المبدأ العام هو ان يكون تنفيذ العقد تاما ودقيقا
253 ثانيا: نظام وترتيب الوفاء
257 ثالثا: مبررات عدم الوفاء بالالتزام
258 1- الاتفاق
258 2- استحالة التنفيذ والوفاء والاستحالة بسبب انفساخ العقد
258 3- استحالة التنفيذ تكون غير كافة لانقضاء العقد
259 4- المبررات العقدية لعدم التنفيذ والوفاء
260 5- مواعيد السفوط والتقادم
260 رابعاً: هل بامكان الطرف المتعاقد الذي لا ينفذ التزامه تنفيذا كاملا ان يطالب بالوفاء بالتنفيذ في مواجهة الطرف المتعاقد الاخر
261 1) مبدأ الوفاء او التنفيذ الجوهري
265 2) قبول الموعد له (الدائن) للوفاء الجزئي
267 3) منع الموعود له (الدائن ) تنفيذ الالتزام والوفاء به والحيلولة دون ذلك
268 4) العقود القابلة للانقسام
271 خامساً: مدى امكانية الطرف المتعاقد البريء (الطرف غير المقصر) الذي قام بالوفاء مقدما في ان يسترد ما قام بدفعه في حالة فشل الوفاء التام
271 سادساً: هل بامكان الطرف المتعاقد البريء ( المتعاقد غير المقصر) ان ينهي العقد
273 الحالة الاولى: التخلي عن العقد والغاؤه قبل حلول اجل تنفيذه
274 1- الالغاء الصريح للعقد
274 2- الالغاء الضمني للعقد
276 قاعدة الجحود او الخرق المبتسر للعقد
277 اثر الافلاس او الاعسار الذين يتعرض له العاقد على العقد
279 قابلية المضرور وامكانيته في ان ينفذ التزاماته العقدية حتى يصح القول بالخرق او الاخلال المبتسر للعقد
283 اثبات الغاء العقد
285 الحالة الثانية: الاخلال الجوهري بالعقد
286 التمييز والتفرقة بين الشروط الجوهرية والشروط غير الجوهرية
287 1) بواسطة التشريع
288 2) بواسطة تصنيف المتعاقدين نفسيهما
289 3) بواسطة تصنيف المحكمة ذاتها
292 سابعاً: الاثار المترتبة على الغاء العقد او الاخلال الجوهري به
293 1) حالة تمسك العاقد غير المقصر بالعقد
296 2) حالة تمسك المتعاقد غير المقصر بالغاء العقد وانهائه
297 ثامناً: الشروط المتعلقة بميعاد وزمان الوفاء
309 تاسعاً: عرض الوفاء
311 عاشراً: اثر الوفاء للنائب او الوكيل
321 الفصل الثاني: التنفيذ بما يعادل الوفاء
322 الفرع الاول: الوفاء الاعتياضي (الوفاء بمقابل)
323 المبحث الأول: الوفاء الاعتياضي (الوفاء بمقابل) في التقنيات المدنية (الاردني، العراقي، المصري)
325 المطلب الاول: خصائص الوفاء بمقابل (الوفاء الاعتياضي)
327 المطلب الثاني: شروط تحقق الوفاء الاعتياضي
327 المقصد الاول: الاتفاق بين الدائن والمدين
330 المقصد الثاني: ان يكون الاتفاق منجزاً نافذاً
331 المقصد الثالث: ان لا يكون الشيء الذي يعطيه المدين للدائن هو الشيء المستحق اصلا على المدين
332 المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للوفاء بمقابل (الوفاء الاعتياضي)
332 اولاً: تقريب الوفاء بمقابل (الوفاء الاعتياضي) من الوفاء
332 ثانيا: اعتبار الوفاء بماقبل تجديدا للالتزام بتغيير المحل
333 ثالثا: اتجاه اعتبار الوفاء بمقابل مقايضة او بيعا مصحوبا بمقاصة
334 رابعا: اتجاه اعتبار الوفاء بمقابل تصرفا قانونيا صادرا من الجانبين الدائن والمدين
335 خامسا: اعتبار الوفاء بمقابل عملا مركبا من تجديد بتغيير المحل ووفاء بنقل الملكية (بيع)
336 المطلب الرابع: احكام (آثار) الوفاء الاعتياضي (الوفاء بمقابل)
337 المقصد الاول: اثار الوفاء بمقابل فيما بين المتعاقدين
337 اولا: الوفاء بمقابل ناقلا للملكية
340 ثانيا: الوفاء بمقابل (الوفاء الاعتياضي) باعتباره وفاء
342 المقصد الثاني: آثار الوفاء بمقابل (الوفاء الاعتياضي) بالنسبة للغير
342 1) الكفيل
343 2) دائنو المدين
343 المبحث الثاني:الوفاء الاعتياضي في الفقه الإسلامي
346 الفرع الثاني: المقاصة
347 اهمية المقاصة وفوائدها
348 1- المقاصة اداة وفاء
349 2- المقاصة أداة ضمان للوفاء
350 التطور التاريخي لفكرة المقاصة في الفقه الغربي
350 1- القانون الروماني
351 2- القانون الفرنسي القديم والقانون المدني الفرنسي
352 3- القوانين الجرمانية
352 4- القانون المدني
353 تمييز المقاصة عن غيرها من النظم القانونية
353 1) المقاصة والدفع بعد التنفيذ
354 2- المقاصة الاختيارية (الاتفاقية)
355 3- المقاصة واتحاد الذمتين
355 انواع المقاصة
355 1- المقاصة القانونية
355 2- المقاصة والحق في الاحتباس
356 3- المقاصة القضائية
356 المبحث الأول: المقاصة القانونية (الجبرية)
357 المطلب الأول: شروط المقاصة القانونية
358 الشرط الاول: ان يكون الدينان بين نفس الشخصين (التقابل بين الدينين)
362 الشرط الثاني: التماثل في المحل ما بين الدينين (ان يكون الدينان من نوع واحد)
367 الشرط الثالث: ان يكون الدينيان خاليين من النزاع
367 اولاً: معنى المنازعة في الدين
369 ثانياً: متى يكون الدين خالياً من النزاع
369 العنصر الاول: يجب ان يكون الدين مؤكداً في وجوده
371 العنصر الثاني: يجب أن يكون الدين مؤكداً في محله
372 العنصر الثالث: يجب ان يكون الدين مؤكداً ومعيناً في مقداره
377 الشرط الرابع:ان يكون الدينان مستحقي الاداء
383 الشرط الخامس : يجب ان لا يضر اجراء المقاصة بحقوق الغير
387 الشرط السادس: يجب الا يكون احد الدينين من الديون التي لا تجوز فيها المقاصة
388 اولا: الدين غير الحال (غير مستحق الاداء)
388 ثانيا: الدين غير القابل للحجز
390 ثالثا: مصدر الدين (دين الوديع برد الشيء المودع ودين المستعير برد الشيء المستعار ودين الغاصب برد الشيء المغصوب واتلاف الدائن عيناً من مال المدين
390 1) دين الوديع برد الشيء المودع والمستغير برد الشيء المعار
392 2) دين الغاصب برد الشيء المغصوب
393 3) اتلاف الدائن عينا من مال المدين من جنس الدين
394 الشرط السابع: يجب ان يكون الدينان صالحين للمطالبة بهما مطالبة قضائية
395 1) عدم وجود دعوى قضائية
396 2) وجود دفوع قطعية
398 المطلب الثاني: وجوب التسمك بالمقاصة القانونية
399 اولاً: وقوع المقاصة بقوة القانون بعد التمسك بها
401 ثانيا: وجود التمسك بالمقاصة من قبل صاحب المصلحة فيها
406 ثالثاً: النزول عن المقاصة
408 1) الاتفاق على النزول عن المقاصة قبل ثبوت الحق فيها
410 2) النزول عن المقاصة بعد ثبوت الحق فيها
410 3) النزول الصريح والنزول الضمني عن المقاصة بعد ثبوت الحق فيها
412 المطلب الثالث: احكام المقاصة (آثارها)
412 اولا: اثار المقاصة بين الطرفين (الدائن والمدين)
413 1) انقضاء الدينين المتقابلين بقدر الاقل منهما من وقت صلاحهما للمقاصة
416 2) المقاصة وفاء مزدوج ووفاء جزئي للدين
417 3) تعيين جهة الدفع في المقاصة عند تعدد الديون
418 4) وفاء الدين رغم توافر الشروط اللازمة لايقاع المقاصة وتحققها
420 5) سقوط التأمينات الضامنة للدين
422 ثانيا: آثار المقاصة بالنسبة للغير
422 1) ايقاع الحجز التحفظي على احد الجينين المتقابلين ( توقيع الحجز تحت يد المدين)
423 2) حوالة احد الديني المتقابلين وقبول المدين الحوالة دون تحفظ
425 3) النزول عن المقاصة اضرارا بالغير
426 المبحث الثاني: المقاصة الاتفاقية (الاختيارية)
426 المطلب الاول: الاحوال التي تقع فيها المقاصة الاختيارية
427 اولا: الاسباب التي تقررت لمصلحة احد الطرفين
429 ثانيا: الاسباب التي تقررت لمصلحة كلا الطرفين
429 المطلب الثاني: الاثار التي تترتب على المقاصة الاتفاقية
431 المبحث الثالث: المقاصة القضائية
431 المطلب الاول: الاحوال التي تقع فيها المقاصة القضائية
433 المطلب الثاني: كيف تقع المقاصة القضائية
435 المطلب الثالث: الاثار التي تترتب على المقاصة القضائية
437 الفرع الثالث: اتحاد الذمتين
439 المبحث الاول: حالات اتحاد الذمتين وصوره
439 اولا: اتحاد الذمتين في الحقوق الشخصية
441 ثانياً: اتحاد الذمتين في الحقوق الشخصية
442 ثالثا: اتحاد الذمتين فيما بين الاحيار
443 رابعاً : اتحاد الذمتين بسبب الوفاة
445 المبحث الثاني: الشروط الواجب توافرها لتحقق اتحاد الذمتين
445 اولا: اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة لدين واحد
445 ثانيا: ان يكون الالتزام موجودا
446 المبحث الثالث: احكام اتحاد الذمتين وآثاره
450 الفرع الرابع: تجديد الالتزام
451 المبحث الاول: تجديد الالتزام في التقنيات المدنية (الاردني، العراقي، المصري)
152 التجديد طريقة للتنفيذ الصور للالتزام
453 تمييزظ تجيد الالتزام عن غيره من الانظمة المشابهة
454 1) التجديد والوفاء بمقابل
455 2) التجديد والانابة في الوفاء
455 1- الانابة الكاملة
456 2- الانابة الناقصة
456 3- التجديد وحوالة الحق
457 4- التجديد وحوالة الدين
457 المطلب الاول: شروط التجديد
460 الشرط الاول: تعاقب التزامين احدهما التزام قديم حل محله التزام اخر جديد
462 الشرط الثاني: اختلاف الالتزام الجديد عن الالتزام القديم في احد عناصره
462 اولا: التجديد بتغيير الدين
462 1- التجديد بتغيير الدين في محله
464 2- التجديد بتغيير الدين في مصدره (سببه)
465 ثانيا: التجديد بتغيير المدين
465 1- الاتفاق بين الدائن والمدين القديم والمدين الجديد
467 2- الانتفاق بين الدائن والمدين الجديد
469 ثالثا: التجديد بتغيير الدائن
471 الشرط الثالث: نية التجديد
474 المطلب الثاني: احكام التجديد وآثاره
474 اولاً: انقضاء الالتزام القديم (الاصلي) ونشوء التزام جديد
475 ثانيا: انتقال التأمينات من الالتزام القديم الى الالتزام الجديد
476 1) التأمينات المقدمة من المدين في الالتزام القديم
476 1- تجديد الالتزام بتغيير الدين ذاته
477 2- تجديد الالتزام بتغيير الدائن
477 3- تجديد الالتزام بتغيير المدين
478 2) التأمينات المقدمة من قبل الغير
479 المبحث الثاني: التجديد (تجديد الدين) في الفقه الاسلامي
479 المطلب الاول: المقومات العامة للتجديد
480 المقصد الاول: مصادر التجديد
480 اولا: الارادة مصدر للتجديد في الفقه الاسلامي
481 ثانيا: الرض في عقد التجديد
182 المقصد الثاني: عناصر تجديد الالتزام
183 اولا: العاقدان (الدائن والمدين)
484 ثانيا: محل التجديد
486 ثالثا: سبب التجديد
487 المطلب الثاني: شروط سريان تجديد الالتزام في الفقه الاسلامي
487 المقصد الاول: التزامن بين الالتزام القديم والالتزام الجديد
487 اولاً: الوحدة الحقيقي للالتزام لقديم والالتزام الجديد
492 ثانيا: تأصيل التجديد المعلق على شرط
493 المقصد الثاني: التغاير بين الإلزام الجديد والقديم
493 اولا: استبدال وتجديد الدين
493 1- الاستبدال في بيع الدين
493 الحالة الاولى: بيع الدين بأجل (نسيئة)
494 الحالة الثانية: بيع الدين نقداً (في الحال)
494 الوجه الأول: بيع الدين للمدين
494 الوجه الثاني: بيع الدين لغير المدين
495 2- عقد الصلح
496 ثانيا: اسبتدال مصدر الدين
498 ثالثا: الاستبدال والتجديد بتغيير الدائن
499 رابعاً: الاستبدال والتجديد بتغيير المدين
501 المقصد الثالث: النية في تجديد الالتزام
501 اولاً: الاتفاق بشكل صريح على التجديد
502 ثانيا: استخلاص النية وعدم افتراض التجديد
503 المطلب الثالث: الاثار المترتبة على التجديد والاستبدال في الفقه الاسلامي
503 المقصد الاول: الاثر المسقط للتجديد والاستبدال في الفقه الاسلامي
506 المقصد الثاني: الاثر المنشئ للتجديد في الفقه الاسلامي
508 الفرع الخامس: الانابة في الوفاء
509 المبحث الاول : الانابة في التقنيات المدنية (الاردني، العراقي، المصري)
510 اولاً: عدم وجود اية علاقات قانونية تسبق الانابة بين المنيب والمناب لديه
511 ثانيا: وجود علاقات قانونية على الانابة بين المناب والمناب لديه والمنيب
511 المطلب الاول: انواع الانابة في الوفاء
511 اولا: الانابة الناقصة او القاصرة
512 ثانيا: الانابة الكاملة
514 المبحث الثاني: احكام الانابة وآثارها
514 اولا: في الانابة الكاملة
514 1) العلاقة بين المنيب والمناب لديه
515 2) العلاقة بين المنيب والمناب
516 3) العلاقة بين المنيب والمناب لديه
516 ثانيا: في الانابة القاصرة او الناقصة
516 1) العلاقة بين المنيب والمناب
517 2) العلاقة بين المنيب والمناب لديه
517 3) العلاقة بين المناب لديه والمناب
518 التزام المناب في مواجهة المناب لديه التزاما مجردا
519 المبحث الثاني: الانابة في الوفاء في الفقه الاسلامي
520 دلالة الانابة في الوفاء في الحوالة
520 1- في المذهب الشافعي
521 2- في المذهب الحنبلي
521 3- في المذهب الحنفي
522 استظهار الانابة في الوفاء من الوكالة الخاصة المقيدة في الفقه الاسلامي
527 المراجع
539 الفهرس

كتب المؤلف

القانون     المدني المبسوط في شرح القانون المدني الكتاب الأول القسم الثاني: الوفاء-والتنفيذ بما يعادل الوفاء
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
978995716077x :ISBN
المبسوط في شرح القانون المدني الكتاب الأول القسم الثاني: الوفاء-والتنفيذ بما يعادل الوفاء :الكتاب
أ.د ياسين محمد الجبوري :المولف
1.150 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
556 :الصفحات
2006 :السنة
مجلد :النوع
$30 :السعر
 
:المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عاى محمد واله واصحابه اجمعين وبعد: ان نظرية الحق الشخصي (نظرية الالتزام) تكاد تتبوأ مكان الصدارة بين العلوم الانسانية قاطبة وخاصة القانونية منها. فهي من العلوم القانونية، وكما قيل، بمثابة العمود الفقري من جسم الكائن الحي. انها بحق من اعقد الموضوعات واوسعها واشملها، بل واهمها. اذ انها تزود دراسها قوة في الحجة، وسعة في الفهم، وشمولا في الادراك، ودراية في التعامل. بل الاكثر من ذلك ان نظرية الحق الشخصي (نظرية الالتزام) هي الاصل والمرجع في تفسير امهات المسائل والمعضلات في ميدان القانون بقسميه الخاص والعام. وقد لا ابالغ اذا قلت ان حاجة المتفقة والباحث لها كحاجة الظمان الى الماء بعد تجشمه مشقة السفر وعنائه. وان مقياس مدى نبوغ عالم في القانون، ومتفقة فيه، يقاس بمدى سعة ادراكه لمدلولات تلك النظرية ومدى رجوعه الى اصولها، وبقدر تمكنه منها تقاس سعة ادراكه القانوني وتكوينه الفقهي. ان نظرية الحق الشخصي (نظرية الالتزام) بشقيها (مصادر الحق الشخصي واحكامه) كل متكامل، يكمل احد شقيها الاخر، وهما من بعضها بمنزلة الجزء من الكل والفرع من الاصل. وقد جاءت محاولتي في هذا المؤلف منصبه على اثار الحق الشخصي (احكام الالتزام)، وقد تم انجازه بعون الله تعالى وتوفيقه، وامل ان تسد تلك المحاولة ثغرة ولو جزئية يسيرة في المكتبة القانونية الاردنية بشكل خاص، والمكتبة القانونية العربية بشكل عام. وكان هاجسي حين اعداد هذا المؤلف ينصب على اعتبارين، اولهما: ان يكون الكتاب اكاديميا ينهل منه طلبة كليات الحقوق الاردنية، حيث انه جاء بالشكل المفصل الذي يؤدي اسهابه الى قدرة الطالب على استيعاب احكامه، وتحاشيت ان يكون بالمقتضب المختصر الذي تنعدم الفائدة منه. وثانيهما:انني لم انس حين اعداده تلك الفئة العريضة الواسعة من المثقفين والباحثين والدراسين من اساتذة جامعيين وقضاة ومحامين وطلاب دراسات عليا، حيث سيجدون فيه عونا ومرجعا مما لا شك ان القانون المدني الاردني يعد من القوانين المدنية العربية القليلة التي تتميز بطابع خاص، يتمثل في استناده على احكام الشريعة الاسلامية (الفقه الاسلامي)كمصدر اساسي له في الكثير من احكامه ومبادئه. وقد اتسم هذا القانون في تبويبه لتلك الاحكام بما يتلائم مع ترتيب التقنيات المدنية المعاصرة والحديثة. والتي تكون في اغلبها ان لم يكن كلها ذات نزعة لاتينية. البل الاكثر من ذلك يتضح من قراءة القانون المدني الاردني، ان المزج بين مبادئ الفقه الاسلامي والاحكام الوضعية السارية في اغلب القوانين المدنية العربية التي اسنمد معظمها من الشرائع الغربية واللاتينية بالتحديد، كان الى حد ما مزجا متقنا مع بعض الهنات والتناقضات التي قد لا يخلو منها قانون يتجشم عناء مثل هذه المهمة الكبرى. لقد حاولنا في هذا المجلد، ان نقدم الى المشتغلين بالفقه القانوني العربي والدراسين على مختلف مشاريعهم واتجاهاتهم ومستوياتهم، شرحا لنصوص القانون المدني الاردني المتعلقة باثار الالتزام (اثار الحق الشخصي)، وبالتحديد تلك المتعلقة بالتنفيذ الاختياري. وقد عنينا قدر الامكان في هذا المجلد باظهار الاسس التي تستند عليها نصوص القانون من استلهام الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي واتخاذهما مصدرا للقانون في نصوصه وفقراته. ولم ننس جانب الموازنة والمقارنة بين القانون المدني الاردني نع بعض القوانين المدنية العربية والغربية، التي قد تعد الى حد ما مصدرا تاريخيا له مثل القانون المدني العراقي، والقانون المدني المصري، وقد حاولنا قدر الامكان الاشارة الى القانون المدني الفرنسي والقانون الانجليزي في بعض المواضيع اكمالا لبحث والدراسة. وعلى الرغم من كل ما تقدم لا نستطيع القول بان القانون المدني الاردني هو قانون كامل متكامل، لا بل ان التطبيق العلمي لهذا القانون، وتحت مجهر البحث والتقصي يظهر الكثير من الثغرات التشريعية التي تستلزم التعديل والاصلاح. ولم نتقاعس او نتردد او نتوانى عن اداء ما يلزم من الواجب في ابداء الرأي وتوجيه النقد وتقديم الملاحظة فيما يتعلق بالنصوص القانونية الواردة في هذا القانون، اي (القانون المدني الاردني)،والتي رأينا انها تحتاج الى ذلك. ولا ندعي الصواب والسداد في الرأي، ولا ينبغي لنا، فما علمنا هذا الا مجرد رأي، فمن قدم افضل منه قبلناه. واننا بتقديمنا عملنا هذا نرجو ان نحوز على رضي الله سبحانه وتعالى اولا، ثم نرجو بعد ذلك ان يحوز عملنا قبول او رضى الباحثين والدارسين من اساتذة جامعيين وقضاء وطلبة دراسات عليا ومحامين ومثقفين حقوقيين وغيرهم، ونأمل منهم الاسهام في نقد هذا المؤلف نقدا موضوعيا باتجاه تدارك الهفوات التي قد وقعنا فيها ان كانت هناك هفوات، واستكمال النواقص التي فاتنا ذكرها، ان كانت نواقص. فكل عمل بشري ناقص اذ النقص من سمات البشر، والكمال لله وحده. وذلك حتى يسهم كل المشتغلين والمهتمين بالقانون المدني الاردني في اتمام واكمال بنائه ليصبح مثالا يحتذى به واضعي التشريعات المدنية العربية. وختاما اسأل الله تعالى ان ينفعنا وان ينفع بنا وان يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم انه ولي التوفيق، وانه نعم المولى ونعم النصير.

 
:الفهرس
 
 
:كتب المؤلف