شرح قانون العقوبات الجرائم الواقعة على الاموال

ISBN 9789957163501
الوزن 0.800
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 368
السنة 2014
النوع مجلد

تعريف جرائم الأموال: تعرف هذه الجرائم على أنها مجموعة الجرائم التي تنقص أو تعدل العناصر الإيجابية للذمة المالية أو تزيد من عناصرها السلبية( ) عن طريق زيادة ديون المجني عليه( ). وتعرف الذمة المالية على أنها مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية. وفي الوقت الذي تكون فيه الحقوق الجانب الايجابي للذمة المالية تكون الالتزامات جانبها السلبي. والحقوق المالية أنواع ثلاثة: حقوق عينية وتتمثل في سلطة لصاحب الحق تنصب مباشرة على الشيء موضوع حقه وأهمها حق الملكية، وحقوق شخصية أو دائنية وتتمثل في علاقة بين صاحب الحق وغيره يتوجب فيها على ذلك الغير أداء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه، وحقوق معنوية موضوعها نتاج الفكر أو العلامات المميزة لنوع من الانتاج الصناعي أو النشاط التجاري وتخول هذه الحقوق لأصحابها أن ينسب إليه وحدهم انتاجهم وتكفل كذلك حماية استغلالهم المالي له. وقد يكون محل هذه الحقوق عقاراً أو منقولاً أو شيئاً معنوياً. تقسيم جرائم الأموال( ): قلنا بأن الحقوق المالية ثلاثة أنواع، عينية وشخصية ومعنوية. وعلى أساس من هذا التقسيم الثلاثي للحقوق يمكن تقسيم هذه الجرائم. فمنها ما ينال بالاعتداء حقاً عينياً وبالذات حق الملكية ومثال ذلك جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والهدم والتخريب ونزع التخوم واغتصاب العقار والتعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة ومنها ما ينال الاعتداء حقاً شخصياً كجرائم الإفلاس والغش إضراراً بالدائن والمراباة في بعض التشريعات والغش في المعاملات ومنها ما ينال بالاعتداء حقاً معنوياً كجرائم الاعتداء على الملكية الأدبية والفنية والتقليد، وقد وردت النصوص المتعلقة بتجريم الاعتداء على حق الملكية في بعض الدول كما هو الحال في الأردن في تشريعات خاصة. وتعليل الارتباط بين أحكام الجريمة وطبيعة وأحكام الحق محل الاعتداء أن قصد الشارع من صياغة أحكام الجريمة هو كفالة حماية شاملة للحق الذي تناله بالاعتداء ومن ثم تعين أن يستقي من طبيعة الحق وأحكامه ونطاقه مقتضيات كفالة الحماية المطلوبة اجتماعياً له، على أنه بالإمكان تقسيم جرائم الأموال بالاستناد إلى أساس آخر هو الدافع الذي حرك العدوان لدى الجاني، فقد تقع الجريمة بدافع الطمع، والطمع يشبعه الاستيلاء على المال. وقد تقع بدافع الانتقام والانتقام يطفئه في العادة الإتلاف أو الإضرار. وعلى هذا الأساس تنقسم جرائم الأموال إلى جرائم استيلاء أو (إثراء) وجرائم إتلاف أو (إفقار أو إضرار). ومن أمثلة الفئة الأولى السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وتلحق بكل منها مجموعة من الجرائم يجري عليها المشرع في حدود معينة بعض أحكامها. ومن أمثلة الفئة الثانية الحريق وتسميم المواشي والتخريب والتعييب. ولكن يجب أن يلاحظ أن جرائم الفئة الأولى تنطوي في الوقت ذاته على إضرار أو إفقار للمجني عليه، ولهذا فإن جرائم الفئة الأولى هي بالضرورة جرائم إثراء وإفقار معاً، في حين أن جرائم الفئة الثانية هي جرائم إفقار أو إضرار فحسب. ولهذا التمييز أهمية كبرى، إذ تتطلب جرائم الفئة الأولى نية التملك خلافاً لما هو عليه الحال بالنسبة للفئة الثانية، كما أن الفعل الجرمي في الفئة الأولى يكون من شأنه الحفاظ على الشيء ليتحقق الإثراء خلافاً للفعل في الطائفة الثانية إذ يتضمن الإتلاف، وأخيراً فإن موضوع الاعتداء في جرائم الاستيلاء أو الإثراء هو المنقول أساساً وإن شذت عن ذلك جريمة الاحتيال إذ محلها المنقول أو العقار، وكذلك اغتصاب العقار لا يقع إلا على عقار، أما موضوع جرائم الإضرار قد يكون منقولاً أو عقاراً بل إن العقار قد يبدو في بعض النصوص المقصود أصلاً بالحماية. سياسة التجريم في الاعتداء على المال: يخلع القانون الجنائي على هذه الحقوق قدراً من الحماية يختلف مداه بحسب الأحوال. فالملحوظ أن الحقوق العينية تنال نصيباً من الحماية أوفر مما تناله الحقوق الشخصية والمعنوية. ويتضح ذلك من وفرة عدد الجرائم التي تنال بالاعتداء الحقوق العينية إذا ما قورنت بالجرائم التي تنال بالاعتداء الحقوق الشخصية بل إذا قورنت بالجرائم التي تنال بالاعتداء الحقوق الشخصية والمعنوية مجتمعة. وأكثر من هذا فإن الحقوق العينية ليست سواء في حظها من هذه الحماية، فحق الملكية ينال نصيباً أوفر من سائر هذه الحقوق. بل إن حق الملكية ينال نصيباً أوفر من سائر هذه الحقوق. بل إن حق الملكية لا تتعادل صوره من حيث الحماية! فان كان محله منقولاً ازداد حظه من الحماية عما لو كان محله عقاراً. فعدم كفالة الشارع للحقوق المالية المتنوعة بنفس القدر أو الدرجة، لا يمكن أن يفسر في الربط بين مقدار الحماية وأهمية الضرر الذي لحق بالمجتمع من جراء الفعل الجرمي، فبعض الحقوق الشخصية أو المعنوية ذو قيمة كبيرة تفوق قيمة الحق العيني، والعقار قد تكون قيمته أكبر من قيمة المنقول، مع ذلك فإن نصيبه من الحماية يقل عما تحظى به الحقوق العينية. كما أنه من غير الممكن تفسير هذه السياسة في مدى خطورة الشخصية الجرمية لمرتكب الجريمة، فبعض من يأتون اعتداء على حق شخصي كمفلس محتال، قد تكشف أفعالهم عن خطورة جرمية على المجتمع تفوق ما تنطوي عليه شخصية السارق أو المحتال أو خائن الأمانة. والتفسير الصحيح لهذه السياسة يتمثل في الاعتبارات القانونية والواقعية والتاريخية، ويتمثل الاعتبار القانوني في حرص الشارع الجزائي على التنسيق بين الحماية التي يكفلها قانون العقوبات والحماية التي تكفلها القوانين الأخرى التي قررت هذه الحقوق وحددت أحكامها. فإن قدر الشارع الجزائي أن الحماية التي تكفلها القوانين الأخرى كافية، حصر الحماية الجزائية في أضيق الحدود، أما إن رأى أو استشعر عدم كفايتها في نطاق الحماية الجزائية سعياً إلى توفير حماية قانونية شاملة للحق. وتطبيقاً لهذا فقد حظيت ملكية المنقولات بنصيب من الحماية يزيد عما حظيت به ملكية العقارات، فقواعد المنقول لا تبخل على مغتصب المنقول بقدر من الحماية المؤقتة يفيد منها حتى في مواجهة المالك الحقيقي لهذا المنقول، وتتمثل هذه الحماية في المبدأ الذي يقضي بأن الحيازة في المنقول سند الملكية. ثم إن مالك العقار يستفيد من الحماية التي تسديها إليه دعاوي الحيازة العقارية ولا يتهدده أن يحتج قبله حائز ماله بقاعدة أن الحيازة سند الملكية ذلك أن نطاق هذه القاعدة مقصور على المنقولات. مما تقدم يتبين لنا أن مالك العقار وخلافاً لمالك المنقول يحظى بحماية غير جزائية واسعة ومن ثم كانت حاجته إلى الحماية الجزائية قليلة. أما مالك المنقول فحظه من الحماية غير الجزائية قليل ومن ثم كان في حاجة إلى حماية جزائية واسعة النطاق. فبقدر ما تتسع الثغرة في القوانين الأخرى تنشط الحماية في القانون الجنائي. أما الاعتبار الواقعي فيتمثل في أن المنقولات أكثر عدداً من العقارات وأغزر نوعاً، وهي بالإضافة إلى ذلك أكثر طواعية في تحريكها ونقلها وإخفائها مما يجعل الاعتداء عليها سهلاً ميسوراً. لذلك كان الاعتداء على ملكية المنقول أوسع صور الاعتداء على الحقوق المالية انتشاراً، فثبات العقار يجعله في غير عرضة لأنواع من الاعتداء يغلب أن يتعرض لها المنقول، الأمر الذي يقضي إلى ضياعه على مالكه. وأما الاعتبار التاريخي فيتمثل في أن الجرائم التي تقع على ملكية المنقول للأسباب والاعتبارات المذكورة قد اكتسبت عبر التاريخ الطويل أهمية كبرى، فرسخت فيها مبادئ واستقرت تقاليد آلت إلينا من غير أن ينتقص من قيمتها ما بلغته المجتمعات من تقدم وتطور أسفر عن ظهور طائفة جديدة من الحقوق المالية هي الحقوق الأدبية، بل أنه يمكن القول بأن التقدم الحضاري الجديد أبرز إلى حيز الوجود أنواعاً جديدة من المنقولات وأتاح للجناة سبل الأمن والنجاة وأكد مرة أخرى أهمية الجرائم التي تقع على ملكية المنقول.

الصفحةالموضوع
11 تصدير
13 مقدمة
الباب الأول
السرقة
21 تمهيد
23 الفصل الأول: أركان السرقة
23 المبحث الأول: الركن المادي
23 المطلب الأول: الفعل أو النشاط الجرمي في السرقة
27 المطلب الثاني: عدم الرضاء
56 المبحث الثاني: موضوع السرقة أو المحل المادي لها
56 المطلب الأول: أن يكون وموضوع السرقة مالاً
62 المطلب الثاني: أن يكون موضوع السرقة منقولاً
63 المطلب الثالث: كون المال المنقول مملوكاً للغير
79 المبحث الثالث: الركن المعنوي في السرقة
79 المطلب الأول: القصد العام
84 المطلب الثاني: القصد الخاص
92 الفصل الثاني: عقوبة السرقة
92 المبحث الأول: السرقات الجنحية التي ينعقد اختصاص النظر فيها للمحاكم الصلحية
93 المطلب الأول: السرقة البسيطة
94 المطلب الثاني: السرقة المنصوص عليها في المادة 409 من قانون العقوبات
97 المطلب الثالث: السرقة المنصوص عليها في المادة 410 من قانون العقوبات (سرقة المحاصيل الزراعية)
101 المبحث الثاني: السرقات الجنحية التي ينعقد اختصاص النظر فيها للمحاكم البدائية
101 المطلب الأول: السرقة المنصوص عليها في المادة 406 من قانون العقوبات
123 المطلب الثاني: السرقة المنصوص عليها في المادة 408 وهي المتعلقة بسرقة الحيوانات وسائر المواشي
124 المبحث الثالث: السرقات الجنائية
125 المطلب الأول: جناية السطو على المساكن (المادة 400)
142 المطلب الثاني: جناية السرقة بالعنف أو التهديد باستعمال السلاح (المادة 401)
145 المطلب الثالث: جناية قطع الطريق أو السلب في الطريق العام (المادة 402)
149 المطلب الرابع: جناية السلب في الطريق العام (المادة 403)
152 المطلب الخامس: جناية السرقة من الأماكن المقفلة والمصانة بالجدران (المادة 404)
156 المطلب السادس: جناية السرقة أثناء نائبة (المادة 405)
157 المبحث الرابع: نظرة إجمالية على مفاعيل ظروف السرقة
الباب الثاني
الجرائم الملحقة بالسرقة
161 تمهيد
162 الفصل الأول: جريمة التعامل بالمسروقات عن طريق الشراء أو البيع أو التوسط
163 المبحث الأول: ركن مفترض
163 المبحث الثاني: الركن المادي
163 المطلب الأول: النشاط الجرمي
164 المطلب الثاني: النتيجة الجرمية
164 المطلب الثالث: علاقة السببية
164 المبحث الثالث: الركن المعنوي
166 الفصل الثاني: جريمة الاغتصاب
168 المبحث الأول: الموضوع الجرمي
173 المبحث الثاني: الركن المادي
174 المبحث الثالث: القصد الجرمي
177 الفصل الثالث: جريمة التهويل والابتزاز
179 المبحث الأول: الموضوع أو المحل المادي
181 المبحث الثاني: الفعل المادي
182 المبحث الثالث: القصد الجرمي
184 الفصل الرابع: جريمة استعمال أشياء الغير بدون وجه حق
184 المبحث الأول: الموضوع الجرمي
184 المبحث الثاني: الركن المادي
185 المبحث الثالث: القصد الجرمي
الباب الثالث
جريمة الاحتيال
189 تمهيد
193 الفصل الأول: أركان الاحتيال
193 المبحث الأول: الركن المادي
193 المطلب الأول: فعل الاحتيال
225 المطلب الثاني: تسليم المال
230 المطلب الثالث: علاقة السببية
234 المبحث الثاني: الركن المعنوي
234 المطلب الأول: القصد العام
235 المطلب الثاني: القصد الخاص
237 الفصل الثاني: عقوبة الاحتيال
237 المبحث الأول: عقوبة الاحتيال البسيط
237 المبحث الثاني: الظروف المشددة
الباب الرابع
الجرائم الملحقة بالاحتيال
241 تمهيد
242 الفصل الأول: جريمة استغلال عديمي الأهلية وناقصيها
243 المبحث الأول: الركن المفترض
244 المبحث الثاني: الركن المادي
244 المطلب الأول: النشاط الجرمي
245 المطلب الثاني: النتيجة الجرمية
246 المطلب الثالث: علاقة السببية
247 المبحث الثالث: القصد الجرمي
249 الفصل الثاني: الاحتيال على الدائنين بالتصرف بالأموال
250 المبحث الأول: الصورة الجرمية الأولى (التصرف بقصد الاحتيال قبل مباشرة اجراءات التقاضي)
250 المطلب الأول: الركن المفترض
250 المطلب الثاني: الركن المادي
253 المطلب الثالث: الركن المعنوي
254 المبحث الثاني: الصورة الجرمية الثانية (التصرف بقصد الاحتيال بعد اجراءات التقاضي)
254 المطلب الأول: الركن المفترض
254 المطلب الثاني: الركن المادي
255 المطلب الثالث: الركن المعنوي
256 الفصل الثالث: جريمة إخفاء المعلومات أو تزوير شهادة تتوقف أو يحتمل أن تتوقف عليها الملكية
257 المبحث الأول: صفة الفاعل
257 المبحث الثاني: الركن المادي
258 المبحث الثالث: الركن المعنوي
259 الفصل الرابع: إصدار الشيك بدون رصيد
261 المبحث الأول: موضوع الجريمة المادي وهو الشيك
261 المطلب الأول: تعريف الشيك
265 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للشيك
265 المطلب الثالث: شروط الشيك
269 المطلب الرابع: جزاء تخلف أحد مقومات الشيك أو شرط صحته
287 المطلب الخامس: البيانات الاختيارية في الشيك
289 المبحث الثاني: الركن المادي
289 المطلب الأول: إصدار الشيك دون مقابل وفاء قائم ومعد للصرف
295 المطلب الثاني: استرداد كل مقابل الوفاء أو بعضه بعد إصدار الشيك
301 المطلب الثالث: قيام الساحب بإصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك
303 المطلب الرابع: تظهير الشيك أو تسليم الغير شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم أنه غير قابل للصرف
305 المطلب الخامس: تحرير شيك أو توقيعه بصورة تمنع صرفه
306 المبحث الثالث: الركن المعنوي
308 المبحث الرابع: العقوبات
الباب الخامس
جريمة إساءة الائتمان
313 تمهيد
315 الفصل الأول: أركان الجريمة
315 المبحث الأول: المحل أو الموضوع المادي
315 المطلب الأول: صفة المنقول وثبوت ملكيته للغير
317 المطلب الثاني: تسليم المنقول على وجه الأمانة أو على سبيل الأمانة
349 المبحث الثاني: الركن المادي للجريمة
351 المطلب الأول: الأفعال التي تتناوب على تكوين الركن المادي ولا تخرج الشيء من الحيازة
352 المطلب الثاني: الأفعال التي تخرج الشيء من الحيازة
353 المطلب الثالث: النتيجة الجرمية (الضرر)
354 المبحث الثالث: الركن المعنوي
357 المبحث الرابع: العقوبة
360 الفصل الثاني: الجريمة الملحقة بإساءة الأمانة (جريمة التصرف بمال شخص دخل هفوة في حيازة الجاني)
364 المبحث الأول: الموضوع الجرمي
364 المبحث الثاني: الركن المادي
364 المطلب الأول: أفعال هذه الجريمة
365 المطلب الثاني: النتيجة الجرمية
365 المطلب الثالث: علاقة السببية
365 المبحث الثالث: الركن المعنوي

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     الجنائي شرح قانون العقوبات الجرائم الواقعة على الاموال
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957163501 :ISBN
شرح قانون العقوبات الجرائم الواقعة على الاموال :الكتاب
أ.د كامل السعيد :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
368 :الصفحات
2014 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

تعريف جرائم الأموال: تعرف هذه الجرائم على أنها مجموعة الجرائم التي تنقص أو تعدل العناصر الإيجابية للذمة المالية أو تزيد من عناصرها السلبية( ) عن طريق زيادة ديون المجني عليه( ). وتعرف الذمة المالية على أنها مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية. وفي الوقت الذي تكون فيه الحقوق الجانب الايجابي للذمة المالية تكون الالتزامات جانبها السلبي. والحقوق المالية أنواع ثلاثة: حقوق عينية وتتمثل في سلطة لصاحب الحق تنصب مباشرة على الشيء موضوع حقه وأهمها حق الملكية، وحقوق شخصية أو دائنية وتتمثل في علاقة بين صاحب الحق وغيره يتوجب فيها على ذلك الغير أداء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه، وحقوق معنوية موضوعها نتاج الفكر أو العلامات المميزة لنوع من الانتاج الصناعي أو النشاط التجاري وتخول هذه الحقوق لأصحابها أن ينسب إليه وحدهم انتاجهم وتكفل كذلك حماية استغلالهم المالي له. وقد يكون محل هذه الحقوق عقاراً أو منقولاً أو شيئاً معنوياً. تقسيم جرائم الأموال( ): قلنا بأن الحقوق المالية ثلاثة أنواع، عينية وشخصية ومعنوية. وعلى أساس من هذا التقسيم الثلاثي للحقوق يمكن تقسيم هذه الجرائم. فمنها ما ينال بالاعتداء حقاً عينياً وبالذات حق الملكية ومثال ذلك جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والهدم والتخريب ونزع التخوم واغتصاب العقار والتعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة ومنها ما ينال الاعتداء حقاً شخصياً كجرائم الإفلاس والغش إضراراً بالدائن والمراباة في بعض التشريعات والغش في المعاملات ومنها ما ينال بالاعتداء حقاً معنوياً كجرائم الاعتداء على الملكية الأدبية والفنية والتقليد، وقد وردت النصوص المتعلقة بتجريم الاعتداء على حق الملكية في بعض الدول كما هو الحال في الأردن في تشريعات خاصة. وتعليل الارتباط بين أحكام الجريمة وطبيعة وأحكام الحق محل الاعتداء أن قصد الشارع من صياغة أحكام الجريمة هو كفالة حماية شاملة للحق الذي تناله بالاعتداء ومن ثم تعين أن يستقي من طبيعة الحق وأحكامه ونطاقه مقتضيات كفالة الحماية المطلوبة اجتماعياً له، على أنه بالإمكان تقسيم جرائم الأموال بالاستناد إلى أساس آخر هو الدافع الذي حرك العدوان لدى الجاني، فقد تقع الجريمة بدافع الطمع، والطمع يشبعه الاستيلاء على المال. وقد تقع بدافع الانتقام والانتقام يطفئه في العادة الإتلاف أو الإضرار. وعلى هذا الأساس تنقسم جرائم الأموال إلى جرائم استيلاء أو (إثراء) وجرائم إتلاف أو (إفقار أو إضرار). ومن أمثلة الفئة الأولى السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وتلحق بكل منها مجموعة من الجرائم يجري عليها المشرع في حدود معينة بعض أحكامها. ومن أمثلة الفئة الثانية الحريق وتسميم المواشي والتخريب والتعييب. ولكن يجب أن يلاحظ أن جرائم الفئة الأولى تنطوي في الوقت ذاته على إضرار أو إفقار للمجني عليه، ولهذا فإن جرائم الفئة الأولى هي بالضرورة جرائم إثراء وإفقار معاً، في حين أن جرائم الفئة الثانية هي جرائم إفقار أو إضرار فحسب. ولهذا التمييز أهمية كبرى، إذ تتطلب جرائم الفئة الأولى نية التملك خلافاً لما هو عليه الحال بالنسبة للفئة الثانية، كما أن الفعل الجرمي في الفئة الأولى يكون من شأنه الحفاظ على الشيء ليتحقق الإثراء خلافاً للفعل في الطائفة الثانية إذ يتضمن الإتلاف، وأخيراً فإن موضوع الاعتداء في جرائم الاستيلاء أو الإثراء هو المنقول أساساً وإن شذت عن ذلك جريمة الاحتيال إذ محلها المنقول أو العقار، وكذلك اغتصاب العقار لا يقع إلا على عقار، أما موضوع جرائم الإضرار قد يكون منقولاً أو عقاراً بل إن العقار قد يبدو في بعض النصوص المقصود أصلاً بالحماية. سياسة التجريم في الاعتداء على المال: يخلع القانون الجنائي على هذه الحقوق قدراً من الحماية يختلف مداه بحسب الأحوال. فالملحوظ أن الحقوق العينية تنال نصيباً من الحماية أوفر مما تناله الحقوق الشخصية والمعنوية. ويتضح ذلك من وفرة عدد الجرائم التي تنال بالاعتداء الحقوق العينية إذا ما قورنت بالجرائم التي تنال بالاعتداء الحقوق الشخصية بل إذا قورنت بالجرائم التي تنال بالاعتداء الحقوق الشخصية والمعنوية مجتمعة. وأكثر من هذا فإن الحقوق العينية ليست سواء في حظها من هذه الحماية، فحق الملكية ينال نصيباً أوفر من سائر هذه الحقوق. بل إن حق الملكية ينال نصيباً أوفر من سائر هذه الحقوق. بل إن حق الملكية لا تتعادل صوره من حيث الحماية! فان كان محله منقولاً ازداد حظه من الحماية عما لو كان محله عقاراً. فعدم كفالة الشارع للحقوق المالية المتنوعة بنفس القدر أو الدرجة، لا يمكن أن يفسر في الربط بين مقدار الحماية وأهمية الضرر الذي لحق بالمجتمع من جراء الفعل الجرمي، فبعض الحقوق الشخصية أو المعنوية ذو قيمة كبيرة تفوق قيمة الحق العيني، والعقار قد تكون قيمته أكبر من قيمة المنقول، مع ذلك فإن نصيبه من الحماية يقل عما تحظى به الحقوق العينية. كما أنه من غير الممكن تفسير هذه السياسة في مدى خطورة الشخصية الجرمية لمرتكب الجريمة، فبعض من يأتون اعتداء على حق شخصي كمفلس محتال، قد تكشف أفعالهم عن خطورة جرمية على المجتمع تفوق ما تنطوي عليه شخصية السارق أو المحتال أو خائن الأمانة. والتفسير الصحيح لهذه السياسة يتمثل في الاعتبارات القانونية والواقعية والتاريخية، ويتمثل الاعتبار القانوني في حرص الشارع الجزائي على التنسيق بين الحماية التي يكفلها قانون العقوبات والحماية التي تكفلها القوانين الأخرى التي قررت هذه الحقوق وحددت أحكامها. فإن قدر الشارع الجزائي أن الحماية التي تكفلها القوانين الأخرى كافية، حصر الحماية الجزائية في أضيق الحدود، أما إن رأى أو استشعر عدم كفايتها في نطاق الحماية الجزائية سعياً إلى توفير حماية قانونية شاملة للحق. وتطبيقاً لهذا فقد حظيت ملكية المنقولات بنصيب من الحماية يزيد عما حظيت به ملكية العقارات، فقواعد المنقول لا تبخل على مغتصب المنقول بقدر من الحماية المؤقتة يفيد منها حتى في مواجهة المالك الحقيقي لهذا المنقول، وتتمثل هذه الحماية في المبدأ الذي يقضي بأن الحيازة في المنقول سند الملكية. ثم إن مالك العقار يستفيد من الحماية التي تسديها إليه دعاوي الحيازة العقارية ولا يتهدده أن يحتج قبله حائز ماله بقاعدة أن الحيازة سند الملكية ذلك أن نطاق هذه القاعدة مقصور على المنقولات. مما تقدم يتبين لنا أن مالك العقار وخلافاً لمالك المنقول يحظى بحماية غير جزائية واسعة ومن ثم كانت حاجته إلى الحماية الجزائية قليلة. أما مالك المنقول فحظه من الحماية غير الجزائية قليل ومن ثم كان في حاجة إلى حماية جزائية واسعة النطاق. فبقدر ما تتسع الثغرة في القوانين الأخرى تنشط الحماية في القانون الجنائي. أما الاعتبار الواقعي فيتمثل في أن المنقولات أكثر عدداً من العقارات وأغزر نوعاً، وهي بالإضافة إلى ذلك أكثر طواعية في تحريكها ونقلها وإخفائها مما يجعل الاعتداء عليها سهلاً ميسوراً. لذلك كان الاعتداء على ملكية المنقول أوسع صور الاعتداء على الحقوق المالية انتشاراً، فثبات العقار يجعله في غير عرضة لأنواع من الاعتداء يغلب أن يتعرض لها المنقول، الأمر الذي يقضي إلى ضياعه على مالكه. وأما الاعتبار التاريخي فيتمثل في أن الجرائم التي تقع على ملكية المنقول للأسباب والاعتبارات المذكورة قد اكتسبت عبر التاريخ الطويل أهمية كبرى، فرسخت فيها مبادئ واستقرت تقاليد آلت إلينا من غير أن ينتقص من قيمتها ما بلغته المجتمعات من تقدم وتطور أسفر عن ظهور طائفة جديدة من الحقوق المالية هي الحقوق الأدبية، بل أنه يمكن القول بأن التقدم الحضاري الجديد أبرز إلى حيز الوجود أنواعاً جديدة من المنقولات وأتاح للجناة سبل الأمن والنجاة وأكد مرة أخرى أهمية الجرائم التي تقع على ملكية المنقول.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف