الوسيط في شرح قانون الاعسار

ISBN 9789923153239
الوزن 1.000
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 368
السنة 2025
النوع مجلد

لقد كانَ للأزماتِ الاقتصاديةِ والماليةِ التي عصَفَت بالدولِ، الدورَ المهمَّ في الكشفِ عن قصورِ قوانينِ الإفلاسِ التقليديَّةِ ذاتِ الصيغةِ العقابيَّةِ في مواجهةِ هذه الأزماتِ، الأمرُ الذي استلزمَ منَ الدولِ عملَ مراجعاتٍ وتعديلاتٍ على قوانينِ الإفلاسِ لديها، لتواكبَ التطوّراتِ الحديثةِ والسريعةِ التي يشهدُها العالمُ، والمملكةُ الأردنيَّةُ الهاشميةُ كانت من تلك الدول التي سارعت في مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال، حيث باشرت بإجراءات التحديث والتطوير وذلك حماية للائتمان التجاري، وبالتالي للاقتصاد الوطني، وقد شكل قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 ثورة في المجالين القانوني والاقتصادي في المجتمع الأردني، حيث غير في النّظرة التّشريعية إلى المدين المُعسِر الذي يُمارس نشاطاً اقتصاديّاً؛ فأصبحَ المُشرِّعُ ينظرُ إلى هذا المَدينِ نظرةً تَحملُ في طيَّاتِها الكثيرَ من حُسنِ الظنِّ، على خلافِ التاجرِ المُفلِسِ، ولم يَعُدِ الهدفُ الرئيسُ لهُ أن يقومَ بإقصاءِ المَدينِ المتوقِّفِ عن دفْعِ ديونِهِ التّجاريَّةِ عن الحياةِ التّجاريّةِ، بل أصبحَ الهدَفُ هو مساندَتُهُ قَدْرَ الإمكانِ؛ للبقاءِ في البيئةِ الاقتصاديَّةِ بوَصفِهِ عنصراً فاعلاً فيها مهما بلَغَ حَجمُهُ الاقتصاديُّ، وبالتالي خَلْقُ بيئةٍ استثماريَّةٍ جاذبةٍ للاستثمارٍ الأجنبيِّ، تساهمُ في تعزيزِ المكانةِ الاقتصاديةِ للأردنِّ وتصنيفِهِ في تعزيزِ التنافسيَّةِ . والنظرةُ الفاحِصةُ لنصوصِ القانونِ الجديدِ ومقارَنتُها بنصوصِ القانونِ القديمِ؛ تَشي بعددٍ لا بأسَ بهِ من أوجُهِ التغيُّرِ، ولعلَّ أبرزَ وجهٍ لهذا التغييرِ هو نطاقُ تطبيقِ كلٍّ منَ القانونَيْن، فقد كانَ قانونُ الإفلاسِ المُلغَى المقنّنُ سابقاً في قانونِ التجارةِ الأردنيِّ رقم 12 لسنة 1966 قاصراً في نطاقِ تَطبيقِه على التّجارِ، ولا يمتدُّ إلى غيرِهم، في حينِ أنَّ قانونَ الإعسارِ أصبحَ يَطالُ فئاتٍ أخرى في المجتمعِ بالإضافةِ لِفئَةِ التُجّارِ؛ فقد أصبحَ يطالُ كلَّ شخصٍ يُمارسُ نشاطاً اقتصاديّاً حسْبَ نصِّ المادّةِ الثالثةِ منهُ، واستخدامُ فكرةِ النشاطِ الاقتصاديِّ يجعلُ نطاقَ تَطبيقِهِ يَمتدُّ إلى مدىً بعيدٍ؛ من حيثُ الأشخاصُ الَّذين يَطالُهمْ؛ فهو يُطبَّقُ على أربابِ المِهَنِ من أطِبّاءَ ومحامينَ ومهندسينَ، عندما يُتِمّونَ إجراءاتِ التسجيلِ والتّرخيصِ وفقاً لنصوصِ التّشريعاتِ النّافذةِ بِحقِّهم، لا بلْ إنَّ نطاقَ تطبيقِهِ أصبحَ يشملُ حتّى الشّركاتِ المدنيّةِ والشّركاتِ المملوكةِ من قِبَلِ الحكومة . وإذا نظرْنا إلى التَّشريعِ الفرنسيِّ، نجِدُ أنَّ نطاقَ تطبيقِ قانونِ الإفلاسِ ووَريثِهِ المُسمَّى قانونِ المشروعاتِ المُتعثّرةِ قد امتدَّ بشكلٍ تدريجيٍّ، حيثُ اقتصرَ تطبيقُ قانونِ الإفلاسِ في البدايةِ على فِئَةِ التّجارِ، أي التاجرُ الفردُ أو التاجرُ الشركةُ، ومن ثمَّ أصبحَ يَطالُ مدراءَ الشّركةِ بِوصفِهم أفراداً طَبيعيّينَ في عام 1935، وأصبحَ يُطبَّقُ أيضاً على أشخاصِ القانونِ الخاصِّ الاعتباريينَ؛ والذينَ لا يكتسونَ صفةَ التّاجرِ. وفي عام 1985 امتدَّ ليُطبَّقَ على فئَةِ الحِرفيّينَ، وأصبحَ منذُ عام 1988 يَحكمُ فئةَ المُزارعينَ. وفي التشريعِ الإنجليزيِّ؛ فإنَّه قَصَرَ تطبيقَ قانونِ الإفلاِس على التجارِ وحدَهُم وأُقِرَّ في عام 1570، عندما صدرَ تشريعٌ حَمَلَ معهُ تمييزاً ما بينَ التّجارِ وغيرِهم، واقتصرَ تطبيقُ قانونِ الإفلاسِ على المُتعاملينَ بالسَنَداتِ، وعلى المُتعاملينَ بالسِّلَعِ؛ أيْ أولئكَ الذين يتحصَّلونَ على رِزقِهم منَ البيعِ والشّراءِ، فَغيرُ التّجارِ لا يُمكنُ أن يُشهَرَ إفلاسُهم، وقد احتوى هذا التشريعُ على أحكامٍ تقضي بتوزيعِ أصولِ المَدينِ بالتساوي على الدائنينَ. وقَدْ تَعالَتْ الأصواتُ المطالِبةُ بِتَعديلِ قانونِ الإفلاسِ الإنجليزيِّ إلى جانبِ تنامي الشُّعورِ بِعدَمِ الرّضا على قصْرِ قانونِ الإفلاسِ على التُجّارِ، وخلالَ القرنِ التاسعِ عشَرِ، فإنَّ المواقفَ تجاهَ ائتمانِ التّجارةِ وخطَرِ التخلُّفِ عن السَدادِ تبدَّلتْ؛ فقد نُزِعتِ الصِفةُ الشخصيةُ عن مُنشأةِ العَملِ، وتمَّ التشجيعُ على منْحِ الائتمانِ بواسطةِ التشريعِ الإنجليزيِّ عام 1844 وسُمّيَ قانونُ الشّركاتِ المساهمةِ؛ إذ إنَّ الائتمانَ يتعزّزُ إذا مُنِحَ على أساسٍ مؤسَّسيٍّ ورأسمالٍ مُتَمثِّلٍ بأسهمٍ بدلاً من أن يُمنَحَ على أساسِ رأسمالٍ ومؤسَّسةٍ قائمَيْنِ على المكانةِ الفرديَّةِ، وهذا الأمرُ أخذ برأيِ بلاكستونح؛ القائلِ بتبريرِ تحميلِ التّاجرِ فقط بديونٍ تفوقُ قُدراتِه، وبالتالي فإنَّ قَصْرَ تطبيقِ قانونِ الإفلاسِ عليهِ وحدَهُ محلُّ نظرٍ. وفي نهايةِ المطافِ فإنَّ التمييزَ الذي كانَ يَجري عليهِ القانونُ بين التاجرِ وغيرِ التاجرِ قد تمَّ إلغاؤُهُ، وأصبح قانونُ الإفلاسِ يَطالُ التّاجرَ وغيرَ التّاجرِ في عامِ 1861، وبعدَ ذلكَ بقليلٍ قامَ قانونُ المَدينينَ لعام 1869 بإلغاءِ الحبْسِ من أجلِ الدَّيْنِ. ثمَّ حدثَتْ تطوّراتٌ في التشريعِ الإنجليزيِّ أفضَتْ إلى ابتداعِ قانونِ الإعسارِ الخاصِّ بالشّركاتِ، فهذا القانونُ يَجِدُ جذورَهُ في التطوّرِ الذي أصابَ الشَّركاتِ في القرنِ التاسعِ عَشَرِ، حيثُ كان قانونُ الشركاتِ المُساهِمة لسنةِ 1844 هو حجرُ الأساسِ في هذا المِضمارِ؛ حيثُ اعترَفَ للشَركة ِبالكينونةِ القانونيَّةِ المُستقلَّةِ، على الرُّغمِ من أنَّهُ أبقى على المسؤوليَّةِ اللامَحدودةِ للمُساهِمينَ؛ ولذا فإنَّهُ منذُ عام 1844 أُفرِدَتْ أحكامٌ قانونيّةٌ خاصَّةٌ لإفلاسِ الشركات، ومن ثمَّ ظهَرتِ الشّركاتُ ذاتِ المسؤوليةِ المحدودةِ في عامِ 1855، وقد أُتْبِعَ ذلك بإقرارِ أوّلِ قانونِ شركاتٍ متقدّمٍ في عام 1862 يتضمَّنُ أحكاماً تتعلَّقُ بتِصفيةِ الشّركاتِ، ومنذُ عامِ 1855 فصاعداً ظهَر مفهومُ المسؤوليَّةِ المحدودةِ للشُّركاءِ في الشّركةِ المؤسَّسةِ حسْبْ أحكامِ القانونِ، ولمَّا كانَ الشُّركاءُ في الشّركاتِ المُسجَّلةِ يستطيعونَ تَحديد مسؤوليَّتِهم الشّخصيةِ، فإنَّ تَمايُزاً قد خُلِقَ ما بينَ إفلاسِ الشّركاتِ وإفلاسِ الأفرادِ. وقد بدأَ القانونُ الذي يَحكمُ إفلاسَ الشّركاتِ يَتطوَّرُ بِشكلٍ مُستقلٍّ عن القانونِ الذي يَحكمُ إفلاسَ الأشخاصِ، وبِحلولِ نهايةِ القرنِ التاسعِ عشرَ تَبلورتْ مجموعتانِ قانونيَّتانِ مُستقلَّتان، تَحكمُ إحداهُما إفلاسَ الأشخاصَ؛ والأخرى إفلاسَ الشركاتِ، وكانتْ شؤونُ كلِّ طائفةٍ من هاتَينِ الطائِفتَينِ تخضعُ لِمحكمةٍ مُختلفةٍ عن الأُخرى، وحسبَ قواعدَ إجرائيةٍ مختلفةٍ أيضاً، بالإضافةِ إلى تَبنّي سُبُلٍ مُتمايزةٍ بحسبِ الشخصِ المَعنيِّ فرداً كانَ أم شركةً، ولكنَّ ذلكَ لم يمنعْ من حدوثِ تأثيرٍ مُتبادلٍ بينَ هاتينِ المجموعتَينِ القانونيتَينِ، وقدْ جرَتِ استعارةُ بعضُ المبادئِ والأحكامِ من قانونِ الإفلاسِ، وتمَّ تضمينُها في قانونِ إفلاسِ الشَّركاتِ فيما يتعلَّقُ بِتَصفيةِ الشّركةِ، وعندَ التَّساؤلِ عن عِلَّةِ هذا التمايزِ بينَ الشَّركاتِ والأفرادِ، كانتِ الإجابةُ أنّهُ ما منْ داعٍ يستوجبُ تضمينَ الأحكامِ التي تَحكمُ الأفراد والشّركاتِ في قانونَيْنِ مستقلَّيْنِ، وبعدَ أن تمَّ تشكيلُ لجانٍ لدراسةِ هذا الموضوعِ، أُجريَ دمجٌ للأحكامِ التي تُطبَّقُ على الأفرادِ والأحكامِ التي تُطبَّقُ على الشّركاتِ في قانونٍ واحدٍ هو قانونُ الإعسارِ لعامِ 1986. وعوداً على بَدءٍ، حول الفصلِ في مدى تطبيقِ قانونِ الإعسارِ الأردنيِّ كأحدِ أوجُهِ التعبيرِ عن أحكامِ قانونِ الإفلاسِ الملغيِّ، فإنَّ هذا الامتدادَ في نطاقِ التّطبيقِ من حيثُ الأشخاصُ اقتضَتْهُ الضّروراتُ الاقتصاديةُ التي لم تزَلْ تتطوّرُ وتتحوَّرُ من فترةٍ زمنيةٍ إلى أخرى، فقد أصبحَ الأشخاصُ الّذينَ لا يمارسونَ أعمالاً تجاريَّةً، وإنّما أعمالٌ مدنيةٌ، بحاجةٍ إلى أن يشمَلَهُم هذا القانونُ الجديدُ، وإنَّ إدراجَهم في نطاقِ تطبيقِهِ لا يُشكِّلُ خطراً بالقدرِ الذي كانَ يُشكِّلهُ قانونُ الإفلاسِ لو تمَّ إخضاعُهمْ لأحكامِهِ، ويظهرُ أنَّ المُشرّعَ قد وازنَ بينَ مزايا ومساوئِ إخضاعِ فئاتٍ أخرى غيرَ التُّجارِ لأحكامِ قانونِ الإعسارِ الجديدِ ورَجَحَتْ لديهِ المزايا، ولعلَّ المزيَّةَ التي لا جدالَ فيها تَتمثَّلُ في عدمِ إمكانيَّةِ سماعِ أيِّ دعوى ضدَّ المدينِ بعد إشهارِ الإعسارِ، وأنَّ َّأي مطالبة لهذا المدينِ يَجِبُ أن تُسجَّل حسبَ الإجراءاتِ المَنصوصِ عليها في قانونِ الإعسارِ، والغايةُ من ذلكَ تَتمثَّلُ في تمكينِ المدينِ المُعسِرِ من إعادةِ تنظيمِ نَشاطِهِ، عوَضاً عن مِثلهِ مدنياً، سواءٌ أَجَرى ذلكَ في إطارِ خطَّةِ إعادةِ تنظيمٍ مُعدَّةٍ مُسبقاً؛ يكونُ الهدفُ منها تفادي إشهارِ الإعسارِ الوشيكِ بإبرامِ اتِّفاقٍ مع دائنيهِ، أم جرى ذلكَ في إطارِ مرحلةِ إعادةِ التَّنظيمِ الاعتياديّةِ التي يكونُ مَضمونُها إعادةُ هيكلةِ النّشاطِ الاقتصاديِّ أو إعادةُ هَيكلةِ الدّيونِ وفي ظلِّ نظامِ الإفلاسِ، فإنَّ الدّيونَ التي تُفسِحُ المجالَ لإشهارِ الإفلاسِ هي الدّيونُ التجاريَّةُ دونَ الديونِ المدنيَّةِ، في حينِ أنَّ قانونَ الإعسارِ لا يَشترِطُ أن يكونَ الدَّينُ تجاريّاً حتى يتمَّ إشهارُ الإعسارِ، ويَظهرُ ذلكَ من تعريفِ الإعسارِ الواردِ في المادَّةِ الثانيةِ من قانونِ الإعسارِ والتي تُعرِّفُ الإعسارَ، بأنَّهُ "توقُّفُ المَدينِ أو عَجزُهُ عن سدادِ الدّيونِ المُستحقَّةِ عليهِ بانتظامٍ، أو عندَ تجاوزِ إجماليِّ الالتزاماتِ المُترتِّبةِ عليهِ إجماليَّ قيمةِ أموالِهِ"، وهذا التغييرُ يتناسبُ مع إدراجِ فئاتٍ جديدةٍ غيرَ فئةِ التُجّارِ تحتَ مظلَّةِ القانونِ؛ حيثُ إنَّ أغلبَ ديونِ هذهِ الفئاتِ تتَّصفُ بالطابعِ المدَنيِّ وليسَ التّجاريَّ، كما أنَّ مبدأَ وحدةِ الذمَّةِ الماليَّةِ الذي يأخذُ بهَ المُشرَّعُ الأردنيُّ في المادَّةَ 365 منَ القانونِ المدنيِّ؛ يتَّفقُ معَ عدَمِ إعطاءِ أهميَّةٍ لطبيعةِ الديونِ التي يتوقَّفُ المدينُ عن سَدادِها. وقد كانَ هذا هو حالُ التَشريعِ الفرنسيِّ حتّى عام 1967، فَقبْلَ هذا العامِ كانَ الإفلاسُ لا يُشهِرُ إلاّ عندَ توقُّفِ المَدينِ عن دفعِ الديونِ التّجاريَّة؛ِ إذ إنَّ توقُّفَهُ عن دفعِ الدُّيونِ المدنيَّةِ لم يكنْ مُبَرِّراً لإشهارِ إفلاسِهِ، ولم يَكنْ معنى ذلكَ أنَّ الدَّائنَ في دينٍ مدَنيٍّ لم يكنْ قادراً أن يطلبَ إشهارَ إفلاسِ المَدينِ، بل إنَّ ذلكَ كانَ مُمكِناً آنذاكَ، ولكن كانَ عليهِ أن يُثبِتَ توقُّفَ المَدينِ عن دفعِ ديونِهِ التجاريَّةِ أيضاً، ثمَّ جاءَ قانونُ 1967 ووَضَعَ حدّاً لهذا الاجتهادِ، وقرَّرَ بأنَّ الإجراءَ الجماعيَّ يُمكنُ فَتْحُه في مواجهةِ المَدينِ؛ بِقَطْعِ النَظرِ عن طَبيعةِ ديْنِهِ، وأقرَّ قانونُ 1985 نفسَ الحكمِ. إنَّ تحوُّلَ الفلسفةِ التشريعيَّةِ من نظامٍ عقابيٍّ في ظلِّ أحكامِ الإفلاسِ إلى نظامٍ علاجيّ رقابيّ؛ وفقَ قانونِ الإعسارِ لمُسانَدةِ المَدينِ المُعسِرِ في تعثُّرِ نشاطِهِ الاقتصاديِّ لإمكانيةِ استمرارِهِ؛ لما في ذلكَ من مصلحةٍ عامَّةٍ تشملُ الدائنينَ والعاملينَ والاقتصادَ الوطنيَّ بشكلٍ عامٍّ. وللوقوفِ على هذهِ الفلسفةِ التَشريعيَّةِ الحديثةِ، سيتمُّ تَخصيصُ المبحثِ الأوَّلِ لتناولِ ذلكَ، وسنتناولُ في المبحثِ الثاني الأهدافَ الأساسيَّةَ التي تَسعى إلى ترسيخِها قوانينُ الإعسارِ المعاصرة.

الصفحةالموضوع
الفصلُ التمهيديُّ
الفلسفةُ التشريعيةُ لقانونِ الإعسارِ وأهدافُه
19 المبحثُ الأوّل: فلسفةُ قانونِ الإعسارِ
19 المطلبُ الأوَّلُ: الخلفيةُ التاريخيةُ للتشدُّدِ في معاملةِ المَدينِ والتحوُّلُ من نظامِ الإفلاسِ إلى نظامِ الإعسارِ
27 المطلبُ الثاني: مُبرِّراتُ تلاشي التشدُّدِ في معاملةِ المَدينِ في ظلِّ قوانينِ الإعسارِ المعاصرةِ
33 المبحثُ الثاني: الأهدافُ الأساسيَّةً التي تًسعى إلى تحقيقِها قوانينُ الإعسارِ المُعاصرةُ وترسيخُها ضمنَ الواقعِ التشريعيِّ
33 المطلبُ الأوَّل: الأهدافُ الرئيسةُ لقوانينِ الإعسارِ وفقَ الدليلِ التشريعيِّ لقانونِ الإعسارِ (الأونيسترال)
41 المطلبُ الثاني: الواقعُ التشريعيُّ لترسيخِ الأهدافِ التي قامَتْ عليها فلسفةُ قانونِ الإعسارِ
الفصلُ الأوَّل
الأحكامُ العامّةُ لقانونِ الإعسارِ
50 المبحثُ الأوَّل: ماهيَّةُ الإعسارِ ونطاقُ تطبيقِه
50 المطلبُ الأوَّل: مفهومُ الإعسارِ وبيانُ أنواعِهِ وخصائصِهِ
50 الفرعُ الأوَّل: إشكالية تسميةِ القانونِ بمُصطلحِ الإعسارِ
53 الفرع ُالثاني: تعريفُ الإعسارِ
56 الفرعُ الثالثُ: أنواعُ الإعسارِ وفقاً لقانونِ الإعسارِ الأردنيِّ
57 الفرعُ الرابعُ: أهمّيةُ قانونِ الإعسارِ وخصائصُه
61 المطلبُ الثاني: نطاقُ تطبيقِ قانونِ الإعسار
62 الفرعُ الأوَّل: الأشخاصُ الخاضعونَ لأحكامِ قانونِ الإعسارِ
66 الفرعُ الثاني: الأشخاصُ المُستثنَوْنَ من تطبيقِ أحكامِ قانونِ الإعسارِ
70 الفرعُ الثالثُ: الأشخاصُ الذينَ لهمْ صلةٌ بالمَدين
73 المبحثُ الثاني: التنظيمُ القانونيُّ لطلَبِ شهرِ الإعسارِ والحُكمِ بهِ
73 المطلبُ الأوَّل: شروطُ شهْرِ الإعسارِ وفقاً لقانونِ الإعسارِ الأردنيِّ
73 الفرعُ الأوَّل: الشروطُ الموضوعيَّةُ
74 الفرعُ الثاني: الشروطُ الشكليَّةُ لطلَبِ إشهارِ الإعسارِ وفقاً لقانونِ الإعسارِ الأردنيّ
75 المطلبُ الثاني: الإجراءاتُ القانونيَّةُ لطلبِ إشهارِ الإعسارِ
75 الفرعُ الأوَّل: تقديمُ طلبِ إشهارِ الإعسارِ
79 الفرعُ الثاني: ميعادُ تقديمِ طلبِ إشهارِ الإعسارِ
81 الفرعُ الثالث: سلطةُ المَحكمةِ المختصَّةِ بالنظرِ في طلبِ إشهارِ الإعسارِ
84 الفرع ُالرابعُ: مضمونُ حكمِ إشهارِ الإعسارِ وطبيعتُهُ القانونيَّةُ
الفصلُ الثاني
الآثارُ القانونيَّةُ لإشهارِ الإعسارِ
90 المبحثُ الأوَّل: آثارُ إشهارِ الإعسارِ على المَدينِ والدائنينَ والتصرُّفاتُ خلالَ فترةِ الرِيبَةِ
90 المطلبُ الأوَّل: آثارُ إشهارِ الإعسارِ بالنسبةِ للمدينِ المُعسِر
الفرعُ الأوَّل: آثارُ إشهارِ الإعسارِ بالنسبةِ للمَدينِ المُعسِرِ والحقوق السياسية
90 والمهنية
94 الفرعُ الثاني: آثارُ إشهارِ الإعسارِ على الحقِّ بإدارةِ أموالِ المَدينِ
97 المطلب ُالثاني: آثارُ إشهارِ الإعسارِ بالنسبةِ لدائِني المَدين
98 الفرعُ الأوَّل: عدمُ سماعِ أيَّةِ دعوى ضدَّ المَدينِ بعد إشهارِ الإعسارِ
99 الفرعُ الثاني: وقْفُ التقادُمِ
99 الفرعُ الثالثُ: المُقاصَّة
99 الفرعُ الرابعُ: اتِّفاقاتُ الوساطةِ والتَحكيم
99 الفرعُ الخامسُ: إيقافُ احتسابِ الفوائدِ وغراماتِ التَأخير
100 الفرعُ السادِسُ: عدمُ جوازِ التنفيذِ والحجزِ على أموالِ المدينِ بعد إشهارِ الإعسار
102 المبحثُ الثاني: آثارُ إشهارِ الإعسارِ على التصرُّفاتِ السابقةِ لتاريخِ حُكمِ الإِشهار
103 المطلبُ الأوَّل: آثارُ حُكمِ إشهارِ الإعسارِ على تصرُّفاتِ المَدينِ السابقةِ
104 الفرعُ الأوَّل: التصرُّفاتُ التي تُلحِقُ ضرراً في ذمَّةِ الإعسارِ
107 الفرعُ الثاني: التصرُّفاتُ التي تَمنحُ معاملةً تفضيليةً غيرَ مبرَّرةٍ لأيٍّ منَ الدائِنين
107 الفرعُ الثالثُ: التصرُّفاتُ المستثناةُ منَ الحُكمِ بعدَمِ نفاذِها
108 المطلبُ الثاني: إجراءاتُ دعوى عدَمِ نفاذِ التصرُّفاتِ وفقاً لقانونِ الإعسارِ
109 الفرع ُالأوَّل: إقامةُ دعوى عدمِ نفاذِ التصرُّف
109 الفرعُ الثاني: المحكمةُ المُختصَّةُ بالنظرِ بِدعوى عدمِ نفاذِ التَصرُّفاتِ، والإجراءاتُ التي تَتبعُها وفقاً لقانونِ الإعسارِ
110 الفرعُ الثالثُ: صلاحيةُ المَحكمةِ في دعوى عدمِ نفاذِ التصرُّف
الفصلُ الثالثُ
آثارُ إشهارِ الإعسارِ على العقودِ جاريةِ التنفيذِ
116 المبحثُ الأوَّل: المفهومُ القانونيُّ للعقودِ جاريةِ التنفيذِ والخصائصُ التي أسبَغَها قانونُ الإعسارِ على هذا المفهومِ لتَكريسهِ في التشريعاتِ المتعلِّقةِ بالإعسارِ
116 المطلبُ الأوَّل: المفهومُ القانونيُّ للعقودِ جاريةِ التنفيذِ وخصائصُها
117 الفرعُ الأوَّل: المفهومُ القانونيُّ للعقودِ جاريةِ التنفيذِ
120 الفرعُ الثاني: الخصائصُ التي أسبَغَها قانونُ الإعسارِ على العقودِ جاريةِ التنفيذِ
137 المطلبُ الثاني: تكريسُ فكرةِ العقودِ جاريةِ التنفيذِ في بعضِ التشريعاتِ المتعلِّقةِ بالإعسارِ
137 الفرعُ الأوَّل: موقفُ الدليلِ التشريعيِّ لقانونِ الإعسارِ (الأونيسترال) من تأصيلِ فكرةِ العقودِ جاريةِ التنفيذِ
141 الفرع ُالثاني: تكريسُ فكرةِ العقودِ جاريةِ التنفيذِ في بعضِ التشريعاتِ المقارَنة
149 المبحثُ الثاني: صورُ العقودِ جاريةِ التنفيذِ والقواعدُ التي تحكمُ مصيرَها بتاريخ ِإشهارِ الإعسارِ
149 المطلبُ الأوَّل: عقدُ البيعِ
150 الفَرع ُالأوَّل: مدى إمكانيةِ فسخِ عقدِ البيعِ وفقَ قانونِ الإعسارِ
151 الفرَعُ الثاني: ممارسةُ حقِّ الحبْسِ وفقَ قانونِ الإعسارِ
155 الفرعُ الثالث: استردادُ حيازةِ البضائعِ وفقَ قانونِ الإعسار
157 المطلبُ الثاني: عقدُ الإيجارِ
161 المطلبُ الثالثُ: عقودُ العَمَلِ
175 المطلبُ الرابعُ: العقودُ الإداريَّةُ
الفصلُ الرابعُ
التنظيمُ القانونيُّ للدائنينِ في إجراءاتِ الإعسارِ
182 المبحثُ الأوَّل: أحكامُ دائني الإعسارِ والدائنينِ في إجراءاتِ الإعسارِ
182 المطلبُ الأوَّل: أحكامُ دائِني الإعسارِ
182 الفرعُ الأوَّل: ماهيَّةُ دائِني الإعسارِ
183 الفرعُ الثاني: فئاتُ دائِني الإعسارِ
188 المطلب الثاني: الدائنونَ في مواجهةِ إجراءاتِ الإعسارِ
192 المبحثُ الثاني: آليةُ تَمثيلِ الدائِنين في إجراءاتِ الإعسارِ
192 المطلبُ الأوَّل: الهيئةُ العامَّةُ للدائِنين
193 الفرعُ الأوَّل: الطبيعةُ القانونيةُ لِلهيئةِ العامَّةِ للدائِنينَ
193 الفرعُ الثاني: اجتماعاتُ الهيئةِ العامَّةِ للدائِنين
193 الفرعُ الثالثُ: النِّصابِ القانونيُّ لاجتماعِ الهيئَةِ العامَّةِ
194 الفرعُ الرابع: التصويت في اجتماع الهيئة
195 المطلبُ الثاني: لجنةُ الدائِنينَ
195 الفرع ُالأوَّل: تشكيلُ لجنةِ الدائِنين
196 الفرعُ الثاني: شروط ُعُضويةِ لِجنةِ الدائِنينَ
197 الفرعُ الثالثُ: آليَّةُ انتخابِ رئيسِ لجنةِ الدائنينَ وإدارةُ اجتماعاتِها
198 الفرعُ الرابِعُ: مهامُّ وواجباتُ لجنةِ الدائِنينَ
الفصلُ الخامِسُ
التنظيمُ القانونيُّ لوكلاءِ الإعسارِ
204 المبحثُ الأوَّل: ماهيَّةُ وكيلِ الإعسارِ
204 المطلبُ الأوَّل: مفهومُ وكيلِ الإعسارِ
206 المطلبُ الثاني: شروطُ ترخيصِ وكلاءِ الإعسارِ
209 المبحثُ الثاني: الصلاحياتُ الممنوحةُ لوكيلِ الإعسارِ وواجباتُه، آليَّةُ التَعيينِ
209 المطلبُ الأوَّل: الصلاحياتُ والواجباتُ المترتِّبةُ على وكيلِ الإعسارِ في تنفيذِ مهامِّهِ
209 الفرعُ الأوَّل: الصلاحيّاتُ والواجباتُ الملقاةُ على عاتقِ وكيلِ الإعسارِ وفقاً لأحكامِ قانونِ الإعسارِ
210 الفرعُ الثاني: الواجباتُ والالتزاماتُ المُترتِّبةُ على وكيلِ الإعسارِ وفقاً لأحكامِ نِظامِ الإعسارِ والتعليمات الصادرة بموجبه
213 المطلبُ الثاني: آليةُ تَعيينِ وكيلِ الإعسارِ وتحديدُ أتعابِهِ وسلطةُ عَزْلِهِ
214 الفرعُ الأوَّل: آليةُ تَعيينِ وكيلِ الإعسارِ
216 الفرعُ الثاني: تَحديدُ أتعابِ وكيلِ الإعسارِ
220 الفرعُ الثالثُ: تَنْحِيَةُ وعزلُ وكيلِ الإعسارِ
221 المَبحثُ الثالثُ: مَهامُّ وكيلِ الإعسارِ والرقابةُ عليهِ
221 المطلبُ الأوَّل: مهامُّ وكيلِ الإعسارِ
221 الفرعُ الأوَّل: مهامُّ وكيلِ الإعسارِ في الإجراءاتِ القانونيَّةِ
222 الفرعُ الثاني: مهامُّ وكيلِ الإعسارِ في المرحلةِ التمهيديَّةِ
223 الفرعُ الثالثُ: مهامُّ وكيلِ الإعسارِ بخصوصِ خطَّةِ إعادةِ التنظيمِ المُعَدَّةِ مُسبقاً
224 الفرعُ الرابِعُ: مهامُّ وكيلِ الإعسارِ في مرحلةِ إعادةِ التنظيمِ العاديَّةِ
224 الفرعُ الخامِسُ: مهامُّ وكيلِ الإعسارِ في مرحلةِ التَصفِيةِ
225 المطلبُ الثاني: الرقابةُ على وكيلِ الإعسارِ
226 الفرعُ الأوَّلُ: المحكمةُ المُختَصَّةُ التي أصدرتْ قرارَ إشهارِ الإعسارِ
226 الفرعُ الثاني: لجنةُ الدائِنينَ
227 الفرعُ الثالثُ: لِجنةُ وكلاءِ الإعسارِ
227 الفرعُ الرابعُ: وحدةُ تَرخيصِ وكلاءِ الإعسارِ
228 المبحثُ الرابِعُ: مسؤوليةُ وكيلِ الإعسارِ
228 المطلبُ الأوَّلُ: المسؤوليةُ المدَنيَّةُ لوكيلِ الإعسارِ
229 المطلبُ الثاني: المسؤوليةُ الجزائيةُ لِوكيلِ الإعسارِ
الفصلُ السادسُ
مراحلُ إجراءاتِ الإعسارِ
234 المبحثُ الأوَّل: المرحلةُ التمهيديَّةُ وخطة إعادةُ التنظيمِ المعدّة مسبقاً
234 المطلبُ الأوَّل: المرحلةُ التمهيديَّةُ
234 الفرعُ الأوَّلُ: ماهيَّةُ المرحلةِ التَمهيديَّةِ وإجراءاتُها
240 الفرعُ الثاني: اختتامُ المَرحلةِ التَمهيديةِ وحالاتُ انتِهائِها
243 المطلبُ الثاني: خُطَّةُ إعادةِ التنظيمِ المُعَدَّةِ مُسبَقاً
243 الفرعُ الأوَّل: ماهِيَّةُ خطَّةِ إعادةِ التنظيمِ المُعدَّةِ مسبُقاً وضَوابطُ تَقديمِها
247 الفرعُ الثاني: الخصائصُ التي تَتميَّزُ بِها الأحكامُ القانونيَّةُ لِخُطَّةِ إعادةِ التنظيمِ المُعدَّةِ مُسبقاً، والآثارُ المترتِّبةُ على تقديمِها
252 المبحثُ الثاني: مرحلةُ إعادةِ التنظيمِ الاعتياديَّةُ
252 المَطلبُ الأوَّلُ: ماهِيَّةُ خطَّةِ إعادةِ التنظيمِ الاعتياديَّةِ
253 الفرعُ الأوَّل: مَفهومُ مَرحلةِ إعادةِ التنظيمِ الاعتياديَّةِ
254 الفرعُ الثاني: مُشتَملاتُ خطَّةُ إعادةِ التنظيمِ الاعتياديَّةُ
257 المطلبُ الثاني: الحلولُ القانونيَّةُ التي تُبنى عَليها خُطَّةُ إعادةِ التنظيمِ (الفرَضِيّاتُ)
258 الفرعُ الأوَّل: إعادةُ هيكلةِ النشاطِ الاقتصاديِّ
267 الفرعُ الثاني: إعادةُ هيكلةِ الديونِ
المطلبُ الثالثُ: إجراءاتُ تقديمِ مقترحِ خُطةِّ إعادةِ التَنظيمِ الاعتياديَّةِ وآليةُ
279 إقرارِها
279 الفرعُ الأوَّل: اقتراحُ خطَّةِ إعادةِ التنظيمِ الاعتياديَّةِ
283 الفرعُ الثاني: إجراءاتُ إقرارِ خطَّةِ إعادةِ التنظيمِ الاعتياديَّةِ
288 المطلبُ الرابعُ: نفاذُ خطَّةِ إعادةِ التنظيمِ الاعتياديةِ وآثارُها
288 الفرعُ الأوَّل: إجراءاتُ المُصادقةِ على خطَّةِ إعادةِ التنظيمِ وطرقُ الطَعنِ بِها
289 الفرعُ الثاني: آثارُ نفاذِ خطَّةِ إعادةِ التَنظيمِ
291 الفرعُ الثالثُ: انتهاءُ تَنفيذِ خطَّةِ إعادةِ التنظيمِ
292 المبحثُ الثالثُ: مَرحَلةُ التَصفيةِ
293 المَطلبُ الأوَّلُ: إجراءاتُ مرحلةِ التَصفيةِ
294 الفرعُ الأوَّل: الجهاتُ التي يَحِقُّ لَها تقديمُ طلبِ التصفيةِ إلى المَحكمةِ
296 الفرعُ الثاني: الآثارُ المُترَتِّبةُ عن بدءِ إجراءاتِ التَصفيةِ
297 المطلبُ الثاني: القواعدُ التي تَحكُمُ خُطَّةَ التَصفِيةِ والاعتباراتُ التي يَجبُ مراعاتُها أثناءَ إجراءاتِها
297 الفرعُ الأوَّل: الاعتباراتُ التي يَجبُ مُراعاتُها أثناءَ إجراءاتِ التَصفِيةِ
298 الفرعُ الثاني: القواعدُ التي تَحكمُ إجراءاتِ خطَّةِ التَصفِيةِ
الفصلُ السابعُ
انتهاءُ إجراءاتِ الإعسارِ
306 المبحثُ الأوَّل: القواعدُ الناظمةُ لانتهاءِ إجراءاتِ الإعسارِ وآثارِه
306 المطلبُ الأوَّل: الأسبابُ الموجِبةُ لإنهاءِ إجراءاتِ الإعسارِ
306 الفرعُ الأوَّل: إتمامُ التوزيعِ النهائيِّ لأموالِ المَدين
307 الفرعُ الثاني: سدادُ كاملِ الديونِ أثناءَ السيرِ في إجراءاتِ الإعسار
308 المطلبُ الثاني: آثارُ انتهاءِ إجراءاتِ الإعسارِ
311 المبحثُ الثاني: إبراءُ المَدينِ والأساسُ القانونيُّ لإعادةِ السيِر في إجراءاتِ الإعسارِ
311 المطلبُ الأوَّل: إبراءُ المَدينِ منَ الديونِ غيرِ المُسدَّدةِ
314 المطلبُ الثاني: حالاتُ رفضِ منحِ المَدينِ الإبراءَ
315 المطلبُ الثالثُ: نطاقُ الحكمِ الصادرِ بِمنْحِ المَدينِ الإبراءَ
315 المطلبُ الرابِعُ: الأساسُ القانونيُّ في إعادةِ السيرِ بإجراءاتِ الإعسارِ
319 المبحثُ الثالثُ: القواعدُ التنظيميةُ لحالةِ الإعسارِ دونَ وجودِ أموالٍ لدى المَدينِ
320 المَطلبُ الأوَّل: الأساسُ القانونيُّ لمعالجةِ حالةِ الإعسارِ دونَ وجودِ أموالٍ لدى المَدينِ
321 المطلبُ الثاني: القواعدُ التنظيميةُ لِحسابِ نفقاتِ حالاتِ الإعسارِ بلا أموالٍ وفقاً لنظامِ الإعسارِ الأردنيِّ
321 الفرعُ الأوَّل: النفقاتُ التي يُغطّيها حسابُ نفقاتُ حالاتِ الإعسارِ بلا أموالٍ
322 الفَرعُ الثاني: المصادرُ الماليَّةُ التي تُغذّي حسابَ نفقاتِ حالاتِ الإعسارِ بلا أموالٍ
324 المبحثُ الرابعُ: العقوباتُ المقرَّرةُ في قانونِ الإعسارِ
324 المطلبُ الأوَّلُ: العقوباتُ التي تُفرَضُ على المَدينِ
325 المطلبُ الثاني: العقوباتُ المُقرَّرةُ بحقِّ دائنِ المَدينِ ووكيلِ الإعسار
325 الفرعُ الأوَّلُ: العقوباتُ التي تُفرَضُ على دائنِ المَدينِ
326 الفرعُ الثاني: العقوباتُ التي تُفرَضُ على وكيلِ الإعسارِ
الفصلُ الثامِنُ
الإعسارُ الدوليُّ
332 المبحثُ الأوَّلُ: ماهيَّةُ الإعسارِ الدوليِّ
332 المَطلبُ الأوَّلُ: مفهومُ الإعساِر الدوليِّ
332 الفرعُ الأوَّل: التعريفُ بالإعسارِ الدوليِّ (الإعسارُ عبرَ الحدودِ)
334 الفرعُ الثاني: معيارُ الإعسارِ الدوليِّ
338 المطلبُ الثاني: السِماتُ الرئيسةُ للإعسارِ الدوليِّ ومُعيقاتُ تطبيقِهِ
338 الفرعُ الأوَّلُ: السِماتُ العامَّةُ للإعسارِ الدوليِّ
342 الفَرعُ الثاني: مُعيقاتُ تطبيقِ قواعدِ الإعسارِ الدوليِّ
344 المبحثُ الثاني: مَدى توافقِ مَتطلَّباتِ تطبيقِ الإعسارِ الدوليِّ في قانونِ الإعسارِ الأردنيِّ مع متطلَّباتِ القانونِ النموذجيِّ للإعسارِ عِبرَ الحدودِ
344 المطلبُ الأوَّل: الوسائلُ القانونيةُ المتاحةُ لوكيلِ الإعسارِ الأجنبيِّ لاتِّخاذِ إجراءاتِ الإعسار
345 الفرعُ الأوَّل: تقديمُ طلبِ إشهارِ الإعسارِ من قبَلِ وكيلِ الإعسارِ الأجنبيِّ
348 الفرعُ الثاني: تقديمُ طلبِ الاعترافِ بِحُكمِ الإعسارِ الدوليِّ وإجراءاتُه
350 المطلبُ الثاني: التنظيمُ القانونيُّ للاعترافِ بإجراءاتِ الإعسارِ الأجنبيةِ
350 الفرعُ الأوَّل: مفهومُ الإجراءاتِ الأجنبيةِ وأنواعُها
352 الفرعُ الثاني: آليةُ الاعترافِ بإجراءاتِ الإعسارِ الأجنبيَّةِ وفقاً للقانونِ الأردنيِّ
354 الفرعُ الثالثُ: حقوقُ الدائنينَ الأجانبِ وآليَّةُ تَبليغِهم بإجراءاتِ الإعسارِ
355 الفرعُ الرابعُ: الحقوقُ الممنوحةُ لِوكيلِ الإعسارِ الأجنبيِّ وواجباتُهُ وفقاً لقانونِ الإعسارِ الأردنيِّ
358 المَطلبُ الثالثُ: شروط ُالاعترافِ بإجراءاتِ الإعسارِ الأجنبيةِ والآثارُ المترتِّبةُ عليهِ
358 الفرعُ الأوَّل: شروطُ الاعترافِ بإجراءاتِ الإعسارِ الأجنبيَّةِ
360 الفرعُ الثاني: آثارُ الاعترافِ بإجراءات ِالإعسارِ الأجنبيَّةِ
362 المطلبُ الرابعُ: التعاونُ القضائيُّ الدوليُّ بمسائلِ الإعسارِ ومعالجةُ حالةِ التزامُنِ في إجراءاتِ الإعسارِ
362 الفرعُ الأوَّل: أشكالُ التعاونِ القضائيِّ الدوليِّ بمسائلِ الإعسارِ
363 الفَرعُ الثاني: الأحكامُ التنظيميةُ لمعالجةِ حالةِ التزامُنِ في إجراءاتِ الإعسارِ

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     التجاري الوسيط في شرح قانون الاعسار
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923153239 :ISBN
الوسيط في شرح قانون الاعسار :الكتاب
أ.د مصلح احمد الطراونة , د. إياد منصور الحديدي :المولف
1.000 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
368 :الصفحات
2025 :السنة
مجلد :النوع
$30 :السعر
 
:المقدمة

لقد كانَ للأزماتِ الاقتصاديةِ والماليةِ التي عصَفَت بالدولِ، الدورَ المهمَّ في الكشفِ عن قصورِ قوانينِ الإفلاسِ التقليديَّةِ ذاتِ الصيغةِ العقابيَّةِ في مواجهةِ هذه الأزماتِ، الأمرُ الذي استلزمَ منَ الدولِ عملَ مراجعاتٍ وتعديلاتٍ على قوانينِ الإفلاسِ لديها، لتواكبَ التطوّراتِ الحديثةِ والسريعةِ التي يشهدُها العالمُ، والمملكةُ الأردنيَّةُ الهاشميةُ كانت من تلك الدول التي سارعت في مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال، حيث باشرت بإجراءات التحديث والتطوير وذلك حماية للائتمان التجاري، وبالتالي للاقتصاد الوطني، وقد شكل قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 ثورة في المجالين القانوني والاقتصادي في المجتمع الأردني، حيث غير في النّظرة التّشريعية إلى المدين المُعسِر الذي يُمارس نشاطاً اقتصاديّاً؛ فأصبحَ المُشرِّعُ ينظرُ إلى هذا المَدينِ نظرةً تَحملُ في طيَّاتِها الكثيرَ من حُسنِ الظنِّ، على خلافِ التاجرِ المُفلِسِ، ولم يَعُدِ الهدفُ الرئيسُ لهُ أن يقومَ بإقصاءِ المَدينِ المتوقِّفِ عن دفْعِ ديونِهِ التّجاريَّةِ عن الحياةِ التّجاريّةِ، بل أصبحَ الهدَفُ هو مساندَتُهُ قَدْرَ الإمكانِ؛ للبقاءِ في البيئةِ الاقتصاديَّةِ بوَصفِهِ عنصراً فاعلاً فيها مهما بلَغَ حَجمُهُ الاقتصاديُّ، وبالتالي خَلْقُ بيئةٍ استثماريَّةٍ جاذبةٍ للاستثمارٍ الأجنبيِّ، تساهمُ في تعزيزِ المكانةِ الاقتصاديةِ للأردنِّ وتصنيفِهِ في تعزيزِ التنافسيَّةِ . والنظرةُ الفاحِصةُ لنصوصِ القانونِ الجديدِ ومقارَنتُها بنصوصِ القانونِ القديمِ؛ تَشي بعددٍ لا بأسَ بهِ من أوجُهِ التغيُّرِ، ولعلَّ أبرزَ وجهٍ لهذا التغييرِ هو نطاقُ تطبيقِ كلٍّ منَ القانونَيْن، فقد كانَ قانونُ الإفلاسِ المُلغَى المقنّنُ سابقاً في قانونِ التجارةِ الأردنيِّ رقم 12 لسنة 1966 قاصراً في نطاقِ تَطبيقِه على التّجارِ، ولا يمتدُّ إلى غيرِهم، في حينِ أنَّ قانونَ الإعسارِ أصبحَ يَطالُ فئاتٍ أخرى في المجتمعِ بالإضافةِ لِفئَةِ التُجّارِ؛ فقد أصبحَ يطالُ كلَّ شخصٍ يُمارسُ نشاطاً اقتصاديّاً حسْبَ نصِّ المادّةِ الثالثةِ منهُ، واستخدامُ فكرةِ النشاطِ الاقتصاديِّ يجعلُ نطاقَ تَطبيقِهِ يَمتدُّ إلى مدىً بعيدٍ؛ من حيثُ الأشخاصُ الَّذين يَطالُهمْ؛ فهو يُطبَّقُ على أربابِ المِهَنِ من أطِبّاءَ ومحامينَ ومهندسينَ، عندما يُتِمّونَ إجراءاتِ التسجيلِ والتّرخيصِ وفقاً لنصوصِ التّشريعاتِ النّافذةِ بِحقِّهم، لا بلْ إنَّ نطاقَ تطبيقِهِ أصبحَ يشملُ حتّى الشّركاتِ المدنيّةِ والشّركاتِ المملوكةِ من قِبَلِ الحكومة . وإذا نظرْنا إلى التَّشريعِ الفرنسيِّ، نجِدُ أنَّ نطاقَ تطبيقِ قانونِ الإفلاسِ ووَريثِهِ المُسمَّى قانونِ المشروعاتِ المُتعثّرةِ قد امتدَّ بشكلٍ تدريجيٍّ، حيثُ اقتصرَ تطبيقُ قانونِ الإفلاسِ في البدايةِ على فِئَةِ التّجارِ، أي التاجرُ الفردُ أو التاجرُ الشركةُ، ومن ثمَّ أصبحَ يَطالُ مدراءَ الشّركةِ بِوصفِهم أفراداً طَبيعيّينَ في عام 1935، وأصبحَ يُطبَّقُ أيضاً على أشخاصِ القانونِ الخاصِّ الاعتباريينَ؛ والذينَ لا يكتسونَ صفةَ التّاجرِ. وفي عام 1985 امتدَّ ليُطبَّقَ على فئَةِ الحِرفيّينَ، وأصبحَ منذُ عام 1988 يَحكمُ فئةَ المُزارعينَ. وفي التشريعِ الإنجليزيِّ؛ فإنَّه قَصَرَ تطبيقَ قانونِ الإفلاِس على التجارِ وحدَهُم وأُقِرَّ في عام 1570، عندما صدرَ تشريعٌ حَمَلَ معهُ تمييزاً ما بينَ التّجارِ وغيرِهم، واقتصرَ تطبيقُ قانونِ الإفلاسِ على المُتعاملينَ بالسَنَداتِ، وعلى المُتعاملينَ بالسِّلَعِ؛ أيْ أولئكَ الذين يتحصَّلونَ على رِزقِهم منَ البيعِ والشّراءِ، فَغيرُ التّجارِ لا يُمكنُ أن يُشهَرَ إفلاسُهم، وقد احتوى هذا التشريعُ على أحكامٍ تقضي بتوزيعِ أصولِ المَدينِ بالتساوي على الدائنينَ. وقَدْ تَعالَتْ الأصواتُ المطالِبةُ بِتَعديلِ قانونِ الإفلاسِ الإنجليزيِّ إلى جانبِ تنامي الشُّعورِ بِعدَمِ الرّضا على قصْرِ قانونِ الإفلاسِ على التُجّارِ، وخلالَ القرنِ التاسعِ عشَرِ، فإنَّ المواقفَ تجاهَ ائتمانِ التّجارةِ وخطَرِ التخلُّفِ عن السَدادِ تبدَّلتْ؛ فقد نُزِعتِ الصِفةُ الشخصيةُ عن مُنشأةِ العَملِ، وتمَّ التشجيعُ على منْحِ الائتمانِ بواسطةِ التشريعِ الإنجليزيِّ عام 1844 وسُمّيَ قانونُ الشّركاتِ المساهمةِ؛ إذ إنَّ الائتمانَ يتعزّزُ إذا مُنِحَ على أساسٍ مؤسَّسيٍّ ورأسمالٍ مُتَمثِّلٍ بأسهمٍ بدلاً من أن يُمنَحَ على أساسِ رأسمالٍ ومؤسَّسةٍ قائمَيْنِ على المكانةِ الفرديَّةِ، وهذا الأمرُ أخذ برأيِ بلاكستونح؛ القائلِ بتبريرِ تحميلِ التّاجرِ فقط بديونٍ تفوقُ قُدراتِه، وبالتالي فإنَّ قَصْرَ تطبيقِ قانونِ الإفلاسِ عليهِ وحدَهُ محلُّ نظرٍ. وفي نهايةِ المطافِ فإنَّ التمييزَ الذي كانَ يَجري عليهِ القانونُ بين التاجرِ وغيرِ التاجرِ قد تمَّ إلغاؤُهُ، وأصبح قانونُ الإفلاسِ يَطالُ التّاجرَ وغيرَ التّاجرِ في عامِ 1861، وبعدَ ذلكَ بقليلٍ قامَ قانونُ المَدينينَ لعام 1869 بإلغاءِ الحبْسِ من أجلِ الدَّيْنِ. ثمَّ حدثَتْ تطوّراتٌ في التشريعِ الإنجليزيِّ أفضَتْ إلى ابتداعِ قانونِ الإعسارِ الخاصِّ بالشّركاتِ، فهذا القانونُ يَجِدُ جذورَهُ في التطوّرِ الذي أصابَ الشَّركاتِ في القرنِ التاسعِ عَشَرِ، حيثُ كان قانونُ الشركاتِ المُساهِمة لسنةِ 1844 هو حجرُ الأساسِ في هذا المِضمارِ؛ حيثُ اعترَفَ للشَركة ِبالكينونةِ القانونيَّةِ المُستقلَّةِ، على الرُّغمِ من أنَّهُ أبقى على المسؤوليَّةِ اللامَحدودةِ للمُساهِمينَ؛ ولذا فإنَّهُ منذُ عام 1844 أُفرِدَتْ أحكامٌ قانونيّةٌ خاصَّةٌ لإفلاسِ الشركات، ومن ثمَّ ظهَرتِ الشّركاتُ ذاتِ المسؤوليةِ المحدودةِ في عامِ 1855، وقد أُتْبِعَ ذلك بإقرارِ أوّلِ قانونِ شركاتٍ متقدّمٍ في عام 1862 يتضمَّنُ أحكاماً تتعلَّقُ بتِصفيةِ الشّركاتِ، ومنذُ عامِ 1855 فصاعداً ظهَر مفهومُ المسؤوليَّةِ المحدودةِ للشُّركاءِ في الشّركةِ المؤسَّسةِ حسْبْ أحكامِ القانونِ، ولمَّا كانَ الشُّركاءُ في الشّركاتِ المُسجَّلةِ يستطيعونَ تَحديد مسؤوليَّتِهم الشّخصيةِ، فإنَّ تَمايُزاً قد خُلِقَ ما بينَ إفلاسِ الشّركاتِ وإفلاسِ الأفرادِ. وقد بدأَ القانونُ الذي يَحكمُ إفلاسَ الشّركاتِ يَتطوَّرُ بِشكلٍ مُستقلٍّ عن القانونِ الذي يَحكمُ إفلاسَ الأشخاصِ، وبِحلولِ نهايةِ القرنِ التاسعِ عشرَ تَبلورتْ مجموعتانِ قانونيَّتانِ مُستقلَّتان، تَحكمُ إحداهُما إفلاسَ الأشخاصَ؛ والأخرى إفلاسَ الشركاتِ، وكانتْ شؤونُ كلِّ طائفةٍ من هاتَينِ الطائِفتَينِ تخضعُ لِمحكمةٍ مُختلفةٍ عن الأُخرى، وحسبَ قواعدَ إجرائيةٍ مختلفةٍ أيضاً، بالإضافةِ إلى تَبنّي سُبُلٍ مُتمايزةٍ بحسبِ الشخصِ المَعنيِّ فرداً كانَ أم شركةً، ولكنَّ ذلكَ لم يمنعْ من حدوثِ تأثيرٍ مُتبادلٍ بينَ هاتينِ المجموعتَينِ القانونيتَينِ، وقدْ جرَتِ استعارةُ بعضُ المبادئِ والأحكامِ من قانونِ الإفلاسِ، وتمَّ تضمينُها في قانونِ إفلاسِ الشَّركاتِ فيما يتعلَّقُ بِتَصفيةِ الشّركةِ، وعندَ التَّساؤلِ عن عِلَّةِ هذا التمايزِ بينَ الشَّركاتِ والأفرادِ، كانتِ الإجابةُ أنّهُ ما منْ داعٍ يستوجبُ تضمينَ الأحكامِ التي تَحكمُ الأفراد والشّركاتِ في قانونَيْنِ مستقلَّيْنِ، وبعدَ أن تمَّ تشكيلُ لجانٍ لدراسةِ هذا الموضوعِ، أُجريَ دمجٌ للأحكامِ التي تُطبَّقُ على الأفرادِ والأحكامِ التي تُطبَّقُ على الشّركاتِ في قانونٍ واحدٍ هو قانونُ الإعسارِ لعامِ 1986. وعوداً على بَدءٍ، حول الفصلِ في مدى تطبيقِ قانونِ الإعسارِ الأردنيِّ كأحدِ أوجُهِ التعبيرِ عن أحكامِ قانونِ الإفلاسِ الملغيِّ، فإنَّ هذا الامتدادَ في نطاقِ التّطبيقِ من حيثُ الأشخاصُ اقتضَتْهُ الضّروراتُ الاقتصاديةُ التي لم تزَلْ تتطوّرُ وتتحوَّرُ من فترةٍ زمنيةٍ إلى أخرى، فقد أصبحَ الأشخاصُ الّذينَ لا يمارسونَ أعمالاً تجاريَّةً، وإنّما أعمالٌ مدنيةٌ، بحاجةٍ إلى أن يشمَلَهُم هذا القانونُ الجديدُ، وإنَّ إدراجَهم في نطاقِ تطبيقِهِ لا يُشكِّلُ خطراً بالقدرِ الذي كانَ يُشكِّلهُ قانونُ الإفلاسِ لو تمَّ إخضاعُهمْ لأحكامِهِ، ويظهرُ أنَّ المُشرّعَ قد وازنَ بينَ مزايا ومساوئِ إخضاعِ فئاتٍ أخرى غيرَ التُّجارِ لأحكامِ قانونِ الإعسارِ الجديدِ ورَجَحَتْ لديهِ المزايا، ولعلَّ المزيَّةَ التي لا جدالَ فيها تَتمثَّلُ في عدمِ إمكانيَّةِ سماعِ أيِّ دعوى ضدَّ المدينِ بعد إشهارِ الإعسارِ، وأنَّ َّأي مطالبة لهذا المدينِ يَجِبُ أن تُسجَّل حسبَ الإجراءاتِ المَنصوصِ عليها في قانونِ الإعسارِ، والغايةُ من ذلكَ تَتمثَّلُ في تمكينِ المدينِ المُعسِرِ من إعادةِ تنظيمِ نَشاطِهِ، عوَضاً عن مِثلهِ مدنياً، سواءٌ أَجَرى ذلكَ في إطارِ خطَّةِ إعادةِ تنظيمٍ مُعدَّةٍ مُسبقاً؛ يكونُ الهدفُ منها تفادي إشهارِ الإعسارِ الوشيكِ بإبرامِ اتِّفاقٍ مع دائنيهِ، أم جرى ذلكَ في إطارِ مرحلةِ إعادةِ التَّنظيمِ الاعتياديّةِ التي يكونُ مَضمونُها إعادةُ هيكلةِ النّشاطِ الاقتصاديِّ أو إعادةُ هَيكلةِ الدّيونِ وفي ظلِّ نظامِ الإفلاسِ، فإنَّ الدّيونَ التي تُفسِحُ المجالَ لإشهارِ الإفلاسِ هي الدّيونُ التجاريَّةُ دونَ الديونِ المدنيَّةِ، في حينِ أنَّ قانونَ الإعسارِ لا يَشترِطُ أن يكونَ الدَّينُ تجاريّاً حتى يتمَّ إشهارُ الإعسارِ، ويَظهرُ ذلكَ من تعريفِ الإعسارِ الواردِ في المادَّةِ الثانيةِ من قانونِ الإعسارِ والتي تُعرِّفُ الإعسارَ، بأنَّهُ "توقُّفُ المَدينِ أو عَجزُهُ عن سدادِ الدّيونِ المُستحقَّةِ عليهِ بانتظامٍ، أو عندَ تجاوزِ إجماليِّ الالتزاماتِ المُترتِّبةِ عليهِ إجماليَّ قيمةِ أموالِهِ"، وهذا التغييرُ يتناسبُ مع إدراجِ فئاتٍ جديدةٍ غيرَ فئةِ التُجّارِ تحتَ مظلَّةِ القانونِ؛ حيثُ إنَّ أغلبَ ديونِ هذهِ الفئاتِ تتَّصفُ بالطابعِ المدَنيِّ وليسَ التّجاريَّ، كما أنَّ مبدأَ وحدةِ الذمَّةِ الماليَّةِ الذي يأخذُ بهَ المُشرَّعُ الأردنيُّ في المادَّةَ 365 منَ القانونِ المدنيِّ؛ يتَّفقُ معَ عدَمِ إعطاءِ أهميَّةٍ لطبيعةِ الديونِ التي يتوقَّفُ المدينُ عن سَدادِها. وقد كانَ هذا هو حالُ التَشريعِ الفرنسيِّ حتّى عام 1967، فَقبْلَ هذا العامِ كانَ الإفلاسُ لا يُشهِرُ إلاّ عندَ توقُّفِ المَدينِ عن دفعِ الديونِ التّجاريَّة؛ِ إذ إنَّ توقُّفَهُ عن دفعِ الدُّيونِ المدنيَّةِ لم يكنْ مُبَرِّراً لإشهارِ إفلاسِهِ، ولم يَكنْ معنى ذلكَ أنَّ الدَّائنَ في دينٍ مدَنيٍّ لم يكنْ قادراً أن يطلبَ إشهارَ إفلاسِ المَدينِ، بل إنَّ ذلكَ كانَ مُمكِناً آنذاكَ، ولكن كانَ عليهِ أن يُثبِتَ توقُّفَ المَدينِ عن دفعِ ديونِهِ التجاريَّةِ أيضاً، ثمَّ جاءَ قانونُ 1967 ووَضَعَ حدّاً لهذا الاجتهادِ، وقرَّرَ بأنَّ الإجراءَ الجماعيَّ يُمكنُ فَتْحُه في مواجهةِ المَدينِ؛ بِقَطْعِ النَظرِ عن طَبيعةِ ديْنِهِ، وأقرَّ قانونُ 1985 نفسَ الحكمِ. إنَّ تحوُّلَ الفلسفةِ التشريعيَّةِ من نظامٍ عقابيٍّ في ظلِّ أحكامِ الإفلاسِ إلى نظامٍ علاجيّ رقابيّ؛ وفقَ قانونِ الإعسارِ لمُسانَدةِ المَدينِ المُعسِرِ في تعثُّرِ نشاطِهِ الاقتصاديِّ لإمكانيةِ استمرارِهِ؛ لما في ذلكَ من مصلحةٍ عامَّةٍ تشملُ الدائنينَ والعاملينَ والاقتصادَ الوطنيَّ بشكلٍ عامٍّ. وللوقوفِ على هذهِ الفلسفةِ التَشريعيَّةِ الحديثةِ، سيتمُّ تَخصيصُ المبحثِ الأوَّلِ لتناولِ ذلكَ، وسنتناولُ في المبحثِ الثاني الأهدافَ الأساسيَّةَ التي تَسعى إلى ترسيخِها قوانينُ الإعسارِ المعاصرة.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف