الصفحة | الموضوع |
7
|
المقدمة
|
11
|
الكتاب الثاني:التنفيذ الجبري للحقوق الشخصية و(الالتزامات)
|
15
|
القسم الاول:في التنفيذ العيني الجبري للالتزامات والحقوق الشخصية
|
19
|
الباب الاول:التنفيذ العيني الجبري في ذاته
|
23
|
الفصل الاول:التعريف بالتنفيذ العيني الجبري للحقوق الشخصية والالتزامات وبيان ماهيته
|
24
|
الفرع الاول:التعريف بالتنفيذ الجبري وبيان ماهيته وتحديد مفهومه
|
24
|
المبحث الاول:التعريف بالتنفيذ العيني الجبري وبيان ماهيته
|
25
|
المبحث الثاني:تحديد مفهوم التنفيذ العيني الجبري
|
30
|
المطلب الاول:معيار تحديد مفهوم التنفيذ العيني الجبري في الالتزامات والحقوق الشخصية بصورة عامة
|
31
|
المطلب الثاني:تحديد مفهوم التنفيذ العيني للالتزامات والحقوق الشخصية عندما يقوم بالتنفيذ شخص اخر وعلى نفقه المدين الممتنع
|
33
|
الفرع الثاني:مدى الاخذ بمبدأ التنفيذ العيني الجبري في التشريعات المدنية وتمييزه عما يشتبه به من اوضاع قانونية
|
34
|
المبحث الاول:مدى الاخذ بمبدأ التنفيذ العيني الجبري في التقنيات المدنية المختلفة
|
34
|
المطلب الاول:مدى الاخذ بالتنفيذ العيني في التشريعات المدنية العربية(المدني الاردني،المدني العراقي،المدني المصري)
|
34
|
المقصد الاول:مدى الاخذ بالتنفيذ العيني في القانون المدني الاردني
|
43
|
المقصد الثاني:مدى الاخذ بمبدا التنفيذ العيني في القانون المدني العراقي
|
50
|
المقصد الثالث:مدى الاخذ بمبدا التنفيذ العيني في القانون المدني المصري
|
53
|
(1)-التطبيقات التشريعية لمبدا التنفيذ العيني في القانون المدني المصري
|
54
|
مدى امكانية الاستعاضة عن التنفيذ العيني للالتزام بالتعويض
|
55
|
الحالة الاولى:عدم طلب الدائن التنفيذ العيني، وعدم عرضه من قبل المدين
|
55
|
الحالة الثانية:طلب الدائن التعويض بشكل صريح، واقرار المدين بذلك ضمنا اي موافقة المدين ضمنا على طلب الدائن للتعويض
|
70
|
(2)-التطبيقات القضائية لمبدا التنفيذ العيني في القانون المدني المصري
|
74
|
المطلب الثاني:مدى الاخذ بمبدا التنفيذ العيني الجبري في القانون الفرنسي والانجليزي
|
74
|
المقصد الاول:مدى الاخذ بمبدا التنفيذ العيني الجبري في القانون الفرنسي
|
78
|
المقصد الثاني:مدى الاخذ بالتنفيذ العيني الجبري في القانون الانجليزي
|
79
|
المرحلة الاولى:مرحلة ما قبل الفتح النورماندي(عصر تكوين القانون الانجلوسيكسوني)
|
79
|
المرحلة الثانية:مرحلة الفتح النورماندي عام(1066 الى عام 1485)
|
80
|
المرحلة الثالثة:مرحلة عصر تكوين قواعد العدالة، ونشأة قاعدة التنفيذ العيني
|
91
|
المطلب الثالث:مدى الاخذ بالتنفيذ العيني الجبري للالتزامات العقدية في الفقه الاسلامي
|
95
|
المبحث الثاني:تمييز التنفيذ العيني الجبري عما يشتبه به من اوضاع قانونية
|
96
|
المطلب الاول:التنفيذ العيني الجبري والتنفيذ العيني الاختياري
|
97
|
الاحتكام الى مبدا وجوب التنفيذ بحسن نية(كيف يتم التنفيذ الاختياري)
|
105
|
المطلب الثاني:التنفيذ العيني الجبري والتنفيذ بطريق التعويض(التنفيذ بمقابل)
|
110
|
المطلب الثالث:التنفيذ العيني الجبري والتعويض العيني
|
112
|
(1):في القانون المدني الاردني
|
113
|
(2):في القانون المدني العراقي
|
114
|
(3):في القانون المدني المصري
|
119
|
الفصل الثاني:كيف ومتى يقع التنفيذ العيني الجبري في الالتزامات والحقوق الشخصية(القواعد الخاصة بالتنفيذ العيني الجبري في كل نوع من انواع الحقوق الشخصية و(الالتزامات)
|
119
|
الفرع الاول:شروط التنفيذ العيني الجبري في الحقوق الشخصية والالتزامات
|
119
|
المبحث الاول:ان يكون التنفيذ العيني الجبري للالتزام ممكنا
|
120
|
المطلب الاول:ان يكون التنفيذ العيني ممكنا في القانون المدني الاردني والعراقي والمصري
|
121
|
المقصد الاول:مبدا حسن النية في تنفيذ الالتزام العقدي تنفيذا جبريا
|
121
|
(اولا):تقييد تنفيذ العقد تنفيذا عينيا جبريا بحسن نية
|
122
|
(ثانيا):كيف يتم تحديد سلوك المدين في التنفيذ العيني الجبري
|
124
|
(1):المعيار الشخصي او الذاتي
|
126
|
(2):المعيار الموضوعي او المادي
|
128
|
(3):المعيار المزدوج(المختلط)
|
129
|
(ثالثا):تطبيقات مبدا حسن النية في القانون المدني الاردني والعراقي والمصري
|
129
|
(1):التطبيقات التشريعية والقانونية لمبدا حسن النية في كل من القانون المدني الاردني والمدني العراقي والمدني المصري
|
132
|
(2):التطبيقات القضائية لمبدا حسن النية في القانون المدني الاردني،والعراقي،والمصري والانجليزي
|
134
|
المقصد الثاني:اثر الاستحالة على التنفيذ العيني الجبري للالتزام العقدي
|
134
|
(اولا):تحديد مفهوم استحالة التنفيذ
|
135
|
(1)-الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية
|
137
|
(2)-الاستحالة الطبيعية والاستحالة القانونية
|
138
|
(3)-حدود الاستحالة التي تنشأ عن التعامل في ملك الغير
|
140
|
(4)-اسباب تحقق الاستحالة في تنفيذ الالتزام
|
141
|
1-الاستحالة التي تعود الى خطأ المدين
|
143
|
2-الاستحالة التي تعود الى سبب اجنبي
|
159
|
3-الاستحالة التي تعود الى طبيعة الالتزام والوسائل المادية لتنفيذه
|
159
|
الصورة الاولى:محل الالتزام هو نقل حق عيني
|
161
|
الصورة الثانية:محل الالتزام هو القيام بعمل
|
162
|
(1):محل الالتزام عمل يستلزم قيام المدين به شخصيا(عمل يقوم على الاعتبار الشخصي للمدين)
|
164
|
(2):محل الالتزام عمل لا يستلزم تدخل المدين الشخصي في القيام به(عمل لا يقوم على الاعتبار الشخصي للمدين)
|
165
|
الصورة الثالث:محل الالتزام هو الامتناع عن القيام بعمل(الالتزام السلبي)
|
168
|
4-الاستحالة التي تعود الى ميعاد تنفيذ الالتزام
|
169
|
المطلب الثاني:الاستحالة في القانون الانجليزي واثرها على مبدا التنفيذ العيني(ان يكون التنفيذ العيني للالتزام ممكنا وليس مستحيلا)
|
169
|
(اولا):تحديد مفهوم الاستحالة
|
175
|
(ثانيا):الاساس الفقهي لمبدا الاستحالة
|
175
|
(1)-نظرية الشرط الضمني
|
178
|
(2)-نظرية التخلف او الفشل الكلي للاعتبار(السبب)
|
179
|
(3)-نظرية الحل العادل والمعقول
|
179
|
(4)-نظرية استحالة المغامرة او المخاطرة
|
180
|
(5)-نظرية الاختلاف الجذري والاساسي
|
180
|
(ثالثا):فعالية مبدا الاستحالة
|
186
|
(رابعا):الاثار المترتبة على اتفاق العاقدين صراحة على الحادث المؤدي الى الاستحالة
|
188
|
(خامسا):عدم جواز اعتماد العاقد واستناده على الاستحالة المستحثة ذاتيا(الاستحالة الذاتية)
|
189
|
(سادسا):اثار مبدا الاستحالة
|
201
|
المطلب الثالث:اثر الاستحالة على التنفيذ العيني الجبري للالتزامات والحقوق الشخصية في الفقه الاسلامي
|
201
|
(اولا):نظرية العذر
|
203
|
(ثانيا)نظرية الجوائح
|
206
|
المبحث الثاني:ان لا يكون في التنفيذ العيني الجبري ارهاق للمدين، او فيه ارهاق ولكن العدول عنه يلحق بالدائن ضررا جسيما
|
206
|
المطلب الاول:ان لا يكون في التنفيذ العيني الجبري ارهاق للمدين او فيه ارهاق ولكن العدول عنه يلحق بالدائن ضررا جسيما في كل من القانون المدني الاردني والعراقي والمصري
|
207
|
المقصد الاول:يجب ان لا يكون في التنفيذ العيني الجبري للالتزام ارهاق للمدين
|
208
|
تقدير درجة معيار الارهاق
|
212
|
تحديد وتقدير معيار تعسف الدائن
|
215
|
المقصد الثاني:ان يكون في التنفيذ العيني الجبري ارهاق للمدين ولكن يجب الا يلحق الدائن جراء العدول عن التنفيذ العيني الى التعوبض ضرر جسيم
|
217
|
المطلب الثاني:ان لا يكون التنفيذ العيني الجبري مرهقا للمدين في القانون الانجليزي
|
219
|
(اولا):السلوك غير المنصف او غير العادل
|
226
|
(ثانيا):الشدة او الضيق او المشقة التي يتعرض لها المدين
|
231
|
1-دور الشدة او الضيق التي يعانيهما الشخص الثالث بالنسبة للتنفيذ العيني
|
233
|
2-الوقت الذي يجب النظر فيه الى الاجحاف وعدم الانصاف اوالشدة والضيق اللتين يعانيهما المدين
|
235
|
المبحث الثالث:ان يطلب الدائن التنفيذ العيني الجبري او ان يتقدم به المدين
|
237
|
(اولا):ان لا يكون امتناع المدين عن التنفيذ سببه عدم قيام الدائن بتنفيذ التزامه تجاه المدين
|
239
|
(ثانيا):ان يكون حق الدائن حاصلا على الصيغة التنفيذية
|
23
|
(1)-الاحكام والقرارات القضائية واحكام المحكمين
|
240
|
(2)-السندات الرسمية والسندات العادية
|
241
|
(3)-الاوراق التجارية القابلة للتظهير
|
243
|
(ثالثا):ان يبقى التنفيذ العيني ممكنا
|
244
|
المبحث الرابع:اعذار الدائن للمدين
|
244
|
(اولا):التعريف بالاعذار وتحديد ماهيته
|
246
|
(ثانيا):الحالات التي يجب فيها الاعذار
|
246
|
(ثالثا):الحالات التي يجب فيها الاعذار
|
246
|
الحالة الاولى:عدم جدوى الاعذار
|
250
|
الحالة الثانية:اتفاق الطرفين العاقدين(الدائن والمدين)
|
250
|
الحالة الثالثة:الحالات المستثناه من الاعذار بنص القانون
|
252
|
الفرع الثاني:كيف يقع التنفيذ العيني الجبري في الحقوق الشخصية والالتزامات(القواعد الخاصة بالتنفيذ العيني الجبري في الحقوق الشخصية والالتزامات)
|
252
|
المبحث الاول:السلطة المختصة في القيام بالتنفيذ العيني الجبري في الحقوق الشخصية والالتزامات
|
256
|
المحكمة المختصة بالتنفيذ
|
257
|
معاونو القاضي في التنفيذ
|
258
|
المبحث الثاني:اختلاف صور التنفيذ العيني باختلاف المحل في الحقوق الشخصية والالتزامات
|
258
|
المطلب الاول:التنفيذ العيني الجبري للحقوق الشخصية والالتزامات بنقل الملكية او اي حق عيني اخر على شيء معين
|
258
|
المقصد الاول:التنفيذ العيني الجبري للحقوق الشخصية والالتزامات بنقل الملكية او اي حق عيني اخر وارد على منقول
|
259
|
الغصن الاول:التنفيذ العيني الجبري للحقوق الشخصية والالتزامات بنقل حق الملكية او اي حق عيني اخر يرد على منقول معين بالذات(الشيء القيمي)
|
263
|
الفقرة الاولى:التطور التاريخي لانتقال الملكية بمجرد نشوء الالتزام بنقلها
|
263
|
(1):في القانون الروماني
|
264
|
(2):في القانون الفرنسي القديم
|
265
|
(3):في القانون المدني الفرنسي
|
265
|
(4):في القانون المصري
|
265
|
الفقرة الثانية:شروط تطبيق قاعدة نقل الملكية بمجرد نشوء الالتزام على المنقول المعين بذاته في القانون الانجليزي
|
267
|
الفقرة الثالثة:هل يأخذ القانون المدني الاردني والعراقي والمصري بالالتزام بنقل الملكية
|
267
|
(1)-في القانون المدني الاردني
|
273
|
(2)-في القانون المدني العراقي
|
274
|
(3)-في القانون المدني المصري
|
277
|
الفقرة الرابعة:التنفيذ العيني الجبري للالتزام بنقل حق الملكية على المنقول المعين بذاته في القانون الانجليزي
|
277
|
(اولا):انتقال الملكية في العين(المنقول)المعينة بالذات
|
277
|
(1):العين المعينة باذات
|
280
|
(2):البضاعة في حالة قابلة للتسليم
|
282
|
نقل الملكية
|
289
|
قاعدة انتقال الملكية في المنقول المعين بالذات
|
290
|
(اولا):انتقال الملكية في(المنقول)
|
292
|
ثانيا:قاعدة انتقال الملكية حين انعقاد العقد
|
292
|
(1):العقد غير المشروط(غير المعلق على شرط)،او العقد المنجز
|
295
|
(2):البضاعة المعينة بالذات
|
295
|
(3):العوامل التي تدل على نية مخالفة
|
298
|
(4):عدم انتقال الملكية في البضاعة ما لم يتم القيام بالعمل المطلوب
|
301
|
(5):انتقال ملكية البضاعة عند تسليمها الى المشتري بشرط الموافقة او التجرية او غير ذلك
|
307
|
الغصن الثاني:التنفيذ العيني الجبري للحقوق الشخصية والالتزامات بنقل الملكية او اي حق عيني اخر يرد على منقول معين بالنوع(الشيء المثلي)
|
307
|
(الفقرة الاولى):تنفيذ الالتزام بنقل الملكية او اي حق عيني اخر يرد على منقول معين بنوعه في القانون المدني الاردني والعراقي والمصري
|
307
|
(اولا):في القانون المدني الاردني
|
311
|
(ثانيا):في القانون المدني العراقي
|
313
|
(ثالثا)في القانون المدني المصري
|
315
|
(الفقرة الثانية):التنفيذ العيني الجبري للالتزامات والحقوق الشخصية بدافع مبلغ معين من النقود
|
316
|
(اولا):اثر التغير في قيمة النقود على الالتزامات والحقوق الشخصية في القانون الوضعي(القانون المدني الاردني والعراقي والمصري)
|
317
|
اثر تقرير التداول الالزامي للعملة الورقية في الوفاء بها
|
323
|
بطلان شرط الدفع بالعملة الورقية بقيمة الذهب
|
325
|
(ثانيا):مدى استحالة تنفيذ الالتزام بدفع مبلغ من النقود تنفيذا عينيا
|
325
|
(ثالثا):اثر التغير في قيمة النقود على الالتزامات والحقوق الشخصية في الفقه الاسلامي
|
326
|
(1)-اثر التغير في قيمة النقود طبقا لحالات الكساد والانقطاع والغلاء والرخص على تنفيذ الالتزامات والحقوق الشخصية
|
326
|
1-اثر التغير في قيمة النقود على عقد البيع
|
326
|
الحالة الاولى:حالة الكساد
|
326
|
الحالة الثانية:حالة الانقطاع
|
326
|
الحالة الثالثة:حالة الغلا والرخص
|
332
|
2-اثر التغير في قيمة النقود على عقد القرض
|
332
|
الحالة الاولى:حالة الكساد
|
333
|
الحالة الثانية:حالة الانقطاع
|
334
|
الحالة الثالثة:حالة الغلا والرخص
|
336
|
3-اثر التغير في قيمة النقود على عقد الايجار(الاجارة)
|
336
|
4-اثر التغير في قيمة النقود على بدل الغضب
|
338
|
(2)-اثر التغير في قيمة القوة الشرائية للنقود والاصطلاحية على الالتزامات والحقوق الشخصية
|
338
|
1-الاثر المترتب على تغير قيمة القوة الشرائية للنقود الاصطلاحية على الحقوق الشخصية والالتزامات
|
341
|
2-اثر التغير في قيمة النقود اذا وقع العقد على نقود غير معينة النوع
|
341
|
(الفقرة الثالثة):الالتزام بنقل الملكية في المنقول المعين بالنوع في القانون الانجليزي
|
341
|
(1):تحديد مفهوم البضاعة المعينة بالنوع
|
343
|
(2):اصناف البضاعة المعينة بالنوع(البضاعة المثلية)
|
349
|
(3):عملية فرز وتعيين البضاعة المعنية بالنوع(المثلية)
|
350
|
1-التخصيص غير المشروط
|
353
|
تحديد مفهوم التخصيص(تخصيص البضاعة للعقد)
|
354
|
تطبيقات مسألة تخصيص البضاعة
|
361
|
2-الموافقة
|
363
|
3-انتقال الملكية دون التخصيص غير المشروط
|
365
|
4-البيع الوارد على جزء غير معين وغير مفرز من بضاعة معينة ومحددة
|
369
|
قانون بيع البضائع الانجليزي لسنة 1995
|
370
|
1-تحديد المقصود ب(كومة البضاعة)
|
371
|
2-التعيين والافراز بواسطة الاستنفلذ والشمول
|
372
|
3-الحصص والاسهم غير المجزأة(المملوكة ملكية مشتركة)في البضاعة المكونة لجزء من كومة او من مجموع
|
374
|
4-الاثار المترتية على النصوص السابقة
|
375
|
المقصد الثاني:التنفيذ العيني الجبري للحقوق الشخصية والالتزامات بنقل الملكية او اي حق عيني اخر يرد على عقار
|
376
|
الغصن الاول:التنفيذ العيني الجبري والحقوق الشخصية بنقل ملكية عقار او اي حق عيني اخر يرد على عقار في القانون المدني الاردني
|
376
|
الفقرة الاولى:العقارات التي تمت عليها اعمال التسوية(تسوية الاراضي والمياه)
|
382
|
مدى جواز الطعن بعيوب الارادة في التصرف الذي تم امام دائرة التسجيل المختصة
|
384
|
الحالة الاولى:حالة اجراء اعمال التسوية على العقار
|
285
|
الحالة الثانية:حالة العقار الذي تمت اعمال التسوية فيه
|
386
|
الاستثناءات الواردة على قاعدة ان عقد البيع الوارد على عقار تمت فيه اعمال التسوية لا ينعقد الا بتسجيله في الدائرة(المختصة)
|
390
|
الفقرة الثانية:العقارات التي لم تتم فيها اعمال التسوية والتي استثنيت منها
|
397
|
الفقرة الثالثة:الشقق والطبقات والابنية(العمارات)
|
399
|
الغصن الثاني:التنفيذ العيني الجبري للالتزامات والحقوق الشخصية بنقل الملكية في العقار او اي حق عيني اخر يرد على العقار في القانون المدني العراقي
|
400
|
الفقرة الاولى:عقد البيع الوارد على عقار والذي استوفى اركان انعقاده وشرائط صحته
|
403
|
هل يوجد التزام بنقل الملكية في القانون المدني العراقي
|
405
|
(1):ان يكون الشيء او(العقار) الذي تعلق به الحق العيني معينا بالذات
|
405
|
(2):ان يكون العقار مملوكا للمدين(اي مملوكا للملتزم)
|
407
|
(3):يجب مراعاة القواعد المتعلقة بالتسجيل
|
409
|
الاجراءات الشكلية للتسجيل في السجل العقاري العراقي
|
411
|
تسجيل البيوع التي تتم بطريق المزايدة العلنية:اي تسجيل البيوع الجارية من قبل الجهات الرسمية،والقرارات التي لها قوة الحكم القضائي
|
414
|
الفقرة الثانية:التعهد بنقل ملكية العقار(اي البيع الذي يرد على العقار خارج دائرة التسجيل العقاري)
|
414
|
(اولا):مفهوم التعهد بنقل ملكية عقار في القانون المدني العراقي
|
416
|
(ثانيا):التكييف القانوني للتعهد بنقل ملكية العقار
|
416
|
(1):اتجاه الفقة
|
416
|
الاتجاه الاول:التعهد قبل التسجيل يعد باطلا وفي حكم العدم
|
418
|
الاتجاه الثاني:التعهد وان كان باطلا باعتباره بيعا، الا انه يعد عقدا صحيحا غير مسمى
|
419
|
الاتجاه الثالث:يعد بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري عقدا غير مسمى ابتداء
|
420
|
تحديد المقصود بالتعهد بنقل ملكية عقار
|
421
|
1-هل المقصود بالتعهد هو وعد ببيع عقار؟
|
422
|
2-هل المقصود بالتعهد بنقل ملكية عقار هو عقد مسمى؟
|
423
|
3-التعهد بنقل ملكية عقار هو مجرد تطبيق من تطبيقات مبدا حسن النية
|
424
|
(2):اتجاه القضاء
|
425
|
1-موقف القضاء المدني العراقي من التعهد بنقل ملكية عقار(البيع الخارجي للعقار)قبل صدور القانون المدني العراقي
|
426
|
2-موقف القضاء العراقي من التعهد بنقل ملكية عقار(البيع الخارجي للعقار)بعد صدور القانون المدني العراقي
|
426
|
الاتجاه الاول:اعتبار بيع العقار خارج دائرة التسجيل(التعهد بنقل ملكية عقار) بيعا عديم الاثر
|
427
|
الاتجاه الثاني:اعتبار التعهد بنقل ملكية عقار(البيع خارج دائرة التسجيل) عقد صحيح
|
428
|
الاتجاه الثالث:اعتبار بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري(التعهد بنقل ملكية عقار)عقدا غير مسمى، وليس عقد بيع
|
429
|
ثالثا:الاثار المترتبة على التعهد بنقل ملكية عقار(البيع الخارجي للعقار)
|
429
|
(1):الاثار التي تترتب نتيجة النكول عن التعهد
|
430
|
1-التعويض
|
432
|
2-العربون
|
434
|
3-تسليم العقار الى المشتري
|
434
|
1-يد المتعهد له(المشتري)يد الضمان
|
435
|
2-يد المتعهد له(المشتري)يد امانة
|
436
|
3-حكم الثمار والانتفاع بالعقار الذي تم تسليمه الى المتعهد له
|
439
|
(رابعا):التعهد بنقل ملكية العقار وقرار مجلس قيادة الثورة رقم(1198) لسنة 1977
|
440
|
(1):الشروط التي يجب توفرها لتطبيق قرار مجلس قيادة الثورة رقم(1198 لسنة 1977)
|
448
|
(2):الخيار للمتعهد له(المشتري) في التمسك بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1198 لسنة 1977
|
449
|
الغصن الثالث:التنفيذ العيني الجبري للالتزامات والحقوق الشخصية بنقل الملكية في العقار او اي حق عيني اخر يرد على العقار في القانون المصري
|
450
|
الفقرة الاولى:التنفيذ العيني الاختياري والاثار المترتبة على
|
452
|
اثر تسجيل العقد عند تزاحم المشترين
|
452
|
(1):التزاحم بين عدة مشترين من بائع واحد
|
452
|
مدى اثر سوء النية لدى المشتري الثاني(الذي سبق الى تسجيل عقدة) او التواطؤ مع البائع على التمسك باسبقية التسجيل
|
453
|
(2):تزاحم المشترين من بائعين مختلفين(تزاحم المشتري من المورث، والمشتري من الوارث)
|
454
|
الفقرة الثانية:التنفيذ العيني الجبري للالتزام بنقل ملكية عقار
|
455
|
شروط دعوى التقاعد(دعوى صحة ونفاذ البيع)
|
456
|
الشرط الاول:انعقاد عقد البيع صحيح
|
456
|
الشرط الثاني:تنفيذ المدعي لالتزاماته
|
457
|
الشرط الثالث:ان يكون التنفيذ العيني للالتزام بنقل الملكية ممكنا
|
460
|
انتقال ملكية العقار المبيع بتسجيل الحكم
|
461
|
الغصن الرابع:التنفيذ العيني الجبري للالتزامات والحقوق الشخصية بنقل الملكية في العقار او اي حق عيني اخر يرد على العقار في القانون الانجليزي
|
466
|
الشكليات والوفاء الجزئي
|
468
|
القاعدة العادلة للتنفيذ الجزئي
|
469
|
المبادئ التي تؤكد قاعدة التنفيذ الجزئي
|
469
|
(1):الافعال والتصرفات التي يجب ان يعتمد عليها المدعي
|
470
|
(2):يجب ان تكون الافعال والتصرفات كافية بشكل تبلغ فيه التنفيذ الجزئي
|
471
|
(3)الغش والاحتيال من جانب المدعى عليه لانتهاز واستغلال كون العقد غير مكتوب
|
472
|
(4)محل العقد(موضوع العقد)
|
473
|
(5):العقد الشفوي يجب ان يتم اثباته
|
473
|
(6):العقد يجب ان يكون قابلا للتنفيذ من قبل المحكمة
|
474
|
المطلب الثاني:التنفيذ العيني الجبري للحقوق الشخصية والالتزامات بالقيام بعمل معين
|
475
|
1-الالتزام بالقيام يمكن ان يكون مستمرا
|
475
|
2-الالتزام بالقيام بعمل يمكن ان يكون فوريا
|
475
|
3-الالتزام بالقيام بعمل يمكن ان يكون قيما(الالتزام بالقيام بعمل يقوم على الاعتبار الشخصي للمدين)
|
475
|
الالتزام بالقيام بعمل يمكن ان يكون مثليا(الالتزام بالقيام بعمل لا يقوم على الاعتبار الشخصي للمدين
|
481
|
المقصد الاول:الالتزام بالقيام بعمل عبارة عن التزام بالتسليم(تسليم شيء معين)
|
485
|
(اولا):الالتزام بالتسليم التزاما تبعيا
|
486
|
(ثانيا):الالتزام بالتسليم التزاما مستقلا
|
487
|
المقصد الثاني:الالتزام بانجاز عمل معين
|
488
|
الفقرة الاولى:الالتزام بانجاز عمل معين ممكن تنفيذه عينيا دون تدخل شخصي من قبل المدين(تنفيذ الالتزام لا يقوم على الاعتبار الشخصي للمدين)
|
489
|
الفقرة الثانية:الالتزام بانجاز عمل معين غير ممكن تنفيذه عينيا دون تدخل شخصي من قبل المدين(تنفيذ الالتزام يقوم على الاغتبار الشخصي للمدين)
|
491
|
مدى امكانية التنفيذ العيني للالتزامات العقدية بناء على اهمية شخصية المدين
|
392
|
(اولا):مدى الاهمية التي يتمتع بها المدين في نطاق الاداءات الابتكارية والابداعية
|
493
|
(1):الاداء الابتكاري او الابداعي من حيث الجوهر
|
494
|
1-مدى حق المؤلف المبتكر والمبدع في الامتناع عن التنفيذ العيني للمصنف المطلوب
|
498
|
الالستثناءات التي ترد على المبدا العام القاضي بعدم اكراه المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا
|
948
|
1:التنفيذ العيني للمصنف غير المستكمل اثناء حياة المؤلف
|
499
|
2:التنفيذ العيني للمصنف غير المستكمل بعد وفاة المؤلف
|
501
|
2-مدى حق المؤلف المبتكر في الامتناع عن التنفيذ العيني لالتزامه في تسليم المصنف المطلوب منه
|
501
|
1-المبدا العام:(حق المؤلف في رفض تسليم المصنف الى العميل)
|
504
|
2-الاستثناءات التي ترد على المبدا العام (مشروعية الاكراه)
|
505
|
(2):الاداء الايتكاري او الابداعي من حيث اسلوب التنفيذ
|
507
|
(ثانيا)مدى الاهمية التي يتمتع بها المدين في نطاق الالتزامات الناشئة عن عقد العمل
|
507
|
1:مدى حق العامل في عدم تنفيذ التزامه المتمثل بالقيام بالعمل المطلوب
|
508
|
رأي القضاء الانجليزي
|
510
|
2:مدى حق رب العمل في انهاء عقد العمل
|
511
|
الفقرة الثالثة:الالتزام بانجاز عمل معين ممكن تنفيذه عينيا على نفقة المدين بأذن او بدون اذن القضاء
|
513
|
الفقرة الرابعة:الالتزام بانجاز عمل معين الذي تسمح طبيعته بان بقوم حكم القاضي مقام تنفيذه تنفيذا عينيا
|
514
|
المقصد الثالث:الالتزام ببذل عناية والالتزام بتحقيق غاية
|
515
|
الغصن الاول:الالتزام ببذل عناية(الالتزام بوسيلة)
|
516
|
(اولا):الالتزام ببذل عناية يرد على شيء
|
519
|
(ثانيا):الالتزام ببذل عناية يتعلق بعمل
|
521
|
المعيار المعتمد لتحديد مدى العناية المطلوبة من المدين في الالتزام بوسيلة
|
521
|
1-المعيار الذاتي
|
522
|
2-المعيار الموضوعي
|
522
|
3-المعيار الوسط(المعيار المزدوج)
|
523
|
الغصن الثاني:الالتزام بتحقيق نتيجة(الالتزام بغاية)
|
524
|
معيار تقسيم الالتزام الى التزام بوسيلة والتزام بغاية
|
525
|
اهمية تقسيم الالتزامات بوسيلة(بعناية)الى التزام بغاية(بنتيجة)
|
528
|
الفائدة المتحصلة من تقسيم الالتزامات الى التزام بغاية والتزام بعناية
|
531
|
تقدير تقسيم الالتزامات الى التزام بغاية والتزام بوسيلة
|
534
|
نطاق ومجال التفرقة بين الالتزام بغاية(نتيجة)والالتزام بوسيلة(بعناية)
|
534
|
1-الالتزام بالامتناع عن القيام بعمل
|
534
|
2- الالتزام باعطاء شيء
|
535
|
3-الالتزام بالقيام بعمل
|
540
|
(اولا):الالتزام بالقيام بعمل ومدى العناية المطلوبة من المدين في القانون المدني الاردني
|
541
|
(1):الاصل العام الذي تقضي به المادة (358)من خلال التطبيقات الواردة في القانون المدني الاردني
|
541
|
1-عقد المقاولة
|
548
|
2-عقد العمل
|
553
|
3-عقد الوكالة
|
554
|
العناية التي يجب ان يبذلها الوكيل في تنفيذ عقد الوكالة
|
557
|
مدى العناية التي يجب ان يبذلها الوكيل عند تنفيذه لالتزامه بموافاة الموكل بالمعلومات الضرورية عن تنفيذ الوكالة وتقديم حساب عنها
|
557
|
(ثانيا):الالتزام بالقيام بعمل في الفقه الاسلامي
|
558
|
(1):اقسام عقد الايجار من حيث تعيين المحل وعدم تعيينه
|
559
|
(2):اقسام الايجار من حيث المحل الذي يستوفى منه
|
559
|
1:-موقف المذهب الحنفي من العناية المطلوبة من المدين عند التزامه بالقيام بعمل
|
563
|
2:-موقف المذهب المالكي من العناية المطلوبة من المدين عند التزام بالقيام بعمل
|
565
|
3:-موقف المذهب الشافعي من العناية المطلوبة من المدين عند تنفيذ التزامه بالقيام بعمل معين
|
566
|
مدى جواز تعديل احكام المسؤولية العقدية في المذهب الشافعي
|
567
|
4:-موقف المذهب الحنبلي من العناية المطلوبة من المدين عند تنفيذ التزامه بالقيام بعمل
|
569
|
المطلب الثالث:التنفيذ العيني الجبري للالتزامات والحقوق الشخصية بالامتناع عن القيام بعمل(الالتزام ذو الاداء السلبي)
|
570
|
المقصد الالول:الالتزام بالامتناع عن عمل في القانون المدني الاردني والمدني العراقي والمدني المصري
|
570
|
الغصن الاول:تعريف الالتزام بالامتناع عن القيام بعمل(الالتزام السلبي)وتحديد اقسامه وانواعه
|
571
|
(اولا):المخالفة تقبل الازالة
|
572
|
(ثانيا):المخالفة لا تقبل الازالة
|
572
|
(1):المخالفة للالتزام لا تقبل التكرار
|
573
|
(2):المخالفة للالتزام تقبل التكرار
|
574
|
الغصن الثاني:تحديد مفهوم الالتزام بالامتناع عن القيام بعمل(الالتزام السلبي)
|
577
|
الغصن الثالث:الاهمية المترتبة على التفرقة والتمييز بين الالتزام بالقيام بعمل(الالتزام الايجابي)والالتزام بالمتناع عن القيام بعمل(الالتزام السلبي)
|
579
|
المقصد الثاني:التنفيذ العيني بالامتناع عن عمل في القانون الانجليزي
|
580
|
الفقرة الاولى:امر المنع للالتزام بالامتناع عن عمل معين
|
582
|
سلطة اصدار امر المنع
|
584
|
مدى جواز اصدار امر المنع في حالة الالتزام السلبي من جانب المدعى عليه
|
584
|
مدى جواز الحكم بالتنفيذ العيني في الاعمال التي تتطلب الاشراف المستمر عليها
|
585
|
الفقرة الثانية:امر المنع للالتزام بالقيام بعمل معين
|
585
|
عقود يمكن تنفيذها تنفيذا عينيا
|
586
|
عقود لا يمكن تنفيذها تنفيذا عينيا
|
588
|
امر المنع في عقود اخرى ما عدا عقود الخدمة او عقود الخدمات الشخصية
|
593
|
المراجع
|
621
|
الفهرس
|