التحكيم في المواد المدنية والتجارية

ISBN 9789923153017
الوزن 1.200
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 448
السنة 2025
النوع مجلد

تمهيد وتقسيم: لعل من أهم الظواهر القانونية المعاصرة ظاهرة الانفتاح على التحكيم واتساع آفاقه، فعلى المستوى الإقليمي عدم الاعتراف بشرعية التحكيم كافة أفراد الجماعة الدولية على اختلاف نظمها القانونية واختلاف أوضاعها الاقتصادية، وباتت كافة دول العالم تترك له مكاناً متزايداً في تحقيق العدالة. فمن المتفق عليه أن العدالة تحتاج إلى استقرار المراكز القانونية للخصوم وذلك بتجنب أمد إطالة النزاع وكذلك عدم الفعالية الإجرائية للأحكام لما لها من أثر يهدد العدالة، وبالتالي حق الالتجاء إلى القضاء الذي كفله الدستور. ذلك أن الالتجاء إلى القضاء لم يعد وسيلة فعالة لاقتضاء الحقوق وإنما أصبح ميداناً يجد فيه المماطل متسعاً للمراوغة والتعطيل مستغلاً ما نص عليه القانون من ضمانات لأطراف الخصومة احتراماً لحقوق الدفاع، بل أصبح من مصلحة كل مماطل التجاء خصمه إلى القضاء، وقر في أذهان الناس أن خير سبيل لإماتة حق طرحه على ساحة القضاء. وفي الواقع أن الكم الهائل من القضايا المكدسة ضمن أروقة المحاكم وكذلك البطء في إجراءات التقاضي، لما تخطى به العديد من القضايا المنظورة من تأجيل، هذا فضلاً عن تجاهل نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية التي لا تجيز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم. وأمام تكدس القضايا أمام المحاكم، والبطء في إجراءات التقاضي والمؤدي إلى عدم فعالية الأحكام الصادرة، التي قد تحظى في الغالب الأعم بالطعن عليها، أو عدم القبول وما يترتب على ذلك من إطالة أمد النزاع، والذي يؤدي بدوره إلى زعزعة المراكز القانونية للخصوم، فكان لابد من إيجاد وسيلة فعالة وناجحة تخفف من هذا العبء، وخصوصاً أن العمليات التجارية وما يترتب عليها من منازعات تحتاج إلى السرعة في التعامل واتخاذ الإجراءات القانونية الضامنة لتحقيق هذا الهدف. وبناء على ذلك: كان لابد من إيجاد بديل لفض هذه المنازعات دون الالتجاء إلى القضاء، وأكثر هذه البدائل وأهمها التحكيم. ويعتبر التحكيم من مشكلات القانون، فكل تنظيم إجرائي يقف حياله غير قادر على الوصول به إلى قواعد رشيدة تسلم من النقد، وتبعد الخصوم نهائياً عن الالتجاء إلى القضاء، ولقد أصبح التحكيم من مظاهر العصر؛ ولأهميته الكبيرة في المعاملات التجارية، سيما ما كان منها متميزاً بطابع التخصص أو الصفة الدولية فالاعتبارات العملية تدعو دائماً إلى الاتفاق على التحكيم، لطرح المنازعات على أشخاص محل ثقة الخصوم، للإفادة من خبراتهم الفنية، وإما لتجنب مشاكل التنازع الدولي للقوانين، وإما لتجنب علانية جلسات القضاء مع الاقتصاد في الوقت والجهد والنفقات في كل الأحوال. ففضلاً عما يتمثل به التحكيم كأداة لتحقيق العدالة إلا أنه فضلاً عن ذلك يعتبر أداة اتفاقية، فاللجوء إلى التحكيم يكون بناء على اتفاق أطراف النزاع على طرح ما ينشأ من نزاع نتيجة العلاقات القانونية القائمة بينهم على شخص أو أشخاص يسمى محكم لحل هذا النزاع بعيداً عن القضاء. وبما أن تحقيق العدالة يستلزم الالتزام بالأسس والمبادئ الراسخة التي لا غنى عنها في جميع القوانين؛ فالالتزام بإجراءات التقاضي يستلزم مراعاة مبدأ المساواة بين الخصوم، وتحقيق مبدأ المواجهة وتأمين حق الدفاع وغيرها من الأسس الثابتة والمبادئ العامة التي يجب ألا يحيد عنها التحكيم على أساس قيامه على إرادة أطراف النزاع فالتحكيم يقوم داخل إطار الدولة ذات السيادة والتي تتمتع بوجود قضاء له سلطة الأمر والرقابة والتي من الواجب ألا يحيد التحكيم ـ كنظام قانوني ـ عنها. ولهذا فقد حرصت الدول ذات النظم القانونية المعاصرة على وضع وتقنين نظام التحكيم، وبيان القواعد الواجب اتباعها أمام المحكم أو هيئة التحكيم، وإلا كان من المتعذر تنفيذ أحكامهم، وقد تضمنت هذه القواعد الاتفاق على التحكيم وما يجوز طرحه على التحكيم من منازعات، والإجراءات الواجب اتباعها سواء كقواعد إجرائية أو موضوعية والتي من الضرورة بمكان أن تكون واضحة وبسيطة وذلك لتفادي أية مشاكل متعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمين مما يجعل التحكيم سبباً لتراكم القضايا بدلاً من أن يكون سبباً لتوفير الوقت والجهد واقتصاداً للنفقات والسرعة في الإنجاز وإلا كان من الأجدر اللجوء إلى القضاء. فالتحكيم يدور داخل النظام القانوني الذي وضع من أجله ويطبق على النزاع المطروح لتطبيق أحكامه على ذلك النزاع، بناء على اتفاق أطراف هذا النزاع، فهو إذاً يقوم على اتفاق الأطراف كأساس لنشأته وعلى المحكم أن يلتزم حدود الاتفاق في تحديد المنازعات التي تدخل ضمن صلاحيته، فلا يجوز للمحكم أو هيئة التحكيم تجاوزها. والتحكيم قد يكون داخلياً ـ أي داخل الدولة الواحدة سواء بين أشخاص القانون الخاص أو العام، وقد يكون دولياً وفقاً للمعايير الدولية كالتحكيم التجاري الدولي. هذا وقد نظم المشرع الأردني التحكيم في القانون رقم 31 لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2018 والذي يمثل الشريعة العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية.

الصفحةالموضوع
11 المقدمة
الباب الأول
ماهية التحكيم
18 الفصل الأول: مفهوم التحكيم وأنواعه
19 المبحث الأول: مفهوم التحكيم
19 المطلب الأول: المقصود بالتحكيم
21 المطلب الثاني: التطور التاريخي للتحكيم
23 المطلب الثالث: تمييز التحكيم عما يشتبه به من النظم القانونية الأخرى
30 المبحث الثاني: أنواع التحكيم وأنواع حكمه
30 المطلب الأول: أنواع التحكيم
36 المطلب الثاني: أنواع حكم التحكيم
41 الفصل الثاني: شرعية نظام التحكيم وطبيعته القانونية
42 المبحث الأول: شرعية التحكيم
45 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للتحكيم
45 المطلب الأول: الطبيعة التعاقدية
47 المطلب الثاني: الطبيعة القضائية
48 المطلب الثالث: الطبيعة المختلطة
50 المطلب الرابع: الطبيعة المستقلة
الباب الثاني
اتفاق التحكيم
59 الفصل الأول: شروط صحة اتفاق التحكيم
60 المبحث الأول: الشروط الموضوعية اللازمة لصحة اتفاق التحكيم
60 المطلب الأول: الرضا
63 المطلب الثاني: الأهلية
68 المبحث الثاني: الشروط الشكلية اللازمة لصحة اتفاق التحكيم
68 المطلب الأول: الكتابة
71 المطلب الثاني: تحديد موضوع النزاع
73 الفصل الثاني: محل (نطاق) اتفاق التحكيم
75 المبحث الأول: المسائل القابلة للتحكيم
78 المبحث الثاني: المسائل غير القابلة للتحكيم
84 المبحث الثالث: المسائل المستعجلة والوقتية المتعلقة بمحل النزاع
87 الفصل الثالث: الوصف القانوني لشرط التحكيم واستقلال شرط التحكيم
89 المبحث الأول: الوصف القانوني لشرط التحكيم وقوته الملزمة
92 المبحث الثاني: استقلال شرط التحكيم
96 الفصل الرابع: آثار الاتفاق على التحكيم
97 المبحث الأول: حرمان أطراف التحكيم من اللجوء إلى القضاء
103 المبحث الثاني: حرية الأطراف في اللجوء إلى هيئة التحكيم
112 المبحث الثالث: انتهاء اتفاق التحكيم
الباب الثالث
النظام الإجرائي لخصومة التحكيم
122 الفصل الأول: هيئة التحكيم
123 المبحث الأول: طرق تشكيل هيئة التحكيم
123 المطلب الأول: تشكيل هيئة التحكيم بواسطة الطرفين
126 المطلب الثاني: تشكيل هيئة التحكيم بواسطة المحكمة
131 المبحث الثاني: الشروط الواجب توافرها بالمحكم أو هيئة التحكيم
136 المبحث الثالث: حقوق وواجبات المحكم أو هيئة التحكيم
136 المطلب الأول: حقوق هيئة التحكيم
139 المطلب الثاني: واجبات هيئة التحكيم
145 الفصل الثاني: إجراءات التحكيم
147 المبحث الأول: آلية افتتاح إجراءات التحكيم
147 المطلب الأول: طلب التحكيم
149 المطلب الثاني: سير إجراءات خصومة التحكيم
165 المبحث الثاني: الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع والإثبات أمام هيئة التحكيم
165 المطلب الأول: طلبات الخصوم
173 المطلب الثاني: الدفوع وأوجه الدفاع
180 المطلب الثالث: إجراءات الإثبات في خصومة التحكيم
191 المبحث الثالث: عوارض خصومة التحكيم ونهايتها
191 المطلب الأول: انتهاء مهمة المحكم
203 المطلب الثاني: وقف خصومة التحكيم وانقطاعها
210 المطلب الثالث: انتهاء خصومة التحكيم
217 المبحث الرابع: حكم التحكيم
218 المطلب الأول: إجراءات إصدار حكم التحكيم وبياناته
231 المطلب الثاني: ميعاد حكم التحكيم
234 المطلب الثالث: تفسير حكم التحكيم وتصحيحه وتكملته أو الإضافة عليه
243 المطلب الرابع: القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع
252 المبحث الخامس: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
252 المطلب الأول: مفهوم حجية حكم التحكيم ونطاقها
262 المطلب الثاني: تنفيذ حكم التحكيم
273 الفصل الثالث: الطعن في حكم التحكيم (دعوى بطلان حكم التحكيم)
275 المبحث الأول: حالات الطعن ببطلان حكم التحكيم
276 المطلب الأول: حالات البطلان المتعلقة باتفاق التحكيم
282 المطلب الثاني: حالات البطلان المتعلقة بخصومة التحكيم
289 المبحث الثاني: النظام الإجرائي لدعوى بطلان حكم التحكيم
289 المطلب الأول: الشروط الواجب توافرها لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم
291 المطلب الثاني: المحكمة المختصة بدعوى بطلان حكم المحكم
293 المطلب الثالث: ميعاد رفع دعوى البطلان
295 المطلب الرابع: بطلان حكم التحكيم من تلقاء المحكمة نفسها
295 المطلب الخامس: أحكام البطلان وأثر الحكم فيها
296 المطلب السادس: إجراءات رفع دعوى بطلان حكم المحكم
الملاحق
305 الملحق الأول: القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (بصيغته التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في 21 حزيران يونيو 1985)
322 الملحق الثاني: اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية
327 الملحق الثالث: اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى
345 الملحق الرابع: اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري أقرها مجلس وزراء العدل العرب في دورته الخامسة
354 الملحق الخامس: قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
369 الملحق السادس: نظام المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة
375 الملحق السابع: نظام المصالحة لغرفة التجارة الدولية (نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية)
388 ملحق رقم (أ): القانون الأساسي لهيئة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية
390 ملحق رقم (ب): النظام الداخلي لهيئة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية
392 ملحق رقم (ج): مصاريف وأتعاب التحكيم
396 نظام المصالحة لغرفة التجارة الدولية
399 الملحق الثامن: نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية 2004
412 الملحق التاسع: قانون التحكيم الأردني
429 الملحق العاشر: قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006
433 الخاتمة
443 المراجع

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     التحكيم والمنازعات التحكيم في المواد المدنية والتجارية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923153017 :ISBN
التحكيم في المواد المدنية والتجارية :الكتاب
د. محمد عبد الخالق الزعبي :المولف
1.200 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
448 :الصفحات
2025 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

تمهيد وتقسيم: لعل من أهم الظواهر القانونية المعاصرة ظاهرة الانفتاح على التحكيم واتساع آفاقه، فعلى المستوى الإقليمي عدم الاعتراف بشرعية التحكيم كافة أفراد الجماعة الدولية على اختلاف نظمها القانونية واختلاف أوضاعها الاقتصادية، وباتت كافة دول العالم تترك له مكاناً متزايداً في تحقيق العدالة. فمن المتفق عليه أن العدالة تحتاج إلى استقرار المراكز القانونية للخصوم وذلك بتجنب أمد إطالة النزاع وكذلك عدم الفعالية الإجرائية للأحكام لما لها من أثر يهدد العدالة، وبالتالي حق الالتجاء إلى القضاء الذي كفله الدستور. ذلك أن الالتجاء إلى القضاء لم يعد وسيلة فعالة لاقتضاء الحقوق وإنما أصبح ميداناً يجد فيه المماطل متسعاً للمراوغة والتعطيل مستغلاً ما نص عليه القانون من ضمانات لأطراف الخصومة احتراماً لحقوق الدفاع، بل أصبح من مصلحة كل مماطل التجاء خصمه إلى القضاء، وقر في أذهان الناس أن خير سبيل لإماتة حق طرحه على ساحة القضاء. وفي الواقع أن الكم الهائل من القضايا المكدسة ضمن أروقة المحاكم وكذلك البطء في إجراءات التقاضي، لما تخطى به العديد من القضايا المنظورة من تأجيل، هذا فضلاً عن تجاهل نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية التي لا تجيز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم. وأمام تكدس القضايا أمام المحاكم، والبطء في إجراءات التقاضي والمؤدي إلى عدم فعالية الأحكام الصادرة، التي قد تحظى في الغالب الأعم بالطعن عليها، أو عدم القبول وما يترتب على ذلك من إطالة أمد النزاع، والذي يؤدي بدوره إلى زعزعة المراكز القانونية للخصوم، فكان لابد من إيجاد وسيلة فعالة وناجحة تخفف من هذا العبء، وخصوصاً أن العمليات التجارية وما يترتب عليها من منازعات تحتاج إلى السرعة في التعامل واتخاذ الإجراءات القانونية الضامنة لتحقيق هذا الهدف. وبناء على ذلك: كان لابد من إيجاد بديل لفض هذه المنازعات دون الالتجاء إلى القضاء، وأكثر هذه البدائل وأهمها التحكيم. ويعتبر التحكيم من مشكلات القانون، فكل تنظيم إجرائي يقف حياله غير قادر على الوصول به إلى قواعد رشيدة تسلم من النقد، وتبعد الخصوم نهائياً عن الالتجاء إلى القضاء، ولقد أصبح التحكيم من مظاهر العصر؛ ولأهميته الكبيرة في المعاملات التجارية، سيما ما كان منها متميزاً بطابع التخصص أو الصفة الدولية فالاعتبارات العملية تدعو دائماً إلى الاتفاق على التحكيم، لطرح المنازعات على أشخاص محل ثقة الخصوم، للإفادة من خبراتهم الفنية، وإما لتجنب مشاكل التنازع الدولي للقوانين، وإما لتجنب علانية جلسات القضاء مع الاقتصاد في الوقت والجهد والنفقات في كل الأحوال. ففضلاً عما يتمثل به التحكيم كأداة لتحقيق العدالة إلا أنه فضلاً عن ذلك يعتبر أداة اتفاقية، فاللجوء إلى التحكيم يكون بناء على اتفاق أطراف النزاع على طرح ما ينشأ من نزاع نتيجة العلاقات القانونية القائمة بينهم على شخص أو أشخاص يسمى محكم لحل هذا النزاع بعيداً عن القضاء. وبما أن تحقيق العدالة يستلزم الالتزام بالأسس والمبادئ الراسخة التي لا غنى عنها في جميع القوانين؛ فالالتزام بإجراءات التقاضي يستلزم مراعاة مبدأ المساواة بين الخصوم، وتحقيق مبدأ المواجهة وتأمين حق الدفاع وغيرها من الأسس الثابتة والمبادئ العامة التي يجب ألا يحيد عنها التحكيم على أساس قيامه على إرادة أطراف النزاع فالتحكيم يقوم داخل إطار الدولة ذات السيادة والتي تتمتع بوجود قضاء له سلطة الأمر والرقابة والتي من الواجب ألا يحيد التحكيم ـ كنظام قانوني ـ عنها. ولهذا فقد حرصت الدول ذات النظم القانونية المعاصرة على وضع وتقنين نظام التحكيم، وبيان القواعد الواجب اتباعها أمام المحكم أو هيئة التحكيم، وإلا كان من المتعذر تنفيذ أحكامهم، وقد تضمنت هذه القواعد الاتفاق على التحكيم وما يجوز طرحه على التحكيم من منازعات، والإجراءات الواجب اتباعها سواء كقواعد إجرائية أو موضوعية والتي من الضرورة بمكان أن تكون واضحة وبسيطة وذلك لتفادي أية مشاكل متعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمين مما يجعل التحكيم سبباً لتراكم القضايا بدلاً من أن يكون سبباً لتوفير الوقت والجهد واقتصاداً للنفقات والسرعة في الإنجاز وإلا كان من الأجدر اللجوء إلى القضاء. فالتحكيم يدور داخل النظام القانوني الذي وضع من أجله ويطبق على النزاع المطروح لتطبيق أحكامه على ذلك النزاع، بناء على اتفاق أطراف هذا النزاع، فهو إذاً يقوم على اتفاق الأطراف كأساس لنشأته وعلى المحكم أن يلتزم حدود الاتفاق في تحديد المنازعات التي تدخل ضمن صلاحيته، فلا يجوز للمحكم أو هيئة التحكيم تجاوزها. والتحكيم قد يكون داخلياً ـ أي داخل الدولة الواحدة سواء بين أشخاص القانون الخاص أو العام، وقد يكون دولياً وفقاً للمعايير الدولية كالتحكيم التجاري الدولي. هذا وقد نظم المشرع الأردني التحكيم في القانون رقم 31 لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2018 والذي يمثل الشريعة العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف